Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66311

Identification

Réf

66311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5899

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5051

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs.

La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs.

La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه استبعد وصولات الأداء المدلى بها، ورتّب على ذلك القضاء عليه بالأداء والإفراغ، رغم أن تلك الوصولات ثابتة المضمون وغير مطعون فيها بالزور، بل تم تأكيد صدورها ممن له الصفة قانونا، الأمر الذي يجعل ما انتهى إليه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب من حيث الواقع والقانون وملتمسا أساسا الغاءه فيما قضى به وتصديا رفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بتحقيق الخطوط بواسطة مقارنة التوقيعات بين الوصولات الغير المنازع بشأنها بالوصولات المنكرة والمنازع بشأنها من الفريق المستأنف عليه بواسطة خبير.

و بالمقابل انكر الطرف المستأنف عليه في جميع مراحل الدعوى صدور التواصيل المتمسك بها عنهم وان المستأنف هو من يقع عليه عبئ اثباث بان التواصيل تعنيهم سيما وانها لا تحمل تعريف اسم الموقع المنسوبة اليه كما انها لا تحمل رقم المحل موضوع الكراء وانها لا ترقى لدرجة الحجة الحاسمة .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف اكد في جميع مراحل الدعوى كونه أدى واجبات الكراء عن كامل سنة 2022 وعن سنة 2023 إلى غاية يونيو 2023 مدليا بتواصيل ، كما دفع بكونه أودع مبالغ إضافية في صندوق المحكمة لاحقًا، امتثالًا للإنذار موضوع الحال ، فيما يتعلق بالمدة الممتدة إلى مايو 2024، وادى كراء شهر يونيو 2024 وتسلم توصيلا عنه وادلى به , مع تمسكه بكون وصولات الأداء التي قدمها صحيحة وصادرة عن أصحاب العلاقة أنفسهم (خدوج (ب.) وغيرها)، وأنها لم تكن محل منازعة جدية فيما يتعلق بالتواريخ والمبالغ المنصوص عليها.

وحيث ان عدم طعن المكرين المستأنف عليهم في الوصولات المتمسك بها من الطاعن لتبرئة دمته مما هو مطالب به من واجبات كرائية فيما يخص الفترة التي تتعلق بها - باستثناء انكار صدورها عنهم - بالزور والدي يعتبر السبيل القانوني الوحيد لنزع الحجية عن المحرر العادي وفقاً للفصلين 404 و418 من قانون الالتزامات والعقود , يجعلها حجة كاملة وفق القواعد العامة في الإثبات ويعد تمسك المستأنف بها تمسكا بحجة رسمية لم تدحض , سيما وانه ثبت من محضر جلسة البحث المجراة ابتدائيا أن المسماة خدوج (ب.)، وهي من المالكات للمحل، صرّحت أنها هي من كانت تتسلم واجبات الكراء من المستأنف وكانت توقع الوصولات المتعلقة بها حتى قبل وفاة مورثتهم والدتها وهو ما يشكل إقراراً قضائياً يلزمها ويلزم باقي الشركاء في الملك، وينسف من أساسه كل ادعاء بكون الوصولات غير صادرة عنهم., وان محكمة البداية وعندما لم تناقش مدى سلامة الوصولات المدلى بها على ضوء قواعد الإثبات المقررة قانوناً،واستبعدتها لمجرد منازعة مجردة من أي دليل , وعلى عدم احتوائها على رقم المحل التجاري موضوع النزاع، وعلى عدم ذكر أسماء الأشخاص الموقعين عليها, ودون سلوك مسطرة الطعن بالزور أو تقديم محررات مضادة، تكون قد خالفت قواعد الإثبات خصوصا وان عدم ذكر رقم المحل في بعض الوصولات أو عدم تحديد أسماء الموقعين لا يلغي صفة هذه الوصولات أو يزيل أثرها القانوني مادامت العلاقة الكرائية معلومة ومحددة بين طرفي النزاع، وأي وصل صادر للمستأنف عليه يثبت الأداء إلا إذا ثبُت العكس.

وحيث وبناءً على ما تقدم، فالوصولات المدلى بها تبقى مستجمعة لكامل شروط الحجية القانونية واستبعادها من محكمة البداية كان غير مبرر قانونا وهو ما يستتبع ثبوت الأداء عن كامل واجبات الكراء عن سنة 2022 وعن المدة الممتدة إلى يونيو 2023 بتلك الوصولات ، اما بالنسبة للمدة اللاحقة , الممتدة الى شهر ماي 2024. فقد بادر المستأنف، فور توصله بالإنذار بالأداء، إلى سلوك مسطرة العرض الفعلي وفق المقتضيات القانونية، غير أنّ هذا العرض تمّ رفضه من طرف المكري، فقام المستأنف بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني، وهو ما تثبته شهادة الإيداع المؤرخة في 11 أبريل 2024، مما يُعدّ امتثالاً تاماً لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع، ويقطع بالتالي أي افتراض في التماطل.

وحيث إن الثابت أيضاً أنّ المستأنف أدّى الواجب الشهري الخاص بشهر يونيو 2024 وتسلّم عنه وصلاً صادراً عن المكري، وهو أداء لاحق للمدة موضوع الإنذار، ممّا يشكل قرينة قانونية قوية على عدم تماطل المكتري، عملاً بمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع، باعتبار أنّ قبول المكري للأداء بعد الإنذار يُعدّ تنازلاً ضمنياً عن التشبث بالإنذار ويجب المدة التي قبله بل ويبرا المستأنف من ملاءة الدمة عما قبله ، وما دام الطرف المستأنف عليه لم يسلك طرق الطعن المنصوص عليها قانونا وبطريقة نظامية للاعتراض على التوصيل الأخير وما سبقه أو مضامينه يبقى سلوك مسطرة تحقيق الخطوط غير ضروري .

وحيث وعطفا على ما سطر أعلاه وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المدة من أداء المدة من 01/10/2022 الى 30/06/2023 والافراغ ,– والحكم من جديد ب رفض طلب الأداء والإفراغ لعدم ثبوت التماطل واعتبار المستأنف قد أدّى واجبات الكراء كاملة إلى غاية يونيو 2023 بتواصيل ، وأن المبالغ اللاحقة إلى ماي 2024 قد تم عرضها وإيداعها داخل الأجل القانوني, واعتبار الأداء اللاحق لشهر يونيو 2024 قرينة على نفي التماطل وقيام الأداء ورفض باقي الطلبات.

وحيث وجب تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر تبعا لما ال اليه الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطرف المستأنف عليه .

Quelques décisions du même thème : Commercial