La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)

Réf : 83364

Identification

Réf

83364

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1467/2026

Date de décision

06/04/2026

N° de dossier

8238-12-2026

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs.

Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement.

Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement.

Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi.

L'appel incident est rejeté.

Texte intégral

الوقائع بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/03/30 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2025/12/23يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/09/25 تحت عدد 11389 ملف عدد 2025/8234/580 الذي قضى في الشكل: قبول الطلبات وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما شركة (ا. م.) وشركة (م. ح. 3) بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 2.414.463،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ والصائر مع إحلال شركة (أ. ت. م.) محلهما في الأداء، ويرفض باقي الطلبات. كما تقدمت شركة (م. ح. 3) وشركة (أ. ت. م.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23 دجنبر 2025 تستانفان بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه وتقدمت شركات التأمين المستانف عليها باستئناف مثار مؤداة عنه الرسوم القضائية في الشكل: وحيث قدمت الاستئنافات الاصلية والاستئناف المثار وفق صيغها القانونية صفة و أجلا و أداء فهي مقبولة شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و BEURRE مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أمنت بطلب من شركة (E.) بضاعة متكونة من " وأن هذه البضاعة نقلت بمقتضى سندات الشحن على ظهر الباخرة (O.) ،PASTEURISE CONGELE

التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 و وقع إفراغها من طرف شركة (ا. م.) بتاريخ 02/05/2024 وأنه وجد عوار في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 02/05/2024، وأنه وقع الاحتجاج به بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 02/05/2024 و موجهة إلى شركة (U. S.) مستودعة الباخرة و إلى شركة (ا. م.) متعهدة الافراغ طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 و المعروفة بقواعد هانبورغ المطبقة في النازلة الحالية ، وانه وقع معاينة هذا العوار من طرف مكتب الخبير (و. ت. ع.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف و المؤرخ في 01/07/2024 والذي حمل فيه الناقل البحري وكذا شركة (ا. م.) مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة، وأن الشركة الطاعنة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره: 2.414.463,00 درهم ، وأنها طالبت غير مامرة بصفة حبية الناقل البحري وكذا شركة (ا. م.) متعهدة الافراغ بضرورة أدائهما لها تضامنا المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفتهما المسؤولين عن العوار طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه، ولكن بدون جدوى، وأن الطاعنة أصبحت مضطرة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة الطاعنة مبلغ 2.414.463,00 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتحميلهما الصائر تضامنا والأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة. وارفقت المقال بأصل عقد حلول وفي نفس الوقت بيان تصفية صائر العوار وأصل وصل أداء صائر الخبرة و أصل تقرير الخبرة وأصل شهادة التأمين وأصل 2 سندات الشحن وأصل فاتورة شراء البضاعة وصورة رسالتي إحتجاج مع صورة البعيثتين للبريد المضمون وأصل لائحة البضاعة وصورة وصل التسليم و صورة مأذونية الخروج عن شركة (ا. م.) وأصل محضر اتلاف البضاعة مع صورة لائحة الحضور وصورة التصريح الجمركي واصل رسالة الاستدعاء للخبرة وصورة مراسلات الكترونية مع شركة (ا. م.) للجوء بصفة حبية وصورة مراسلات الكترونية مع الخبير بمعلومات اضافية خصوص مسؤولية شركة (ا. م.) خصوص النزاع الحالي. وبناء على مذكرة جواب مع مقال رام الى التدخل الإرادي المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/27 جاء فيها إنه من ناحية أولى، فإنه تجدر الإشارة بداية، إلى أنه باطلاع المحكمة على مختلف الوثائق المدلى بها في الملف فسيتبين لها أنها لا تثبت بأي حال من الأحوال كل من صفة و

علاقة ومسؤولية الطاعنة بالمدعي فيه او كونها هي من قامت بمناولة البضاعة موضوع نازلة، بقدر ما تثبت وثائق الملف أن من قامت بمناولة البضاعة هي شركة أخرى تسمى (م. ح. 3) وانه في غياب أي وثيقة تفيد علاقة الطاعنة بموضوع نازلة الحال فإن الطلب الحالي يكون غير ذي اساس ، وإنه من ناحية ثانية، فإنه يستفاد من المفهوم المعاكس المقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، أن الدعوى لا تكون ولا تقبل إلا إذا وجهت من ذي صلة علىى ذي صفة ، وان الفقه والقضاء معا متفقان على أنه لا يتصور وجود دعوى بدون صفة التي هي قوام الدعوي فإذا انتفت هذه الأخيرة انتفت الدعوى لعدم قيام سبب لها، وإن اعتبار الطاعنة طرفا في دعوى نازلة الحال قد جاء دون أي البات من الله، علما أنه لا صلة لها بالمدعى فيه كما هو ثابت سواء من خلال المقال الافتتاحي أو المرفقات المـ دلى بها ، وإنه تبعا لذلك يكون اعتبار الطاعنة طرف في نازلة مفتقد لكل اساس قانوني ، وهو ما تكون معه المطالبة الحالية غير مستندة على اساس. وفي مقال التدخل الإرادي : أن شركة (ا. م.) تؤمن مسؤوليتها لدى شركة (أ. ت. م.) "، بمقتضى بوليصة التأمين رقم 1842,2020.7,00457 المبرمة بينهما، لذا يناسب تسجيل تدخل هذه الأخيرة في الدعوى قصد الحلول محل الطاعنة فيما قد تقضي به المحكمة في مواجهتها عند الاقتضاء ، ملتمسة في طلب الأصلي بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وفي مقال التدخل بقبول المقال وموضوعا افشهاد بتدخل شركة (أ. ت. م.) في الدعوى لتحل محل الطاعنة في الأداء عند الاقتضاء وتحميل خاسر الدعوى الصائر. وارفقت المذكرة بنسخة من شهادة التأمين. وبناء على مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2025/4/17 جاء فيها في المقال الإصلاحي : أن الطاعنة وجهت دعواها ضد المدعى عليها الثانية بصفتها شركة (ا. م.) أن هاته التسمية هي مجرد علامة تجارية لشركة (ا. م.) ، وانه ينبغي من أجله إصلاح مقال الطاعنة بخصوص إسم متعهدة الإفراغ و الحكم بأنه موجه ضد إسمها الصحيح شركة (ا. م.) بدل إسم علامتها التجارية شركة (ا. م.). وحول مقال إدخال الغير في الدعوى شركة (م. ح. 3) متعهدة الإفراغ : وأن شركة (م. ح. 3) تكلفت بإفراغ البضاعة موضوع النزاع، وفق شهادة المدلى بها في المرفقة 10 للمقال و الصادرة عنها بصفتها وإفراغها للبضاع هاته وتنص فيها حرفيا على ما يلي : TC3PC Filiale de Marsa Maroc كما أنه بالرجوع إلى وصل التسليم المدلى به في المرفقة 9 للمقال، فإنه يتبين أنه صادر عن موقع رسمي بالأنترنيت بعنوان "PORTNET"، وهي بوابة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP) والتي هي مؤسسة وتنص أيضا

على أن متعهدة الإفراغ هي شركة (م. ح. 3) ، وانه ينبغي بالتالي إدخالها في الدعوى الحالية للحكم عليها بادائها لها المبالغ المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى وذلك تضامنا مع الربان المدعى عليه الأول وكذا مع شركة (ا. م.) المدعى عليها الثانية وحول المذكرة التعقيبية : أن شركة (ا. م.) ارتأت أن تدلي بمذكرة جوابية الجلسة: 27/03/2025 دفعت فيها بانعدام صفتها في الدعوى الحالية، حسب زعمها ، و الحال، أن متعهدة الإفراغ وهي شركة (م. ح. 3) أكدت في رأسية ورقة الخروج المدلى بها في المرفقة 10 للمقال على أنها تتعامل بصفتها فرع لشركة (ا. م.) ، و أن شركة (ا. م.) والتي هي العلامة التجارية لشركة (ا. م.) هي الشركة الأم وهي بهته الصفة ملتزمة بجميع التزامات فرعها شركة (م. ح. 3) ، مما يثبت صفتها كمدعى عليها في الدعوى الحالية ومما ينبغي معه استبعاد دفعها لعدم جديته و الحكم بقبول الطلب شكلا لثبوت صفة المدعى عليها شركة (ا. م.) والحكم بالتالي عليها بالاداء وفق كافة مطالب الطاعنة المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة في المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح المقال الإفتتاحي لدعوى الطاعنة وذلك بالحكم الإسم الصحيح للمدعى عليها الثانية متعهدة الإفراغ شركة (ا. م.)، بدل علامتها التجارية شركة (ا. م.) وفي مقال إدخال الغير في الدعوى الحكم بإدخال شركة (م. ح. 3) في الدعوى الحالية بصفتها متعهدة الإفراغ و فرع شركة (ا. م.). للإستماع إلى الحكم من ثم بأدائها تضامنا مع باقي المدعى عليهم جميع المبالغ المفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى و للدعوى وذلك من قبل الأسباب المذكورة اعلاه و حول المذكرة التعقيبية الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/06/05 جاء فيها انه من ناحية أولى، فإن الطاعنة تؤكد المحكمة أن من قامت بمناولة البضاعة موضوع نازلة الحال هي شركة (م. ح. 3) ومعنويا عن الطاعنة كما سيتم بيانه ادناه ، وإنه يكفي المحكمة الاطلاع على رسالة الاحتجاج المستدل بها قبل المدعية نفسها ليتأكد لها أن ما قامت به بمناولة البضاعة بمناولة البضاعة شركة (م. ح. 3) وليس الطاعنة وإن المحطة التي يزعم الخبير (و. ت.) أنه قد قام بإنجاز الخبرة بها ليست تابعة لها بل لشركة (م. ح. 3) وانه وكما سبق بيانه فإن الشركة التي قامت فعليا بعميلة المناولة البضاعة المدعية هي مسجلة من بالسجل التجاري التباع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 287347 وتم تأسيسها بتاريخ 3 شتنبر 2013 وإن المدعية قد أدلت فعلا بمختلف الشواهد الخاصة بعميلة مناولة البضاعة موضوع نازلة الحال، والتي وباطلاع المحكمة عليها سيتبين لها بأنها تشير صراحة لشركة (م. ح. 3) باعتبارها الشركة التي قامت بعملية

المناولة، وهو ما يؤكد بأن الطاعنة هي أجنبية عن النزاع من ناحية وبانتفاء صفتها من ناحية أخرى ، وإنه تبعاً لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه الحكم بإخراج الطاعنة من الدعوى لانتفاء علاقتها بالمدعى فيه ، و إنه، من ناحية ثانية فان الصفة هي من النظام العام وأن المدعية ملزمة بالإدلاء بما يثبت صفة الطاعنة في الدعوى وانه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه الحكم بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 1 من ق م م وإنه من ناحية ثالثة، فإن المدعية تلتمس الحكم على الطاعنة وشركة (م. ح. 3) بالتضامن بالرغم من حلو الملف من وثيقة من شأنها إثبات التضامن بين الطرفين وفق ما سبق لها أن بينته أعلاه ، وأنه سبق لها أن أدلت بنسخة من النموذج "ج" الخاص بشركة (م. ح. 3) والذى يثبت أنهما مستقلتان عن بعضهما البعض ماديا ومعنويا ولا وجود لأى رابطة بينهما، كما أنه لم يسبق لها أن وقعت على وثيقة أو وجهت أى مراسلة بخصوص موضوع نازلة الحال وإنه باطلاع المحكمة على جل الوثائق المدلى بها من قبل المدعية فسيتبين لها أن جلها صادرة بشكل مستقل ولا وجود لأي وثيقة صادرة عن الطاعنة والمدخلة في الدعوى شركة (م. ح. 3) بشكل موحد، ملتمسة اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر. وبناء على مذكرة جواب مع مقال التدخل المدلى بها من طرف شركة محطة الحاويات بواسطة نائبها بجلسة 2025/06/12 جاء فيها بخصوص الرد على ما جاء في تقرير الخبرة أساس المطالبة الحالية إنه من ناحية أولى، فإنه تجدر الإشارة بداية، إلى أنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى به بالملف والذي هو أساس المطالبة الحالية والمنجز بواسطة الخبير (و. ت.) فسيتبين لها أنه شابته مجموعة من المغالطات لعل أبرزها تأكيده على أن الحاوياويتين تمت معاينتهما بمخازن المدعى عليها شركة (ا. م.) وحملها ومسؤولية العوار الذي لحقها في حين أن هاتين الأخيرتين تمت معاينتهما بالرصيف بالرص التابع لها، الأمر الذي تكون معه باقي الاستنتجات التي خلص إليها السيد الخبير باطلة وعديمة الأساس ، وانه من ناحية ثانية، فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة على علته فسيتبين لها أن السيد الخبير أكد على أن الضرر الذي لحق البضاعة مرده تعمل نظام التبريد بالحاوية لعدم ربطها بالتيار الكهربائي ، و أن السيد الخبير لم يبين من خلال تقريره الأساس الذي خلص من خلاله إلى مسؤولية الطاعنة عن العوار موضوع نازلة الحال خصوصا وأنه لم يرفق تقريره بأي وثيقة تثبت التزام الطاعنة بربط الحاويتين بالكهرباء او انه تم التعاقد معها على هذا الأساس ، و إن تقرير الخبرة المدلى به قد جعل من نفسه حكما للبت في نطاق المسؤولية، مما يجعله قد تعدى صلاحياته وذلك ببثه في مسؤولية الأطراف بدلا من القيام بمهمته في حدود الإطار القانوني المسموح به عملا بمقتضيات قانون المسطرة المدنية ، وأن مضمون تقرير الخبرة لا يمكن أن يكون أساسا للقول بان الأضرار الملحوظة علىى البضاعة يتحمل مسؤوليتها

ؤوليتها المناول، وذلك لكون تقرير الخبرة يعد لتقويم الضرر ومعاينته، وليس من أجل تحديد المسؤولية، وإنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه رد ما جاء في تقرير الخبرة وعدم الاعتداد به وبخصوص انتفاء مسؤولية الطاعنة عن المدعى فيه : و أنه من ناحية أولى، فقد قامت الطاعنة بتعيين خبير بحري والذي هو السيد عبد العزيز (ج.) قصد الانتقال إلى الانتقال الانتقال | إلى الرصيف التباع لها بميناء الدار البيضاء قصد معاينة الحاويتين وتحديد سبب أو أسباب العوار الذي لحقهما، والذي أكد من خلال تقريره التواجهي على أنه لم يطلب من الطاعنة ربط الحاويتين موضوع النزاع بالكهرباء من قبل وكيل الناقل (U. S.)، وإنه من ناحية ثانية، فإن الطاعنة باعتبارها مقدمة خدمات فإنها تتعاقد مع زبنائها على هذا الأساس ولا يمكنها القيام بأي مهام نيابة عنهم بما فيها برط الحاويات بالكهرباء، إلا إذا كان هناك تكليف صريح بهذا الشان، وهو مال يتم في نازلة الحال ، وإن الملف خال من أي وثيقة تثبت أن المدعى عليها قد كلفت من قبل الناقل البحري أو المرسل إليها بربط الحاوية بالكهرباء وتتبع درجة حرارتها، وهو ما يجعل مسؤوليتها منعدمة طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يؤكد أن الالتزامات التعاقدية لا تلزم الا من كان طرفا فيها او كلف بادائها ، وبالتالي، فإن تحميل الطاعنة مسؤولية هذا الضرر بعد غير مستند إلى أي دليل مادي أو تقني، لاسيما وأن تقرير الخبرة المنجز بواسطة (و.) غير مرفق بأي وثيقة تثبت أنه تم التعاقد مع الطاعنة من اجل ربط الحاويات بالكهرباء ، و إنه من ناحية ثالثة، فإن قيام الطاعنة بربط هذا النوع من الحاويات بالتيار الكهربائي رهين بتقديم طلب صريح إليها في هذا الإطار من ناحية، وتمكينها من بيان يوضح درجة الحرارة المطلوبة لكل حاوية قبل وصول الباخرة إلى ميناء الإفراغ من ناحية أخرى كما هو ثابت من خلال الفصل الرابع من الملحق رقم 4 من العقد المبرم بين شركة (ا. م.) ووكيل الناقل البحري شركة (U. S.) وهما الأمرين المنتقيان في نازلة الحال ، وانه برجوع المحكمة إلى تقرير السيد (و.) فسيتين لها أنه أكد صراحة على وجود الحراف في درجة الحرارة التي سادت في الحاويتين من 2 ماي 2024 إلى غاية 6 ماي من نفس السنة ، و إن طلب توصيل الحاويثين المبردتين وربطهما بالكهرباء لم يتم تقديمه من قبل وكيل الشحن شركة (S.) الطاعنة إلا بتاريخ 6 ماي 2024 في حين أن البضاعة موضوع النزاع وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2024 وتمت مناولتها من قبل الطاعنة بتاريخ 2 ماي 2024 أي بعد مرور ما يفوق الشهر، خصوصاً وان الأمر يتعلق ببضاعة عبارة عن مادة " الزبدة " كما هو ثابت من خلال الطلبية المدلى بها ، و إنه تجدر الإشارة إلى أنه باطلاع المحكمة على الفصل 7-2 من العقد فسيتبين لها أنه نص على استفادة الطاعنة من بنوده بخصوص جميع الحاويات التي تتم مناولتها من قبلها في الحالة التي لا يمكن لشركة استغلال

الموانى ذلك ، و إنه في ظل عدم تقديم أي طلبية لها في هذا الإطار بالإضافة إلى إلى عم تمكينها من بيان درجة الحرارة المطلوبة فإنه لا يمكن تحميل الطاعنة تبعات تقصير الغير ويكون من المناسب معه الحكم برفض الطلب في مواجهتها. وحيث إنه من ناحية رابعة، فإن الطاعنة تؤكد كونها أجنبية عن النزاع الحالي على اعتبار أن دورها ينحصر في عملية تفريغ البضاعة من ظهر السفينة فقط، دون أي تدخل في محتوى الحاوية أو عملية ضبط درجات حرارتها، وإنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه لا يمكن تحميل الطاعنة مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة ثانيا - مقال التدخل الإرادي : إن الطاعنة تؤمن مسؤوليتها لدى شركة (أ. ت. م.)"، بمقتضى بوليصة التأمين رقم 1842.2020.7.00457 المبرمة بينهما، لذا يناسب تسجيل تدخل هذه الأخيرة في الدعوى قصد الحلول محلها فيما قد تقضى به المحكمة في مواجهتها عند الاقتضاء ، ملتمسة اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب ومقال التدخل الإشهاد بتدخل شركة (أ. ت. م.) في الدعوى لتحل محل الطاعنة وتحميل خاسر الدعوى الصائر. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندتان على أن الحكم المطعون فيه وبعدما أكد عن غير صواب مسؤولية المستانف عليها شركة (م. ح. 3) عن العوار موضوع نازلة الحال على اعتبار أنها هي من قامت بمناولة المدعى فيه عاد وقضى عليها إلى جانب الطاعنة بالتضامن باداء المبالغ المحكوم بها دون أي تعليل أو إبراز الأساس القانوني لذلك وبخصوص الحكم بالتضامن على الطاعنة وشركة (ا. م.) بأداء المبالغ المحكومبها ابتدائيا أن الحكم المستأنف قضى بمؤاخذة شركة (ا. م.) وشركة (م. ح. 3) والحكم عليهما بأداء المبالغ المحكوم بها على وجه التضامن، دون أن يفصح عن الأساس القانوني أو الواقعي الذي اعتمده في إقرار هذه المسؤولية المشتركة، ودون أن يبين عناصر قيامها أو مبررات ترتيبها، مما يجعل ما قضى به في هذا الشق مشوب بعيب انعدام التعليل الموازي لانعدامه وأن الثابت من وثائق الملف، ومن الوقائع غير المتنازع بشأنها، أن البضاعة موضوع نازلة الحال قد تمت مناولتها حصريا من قبل المستأنف عليها شركة (م. ح. 3)، بصفتها المتدخلة الفعلية في عمليات المناولة، دون أن يثبت بأي وجه من الوجوه تدخل شركة (ا. م.)، لا مباشرة ولا غير مباشرة فى تنفيذ تلك العمليات أو في الإشراف عليها أو الاستفادة منها وأن الطاعنة تعد شركة مساهمة مستقلة، مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 16258 ، وتتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية ومحاسبية مستقلة شأنها في ذلك شأن شركة (م. ح. 3)، المسجلة بدورها بالسجل التجاري تحت عدد 156717، وهي شركة قائمة بذاتها من حيث التنظيم والتسيير والمسؤولية القانونية، الأمر الذي ينفي أي

افتراض للخلط بين الشركتين أو امتداد المسؤولية من إحداهما إلى الأخرى وأن الاجتهاد القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد استقر، في نوازل مماثلة، على عدم قبول الطلب في مواجهة الطاعنة لانعدام صفتها، متى ثبت أن التدخل الفعلي في العملية موضوع النزاع تم من قبل شركة أخرى مستقلة عنها، ومن ذلك على سبيل المثال الحكم عدد 9301 الصادر في الملف عدد 22/8234/2242 وأن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بالتضامن بين الطاعنة وشركة (ا. م.) دون بيان مصدر هذا التضامن، أو تحديد العلاقة القانونية أو العقدية أو التقصيرية التي تبرره، يكون قد خالف المبادئ المستقرة في تحديد المسؤولية، وخرق قواعد التعليل الواجب توافره في الأحكام القضائية، مما يجعله جديرا بالإلغاء في هذا الشقوعليه، يكون من المتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة الطاعنة شركة (ا. م.) لانعدام صفتها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبشكل احتياطي بخصوص المبلغ المحكوم به على الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه قضى عن غير صواب بأداء الطاعنة افائدة المستأنف عليها مبلغ 2.414.463،00 در هما بالتضامن كما سبقت الإشارة إليه مع المستأنف عليهاشركة (م. ح. 3) وأنه باطلاع المحكمة على دفتر شروط البيع العامة الخاص بالطاعنة فسيتبين أنه نص على ذلك من خلال مقتضيات الفصل 5.3 بما يلي : " يتفق صراحة ويقر، في جميع الأحوال. بان مسؤولية المورد عن أي واقعة يمكن ان تسند اليه تظل محددة بسقف إقصاء مائة مليون درهم (100.000.000 درهم بالنسبة للأضرار التي تلحق بالسفن ويسقف اقصاه مليون درهم (1.000.000 درهم بالنسبة للأضرار التي تلحق بالبضائع وتشكل هذه المبالغ الحد الأقصى المطلق لأي خسارة أو ضرر قد يترتب عليهما قيام مسؤولية المورد، سواء تمت المطالبة بها وديا أو عن طريق القضاء" وأن سقف التعويضات التي من الممكن الحكم بها على الطاعنة بمناسبة الأضرار التي قد تلحق بالبضائع المعهود لها بمناولتها ( وهو الأمر المنتفى في نازلة الحال ) محدد في جميع الأحوال في مبلغ 1.000.000.00 درهما ، وبخصوص الحكم باستحقاق المستأنف عليها للفوائد القانونية من تاريخ الطلب فإن مما قضى به الحكمالمستأنف لفائدة الخصم استحقاقه للفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بتعويض عن الضرر المزعوم الذي لحق المستأنف عليها وبالتالي فإن تاريخ بداية الفوائد القانونية تكون من تاريخ الحكم بخصوص هذا التعويض لأنه لم يتم تحديده إلا بتاريخ الحكم وليس قبل ذلك من ناحية، ولأنه كان ولا زال محل منازعة من قبل الطاعنة، وهو ما استقر عليه الفقه عامة والقضاء خاصة في مجموعة من الاجتهادات القارة والمتواترة من ناحية أخرى، الأمر الذي تكون معه مطالبتها في هذا الإطار مردودة ولا أساس لها ، ملتمسة التصريح بقبولالاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره موضوعاً والحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضىبه و الحكم من جديد أساسا بإرجاع الملف للمحكمة

الابتدائية قصدالبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلبواحتياطيا جداالحكم بإلغاء الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.000.000.00 درهما بدل 2.414.463،00 درهماعند الاقتضاء وتحميل المستأنفعليهم الصائرابتدائيا واستئنافيا. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ ونسخة من النموذج "ج" ونسخة من دفتر الشروط البيع العامة الخاص بها . وجاء في أسباب استئناف شركة (م. ح. 3) : أنه بخصوص عدم استدعاء المدخلة في الدعوى فإنه من ناحية أولى، فإن الطاعنة وخلال كافة أطوار هذه المسطرة ظلت تتشبث بانتفاء مسؤوليتها عن المدعى فيه مؤكدة على ان وكيل الناقل البحري شركة (U. S.) لم يتقدم لها بأي طلب في هذا الإطار قصد ربط الحاويات موضوع نازلة الحال بالكهرباء وأن الطاعنة أدلت خلال جلسة 3 يوليوز 2025 بطلب إخال شركة (U. S.) في الدعوى على اعتبار أنها هي من تتحمل مسؤولية المدعى فيه، وهو ما استجابت له المحكمة إذ قررت استدعاءها للحضور إلا أنها ارتأت العدول عن ذلك وحجزت الملف للمداولة دون حتى استدعائها قصد إبداء أوجه دفاعها وأنه باطلاع المحكمة على تعليل الحكم المطعون فيه فسيتبين أنه لم يتضمن أي تعليل أو إشارة لسبب العدول عن استدعاء المدخلة في الدعوى أو الرد على ما سبق لها أن أثارته طيلة كافة أطوار هذه المسطرة وأدلت بما يفيد كون هذه الأخيرة هي من تتحمل مسؤولية العوار المطالب بالتعويض عنه في نازلة الحالوأن عدم رد المحكمة على دفوعات الطاعنة في هذا الإطار من ناحية، وتناقضها بخصوص قرارها القاضي باستدعاء المدخلة في الدعوى والعدول عن ذلك من تلقاء نفسها ودون مبرر مشروع من ناحية أخرى يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل الأحكام القضائية وأنه من ناحية ثانية، فإن الطاعنة تؤكد للمحكمة من جديد ان طلب توصيل الحاويتين الميردتين وربطهما بالكهرباء لم يتم تقديمه من قبل وكيل الشحن شركة (U. S.) إلى الطاعنة الا بتاريخ 6 ماي 2024 في حين أن البضاعة موضوع النزاع وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2024 وتمت مناولتها من قبل الطاعنة بتاريخ 2 ماي 2024 أي بعد مرور ما يقارب اسبوع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببضاعة عبارة عن مادة " الزبدة " كما هو ثابت من خلال الطلبية المدلى بها رفقتهوأنه في ظل عدم تقديم أي طلبية لها في هذا الإطار بالإضافة إلى عم تمكينها من بيان درجة الحرارة المطلوبة فإنه لا يمكن تحميل الطاعنة تبعات تقصير الغير وان مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في

الفصول 37 28 39 ... "وأن الطاعنة تقدمت بطلب إدخال شركة (U. S.) في الدعوى وهي غير جاهزة للبت فيها بعد مما تكون معه الشروط المنصوص عليها من خلال مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية محققة وبخصوص انتفاء مسؤولية الطاعنة عن المدعى فيه، فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير (و. ت.) المدلى به من قبل المستأنف عليها، والذي يعد الأساس الوحيد لمطالبتها الحالية، فسيتبين أنه تعتريه مجموعة من المغالطات إذ أكد على أن من قامت بمناولة البضاعة وتخزينها هي المستأنف عليها شركة (ا. م.) وبالتالي فهي من تتحمل مسؤولية العوار الذي لحقها في حين أن من قام بذلك هي الطاعنة وهو ما يجعله محل شك بالنسبة إلى باقي الاستنتاجات التي خلص إليه وأنه من ناحية أولى، فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة على علته فسيتبين أن السيد الخبير أكد على أن الضرر الذي لحق البضاعة مرده تعطل نظام التبريد بالحاوية لعدم ربطها بالتيار الكهربائي وأن السيد الخبير لم يبين من خلال تقريره الأساس الذي خلص من خلاله إلى مسؤولية الطاعنة عن العوار موضوع نازلة الحال خصوصا وأنه لم يرفق تقريره بأي وثيقة تثبت التزام الطاعنة بربط الحاويتين بالكهرباء أو أنه تم التعاقد معهاعلى هذا الأساس وأن تقرير الخبرة المدلى به قد جعل من نفسه حكما للبت في نطاق المسؤولية، مما يجعله قد تعدى صلاحياته وذلك ببثه في مسؤولية الأطراف بدلا من القيام بمهمته في حدود الإطار القانوني المسموح به عملا بمقتضيات قانون المسطرة المدنية وأن مضمون تقرير الخبرة لا يمكن أن يكون أساسا للقول بان الأضرار الملحوظة على البضاعة يتحمل مسؤوليتها المناول، وذلك لكون تقرير الخبرة يعد حجة لتقويم الضرر ومعاينته، وليس من أجل تحديد المسؤولية، و هو ما أكده قضاء المجلس الأعلى في مجموعة من القرارات الثابتة والمتواترة (قرار صادر عن المجلس الأعلى في حينه بتاريخ فاتح أبريل 2010 تحت عدد 547 في الملف عدد 922/3/3/2009) وأنه من ناحية ثانية، فإن الطاعنة قامت بتعيين خبير بحري والذي هو السيد عبد العزيز (ج.) قصد الانتقال إلى الرصيف التابع لها بميناء الدار البيضاء قصد معاينة الحاويتين وتحديد سبب أو أسباب العوار الذي لحقهما، والذي أكد من خلال تقريره التواجهي على أنه لم يطلب منالطاعنة ربط الحاويتين موضوع النزاع بالكهرباء من قبل وكيل الناقل البحري شركة (U. S.) وأنه من ناحية ثالثة، فإن الطاعنة باعتبارها مقدمة خدمات فإنها تتعاقد مع زبنائها على هذا الأساس ولا يمكنها القيام بأي مهام نيابة عنهم بما فيهاربط الحاويات بالكهرباء، إلا إذا كان هناك تكليف صريح بهذا الشأن، وهو ما لم يتم في نازلة الحال وأن الملف خال من أي وثيقة تثبت أن الطاعنة قد كلفت من قبل الناقل البحري أو المرسل إليها بربط الحاوية بالكهرباء وتتبع درجة حرارتها، وهو ما يجعل مسؤوليتها منعدمة طبقاً لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يؤكد أن الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا من كان

