Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66445

Identification

Réf

66445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5349

Date de décision

27/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal.

L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La cour relève que le congé, bien que visant la fin du contrat, était expressément motivé par un défaut de paiement de redevances.

Or, la cour constate que le gérant avait apuré sa dette avant l'introduction de l'instance, privant ainsi le congé de sa cause et le rendant irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Faute pour le bailleur de justifier d'un congé valablement délivré pour non-renouvellement, sa demande est jugée irrecevable.

Concernant l'intervenant volontaire, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle le liant au propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande initiale irrecevable, et confirmé en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن الحسين (م.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2025 تحت عدد 1628 ملف عدد 10487/8205/2024 الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع:بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه في 01/12/2021 وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع تحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات وفي طلب التدخل الارادي: بعدم قبوله مع إبقاء المصاريف على عاتق رافعه.

كما تقدم المستأنف عليه السيد عبد الله (أ.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه .

وتقدم المستأنف عليه محمد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية يلتمس بمقتضاه الحكم على المستأنف الحسين (م.) بأدائه له واجب الاستغلال عن المدة من دجنبر 2024 الى يونيو 2025 بمبلغ 16100 درهم .

وحيث التمس ذ/ حمزة (بح.) نيابة عن موكله بتسجيل تنازله عن طلبه المضاد لوقوع ايداع المدة المطلوبة في المقال المضاد .

وحيث إن هذا التنازل لم يكن محل طعن من كلا الطرفين لذا يتعين التصريح بتسجيل تنازل المستانف عليه عن طلبه المضاد مع تحميله صائر طلبه .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الطاعن الحسين (م.) قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا .

وحيث دفع المستأنف عليه محمد (ب.) بعدم قبول استئناف السيد عبد الله (أ.) لوقوعه خارج الأجل القانوني .

وحيث إنه وفي غياب ما يثبت تبليغ الحكم الطاعن عبد الله (أ.) يبقى الاستئناف المقدم من طرفه مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يملك محلا تجاريا كائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والمقيد بالسجل التجاري [المرجع الإداري]، وانه بتاريخ 1 دجنبر 2021 أبرم عقد تسيير للمحل المذكور مع المدعى عليه لمدة سنة تبتدئ من تاريخ 15/11/2021 الى تاريخ 14/11/2022 مقابل نصيب في الأرباح مبلغه 2300 درهم للشهر، وأنه بتاريخ 05/09/2024 وجه له انذار غير قضائي قصد اشعاره بإفراغ المحل عند انتهاء مدة العقد وأنه توصل بهذا الإنذار بتاريخ 10/09/2024 بقي دون جدوى و الحال ان العقد المبرم بين الطرفين سينتهي مفعوله بتاريخ 14/11/2024، لذلك يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر، و عزز المقال بعقد تسيير، رسالة انذار و محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 07/01/2025 جاء فيها ان المدعي لم d$gd بشهادة الملكية التي تفيد فعلا بانه فعلا المالك الفعلي والحقيقي، كما لم يتم الادلاء بالسجل التجاري الذي يفيد بكونه هو المالك للاصل التجاري وكذا بما يفيد تقييد عقد التسيير الحر به، و بذلك فصفة المدعي غير ثابتة في ملف النازلة، و ان الدعوى الحالية قدمت في مواجهته دون الطرف الاخر السيد عبد الله (أ.) الذي يكتري رفقته المحل شفويا ومند سنة 2000، و انه و هذا الأخير سبق لهما ان اخبرا المدعي برسالة يذكرونه من خلالها بان السيد عبد الله (أ.) يكتري المحل موضوع الإنذار و الافراغ مما تبقى معه الدعوى الحالية قد وجهت الى غير ذي صفة، مشيرا ان عقد التسيير المزعوم ابرم لمدة سنة تبتدئ من 15-11-2021 وينتهي في -14-11-2022،وانه جدد تلقائيا من 14-11-2023 الى غاية 14-11-2024 امام عدم وجود مايفيد فسخه، كما الإنذار بالفسخ الموجه له توصل به بتاريخ 10-09-2024 أي قبل انتهاء العقد بشهرين والحال لان المدعي ملزم بتبليغه حسب العقد الرابط بينهما على الأقل بتاريخ 10-09-2024 أي قبل انتهاء العقد بشهرين و الحال ان المدعي ملزم بتبليغه حسب العقد الرابط بينهما على الأقل بتاريخ 10/10/2024 واحترام اجل الشهر المنصوص عليه في العقد، و ان المدعي بلغه اثناء جريان مسطرة الفسخ والتي لم يصدر بعد قرار نهائي في الموضوع بينما ان هذا الأخير كان عليه انتظار انتهاء المسطرة الأولى قبل سلوك أي مسطرة أخرى، و انه سبق ان صدر حکم بتاريخ 27-03-2024 في الملف عدد 13914-8205-2023 قضی في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي في شقه المتعلق بالفسخ لانتهاء مدة العقد وبقبوله في الباقي وبقبول الطلب الاضافي في الموضوع برفضهما وبإبقاء الصائر على عاتق رافعهما كما سبق ان صدر قرار استئنافي بتاريخ 18-12-2023 في 4107/8205/2023 قضى في الشكل بقبول الاستئنافين و الطلب الإضافي و في الموضوع بتایید الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه في الطلب الاضافي بأداء المستانف عليه الحسين (م.) لفائدة المدعي مبلغ23000.00درهم واجب التسيير عن المدة من 01/03/2023 الى متم دجنبر 2023 وتحميله الصائر، و ان الحكم المشار اليه لم يصدر بعد بشانه قرار نهائي، مشيرا ان الإنذار المتوصل به كان من اجل الأداء، و انه قد ابرا ذمته من واجب شهري يناير وفبراير من سنة 2024 وذلك بأداء مبلغ 4600.00 درهم بين يدي نائب المدعي حسب البين من الرسالة الإخبارية المؤرخة في 06-03-2024 المذيلة بخاتم الأخير وتوقيعه اذ أدى للمدعي مبلغ 16100.00 درهم داخل الاجل عن الفترة الممتدة من مارس 2024 الى غاية متم شهر شتنبرمن سنة 2024، كما انه قام بعرض عيني لمبلغ 4600.00 درهم عن الفترة الممتدة من شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2024 و ان الإنذار وجه له عن طريق مفوض قضائي في حين ان العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة توجيهه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل وباجل شهر قبل انتهائه مما يجعل الدعوى الحال غير مقبولة، و انه يدفع بسبقية البث اذ سبق للمدعي ان سلك نفس المسطرة وصدر على اثرهاحكما بتاريخ 25-05-2023 في الملف عدد 10712-8205-2022والذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي بتاريخ 18/12/2023 في الملف عدد 4107-8205-2023 كما صدر بشأنها حكم بتاريخ 27-03-2024 في الملف عدد 13914/8205/2023 في الشكل بعدم قبول الطلب وفى الموضوع برفضهما، مؤكدا انه لم يسبق له ان امتنع عن أي أداء لواجبات التسيير خاصة ان المدعي لم يسبق له أن وجه له أيانذار بخصوص أدائها او امتنع عن الأداء او تماطل في ذلك و ان الحكم المستدل به لم يصبح بعد نهائي ولم يدل المدعي بما يفيد تبليغه له، كما ان الاعذار بالتنفيذ وجه له بالرقم 31 في حين ان المحل يوجد بالرقم 37، إضافة إلى كون جميع الإجراءات يجب ان توجه الى السيد عبد الله (أ.) بصفته المكتري الحقيقي من المدعي منذ اكثر من عشرين سنة، فضلا عن ذلك فان عقد التسيير الحر المدلى به لا يمكن الاحتجاج به في مواجهته امام عدم الادلاء بما يفيد نشره بالجريدة الرسمية ولا يفيد تقييده بالسجل التجاري طبقا للمادة 153 من م ت، مما يستشف منه ان المدعي لم يتقيد بهاته المقتضيات مما لا يحق الاحتجاج بالعقد الحالي في مواجهته وان الدعوى الحالية جاءت سابقة لأوانها، لذلك يلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا برد الطلب الحالي و رفضه موضوعا مع تحميل المدعي الصائر، و ارفق المذكرة بموجب اثبات، رسالتين مرفقتين بشيك، رسالة أداء، محضر معاينة و استجواب، حكم ابتدائي، قرار استئنافي، مقال عرض عيني، محضر اخباري، امر بإيداع و وصلي إيداع.

و بناء على ادلاء نائبة المتدخل اختياريا في الدعوى بمقال تدخل بجلسة 21/01/2025 جاء فيه انه لا يحق للمدعى أن يوجه إنذارا للمدعى عليه بصفة منفردة وهو يعلم ان هناك علاقة كرائية شفوية بينهما منذ سنة 2000 تتعلق بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] و انه هو المكتري الأصيل وان أي اندار كيفما كان نوعه يجب ان يوجه له كما سبق ان اخبره المدعي بذلك بمقتضى جواب على اندار ونبهه فيه بانه يجب توجيه الإنذار اليه كذلك، ملتمسا الحكم برد ماجاء في المقال الأصلي والحكم برفض واحتياطيا اجراء بحث في النازلة و تحميل المدعي الصائر، مرفقا مقاله بموجب اثبات و محضر معاينة و استجواب.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المحكمة الابتدائية قضت بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المصادق على صحة توقيعه في 2021/12/01 وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وان التعليل الحالي هو تعليل ناقص لانعدامه الموازي وان المستانف عليه وجه دعواه الحالية في مواجهة السيد الحسين (م.) دون الطرف الآخر وهو السيد عبد الله (أ.) والذي يكثري المحل رفقة الطاعن شفويا ومند سنة 2000 وان الطاعن مساعد تاجر للسيد عبد الله (أ.) ويكترون نفس المحل كما هو ثابت من خلال موجب الاثبات المرفق طيه وان الطاعن والسيد عبد الله (أ.) اخبرا المستانف عليه برسالة عن طريق المفوض القضائي السيد هان (ع.) يذكرونه من خلالها بان السيد عبد الله (أ.) يكتري المحل موضوع الإنذار بالافراغ وانه تبقى الدعوى الحالية قد وجهت الى غير ذي صفة كما انه وفي كافة الأحوال فان عقد التسيير المزعوم ابرم لمدة سنة تبتدئ من 15-11-2021 وتنتهي في 14-11-2022 ، وانه جدد تلقائيا من 14-11-2023 الى غاية 2024 امام عدم وجود مايفيذ فسخه وأن الإنذار بالفسخ الموجه له توصل به بتاريخ 10 2024-09 أي قبل انتهاء العقد بشهرين والحال ان المستانف عليه ملزم بتبليغ الطاعن حسب العقد الرابط بينهما على الأقل بتاريخ 10-10-2024 الشرط المنصوص عليه في العقد وان الأكثر من ذلك هو ان المستانف عليه بلغ الطاعن بتاريخ 2024/09/10 اثناء جریان مسطرة الفسخ والتي لم يصدر بعدها قرار نهائي في الموضوع وانه كان على المستانف عليه انتظار المسطرة الأولى قبل سلوك أي مسطرة أخرى وانه سبق وأن صدر حكم بتاريخ 27-03-2024 في الملف عدد : 13914-8205-2023 قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي في شقه المتعلق بالفسخ لانتهاء مدة وبقبوله في الباقي وبقبول الطلب الإضافي في الموضوع يرفضهما وابقاء الصائر على عائق رافعهما وان الحكم المشار اليه لم يصدر بعد بشانه قرار نهائي كما انه سبق وان صدر قرار استئنافي بتاريخ 18-12-2023 ملف 4107-8205-2023 قضى في الشكل بقبول الاستئنافين والطلب الاضافي وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه في الطلب الاضافي بادء المستانف عليه الحسين (م.) لفائدة المستانف محمد (ب.) مبلغ 23000.00 درهم واجب التسيير عن المدة من 01-3-2023 الى متم دجنبر 2023 وتحميله الصائر كما ان الأكثر من ذلك فان الإنذار المتوصل به والمؤسسة عليه الدعوى الحالية من طرف الطاعن كان من اجل الأداء وليس فسخ العقد وان الطاعن ابرا ذمته من واجب شهري يناير وفبراير من سنة 2024 وذلك بأداء مبلغ 4600.00 درهم بين يدي نائب المستانف عليه حسب البين من الرسالة الإخبارية المؤرخة في 06-03-2024 المذيلة بخاتم هذا الأخير وتوقيعه وان الطاعن أدى للمستانف عليه مبلغ 16100.00 درهم داخل الاجل وعن الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2024 كما ان الطاعن قام بعرض عيني لمبلغ 4600.00 درهم عن الفترة الممتدة من من شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2024 وفقا لما هو ثابت من نسخة محضر العرض العيني وأن الأكثر من ذلك فإن الإنذار وجه لتعارض عن طريق مفوض فضائي في حين ان العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة توجيهه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل وباجل شهر قبل انتهائه الدعوى الحالية وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الطاعن يدفع بسبقية البث طبقا للفصل 451 من ق ل ع ان المدعي سبق وان سلك نفس المسطرة وصدر على اثرها حكما بتاريخ 25-05-2023في الملف عدد 2022 -8205-10712 والذي ثم تاييده بمقتضی قرار استئنافي بتاريخ2023-12-18- في الملف عدد 2023-8205-4107 كما صدر حکم ابتدائی بین نفس الاطراف بتاريخ 27-03-2024 في الملف عدد 13914-8205-2023 قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضهما وان الحكم الحالي هو حكم فاصل في الموضوع وتنطبق عليه مقتضيات المادة 451 من ق ل ع عکس ما دهبت اليه المحكمة الابتدائية وعن غير صواب كما أن الطاعن لم يسبق ان امتنع عن أي أداء لواجبات التسيير خاصة وان المستانف عليه لم يسبق له ان وجه له أي انذار بخصوص أدائها أو امتنع عن الأداء او تماطل في ذلك طبقا للفصل 255 من ق ل ع كما ان الحكم المستدل به لم يصبح بعد نهائيا ولم يدل المستأنف عليه بمايفيذ تبليغة له كما ان الاعذار بالتنفيذ وجه له بالرقم 31 في حين ان الطاعن يوجد المحل بالرقم 39 ، اضافة الى كون جميع الإجراءات يجب ان توجه الى السيد عبد الله (أ.) بصفته المكتري الحقيقي من المستانف عليه منذ اكثر من عشرين سنة وان العلاقة الكرائية كما اكد على ذلك الطاعن لا تربطه لوحده بالمستانف عليه بل كدلك بالسيد عبد الله (أ.) المكتري للمحل كراء شفويا منذ سنة 2000 كما ان عقد التسير الحر المدلى به لا يمكن الاحتجاج به في مواجهته امام عدم الادلاء بما يفيذ نشره او اشهاره بالجريدة الرسمية ، ولا بما يفيد تقييده بالسجل التجاري طبقا للمادة 153 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي : " ينشر عقد التسيير الحر في اجل الخمسة عشرة يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ويجب على المكري اما ان يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر " ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه في 221/12/01 وبافراغ المدعي عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم عدد 1628 واصل طي التبليغ .

وجاء في أسباب استئناف السيد عد الله (أ.) : أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول التدخل الاختياري له شكلا وان مافضت به المحكمة الابتدائية جاء مجانبا للصواب وأن المحكمة الابتدائية عللت قراراها القاضي بعدم القبول وذلك لوجود عقد تسيير حر مع السيد الحسين (م.) ، وأنه لا ينازع في كون الطاعن هو المكتري الأصلي للمحل ومزال يتواجد فيه لحد الساعة وان الطاعن أنجز محضر معاينة واستجواب من طرف المفوض القضائي السيد محمد (عد.) بقر فيه يكون الطاعن والسيد الحسين (م.) متواجدين بالمحل التجاري منذ سنة 2000 صورة من المعاينة كما ان السيد الحسين (م.) أدلى خلال المرحلة الابتدائية بالتزام يفيد انه مساعد للطاعن كما انه ادلی بوثيقة وهي موجب اثبات يفيد انه يتواجد بالمحل التجاري منذ سنة 2000 وان السيد الحسين (م.) هو مساعده وان المحكمة الابتدائية لم تعر أي اهتمام لما تقدم به الطاعن من وثائق تفند ماجاء في عقد التسيير الحر الذي جاء لاحقا لتاريخ العلاقة الرابطة بين الطاعن والمستانف عليه وان المحكمة الابتدائية لم تقدر ماتم الادلاء به، ولم تجب عنه، مما يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، خاصة امام وجود علاقة كرائية شفوية بين الطاعن والسيد محمد (ب.) وان الطاعن يربطه بالمستانف عليه عقد كراء شفوي منذ سنة 2000 وقبل ابرام عقد التسيير الحر ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساً الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي حكم وفق ما جاء في مقال التدخل الاختياري للطاعن واحتياطيا اجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف وتحميل المستانف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي ومحضر معاينة واستجواب وموجب اثبات .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/06/2025 عرض فيها أن المستأنف يعيب على الحكم التجاري كونه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مدعيا أن الطاعن وجه دعواه في مواجهة السيد الحسين (م.)، دون الطرف الآخر المسمى عبد الله (أ.) الذي يكتري شفويا المحل رفقة المستأنف وأن هذا الادعاء تكذبه طبيعة الملف ووثائقه . ذلك أن الطاعن لهم يرتبط بعقد كراء مع المستأنف أو مع غيره ولا لغيره لسبب بسيط هو أنه لا يمكنه كراء المحل مادام هو بدوره يكتري المحل من المالك للعقار وأنه ليس من حقه كراء المحل من الباطن. وحيث إن ما في الأمر أن الطاعن أبرم عقد تسيير للمحل المستأنف الذي وقع العقد ملتزما بتنفيذ مقتضياته، وأن العقد يحدد التزامات الطرفين المتعاقدين، ولا وجود لأي شخص ثالث معهم وأن ما يعيبه المستأنف على الحكم الابتدائي منعدم، وأن المحكمة التجارية عللت حكمها تعليلا سليما ولا مجال للقول بأنه غير معلل خاصة أنه لا يمثل عين الحقيقة المتمثلة في بنود عقد التسيير وأن المستأنف يزعم أن العقد ينتهي بتاريخ 2024/11/14 وأن الطاعن وجه له الإنذار الغير القضائي بتاريخ 2024/9/10 قبل أجل الشهر الذي نص عليه عقد التسيير وأن هذا الدفع غير مجدي في نازلة الحال، مادام التوصل بالإنذار كان قبل بداية الشهر المنصوص عليه في العقد وأنه لم يلحقه أي ضرر من تسبيق الإنذار قبل أجل الشهر المحدد في العقد وأن المستأنف يدفع بسبقية البت دون أن يدلي بحكم أو قرار نهائي صادر في الموضوع. وأن كل ما هناك أن الطاعن سبق له أن تقدم بمقال يرمي إلى فسخ عقد التسيير، إلا أنه لم يحترم أجل الشهر المنصوص عليه بإشعار المستأنف، ولهذه العلة صدر في شأنه حكم قضى في مواجهة الطاعن بعدم قبول الطلب، وأن هذا الحكم لا حجية له وأنه من حق الطاعن اللجوء للعدالة مرة أخرى بعد توفر الشروط الضرورية لإقامة الدعوى وأن الحكم الابتدائي علل بما فيه الكفاية، وأجاب عن جميع الدفوعات المتشبث بها في المرحلة الابتدائية، الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وفيما يخص المقال المضاد فإنه ترتب في ذمة المستأنف واجبات الاستغلال المستحق منذ متم شهر دسمبر 2024 إلى متم يونيو 2025 تخلذ فيه مبلغ واجب الاستغلال لفائدة الطاعن ومبلغه 16.100 درهم الشيء الذي ارتأى معه الطاعن أن يتقدم بهذا الطلب المضاد من أجل الحكم على المستأنف بأدائه له مبالغ الاستغلال عن المدة المتراوحة ما بين متم دسمبر 2024 ومتم يونيو 2025 ، ملتمسا قبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف بأدائه له واجب الاستغلال ومبلغ16.100 درهم مفصل أعلاه وفيما يخص المذكرة الجوابية تأكيد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 14/07/2025عرض فيها بخصوص المذكرة الجوابية فان المستانف عليه دفع بكونه له يبرم عقد تسيير حر مع الطاعن وان عدم احترام اجل الشهر لم يلحق به أي ضرر وان سبقية البث غير متوفرة في ملف النازلة وان ما تم الدفع به يبقى عديم الأساس القانوني وأن المستانف عليه لم يحترم اجل الاشعار المنصوص عليها في العقد وان عقد التسيير الحر ينتهي في 2024/11/14 وان الطاعن توصل به بتاريخ 2024/09/10 أي قبل انتهاء مدته بشهرين وليس بشهر كما هو منصوص عليه في العقد وان المستانف عليه ملزم بتبليغ الطاعن قبل شهر لانتهاء مدة العقد وليس شهرين كما ان الاندار المتوصل به من طرف الطاعن غير قانوني ويشير الى المدة من 2021/11/15 الى غاية 2022/11/14 وهي مدة سبق وان صدر بشانها حكم وقرار استئنافي نهائي قضى بعدم قبول الطلب في الملف 2023/8205/4107 كما ان الاندار لم يشر فيه الى أداء مبلغ 20700.00 درهم . الذي يطالب على أساسه فسخ العقد التسيير وان المبالغ المضمنة في الاندار سبق له ان اداها قبل توصله بالاندار وان أداء الطاعن لواجبات التسيير ينسف الاندار الحاني من الأساس ويجعنه عديم الأثر القانوني خاصة وانه لم يشر بصفة صريحة لا الى الفسخ ولا مدة العقد الحقيقية كما أن الملف عدد 2023/8205/13914 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يدل المستانف عليه بما يفيذ نهائيته ، وبخصوص المقال الاضافي فان المستأنف عليه تقدم بمقال إضافي رام إلى أداء مبلغ 16100.00 درهم وان ماتم الدفع به يبقى عديم القانوني الأساس وان المستأنف عليه لم يسبق له ان راسل الطاعنين باي مراسلة او انذار يطالب فيه باداء واجب الاستغلال وان المحل المكترى يوجد به شخصين وليس شخص واحد كما يدعي المستانف بدون وجه حق وانه لا يمكن له التقدم بالطلب الحالي دون سابق انذار او اشعار كما انه قام بعرض عيني المستانف عليه ، ملتمسا بخصوص مذكرة الجواب القول برد جميع دفوعات المستانف عليه لعدم الطاعن قانونيتها والحكم وفق ماجاء في مقال الاستئنافي ومذكرته الحالية وبخصوص المقال الاضافي الحكم بعدم قبول المقال الاضافي وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفقت ب: صورة من أمر ومحضر اخباري وصورة وصل إيداع ومصورة من مقال إيداع وصورتي وصل إيداع وصورة من مقال إيداع وأمر إيداع وصورتي وصل إيداع وصورة من قرار وصورة حكمين .

وبناء على المذكرة مع التنازل عن الطلب المضاد المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 15/09/2025عرض فيها أن المستأنف يدعي أن الطاعن لم يحترم أجل الشهر المحدد في عقد التسيير الذي ينتهي في 2024/11/14 الا أن المستأنف توصل بالإنذار بالفسخ قبل انتهاء العقد بمدة شهرين، وأن المستأنف عليه ملزم باحترام أجل الشهر المحدد في العقد وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا، حينما اعتبر أن الطاعن وجه الإنذار للمستأنف عليه بالوسائل القانونية المتفق عليها في العقد خلافا لما أثاره المسير وأن توجيه الانذار بأجل شهرين قبل انتهاء العقد عوض شهر ليس فيه أي ضرر للمستأنف، فضلا عن أن أجل الشهر المذكور ورد باعتباره حدا أدنى وليس كحد أقصى. الشيء الذي يؤكد أن الدفوع المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار، ويتعين ردها وأن الدفوع المتعلقة بسبقية البث تبقى مردودة مادامت الأحكام المتشبث بها، هي أحكام بعدم القبول لعدم احترام الأجل، والتي لا حجية لها مادامت لم تبث في الموضوع. وأن سبقية البث لا تكون الا للأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، وذلك وفقا لتوجه محكمة النقض في هذا الصدد (قرار محكمة النقض عدد 206 المؤرخ في 2021/04/08 في الملف التجاري عدد (2020/1/3/803 وهكذا فان جميع ما تشبث به المستأنف غير مجد في نازلة الحال، وأن حكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا ويتعين الحكم بتأييده وإبقاء الصائر على المستأنف وفيما يخص التنازل عن الطلب المضاد فان الطاعن سبق له أن تقدم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام الى الحكم بأداء واجبات الاستغلال المتخلدة في ذمة المستأنف وأن هذا الأخير قام بإيداع واجبات الاستغلال بصندوق المحكمة لفائدة الطاعن ، فانه ارتأى أن يتقدم بهذا الطلب قصد التنازل عن المقال المضاد لأنه أصبح غير ذي موضوع ويتعين الاشهاد له بالتنازل عنه ، ملتمسا فيما يخص المذكرة رد جميع الدفوعات المتشبث بها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وفيما يخص التنازل عن الطلب المضاد الاشهاد على أن الطاعن تنازل عن الطلب المضاد الرامي الى أداء واجبات الاستغلال وإبقاء الصائر على المستأنف.

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 29/09/2025عرض فيها أن المستأنف السيد عبد الله (أ.) لا تربطه علاقة بالطاعن و المعني في هذه النازلة هو السيد الحسين (م.) كونه المسير بمقتضى عقد التسيير موضوع طلب الفسخ، والذي يربطه بالطاعن وأن المستأنف السيد عبد الله (أ.) لا علاقة له بعقد التسيير ولا الأصل التجاري وأن الهدف من وراء تدخله في هذه الدعوى هو تطويل المسطرة وذلك بسوء نية مبيتة وبالتالي فانه يتعين رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/10/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/10/2025 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف المقدم من طرف السيد الحسين (م.) :

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي .

وحيث إن الثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستأنف عليه الأول وكذا الوثائق المرفقة به يتبين أن المدعي أسس طلبه على رغبته في فسخ عقد التسيير المبرم مع المستأنف لانتهاء مدته بتاريخ 14/11/2024 وأنه قد وجه له إنذارا بتاريخ 5/9/2024 قصد اشعاره بإفراغ المحل عند اانتهاء مدة العقد توصل به الطاعن في 10/09/2024 ، وأن محكمة الاستئناف وبرجوعها الى الإنذار المحتج به و المؤرخ في 05/09/2025 تبين لها أنه يتضمن إنذار المستأنف بأداء الواجبات الشهرية من فبراير 2024 الى شتنبر 2024 داخل أجل لايتعدى 48 ساعة تحسب من تاريخ التوصل بالاشعار وأن التماطل في أداء واجبات الاستغلال المحل يؤدي حتما الى فسخ العقد الذي تنتهي مدته بتاريخ 14/11/2024 .

وحيث يستفاد من خلال استقراء الإنذار الموجه للطاعن أنه جاء مسببا بالرغبة في أداء الكراء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل وأن وثائق الملف المرفقة تثبت تنفيذ الطاعن لالتزاماته بخصوص المدة موضوع الإنذار وذلك عن طريق الأداء بين يدي دفاع المستأنف عليه الذي توصل بالمبالغ المطلوبة بالإنذار بمقتضى شيكات كما أشر بطابعه و توقيعه على الرسالة الاخبارية دون أي تحفظ وبالتالي تبقى واقعة التماطل بخصوص المدة موضوع الإنذار المستند عليه في الدعوى غير ثابتة إضافة الى أن الثابت من وثائق الملف أيضا أن الطاعن قام بعرض وإيداع الأكرية اللاحقة على المدة المطلوبة وبالتالي فإنه وطالما قد تبت من وثائق الملف أن الإنذار موضوع الدعوى قد بني على الاشعار بأداء الواجبات الشهرية تحت طائلة الإفراغ للتماطل وهو السبب الذي تبت من وثائق الملف عدم صحته الأمر الذي يبقى معه الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه من أجل المطالبة بالفسخ لانتهاء المدة غير مرتكز على أساس قانوني من الناحية الشكلية في غياب ما يثبت احترام المستأنف عليه لشروط العقد وذلك بتوجيه الإنذار وفقا لمقتضيات البند الأول من عقد التسير الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به في مواجهة المستأنف الحسين (م.) ويتعين معه لذلك التصريح بإلغائه المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه .

وحيث يتعين ابقاء صائر هذه الاستئناف على المستأنف عليه محمد (ب.) .

في الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الله (أ.) :

حيث تمسك الطاعن بالاسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي .

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به المستأنف في مقاله الاستئنافي أن العلاقة التعاقدية موضوع عقد التسيير تربط بين المستانف الحسين (م.) و السيد محمد (ب.) وأن الطاعن ليس طرفا في عقد التسيير ولايوجد بالملف ما يثبت ارتباطه أو قيام لأية علاقة قانونية مع مالك الأصل التجاري بخصوص المحل .

كما أن تمسكه بمحضر المعاينة وموجب إثبات المدلى بهما لاينهضان كحجة في مواجهة مالك الأصل التجاري لاثبات سند تواجده بالمحل أو ارتباطه به بمقتضى علاقة تعاقدية مع هذا الأخير خاصة وأن الشهود المدلى بشهادتهم لايوجد ضمن تصريحاتهم ما يثبت حضورهم لمجلس العقد بخصوص إثبات واقعة الكراء أو التسيير الأمر الذي تبقى معه غير منتجة في الإثبات في نازلة الحال كما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد طلب التدخل الاختياري الذي تقدم به المستأنف ابتدائيا ويتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الإطار.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

بتسجيل تنازل السيد محمد (ب.) عن طلبه المضاد وتحميله الصائر.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصليين .

في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من طرف السيد عبد الله (أ.) وإبقاء الصائر على رافعه واعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد الحسين (م.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد التسيير والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وابقاء الصائر على المستأنف عليه السيد محمد (ب.) .

Quelques décisions du même thème : Commercial