Réf
66262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5250
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3796
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Primauté du contrat écrit, Preuve écrite, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Compensation, Clause contractuelle, Accord verbal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens de preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement d'un arriéré.
L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par compensation avec le coût de travaux d'aménagement et d'équipement du fonds, alléguant un accord verbal en ce sens avec le bailleur. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat stipulait que le fonds était remis entièrement équipé et que toute amélioration resterait acquise au bailleur sans indemnité.
Elle rappelle que la preuve d'un accord modifiant une convention écrite ne peut être rapportée que par un écrit de même force probante, ce qui rendait inopérante la demande d'enquête. Le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé.
Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد ادريس (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2025 تحت عدد 815 ملف عدد 4164/8207/2024 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليه ادريس (ح.) لفائدة المدعي عبد الرحيم (غ.) مبلغ 50000 درهم الذي يمثل المتبقي من واجبات كراء الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من 2023/11/14 الى غاية 2024/06/14 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وتحديدمدة الاكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الاداء وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2023/04/04 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستغل كمقهى المسماة (غ.) الكائنة بشارع [العنوان] القنيطرة وبتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير فقط.
وبناءا على الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي الذي تقدم بها المستأنف عليه بواسطة نائبه و المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 23/09/2025.
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الطلب الاضافي:
حيث قدم المقال الاضافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه المدعى عليه بموجب عقد اتفاق من اجل تسيير حول المحل التجاري المجهز والمعد كمقهى بموجب عقد مؤرخ بتاريخ 4 أبريل 2023 الكائن مقهى (غ.) شارع [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 8000 درهم من 15/04/2023 إلى 2026/03/14 ، وأن الطرفين اتفقا على تخصيص المحل كمقهى والمدعى عليه منذ 14 نونبر 2023 توقف عن أداء سومة التسيير وواجبات المصاريف المتفق بشأنها تعاقديا، مما تخلف بذمته ما مجموعه 59100 درهم عن الفترة من 14 نونبر 2023 إلى 14 يونيو 2024 ، وتم إنذاره و إمهاله أجل 15 يوما للأداء بقي بدون جدوى مما يكون معه التماطل ثابت ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 59.000,00 درهم عن المدة من 14 نونبر 2023 إلى 14 يونيو 2024 شاملة واجبات التسيير ومصاريفها وتعويض عن الضرر لفائدة العارض قدره 10000 درهم وبفسخ عقد التسيير المؤرخ بتاريخ 4 أبريل 2023 و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن مقهى (غ.) شارع [العنوان] القنيطرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية : نسخة مطابقة لأصل عقد تسيير ومحضر تبليغ إنذار. وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2025/02/06 جاء فيه أن أ ومنذ تعاقده مع المدعي وهو يؤدي الواجبات المترتبة بذمته بانتظام ناهيك عن الإصلاحات والأجهزة التي أدخلها على المقهى من أجل إعدادها وتأهيلها للغرض الذي أعدت أجله وحتى تجلب زبناء جدد، وواقعة الأداء هاته كانت وفق الآتي : سبع تحويلات بنكية بمبالغ مختلفة طريق وكالة البنك (ش.) لفائدة المدعي وحوالة عن طريق (و. ك.) لفائدة المدعي، سبع وصولات صادرة عن المدعي لفائدة العارض بقيمة 8000 درهم وبالإضافة الى ذلك فقد سبق له أن اتفق مع المدعي على أساس إدخال تجهيزات جديدة وإعادة الصباغة بالإضافة الى تجهيز المقهى بكاميرات وكذا شراء تلفاز من النوع الكبير ووضع - كيبي - في الواجهة الواجهة حتى تتمكن المقهى من استقطاب زبناء جدد والعارض أدى كل هاته المبالغ من ماله الخاص واتفق مع المدعي على خصمها من الوجيبة الشهرية رفقته ما يثبت ذلك من الفواتير التالية
فاتورة بقيمة 2380 درهم صادرة عن شركة (ت. ك. س.)
فاتورة بقيمة 80000 درهم صادرة عن شركة (د.)
فاتورة بقيمة 5800 درهم صادرة عن مؤسسة (ش.)
فاتورة بقيمة 48050 درهم صادرة عن شركة (د.) .
فاتورة بقيمة 2035 درهم صادرة عن مؤسسة (ش. ت.).
واستنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ا ل ع فإن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وبذلك فان ذمة المدعي لازالت عامرة لغاية يومه بمجموعة من المبالغ لفائدة العارض. مما تبقى معه دعوى المدعي غير مؤسسة واقعا وقانونا ويستلزم تبعا لذلك التصريح برفضها . والأدهى من ذلك أن المدعي أخد في التشويش على العارض ومنعه من الاستغلال وأن هذا امتد منذ شهر مارس من سنة 2024 إلى غاية نهاية سنة 2024 وأنه بالرغم ذلك ظل العارض يؤدي الواجبات الملقاة عليه بانتظام مما يجعل طلبه غير مبرر ويستلزم الحكم برفضه. وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2025/02/13 جاء فيه أن المدعى عليه دفع بالوفاء دون تحديده جزئيا أو كليا وأدلى بفواتير ووصولات تعود إلى قبل تاريخ 14/11/2023 التاريخ المحدد في الانذار. لكن بتفحص المحكمة لهاته القواتير والوصولات ستجد أنه لا تندرج ضمن التاريخ المحدد في الإنذار، ناهيك عن أنها ليست بنظامية. والفصل الثالث من عقد اتفاق التسيير ينظم بين الطرفين أداء المدعى عليه الواجبات المتطلبة للسير العادي للمقهى، وبذلك تكون الفواتير المدلى بها رغم عدم نظاميتها لا علاقة لها بالوفاء. وبناء على مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود و المادة 26 من القانون 49/16 فإن العارض لاءم دعواه معهم وأثبت الالتزام بالوسائل المحددة قانونا وأن عبء الإثبات في الوفاء ينقلب إلى المدعى عليه بناء على مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون وهو الأمر الذي لم يثبت من خلال ما أدلى به رفقة المذكرة الجوابية والفصل 242 من قانون الالتزامات والعقود ينص : لا تبرأ ذمة المدين ألا بتسليم ما ورد في الالتزام... " فالمطل ثابت في حق المدعى عليه مما يستوجب الحكم بالأداء والإفراغ وفق ما جاء بمقاله.
وبناء على تعقيب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2025/02/27 جاء فيه أن الثابت من خلال وصولات الأداء المدلى بها والمحررة من لدن المدعي وكذا التحويلات البنكية المقر بها أيضا بالإضافة إلى باقي الفواتير الأخرى والذي تم تأييدها أن العارض يؤدي الواجبات الشهرية المتعلقة بالتسيير وفق الاتفاق المبرم بينهما ووفق ما ارتضاه الطرفان بمقتضى عقد التسيير الحر، كما أن الثابت من خلال الفواتير النظامية المدلى بها ومن مؤسسات مختلفة أنها جميعها متعلقة بمستلزمات المقهى موضوع التسيير الحر. وهاته المصاريف الأساسية التي أداها العارض من ماله الخاص لا تدخل ضمن قائمة البند الثالث من عقد التسيير التي تتعلق أساسا بالتسيير العادي بما فيها أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء وأجور العمال. إذ أن الأمر يتعلق بتجهيزات كبرى متعلقة بالواقي - كيبي - وبكراسي من الصنف الجيد وبمعدات متعلقة بالمقهى وبتلفاز كبير. وأن كل هاته المعدات ترفع من قيمة الأصل التجاري - مقهى - والذي تعود ملكيته للمدعي وأن التسيير العادي وما يتطلبه يبقى محدود في الأداء اليومي أو حتى الشهري بما فيها الأجور العمال والمواد الأساسية المتعلقة بالمقهى ومواد التنظيف إلى غيرها مؤكدا مذكرتهالجوابية وتمتيعه بجميع كتاباته
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم الإبتدائي اضر بحقوق ومصالح العارض ذلك ان محكمة الدرجة الأولى قضت باستحقاق المستأنف عليه لمبلغ 50000 درهم والذي يمثل المتبقى من واجبات كراء الأصل التجاري موضوع الدعوى مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وبالتالي إفراغ العارض ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المستغل كمقهى المسماة " (غ.) " الكائنة بشارع [العنوان] القنيطرة ، وأن ما ذهبت إليه لا يستقيم على أي اساس واقعي أو قانوني سليم وذلك للاعتبارات الآتية :
أولا : حول واقعة الأداءأن الثابت من خلال سبع تحويلات بنكية من مبالغ مختلفة عن طريق وكالة البنك (ش.) أن العارض يقوم بتحويل هاته المبالغ للحساب الخاص بالمستأنف عليه ، وانه أدلى ابتدائيا بمجموعة من الوصولات الصادرة عن المستأنف عليه بقيمة 8000 درهم وأنها كلهاتؤكد واقعة الأداء وللفترة المطلوبة بالإنذار ، و حوالة مالية عن طريق (و. ك.) لفائدة المستأنف عليهأنه ولضرورة تجهيز المقهى وجعلها أكثر جاذبية واستقطابا للعموم فإن العارض اتفق مع المستأنف عليه على أساس إدخال مجموعة من التجهيزات الجديدة على المقهى وإعادة الصباغة بالإضافة إلى تجهيزها بكاميراتوكذا شراء التلفاز من النوع الكبير ووضع كيبي في الواجهة حتى تتمكن المقهى من توفير مقاعد خارجها، وأن هذا الاتفاق تم على أساس أن العارض هو المكلف باداء هاته المبالغ مقابل إجراء محاسبة في الأخير بينما تم دفعه وصرفه على هذه التجهيزات والمبلغ الشهري المتفق عليه، وأن العارض أدلى ابتدائيا بمجموعة من الفواتير ومحددا بدقة قيمتها وكذا الجهة المصدرة لها والمبلغالمدون بها وهي كالاتي :
فاتورة بقيمة 2380 درهم صادرة عن شركة (ت. ك. ت. س.).
فاتورة بقيمة 80000 درهم صادرة عن شركة (د.) .
فاتورة بقيمة 5800 درهم صادرة عن مؤسسة (ش.).
فاتورة بقيمة 48050 درهم صادرة عن شركة (د.)
فاتورة بقيمة 2035 درهم صادرة عن مؤسسة (ش. ت.).
و أن هاته التجهيزات أقر بها المستأنف عليه ناهيك على كونه لم يدل بما يفيد أدائها من ماله الخاص ، وأنه واستنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانونبالنسبة لمنشئيها ، وأن هاته المصاريف الاساسية التي أداها العارض من ماله الخاص لا تدخل بالبتة ضمن قائمة البند الثالث منعقد التسيير و أن هذا البند أشار صراحة أن مصاريف التسيير تتعلق فقط بواجبات استهلاك الماء والكهرباء وأجور العمال ومواد التنظيف والمواد الأولية المتعلقة بالمقهى كالمشروبات والماء المعدني والشاي والقهوة ولا تتجاوز لشيء آخر ، و أن هاته التجهيزات انصبت على مسائل كبرى وتدخل ضمن مكونات عناصر الأصل التجاري وفق ما هو منصوص عليه بمقتضيات المادة 79 وما يليه من مدونة التجارة واشتملت أساسا على الواقي – كيبي – وكراسي من الصنف الجيد ومعدات متعلقة بالمقهى وكذا تلفاز من الحجم الكبير ، و أن كل هاته المعدات والتجهيزات المشتراة من المال الخاص بالعارض رفعت من قيمة الاصل التجاري المقهى - وهذا ما حدا بالمستأنف عليه للتقدم بالدعوى الحالية، و انه وللوقوف على هاته الحقائق فإن العارض لا يمانع في إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر وذلك للوقوف على حقيقة هاته الأمور والمبالغ التي أداها العارض والمتضمنة للواجبات الشهرية المتطلبة في الإنذار ، و أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت في ملف النازلة دون وقوفها على هاته المعطيات القانونية والواقعية تكون قد خرقت القانون وجعلت بالتالي حكمها قابلا للابطال والالغاء.
وفي نقصان التعليل الموازي لإنعدامه أنه من الثابت فقها وقضاء أن كل حكم أو أمر يجب أن يعلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ، وأنه برجوع المجلس لمحتويات الحكم الإبتدائي ستلاحظون بكونه جاء ناقص التعليل بل ومنعدمه أيضا، و أن المحكمة الابتدائية لم تعمد الى اعتبار الوثائق الثبوتية المدلى بها من لدن العارض وكذا الفواتير المضمنة بمجموعة من المبالغ والتي فاقت تلك المطالب بها في الإنذار ، وأن كل هاته الوثائق أقر بها المستأنف عليه والأنكى من ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تعمد صراحة إلى إجراء تحقيق دقيق حول هاته الوثائق أو بحث بين طرفي الخصومة للتأكد مما إذا كانت هذه التجهيزات والمتمثلة في الكيبي والتلفاز من النوع الكبير وكذا الكراسي من النوع الجيد قد تم وضعها بالمقهى أم لا ومن قام بأداء ثمنها . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى تكون بذلك قد خرقت القانون ولا سيما مقتضيات المادة 55 وما يلها من ق م م وجعلت بالتالي حكمها قابلا للابطال ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكمبرفض الطلب و احتياطيا إجراءبحث وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جواب مع استئنافي فرعي و طلب إضافيالمدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/09/2025 جاء فيها حول الوسيلة الأولى: ان الطرف المستأنف اعتمد في الوسيلة الأولى لاستئنافه على ان الحكم الابتدائي اضر بحقوقه ومصالحه عندما قضى عليه بأداء مبلغ 50000.00 درهم الذي يمثل المتبقى من واجبات كراء الأصل التجاري مع تعويض 5000.00 درهم وبفسخ عقد التسيير الرابط بينهما وافراغه هو ومن يقوم مقامه ، واستند في ذلك على كون التحويلات البنكية السبعة الموجهة لحساب المدعي والوصولات الصادرة عن هذا الاخير لفائدته والحوالة المالية عن طريق (و. ك.) ورابعا ولضرورة تجهيز المقهى لجعلها اكثر جاذبية واستقطابا للعموم انه اتفق معه على ادخال مجموعة من التجهيزات الجديدة للمقهى وانه ادلى بمجموعة من الفواتير مختلفة القيم ، و ان هذه الوسيلة هي مجرد سرد لما تم الدفع به ابتدائيا وتكرارا لذلك والحال ان المحكمة الابتدائية اجابت عنها بشكل لا يدع مجالا للشك ذلك ان العقد موضوع كراء الاصل التجاري وتسييره فانه يحدد الوجيبة الكرائية في مبلغ 8000.00 درهم خالصة من جميع المصاريف والالتزامات التي يفرضها تسيير المقهى لانه اولا: ان المقهى اشهد الطرفان بانها مجهزة بكل اللوازم الضرورية بما فيها (3) ثلاث شاشات تلفاز منها اثنان فئة 55 بوصة والثالثة من فئة 50 بوصة وهي كافية لتغطية جميع جوانب المقهى من حيث الرؤيا علما ان المقهى تقع في اكبر حي شعبي ، واضافة الى ذلك ان التحسينات لا يستحق عنها اي تعويض حسب ماجاء في البند الثاني من الفصلالسادس من عقد التسيير هذا جهة اخرى فالمدعى عليه ( المستأنف ) ادلى بوصولات تفيد الاداء من منتصف ابريل 2023 الى منتصف نوفمبر 2023 وهو ما يشير اليه العقد وكذا الوصولاتو ان هذه الوصولات واضحة وتفيد الاداء الفعلي لكن الاداء لم يكن يدا بيد بل كان المدعى عليه المسير يضع بحساب العارض لدى البنك (ش.) بعض المبالغ المختلفة فمثلا وصل الايداع بالحساب البنكي المؤرخ في 17-07-2023 وضع مبلغ 4000.00 درهم فقط وفي 18-09-2023 اودع بحسابه مبلغ 6000.00 في 8000.00 درهم درهم وفي 25-09-2023 اودع 2000.00 درهم ليكمل بذلك واجب الشهر المحدد اودع في 20-10-2023 مبلغ 4000.00 درهم ويوم 03-11-2023 اودع مبلغ 2000.00 درهم وعندما يتم الايداع لواجب الكراء يسلمه بعد ذلك وصلا يفيد اداءه لواجب ذلك الشهر وهكذا ، وعليه فان المدعى عليه (المستأنف) كان يودع واجبات الكراء بحساب العارض بصفة منقطعة وعندما يكمل واجب الكراء الشهري وهو 8000.00 درهم يسلمه بعد ذلك وصلا بالاداء لابراء ذمته المؤدى متقطعا وللادلاء به لادارة الضرائب ليعتبر كمصاريف. وعليه فالوصولات المحررة من طرف العارض هي التي تفيد الاداء وبالتالي تبرئ ذمته من واجب الشهرالذيتحمله ،فيكون ما اثاره المستأنف غير قائم على اي اساس لان تلك الوصولات وقفت اداءاتها الى غاية متم 2023 المبتدئ من 14-10-2023 وينتهي في 14-11-2023 ، وبالتالي يكون الانذار الموجه للمدعى عليه مؤسس قانونا وتوصل به فعلا ولم يعمل على ابراء ذمته ولم يحرك ساكنا سواء بالجواب عليه بتبرير تأخره وتخلفه عن الاداء او غير ذلك. كما ان ما ادلى به من فواتر لاعلاقة لها بالنازلة او بالمقهى او بالعارض لان المقهى كانت مجهزة قبل التعاقد وقد شهد بها المستأنف في العقدو كما ان العقد لم يشر الى اي بند اخر يجعل مصاريف بعض التجهيزات على عاتق المالك بل يشير فقط في البند الثاني من الفصل السادس الى انه يتعهد بان لا يحدث بالمقهى اية اشغال وانه بخصوص اية تحسينات تبقى في النهاية مجانية لفائدة المالك ولا يستحق عنها المكتري اي تعويض لذلك تكون الوسيلة على غير اساس.
حول الوسيلة الثانية:المستأنف على الحكم الابتدائي نقصان التعليل بدعوى انه ادلى بمجموعة من الوثائق الثبوتية والفواتر وان المستأنف عليه اقر بها وان المحكمة لم تعمل على اجراء تحقيق او بحث للتأكد بحث للتأكد من هذه التجهيزات هل وضعت فعلا بالمقهى ام لا ومن قام بادائها ، و ان هذه الوسيلة هي الاخرى تبقى بدون اساس ذلك ان المحكمة اجابت عن تلك الفواتر بكونها اولا ان المدعي لم يثبت الاتفاق المزعوم حولها بادخال التجهيزات وتخصم قيمتها من واجب الكراء وان جواب المحكمة كان ) بان المدعى عليه اثار ذلك وهو مجرد دفع لم يدل بموجبه باية حجة تثبت الاتفاق ، وانه امام وضوح الفقرة الثانية المذكورة من العقد فقد اعفت المحكمة من اجراء اي بحث لا مبرر له
مادامت مجانية ولا يستحق عنها اي تعويض ،و تبقى الوسيلة الثانية هي الأخرى غير قائمة على اي اساس مما يتعين معه القول والحكم بردها
ثانيا حول الاستئناف الفرعي : ان المحكمة الابتدائية قضت على المدعى عليه بادائه للعارض مبلغ 50000.00 درهم بدلا من 59100.00 درهم المطالب بها منها مبلغ 56000.00 درهم عن واجب 7 اشهر المبتدئة من 14-11-2013 الى 14-06-2024 ومبلغ 2000.000 درهم برسم مصاريف المشروبات المنصوص عليها في العقد وكذا ضريبة الباش المحددة في مبلغ 1100.00 درهم و ان المحكمة قضت فقط بمبلغ 50000.00 درهم بحيث قامت بخصم التحويلات المؤداة بواسطة احدى مؤسسات تحويل الأموال او بواسطة وعبر التحويل لحسابه البنكي علما انها غير مبررة وقضت بخصم قيمة تلك التحويلات من الواجبات المطالب بها بحيث خصمت مبلغ 9000.00 درهم وقضت بتعويض عنالتماطل قدره 5000.00 درهم فقط ، و ان المحكمة عندما قضت بخصم المبلغ 9000.00 درهم يبقى هذا الخصم غير مبرر قانونا كما ان التعويض عن التماطل الممنوح للعارض يبقى هزيلا بالمقارنة مع الضرر اللاحق به جراء هذا النوع من التسويف والتماطل من طرف المسير ، وانه يتعين تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم على المدعى عليه بادائه للعارض المبلغ المطالب به ابتدائيا كاملا دون خصم للمبلغ 9000.00 درهم وبرفع التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا وهو 10000.00 درهم تعويضا عن ضرر التماطل .
ثالثا: حول الطلبات الإضافية :ان المدعى عليه توقف عن اداء الواجبات المتخلذة بذمته عن المدة اللاحقة للمدة التي قضى الابتدائي اي من 14-06-2024 الى 14-10-2025 اي عن مدة 16 شهرا وجب عنها مبلغ128000.00 درهم ، و ان هذه المدة مترتبة عن نفس التعاقد وبين الطرفين ولاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا ، ملتمسا برفضه وفي الإستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم للعارض بالمبلغ المخصوم عن المدة المطالب بها ابتدائيا وقدره 9000.00 درهم وبرفع التعويض عن التماطل الى القدر المطلوبابتدائيا و في الطلبات الإضافي قبولها شكلا والحكم على المستأنف عليه فرعيا بادائه للعارض مبلغ 128000.00 درهم تمثل واجب كراء 16 شهرا اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا والحكم على المدعى عليه بالمصاريف عن المرحلتين والاستئنافين معا تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2025.
من حيث الاستئناف الاصلي :
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث تمسك الطاعن بكونه كان يقوم بتحويلات مالية للحساب الخاص بالمستأنف عليه بقيمة 8000 درهم مما يؤكد واقعة الأداء للفترة المطلوبة بالإنذارمضيفاانه اتفق مع المستأنف عليه على إدخال مجموعة من التجهيزات الجديدة على المقهى وإعادة الصباغة و تجهيزها بكاميرات وشراء التلفاز من النوع الكبير ووضع كيبي في الواجهة حتى تصبح أكثر جاذبية واستقطابا للعموم وأنه بموجب هذا الاتفاق كان هو المكلف باداء المصاريف مقابل إجراء محاسبة و خصمها من الوجيبة الشهرية و التمس اجراء بحث للوقوف على قيمة تجهيزات المقهى
و حيث انه بخلاف ما اثير أعلاه فان البين بمطالعة أوراق الملف و الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين سيما "عقد اتفاق من اجل تسيير " المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 04/04/2023 و المصادق على صحة التوقيع به انه المستانف عليه عهد الى المستانف بتسيير المقهى المسماة"مقهى (غ.) " و قد اشير في العقد الى انها مجهزة بكل اللوازم الضرورية بما فيها التلفاز كما التزم الطرف المسير بموجبه بتحمل مصاريف الباش والراديو والباراسول وكذا بأداء فواتير الانترنت والهاتف وضريبة الشرفة والباش مما يبقى معه الادعاء بوقوع اتفاق بتجهيز المقهى لا يرتكز على أساس سليم في غياب ما يثبت خلاف ما ضمن بالعقد الرابط بين الطرفين وانه لا جدوى من اجراء بحث و الاستماع للشهود في غياب الادلاء بما يفيد تعديل بنود الاتفاق المذكور والحال ان الحجة الكتابية لا يضحدها الا حجة تماثلها في القيمة الثبوتية و بالتالي لا يمكن الركون الى سماع الشهود لاثبات خلاف ما ثبت بالعقد الكتابي.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليه اشعر الطاعن بأداء واجبات التسيير عن المدة من نونبر2023 الى متم يونيو 2024و الحال ان الوصولات المحتج بها لا تتعلق بالمدة المطلوبة ناهيك عن ان وصولات الكراء لا يوجد من ضمنها ما يتعلق بالمدة المطلوبة مما يجعل التماطل قائم في حقه و هو ما يبرر الحكم بفسخ عقد التسيير و افراغهو من يقوم مقامه و هو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب بتعليل سليم مما يستوجب التصريح بتأييده في ذلك ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على عاتق المستأنف.
من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث يعيب الطاعن فرعيا على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من خصم مبلغ 9000.00 درهم دون مبرر وكذا هزالة التعويض عن التماطل المقدر في 5000 درهم بالمقارنة مع الضرر اللاحق به، والتمس تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم بأداء المبلغ المطالب به ابتدائيا كاملا دون خصم للمبلغ 9000.00 درهم وبرفع التعويض الى القدر المطلوب ابتدائيا وهو 10000.00 درهم.
حيث انه بخلاف ما أثير أعلاه فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه فرعيا ادى مبلغ 9000 درهم عبر تحويل بنكي بالحساب البنكي للطاعن والدي لم ينازع فيه بمقبول مما وجب خصمه من المبلغ الإجمالي العالق بذمة المسير كما ان النعي المثار بخصوص مبلغ التعويض باعتباره هزيلا لا يرتكز على اساس سليم طالما ان الامر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة في ظل معطيات النازلة لتقدير حجم الضرر اللاحق بالطاعن ومقدار التعويض المناسب لتغطيته .
حيث انه يتعين ترتيبا على ذلك رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس سليم والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
حيث انه يتعين ابقاء صائر الاستئناف على رافعه.
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستأنف فرعيا الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه له واجبات التسيير المتترتبة بذمته عن المدة من 14/6/2024 الى 14/10/2025 بما قدره 128.000 درهم وتحميله الصائر والاكراه البدني في الاقصى.
و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشأنها وجيها ومبرر او يتعين الاستجابة اليه. وبالتالي الحكم على المستأنف أصليا بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 128.000 درهم المستحقة عن المدة المطلوبة اعلاه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف أصليا الصائر.
حيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والاضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
في الطلب الاضافي : بأداء المستأنف أصليا للمستأنف عليه اصليا مبلغ 128.000 درهم واجبات التسيير عن المدة من 14 يونيو 2024 الى 14 أكتوبر 2025 و تحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى.
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025