طرفا فيها أو كلف بأدائها وبالتالي، فإن تحميل الطاعنة مسؤولية هذا الضرر يعد غير مستند إلى أي دليل مادي أو تقني، لاسيما وأن تقرير الخبرة المنجز بواسطة (و.) غير مرفق بأي وثيقة تثبت أنه تم التعاقد مع الطاعنة من اجل ربط الحاويات بالكهرباء وأنه من ناحية رابعة، فإن قيام الطاعنة بربط هذا النوع من الحاويات بالتيار الكهربائي رهين بتقديم طلب صريح إليها في هذا الاطار من ناحية، وتمكينها من بيان يوضح درجة الحرارة المطلوبة لكل حاوية قبل وصول الباخرة إلى ميناء الإفراغ من ناحية أخرى كما هو ثابت من خلال الفصل الرابع من الملحق رقم 4 من العقد المبرم بين شركة (ا. م.) ووكيل الناقل البحري شركة (U. S.) وهما الأمرينالمنتقيان في نازلة الحال وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير السيد (و.) فسيتبين أنه أكد صراحة على وجود انحراف في درجة الحرارة التي سادت في الحاويتين من 2 ماي 2024 إلى غاية 6 ماي من نفس السنة وأن الطاعنة تعيد التأكيد بما لذلك من اثر على ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من خلال حكمها المطعون فيه من جديد على أن طلب توصيل الحاويتين المبردتين وربطهما بالكهرباء لم يتم تقديمه من قبل وكيل الشحن شركة (U. S.) إلى الطاعنة إلا بتاريخ 6 ماي 2024 في حين أن البضاعة موضوع النزاع وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2024 وتمت مناولتها من قبل الطاعنة بتاريخ 2 ماي 2024 أي بعد مرور ما يقارب الأسبوع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببضاعة عبارة عن مادة " الزبدة " كما هو ثابت من خلال الطلبية و أنه باطلاع المحكمة على الفصل 7-2 من العقد فسيتبين أنه نص على استفادة الطاعنة من بنوده بخصوص جميع الحاويات التي تتم مناولتها من قبلها في الحالة التي لا يمكن لشركة (ا. م.) ذلك وأنه في ظل عدم تقديم أي طلبية لها في هذا الإطار بالإضافة إلى عدم تمكينها من بيان درجة الحرارة المطلوبة فإنه لا يمكن تحميل الطاعنة تبعات تقصير الغير الأمر الذي يكون من المناسب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به هذا الإطار وأنه من جهة ثانية، فإنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف فسيتبين بأن كل من الوكيل البحري والناقل البحري لم بدليا بالملف بالبيان الحراري الخاص بالرحلة البحرية قصد ترتيب الأثار القانونية عليه ومن تم تحديد المسؤوليات وأنه من ناحية أولى، فإن اجتهاد محكمة النقض قد أكد من خلال مجموعة من القرارات الثابتة والمتواترة كون عدم أخذ المحكمة بمضمون البيان الحراري خلال الرحلة البحرية يجعل من قرارها فاسد التعليل وأنه من ناحية ثانية، فإن المستأنف عليها تتمسك بما ورد في تقرير الخبرة المدلى به في الملف، والذي يؤكد أن سبب العوار يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن مسؤولية ربط الحاويات المبردة بالكهرباء تقع على عاتق الناقل البحري باعتبار أن هذه الخدمة تدخل ضمن التزامات النقل البحري وليست ضمن مهام متعهد الشحن والافراغ بالميناء. إلا إذا كان هناك تكليف صريح بهذا الشأن، وهو ما لم يتم في نازلة الحالوأن

الطاعنة باعتبارها مقدمة خدمات فإنها تتعاقد مع زبنائها على هذا الأساس ولا يمكنها القيام بأي مهام نيابة عنهم بما فيهاربط الحاويات بالكهرباء، إلا إذا كان هناك تكليف صريح بهذا الشأن، وهو ما لم يتم في نازلة الحال وأن ما يؤكد هذا الطرح هو مضمون الشروط العامة للبيع الخاصة بشركة (ا. م.) ( Marsa Maroc CGV) الذي تستفيد الطاعنة من احكامه وفق ما سبق بيانه أعلاه ، والتي التزم الناقل البحري بالخضوع لها قبل بدء عمليات المناولة، والتي تنص في المادة 4.2.2 على أن ربط الحاويات المبردة بالكهرباء لا يتم إلا بناء على طلب صريح من الزبون، وفي حال عدم تقديم هذا الطلب فإن الشركة تعفى من أي مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضائع بسبب عدم توصيلها بالتيار الكهربائي أو عدم مراقبة درجة الحرارة وأن التأكيد على مسؤولية الطاعنة فقط لعدم اتخاذها لأي تحفظات في هذا الإطار دون التأكد مما أذا كانت قد كلفتربط الحاوية موضوع النزاع بالتيار الكهربائي يكون غير ذي أساسوبالتالي فإن أي تحميل الطاعنة مسؤولية هذا الضرر يعد غير مستند إلى أي دليل مادي أو تقني لاسيما وأن تقرير الخبرة الذي يعد مرجعاً في النزاع، ينفي أي دور لها في الضرر المدعى به خصوصا أمام امتناع الربان ووكيله عن تمكين المحكمة من بيان الحرارة لبسط رقابتها على مدى احترامه لتعليمات الشاحن وأنه من جهة ثالثة، فإن الطاعنة تؤكد كونها أجنبية عن النزاع باعتبار أن دورها ينحصر في عملية تفريغ البضاعة من ظهر السفينة فقط دون أي تدخل في محتوى الحاوية أو عملية ضبط درجات حرارتها، وذلك وفقاً لاجتهاد محكمة النقض المغربية في قرارها عدد 6518 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1998 ملف تجاري عدد 2607/1992، وأنه من جهة رابعة، فإن الشروط العامة للبيع (CGV) التي تعتمدها شركة (ا. م.) ( الذي تستفيد الطاعنة من أحكامه ) تشكل إطاراً تعاقديا ملزما لكافة الأطراف المتعاملة معها، متى تم قبولها صراحة أو ضمنياً، وذلك وفقاً للمبدأ العام القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربيوقد أكدت محكمة النقض المغربية في قرارها عدد 217/5 بتاريخ 24/06/2020 وبما أن كلا من الريان والناقل البحري قد التزما بهذه الشروط العامة قبل بدء عمليات المناولة، وهو ما تؤكده الفواتير الصادرة عن المستانف عليها والتي تضمن إحالة صريحة على الشروط العامة للبيع للشركة (ا. م.)، فإن هذه الشروط تصبح ملزمة لكافة الأطرافوأن دفتر الشروط العامة للبيع الخاص بالطاعنة أكد صراحة على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إثارة مسؤولية هذه الأخيرة بخصوص الأضرار التي قد تلحق بالبضائع المخزنة في الحاويات المبردة، كما هو الأمر في نازلة الحال وهذا ما نصت عليه المادة 4-2-2 من هذه الشروط العامة كما سبق لهذه المحكمة أن قضت في نزاع مماثل بانتفاء مسؤولية الطاعنة عن الضرر نظر الغياب تكليف واضح من الريان قصد ربط الحاوية بالتيار الكهربائي اعتمادا على الالتزام المضمن بد بدفتر الشروط للبيع الخاص

