Réf
66320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6851
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5171
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Preuve électronique, Messagerie instantanée, Liberté de la preuve, Formation du contrat, Force probante, Facture, Consentement, Confirmation du jugement, Absence d'écrit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel.
L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت سلمى (ن.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ10/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5153 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2025 في الملف عدد 14725/8202/2024 القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد بأدائها للمدعية فرعيا مبلغ 424740,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية سلمى (ن.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 02/12/2024بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها عرضت عليها مجموعة من الأجهزة و المعدات المخبرية بهدف إطلاعها عليها مباشرة بمختبرها, و أن المدعية لاحظت أن أحدها مستعمل و ليس بحديث مما جعل العرض غير مناسب و لا يتطابق مع شروط العمل, و أن المدعى عليها رفضت استرجاع المعدات المذكورة ، و أن المدعية لم يسبق لها أن وقعت على أي وصل تسليم, و أن الأسعار لم تكن محل أي اتفاق و أن المساحة لم تعد كافية لاستقبال المرضى نتيجة تخلي المدعى عليها عن المعدات المذكورة. ملتمسةالحكم بإجراء معاينة للمعدات المخبرية المودعة من طرف شركة (م. ك.) بمختبر المدعية و معاينة مدى الضرر الذي تسببه للمدعية و معاينة عدم استعمالها من طرف المدعية. و الحكم بعدم استحقاق المبلغ المدون بالفاتورة لعدم استفادة المدعية من المعدات و الحكم على المدعى عليها باسترداد المعدات المخبرية المفصلة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية و الحكم بتعويض المدعية بمبلغ 50000,00 درهم عن الضرر الذي لحقها و الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت المقال بمحضر و إنذار و رسالة رد.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2025 المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 03/02/2025 جاء فيها أن المدعية كلفت المدعى عليها شركة (م. ك.) بتجهير مختبرها بمجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية حسب مواصفات خاصة ودقيقة، وان بعض الأجهزة تم استيرادها من الخارج بناء على طلبها الخاص من اجل الحصول على رخصة لأجل ممارسة مهامها كمختبر. واتفقت المدعى عليها مع المدعية بتزويدها بمجموعة الأجهزة حسب الاتفاق ، وظلت تتواصل مع المدعية منذ شهر ابريل 2024 إلى غايةتجهيز مختبرها حسب جميع طلباتها وبالمواصفات المطلوبة بداية شهر سبتمبر 2024، حيث تم وضع الأجهزة الطبية حسب المطلوب. وكان الموعد المقرر المرور اللجنة المكلفة بمنح الرخص تحت اشراف مندوبية وزارة الصحة هو19/09/2024 لأجل منح الرخصة للمدعية قصد مزاولة مهامها, وان تجهيز المحل كان بداية شهر سبتمبر 2024 وموعد مرور اللجنة المكلفة بمنح الرخص كان بتاريخ19/09/2024 (بين يوم تجهيز المحل وموعد مرور اللجنة هو 19 يوما) ، ورغم ذلك لم تبد المدعية أي تحفظ او ملاحظات حول المعدات المتوصل بها خلال هذه المدة ، و بعد مرورالمقرر للجنة المكلفة بمنح الرخص وحصولها على الرخصة لمزاولة نشاطها وفتح المحل ، توصلت المدعى عليها بتاريخ10/10/2024 بإنذار من اجل ارجاع المعدات الطبية ( بين تاريخ مرور اللجنة وتوصل العارضة بالانذار 21 يوما). و هو ما يوضح سوء نية المدعية في التقاضي وأنه خلال هذه المدة لم تبد المدعية أي ملاحظة أو تحفظ منذ توصلها بالأجهزة الطبية بداية شهر سبتمبر إلى غاية 10/10/2024 ، وأن المدعية هي من توصلت بالمعدات الطبية بشكل شخصي و بحضورها بالمختبر وتم وضعها بالمكان المخصص لذلك نظرا لحساسية الأجهزة. وأن اللجنة التي تمنح الرخصة تحت اشراف مندوبية وزارة الصحة انتقلت إلى مختبر المدعية بتاريخ19/09/2024 لمراقبة مدى احترامها للشروط المتطلبة ومدى جاهزية المختبر للعمل سواء من حيث مراقبة التصميم المرخص ومراقبة الأجهزة والمعدات المجهز بها المختبر، و أنه بعد حصول المدعية على الرخصة قامت بمجموعة من الخروقات ، وذلك بقيامها بمجموعة من التعديلات على مستوى المحل و التصميم المرخص به ، من هدم وإعادة البناء مما يقرض معه تحويل الأجهزة الطبية الالكترونية من مكانها ونظرا لحساسيتها ستتأثر طبعا من جراء الغبار و من جراء تحريكها من مكانها، و ان المدعى عليها توضح للمحكمة ان طريقة عرض الأجهزة والمعدات الطبية اعتبارا لحساسيتها وطبيعة حجمها وصعوبة نقلها من مكان لآخر يكون بناء على عرض مطبوع او مطبوعات خاصة بالشركة تعرض فيها جميع المنتوجات الطبية مع ثمنها وجميع مواصفاتها ، كذا حساسيتها. وأن هذا هو العرض الذي قامت به المدعى عليها وتمت على أساسه المفاوضات ، بحيث لا يمكن نقل الأجهزة وعرضها على المدعية تم ارجاعها نظرا لحجم المعدات, وأن الاتفاق و المفاوضات تم مع المدعية بحضورها بصفة شخصية إضافة إلى مكالمات هاتفية ومحادثات عبر تطبيق الواتساب والتي تقر فيها المدعية بتوصلها بالأجهزة الطبية و في انتظار ما تبقى منها ، مع طلبها بإجراء تكوين فيما يخص الأجهزة المسلمة لها ومدها بالفاتورة موقعة و مختومة ، إضافة إلى رسالتها المؤرخة في19/09/2024 عبر تطبيق الواتساب وهو تاريخ مرور لجنة ومنح الرخص تؤكد فيها بان كل الأمور مرت بشكل جيد. وان مجموع ما تم بسطه أعلاه، ومحاولة المدعية التخلص من المعدات الطبية بعد حصولها على رخصة ممارسة نشاطها ، يؤكد انها تتقاضى بسوء نية وتخفي مجموعة من الوقائع و الحقائق، والتي سيتم اثباتها بواسطة الخبرة التقنية و اجراء بحث في النازلةمما يتعين معه التصريح برفض جميع طلبات المدعية، وبصفة احتياطية تلتمس الحكم باجراء بحث واجراء خبرة تقنية في النازلة قصد تحقيق الدعوى .من حيث المقال المضاد الرامي إلى الأداء فان المدعية فرعيا قامت بتزويد المدعى عليها بمجموعة من المعدات والأجهزة الطبية لتجهيز مختبرها التي تبلغ قيمتها 436.740.00 درهم .إن المدعى عليها فرعيا امتنعت عن أداء مبلغ الدين ، ملتمسةالقول والتصريح برفض جميع طلبات المدعية.و احتياطياالحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية وإجراء بحث في النازلة لتحقيق الدعوى. و من حيث المقال المضاد :التصريح بقبول المقالالحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 436.740.00 درهم الممثل المبلغ الذين مع الفوائد القانونية والمصاريف وتعويض.قدره 5,000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها, و أرفقت المذكرة نسخة من رسالة البريد الالكتروني للعارضة مرفق بنسخة من الفاتورة ونسخة من فاتورة و نسخة من رسالة البريد الالكتروني للمدعية تطلب من العارضة تزويدها ببعض المواد, وصورة من رسائل و المحادثات بين العارضة والمدعية عبر تطبيق الواتساب و نسخة من المطويات و نسخة جواب العارضة على الإنذار ونسخة من انذار المدعية بالأداء
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 17/02/2025 جاء فيها أن الجهة المدعى عليها من خلال جوابها يتبين استمرار إرغامها للمدعية على القبول بعرضها رغم رفض المدعية ذلك العرض ذلك أنها لم تمكنها من الاطلاع القبلي على تلك التجهيزات و لم يتم الاتفاق بشأن الثمن حتى يكون الالتزام قائما و ملزم للطرفين طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، و أن الالتزامات تنبني على شرط الرضى والقبول و هو الشرط المنتفي في نازلة الحال .وأنه و ردا على ما جاء في مذكرة المدعى عليها من وقائع مخالفة للواقع، ذلك أن الحقيقة تكمن في أن الشركة المدعى عليها اقترحت على المدعية وضع بعض التجهيزات الطبية و التي في الغالب لن تحتاجها في عملها فقط من أجل العرض الأولي الخاص باللجنة ، و أنها ستقوم باسترجاعها فور نهاية الزيارة فقامت بوضعها في مختبرها بداية شهر شتنبر ثم بادرت فعلا لاسترجاعها بواسطة طاقم الشركة بتاريخ19/09/2024 لتترك البعض منها لدى المدعية حتى تتمكن من الاختيار المناسب منها و ارجاع ما دون ذلك و هو ما يتضح من خلال ( بعض المقاطع التي المستخرجة من المحادثة و التي أدلت بها المدعى عليها شخصيا المأخوذة على سبيل الاستئناس و ليس الدليل كونها لا ترقى إلى مستوى الدليل ، و بالرجوع إلى ذلك فإنها لم تقم باستخراجها بالكامل و تفريغ المحادثات بل اكتفت بالانتقاء معتمدة في ذلك على مستخرج قامت هي نفسها باستخراجها و باعتبارها طرفا في الدعوى فكان بالأولى الاعتماد على محضر مفوض قضائي و إن كانت محادثات الواتساب لا يمكن اعتمادها كدليل طبقا لما ورد في قانون الالتزامات و العقود .في حين أن الآلة المسماة RESPONS 940 DIASYS لم تتوصل بها المدعية حتى تاريخ26/09/2024 أي بعد مرور اللجنة بحوالي أسبوع و هو ما تثبه كاميرات المراقبة الخاصة بالمختبر، مما اضطر المدعية للاتصال بالمدعى عليها بتاريخ27/09/2024 قصد استرجاع كل المعدات بعد امتناع المدعى عليها على الاتفاق معها حول الثمن ، إلا أن الشركة المدعى عليها قطعت اتصالها بها وبعد ترد على مكالماتها الهاتفية و لا حتى رسائلها إلى أن توصلت بإيمايل يتضمن فاتورة لم توافق عليها المدعية و لم تتفق بخصوصها من قبل ، مما اضطرها إلى المبادرة بإرسال إنذار للشركة المدعى عليها لاسترجاع تلك المعدات والتجهيزات التي لم يسبق لها أن اتفقت معها على اقتنائها و لم تتفق معها على الثمن ليتم القبول به او رفضه ، دون أن تبين موقفها من تلك التجهيزات و المعدات التي وضعتها بمختبرها ، بل تقاعست على أي رد إلى أن توصلت بالإنذار، ذلك أن كل ردود و رسائل المدعى عليها كانت لاحقة لإنذار المدعية ، مما بين سوء نية المدعى عليها اتجاه المدعية, كما أن جواب المدعى عليها انحرف عن موضوع النزاع لينتقل لتوجيه اتهامات تمس بسمعتها من ممارستها لتحايلات و خروقات و التي يبقى لها الحق في سلك المساطر الواجبة بخصوص ذلك وهي اتهامات تخلو من الدليل و الحجة، كما أن المدعى عليها لم يسبق لها أن عاينت أي بناء أو هدم بمختبر المدعية بل أن وضع الأجهزة تم بعد استكمال البناء والديكور حتى تزعم بوجود هدم و تغيير في البناء و الذي يبقى مجاله لذوي الاختصاص و المكلفين به حتى يجزموا بوجود خرق أو عدمه ، إضافة إلى كون المعدات مما ينقى المزاعم الكيدية للمدعى عليها .من حيث المقال المضاد فإن المدعى عليها تقدمت بمقال مصاد يرمي إلى أداء المدعية فاتورة قيمتها 436.740,00 درهم ذلك أن المدعى عليها أسست مقالها على فاتورة دون إثبات لاتفاق سابق بعقد أو طلب موقع من طرفها بل هو لا يعدو أن يكون مجرد عرض خصوصا و أن الفاتورة غير ثابتة و لا تشكل سند و لا تحمل تأشيرة بالقبول و لم ترفق بوصل بالتسليم موقع مما تكون معه تلك الفاتورة لا تحمل أية صيغة قبول من لدن المدعية طبقا للفصل 417 من ق ل ع مما يبقى معه الالتزام غير قائم .و أن الفاتورة المدلى بها أشارت إلى وصل تسليم عدد BL2401556 مسلم بتاريخ23/07/2024 و هو وصل لم توقع عليه المدعية و لم يسبق للمدعى عليها عرضه عليها كما أن تاريخ التسليم حسب ما جاء في رد المدعى عليها تم في بداية شتنبر 2024 و هي تناقضات صارخة مما يجعلها فاتورة باطلة بسبب الزور الذي شابها و هو ما يبقى الحق للمدعية في سلوك مسطرة الزور. وأن المدعى عليها أسست ادعاءاتها على محادثات نصية هاتفية مستخرجة من هاتف في أوراق تفتقر للمصدر و لا تتضمن البيانات الدقيقة و التقنية التي يمكن أن تحدد هوية الأطراف و مصدر تلك المحادثات وفق ما يقتضيه قانون الالتزامات و العقود فيما يخص الدليل المبنى على المحررات الإلكترونية مما يجعلها لا تسمو لمرتبة الدليل و الحجة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 11/03/2025 جاء فيها بأنها اتفقت مع المدعية بتزويدها بمجموعة من الأجهزة حسب الطلب ، وظلت تتواصل مع المدعية منذ شهرابريل 2024 إلى غاية تجهيز مختبرها بمجموعة من المعدات والأجهزة الطبية بداية شهر سبتمبر 2024 . و ان المعاملات التجارية تستلزم حسب القانون أو العرف أو الاتفاق اتباع عدة مراحل, وان المدعية وجهت طلب عروض للمدعى عليها قصد الحصول على مجموعة من الطلبيات الخاصة بمعدات طبية ، بعدها قدمت مجموعة من العروض للأجهزة وأثمنتها ، وبناء على عدة مفاوضات تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على أجهزة معينة بخاصيات متميزة ومناقشة الاثمنة تم تحديد تاريخ التسليم وتوريد المعدات طبقا للمطلوب، وأخيرا تم تقديم الفواتير من طرف المدعى عليها قصد الأداء إلا انها امتنعت عن أداء مبلغ الدين وأن مستخرج المحادثات عبر تطبيق الواتساب المدلى بها من قبلها يوضح أن المفاوضات التي دارت بين الطرفين كانت من اجل اختيار المدعية الأجهزة الطبية التي كانت بخاصيات محددة ومميزة وتواصلها مع مورد المدعى عليها بالخارج والمفاوضات المتعلقة بأثمنة الاجهزة الطبية التي تطلب تخفيض ثمنها. ولتمكينها من الفاتورة موقعة ومختومة واستعدادها للأداء و توصلت بالفاتورة عبر بريدها الالكتروني، ولم يسبق لها أن أبدت أي تحفظ من جانبها على مضمونها أو على الأجهزة الطبية ، بل أعربت عن رضاها التام بالاجهزة المتوصل بها بعد مرور اللجنة المكلفة بمنح الرخصة ، مما معه التصريح برفض جميع طلبات المدعية.و أكدت سابق ملتمساتها. و أرفقت المذكرة بمحضر تفريغ محادثات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 14/04/2025 جاء فيها أنه لا وجود لركن الرضى من قبلها ما دامت الإرادتين لم تتطابقا و لم ينشئ عقد صحيح يتضمن لكل الشروط المتفق عليها وموقع من الطرفين و أن المدعى عليها في جوابها عمدت إلى سردت مراحل منتظمة لتحقيق العقد بدأ من المفاوضات و مناقشة الثمن والاتفاق الأخير إلى مرحلة التسليم ثم تقديم الفواتير للمدعية قصد الأداء إلا أنها امتنعت عن الأداء ، وأن كل تلك المراحل هي مزاعم لا أساس لها من الصحة بل فقط مجرد ادعاءات ، ذلك أنها مرحلة واحدة لم تنتهي بالاتفاق و هي مرحلة المفاوضات و لا وجود لركن الرضى, و أنه لا يمكن أن تكون كل هذه المراحل دون وجود لأي وصل تسليم ، و لا عقد مكتوب و هو ما لا يمكن أن يقبله العقل والمنطق، فكيف يمكن لشركة بهذا الحجم لها أن تبرم صفقة بيع بقيمة مالية 436.740,00 درهم دون ابرام أي عقد أو وثيقة تثبت تسليم تجهيزات خصوصا و أن الشركات و كما هو متعارف عليه لها حسابات و مالية منتظمة تتسم بالدقة لإثبات كل عملية تجارية تقوم بها الشركة ، مما تبقى معه عملية البيع في الدعوى الحالية لا أساس لها من الصحة في الواقع بل أنه مجرد عرض تمويهي من طرف الشركة لإرغام المدعية على القبول به عنوة ، و هذا ما يجعل ركن الرضى منتفي تماما ، و أن العقد لم يتم بين الطرفين ذلك أن الواقع انحصر في المفاوضات و العرض دون التوصل لاتفاق نهائي مما حال دون توقيع المدعية على أي وصل تسليم أو إبرام أي عقد بينها و بين الشركة المدعى عليها مثلما فعلت مع عدد من الموردين الذين تعاملت معهم أثناء قيامها بتجهيز مختبرها حيث يعد ذلك أهم الشروط المتطلبة لتسيير المختبر و لتوضيح معاملاتها المالية و الضريبية .كما أن الفاتورة التي اعتمدتها الشركة المدعى عليها ليست لها قوة ثبوتية كما جاء في مدونة التجارة التي لم تتضمن أية إشارة إلى القوة الثبوتية للفاتورة، وينص الفصل 417 من ق ل ع الذي ينص على انه "... ينتج الدليل الكتابي... ويمكن أن ينتج أيضا عن... والفواتير المقبولة" هو الحل الممكن فيما يخص حجية الفاتورة. و أن المدعى عليها اجتهدت من خلال صنعها لدليل يثبت ادعاءاتها و ذلك باعتمادها على محضر تفريغ المحادثات من خلال تطبيق الواتساب و هذا ما يتنفى و القاعدة القانونية التي تنص على عدم جوار أن يصطنع الإنسان دليل لنفس و ذلك من خلال محضر تفريغ المحادثات تمت عبر تطبيق الواتساب ، تتخللها صوتيات لم يتضمن المحضر مضمونها ، كما أن هذا المحضر باعتبارها عملية بيع بينما كان على المحضر أن يقتصر على المعاينة و تفريغ كل ما عاينه دون استنتاج لأن ذلك من اختصاص القضاء المعروض عليه النزاع ، كما أن للمحكمة وحدها الحق في التأكد و بناء قناعاتها انطلاقا مما تقرره من وسائل التحقيق في الدعوى ، و لا يحق الأطراف القيام بذلك دون أن تحكم المحكمة بذلك ، كما أن مجرد تفريغ المحادثات نصية هاتفية في محضر محرر من طرف مفوض قضائي بل مجرد صور مستخرجة من هاتف لا يمكنه أن يرقى إلى مستوى الدليل و هو ما سارت عليه المحاكم التجارية في مثل هذه الدعاوي حيث استبعدت هذا النوع من الأدلة ، كما أن الدلائل و الإثباتات واردة على سبيل الحصر في قانون الالتزامات و العقود من الفصل 409 على الفصل 414. مما يكون معه طلب ملتمس المدعى عليها الرامي إلى الحكم بالأداء يفتقر لتأسيس قانوني و يتعينرفضه والحكم وفق ما جاء مقال العارضة الافتتاحي.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 21/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم الابتدائي جاء مشوبا بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وان تعليل الاحكام يفرض على القاضي ان يوضح الاسباب التي بنى عليها الحكم طبقا لمقتضياتقانون المسطرة المدنيةوهذا ما سار عليه العمل القضائي، وأنه يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية و إلا كان باطلا و ان عدم الجواب على دفع اثير بصفة منتظمة يعد بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه" قرار محكمة النقض رقم 316 الصادر بتاريخ 13-01-1986 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى من 1981 الى 1995 الصفحة 138 وتبعا لهذا المبدأ يجب ان تكون الأحكام القضائية متضمنة لبيان الأسباب القانونية والواقعية وان الأحكام القضائية يجب ان تكون معللة لان التعليل هو بيان الأسباب الواقعية و القانونية التي استندت عليها إليها المحكمة في إصدار حكمها و هذا التعليل ضروري لتحقيق العدالة وضمان حياد القاضي و تمكين الأطراف من معرفة أسباب الحكم وهو حق أساسي لضمان الأمن القضائي وان الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي اكتفى بحيثية وحيدة في التعليل مفادها بان الأمر يتعلق بعقد بيع و انه لاللاحتجاج بانعدام عقد بيع كتابي- و هو ما يتنافى و نازلة الحال اذ ان المحكمة قضت بأداء المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها في الطلب المضاد دون أن تعلل طبيعة المعاملة التي جمعتها بالطاعنة، والتي هي في الأساس تتعلق بتجريب الاليات والمعدات و هل هي صالحة للاستعمال من امام استحالة استعمالها و كونها غير صالحة للتشغيل مما يجعل المستأنف عليها تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح الطاعنة في العمل بدليل انها وجهت لها انذارا بتاريخ 19-10-2024 لم تستجب له المستأنف عليها مما اضطرها الى سلوك المسطرة القانونية امام القضاء لتجد نفسها امام مبالغ خيالية دمر نشاطها المهني وأكدت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى و جميع الردود و التعقيبات انها لم تتمكن من الاطلاع القبلي على المعدات و انه لم يكن أي اتفاق على الثمن طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و ان المعدات وضعت للتجريب ، و ان الاتفاق سيبرم لاحقا و ليس هناك ما يثبت وجود عقد بيع، وان اركان عقد البيع منتفية في نازلة الحال و ان الامر يتعلق باقتراح تم من طرف المستأنف عليها لتجريب هذه الاليات على اساس ان يتم الاتفاق لاحقا، و ان محكمة اول درجة حكمت بالمبلغ المطالب به في المقال المضاد ، و انه في نازلة الحال يثور التساؤل هل ان المستأنف عليها درجت في معاملاتها على وضع الاليات و المعدات للزبناء دون عقد او وثيقة تضمن حقوقها و هل مجرد وضع الاليات و المعدات - دون ضمان يخولها ارسال فاتورة لاحقة بمقتضاها المبلغ التي تحدده بناء على التزام احادى و شروط اذعان خاصة بها الامر الذي يعد قرينة قانونية قاطعة على انها تود العمل الاثراء على حساب الطاعنة دون سبب قانوني، ان ملتمس اجراء خبرة تقنية و الذي لم تستجب له المحكمة لم يعلل على اعتبارات، وأن الثابت قانونا و قضاء فان اجراءات تحقيق الدعوى مكنة وضعها المشرع لوقوف المحكمة على ملابسات ووقائع النازلة قصد الوقوف على حقيقة و عناصر النزاع و ان رد المحكمة لهذا الملتمس بدوره يجعل الحكم الابتدائي معيبا ، ملتمسة أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم لها بتعويض قدره 50000 درهما واحتياطياالامر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية على الاليات و المعدات مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة.
أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي موضوع الطعن .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/11/2025 التي جاء فيها أن المعاملة التي ربطت بين الطرفين كانت معاملة تجاريا ثابتة من خلال الوقائع والمراسلات المتبادلة بينهما والتي تناولت عروضا بين الايجاب والقبول في شروط البيع واليات التوريد وأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين عبر رسائل الواتساب بشان بيع المعدات، ومن خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتحديد طبيعةالبضاعة و الثمن يؤكد انعقاد العقد بصورة مكتملة الأركان، وهو ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في القيام بالمهام المتفق عليها في العقد واعتبارها حجة في الاثباتإضافة الى عدم منازعة المستأنفة في كون الرسائل المذكورة صادرة عنها وإقرارها بذلك في مذكراتها التعقيبية بكون العملية تتعلق بالشراء وانها قررت التراجع عنها بخصوص منتج معين لعدم تضمنه لبعض التقنيات واتفاقها مع المستأنف عليها على الاثمنة والخصائص التقنية لكل منتوج وما هو ثابت أيضا من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في17/04/2024 و التي لم تكن محل منازعة والتي يتضح من خلالها ان المستأنف عليها بعثت للمستأنفة بلائحة الاثمنة وطالبتها هذه الأخيرة بباقي الاثمنة وتسلمها البضاعة واحتفاظهابالمعدات المتفق على معاييرها ، ما يفسر ان الامر يتعلق بعملية بيع امام ثبوت استجماع اركان البيع وفق ما هو ثابت من الرسائل وان الانذار المتوصل به من طرف المستأنفة بتاريخ08/10/2024 والتي تقر فيه بحيازتها للأجهزة المضمنة في الفاتورة يعد دليلا وإقرارا على واقعة التسليم ، وبالتالي تكون المستأنف عليها قامت بالتزامها طبقا للفصل 478 من قانون الالتزامات و العقود ، خاصة وان من ادلىبحجة فهو قائل بما فيها، وعليه فان ادعاء المستأنفة بان الحكم لم يبين طبيعة المعاملة لا يغير من حقيقة ان التعاقد ثابت طالما ان النتيجة جاءت مستندة الى وقائع ثابتة، وان موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة مالية ناشئة عن عملية بيع هي دعوى لا يتغير وضعها او نتيجتها القانونية ، سواء تم وصفها صراحة ام لا، وان الثابت من خلال ما سبق ذكره ان الامر يتعلق بعقد بيع وانه لا مجال للاحتجاج بانعدام عقد كتابي مادام ان البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه اتفاقهما على المبيع و الثمن وشروط العقد وبصفة احتياطية ، ملتمسة أساسا رد جميع دفوعات المستانفة لعدم جديتها ولافتقارها للإثبات والتصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية وإجراء بحث في النازلة لتحقيق الدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنهبالرجوع الى الرسائل المتبادلة عبر التطبيق الالكتروني الواتساب بين الطرفين يطرح اشكالا بالنسبة لحجية الرسائل المتبادلة عبر الواتساب في إثبات المعاملات التجارية، وانه وان كانت هذه الرسائل تصب في مصلحتها لا ضدها وانه و ان كان الإثبات مقيد في المادة المدنية طبقا للمادة 443 من ق ل ع و ان كان و بصريح المادة 334 من مدونة التجارة التي أرست مبدأ حرية الإثبات.... بحيث نصت على انه تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات بالكتابة غير انه يتعين الإثبات بالكتابة اذا نص القانون او الاتفاق على خلاف ذلكففي نازلة الحال فان الامر لا يتعلق باتفاق أو عقد بيعوطبقا لمقتضيات الفصل 478 من ق ل ع و بإقرار المستأنف عليها بان المعاملة و حسب ما صرحت به في مذكرتها الجوابية بان الحكم لم يغير من طبيعة المعاملة و الحال أن طبيعة المعاملة تكمن في أن المستأنف عليها تعين وسطاء يقومون بعرض الآليات والمعدات على خريجي المختبرات المبتدئين في مختبراتهم قصد التجريب و باثمنة تفضيلية و هذا ما قام به وسيط المستأنف عليها الذي ما ان وضع الآليات والمعدات المعيبة توارى عن الانظار وهنا يغيب اي تحديد او اثبات لطبيعة المعاملة التي ربطتها بالمستأنفة و التي هي في الاساس تتعلق بتجريب الآليات و المعدات و هل هي صالحة للاستعمال من عدمه ، و انه امام استحالة استعمالها و كونها غير صالحة للتشغيل مما يجعل المستأنف عليها تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المستأنفة في العمل بدليل انها وجهت لها انذارا بتاريخ10-10-2024 و الذي لم تستجب له ، وأن المستانفة وسلكت المسطرة القانونية امام القضاء لتجد نفسها امام حكم ضدها بمبالغ خيالية دمر نشاطها المهني وأكدت من خلالها ان انها لم تتمكن من الاطلاع القبلي على المعدات و انه لم يكن أي اتفاق على الثمن طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و انه هناك خرق لشروط و اركان عقد البيع و ان الامر يتعلق باقتراح تم من طرف المستأنف عليها لتجريب هذه الآليات على اساس ان يتم الاتفاق لاحقا، وانه وكما سبقت الاشارة اليه فان محكمة أول درجة حكمت بالمبالغ المطالب به في المقال المضاد و انه في نازلة الحال يثور التساؤل هل ان المستأنف عليها درجت في معاملاتها على وضع الآليات والمعدات للزبناء دون عقد او وثيقة تضمن حقوقها هو ما لا يستساغ منطقا او قانونا و هل مجرد وضع الآليات والمعدات دون ضمان يخولها ارسال فاتورة لاحقة من طرف احادي يحدد بمقتضاه المبلغ و شروط اذعان خاصة بها الامر الذي يعد قرينة قانونية قاطعة على انها تود العمل الاثراء على حسابها دون سبب قانوني، وان ملتمس اجراء خبرة تقنية و الذي لم تستجب له المحكمة لم يعلل على اعتبارات ، وأن الثابت قانونا و قضاء فان اجراءات تحقيق الدعوى مكنة وضعها المشرع لوقوف المحكمة على ملابسات ووقائع النازلة قصد الوقوف على حقيقة و عناصر النزاع و ان رد المحكمة لهذا الملتمس كما سبقت الاشارة اليه يجعل الحكم الابتدائي معيبا ومن الناحية القانونية والحق اضرارا بمصالحها ومستقبلها المهني والحال ان الامر لا يتعلق بعقد بيع وانه لا مجال للاحتجاج بالانعدام عقد بيع كتابيوهو ما يتنافى و نازلة الحال اذ ان المحكمة قضت بأداء المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها في الطلب المضاد ، ملتمسة أساسا الحكم وفق الطلبات المسطرة بالمقال الاستئنافي واحتياطياالحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية و إجراء بحث في النازلة مع حفظ في التعقيب على أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الذي تأمر به المحكمة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بصور لآلات السالفة الذكر ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف اكتفى بحيثية وحيدة في التعليل مفادها بان الأمر يتعلق بعقد بيع و انه لاللاحتجاج بانعدام عقد بيع كتابي- و هو ما يتنافى و نازلة الحال اذ ان المحكمة مصدرته قضت بأداء المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها في الطلب المضاد دون أن تعلل طبيعة المعاملة التي جمعتها بالطاعنة، والتي هي في الأساس تتعلق بتجريب الاليات والمعدات ومدى صلاحيتها للتشغيل و ان الاتفاق سيبرم لاحقا و ليس هناك ما يثبت وجود عقد بيع وان ملتمس اجراء خبرة تقنية و الذي لم تستجب له المحكمة لم يعلل على اعتبارات .
لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنفة أقرت من خلال مذكرتها التعقيبية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائيةبأن الثابت من خلال بعض المحادثات المأخوذة على سبيل الاستئناس بأن المستأنف عليها تركت بعض المعدات المخبرية لتتمكن المستأنفة من الاختيار وأرفقت مذكرتها المذكورة بصورة مستخرج من المحادثة التي سبق أن أدلت بها المستأنف عليها ، وبالتالي فإنها لا تنازع في كون الرسائل المذكورة صادرة عنها علما أن العمل القضائي استقر على اعتماد الرسائل الالكترونية في إثبات المهام المتفق عليها في العقد، واعتبارها حجة في الإثبات تماشيا مع مقتضيات الفصل 1-417 من ق.ل.ع طالما أنها لم تكن محل منازعة من الطرف الصادرة عنه، وأن المحكمة بعد اطلاعها على الرسائل المذكورة تبين لها أن بأن المستأنفة تقر بكون المعاملة التجارية بين الطرفين تتعلق بشراء المعدات المخبرية وأنها قررت التراجع عنها بخصوص منتوج معين لعدم تضمينه لبعض التقنيات، وأنها كانت تتفق دائما مع المستأنف عليها على الأثمنة والخصائص التقنية لكل منتوج وذلك ثابت من خلال الرسالة الالكترونية المؤرخة في 17/04/2024 التي لم تكن هي الأخرى محل منازعة من طرف المستأنفة ، مما يدل دلالة قطعية بأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقد بيع تام انصب على المعدات المخبرية المذكورة وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 488 من ق.ل. ع ، وأن دفع المستأنفة بكون الأمر يتعلق فقط بتجريب هذه المعدات مردود لانعدام الإثبات ، كما أن تمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف غير معلل بخصوص طلبها الرامي إلى إجراء خبرة، ليس له أي مسوغ قانوني على اعتبار أن طلب إجراء خبرة يندرج ضمن إجراءات تحقيق الدعوى وليس وسيلة إثبات سيرا على ما استقر عليه العمل القضائي ، وأنه طالما أن المستأنفة تستغل مختبرا للتحاليل الطبية فإنه يفترض فيها مسك محاسبة منتظمة لإثبات الضرر المزعوم وهذا ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025