Réf
66223
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6210
Date de décision
01/12/2025
N° de dossier
2025/8203/5048
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Présomption de non-paiement, Prescription triennale, Possession du titre, Paiement, Lettre de change, Jugement de non-recevabilité, Interruption de la prescription, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets.
L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation.
Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement.
Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (س. ن. ه. ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10077 بتاريخ 22/07/2025 في الملف عدد 6993/8203/2025 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 164600 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
في الشكل : حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 23/09/2025 و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2025 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 164600 درهم من قبل معاملة تجارية مثبتة بفواتير ومدعمة بكمبيالات رجعت بدون أداء وان جميع المحاولات الودية باءت بالفشل. لأجل ذلك التمست المدعية في قبول الطلب. وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 164600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وادائها تعويضا عن ضرر التماطل واللجوء الى القضاء قدره 40000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وعززت المقال :ب أصل 4 كمبيالات و 4 شهادات بنكية بعدم الاداء ، صورة جدول الأداء، صور فواتير مع صور بونات تسليم صورة انذار وصورة محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 08/07/2025 مفادها أن المدعية سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب في الملف عدد الملف عدد 2024/8203/1133 وان موجبات الفصل 452 من ق ل ع متوافرة في نازلة لحال وان مطالب المدعية قد طالها التقادم . وان صور الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها لا تتعلق بمقابل الوفاء للكمبيالات موضوع الدعوى وانها مجرد صور شمسية غير مقبولة في الاثبات ولا علاقة لها بباقي الوثائق. ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وادلت بصورة حكم رقم 4158
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 15/07/2025 مفادها ان الحكم رقم 4158 القاضي بعدم القبول بناء على ان الكمبيالات موضوع الطلب مجرد صور شمسية، فهو لا يكتسي قوة وحجية الامر المقضي به ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح شروط صحتها وأن المدعى عليها تعد مسحوب عليه قابل والدعوى في مواجهتها تخضع لتقادم ثلاث سنوات ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية خاصة الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 04/04/2023 بالإضافة الى دعاوى سابقة مدلى بها وأن الجدول المستدل به من قبل المدعية تضمن جميع الكمبيالات سواء المؤداة وغير المؤداة الا انه في طلبها استثنت المؤداة. والتمست رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
!
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به واستند تعليل ناقص وان ما قضى به الحكم الابتدائي لا يستند على اساس قانوني بالنظر الى ان المدعية سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب في طار الملف عدد 1133/8203/2024 الصادر بشأنه الحكم عدد 4158 تم الادلاء به وان المدعية في هذه الدعوى استندت الى نفس المعطيات ونفس الوثائق وبذلك تكون موجبات الفصل 452 من ق.ل.ع متوافرة في نازلة الحال بالنظر لوحدة الاطراف ووحدة السبب والموضوع .
ومن جهة ثانية وبالرجوع الى الفصل 228 من مدونة التجارة على ما يلي: تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف.
تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة اشهر ابتداء من قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى ضده. وبذلك فمطالب المدعية بخصوص الكمبيالات قد طالها التقادم.
ومن جهة ثالثة وبالرجوع الى الوثائق التي ادلت بها المدعية تدعيما لمقالها الافتتاحي للدعوى خاصة وثيقة جدول الاداءات يتضح منه انها توصلت بقيمة الكمبيالة عدد 7119116 بقيمة 35.000 درهم بتاريخ 31/05/2021 وحصلت على قيمة الكمبيالة رقم 7119117 بقيمة 35.000 درهم بشيك مؤرخ في 22/09/2021 كما حصلت على قيمة الكمبيالة عدد 7119121 بقيمة 43.200 درهم وعلى قيمة الكمبيالة عدد 71191222 بقيمة 43.200 كذلك بواسطة شيك مؤرخ في 25/08/2021. وانه من المعلوم ان من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها والثابت ان المدعية تعترف بحصولها على قيمة اربع كمبيالات وان مطالبتها بقيمتها لا يقوم على اساس، وكذلك وبالرجوع لصور الفواتير المدلى بها من طرف المدعية ووصولات التسليم التي اعتبرها كمقابل للوفاء فإنها لا تتعلق بمقابل الوفاء للكمبيالات المدلى بها خاصة وانها تعود لاكثر من سنتين من تاريخ تحرير الكمبيالة وأن الفصل 440 من ق ل ع نص صراحة على أن نسخ الوثائق لا قيمة ثبوتية لها إلا إذا كانت مطابقة للأصل أو أصلية وأن المدعية أدلت بمجرد صور شمسية وهي غير مقبولة في الإثبات ولا علاقة لها بباقي الوثائق المعتمد
عليها في الدعوى. ونتيجة ذلك يتعين التصريح والقول بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي رد دعوى المدعية والحكم أساسا بسقوطها للتقادم واحتياطيا برفضها وتحميل رافعتها الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 03/11/2025 عرض من خلالها بخصوص الجواب عن الدفع بسبقية البث أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم مصادقته للصواب فيما قضى به من البث في الطلب بدعوى سبقية البث فيه بمقتضى الحكم الصادر عن هاته المحكمة رقم 4158 في الملف عدد 1133/8203/2024 القاضى بعدم قبول الدعوى شكلا. والحال أن الحكم المذكور القاضي بعدم القبول بناءاً على أن الكمبيالات موضوع الطلب مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع) فهو لا يكتسي من الأساس قوة وحجية الأمر المقضي به ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى بعد تصحيح شروط صحتها،وأنها وتأسيسا على ذلك عمدت إلى إعادة رفع دعواها من جديد وصححت شروطها من خلال إرفاق مقالها الافتتاحي بأصول الكمبيالات وكذا بصور الفواتير المتعلقة بها وكذا ببونات التسليم وهكذا، فإن دفع المستأنفة بسبقية البث لا يستند على أساس قانوني سليم.