بالطاعنة وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشروط العامة للبيع تحوز قوة إلزامية متى تمت الإحالة عليها صراحة في الفواتير أو العقود، كما أكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 5409 بتاريخ 14 نونبر 2019 وبما أن فواتير المستأنف عليها تحيل صراحة ص على الشروط العامة للبيع وأن الناقل البحري لم يسجل أي اعتراض عليها، فإن هذه الشروط تكون سارية المفعول وملزمة، الأمر الذي تكون معه مسؤولية الطاعنة منتقبة عن عدم توصيل الحاوية بالكهرباء وبخصوص الحكم بالتضامن على الطاعنة وشركة (ا. م.) بأداء المبالغ المحكومبها ابتدائيا فإن مما قضى به الحكم المستأنف الحكم على الطاعنة وشركة (ا. م.) بأداء المبالغ المحكوم بها دون أن يعلل ما قضى به في هذا الإطار بمقبولوأن البضاعة موضوع نازلة الحال قد تمت مناولتها من قبل الطاعنة ولم تتدخل شركة (ا. م.) في ذلك بأي شكل من الأشكالوأن الطاعنة هي شركة مساهمة مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 16258 في حين أن شركة (ا. م.) هي الأخرى شركة مستقلة ماديا ومعنويا ومحاسباتيا ومسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 156717 وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد حسمت في نوازل مماثلة بعدم قبول الطلب في مواجهة الطاعنة لانعدام صفتها في الدعوى و نذكر على سبيل المثال الحكم عدد 9301 الصادر في الملف عدد 22/8234/2242 وبخصوص المبلغ المحكوم به على الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه قضى عن غير صواب باداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 2.414.463،00 درهموأنه باطلاع المحكمة على دفتر شروط البيع العامة الخاص بالطاعنة فسيتبين أنه نص من خلال مقتضيات الفصل 5.3 أن سقف التعويضات التي من الممكن الحكم بها على الطاعنة بمناسبة الأضرار التي قد تلحق بالبضائع المعهود لها بمناولتها محدد في جميع الأحوال في مبلغ 1.000.000،00 درهم وبخصوص الحكم باستحقاق المستأنف عليها للفوائد القانونية من تاريخ الطلبفإن مما قضى به الحكم المستأنف لفائدة الخصم استحقاقه للفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بتعويض عن الضرر المزعوم الذي لحق المستأنف عليها ، وبالتالي فإن تاريخ بداية الفوائد القانونية تكون من تاريخ الحكم بخصوص هذا التعويض لأنه لم يتم تحديده إلا بتاريخ الحكم وليس قبل ذلك من ناحية، ولأنه كان ولا زال محل منازعة من قبل الطاعنة، وهو ما استقر عليه الفقه عامة والقضاء خاصة في مجموعة من الاجتهادات القارة و المتواترة من ناحية أخرى، الأمر الذي تكون معه مطالبتها في هذا الإطار مردودة ولا أساس لها ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره موضوعا والحكم أساسا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية قصد البت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيًا

جدا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.000.000،00 در هما بدل 2.414.463،00 درهما عند الاقتضاء وتحميل المستأنف عليهم الصائر ابتدائيا واستئنافيا. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف واصل طي التبليغ ونسخة من تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير عبد العزيز (ج.) ونسخة من طلبإدخال الغير في الدعوى ونسخة من النموذج "ج" الخاص بكل من شركة (ا. م.) وكذا الطاعنة ونسخة من بون الطلب الصادر عن شركة (U. S.) ونسخة من العقد المبرم بين شركة (ا. م.) ووكيل الناقل البحري شركة (U. S.). وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف مثار المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 2026/02/16عرض فيها أنه في الاستئناف الأصلي لشركة (م. ح. 3) فإن شركة (م. ح. 3) إرتات أن تستأنف الحكم المشار إليه في صدر مقالها الاستينافيذلك أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي قضائه بتحميلها تضامنا مع شركة (ا. م.) كامل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع وبأدائها لها مبلغ الطلب، زاعمة أن مسؤولية الأضرار تعود إلى الريان الذي سلمها البضاعة المنقولة في حاوية مبردة قصد الإفراغ والتخزين دون تعليمات من طرف وكيلته شركة (U. S.) بربطها بالتيار الكهربائي ، مما تسبب في خلل درجة حرارة البضاعة داخل الحاوية و مما تسبب في إضرارها والحالأن شركة (U. S.) كانت قد أدلت ابتدائيا بجلسة 2015-02-06 برسالة محررة من طرف محاميها مكتب المحاماة (ل. و.) جاء فيها أنها لا تمثل أرباب ومالكي ومجهزي الباخرة (O.) ولم تتولى مهام الوكيل البحري خلال مدة رسوها بميناء الدار البيضاء كما أن المستأنفة شركة (O.) وفي محاولة منها لإثبات توصلها من وكيلة الريان المذكورة طلب تخزين الحاوية المبردة دون تعليمات ربطها بالتيار الكهربائي ، فإنها أدلت لذلك بوصل طلب bulletin de prestation غير موقع من أي طرف كان ولا ينص على أي وكيل بحري ربان الباخرة (O.) مما ينبغي معه رد دفع المستأنفة ومحاولتها التخفي وراء تصرفات طرف آخر غير ثابتة على الإطلاقكما أن الطاعنة كانت قد أجابت في نفس الدفع المذكور المثار ابتدائيا، مما لا يسع معه الطاعنة إلا أن تؤكد بهذا الخصوص كل ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا الجلسة 2025-07- 03، وكذا كل ما جاء في تعليل الحكم الإبتدائي بهذا الخصوص والمبني على أساس قانوني سليمكما أن المؤمن لها هي مجرد مرسل إليها، مما لم تساهم معه في الاضرار بالبضاعة ومما لا يمكن معه مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية، مما ينبغي معه جعلها كاملة وتضامنا على عائق المدعى عليهم ابتدائيا وفي الاستئناف المثار للطاعنة فحفاظا على مصالحها فإنها محقة في التقدم باستئناف مثار ضد نفس الحكم المطعون فيه بالاستئناف الأصليذلك

في حالة إعادة توزيع المسؤولية، فإنه ينبغي جعلها كاملة وتضامنا على عاتق المدعى عليهم إبتدائيا، ملتمسة في الإستئناف الأصلي لشركة (م. ح. 3) الاستماع إلى الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه وفي الاستئناف المثار لهاللاستماع إلى الحكم في حالة إعادة توزيع المسؤولية يجعلها كاملة وتضامنا على عائق المدعى عليهم إبتدائيا، والحكم عليهم تضامنا بأدائهم جميع المبالغ المحكوم بها ابتدائيا. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 2026/03/02عرض فيها أنه بخصوص عدم استدعاء المدخلة في الدعوى فإنه من ناحية أولى، فإن الطاعنة وخلال كافة أطوار هذه المسطرة ظلت تتشبث بانتفاء مسؤوليتها عن المدعى فيه مؤكدة على وكيل الناقل البحري شركة (U. S.) لم يتقدم لها بأي طلب في هذا الإطار قصد ربط الحاويات موضوع نازلة الحال بالكهرباء وأن الطاعنة أدلت خلال جلسة 3 يوليوز 2025 بطلب إخال شركة (U. S.) في الدعوى على اعتبار أنها هي منتحمل مسؤولية المدعي فيه، وهو ما استجابت له المحكمة إذ قررت استدعاءها للحضور إلا أنها ارتأت العدول عن ذلك وحجزت الملف للمداولة دون حبة استدع انها قصد إبداء أوجه دفاعها وأنه باطلاع المحكمة على تعليل الحكم المطعون فيه فيتبين لها انه لم يتضمن أي تعليل أو إشارة لسبب العدول عن استدعاء المدخلة في الدعوى، أو الرد على ما سبق لها أن أثارته طيلة كافة أم ان هذه المسطرة وأدلت بما يفيده كون هذه الأخيرة هي من تتحمل مسؤولية العوار المطالب بالتعويض عنه في نازلة الحالوأن عدم رد المحكمة على دفوعات الطاعنة في هذا الإطار من ناحية، وتناقضها بخصوص قرارها القاضي باستدعاء المدخلة في الدعوى والعدول عن ذلك من تلقاء نفسها ودون مبرر مشروع من ناحية أخرى يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل الأحكام القضائية وأنه من ناحية ثانية، فإن الطاعنة تؤكد للمحكمة من جديد أن طلب توصيل الحاويتين المبردتين وربطهما بالكهرباء لم يتم تقديمه من قبل وكيل الشحن شركة (U. S.). إلى الطاعنة إلا بتاريخ 6) ماي 2024 في حين أن البضاعة موضوع النزاع وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2024 وتمت مناولتها من قبل الطاعنة بتاريخ 2 ماي 2024 أي بعد مرور ما يقارب أسبوع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببضاعة عبارة عن مادة " الزبدة " كما هو ثابت من خلال الطلبية المدني بها رفقته وأنه في ظل عدم تقديم أي طلبية لها في هذا الإطار بالإضافة إلى عم تمكينها من بيان درجة الحرارة المطلوبة فإنه لا يمكن تحميل الطاعنة تبعات تقصير الغير وأن مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية وأن الطاعنة تقدمت بطلب إدخال شركة (U. S.) في الدعوى وهي غير جاهزة للبت فيها بعد مما تكون معه الشروط المنصوص عليها من خلال مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية محققة وبخصوص انتفاء

مسؤولية الطاعنة عن المدعى فيه فإنه من جهة أولى، فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة على علته فسيتبين لها أن السيد الخبير (و. ت.) أكد على أن الضرر الذي لحق البضاعة مرده تعطل نظام التبريد بالحاوية لعدم ربطها بالتيار الكهربائي وأنه من ناحية أولى، فإن السيد الخبير لم يبين من خلال تقريره الأساس الذي خلص من خلاله إلى مسؤولية الطاعنة عن العوار موضوع نازلة الحال خصوصا وأنه لم يرفق تقريره بأي وثيقة تثبت التزام الطاعنة بربط الحاويتين بالكهرباء أو أنه تم التعاقد معها على هذا الأساس وأنه من ناحية ثانية، فإن الطاعنة قامت بتعيين خبير بحري والذي هو السيد عبد العزيز (ج.) قصد الانتقال إلى الانتقال إلى الرصيف التابع لها بميناء الدار البيضاء قصد معاينة الحاويتين وتحديد سبب أو أسباب العوار الذي لحقهما، والذي أكد من خلال تقريره التواجهي على أنه لم يطلب من الطاعنة ربط الحاويتين موضوع النزاع بالكهرباء من قبل وكيل الناقل البحري شركة (U. S.) الا بتاريخ 6 ماي 2024 كما هو ثابت من خلال الفاتورة المدلى بها رفقته في حين أن البضاعة موضوع النزاع وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30 ابريل 2024 وأنه من ناحية ثالثة، فإن الطاعنة باعتبارها مقدمة خدمات فإنها تتعاقد مع زبنائها على هذا الأساس ولا يمكنها القيام بأي مهام نيابة عنهم بما فيها ربط الحاويات بالكهرباء، إلا إذا كان هناك تكليف صريح بهذا الشأن وهو ما لم يتم في نازلة الحال وأن الملف خال من أي وثيقة تثبت أن الطاعنة قد كلفت من قبل الناقل البحري أو المرسل إليها بربط الحاوية بالكهرباء وتتبع درجة حرارته فور وصولها إلى ميناء الدار البيضاء، وهو ما يجعل مسؤوليتها منعدمة طبقا المقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يؤكد أن الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا من كان طرفا فيها أو كلف بادائها وبالتالي، فإن تحميل الطاعنة مسؤولية هذا الضرر بعد غير مستند إلى أي دليل مادي أو تقني، لاسيما وأن تقرير الخبرة المنجز بواسطة (و.) لم يرفق بأي وثيقة تثبت أنه تم التعاقد مع الطاعنة من اجل ربط الحاويات بالكهرباء وأنه من ناحية رابعة، فإن قيام الطاعنة بربط هذا النوع من الحاويات بالتيار الكهربائي رهين بتقديم طلب صريح إليها في هذا الإطار من ناحية، وتمكينها من بيان يوضح درجة الحرارة المطلوبة لكل حاوية قبل وصول الباخرة إلى ميناء الإفراغ من ناحية أخرى كما هو ثابت من خلال الفصل الرابع من الملحق رقم 4 من العقد المبرم بين شركة (ا. م.) ووكيل الناقل البحري شركة (U. S.) وهما الأمرين المنتقيان في نازلة الحال وأن الطاعنة تعيد التأكيد بما لذلك من اثير على ما خلصت عليه محكمة الدرجة الأولى من خلال حكمها المطعون فيه من جديد على أن طلب توصيل الحاويتين المبردتين وربطهما بالكهرباء لم يتم تقديمه من قبل وكيت الشحن شركة (U. S.) إلى الطاعنة إلا بتاريخ 6 ماي 2024 في حين أن البضاعة موضوع النزاع وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2024 وتمت مناولتها من قبل الطاعنة

بتاريخ 2 ماي 2024 أي بعد مرور ما يقارب الأسبوع، خصوصا وأن الأمر يتعلق ببضاعة عبارة عن مادة " الزبدة " كما هو ثابت من خلال الطلبية المدني بها رفقته كما سبق بيانه أعلاه وأنه تجدر الإشارة إلى أنه باطلاع المحكمة على الفصل 7-2 من العقد فيتبين لها أنه نص على استفادة الطاعنة من بنوده بخصوص جميع الحاويات التي تتم مناولتها من قبلها في الحالة التي لا يمكن لشركة (ا. م.) ذلك وأنه في ظل عدم تقديم أي طلبية الطاعنة في هذا الإطار بالإضافة إلى عدم تمكينها من بيان درجة الحرارة المطلوبة فإنه لا يمكن تحميل الطاعنة تبعات تقصير الغير الأمر الذي يكون من المناسب معه الحكم برد ادعاءات الخصم لعدم ارتكازه عنى أساس وأنه من جهة ثانية، فإنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف فسيتبين بأن كل من الوكيل البحري والناقل البحري لم يدليا بالملف بالبيان الحراري الخاص بالرحلة البحرية قصد ترتيب الآثار القانونية عليه ومن تم تحديد المسؤوليات وأنه من ناحية أولى، فإن اجتهاد محكمة النقض قد أكد من خلال مجموعة من القرارات الثابتة والمتواترة كون عدم أخذ المحكمة بمضمون البيان الحراري خلال الرحلة البحرية يجعل من قرارها فاسد التعليل وأنه من ناحية ثانية، فإن المستأنف عليها تتمسك بما ورد في تقرير الخبرة المدلى به في الملف، والذي يؤكد أن سبب العوار يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي ، ملتمسة الحكم وفق طلباتها كما هي محددة من خلال مقالها الاستئنافي وجعل الصائر على عاتق الخصم مرفقة مذكرتها ب: نسخة من فاتورة ونسخة من العقد الذي يربط الطاعنة بشركة (U. S.) . ونسخة من بون الطلب الصادر عن شركة (U. S.) وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/03/30 قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2026/04/06. محكمة الاستئناف حيث تمسكت المستأنفة شركة (ا. م.) بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به بخصوص الحكم بالتضامن على المحكوم عليهما وبخصوص المبلغ المحكوم به و تاريخ استحقاق الفوائد القانونية كما تمسكت الطاعنة شركة (م. ح. 3) بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم استدعاء المدخلة في الدعوى و بانتفاء مسؤوليتها عن العوار المسجل وفيما قضى به من الحكم على المحكوم عليهما بالأداء بالتضامن و أيضا بخصوص المبلغ المحكوم و الفوائد القانونية المحكوم بهما وحيث أن الثابت من وقائع النازلة و وثائقها أن الأمر يتعلق بالضرر الحاصل للبضائع المشحونة داخل الحاويتين المبردتين وذلك أثناء تواجدهما بالمنطقة المخصصة للحاويات المبردة التابعة لشركة (م. ح. 3). و أن الضرر وفقا للخبرة المنجزة انما هو ناتج عن عدم تزويد الحاويتين بالتيار الكهربائي و أما بخصوص تمسك المستأنفة محطة الحاويات بمسؤولية الناقل البحري و وكيلته البحرية لعدم إصدارهما لأي طلب الطاعنة من أجل اشعارها بربط الحاويتين بالتيار الكهربائي فهو مردود طالما أن الثابت أن المحطة تتواجد بمنطقة

خاصة بالميناء يفترض أنها مجهزة بمعدات مخصصة لتجهيز الحاويات وضمان ربطها بالتيار الكهربائي ضمانا "الأشتغال وحدة التبريد بمنطقة التخزين و أن الطاعنة باعتبارها مختصة في مجالها المهني باستقبال الحاويات فهي تبقى ملزمة قانونا باتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية من أجل المحافظة عليها وضمان سلامتها وذلك من خلال تزويد الحاويات بالطاقة اللازمة أثناء تواجدها بالميناء و لا يسوغ لها التمسك بضرورة الحصول على اذن من الناقل البحري قصد ايصالها بالكهرباء طالما أن الطاعنة بحكم طبيعتها كشركة مناولة ملزمة بالتقيد بالقواعد المعمول بها في النظام المينائي خاصة وأنها وقبل وصول البواخر ورسوها فإنها تتوصل بجميع البيانات المتعلقة بالشحنات موضوع النقل والتي ستتولى تفريغها كما أنه بناء على المعلومات التي تتوصل بها فإنها تحدد الطرق و الكيفيات التي يتعين عليها سلوكها من أجل المحافظة عليها وصيانتها و بخصوص البضاعة موضوع النازلة والتي تتطلب درجة برودة معينة فقد كانت الطاعنة ملزمة بضرورة ربطها بالتيار الكهربائي للحفاظ عليها حتى ولو لم تتوصل بأي طلب من طرف الناقل أو وكيلته خاصة وأن الحمولة بعد تفريغ الباخرة أصبحت تتواجد بالمنطقة المخصصة للحاويات التابعة لها وبالتالي فقد انتقلت إليها الحراسة القانونية الأمر الذي أصبح من المحتم عليها الحفاظ عليها ودلك بربط الحاويتين بالتيار الكهربائي تفاديا لتضرر محتواهما. وحيث أنه ومن جهة ثانية فالثابت من خلال الوثائق أن الضرر إنما حصل بعد وصول الحاويتين ووضعهما في المنطقة التابعة لمحطة الحاويات التابعة للطاعنة وبالتالي وفي غياب أي تحفطات بشأنهما تحت الروافع فإن القول بمسؤولية الناقل أو وكيله مردود قانونا طالما أن الضرر أجنبي عن مرحلة النقل البحري و تبقى مسؤوليته غير قائمة لاستيفادته من قرينة التسليم المطابق لسند الشحن و يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من استبعاد مسؤوليته في هذا الإطار وبالتالي فالمحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني بخصوص الاستدعاء طالما قد تبين لها انعدام مسؤولية الناقل. وحيث أنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنتين باستقلال الشخصية المعنوية لكل من شركة (ا. م.) و محطة الحاويات رقم 3 لميناء الدار البيضاء و عدم توفر مبررات الحكم عليهما بالتضامن فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن محطة الحاويات 3 هي فرع لشركة (ا. م.) وأنها بهذه الصفة قامت بتفريغ البضاعة والتي ثم وضعها بالمحطة التابعة لها حيث تمت معاتبتها من طرف الخبير وتحديد الضرر اللاحق بها و الناتج عن خضوعها للتغيير في درجة حرارتها نتيجة عدم توصيلها بالتيار الكهربائي وبالتالي وباعتبار أن الطاعنتين قد تدخلتا في عملية التفريغ باعتبارهما المكلفتين بإفراغ البضاعة وفقا لوثائق الملف مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى من الحكم عليهما بالأداء بالتضامن. وحيث إنه و بخصوص حصر المبلغ المحكوم به في 1.000.000,00 درهم فهو غير مؤسس قانونا طالما أنه بالرجوع إلى عقد المناولة المرفق في البند التاسع منه يتبين أن الشركة المناولة تتحمل جميع الأضرار والخسائر اللاحقة بالحاويات الناتجة مباشرة عن خطئها المباشر مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد. وحيث إنه وبخصوص ما قضى به الحكم من فوائد قانونية من تاريخ الطلب فهو غير مؤسس قانونا طالما أن الأمر في النازلة يتعلق بتعويض عن الضرر اللاحقة بالمرسل إليه وبالتالي فإن سريان الفوائد القانونية إنما يتحدد انطلاقا من تاريخ الحكم باعتباره تاريخ تبوث وتحقق الضرر الأمر الذي يتعين معه التصريح بإعتبار الاستئنافين جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بها من جديد من تاريخ الحكم مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي. و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف المثار حيث أن مناقشة الاستئناف المثار أصبحت غير ذي موضوع اعتبارا للعلل أعلاه الامر الذي يتعين معه التصريح برده. و حيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني: في الشكل :قبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف المثار في الموضوع : برد الاستئناف المثار وإبقاء الصائر على رافعته و بإعتبار الاستئنافين الأصليين جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بها من جديد من تاریخ الحكم وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial