Réf
66220
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6599
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5567
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Retard de vol, Responsabilité du transporteur, Obligation de ponctualité, Indemnisation du passager, Force probante, Faute de l'agence de voyages, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Carte d'embarquement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour un retard de vol, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du passager en retenant la responsabilité du transporteur.
L'appelant contestait la durée du retard, imputait l'erreur sur l'horaire à l'agence de voyages émettrice du billet et invoquait une clause de ses conditions générales de transport prévoyant le caractère non contractuel des horaires. La cour écarte ces moyens en retenant que la carte d'embarquement, délivrée par le transporteur lui-même, constitue le document contractuel de référence qui prime sur toute autre communication ou sur les conditions générales.
Elle juge que par la délivrance de ce titre, le transporteur s'oblige personnellement envers le passager, indépendamment de l'intermédiaire ayant vendu le billet, et ne peut se prévaloir de ses conditions générales pour se soustraire à l'horaire qui y est expressément mentionné. Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour le retard constaté, dont la durée est calculée sur la base de l'horaire figurant sur ladite carte d'embarquement.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (خ. م. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8154 بتاريخ 18/06/2025 في الملف عدد 4329/8202/2025 و القاضي في منطوقه :في الشكل : بقبول الطلب الأصلي والإضافي في الموضوع:بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 27.763,40 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 14-10-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 29-10-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على الحكم عدد 726 الصادر بتاريخ 25/12/2024 ملف عدد12482/8202/2024 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2024 يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد سفر من أجل نقله على متن الرحلة عدد 996 AT المتوجهة من مدينة الدار البيضاء (المغرب) إلى مدينة بورطوالبرتغال بتاريخ 2024/08/23، ساعة الانطلاق 16:15 وساعة الوصول 18:00 غير أن الرحلة لم تنطلق في الوقت المحدد لها، إذ تأخرت عن موعدها لأكثر من 3 ساعات و إن المدعى عليها لم تخبر العارض بهذا التأخير إلا في نفس يوم الرحلة حوالي الساعة 16:37 عبر رسالة توصل بها في بريده الالكترزني أي بعد 17 دقيقة من تجاوز الوقت المتفق عليه للرحلة ، مما اضطر إلى البقاء في المطار لمدة طويلة وهو ما تسبب له في ضرر بالنظر لساعات الانتظار الطوال، دون أن توفر له أدنى ظروف الراحة و إنه من التزامات الناقل الجوي نقل المسافرين من مكان معين خلال مدة معينة تحت طائلة تحميله المسؤولية ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض تعويض يقدر ب 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. أدلت: صورة من الرسالة الالكترونية بخصوص الحجز و صورة من بطاقة السفر للرحلة 996AT و صورة من الرسالة الالكترونية للأخباربالتأخير .
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 18/12/2024 و التي جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي أنها شركة وطنية مملوك رأسمالها للدولة المغربية و أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين العارضة والطرف المدعي لا تكتسي طابعا تجاريا الشيء الذي يجعل المحكمة الابتدائية التجارية غير مختصة للبث في الطلب الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ حق العارضة في بسط أوجه دفاعها بعد الإحالة على المحكمة المختصة، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ حقها في بسط أوجه دفاعها بعد الإحالة على المحكمة المختصة.
و بناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة جواب على الدفع بعدم الإختصاص النوعي بجلسة 25/12/2024 و التي جاء فيها أنه يؤكد على أن المدعى عليها هي شركة مساهمة وفق ما جاء في المقال الافتتاحي، وهو ما لم تنكره مما يعتبر إقرارا قضائيا من قبلها الفصلان 405 و 410 ق ل ع ، وشركة المساهمة هي شركة تجارية بالشكل مما يبقى الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريةهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن جوهر الدعوى الحالية هو عقد النقل الرابط بين الطرفين المادة 477 مدونة التجارة)، وأن المادة المذكورة جاءت في الباب الثالث المعنون بنقل الأشخاص الذي جاء بدوره في القسم السادس عنوانه عقد النقل، المضمن في الباب الرابع من المدونة تحت عنوان العقود التجارية، وأن القانون المحدث للمحاكم التجارية يعطي لهذه الأخيرة الاختصاص للنظر في العقود التجارية المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجاريةوبالتالي يبقى الدفع غير مؤسس، ويتعين ،رده مع احتفاظ العارض بحقه بالمطالبة بالتعويض عن إثارة دفع غير منتج.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى .
و بناء على طلب اضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/05/2025 جاء فيه أنه حيث سبق للعارض وأن تقدم بدعوى ترمي إلى الحكم لفائدته بتعويض عما لحقه من ضرر جراء عدم قيام المدعى عليها بواجباها وفق ما يقتضيه عقد النقل الرابط بين الطرفين، الذي قدره بكل اعتدال في مبلغ 40.000 درهم و أثارت المدعى عليها دفعا بعدم الاختصاص النوعي، بالرغم من أن القضاء قد استقر على اعتبار ان مثل هذه الدعاوى يعود فيها الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية و إنه من المعلوم أن أساس التقاضي هو حسن النية. (الفصل 5 ق م م) و إن إثارة هذا الدفع لم يكم الغرض منه سوى إطالة أمد المسطرة، وهو ما ترتب عنه ضرر إضافي للعارض ومن أجل ذلك يكون محقا في المطالبة بالتعويض عن التعسف في إثارة دفع غير جدي، والتعسف العامة في استعمال الحق ، ملتمسا الحكم بكل ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى مع القول والحكم بتعويض إضافي قدره 7.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2025 جاء فيها أنه أن الدعوى الحالية تبقى مخالفة لمقتضيات المادة 14 من التنظيم القضائي على اعتبار أن الوثائق المدلى بها غير مترجمة للغة العربية وأن العارضة تتمسك بهذا الدفع وتلتمس من المحكمة الموقرة إنذار الطرف المدعي بترجمة الوثائق المدلى بها إلى اللغة العربية تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن العارضة تدفع بانعدام صفتها في التقاضي بصفتها المدعى عليه على اعتبار انه بالرجوع إلى التذاكر الإلكترونية المدلى بها سيتبين أن المدعي تعاقد مع وكالة خارجية للأسفار تدعى (S. V.) والتي تبقى لها صفة المتعاقد المباشر مع الطرف المدعي ذلك أنه إعمالا لمقتضيات المادة 228 والمادة 230 من قانون التزامات العقود والمادة 1 من قانون المسطرة المدنية تكون صفة العارضة غير ثابتة في نازلة الحال الشيء الذي يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.
من حيث الموضوع أن مزاعم الطرف المدعي تبقى على غير أساس في ما هو موجه ضد العارضة على اعتبار أن ما أسماه الطرف المدعي تذكرة إلكترونية تبقى غير صادرة عن العارضة وإنما صادرة عن وكالة الأسفار المسماة (S. V.) والتي تشير إلى ساعة انطلاق الرحلة الجوية على الساعة 16 و 15 دقيقة لكن أنه بالرجوع إلى الرسالة الإلكترونية الموجهة من مصالح العارضة إلى الطرف المدعي سيتبين أن ساعة انطلاق الرحلة موضوع الدعوى كانت محددة في الساعة 19 مساء وأن التأخير المضمن بها لا يتجاوز 30 دقيقة حيث تم تحديد ساعة الانطلاق في الساعة 19 و 30 دقيقة وبالاطلاع على الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 23/08/2024 المدلى بها من قبل الطرف المدعي أن ذلك يتأكد كذلك من ورقة الأركاب المدلى بها من قبل الطرف المدعي والتي إلى كون عملية الاركاب قد تمت 45 دقيقة قبل الموعد المحدد أول الأمر للرحلة الجوية الساعة 18 و 15 دقيقة و بالتالي سيتأكد للمحكمة أن الرحلة الجوية قد تأخرت عن موعد انطلاقها لمدة 30 دقيقة فقط وأن العارضة قد أشعرت المدعي بذلك بواسطة رسالة إلكترونية في الوقت المناسب 3 ساعات قبل موعد الرحلة المحددة وبالتالي تكون مسؤولية العارضة منتفية في نازلة الحال الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب فيما هو موجه ضدها ذلك أنه لا يمكن تحميل العارضة مسؤولية أعمال الغير في غياب أي خطأ يمكن نسبته إليها و أنه لأخلاقية النقاش ليس إلا وجبت الإشارة إلى أن التأخير المسجل في انطلاق الرحلة ب 30 دقيقة يرجع بالأساس إلى عارض تقني تم اكتشافه في آخر لحظة واستلزم تداركه بعضا من الوقت حتى تتمكن الطائرة من الحصول على الترخيص بالإقلاع من المصالح المختصة بمراقبة حركة المطارات بالمطار كما وجبت الإشارة كذلك إلى أن الشروط العامة للنقل على متن شركة (خ. م. م.) تشير صراحة في فصلها التاسع المتعلق بالتوقيت تاريخ وتوقيت الرحلات المشار إليها في برامج الناقل الجوي يمكن أن تتغير بعد تاریخ شهرها وليس لها أي طابع تعاقدي وبالتالي أمام ثبوت تشريف العارضة لالتزامها التعاقدي بنقل المدعي إلى وجهته أحسن الظروف وأمام ثبوت أن التأخير في الرحلة لم يتجاوز 30 دقيقة فرضتها ضرورة احترام معايير سلامة الملاحة الجوية وأمام عدم ثبوت أي أضرار تكون قد لحقت بالطرف المدعي جراء تأخير رحلته ب 30 دقيقة وأمام ثبوت وصول المدعي إلى وجهته وتحقيق النتيجة المرجوة وعدم ثبوت عناصر المسؤولية كما هي محددة قانونا تكون مزاعم الطرف المدعي على أساس ويتعين التصريح بردها على حالتها وعلتها والحكم برفض الطلب أما بخصوص الطلب الإضافي فإنه يبقى كذلك على غير أساس على اعتبار أن العارضة قد مارست حقها في الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع لقناعتها بكونه القضاء التجاري ليس مختصا للبت في مثل هذه النازلة وهي مسألة قانونية لا يمكن حرمان العارضة من ممارسة حقها في ذلك ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفض الطلب الأصلي والطلب الإضافي موضوعا وتحميل المدعي الصائر.
وارفقت المذكرة بالرسالة الإلكترونية الموجهة للمدعي والتي تبين التوقيت الأول للرحلة الجوية والتوقيت الثاني بعد التأخير و ورقة الاركاب التي تبين أن عملية الأركاب قد تمت 45 دقيقة قبل انطلاق الرحلة أول الأمر على الساعة ل 30 دقيقة.
و بناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 04/06/2025 جاء فيه المدعى عليها اعتبرت أن الدعوى ينبغي تقديمها ضد الوكالة المتعاقد معها، والحال أن المدعى عليها هي من تكلفت بنقل العارضة وبذلك تبقى هي المسؤولة المباشرة عن الضرر اللاحق بالعارض، ولهذا الأخير الحق في تقديم دعاوه مباشرة في مواجهتها، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس، ويتعين رده و بالرجوع إلى ورقة الركوب سنجد أنها توضح بجلاء توقيت انطلاق الرحلة، والمحدد في 16 و15 دقيقة وتوقيت الوصول هو 18 و 15 دقيقة، بينما توقيت الاركاب لم يتم إلا حوالي الساعة 18 و15 دقيقة، مما يبقى معه ما تدعيه من عدم التأخير، مخالف للواقع الثابت بمقتضى الوثائق، مع التأكيد على أن التأخير دام لساعات، وهو ما يحق معه المطالبة بالتعويض ولا يمكن إعفاء الناقل من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة، وبذلك فالمدعى عليها تقر بوجود تأخير دون أن تثبت سببه، فلا يمكنها التملص من مسؤوليتها بمجرد لادعاء دون إثبات. (المادة 479 مدونة التجارة) أما فيما يتعلق بالطلب الإضافي، فإن العارض يؤكد على أن ممارسة أي حق ينبغي أن لا يشوبها التعسف وأن الدستور ينص على ضرورة البت داخل أجل معقول وهو ما أكده القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، مما يبقى معه إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو تعسف في استعمال الحق، بالنظر لاستقرار العمل القضائي ووضوح النص القانوني مما يبقى معه العارض محقا في المطالبة بالتعويض عن ذلك، ملتمسا رد كل ما تمسكت به المدعى عليها والحكم وفق طلبات العارض.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه على خلاف ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فإن العارضة لم تقر بأن الفرق بين توقيت الرحلة الأول والتاريخ المحدد بالرسالة الصادرة عن العارضة هو ثلاث ساعات، و إنما بالرجوع إلى تذكرة السفر فإنها تكون تذكرة إلكترونية غير صادرة عن العارضة و إنما عن وكالة الأسفار المسماة (S. V.) و التي تشير إلى ساعة انطلاق الرحلة الجوية على الساعة 16 و 15 دقيقةو بالرجوع إلى الرسالة الالكترونية الموجهة من مصالح العارضة إلى الطرف المدعي سيتبين أن ساعة انطلاق الرحلة موضوع الدعوى كانت محددة في الساعة 19 مساء و أن التأخير المضمن بها لا يتجاوز 30 دقيقة حيث تم تحديد ساعة الانطلاق في ساعة 19 و 30دقيقةوأن ذلك يتأكد كذلك من ورقة الاركاب المدلى بها من قبل الطرف المدعي و التي تشير إلى كون عملية الاركاب قد نمت 45 دقيقة قبل الموعد المحدد أول الأمر للرحلة الجوية و الساعة 18 و 15 دقيقة وبالتالي سيتأكد للمحكمة أن الرحلة الجوية قد تأخرت عن موعد انطلاقها لمدة 30 دقيقة فقط و لا يمكن تحميل العارضة مسؤولية أعمال الغير في غياب أي خطأ يمكن نسبته إليها، إذ أن وكالة الأسفار (S. V.) أخطأت في توقيت الرحلة المضمن بتذكرة السفر الإلكترونية و بالتالي تكون مسؤولية العارضة منتفية في نازلة الحال الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب فيما هو موجه ضدهاكما وجبت الإشارة كذلك إلى أن الشروط العامة للنقل على متن شركة (خ. م. م.) تشير صراحة في ففصلها التاسع المتعلق بالتوقيت وتاريخ الرحلات المشار إليها في برامج الناقل الجوي يمكن أن تتغير بعد تاريخ شهرها وليس لها أي طابع تعاقدي ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب لأنه لا يمكن تحميل العارضة مسؤولية أعمال الغير في غياب أي خطأ يمكن نسبته إليها وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: الحكم الابتدائي مع طي التبليغ ونسخة من التذكرة الإلكترونية الصادرة عن وكالة الأسفار ونسخة من ورقة الإركاب ونسخة من ورقة الاركاب .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أنه وبخلاف ما أثارته الطاعنة، فبالرجوع إلى ورقة الركوب سنجد أنها توضح بجلاء توقيت انطلاق الرحلة، والمحدد في 16 و 15 دقيقة وتوقيت الوصول هو 18 و 15 دقيقة، بينما توقيت الاركاب لم يتم إلا حوالي الساعة 18 و 15 دقيقة، مما يبقى معه ما تدعيه من عدم التأخير، مخالف للواقع الثابت بمقتضى الوثائق، مع التأكيد على أن التأخير دام لساعات، وهو ما يحق معه المطالبة بالتعويض ولا يمكن إعفاء الناقل من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة، وبذلك فالمستأنفة تقر بوجود تأخير دون أن تثبت سببه فلا يمكنها التملص من مسؤوليتها بمجرد الادعاء دون إثبات (المادة 479 مدونة التجارة)أما الرسالة الالكترونية فهي غير موجهة للعارض بينما تم توجيهها لشركة (S. V.)، وهي أيضا تؤكد التوقيت المشار إليه أعلاه، خاصة وأن هناك تاريخين اثنين، الأول تاريخ الذهاب 23 غشت 2024، تاريخ العودة 30 غشت 2024 والتأخير كان بتاريخ الذهاب، بمعنى أن الرسالة لا تثبت خلاف ما جاء في الحكموبالتالي فالدفع المثار هو مخالف تماما لما هو ثابت من خلال وثائق الملف، بما في ذلك ورقة الاركاب، التي توضح بجلاء التوقيت الذي كان من محددا لانطلاق الطائرة، وفق ما هو مبين أعلاه مما يبقى ما تمسكت به الطاعنة غير ذي أساس ، ملتمسة رد كل ما تمسكت به المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 حضرها دفاع المستانفة و تسلم نسخة من المذكرة الجوابية و التمس اجلا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسبابها وفق المشار اليها أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانه خلافا لما جاء بتعليل الحكم المستأنف فهيلم تقر بأن الفرق بين توقيت الرحلة الأول والتاريخ المحدد بالرسالة الصادرة عنها هو ثلاث ساعات ،إذ بالرجوع إلى الرسالة الالكترونية الموجهة من مصالحها إلى المستانف عليها سيتبين أن ساعة انطلاق الرحلة موضوع الدعوى كانت محددة في الساعة 19 مساء و أن التأخير المضمن بها لا يتجاوز 30 دقيقة حيث تم تحديد ساعة الانطلاق في ساعة 19 و 30دقيقةوأن ذلك يتأكد كذلك من ورقة الاركاب المدلى بها من قبل المستانف عليها و التي تشير إلى كون عملية الاركاب قد تمت 45 دقيقة قبل الموعد المحدد أول الأمر للرحلة الجوية و الساعة 18 و 15 دقيقة وبالتالي فان الرحلة الجوية قد تأخرت عن موعد انطلاقها لمدة 30 دقيقة فقط ، فانه و برجوع المحكمة الى ورقة الاركاب الصادرة عن المستانفة لفائدة المستانف عليها يتبين من خلالها ان المستانف عليها حجزت مقعدا على متن الطائرة التابعة للمستانفة عبر الرحلة رقم AT996 بتاريخ 23 غشت 2024 على الساعة 16:45 لتصل الى وجهتها ببورتو بنفس التاريخ على الساعة 18:00 و ذلك خلافا لما ورد برسالتها الالكترونية الصادرة عنها و الموجهة للمستانفة بنفس التاريخ على الساعة 16:37 بخصوص تغيير موعد نفس الرحلة ، مشيرة الى ان الرحلة الاصلية كان موعد الانطلاق على الساعة 19:00 في حين ان توقيت الوصول الى بورتو هو 18:00 في حين تمت الإشارة في الموعد الذي تم فيه تغيير موعد الرحلة الى ان ساعة المغادرة هو 19:30 دون تحديد لساعة و تاريخ الوصول الى بورتو ، مما يستفاد منه ان العلاقة التعاقدية قائمة بين طرفي النزاع و انه فعلا وقع تغيير في توقيت الانطلاق لكن مع الاعتداد بورقة الاركاب التي تحمل تأشيرة شرطة مطار محمد الخامس ، و ليس بما جاء في رسالة الاعتذار و الاشعار بتاخير في التوقيت و الصادرة عن المستانفةو التي تحمل مواعيد مخالفة لما ورد ببطاقة الاركاب ، ليكون الفرق بين توقيت الاركاب المتفق عليه و توقيت الاركاب بعد التغير تقريبا ثلاث ساعات و ليس نصف ساعة كما تمسكت به الطاعنة ، مما يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانهلا يمكن تحميل الطاعنة مسؤولية أعمال الغير،إذ أن وكالة الأسفار (S. V.) أخطأت في توقيت الرحلة المضمن بتذكرة السفر الإلكترونية الصادرة عنها، فانه و حسب ورقة الاركاب فان المستانفة التزمت في مواجهة المستانف عليها بتوقيت الاركاب و توقيت الوصول بغض النظر عن مصدر التذكرة الإلكترونية ، سيما و ان تذكرة الاركاب لا تسلم للمسافر عبر الخطوط الجوية الا اذا كانت شركة الطيران قد التزمت بتحقيق هذه النتيجة ، مما تكون معه المستانفة مسؤولة اتجاه المستانف عليها عن التاخير الحاصل لها و ليس الغيرالمتمسك بمسؤوليته و يتعين لذلك رد السبب .
و حيث إنه بخصوص السبب بأن الشروط العامة للنقل على متن شركة (خ. م. م.) تشير صراحة في فصلها التاسع المتعلق بالتوقيت وتاريخ الرحلات المشار إليها في برامج الناقل الجوي أنه يمكن أن تتغير بعد تاريخ شهرها وليس لها أي طابع تعاقدي ، فانه بغض النظر عن مدى احقية للطاعنة في تغيير مواعيدها بعد شهرها من عدمه ، فهي بالمقابل ملزمة بما ورد ببطاقة الاركاب التي تصدرها لفائدة المسافر و التي لها طابعا تعاقديا، اعتبارا الى انها بداية تنفيذ عملية النقل الجوي و لا يحق لها التراجع عنها او تغييرها تحت طائلة اعتبارها مسؤولة عن كل خطأ صادر عنها في مواجهة المسافر عبر خطوطها الجوية في نطاق المحدد قانونا ، مما يكون معه السبب المذكور غير ذي أساس و يتعين رده .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر تكوناسانيد الطعن غير مؤسسة قانونا و يتعين بالتالي رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66211
Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025