بخصوص الجواب على الدفع بالتقادم أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم مصادقته للصواب فيما قضى دون الإستجابة لدفعها المثار بسقوط الدعوى للتقادم الصرفي مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل228 من مدونة التجارة، والحال أن مركز المستأنفة المدعى عليها ابتدائيا بخصوص الكمبيالات موضوع الطلب فهي طرف مسحوب عليه قابل. وبالتالي، فإن الدعوى الحالية في مواجهتها تخضع لتقادم ثلاث سنوات وأن التقادم المذكور فهو أجل تقادم وليس أجل سقوط وبالتالي فهو ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وعليه أن تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الطلب فهو كالتالي:
-الكمبيالة عدد 7119118 تاريخ الاستحقاق 30/07/2021.
-الكمبيالة عدد 7119123 تاريخ الاستحقاق 20/08/2021.
-الكمبيالة عدد 7119124 تاريخ الاستحقاق 20/09/2021.
-الكمبيالة عدد 7119125 تاريخ الاستحقاق 20/10/2021.
وأخذا بعين الاعتبار لاستحقاق أول كمبيالة في 30/07/2021 فإن آخر أجل لإنصرام أجل 3 سنوات ينتهي في 30/07/2021.وأنها أثبتت قطع أجل التقادم المتمسك به من قبل المدعى عليها من خلال الوثائق المدلى بها ضمن مرفقات مذكرتها المدلى بها ابتدائيا لجلسة 15/09/2025 وهي كالتالي :
-توجيه رسالة إنذار إلى المدعى عليها موضوع المرفق (10) للمقال الإفتتاحي للدعوى والذي توصلت به بتاريخ 04/04/2023 عن طريق المفوض القضائي عبد العزيز (أ.) .
1) صورة مقال افتتاحي للدعوى الأولى تخص نفس الطلب مع وصل أداء الرسوم القضائية عنه مودع بتاريخ 25/27/2023.
(2) صورة حكم قاضي بالإختصاص النوعي صادر بتاريخ 13/10/2023 .
(3) صورة قرار استئنافي تأييدي لحكم الاختصاص النوعي صادر بتاريخ 20/12/2023.
(4) صورة حكم قطعي صادر بتاريخ 24/02/2025 قاضي بعدم قبول .
(5) صورة قرار استئنافي صادر بتاريخ 29/10/2024 قاضي بالغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم القبول.
6) صورة حكم قاضي بعدم قبول الدعوى صادر بتاريخ 24/02/2025. ليكون الحكم الأخير الصادر بتاريخ 24/02/2025 هو آخر إجراء قاطع للتقادم المتمسك به لتفتح بموجبه مدة جديدة لنوع تقادم 3 سنوات تنتهي في 24/02/2028،مما يجعل على هذا الأساس دعوى العارضة الحالية المرفوعة بتاريخ 26/05/2025 واقعة داخل الأجل القانوني.
بخصوص المديونية أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي لعدم مصادقته للصواب فيما قضى به من أداء بدعوى أن كمبيالات سبق أدائها من طرفها إستنادا حسب زعمه إلى جدول الدين المستدل به
من طرفها والحال ،أنه بالرجوع إلى جدول الدين المستدل به من طرفها ، فإنه تضمن الكمبيالات المسحوب على المدعى عليها سواء المؤداة أو غير المؤداة،وأنها طالبت في مقالها بأداء الكمبيالات غير المؤداة مستثنية في مطالبها الكمبيالات المؤداة، وعليه، فإن نهج المستأنفة لأسلوب التضليل لن يسعفها في النيل من أحقيتها في إستيفاء دينها، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 13/10/2025 عرض من خلاله ان المستأنف عليها دفعت بان الحكم المحتج به من طرفه بسبقية البث قضى بعدم قبول الطلب وهو لا يكتسي حجية ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى.وأن ما تمسكت به المستأنف عليها في غير محله لأن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب في إطار الملف عدد 1133/8203/2024 الصادر بشأنه الحكم عدد 4158 وهو وإن قضى بعدم قبول الطلب فهو لهه حجيته. وأن المستأنف عليها في هذه الدعوى استندت إلى نفس المعطيات ونفس الوثائق. وحيث بدلك تكون موجبات الفصل 452 من ق.ل.ع متوافرة في نازلة الحال بالنظر لوحدة الأطراف ووحدة السبب والموضوع. ونتيجة لذلك يتعين التصريح والقول برد دفوع المستأنف عليها ورد دعواها والحكم أساسا بعدم قبول الطلب بشأنها وتحميل رافعتها الصائر. كما تمسكت المستأنف عليها بأن تقادم الكمبيالات موضوع الدعوى يخضع للتقادم لثلاث سنوات.وبالرجوع إلى الفصل 228 من مدونة التجارة على ما يلي: تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق . تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف. تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده.وبذلك فمطالب المستأنف عليها بخصوص الكمبيالات قد طالها التقادم ونتيجة ذلك يتعين رد دفوعها وإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ودفعت المستأنف عليها بأنها اعتمدت في مقالها الكمبيالات غير مؤداة مستثنية في مطالبها الكمبيالات المؤداة وأنه ينهج أسلوب التضليل. والرجوع إلى الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها تدعيما لمقالها الإفتتاحي للدعوى خاصة وثيقة جدول الأداءات يتضح منه أنها توصلت بقيمة الكمبيالة عدد 7119116 بقيمة 35.000 درهم بتاريخ 31/05/2021 وحصلت على قيمة الكمبيالة رقم 7119117 بقيمة 35.000 درهم بشيك مؤرخ في 22/09/2021 كما حصلت على قيمة الكمبيالة عدد 7119121 بقيمة 43.200 درهم وعلى قيمة الكمبيالة عدد 7119122 بقيمة 43.200 كذلك بواسطة شيك مؤرخ في 25/08/2021 وأنه من المعلوم أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها والثابت أن المستأنف عليها تعترف بحصولها على قيمة أربع كمبيالات وأن مطالبتها بقيمتها لا يقوم على أساس. وكدلك وبالرجوع لصور الفواتير المدلى بها من طرف المدعية ووصولات التسليم التي اعتبرها كمقابل للوفاء فإنها لا تتعلق بمقابل الوفاء للكمبيالات المدلى بها خاصة وأنها تعود لأكثر من سنتين من تاريخ تحرير الكمبيالة. ونتيجة ذلك يتعين التصريح والقول برد دفوع المستأنف عليها والحكم بإلغاء الحكم المتخذ وتصديا الحكم أساسا بسقوطها للتقادم واحتياطيا برفضها وتحميل رافعتها الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025 ، حضر نواب الأطراف و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة جاء فيها ملتمس رد دفوع المستأنف عليها و إلغاء الحكم المستأنف و تصديا أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و إحتياطيا برفضه للتقادم و سبقية الأداء و الوفاء بقيمة الدين المطالب به و تحميلها الصائر، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص المثار بخصوص سبقية البث ، فإن البين من وثائق الملف أن الحكم عدد 4158 الصادر في الملف عدد 1133/8203/2024 قد قضى في منطوقه بعدم قبول الطلب و علل ما نحى إليه على عدم الإدلاء بأصول الكمبيالات و الشواهد البنكية الخاصة بها، و هو ما تداركته المطعون ضدها في الدعوى الحالية ، مما يجعل الحكم أعلاه غير حائز لأية حجية تبرر إعتبار موجبات سبقية البث قائمة في النازلة، ما يستوجب رد السبب المثار.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على تقادم الكمبيالات، فإن البين من وثائق الملف ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب من حيث رده للدفع بالتقادم على إعتبار أن الإنذار المبلغ للطاعنة كان بتاريخ 04/04/2023 و الحال أن أول كمبيالة مستحقة بتاريخ 30/07/2021 و آخر كمبيالة مستحقة بتاريخ 20/10/2021 فضلا على كون المتمسك به أعلاه و المقدم بتاريخ 25/07/2023 بخصوص نفس الكمبيالات يعتبر أيضا قاطعا للتقادم إستنادا إلى المادة 228 من مدونة التجارة ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص المستمد من سبق أداء مقابل الكمبيالات موضوع الدعوى بشيكين، فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها تتحوز بالكمبيالات موضوع الدعوى ، و لما كانت الفقرة 1 من المادة 185 من مدونة التجارة تقضي بكون المسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة له أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء، و لما كان الثابت قضاء ان وجود الكمبيالات بحوزة الدائن يعد قرينة على عدم حصول الوفاء بقيمتها، و إعتبارا لكون الجدول المرفق بالملف كحجة على الأداء يبقى حجة من صنع الطاعنة و لا دليل على تعلقها بالكمبيالات موضوع النزاع و بإستخلاصها فعلا، فإن السبب المثار يبقى بدوره مردودا ، ما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66211
Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025