Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)

Réf : 83407

Identification

Réf

83407

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2895/2026

Date de décision

23/06/2026

N° de dossier

2026/8201/2075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai d'exécution d'un contrat de construction à prix forfaitaire et sur les conséquences de son dépassement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes réciproques, condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des retards et des travaux non achevés, tout en condamnant ce dernier au paiement de travaux supplémentaires.

L'entrepreneur soutenait en appel que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la remise du permis de construire, tandis que le maître d'ouvrage invoquait les dates contractuelles et l'absence d'ordre de service pour les travaux additionnels. La cour retient que le délai d'exécution des travaux a pour point de départ la date de notification du permis de construire à l'entrepreneur, cette autorisation administrative étant une condition légale impérative pour le commencement des travaux.

Elle en déduit que l'intervention du maître d'ouvrage, qui a mandaté des tiers pour achever le chantier avant l'expiration de ce délai ainsi recalculé, est fautive. Dès lors, la cour écarte l'application des pénalités de retard, considérant que l'inexécution dans les délais contractuels initiaux n'est pas imputable à l'entrepreneur.

En revanche, elle confirme la condamnation du maître d'ouvrage au paiement des travaux supplémentaires, jugeant que leur nécessité, résultant d'une modification de projet convenue en réunion de chantier, prime sur l'exigence formelle d'un ordre de service. La cour réforme donc le jugement, annule la condamnation au titre des pénalités de retard, confirme pour le surplus les condamnations relatives aux travaux inachevés et aux travaux supplémentaires, et rejette l'appel incident du maître d'ouvrage.

Texte intégral

الوقائع

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/06/02

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة

المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش. ا. ف. ا.) باختصار (C. O. E. C.) (ك.) بمقال بواسطة دفاعه ١ مؤدى عنه بتاريخ 2026/04/16 يستأنف

بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13626 بتاريخ 2025/11/04 في الملف

عدد 2023/8236/2146 والقاضي في منطوقه : في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع

20.064,050,70 درهم مع الفوائد

في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها أصليا للمدعية أصليا مبلغ

القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليها

فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 5.127.789.19 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ك.) بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 31-03-2026 و

وقامت بإستئنافه بتاريخ 16-4-2026، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني وتوفره على باقي الشروط

صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة (س.) ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا

لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط

الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام

المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 2023/02/10تعرض فيه انه انها ابرمت عقد كراء

مؤرخ في 2020/10/28 اكرت بموجبه لشركة (ل.) العقار موضوع الرسم العقاري عدد

05/12702 المتواجد بالمنطقة الصناعية اكروبوليس بضواحي مدينة مكناس بسومة شهرية قدرها

1.017,508,00 درهم تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الخدمات الجماعية والمصاريف

( الفصل17 من العقد ) بعد بناء لها مصنع في العقار الانف الذكر وفق احتياجات المكترية شركة (ل.) ودفتر

التحملات الذي حددته هذه الأخيرة، وانه لتمويل مشروع بناء الوحدة الصناعية اعلاه ابرمت مع شركة

رقم الملف : 2026/8201/2075

2

2020/12/10 مع ملحقيه في حدود مبلغ

(م. ل.) عقد قرض ايجاري مؤرخ في

120 شهر ابتداء من 2021/1/1 بالنسبة

152.056.226,00,00 درهم يؤدى بواسطة استحقاقات لمدة

للجزء الممول لاقتناء العقار وذلك بمقتضى الملحق 2 المؤرخ في 2021/08/02، وانه بواسطة عقد مؤرخ

في 2020/10/28 مبرم بالدار البيضاء، تم ابرام صفقة بين كل منها والمدعى عليها كلفت بموجبه هذه

الأخيرة ببناء المصنع المتفق على إكرائه اعلاه وفق دفتر التحملات المتعلق باحتياجات المكترية شركة

(ل.)، وان الثابت من الفصل 2 من عقد الصفقة الانف ذكره ان المدعى عليها التزمت بإنجاز مشروع

بناء مصنع (ل.) باكروبوليس مكناس بجميع مرافقه لفائدتها التي اتفقت على إكرائه لفائدةشركة (ل.)،

وانه يتعلق الأمر بعقد بناء ايجاري قصد تأجير المبنى الصناعي لاحقا يلبياحتياجات المستأجر المحددة أو

الفريدة، وانه بمقتضى ملحق مؤرخ في 2020/10/28 حددت قيمة العامة في مبلغ 103.000.000درهم

تضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 % أي بتمن اجمالي قدره 00. 600,000 123 درهم كما

يتجلى ذلك من قائمة الأسعار الواردة في الملحق وانه نص البند 8.5 على ان أسعار الصفقة ثابتة وغير قابلة

للمراجعة كما نصت الفقرة 9.1 من الفصل 9 من العقد المذكور على ان الطرفين اتفقا على أن انجاز

الاشغال من طرف شركة (ك.) المدعى عليها مع تسليم مؤقت لجزء من المصنع سيتم بتاريخ

2021/09/30 وفق دفتر التحملات المبرم مع شركة (ل.) المرفق بعقد الصفقة وان التسليم النها

عي سيتم

2021/11/30، وأنها قامت بتوجيه رسالة الكترونية للمدعى عليها بتاريخ 2020/11/12 تحتها لمباشرة

الدراسات والاشغال وتذكرها بضرورة احترام الآجال الاتفاقية المنصوص عليها ضمن الصفقة المبرمة

بتاريخ 2020/10/28، وان هذه الأخيرة اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تقم بتسليم الاشغال المتفق عليها في

اجلها المحدد وهي التسليم المؤقت لجزء من المصنع بتاريخ 2021/09/30 في اطار تسليم مؤقت وتسليم

نهائي للمصنع بتاريخ 2021/11/30 وذلك رغم المراسلات الالكترونية التي وجهت اليها من طرفها، مما

اضطرها الى ابرام اتفاقات تكميلية لعقد الكراء المبرم مع شركة (ل.) تعهدت بموجبه على انجاز الاشغال داخل

اجل أقصاه 2022/8/30 كما يتجلى ذلك من المراسلات الالكترونية، وان الثابتمن الخبرة المنجزة من

طرف الخبير السيد جلال (ش.) بتاريخ 2022/09/16 المعين في اطار الملف عدد 2022/8201/2563

لمعاينة ان المدعى عليها لم تقم بتسليم الورش في الاجل المتفق عليه ، وانه نتيجة تأخير في انجاز الاشغال

أسندت المدعى عليها لمقاولين من الباطن مجموعة من اشغال الصفقة الا انها لم تسدد مستحقاتهم وانه بالنظر

لعدم أداء هذه المستحقات فقد تم تعطيل الورش مما اضطرت معه للتدخل من أجل أداء فواتير المقاولين من

الباطن وهو ما الحق ضررا ماديا لها و خسارة مالية و انها قامت بتسديد جميع الفواتير الصادرة عن المدعى

عليها في اطار الصفقة اذ أدت لها مبلغا اجماليا قدره 123.600.000 درهم وهو ما يعادل 100% من قيمة

هذه الصفقة والحال أن شركة (ك.) لم تقم بإنجاز كافة الاشغال موضوع هذه الأخيرة ولم تقم بتسليم

المشروع لها، وان المدعى عليها أسندت مجموعة من الاشغال موضوع الصفقة لمقاولين من الباطن لكنها

لم تؤد الاستحقاقات الواجبة لهم مما أدى الى تعثر انجاز الاشغال و عدم تسليمها في الآجال المتفق عليها

عقديا، وانه لتجاوز هذه الصعوبات واستمرارية الورش قامت بأداء مجموعة من الفواتير الصادرة عن

بعض المقاولين من الباطن مباشرة لفائدتهم وصل مجموعها الى 10.170.639,80 درهم، وانه بالنظر

للتأخر في تنفيذ الصفقة من طرف المدعى عليها و توقفها عن استكمال الاشغال فإنها اضطرت الى اسناد

جزء من تلك الاشغال لمقاولات أخرى من اجل إنجازها وخاصة اشغال البناء والكهرباء و ترتيب وتنسيق

الاشغال وكذا حراسة وامن الورش اذ أدت ما قدره 4.863.387,80 درهم لفائدة مجموعة من المقاولات و

انه نتج عن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية في اطار الصفقة، وخاصة عدم تسليم المصنع

للعارضة في الآجال المتفق عليها، فوات الربح المرتقب في اطار كراء المصنع لشركة (ل.) بعدتسليمه

من طرف المدعى عليها وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 1.017,508,00 درهم دون احتسابيوم وذلك منذ

2021/11/30 الى غاية دخول حيز التنفيذللكراء الفعلي بتاريخ 2022/05/01 وبذلك يكون المبلغ الإجمالي

الذي ضاع منها هو 5.087.540.00 درهم يوازي قيمة الأكرية التي كانت ستتحصل عليها لو تم انجاز

جعبة تسلهم)

النسخة رقم الملف : 2026/8201/2075

2

بالحارة

3

الاشغال و تسليمالمصنع في الاجالات المتفق عليها أي في 2021/11/30، وانها تكبدت مصاريف قرض

الايجار الذي منح لها من طرف الشركة (م. ل.) فياطار الاستثمار الذي قامت به من اجل تنفيذ هذا

المشروع وباشرت اداء الأقساط الأولية عن الفترة المتراوحة من 2022/1/31 الى 2022/04/30 والحال

انها كانت تعتزم أداء هذه الأقساط من مدخول كراء المصنع لشركة (ل.) الذي كان مرتقبا في 2021/11/30

وان مجموع هذه الأقساط الأولية وصل الى مبلغ 3.344.550,37 درهم وانه باعتبار ان المدعى عليها

تسلمت كامل مبلغ الصفقة المتفق عليه و بالنظر لاحتياجها الىالسيولة وبناء على طلب هذه الاخيرة فإنها

ارجعت للمدعى عليها مبلغ احتجاز الضمان بمامجموعه مبلغ 8.652.000 درهم الذي سبق اقتطاعه من قيمة

الفواتير المؤداة لفائدتها و ذلك من اجلتسليم الورش في الاجل المحدد وانه عملا مقتضيات المادة 13.2 من

الصفقة فإنها محقة في استرجاع مبلغ احتجاز الضمان الانف ذكره الذي لا يستحق للمقاولة المدعى عليها الا

بعد مرود سنة عن التسليم النهائي للأشغال و أن البند 3.1 9 من عقد الصفقة اقر شرطا جزائيا عن التأخير

في التنفيذ وان الخبرة المنجزة من طرف خبير قضائي ومستشار مالي خلصت إلى ثبوت مسؤولية المدعى

عليها من الاضوار اللاحقة بها نتيجة الاختلالات المرتكبة من طرف المدعى عليها في انجاز المشروع نتج

عنها تأخير في تسليم المصنع وعدم إتمام الأشغال المتفق عليها مما تسبب لها في اضرار بليغة حددت في

مبلغ 46.665,056,48 درهم، لذلك تلتمس الحكم بتحميل المدعى عليها كامل المسؤولية المدنية العقدية جراء

خطئها المتمثل في اخلالها بالتزامها وعدمتنفيذها لها في الأجال المتفق عليها في عقد صفقة الاشغال المبرم

معها بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/28، والحكم بمسؤولية المدعى عليها عن الأضرار المادية و الخسائر

المالية التي لحقت بهاجراء ذلك و الحكم رتيجة لذلك على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الاصلي الذييرتفع

إلى 46.665.056,48 درهم كتعويض الوارد أسبابه اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريختوقيع عقد الصفقة

أي 2020/10/28 إلى تاريخ الأداء الفعلي واحتياطيا من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل و تحميل المدعى

عليها كامل الصوائر بما في ذلك صائر الخبرة المنجزة.

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2023/03/02 المرفقة بنسخة من دفتر

التحملات، نسخة ملحقي 1 و 2 لعقد الكراء المبرم مع شركة (ل.)، نسخة من الفواتير وما يفيد أدائها، نسخ

من الكمبيالات وما يفيد أداؤها لفائدة المقاولين من الباطن، نسخ من الكمبيالات والشيكات والتحويلات البنكية

وما يفيد أداؤها لفائدة المقاولين من الباطن.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 2023/4/13 جاء فيها أن الأجل المتفق عليه حسب

البند 1-9 تحت عنوان أجلالأشغال والذي يستشف منه أن التسليم الجزئي كما هو منصوص عليه

بكناش التحملات الخاصبشركة (ل.) سيتم بتاريخ 2021/9/31 والتسليم الكلي بتاريخ 2022/11/31، و

انه بالرجوع الى العقدة المبرمة ما بين المدعية وشركة (ل.) يتأكد صراحة أن الجزء الأول من المشروع

سوف يتم تسليمه داخل أجل أقصاه 10 أشهر اعتبارا من تاريخ الحصول على رخصة البناء وان الجزء

الثاني من المشروع سوف يتم تسليمه داخل أج ل شهرا اعتبارا من تاريخ الحصول على رخصة البناء و

أن رخصة البناء المتحصل عليها من طرف المدعية والمسلمة لها من طرف السيد رئيس جماعة

سيدي سليمان مول الكيفان بعمالة مكناسكانت بتاريخ 2021/4/15 وه ي الرخصة التي أرسلت ل ها

بتاريخ 2021/4/16 حسما هو ثابتمن خلال المراسلة الالكترونية مرفقة بالتصميم والذي يتأكد منه

أن تاريخ المصادقة عليه من طرف المهندس المسؤول السيد محمد فكري (بنع.) كان بتاريخ

2023/8/19 وأن تاريخ المصادقة عليهمن طرف الوكالة الحضرية بمكناس كان بتاريخ 2021/4/6

وأن تاريخالمصادقة عليه من طرف جماعة سيدي سليمان مول الكيفان كان بتاريخ 2021/4/16، و

ان الواضح من خلال الرخصة المسلمة أن طلب الرخصة تقدمت به الشركة (م. ل.) بواسطة

شركة (س.) بتاريخ 2021/1/29، وأن المادة 3 من الرخصة تنص على ضرورة ايداع قبل 48

ساعة من بداية الأشغال بمقر الجماعة مقابل وصل ايداع يحمل ترقيما ومؤرخاتصريحا بيهاية الأشغال

رقم الملف :2026/8201/2075

4

يحمل توقيع المهندس المسؤول عن الورش وأن المادة 6 من الرخصة تنص على أن المهندس

المسؤول مطالب بوضعكناش الورش حسب النمو ذج المعد من طرف الجماعة وهي كلها اجراءات

جاءت بصيغة الوجوب وتحمل فيها المسؤولية المدعية في شخص المهندس المسؤول المكلف من

طرفهاو الغاية منها ضبط تاريخ بداية الأشغال لانطلاق احتساب أجل صلاحية الرخصة وكدا إتاحة

امكانية المراقبة الدائمة لمسؤولي الجماعة والسلطاتالمحلية لتبع الأش غل والتدخل في كل وقت وحين

لإيقافها عند ملاحظة وجود أية مخالفة لشروط الرخصة وذلك يتأكد أن بداية احتساب أجل الاحدى عشر

2021/9/31 ضاف اليها

2020/10/28تاريخ العقدة الي غاية

شهرا أي ما بين

أجلالشهرينللتسليم الكلي المنصوص عليه في البند 1-9 والذي هو 2021/1/31 موضوع العقدة

الرابطة بين الطرفين هو 2021/4/15 تاريخ تسليم الرخصة أي أن التسليم ١ لنهائي والكلي ينبغي أن

يكون قل 2022/5/15 أي احترام مدة 18 شهرا للقيام بالدراسات وانجاز كافة الأشغال المتفق عليها

وفق التصاميم ووفق المعايير المتطلبة وانه وقبل الأجل المتفق عليه وبتاريخ 2022/2/16 حصلت

ة سيدي سليمان مول

المدعية على شهادة المطابقة سلمت لها من طرف السيد رئيس جماعـ

الكيفانعمالة مكناس وذلك بناء على شهادة المهندس المسؤول المكلف من طرف المدعية والتي تشهد

فيها بتاريخ: 2022/2/14 أن جميع الأشغال انجزت وفق التصاميم و وفق المعايير المتطلبة و وفق معايير

السلامة والحريق وذلك منذ 2021/1/30، وبذلك يتأكد وبالقاطع وبوثائق رسمية وبإقرار من طرف

المهندسالمسؤول المكلف من طرف المدعية أنهاقد وفت فعلا بجميعالتزاماتها العقدية داخل الأجل

2021/4/15 تتحمل فيه المدعية

المتفق عليه وان عدم الحصول على رخصة البناء قبل أجل

المسؤولية كاملة ولا دخل لها في ذلك وبالتالي لامجال للتش بث لا بتاريخ 2021/9/31 ولا بتاريخ

2021/11/31 وأن بداية احتساب الأجل مرهون بالأمر ببداية الخدمة المصحوب وجوبا برخصة

البناء وبالتالي فالأمر بالخدمة رقم 1 المحتجبه الموجه لهابتاريخ 2021/1/15 أي قبل حتى

تاريختقديمها لطلب رخصة البناء بتاريخ 2021/1/29 المثبت بالرخصة لا قيمة لهما دام أنه لم

يكن مصحوبا برخصة البناء ورخصة استغلال الملك العامالمطلو بتين قانونا، بل أن ما يفنده بصفة

قطعية هو المراسلة الالكترونية التي توصلت بها العارضة بتاريخ 2021/4/16 والتي يتأكد منها

ارفاقها برخصة البناء ورخصة استغلال الملكالعام والتصميم المصادق عليه وتحث فيه المدعية على

بدأ عملية الربط المؤقت للورش من أجل بداية الاشغال وكـ ذا بداية الاتصال بالوكالة المست غلة للماء

والكهرباء بمكناس من أجل توفير محول كهربائي وأن هذا الأمر بالخدمة يتعارض مع الأمر بالخدمة

رقم 1 الموجه من طرف شركة (ل.) الى المدعية ذلك أن الأول يتحدث فقط عن بداية

مع تذكير المدعية بضرورة

الأشغالفي حين أن الثاني يتحدث عن بداية الدراسات والأشغال

احترامالأجل المنصوص عليه بالعقدة الرابطة بين الطرفين وبالتالي ضرورة احترام الأجل المتفق

عليه بعد الحصول على رخصة البناء وأن من يتحمل المسؤولية عن كل تأخير فيالحصول على

رخصة البناء هو المدعية لأن بداية الآجل بالنسبة للشركة للتسليم المتفق عليه مع شركة (ل.) لا

يبتدئ الا من تاريخ الحصول الفعلي على رخصة البناء والمدعية الحالية وبصريح البند 3-9 الصفحة

7 من العقدة هي من تعهدت بالحصول على رخصة البناء ورخصة المطابقة وبالتالي فكل تقصير

من جانبها فيالحصول على رخصة البناء تتحمل فيه المسؤولية وحدها كاملة ولا شأن لها بذلك ذلك

أنه لا وجود لأي التزام عقدي من طرف ها الحصول على رخصة البناء المطلوبة قانونا ، وأنه بمجرد

الحصول على الترخيص سارعت الـ ق وفيرامكانيات ضخمة بشر ق ولوجيستيكية ومالية إضافية هي

، اما

التي مكنتها مناتمام الاشغال سواء منها الأصلية أو المضافة وذلك قبل الأجل المتفق عليه

بخصوص المبالغ المتحصلة من طرفها والتي بلغت في مجموعها 123.600.000 درهم فهي كلها

لكن مبالغ مستحقة لفائدتها بعد انجاز الأشغال المتفق عليها والفواتير والدفعات كانت لا تتم الا بعدمراقبة

كافة المتدخلين في المشروع من مكتب المراقبة المعين من طرفالمدعية والمهندس المسؤول عن

شعبه

ـالية البيضاء

رقم الملف :2026/8201/2075

5

المشروع المكلف من طرفها وكـ ذاالتقنيين التابعين للشركة المدعية اذ يتم انجاز شهادة السداد

المؤقتمرفقا بمحاضر الانجاز ويتم التأشير عليها منطرف مكتب المراقبة والمهندس المسؤول

والمدعية بعد التأكد فعلا من انجاز الخدمة وفق المطلوب ليتم انجاز الفاتورة النهائية وبتم التأشير

للأداء"، أما بالنسبة للمبالغ التي تدعي المدعية أدائها لفائدة

عليهامن طرف المدعية بعبارة "قابل

1017080,639درهم وأنه من شروط العقدة أن اختيار

المقاولينمن الباطن في حدود مبلغ

المقاولين من الباطنيجب أن يحظى بالموافقة الاجبارية من طرف المدعية وهو ما كان يتمفعلا ، و

انها ارتبطت بعقود كتابية مع جميع المقاولين بالباطنوكلها عقود تنص أنه في حالة أي نزاع بشأن

الانجاز أو الأداء ينبغي أن يخضع النزاع لمسطرة التحكم أمام المحكمة التجاريةبالرباط بعد استنفاذ

المراحل المنصوص عليها ضمن بنود العقد و أنه لا علاقة للمدعية الحالية بتلك الشركات المتعاقد معها

فهيليست طرفا في العقد الرابط معهم ولا صفة لها لا في التدقيق لا عندمرحلة الانجا ز ولا الأداء

فالعقد لا يهم سوى طرفيه ، بل وأن الأداءاتالمز عومة تعارض مع شهادات السداد والفواتير التي

تم أداؤها لفائدتها واذا كانت الأشغال قد أنجزت فعلا باعترافالمدعية بدليل تأثيرها على شواهد

السداد والفواتير وأن الفواتير لا تخصها في شيء ولا علاقة لها بها وبذلك تبقى كل مطالبة بهذا

الخصوص ليس لها مايبررهاوكلنزاع بينهاو المقاولين من الباطن هو شـ أن داخلي سيتم الحسمفيه

وفق المسطرة المنصوص عليها بالعقدة وأنها أنجزت الاشغال المطلوبة وفق المتفقعليه داخل الاجل

المطلوب وان المسؤولية في تأخير الحصول على رخصة البناء المطلوب تتحملها وحدها المدعية

وبالتالي لاوجود لأي مبرر للمطالبة بتعويضات في غياب وجود خط أوعلاقة سببية بينالفعل

والضرر، ذلك أنه لا وجود لأي خطا عقدي وأن الأمر يتعلق بأقساط مستحقة على المدعية أداؤها

في جميعالاحوال بمقتضى الالتزام الذي يربطها مع الشركة (م. ل.) وانه لا علاقة لها بالعقدة

التي تربط المدعية بالشركة (م. ل.) وهي أقساط تم خصمها من مبلغ المديونية الأصلي

وأداؤها فعليا يعفي المدعية من كل فوائد التأخير وانها اوفت بجميع التزاماتها وان الخبرة المنجزة من قبل

من قبل الخبير جلال (ش.) تؤكد وجود اشغال إضافية تقر المدعية بمسؤولية طلب إنجازها وان اشهاد

المهندس المسؤول بإنجازها يعتبر اقرارا من المدعية بثبوت و وجودها وضرورة أداء المستحقات بشأنها،

ملتمسة رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، وأرفق المذكرة بنسخة من عقد الكراء من الباطن، قانون رقم

12.90، المرسوم المتعلق بتطبيقه، المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، رخصة البناء

المؤرخة في 2021/04/15، ترخصي باستغلال الملك العمومي، نسخ من رسائل إلكترونية، شهادة المطبقة

عدد 2022 04-ph-cssm، صورة من شهادة انتهاء الاشغال، صورتين من الامر بالخدمة، صورة من

رخصة استغلال.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 2023/05/11 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و

ملتمساتها.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2023/6/1 جاء فيها ان المدعية أحجمت عن

الإجابة عن دفوعاتها الجدية المثبتة بالوثائق الإدارية الرسمية والمحررات التجارية المقبولة مما يعتبر تسليما

بما جاء فيها وتبقى بذلك كل المطالب اللاحقة المرتبطة بوجود اخلال بالتزام تعاقدي بإنجاز الاشغال المتفق

عليها خارج الاجل غير ذات موضوع بعد ثبوت وفائها بكل التزاماتها التعاقدية سواء منها ما تضمنته العقدة

الاصلية وفق التصميم الأولي وحتى تلك المتعلقة بالأشغال الإضافية التي ستكون هي الأخرى موضوع

مطالبة نظامية، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 2023/07/04 جاء فيها ان الأشغال انطلقت فعلا قبل

تاريخ تسلم الرخصة ويتعلق الأمر بأشغال تهيئة الورش من قبيل الحفر والتجريف، القوالب الخشبية او

الحديدية، تسليح بالحديد، صب الخرسانة، وانه في هذا الإطار ومن أجل الإشراف على التقدم في أشغال

رقم الملف : 2026/8201/2075

6

البناء كانت تقوم بعقد ما يسمى ب "اجتماعاتالورش" يشارك فيها الأطراف المعنية من بينهم المهندسين

وممثليها والمدعى عليها وذلك لمناقشة جميع المواضيعو المستجدات المتعلقة بالورش ولمعاينة مدى تقدم

الأشغال، وانه بتاريخ 18 فبراير 2021 أي قبل تاريخ تسلم رخصة البناء الذي كان في 2021/04/15، ثم

عقد اجتماع ورش لير بمكناس كما يتجلى ذلك من محضر الاجتماع الذي حضره وشارك فيه الأشخاص

التاليين:السيد سيريل (خ.) والسيد الراضي (أم.) من شركة (س.) السيد فكري (بنع.) مهندس ،

السيدة عائشة (عم.) مهندس ة، السيد أوجين (بوت.) مهندس ، السيد مصطفى (أ.) من شركة (ك.)

CEVOC، السيد يونس (بل.) و السيد جلال (ع.) من شركة من شركة (م.) والسيد كمال (ل.) من

شركة (ل. ك.)، و انه تمت مناقشة مجموعة من المواضيع خلال هذا الاجتماع وتم الاتفاق والمصادقة على

مجموعة من النقط الأساسية منأهمها معاينة ان طلب الحصول على رخصة البناء تم تقديمه بتاريخ

2021/02/08، اتفاق الأطراف على أن عدم تسليم رخصة البناء ليس له أي تأثير على التقدم في الأشغال ،

اكتمال أشغال التجزئة بنسبة % 100، ابتداء أعمال الحفر بتاريخ 2021/02/19، ابتداء أشغال إنشاء القبة

المعدنية وان الثابت من محضر الاجتماع أن المدعى عليها باشرت في أشغال البناء قبل 2021/04/15 أي

قبل الحصول على رخصة البناء، وذلك عكس مزاعمها ، وان محضر الاجتماع المستدل به يفيد بأن أعمال

الحفر التي تعد من أهم أشغال البناء إن لم تكن أهمها ستبدأ بتاريخ 2019/02/19 أي حوالي شهرين قبل

الحصول على رخصة البناء وهذا بعد دليل واضح على ابتداء الأشغال من طرف المدعى عليها قبل تاريخ

حصولها على رخصة البناء كما أن محضر الاجتماع يفيد كذلك بأن أشغال التجزئة اكتملت بالفعل بنسبة %

100 وبأن أشغال إنشاء القبة المعدنية ستبتدأ بشهر فبراير 2021 أي شهرين قبل الحصول على رخصة البناء

مما يؤكد زيادة على أن المدعى عليها باشرت أشغال البناء قبلالحصول على الترخيص ، كما يفيد بأن طلب

الحصول على رخصة البناء تم تقديمه بتاريخ 2021/02/08 وبأن الأطراف تتفق على أن عدم تسليم رخصة

البناء ليس له أي تأثير على التقدم في الأشغال مما يعد دليل بين أطراف النزاع، يبين أنالمدعى عليها ابتدأت

في إنجاز أشغال البناء بالورش قبل تاريخ صدور رخصة البناء ، وانه بتاريخ 04 مارس 2013، قبل تاريخ

تسلم رخصة البناء الذي كان في 2021/04/15 ثم عقد اجتماع آخر بورش لهر بمكناس كما يتجلى ذلك من

محضر الاجتماع الذي حضره وشارك فيه نفس الأشخاص المشار الى اسمائها أعلاه وانه تمت مناقشة

مجموعة من المواضيع خلال هذا الاجتماع وتم الاتفاق والمصادقة على مجموعة من النقط الأساسية

منأهمهامعاينة ان طلب الحصول على رخصة البناء تم تقديمه بتاريخ 08 فبراير 2021، معاينة ان اللجنة

الخاصة بدراسة ملف تسليم الرخصة ستنعقد في 18 فبراير 2021، اتفاق الأطراف على أن تسليم رخصة

البناء ليس له أي تأثير على التقدم في الأشغال ، معاينة قيام المدعى عليها بإزالة الطبقة العليا بنسبة 100%

وأعمال التسوية بنسبة 80%، الاتفاق على بدء تصنيع الهيكل المعدني وبذلك فان هذه الأخيرة باشرت أشغال

البناء قبل الحصول على رخصة البناء، وذلك عكس مزاعمها وانها تتوفر على تسجيلات فيديو تم إنجازها من

طرف أحد ممثلي شركة (ك.) السيد مصطفى (أ.) الذي كان يبعث بها عبر تطبيق الواتساب الى ممثل

المدعية السيد سيريل (خ.) بصفة منتظمة لإبلاغه بتطورات أشغالالورش، وذلك بتواريخ مختلفة كلها سابقة

لتاريخ تسليم رخصة البناء و انه تمت معاينة هذه المراسلات التي ثم بعثها عبر تطبيق الواتساب بواسطة

مفوض قضاءفي السيد جمال (ا.) بتاريخ 26 يونيو 2023 الذي عاين ان هذه التسجيلات تخص الاشغال

تقوم بإنجازها المدعى عليها لفائد تها داخل ورش لير وخاصة اشغالصب الخرسانة ، وان شهادة المطابقة

المتمسك بها تعلق خصوصا بمدى احترام البناء للتصاميم المصادق عليها من طرف السلطاتوتسلم بناء على

مجموعة من الوثائق التي لا تفيد حيثما انجاز الاشغال بأكملها ، ذلك ان السلطات المختصة تعتمد في اصدار

شهادة الملائمة في مجال الأشغال والبناء على مدى احترام الأشغالالكبرى للمعايير المحددة والقوانين

المعمول بها خاصة مدى احترامها للتصاميم المصادق عليها ويتم فحص وتقييم عوامل لكالسلامة والجودة

والمتانة والأداء الهيكلي للمباني والمنشآت دون معاينة هل تم إنجاز الأشغال موضوع دفتر التحملات ، وان

المدعى عليها تحاول جاهدة تضليل المحكمة بالاستناد على ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمصنع ابتداء من

رقم الملف : 2026/8201/2075

7

شهر شتنبر 2021 اذ ان هذا الارتفاع في استهلاك الكهرباء ناتج عن تركيب الآلات ومعدات الشغل وإجراء

التجارب نتيجة التسليم المؤقت للورش طبقا لدفتر التحملات المبرم مع (ك.) و دفتر التحملات المبرم

بين (ك.) و (ل.)، وان المدعى عليها تعاقدت مع شركات أخرى واخلت بالتزاماتها اتجاههم

فاضطر إلى الدفع مكانها، وانه على ال رغم ان المدعى عليها تسلمت كامل مبلغ الصفقة المتفق عليه فإنها

كانت تعرف مشاكل في السيولة ولم تقم بأداء مستحقات المقاولين من الباطن وعلى الرغم من موافقة المدعية

على إرجاع قيمة احتجاز الضمان فان المشتكية لم تفي بالتزاماتها ولم تسلم الورش ، لذلك تلتمس رد جميع

دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي وترك الصائر على عاتق المدعى عليها.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد بجلسة 2023/09/12 جاء فيهما ان جميع ما

تمسكت به من وجود احترام تام لكل التزاماتها التعاقدية هو أمرواقع باعتراف المدعية بالحجة الكتابية ، و أن

جميع ما أدلي به من محاضر اجتماعات بالمذكرة المؤرخة في 2023/06/28 هي محاضر من صنع المدعية

ولا تحمل أي تأشيرة أو توقيع لأحد المسؤولين المكلفين من طرف ها وانهكان يتعين على المدعية الإدلاء

بكناش الورش الملزم مسكه وإعداده من طرف المهندس المسؤولكما نصت على ذلك شروط الرخصة

المسلمة للمدعية وهو الكناش الذي لا يعقل وجوده الا بعد الحصول على رخصة البناء و تتم الإشارة فيه

وجوبا لرقم الرخصة وتاريخها وان جميع المراسلات الالكترونية المحتج بها هي بين المدعية والمقاولين من

الباطن ولاعلاقة لها بها ذلك انه بمجرد توقيع شهادة السداد النهائي وحصول المدعية على شهادة

المطابقة يكون ما التزمت به عقديا قد اكتمل انجازه والدعوى الحالية هي مجرد محاولة يائسة للإثراءبلا سبب

والتنصل من أداء المستحقات المتعلقة بالأشغال الإضافية التي تم انجازها فعلا و في الطلب المضاد فانها

أبرمت مع المدعية الحالية عقد صفقة للأشغال النهائية لبناء مصنع (ل.) بالمنطقة الصناعية

أكروبوليس بمكناسالعقد المؤشر عليه من طرفها بتاريخ 2020/10/28والمدلى به وانها قدمت العرض

المالي المصادق عليه بمقتضى تلك العقدة على أساس تصميم أوليأدلي به لها كان من المفروض أن يكون هو

موضوع طلب الرخصة النهائية بالبناء وان يتمانجاز الأشغال وفقا لتفاصيله التقنية والهندسية وأنه بتاريخ

2021/01/29 اي بعد تاريخ المصادقة على العقدة وبطلب من المدعية ثم عقد اجتماع بالعقار الذي سوف

يكون محلا لإنجاز المشروع وتم الاتفاق على تحديدمستوى جديد للعتبة ليتلاءم مع وجود مخطط بإنجاز

الشطر الثاني منالمشروع مما أسفر عن وجود تغييرات جوهرية سوف تتم ترجمتها من خلال التصميم

الهندسيالمعدل والذي سوف يتم تقديمه لاحقا للمصادقة عليه وطلب رخصة البناء على أساسه وذلكحس بما هو

ثابت من خلال نسخة المحضر المؤرخ في 2021/01/29 وهو ما ثبت أيضا من خلالالتصاميم المدلى بها

من طرف العارضة سابقا والتي يتأكد من خلالها الفرق الشاسع بين التصميمالأولي الذي على أساسه تمت

المصادقة على العقدة والتصميم النهائي المرخص به ، وهو ما حتم طبعا القيام بانجاز أشغال إضافية أثبتتها

الخبرة المنجزة من قبل جلال (ش.) وهو ما تطلب زيادة في مجموعة من التجهيزات والأشغال الإضافية

الأخرى حسبما هو مفصلبالفاتورة المرفق بالخبرة والتي يتأكد منها ان مجموع قيمتها المالية بلغت 931.60

405 26 درهم يضاف إليها التحملات المالية البنكية التي وصلت قيمتها لمبلغ 255.500102 درهم وكذا

الخسائر الناجمة عن ضياع فرصة الاستثمار بعائدات تلك الأشغال بمبلغ 000 035 1 درهم وكذا الخسائر

الناجمة عن الزيادة في تسخير الآليات المستخدمة في البناء وقدرها 500 569 5 درهم وكذا الخسائر التي

لحقت رقم الاعمال والمقدرة في 800000 6 درهموكذا الزيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء المؤ داة من

طرف العارضة وقدرها 697.62 312 1درهم أي ما مجموعه 384.72 133 43 درهم وان هاته الأشغال

الإضافية أقر بإنجازها الممثل القانوني لشركة المدعية حسب الثابت من تقرير الخبرة وهي أشغال تمانجازها

بطلب من المدعية الحالية ووافق عليها المهندس المسؤول وأقرها مكتب المراقبة وبالتاليتبقى كلها أشغال

إضافية مستحقة الأداء، لذلك تلتمس في المقال الأصلي الحكم برفضه و في الطلب المضادالحكم على شركة

(س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائد تها مبلغ 931 405 26 درهم مقابل الأشغال الإضافية

المفصلة أعلاه موضوع الفاتورة المدلى بها والحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص تكون مهمته معاينة الأشغال

رقم الملف :2026/8201/2075

8

الإضافية المنجزة من طرفها على ضوء الوثائق المدلى بها و تحديد الأضرار المادية اللاحقة بها سواء ما

تعلق منهابالأعباء المالية البنكية أو تلك المتعلقة بالخسارة الناجمة عن الاستثمار الإضافي أو تلك

المتعلقة بالخسائر الناتجة عن عدم تحريك المعدات والآليات وتلك المتعلقة بالخسارة اللاحقة برقم الأعمال

اوتلك المتعلقة بالاستهلاك الإضافي للكهرباء و وضع تقرير مفصل بكل ذلك وحفظ حق ها في تقديم مطالبها

الختامية على ضوء إفادة الخبير المنتدبمع النفاذ المعجل والصائر.

2023/10/10 جاء فيها انه بالاطلاع على قائمة

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة

المرسل إليهم يتأكد بانالرسائلالإلكترونية المستدل بها ومحاضر اجتماعات الورش تم توجيهها إلى كافة

الأطراف المعنية بالأمر ومن بينهممسؤولين شركة (ك.) وممثل الشركة السيد مصطفى (أ.) وكذلك

مكتب الدراسات الفنية الخاص بشركة (ك.) وان ممثل الشركة السيد مصطفى (أ.) كان على تواصل دائم

معها عن طريق الرسائلالإلكترونية وانه يتم إرسال جميع محاضر اجتماعات الورش إلى كافة الأطراف

المعنية بالأمر عن طريق البريد الإلكتروني وان لم يتم منازعة محتوى هذه المحاضر عن طريق رسالة

إلكترونية فهي تعتبر محاضر نهائية وحجة قائمة بين الأطراف، لذلك ينبغي رد دفوع المدعى عليها بهذا

الخصوص، وفي المقال المضاد فان الثابت من الفصل 12,5 من عقد الصفقة الأشغال الإضافية: يشير هذا

المصطلح إلى جميع الأشغال التي تتجاوز الأشغال المنصوص عليها في الصفقة، سيتم تسوية هذهالأشغال أو

تقديرها استنادا إلى أسعار الوحدات الواردة بالتفاصيل التقديرية والكمية. في حالة إنجاز أعمالوتوريدات غير

منصوص عليها في عقد الصفقة، سيطلب من المقاول تقديم اقتراح سعر والذي سيتم على أساسه وضع جدول

الأسعار الإضافية على شكل ملحق لعقد الصفقة ويشار إلى أن الأشغال التي ستعتم أشغال إضافية وبالتالي

سيتم سدادها للمقاول هي فقط الأشغال الناتجة عن التغييرات التي امر بها صاحب المشروع والتي تم تأكيدها

بواسطة امر بالخدمة، وان الفصل 12.5 من عقد صفقة بناء المصنع جاء واضح إذ يجب توفر شرطين

أساسينمنصوص عليهم في عقد الصفقة لاعتبار أشغال لم يكن منصوص عليها ضمن عقد الصفقة كأشغال

إضافية ينتج عنها حق المقاول في المطالبة بأداء صاحبة المشروع للمبالغ التي أنفقت لإنجاز هذه الأشغال

الإضافية وان المدعى عليها لم تثبت بأي وجه كان توفر الشرطين الإلزاميين والأساسيينالمنصوص عليهما

في العقد لتسمية الأشغال التي تزعم على انها قامت بإنجازها بالأشغال الإضافية والمطالبة بالمبالغالناتجة عن

إنجاز هذه الأشغال ، وانه عكس مزاعم المدعى عليها، فإنها أبرمت مع المدعى عليها عقد للتخلص من

النفاياتو إنجاز أعمال الحفر مؤرخ في 2010/01/14كما يتجلى ذلك النزاع، وان الحقيقة هي انه قد تم أنجزت

الاشغال وتسلمها 100 % بتاريخ سابق وتم أداء جميع المبالغ المالية الناتجة عن القيام بها لصالح المدعى

عليها و ان السبب في القيام بأشغال رفع الهيكل السقفي يعود الى مشكلة في التصميم اذ كان يجب على

المدعى عليها استعمال عوارض تناسب احتياجات الزبون النهائي شركة (ل.) عوض استعمال عوارض

مسبقة الصنع لا تتوافق مع احتياجات الزبون النهائي وبذلك فان هذه الاشغال ليست اشغال إضافية وانما

تدخل في اطار الصفقة الرابطة بين الطرفين، ملتمسة الحكم بصرف النظر عن مزاعم المدعى عليها والحكم

وفق ما ورد في مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر، وارفقت المذكرة بعقد صفقة، وثيقة

التزام وفواتير.

2023/10/24 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة

ملتمساتها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/10/31 تحت عدد 1738 القاضي بإجراء

خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير سعد (ع.):

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير إلى تحديد

الاشغال الغير المنجزة من طرف شركة (ك.) والمتمثلة في اعمال توصيل الربط بالتيار الكهربائي

رقم الملف : 2026/8201/2075

9

للأعمدة الخاصة بالمصابيحالخارجية انه وجدها في طور الإنجاز اثناء الخبرة والعزل الحراري والحماية

الميكانيكية لوحدات المكيفات بالأسطحوعددها 18 هذه غير منجزة بالرغم من كونها منصوص عليها في

القسم 06.00.07 و 02.00.23 من دفتر التحملات

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 16/04/2024 تلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة

على تقرير الخبرة فيما يخص الاشغال الغير المنجزة من طرف شركة (ك.) والاشغال التي أكد الخبير

على انها ليست بأشغال إضافية والحكم باحتساب الاداءات التي قامت بها لفائدة شركة (ما.) بمبلغ

528,077,424 درهم وشركة (ا. ج.) بمبلغ 399.83040 درهم والتي أغفل

الخبير احتسابها بدون مبرر ضمن المبالغ التي تم اداؤها الفائدة مقاولين جدد لاستكمال اشغال بناء المصنع

والحكم باستبعاد و عدم احتساب الأشغال التي اعتبرها الخبير على انها اشغال إضافية وقام بتقدير قيمتها و

الحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعى عليها والحكم وفق كل ما ورد في محرراتها السابقة

30/04/2024 جاء فيهما أن

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مع طلب خبرة مضادة بجلسة

الخبير تأكد له صحة ما تمسكت به أنها فعلا أنجزت جميع الاشغال المطلوبة موضوع عقد الصفقة وأن ما

تمت معاينته من عدم اكتمال أعمال توصيل الربط بالتيار الكهربائي للأعمدة الخاصة بالمصابيح الخارجية و

العزل الحراري و الحماية الميكانيكية من ورق الألمنيوم لوحدات المكيفات بالأسطح وهي الأشغال التي قدر

قيمتها في مبلغ 1253763 درهم غير أنه بالرجوع إلى وثيقة السداد وكشف الحساب رقم 10 المؤرخ في

30/01/2022 المدلى وكذا المعاينة المنجزة من طرفه أن تلك الأشغال وقت المعاينة بتاريخ 26/07/2022

من طرفه لم تتم الإشارة إليها من بين الأشغال الغير المنجزة مما يتأكد معه وبالقاطع أن ما أشير إليه بكشف

الحساب رقم 10 المشار إليه من إنجاز بنسبة 100% لكافة الأشغال المحددة بعقد الصفقة هو مطابق لحقيقة

الواقع بل وكما سبق الإشارة لذلك تم الإشهاد على ذلك من طرف المهندس المسؤول ومكتب المراقبة و

المدعية مما يفسر أنه بعد كل تلك الإشهادات ويفعل فاعل تم محو آثار تلك الأشغال ليتسنى المطالبة بها من

جديد لذلك تكون كل مطالبة بهذا الخصوص مخالفة للإقرارات الكتابية الصادرة عن المدعية والمتمثلة على

الخصوص في كشف الحساب رقم 10 المصادق عليه من طرف جميع المتدخلين بالمشروع، وفيما يتعلق

بالأداءات المزعومة لكل من الشركات الأخرى فالواضح أن الأمر يتعلق بالمقاولات من الباطن بالنسبة

للشركات الأربع الأولى وهيمقاولات ترتبط معها العارضة بعقود كتابية يتأكد منها أنه في حالة وجود أي

نزاع بشأن إنجاز الأشغال أو الأداءات فإنه بلعين وجوبا احترام المسطرة المنصوص عليها بالعقد سواء ما

تعلق منها بضرورة اللجوء إلى التحكيم أو المنازعة القضائية، وأن ادعاء الجهة المدعية بمباشرة أداءات

مباشرة لهاته المقاولات في غياب إذن صريح منها أو ما يفيد وجود فسخ اتفاقي أو رضائي للعقدة الرابطة بين

الطرفين تكون كلها أداءات غير ملزمة لها ولا تعنيها في شيء خاصة وأنها كلها أداءات جاءت لاحقة لشهادة

المطابقة المسلمة من طرف المهندس المسؤول وكذا الكشف النهائي والمحاسبة بين الطرفين وتسليمها قيمة

الضمانة النهائية في دلالة قاطعة على أن الأمر يتعلق بأداءات خارجة عن كل نطاق تعاقدي أو رضائي و لا

ربما تعلقت بأشغال إضافية تم إنجازها بطلب من المدعية الحالية، أما بالنسبة للمقاولات الخارجية الأخرى

فىأداءات لا تهمها في شيء وتبقى ملزمة لمن أصدرها وقبل أدائها ليس إلا وبالتالي تكون مطالبة بها هي

الأخرى غير ذات أساس وأن ما تم بسطه من طرف الخبير بهذا الخصوص هو مجرد نقل حرفي الاداءات

تمت من طرف المدعبة لا وجود الأي إشارة أنها تتعلق بالصفقة موضوع المنازعة ولا وجود لأي إذن من

طرفها بهذا الخصوص ومن ثم قاعتمادهاكيمان محاسباتي للتأسيس للنتيجة المتوصل إليها يبقى عديم الأساس

التعاقدي والواقعي والمحاسباتي وانه يتأكد من خلال تقرير الخبرة المنجزة صحة ما تمسكت به من وجود

أشغال إضافية أنجزتها بدء على طلب المدعية بدليل إقرارها من طرف المهندس المسؤول ومكتب المراقبة

وهي أشغال تطلبتها ضرورة الملائمة مع التصميم المعدل المثلى به ضمن وثائق الملف خاصة وأنها تعديلات

تم إقرارها بمقتضى المحضر المؤرخ في 79/01/2021 المدلى به والذي أقر مستوى جديد للعتبة GOIL

رقم الملف : 2026/8201/2075

10

SLUIL بطلب بالضرورة القيام بتلك الأشغال الإضافية التي تعتبر ضمن الاشغال الأصلية بطبيعتها بل وأن

المدعية أقرت بها خلال مختلف جلسات الخبرات ولم تر أي مانع في أداء قيمتها حسيما هو مفصل بتقرير

الخبرتين وبذلك فان ما ذهب إليه تقرير الخبرة من استبعاد لبعض تلك الأشغال وعدم احتسابها ضمن الواجبة

الأداء يبقى بعيدا عن منطق الإقرار الصريح وكذا اللاحق بها من طرف المدعية نفسها وأن ما ذهب إليه

أيضا تقرير الخبرة من تخفيض القيمة تلك الأشغال بنسبة تجاوزت 75 في استهتار واضح وتبخيس غير

معقول وباعتماد أثمنة بعيدة كل البعد عن الأثمنة المتداولة بالسوق ليصل إلى نتيجة نهائية قدرها

5.257.177.79 درهم عوض 26.405.931,60 درهم المطالب بها من طرفها أيضا غير مقبول لا منطقا

ولا واقعا وفيه إضرار صريح بمصالحها من خلال تبخيس قيمة الأشغال المنجزة، وأنه يستشف مما سبق أن

الأمر تعلق فعلا بمؤاخذات دقيقة سواء ما تعلق بطبيعة الأداءات المزعومة من طرف المدعية وما تعلق

باستبعاد بعض الأشغال الإضافية أو ما يتعلق بقيمتها الحقيقية، لذلك تنتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة

مضادة قصد تحديد أحقيتها في المطالبة بكافة الأشغال الإضافية المنجزة وكذا قيمتها الحقيقية وما تسبب لها

من أضرار مالية بسببها وكذا الحكم الفائدتها بأقصى ما سطر بالمقال المضاد وعزز المقال بعقد مقاولات من

الباطن .

وبناء على الحكم رقم 1106 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/06/2024 القاضي بإجراء خبرة ثانية

عهد بتنفيذها للخبير السيد زهير (بن.):

وبناء على الحكم رقم 1725 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2024 القاضي باستبدال الخبير أعلاه

بالخبير السيد أحمد (أ. ف.)

وبناء على الحكم رقم 1883 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2024 القاضي باستبدال الخبير أعلاه

بالخبير السيد رضا (شك.)

وبناء على الحكم رقم 646 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/04/15 القاضي باستبدال الخبير رضا

(شك.) بالخبير زهير (بو.) ؛

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2025/09/30 جاء فيها

حول الانتقال الى الورش موضوع العقد من اجل معاينة الاشغال المنجزة وتلك الغير المنجزة ومدى مطابقتها

لشروط العقد الرابط بين الطرفينبخصوص الأشغال الغير المنجزة من طرف شركة (ك.) في هذا الصدد فإن

الخبير المنتدب عند انتقاله إلى عين المكان بتاريخ 28/05/2025 أي بعد مرور ما يقارب 4 سنوات على

التاريخ المحدد لتسليم الورش (30/11/2021) عاين أن الوحدة الصناعية قيد التشغيل مع وجود عمال، وهو

ما يشير إلى أن الأشغال قد أنجزت عيب أشار أيضا لتوضيح الأمور للمحكمة أنه تبين له من خلال الوثائق

التي تسلمها، على وجود تقريرين آخرين أعدهما خبيران قضائيان بأمر من المحكمة بتواريخ متفاوتة من أجل

معاينة نفس الاشغال و بخصوص ما إذا كانت الاشغال المنجزة مطابقة لشروط العقد الرابط بين

الطرفينصرح السيد الخبير في هذا الاطار أنه رغم استغلال الوحدة الصناعية من طرف شركة (ل.)، فقد تعذر

عليه الاطلاع على تقارير مكاتب الدراسات والمراقبة والنتائج المخبرية، لاسيما في غياب شهادة التسليم

المؤقتكما تعذر عليه معاينة الأشغال بدقة بسبب وجود نشاط عمالي بالمصنع. ويشير إلى أن مكتب المراقبة

وضع لائحة بالأشغال غير المطابقة بتاريخ 02/12/2021، وهو ما يفيد بأن الأشغال لم تكن مكتملة بعد

31/09/2021 و 31/11/2021 وحول

انقضاء آجال التسليم الجزئي والنهائي المتفق عليها في العقد أي

تحديد قيمة كل من الاشغال المنجزة وغير المنجزة بناء على الاثمنة المتفق عليها (الصفحة 10 و 11 من

التقرير) بخصوص قيمة الاشغال غير المنجزةقام الخبير المنتدب بتحديد الأشغال الغير المنجزة من طرف

شركة (ك.) في تقريره وبخصوص قيمة الاشغال المنجزة أكد الخبير المنتدب في هذا الإطار كون مبلغ

/ الصفقة يعتبر جزافيا، وان هذا يعني أن المدعى عليها كانت ملزمة بإنجاز كل الأشغال المتعاقد بشأنها مع

رقم الملف : 2026/8201/2075

11

العارضة، إلى حين التسليم المؤقت والنهائي، وذلك على أساسالمبلغ العام للعقد أي 123.600.000 درهم و

باستنزال قيمة الاشغال الغير المنجزة الانف ذكرها خلص السيد الخبير أن قيمة الأشغال المنجزة

هي: 123.600.000 درهم - 5.189.243 درهم = 118.410.757 درهم وحيث ان تقرير الخبير وصل الى

ما يفيد ان العارضة قامت بأداء مبلغ الصفقة كاملا، وبما فيه قيمة الاقتطاع الضامن بنسبة ( 7% والذي لا

يمكن أداؤه الا بعد انتهاء فترة الضمان المحددة مسبقا في سنة بعد تاريخ التسليم المؤقت والنهائي بعد رفع

مختلف التحفظات وحول بيان كافة الاداءات التي تمت بين الطرفين (الصفحة 11 وما يليها من التقرير ) أكد

الخبير المنتدب مرة أخرى على قيام العارضة بأداء مبلغ 123.600.000 درهم أي قيمة الصفقة بأكمله بما

في ذلك مبلغ اقتطاع الضمان وعاين الخبير المنتدب السيد زهير (بو.) عن صواب أن العارضة وبالإضافة

الى مبلغ الصفقة، قامت بأداء مجموعة من المبالغ لفائدة مقاولات كانت لها عقود مع الشركة المدعى عليها

بالإضافة إلى شركات أخرى والتي أنجزت مجموعة من الأشغال التي كان من المفروض أن تنجزها شركة

(ك.) ويتعلق الأمر بالمبالغ التالية : المبالغ المؤداة من طرف العارضة لفائدة الشركات التي كانت لديها عقود

مع (ك.) المجموع : 10.170.639.80 درهم وان الخبير المنتدب عاين أداء العارضة للفواتير الصادرة عن

بعض المقاولين المذكورين وخلص إلى استحقاق العارضة للمبالغ الناتجة عن أداء هذه الفاتورات التي ترتفع

إلى مبلغ 10.170.639,87 درهم والمبالغ التي تم أداؤها من طرف العارضة لفائدة شركات أخرى

المجموع 4.863.387.80 درهم وبالنظر للتأخر في تنفيذ الصفقة من طرف (ك.) وتوقفها عن استكمال

الاشغال، فان العارضة اضطرت إلى إسناد جزء من تلك الاشغال لمقاولات أخرى من أجل إنجازها وخاصة

أشغال البناء والكهرباء وترتيب وتنسيق الاشغال وكذا حراسة الورش إذ أدت ما قدره 4.863.387,80 درهم

لفائدة مجموع من المقاولات كالتالي وبالتالي فان تقرير الخبير قد صادف الصواب بهذا الخصوص وحول

معاينة الأشغال الإضافية إن تبت إنجازها على فرض وجودها أساسا لغياب أي وامر بالخدمة بخصوصها

الصفحة 12 وما يليها من التقرير في هذا الإطار، صرح الخبير المنتدب بكونه توصل بجدولين من طرف

المدعى عليها شركة (ك.) بخصوص الاشغال الإضافية المزعومة وان الجدول الأول يشير الى أشغال بقيمة

14.139.120 درهم باحتساب الرسوم ، اما الجدول التالي فإنه حدد هذه الاشغال في مبلغ 26.405.928

درهم باحتساب الرسومصرح الخبير المنتدب في بداية الصفحة 12 أنه "بقراءة بسيطة للجدولين، نلاحظ

وجود تباين بخصوص مطالب الشركة المدعى عليها، مما يجعلني أتوصل إلى ما يفيد بأن الشركة المدعى

عليها لم تتمكن من حصر وضبط قائمة الأشغال التي تطالب بها." وأضاف الخبير المنتدب أن العقد الرابط

بين الطرفين وخاصة المادة 12.5 منه تمنع على المقاولة أي شركة (ك.) القيام بإنجاز اشغال إضافية دون

الحصول على أمر بالخدمة كما عاين عدم تقديم (ك.) لاي أمر بالخدمة يذكر للخبير أو للمحكمة لكن رغم

هذا الشرط التعاقدي الذي أقر الخبير المنتدب بوجوده فإنه توصل قام بجرد قيمة الأشغال التي اعتبرها

كأشغال إضافية وحدد قيمتها في مبلغ 5.127.789،19 درهم وفعلا فان الفصل 12.5 من عقد صفقة بناء

المصنع المبرم بين العارضة والمدعى عليها والمدلى به سابقا وان هذا الفصل وضع شرطين أساسين لاعتبار

أي أشغال غير منصوص عليها في عقد الصفقة كأشغال إضافية، الشرط الأول هو كون صاحب المشروع

هو الذي أمر بالتغييرات التي أدت إلى القيام بأشغال إضافية والشرط الثاني هو التأكيد والموافقة المسبقة على

هذه الأشغال بموجب أمر بالخدمة وان هذا البند يتضمن قاعدة آمرة بالنسبة لشركة (ك.) تفيد بعدم قبول

الأشغال الإضافية إلا إذا كانت مشفوعة بموافقة العارضة صاحبة المشروع وبأمر بالخدمة صادر عنها

والحال أن المدعى عليها لم تدلي في نازلة الحال بما يفيد صدور الأوامر بالخدمة المتعلقة بهذه " الأشغال

الإضافية " المزعومة وبناء على الفصل 12.5 من العقد، فقبول أشغال غير منصوص عليها في عقد الصفقة

واعتبارها كأشغال إضافية يتطلب سلوك مسطرة إلزامية أوجبتها إرادة المتعاقدين من خلال العقد الذي

وان العقد

يجمعهما والذي يلزم بأن تتم بأمر من صاحبة المشروع وبصدور أوامر بالخدمة دليل كتابي

شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والعقد الصحيح يكتسب القوة الملزمة منذ تاريخ

إبرامه ولا يلزم أطرافه فقط بل يلزم القاضي كذلك الذي يتعين عليه الحرص على التقيد بمحتواه وتطبيقه

للمعى

رقم الملف :2026/8201/2075

12

بالخصوص ان كانت بنوده واضحة لا تتطلب أي تفسير أو تأويل كما هو الحال في هذه النازلة وان هذه "

الأشغال الإضافية " المزعومة لم تكن حتى موضوع مقايسة DEVIS مهيئة من طرف شركة (ك.)

ومرسلة للعارضة للاطلاع على الأثمنة المقترحة للقيام بهذه " الأشغال الإضافية " وتمكينها من إبداء رأيها

حولها وقبول أو رفض القيام بهذه الأشغال بصفتها صاحبة المشروع، وهذا يؤكد ان ثمن هذه الأشغال تم

تحديده من طرف (ك.) بشكل جزافي ومن جانب واحد ولا يقبل التفاوض ويجب الإشارة إلى أن أول مطالبة

من طرف (ك.) بخصوص هذه الأشغال المزعومة لم تكن إلا بعد مرور التاريخ المتعاقد بشأنه بخصوص

التسليم المؤقت العام للمشروع وبالتالي فلا يمكن للمحكمة مسايرة الخبير فيما يخص احتساب قيمة الأشغال

الإضافية وذلك لخرق مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع وعدم الاحتكام إلى إرادة الأطراف الواضحة

والخالية من الغموض التي تلزمهم وتلزم القاضي كذلك وبالتالي فان تقرير الخبير قد جانب الصواب بهذا

الخصوص مادام ان شركة (ك.) لم تدلي بما يثبت تقيدها وإلتزامها بالمسطرة المتفق عليها بموجب الفقرة

12.5 من الفصل 12 من عقد الصفقة فلا يمكن اعتبار هذهالأشغال كأشغال إضافية وحول تحديد المبلغ

المستحق لكل طرفحول المبالغ المستحقة لشركة (ك.) بناء على ما سبق خلص السيد الخبير الى احقية

العارضة للمبالغ التالية : 10.170.639.87 درهم : عن المبالغ التي أدتها لفائدة المقاولات من الباطن

4.863.387.82 درهم : عن قيمة الأشغال التي أنجزئها مقاولات أخرى 1.253.763.00 درهم: عن قيمة

الأشغال التي لم تنجزها المدعى عليها 3.776.260.00 درهم: عن الباقي من مبلغ جزاءات التأخير

(12.360.000.00 - 8.583.740.00 وحول المبالغ المستحقة للعارضة والتي تم إغفال تقييمها من طرف

الخبير المنتدب و صرح الخبير المنتدب في الصفحة 14 من تقريره أنه " .. وبسبب تقاعس الشركة المدعى

عليها في انجاز مجموع الأشغال المتعاقد بشأنها في احترام تام للآجال المتعاقد بشأنها، وذلك بعدم تسليم

المشروع لشركة ليبرمكترية المصنع في التواريخ المحددة مسبقا، فقد تكبدت الشركة المدعية مصاريف

أخرى، والمتعلقة ب : - أداء الأقساط الأولية للقرض الإيجار يتأخر تمكن المدعية من الحصول على مستحقاتها

بخصوص كراء المصنع الشركة لبير وصرف مستحقات الشركات المتعاقدة من الباطن مع الشركة المدعى

عليها رغم أنها توصلت بكامل مبلغ الصفقة، بما فيها مبلغ الاقتطاع الضمان وان الخبير المنتدب رغم اقراره

بهذه المصاريف الاضافية التي تكبدتها العارضة جراء التأخيرات فإنه لم يقم بتحديد قيمتها الثاب تق بمقتضى

وثائق الملف وهي كالتالي : استحقاق شركة (س.) لمبلغ اقتطاع الضمان الذي تم تكمين المدعى عليها منه

في حدود 8.652,000 درهم لمواكبة انهاء اشغال البناء وتسليم المصنع ويجدر التذكير ان الفقرة 3 من الفصل

8 من عقد الصفقة نصت على أن نسبة اقتطاع احتجاز الضمان حددت في 7% من مبلغ الصفقة النهائي في

حالة وجود عيوب أو اهمالات أو اخلالات للمقاول في تنفيذالتزاماته تستحق لصاحب المشروع وباعتبار ان

شركة (ك.) تسلمت كامل مبلغ الصفقة المتفق عليه وبالنظر لاحتياجها الى السيولة وبناء على طلب (ك.)

فان العارضة ارجعت لها مبلغ احتجاز الضمان بما مجموعه مبلغ 8.652.000 درهم الذي سبق اقتطاعه من

قيمة الفواتير المؤداة لفائدتها وذلك من أجل مساعدة (ك.) على تجاوز ازمة السيولة التي كانت تعاني منها

من اجل استمرارية الاشغال و تسليم الورش في الاجل المحدد أي 30/11/2021 وانه عملا بمقتضيات المادة

13.2 من الصفقة فان العارضة محقة في المطالبة باسترجاع مبلغ احتجاز الضمان الانف ذكره الذي لا

يستحق للمقاولة المدعى عليها الا بعد مردود سنة عن التسليم النهائي للأشغال. استحقاق المدعية للمبالغ التي

ادتها شركة (س.) عن الأقساط الأولية للقرض الايجاري في غياب مدخول كراء المصنع في حدود

3.344.550,37درهم وان العارضة تكبدت مصاريف قرض الايجار الذي منح لها من طرف الشركة

(م. ل.) في إطار الاستثمار الذي قامت به من اجل تنفيذ هذا المشروع وباشرت بأداء الأقساط

الأولية عن الفترة المتراوحة من 31/1/2022 الى 30/04/2022 والحال انها كانت تعتزم أداء هذه الأقساط

من مدخول كراء المصنع لشركة (ل.) الذي كان مرتقبا في 30/11/2021 وان العارضة تحملت عبء هذه

الأقساط الأولية بالإضافة الى فوات فرصة استثمار هذه المبالغ في مشاريع أخرى وان مجموع هذه الأقساط

الأولية وصل التى مبلغ 3.344.550,37 درهم كما يتجلى ذلك من تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد

الا

رقم الملف : 2026/8201/2075

13

جلال (ش.) استحقاق المدعية لتعويض عن الضرر الناتج عن ضياع رقم المعاملات المتعلق بكراء المصنع

لشركة (ل.) في حدود مبلغ 5.087.540 درهم وانه نتج عن عدم تنفيذ (ك.) لالتزاماتها التعاقدية في

اطار الصفقة، وخاصة عدم تسليم المصنع للعارضة في الآجال المتفق عليها فوات الربح المرتقب في اطار

كراء المصنع الشركة (ل.) بعد تسليمه من طرفالمدعى عليها وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها

1.017.508،00 درهم دون احتساب الرسوم وذلك منذ 30/11/2021 تاريخ التسليم النهائي للمصنع المتفق

عليه الى غاية دخول حيز التنفيذ للكراء الفعلي بتاريخ 2022/05/01.وهكذا يكون المبلغ الإجمالي الذي ضاع

فرصة كسبه عن العارضة هو 5.087.540 درهم (1,017,508 درهم * 5 اشهر يوازي قيمة الاكرية التي

كانت (س.) ستتحصل عليها لو تم انجاز الاشغال و تسليم المصنع في الآجال المتفق عليها أي في

30/11/2021 يجدر بالتالي ارجاع المهمة للخبير المنتدب من أجل اتمامها في هذا الشق وذلك بتحديد

قيمة المصاريف الإضافية التي تكبدتها العارضة والتي اكتفى بذكرها دون تقويمها وهي أداء الأقساط الأولية

للقرض الإيجاري وتأخر تمكن المدعية من الحصول على مستحقاتها بخصوص كراء المصنع لشركة لبير؛

مبلغ اقتطاع الضمان ؛ ملتمسة الحكم بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة فيما يخص الأشغال المبالغ

المستحقة للعارضة بإرجاع المهمة لنفس الخبير المنتدب من أجل استكمالها بخصوص المصاريف الإضافية

التي تكبدتها العارضة وأغفل الخبير تقييمها والمتمثلة في أداء الأقساط الأولية للقرض الإيجاري و تأخر تمكن

المدعية من الحصول على مستحقاتها بخصوص كراء المصنع لشركة ليير ومبلغ اقتطاع الضمان القول

والحكم باستبعاد وعدم أخذ بعين الاعتبار الأشغال التي اعتبرها الخبير على أنها أشغال إضافية وقام بتقدير

قيمتها في مبلغ 5.127.779،19 درهم والحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعى عليها والحكم وفق كل ما ورد

في محررات العارضة السابقة ؛

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/10/07 جاء

فيها فيما يتعلق بنقطة معاينة الأشغال المنجزة وتلك الغير منجزة منها انتهى الخبير أنه من خلال المعاينة

يلزم القول بأن الأشغال منتهية وفعلا فالأمر كذلك وكان وجوبا عليه أن يتوقف عند هذا الحد لا أن يحاول

تبرير خلاصات لاحقة من خلال الاعتماد على معاينات لم يكن حاضرا فيها ومن تم فالجواب على هاته

النقطة خلال المعاينة الفعلية هو أن الأشغال هي فعلا منتهية وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتحديد قيمة كل

الأشغال المنجزة والغير المنجزة بناء على الأثمنة المتفق عليها في العقد فإنه كان لزاما على السيد الخبير

المنتدب التأكيد أنه بعدما عاينه من انتهاء الأشغالو مع وجود شهادة السداد النهائي المؤرخة في

03/01/2022 الموجودة ضمن وثائق الملف تشهد بوقوع الإنجاز بنسبة 100/100 والأداء تم كاملا دون

تحفظ فإنه لا مجال للحديث عن أثمنة أشغال لم يتم إنجازها يتعين تحديد ثمنها وهو المنطق السليم الذي يساير

الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وهو التخبط الذي سوف ينعكس على التحديد اللاحق من طرف

الخبير قيمة الأشغال الغير المنجزة أشغال توصيل الربط بالتيار الكهربائي للأعمدة الخاصة بالمصابيح

الخارجية والتي رجية والتي حدد قيمتهما في 178587.00 درهم: فأولا السيد الخبير المنتدب لم يعاين هاته

الأشغال ولا هو عاين الفواتير الخاصة بها ومما لا شك فيه أن هاته الأشغال تندرج ضمن أشغال الكهرباء

وهي المشار إليها بالخانة 4 و 5 من شهادة السداد والتي يتأكد من خلال مراجعة الشهادة المؤرخة في

03/01/2022 أنه تم إنجازها بنسبة 100/100 ومن تم تكون العارضة قد وفت بجميع التزاماتها بهذا

الخصوص ولا مجال للحديث عن غير ذلكالأخرى إنجاز العزل الحراري والتي حدد قيمتها في

1075176.00 درهم وهي لم يعاين السيد الخبير عدم إنجازها الأشغال التي تدخل ضمن أشغال التكييف

المشار إليها بالخانة رقم 8 بشاهدة السداد و الثابت من خلال شهادة السداد المؤرخة في 03/01/2022 أنه تم

إنجازها بالكامل بنسبة 100/100 دون تحفظ ومن تم تكون العارضة قد وفت بجميع التزاماتها بهذا

الخصوص ولا مجال للحديث عن غير ذلكإتمام أشغال البناء و التي حدد قيمتها في 3500000 درهم هي

الأخرى لم تتم معاينتها من طرف الخبير المنتدب وجاءت على وجه الإجمال دون بيان لا لطبيعتها و لا

لتفاصيلها بل وتتعارض مع شهادة المهندس المسؤول الذي سبق له الإشهاد على إتمام الأشغال وفق التصميم

رقم الملف : 2026/8201/2075

14

ملكية كلي

المعتمد وهو ما أكدته شهادة المطابقة المدلى بها فكيف يمكن الحديث عن وجود أشغال بناء بقيمة 3500000

درهم في وحدة صناعية الثابت من وثائق الملف أنها شرعت في الإشتغال منذ شهر شتنبر 2021 فهل كانت

الأشغال تتم في العراء مما يؤكد بما لا مجالا للشك أننا أمام محاولة للإثراء بدن سبب تبناها السيد الخبير

435480.00 در هم هكذا دون بیان أو

المنتدب دون أي تحفظ أشغال الكهربة التي حدد قيمتها في مبلغ

تفصيل ودون معاينة و هي الأشغال التي تندرج حتما ضمن أشغال الكهرباء المشار إليها بالخانة 4 و 5

بشهادة السداد النهائي والمنتهية بنسبة 100/100 حسب شهادة السداد المؤرخة في 03/01/2022 ومن تم

يتأكد أن العارضة قد وفت بجميع التزاماتها بهذا الخصوص و مجال للحديث عن غير ذلك وهكذا تواصل

عملية تنسيق الأشغال والتي حدد قيمتها في مبلغ 528077.42 درهم هكذا دون تحديد أو تفصيل أو معاينة في

وقت كان يكفيه القول أنه بوجود إشهاد من طرف المدعية أن جميع الأشغال قد تم الانتهاء منها اللهم إذا ما

تعلق الأمر بأشغال إضافية تتحمل بشأنها المدعية كامل المسؤولية تواصل عملية الحراسة والتي حدد قيمتها

في مبلغ 399830.40 درهم بيان أو تفصيل علما أن الأمر يتعلق بقيمة الأشغال الغير المنجزة فما علاقة

الحراسة بالأشغال الغير المنجزة و عن أي حراسة يتم الحديث فالثابت أن انتهاء الأشغال كان قبل

03/01/2022 والوحدة الصناعية كانت تشتغل منذ شهر شتنبر 2021 وشركة (ل.) أصبحت هي

المسؤولة عن حراسة الوحدة الصناعية و من تم يتأكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق بمحاولة للإثراء على حساب

العارضة و مجرد نقل حرفي لمطالب المدعية بيان كافة الأداءات التي تمت بين الطرفين : حيث أن الأمر

يتعلق بنقطة غير خلافية بين الطرفين ذلك أن العارضة بمجرد الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية و داخل الأجل

حصلت على جميع مستحقاتها حسبما هو مثبت بالدفاتر التجارية وكان من المفروض أن يقف السيد الخبير

عند هذا الحد لا الإشارة وتبني أداءات أخرى دون بيان تفاصيلها ذلك أنه بالنسبة للأداءات المزعومة

للشركات (س. ج. ت. ب.) و (ا. د. ج.) و (أ.) و (ك.) والتي وصلت في مجموعها : 10170639.87

درهم وبالنسبة لشركة (س. ج. ت. ب.) : فهي تتعلق بأداء فواتير خاصة بشركة (س.) لا وجود فيها لأية إشارة أن

الأمر يتعلق بفواتير مستحقة على العارضة و أن شركة (س.) تولت الأداء نيابة عن العارضة بل ويتأكد

من خلال الإشهاد وأن شركة (ج. ت. ب.) توصلت بجميع مستحقاتها من طرف العارضة وأن مبلغ :

1763122.40 درهم المشار إليه بتقرير الخبرة إنما يتعلق بتصفية فواتير تتعلق بأشغال إضافية بناء على

طلبية خاصة مسلمة لها من طرف شركة (س.) في وقت كانت الوحدة الصناعية تشتغل بكامل طاقتها بعد

الانتهاء من الأشغال داخل الأجل المحدد وبذلك يتأكد صحة ما تمسكت به العارضة ومنذ البداية أن الأمر

مجرد محاولة للإثراء على حساب العارضة وبالنسبة لشركة (ا. د. ج.) : فهي تتعلق بأداء فواتير خاصة

بشركة (س.) و لا وجود لأية إشارة فيها لأية طلبية صادرة عن العارضة أو أن الأداء تم نيابة عنهابل و

يتأكد من خلال الشهادة أن شركة (ا. د. ج.) فعلا توصلت من العارضة بجميع مستحقاتها وأن مبلغ :

736960.00 درهم إنما يتعلق بأشغال إضافية بناء على طلب خاص من شركة (س.) بعد التعديلات التي

أدخلت من طرف المهندس وشركة (ل.) المستغلة للوحدة الصناعية وبذلك يتأكد مرة أخرى وبالقاطع أن

الأمر يتعلق بمحاولة مفضوحة للإثراء على حساب العارضة وبالنسبة لشركة (أ.): فهي شركة تم

فرض التعاقد معها من طرف المدير العام لشركة (س.) وهي فعليا شركة مملوكة له يستغلها في معاملات

مشبوهة البحث الجنائي الجاري في الموضوع كفيل بتبيان حقيقة ممارستها وبالرجوع إلى تفاصيل هاته

الأداءات المزعومة حسبما هو مفصل بتقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعية والمنجزمن طرف الخبير

جمال الدين (إ.) بناء على طلبها و المشار إليها بالمرفقات: 26-27-28 - 29-30-31-32-3: وبالنسبة

للفاتورة رقم 25 موضوع المرفق 26 يتأكد أنها حاملة لمبلغ 536012.17 درهم ومحررة باسم العارضة فقد

تم فعلا تسجيلها بالدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة وتم فعلا أدائها حسبما هو ثابت من

خلال دفاترها المحاسبتية بدليل عدم إرفاق هاته الفاتورة بالكمبيالة المزعوم أدائها نيابة عن العارضة ومن تم

وبالنسبة للفاتورة رقم 33/2022 ينطبق عليها نفستم

لا مجال الحديث عنها أصلا فبالأحرى احتسابها

تسجيلهاو بذلكو تم أداؤها فعليا حسبما هو ثابت من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وبالنسبة للفاتورة

النصر

2

رقم الملف : 2026/8201/2075

15

رقم 62/2022 محررة باسم العارضة وقد تم أداؤها بمقتضى الكمبيالة عدد 9045448ELC الحاملة لمبلغ

2723172.01 درهم ونظرا لعدم وفاء الممثل القانوني لشركة (أ.) بتوقيع محضر إتمام الأشغال فقد

اضطرت العارضة للتعرض على أدائها وفعلا بعد سلوك المساطر القضائية انتهت بالمصادقة على الحجز

لدى الغير وتسليم شركة (أ.) مبلغ 2749190.00 درهم حسبما هو ثابت من عدد 17237 موضوع

الملف عدد 4216/8114/2024 صحبته - مرفق 5 يتأكد وبالقاطع أن هاته الفاتورة قد تم أداؤها فعليا من

طرف العارضة وبذلك تكون قد وفت بجميع التزاماتها المالية اتجاه شركة (أ.) وأدت فعليا جميع الفواتير

التي تحمل اسمها وبالنسبة للفواتير عدد 134-135-136-143-14- موضوع المرفق 333-32-31-30 -

29 فهي فواتير محررة باسم شركة (س.) و (س.) ولا علاقة للعارضة بها تحمل تناقضات تبعث على

01/09/2022 وتحمل مبلغ :

135/2022 مؤرخة في و

الريبة بشأن صحتها مثلا فالفاتورة رقم

991860.43

348627.10 درهم و الكمبيالة المزعوم أداؤها بها من طرف شركة (س.) تحمل مبلغ

درهم و الغريب في الأمر أن شركة (أ.) تشهد بالتوصل بها بتاريخ 28/06/2022 أي بتاريخ سابق عن

الفاتورة و بنفس التاريخ أي 01/08/2022 تم إصدار فاتورة أخرى تحمل مبلغ 1227871.65 درهم وهاته

المرة تم أداؤها بكمبيالة مؤرخة في 01/10/2022 وبإشهاد من طرف شركة (ك.) لا يحمل أيتاريخ أو

476542.99 درهم تحت عدد

توقيع ليتم بتاريخ 08/09/2022 تحرير فاتورة أخرى تحمل مبلغ

143/2022 تم أداؤها المزعوم بكمبيالة مؤرخة في 08/12/2022 ثم فاتورة في نفس اليوم تحمل مبلغ

299416.27 درهم تحت عدد 144/2022 تم أداؤها المزعوم بواسطة كمبيالة مؤرخة في 07/12/2022

6588818.43 درهم ليكون التساؤل الذي يحمل

ليكون بذلك مجموع هاته الفواتير المزعوم أداؤها مبلغ

أكثر من دلالة من أين أتى السيد الخبير بمبلغ 7062071.07 درهم مما يتأكد معه وبالقاطع أن الأمر يتعلق

وبالنسبة لشركة (ك.) فالأمر حسبما هو مفصل

بنقل حرفي لمطالب المدعية دون أدنى تدقيق

بالمرفق رقم 34 يتعلق بالفاتورة رقم 22.2071FA بتاريخ 22/09/2022 وهي فاتورة غير موقعة

