Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65845

Identification

Réf

65845

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5773

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8221/4455

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement.

L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive.

La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 325 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/02/2025 في الملف عدد 3134/8205/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] والكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط اذا لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية اليوم المحدد للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115, 116 و117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الصوائرامتيازية ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/07/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 25/07/2025 أي داخل الأجلالقانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/09/2024 عرض من خلاله أنه في إطار نشاطه البنكي أبرم مع المدعى عليها عدة عقود قرض وأنه أصبح دائنا لها بمبلغ إجمالي قدره 1.032.850،77 درهم وأن الدين ثابت من خلال عقود القرض وكشوف الحساب وأن المدعى عليها ضمانا لاداءديونها منحته رهنا على أصلها التجاري ذي السجل عدد [المرجع الإداري] في حدود مبلغ 1.400.000 درهم وأنه قام بإنذارها من أجل الأداء تحت طائلة تحقيق الرهن , ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون ذي السجل عدد [المرجع الإداري] الكائن بالقنيطرة والإذن له باستيفاء ديونه من منتوج البيع وذلك في حدود مبلغ الرهن إضافة إلى الفوائد البنكية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر, وأرفق مقاله بكشف حساب قرض جاري وكشف حساب تسهيلات في الصندوق , نسخة من عقد فتح قرض وعقد مسدد باستحقاقات وعقد رهن أصل تجاري ونسخة من إشعار بتقييد الضمانة والإنذار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وإنذار ومحضر تبليغ والنموذج "ج" .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها بخصوص حجية بعض الوثائق المدلى بها و المعتمدة بالحكم الابتدائيانه بالرجوع لوثائق الملف يتبين وجود بعض الوثائق تود مناقشة حجيتها بخصوص كشف حساب قرض تجاريانه بعد الاطلاع على الوثيقة السالفة الذكر يتبين انها صادرة عن المستأنف عليها و تحميل تأشيرتها و لا يوجد ما يفيد قبولها من طرفها وانها تبقى مجرد وثيقة صادرة عن الجهة المدعية تزعم من خلالها مديونية غير مثبتة بوسائل قانونية و لا يمكن ان ترتب اي اثار قانونية على الاغيار و لا يمكن اثبات صدقية محتواها ممايكون مناسبا معه القول باستبعادها وان المبلغ المطالب بخصوص القرض لم يتم احتساب الاقساط التي سبق ان أداها كما هو تابت من خلال الكشوفات رفقته و ان المستأنف عليها تطالبها بأكثر مما تستحق وبخصوص كشف حساب تسهيلات الصندوقانه بعد الاطلاع على الوثيقة السالفة الذكر يتضح انها وثيقة من صنع المستانف عليها و لا حجية لها في مواجهتها و لا تتوفر على اي تأشيرة او ما يفيد قبولها و انه لا حجية لها في غياب اقرار بمضمونها وان الحجة المقبولة قضاء تستلزم استجماع عدة شروط شكلية و موضوعية مما يتعين معها القول باستبعادها , هذا من جهة من جهة اخرى فانها تنازع في مبالغ المضمنة بها و لا يمكن اعتبارها محاسبة نظامية ولا حجة ثبوتية و انما مجرد مزاعم كتابية تنازع فيها و لا تعترف بصحتها وان الحكم الابتدائي الذي صدر في مواجهتها وصف بالغيابي وانها لم تبرز اي اوجه دفاعها ابتدائيا و لم تناقش مزاعم المستأنف عليها ووثائقها وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و انها لإثبات صدقية مزاعمها و دفوعها الصادقة تدلي بمجموعة من وصولات وكشوفات حساب تم استخلاصها و اداؤها لفائدة المستأنف عليها كحجية ودليل قاطع على كون المبالغ المطالب بها مبالغ فيها وتدل على محاولة المستأنف عليها الاثراء على حسابها دون سند او قانون ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.المرفقات: نسخة حكم ,طي التبليغ ,كشوفات حساب ووصولات .

وبناءعلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضحأن منازعة المستأنفة في المديونية عديمة الجدوى بحكم أن الدعوى تروم تحقيق الرهن على الأصل التجاري وبيعه بالمزاد العلني وليس أداء دين محدد وأن بقاء ولو جزء من الدين عالق بذمة المدين الراهن كاف لتبرير تحقيق الرهون كيف ما كان نوعها ومنها الأصل التجاري ومن جهة أخرى فإن المدلى به رفقة المقال الإستئنافي يؤكد عدم جدية المنازعة في المديونية حيث يلاحظ أن وصولات الأداء المرفقة بالمقال الإستئنافي في مجملها لا تخص الحساب البنكي المدينبالإطلاع والمقارنة بين رقم الحساب كما هو واضح من كشف الحساب والوصولاتالمدلى بها كما يلاحظ أن وصولات الأداء المزعوم تخص فترة سابقة لأقساط القرض المستحقة كما هي مفصلة في كشف حساب القرض التجاري التي تبتدئ من 15/06/20023 وكشف حساب تسهيلات الصندوق بتاريخ تحويل إلى حساب المنازعات أي 23/04/2024 في حين أن وصولات الأداء المزعوم تعود لسنة 2022 وبداية سنة 2023 وهي غير معنية بالمطالبة وأخيرا فإن الدين العالق بذمة المستأنفة صدر بشأنه حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/05/2025 في الملف عدد 2024/8210/3135 قضى بأدائها لفائدته مبلغ1.032.850,77 درهم ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وارفق مذكرته بنسخةمنحكم.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة13/11/2025 .

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف تبين ان المستانف عليه منح المستانفة تسهيلات بالصندوق وقرض بمبلغ 1400000 درهم وانه لضمان أداء الدين منحته هذه الأخيرة رهنا على اصلها التجاري في حدود هذا المبلغ حسب الثابت من عقد رهن الأصل التجاري وانه لاثبات المديونية ادلت المستانف عليها بكشفي حساب في حدود مبلغ 1032850,77 درهم وانه لا مجال لمناقشة هذه المديونية طالما انه قد صدر حكم تحت عدد 2014 بتاريخ 26/05/2025 في اطار ملف عدد 3135/8210/2024 الذي قضى بثبوت المديونية في حدود المبلغ المذكور وهو الحكم الذي اعتبر الكشوف الحسابية المستدل بها في نازلة الحال وبالتالي فلا مجال لاعادة مناقشة ما سبق وان تم الحسم فيه بمقتضى حكم له حجيته في الاثبات عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وهو الحكم الذي ليس بالملف ما يفيد انه قد تم الغاؤه او ابطاله وبالتالي فهو حجة على ما جاء فيه , ولان للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري ان يحصل على بيعه لضمان ما له من ديون فان ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial