Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66194

Identification

Réf

66194

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6512

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5002

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges.

L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants instaurant un paiement mensuel forfaitaire et que le preneur s'est régulièrement acquitté de ce montant.

En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, la cour juge que le preneur a ainsi pleinement exécuté ses obligations. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une réserve émise lors de la signature des avenants ou de leur résiliation ultérieure, sa demande en paiement d'un surplus est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالرجوع الى الحكم المستانف تبين ان ما اوردته المحكمة عند تعليل الحكم المتخذ من طرفها الى ما دفعت به المستانف عليها من كون العداد الكهربائي هو في اسم شركة وليس في اسم الطاعن وبالتالي فانها لم تعلل حكمها بما تمسكت به هذه الأخيرة وان ما خلصت اليه من حكم انما كان استنادا الى ما ثبت لديها من وثائق الملف ولا سيما ملحقي العقد المؤرخين على التوالي في 23/10/2007 و 06/05/2008 وما جاء في تقرير الخبرة المنجزة على ضوء القضية خلال تلك المرحلة وهو الامر الذي ثبت فعلا ، ذلك انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان الطرفين سبق لهما ان ابرما ملحق اول لعقد كراء بتاريخ 23/10/2007 بمقتضاه التزم المستانف بتزويد المستانف عليها مباشرة من مقره بمادة الكهرباء مقابل ان تدفع له مبلغ 1500 درهم شهريا لتغطية استهلاك الطاقة بهذه المحطة كما ابرم الطرفان بعد ذلك ملحق ثاني تم الاتفاق بموجبه على رفع الواجب المذكور الى 2400 درهم شهريا لكون الفاتورات السابقة عن ماي 2008 قد عرفت ارتفاع ولان تقرير الخبرة المذكور تضمن بتفصيل لجدول احتساب قيمة الاستهلاك وما تم اداؤه من طرف المستانف عليها عن المدة من 2008 الى غاية متم دجنبر 2020 حيث تبين انتظامها في أداء المتفق عليه بموجب الملحقين بادائها لما مجموعه 370800 درهم وهو وما يتوافق وما التزمت به ولان العقد شريعة المتعاقدين فانه تبقى مطالبة المستانف عليها بغير ما التزمت به غير مستند على أساس في ظل خلو الملف مما يفيد تسجيل تحفظ المستانف بمناسبة الملحقين المذكورين بشان أي زيادة في الاستهلاك عن الواجب والمتفق اداؤه او كون الملحقين قد تم فسخهما , كما انه ليس بمرفقات تقرير الخبرة أي إقرار صادر عن المستانف عليها بانها مدينة بالمبالغ المطلوبة , وطالما تبين ان هذه الأخيرة قد التزمت بما اتفق عليه بشان الواجب اداؤه عن استهلاك مادة الكهرباء بداية في حدود مبلغ 1500 درهم وبعده في حدود مبلغ 2400 درهم كمبلغ جزافي بغض النظر عما يسجله العداد المذكور من استهلاك شهري فان ذمتها تبقى غير عامرة باية مبالغ مطلوبة مما وجب معه رفض الطلب بشانها وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائياو حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial