Réf
19166
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
265
Date de décision
09/03/2005
N° de dossier
1117/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 381 -
Source
Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف
Le délai de l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 est le délai de forclusion, cela signifie que le propriétaire du fonds de commerce, celui qui n’a pas déposer sa plainte dans le délai mentionné, perd son droit et ne peut plus bénéficier de des disposition de l’article 381 du D.O.C qui, si ses conditions sont remplies, affectent le moyen et non le moyen de forclusion.
إفراغ أصل تجاري ـ الانتفاع بحق الأسبقية ـ أجل ممارسة الدعوى ـ أجل سقوط (نعم).
إن أجل الفصل 33 من ظهير 24/5/55 هو أجل سقوط أي أن صاحب الأصل التجاري الذي لم يمارس دعواه داخل الأجل المذكور يسقط حقه ولا يمكنه الاستناد إلى الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي إذا توفرت شروطه تؤثر في الدفع ولا تؤثر في الدفع بالسقوط.
القرار عدد 265، الصادر بغرفتين بتاريخ 9 مارس 2005، الملف التجاري 1117/3/1/2002
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/11/01 في الملف 4/120/00 أن ورثة الخليفي المسناوي تقدموا بمقال سجل بتاريخ 8/4/99 في مواجهة الجيلالي منيار ومن معه عرضوا فيه أنه على إثر صدور قرار استئنافي في الملف 1459/89 قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطاعنين من المحل التجاري المبين بالمقال للهدم وإعادة البناء حرر مأمور إجراءات التنفيذ بتاريخ 6/9/90 محضرا تحت عدد 65/90 أكد تنفيذهم لمقتضيات القرار المذكور وأنه طبقا للفصل 13 من ظهير 24/5/55 أعلموا المالكين المدعى عليهم بمقتضى رسالة محررة في 6/10/90 من أجل التمتع بحق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء توصلوا به بتاريخ 24/10/90 إلا أن الثابت حسب محضر إثبات حال عدد 540/95 أنه تم إعادة بناء المحل وتضمن فعلا محلات تجارية وذلك بتاريخ 1/3/95 وأن المالكين عمدوا إلى كراء المحلات المشيدة للغير دون إعلام الطاعنين حسبما يقتضيه الفصل المشار إليه مما حرمهم من الانتفاع بحق الأسبقية، لأجله يلتمسون انتداب خبير مختص من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري الذي فقده المدعون والخسارة التي لحقتهم من جراء الإفراغ. وبعد جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما على المدعى عليهم بأداء مبلغ قدره 40.000 درهم كتعويض عن الحرمان من حق الأسبقية استأنفه المدعون بمقال سجل بتاريخ 18/1/00 كما استأنفه المدعى عليهم بمقال سجل بتاريخ 9/10/00 تمسكوا من خلاله بالدفع بسقوط الدعوى لتقديمها خارج أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من ظهير 55. وبتـاريخ 15/1/01 أصدرت محكمة الاستئناف أمرا بإجراء خبرة وبعد وضع الخبير بلبركـي تقريره في الملف وإدلاء الأستاذ محمد نجار عن منيار الجيلالي ومن معه بمذكرة بعد الخبرة أكد فيها أن الأمر بإجراء خبرة لا مبرر له لأن الدعوى غير مقبولة لما سبق بيانه، أصدرت المحكمـة الاستئنافية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الأولى بفرعيها تحريف الفصل 33 من ظهير 24/5/55 وسوء تأويله وتطبيقه وفساد التعليل المساوي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 380 و 381 وما يليهما من ق.ل.ع.، بدعوى أن الفصل 33 من ظهير 55 نص حرفيا على أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تتقادم بمرور سنتين وأن المحكمة حينما اعتبرت الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 أجل سقوط تكون قد حرفت مضمون الفصل المذكور وعللت قراراها تعليلا فاسدا، ومن جهة ثانية إن الطاعنين رفعوا دعواهم الأولى التي انتهت بصدور قرار استئنافي بتاريخ 9/9/98 في الملف 545/98 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعـدم قبول الدعوى لعدم إدخال ورثة أحد المالكين وأن دعواهم قطعت التقادم المنصوص عليه في الفصل 33 من ظ 55 وأن دعواهم الجديدة رفعت بتاريخ 8/4/99 أي قبل انتهاء أجل التقادم وأن المحكمة لما بتت في النازلة على النحو المذكور في قرارها تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن صياغة نص الفصل 33 من ظهير 55 جاءت صريحة في أن جميع الدعاوى التي تقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور مدة سنتين وأنه لما كانت الغاية التي قصدها المشرع من تقرير الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور هي تحديد المدة التي يجب خلالها رفع الدعوى التي تقام عملا بالظهير المذكور وإلا سقط الحق في إقامتها، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن حق الطاعنين في إقامة الدعوى سقط لعدم استعماله في الأجل المحدد والذي هو أجل سقوط وليس أجل تقادم حسبما نص عليه الفصل المذكور، وبالتالي فإن الحكم السابق المحتج به في الوسيلة لا يوقف الأجل أو يسقطه باعتبار أن الأجل المسقط للحق لا يتوقف أو ينقطع وإنها بنهجها ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها مما كان معه ما بالوسيلة عل غير أساس.
ويعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الثانية تناقض القرارين التمهيدي وبالبات في الموضوع ذلك أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا بتاريخ 15/1/01 قضى بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من حق الأسبقية وهي بذلك تكون قد بثت في الشكل واقتنعت بأحقية الطاعنين في مطالبهم وأن القرار البات في الموضوع جاء متناقضا والقرار التمهيدي حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب للتقادم لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف فصلت بمقتضى قرارها التمهيدي في شكلية الاستئناف ولم تفصل في الموضوع، وأن الأمر المذكور الصادر عنها تمهيديا بإجراء خبرة لا يقيدها وهو غير ملزم للمحكمة المصدرة له، وبالتالي فإن صرف نظرها عن الإجراء المذكور تبعا لظروف النازلة ليس فيه تناقض مع ما انتهت إليه في قرارها بشأن سقوط حق الطاعنون في إقامة الدعوى الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنون على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطاعنين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني رئيسا وأحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة لمدور وميلكة بنديان وحليمة بنمالك فؤاد الفلالي ـ مقررا ـ والحسن الفايدي والحسن أمجوط والمساعدي الحنفي وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025