Réf
19058
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
776
Date de décision
29/05/2002
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
كراء تجاري, Bail commercial, Fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Modification de la destination des lieux, Motif grave et légitime, Refus de renouvellement, Restaurant touristique, Vente de boissons alcoolisées, Activité connexe ou complémentaire, أصل تجاري, بيع المشروبات الكحولية, تجارة مكملة, تعويض كامل, تغيير استعمال المحل, رفض تجديد العقد, سبب خطير, قرارات محكمة النقض, إفراغ بدون تعويض, Absence de faute du preneur
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة المعيار | N° : 30 | Page : 187
La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale.
La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction.
Par conséquent, si le droit de la bailleresse de s’opposer au renouvellement du bail est reconnu, il demeure subordonné, en l’absence de faute imputable au preneur, au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955.
قرار 776- الصادر بتاريخ 29/5/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11/4/2001 في الملف عدد 380/00 تحت رقم 910/01 ان المطلوب تقدم بمقال يعرض فيه انه توصل بانذار من المدعى عليها مفاده انها تمتنع من قبض الكراء لعلة انه استعمل المحل في بيع المشروبات الكحولية دون موافقتها. وان ذلك يبرر فسخ العلاقة الكرائية طبقا لمقتضيات ظهير24/5/55 وانه سلك مسطرة الصلح انتهت بصدور قرار بعدم نجاحه. وانه ينازع في السبب المعتمد في الإنذار وعلى فرض ثبوته، فان ذلك يدخل فيما اعد له المحل اصلا ذلك انه مطعم سياحي ومخصص بالدرجة الأولى للاجانب، ملتمسا لذلك التصريح ببطلان الإنذار لعدم جديته، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق في حالة الافراغ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل جاء فيه، بان المدعي الاصلي غير استعمال المحل التجاري لبيع الخمور وذلك حسب اعترافه بالمقال الافتتاحي مما يعتبر معه قد ارتكب عملا خطيرا يخول المكري الحق في طلب الافراغ بدون تعويض مع ان عقد بيع الأصل التجاري تضمن عدة بنود منها عدم الاخلال بالالتزامات التعاقدية وان بيع الخمور من تلك الاخلالات، ملتمسة الحكم بالغاء الدعوى وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار والحكم بافراغ المدعي الاصلي من شخصه وامتعته وكل مقيم باسمه من المحل، وبعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري عهدت للخبير السيد الادريسي الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 1.163.480 درهم صدر الحكم الفاصل في الموضوع القاضي في الطلب الاصلي بالتصريح بعدم صحة السبب المعتمد في الإنذار واحقية المدعي في التعويض الكامل عن فقدانه الحق التجاري والمصادقة على تقرير الخبرة، وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الاشعار بالافراغ والحكم بافراغ المدعى عليه من شخصه وامتعته وكل مقيم باسمه من المحل المحدد بالطلب وبرفض باقي الطلبات. استانفته الطالبة فايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ27/9/1994 فطعنت فيه بالنقض وصدر قرار عن المجلس الأعلى قضى بنقضه وابطاله بعلة عدم احترامه لمقتضيات الفصل 9 ق م م وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة الخرق الجوهري للقانون عدم الارتكاز على أساس انعدام التعليل ونقصانه ذلك انها وجهت انذارا إلى المطلوب بسبب كونه استعمل المحل في غير ما اعد له وما حرمه الله ويعتبر سببا خطيرا يخول طلب الافراغ، وان المكتري انكر ان يكون يتعاطى لبيع الخمر مما اضطرها إلى الادلاء بفواتير صادرة عن نفس المحل تثبت البيع ومحضر مشاهدة. كما أدلى المكتري نفسه برخصة بيع الخمر، وادلت بدورها بعقد شراء المكتري للاصل التجاري وليس فيه ما يفيد ان المحل الذي يكتريه يتعاطى لبيع الخمر وبالرخصة الإدارية التي على اساسها تم البيع ينص فصلها الثاني على انه يمنع على صاحب الرخصة ان يمسك أو يبيع المشروبات الكحولية أو مواد اخرى دون ما هو مشار بهذه الرخصة. الا ان المحكمة لم تعتمد كل تلك الوثائق ولا عللت سبب عدم اعتمادها لها معتبرة انه من المعلوم دون بيان مصدر هذا العلم ولا ما اعتمدته في استنتاجها من اعتبار المحل مطعما سياحيا قرينة على الترخيص لبيع المشروبات الكحولية. مما يعتبر خرقا للفصل 230 ق ل ع لكون بيع الأصل التجاري تم بعقد وعلى أساس رخصة قائمة على الرخصة رقم 2074 وتاريخ 19/10/1979. كما ان الحكم باجراء خبرة في غير محله لكون السبب الذي بني عليه الإنذار يعد سببا خطيرا ويكون القرار قد قضى بما لم يطلب حينما قضى بالمصادقة على الخبرة مع انها استانفت الحكم التمهيدي اساسا ونازعت في الحكم على أساس انها غير ملزمة باداء أي تعويض. كما انها اكدت ان المحل هو مطعم عادي غير مسموح فيه حسب العقد ببيع الخمر. وان القول بعدم مناقشتها للخبرة من طرف المحكمة في غير محله ولا يرتكز على أساس مما يعرض القرار للنقض.
لكن لما كان الاتفاق على تخصيص المحل بتجارة معينة يجيز للمكتري ان يضيف تجارة مكملة دون موافقة المكري على ان لا تشكل تلك الاضافة عبئا اثقل. ولما كان عقد الكراء ينص على استعمال المحل كمطعم سياحي ولما كان بيع المشروبات الكحولية لا يشكل تغيرا في استعمال المحل لما اعد له بمقتضى العقد بل تجارة مكملة للتجارة الممارسة فيه. ولما كان عقد شراء الأصل التجاري لا يتضمن أي منع من التعاطي لبيع الخمر بالمحل. ولما كان الطلب الاصلي يرمي إلى بطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ ولما كانت مقتضيات ظهير 24/5/1955 في الفصل 10 منه تخول للمكري رفض تجديد العقد مقابل منحه للمكتري تعويضا كاملا عن فقدانه لاصله التجاري. فان المحكمة التي اعتبرت مجمل ذلك واستخلصت من ذلك عدم جدية السبب الذي بني عليه الإنذار الذي كانت في حاجة للبحث عن جديته لا عن توفره وقيامه وبتاييدها للحكم المستانف القاضي بالافراغ واستحقاق المكتري للتعويض الكامل عن ذلك تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى وتكون الوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025