وصادرة باسم شركة (س.) وسندها سند الطلب المؤرخ في 14/12/2021 وفي غياب إرفاقها بسند طلب

صادر عن العارضة فالأمر يتعلق حتما بطلب خاص يتعلق بتجهيزات إضافية لم تكن موضوع تعاقد مع

العارضة وبذلك يتأكد وبالقاطع أن الأمر تعلق بأداءات مزعومة لا علاقة للعارضة بها و ليست موضوع

الأشغال المتفق بشأنها و التي تم إنجازها بالكامل داخل الأجل القانوني حسبما تم تفصيله معاينة الأشغال

الإضافية أن تبث إنجازها وخلص السيد الخبير إلى حصر قيمة هاته الأشغال في مبلغ: 5127789.19

درهم وفيما يتعلق بأشغال الترتيب فالأمر يتعلق بأشغال الترتيب اللاحقة والمترتبة عن تغيير مستوى العتبة

الذي تم الاتفاق عليه بمقتضى المحضر الموقع من طرف الأطراف بتاريخ 29/01/2021 في حين أن أشغال

الترتيب المتحدث عنها من طرف جميع السيد الخبير فهي تتعلق بالأشغال السابقة لما قبل إبرام العقدة

موضوع المنازعة وهي عقدة مستقلة و هي موضوع عقدة مستقلة و هي نقطة غير خلافية بين الطرفين

ليبقى فقط ضرورة تقويم أشغال فرضها تغيير مستوى العتبة ومن تم فاستبعادها كاملة من التقويم لا

يستقيمالترتيبو واقع الحال وفيه مغالطة واضحة تضر حتما بمصالح العارضة وبالنسبة للسلالم و منحدر

الأشخاص والشاحنات فالأمر يتعلق أيضا بتغيير مستوى العتبة والتقويم المعتمد من طرف السيد الخبير جاء

جزافيا دون أدنى تفصيل مما لا يبيح إمكانية التدقيق في مدى واقعيته استنادا على كتلة الأشغال والأثمنة

المتداولة فقد كان حريا بالسيد الخبير أولا تقديم تفصيل بشأن التصميم الأولي ثم نسبة تغيير العتبة ثم

الإضافات التي يفرضها هذا التغيير قبل الحديث عن القيمة لتسهل عملية المراقبة لمدى التطابق بين كل ذلك

إما وأن الأمر جاء جزافيا باعتماد نسبة مئوية دون بيان سندها فلا شكأن الأمر فيه إجحاف لجميع الأطراف

وبالنسبة لجدار الدعم مع السور الواقي الخارجي تنطبق عليه نفس الملاحظة السابقة ذلك أن تغيير مستوى

العتبة ضاعف كتلة الأشغال وهي مهمة تدخل في صميم اختصاص الخبير المنتدب وتعلية السقف الأكيد أنه

بسبب تغيير مستوى العتبة فقد اضطرت العارضة لتعلية السقف حتى يتناسب مع مستوى التغيير وهو ما

تطلب بالضرورة زيادة في كتلة الحديد و الأعمدة وهي مصاريف فرضها تغيير مستوى العتبة الذي طلبته

رقم الملف : 2026/8201/2075

16

المدعية حتى يتناسب مع متطلبات الجزء الثاني من المشروع ومن تم فاستبعادها من التقويم لا يستقيم على

أساس واقعي أو محاسبتي ولا مجال للحديث عن شروط الصفقة بثمن جزافي فالعارضة تتحمل فقط تغييرات

ثمن السلعة ولا يفترض أن أن تتحمل أية زيادة فرضتها تغييرات تطالب بها المدعية نفسها والنجارة تنطبق

عليها نفس الملاحظة السابقة والصرف الصحي الخارجي جاء تقدير السيد الخبير اعتمادا على نسبة مئوية

دون بيان أساسها فالعارضة تتمسك بالأشغال الإضافية ولا تشير إلى الأشغال الأصلية و من غير المعقول أن

يتم تخفيض الأثمنة بنسبة تتجاوز 50/100 دون بيان تفصيل لنصل في الأخير إلى الخلاصات الصادمة من

طرف السيد الخبير مبلغ : 10170639.87 درهم تم أداؤها لمقاولات من الباطنأداؤها لمقاولات من الباطن

تم التفصيل أعلاهبشأن كل حالة ليتأكد و بالقاطع أنه لا علاقة للعارضة بتلك الأداءات المزعومة حسب

التفصيلالمسطر مبلغ 4863387.82 درهم أديت لمقاولات أخرى تم التفصيل بشأنها أعلاه ليتأكد أنه لا

علاقة للعارضة بها على فرض ثبوت صحة أدائها ومبلغ 1253763.00 درهم عن قيمة الأشغال التي لم

تنجزها العارضة في تعارض تام مع الفقرتين السابقتين دون بيان أي تفصيل وفي تعارض مع البناء الكلي

لتقرير الخبرة مما يؤكد انسياق السيد الخبير مع مطالب المدعية دون أدنى تردد مبلغ 3776260.00 درهم

الباقي من مبلغ جزاءات التأخير علما أنه من بين نقاط الحكم التمهيدي تحديد ما إذا كانت الأشغال قد أنجزت

داخل الأجل المتفق عليه أم لا ذلك مما يتأكد منه أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التدقيق بشأن نقاط الحكم

التمهيدي المحددة على سبيل الحصر و انساق وراء مطالب المدعية غير مبال بالوثائق والمستندات المدلى بها

من طرف العارضة والتي يتأكد منها أنه لا مجال للحديث يتأكد منها أنه لا مجال للحديث عن أي إنجاز

خارج الأجل بوثائق لا تقبل إلا الطعن بالزور ومبلغ 5127789.19 درهم قيمة الأشغال الإضافية المستحقة

للعارضة وهو التحديد موضوع المؤاخدات المفصلة أعلاه والتي يتأكد منها أننا أمام إجحاف بين و تبخيس

أعمال تطلبت من العارضة مواد أولية لا يمكن أن يغطي المبلغ المذكور حتى قيمتهالمجهود وفضلا عن اليد

العاملة والتتبع وبالنسبة للخبرة المضادة يتأكد مما بسطه أعلاه أن السيد الخبير المنتدب لم يحترم روح

ومنطوق الحكم التمهيدي وجاءت خلاصاته غير مبنية على أساس واقعي أو محاسبتي صحيح وفيها إضرار

واضح بحقوق العارضة وأن التماس خبرة مضادة يعهد إنجازها لعدة خبراء مشهود لهم بالكفاءة حصص من

شأنه الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في أفق الوصول إلى الحقيقة كاملة أخدا بعين الاعتبار وثائق الملف

كاملة ؛ ملتمسة التصريح بأقصى مطالب العارضة و احتياطيا التصريح والحكم تمهيديا بخبرة مضادة على

نفقة العارضة؛

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي لشركة (ك.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه جاء في تعليل

الحكم المطعون فيه " أنه لما كانت الأشغال موضوع دعوى الحال تنطبق عليها المقتضيات المنظمة لعقد

الإجارة على الصنع المنصوص عليه بمقتضى الفصول 759 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود فإنه لا

يمكن الوقوف على حقيقتها إلا من خلال بسط رقابة المحكمة على مدى تقيد الطرفين بتنفيذ التزاماتهما الناتجة

عن العلاقة التعاقدية على ضوء الوقائع الثابتة على مسار إنجاز هاته الأشغال خاصة وأنها من العقود التي

يرتبط فيها القانون بالواقع ووجب معه الوقوف على كل تفصيل يبين المفرط من الطرفين في تنفيذ التزامه

بالاستناد على الوثائق المعتمدة على مدى مسار إنجاز الأشغالوأنه واحتراما لهاته الحيثية الواضحة كان من

المفروض ولو في حالة الأمر بإجراء تحقيق من خلال خبرة ميدانية النص الصريح على ضرورة الأخذ

بعين الاعتبارا كل الوثائق الرسمية و الإدارية و الأوراق التجارية الصادرة عن الطرفين خلال مسار الإنجاز

اعتمادها وحدها كأساس لكل معيار المحاسبة والتدقيق من أجل الوصول إلى حقيقة هل فعلا ونحن أمام

تقصير أو خطأ عقدي موجب للمساءلة و ترتيب الأثر المناسب أم أن الأوراق التجارية الممسوكة بانتظام و

رقم الملف : 2026/8201/2075

17

المعترف بها من الطرفين تفيد خلاف ذلك وتمسكت العارضة ومنذ البداية بوجود انجاز تام للأشغال داخل

الأجل مستدلة في ذلك بالقوانين المؤطرة للبناء سواء ما تعلق منها بإلزامية استصدار الرخص قبل الشروع

في الأشغال تحت طائلة المساءلة الجنائية أو تلك المؤطرة لتتبع الأشغال من خلال كناش الورش مما يتيح

المراقبة الآنية والبعدية في حالة وجود أي نزاع وأدلت لتأكيد ذلك بالوثائق الرسمية المثبتة لتاريخ طلب

رخصة البناء وكدا تاريخ الحصول عليها وتاريخ إرسالها للعارضة وهو التاريخ المعتبر لبداية احتساب الأجل

المتفق عليه وهو من النظام العام لارتباطه بنصوص أمرة جاءت بصيغة الوجوب و عند وجود منازعة لا

يعقل تمسك بانطلاق احتساب الأجل في غياب الترخيص القانوني وتمسكت العارضة أيضا بوجود شهادة

رسمية للمطابقة تسلمتها المستأنف عليها من الجهة المختصة بناء على إقرار كتابي من طرف المهندس

المسؤول بمطابقة كافة الأشغال لرخصة البناء المسلمة دون وجود أي تحفظ وتمسكت العارضة من خلال

مكتوباتها المدرجة بالملف بوجود شواهد للسداد جاءت مفصلة بشأن تقدم الأشغال إلى أن وصلت إلى نسبة

100/100 حسبما هو مفصل بشهادة السداد النهائي المدلى بها والمؤشر عليها من طرف المهندس المسؤول

ومكتب المراقبة المستأنف عليها دون أدنى تحفظ لا بالوثائق نفسها ولا بمقتضى كتاب منفصل وجه للعارم

بهذا الخصوص في دلالة قاطعة لا تقبل أية منازعة لاحقة بشأن عدم اكتمال الأشغال وفق المتفق عليه وإلا

فنحن أمام أوراق تجارية تتسم بالزورية مع ما يترتب عن ذلك من آثار اكتمال وأن الحكم المطعون فيه ذهب

إلى استبعاد كل تلك الوثائق دون بيان سبب ذلكوفي غياب مكتوبات صادرة عن المستأنف عليها لا بخصوص

إثارة التحفظ بشأن عدم الأشغال عند حلول الأجل المزعوم ولا عند الرغبة في التواصل مع المقاولين من

الباطن بقصد أداء مستحقاتهم المزعومة في خرق سافر للعقود التي تربط العارضة بتلك المقاولات مما خلق

وضعية شادة ستنعكس لاحقا على تبني مطالب المستأنف عليها وتمسكت العارضة بضرورة بيان سند عدم

اكتمال الأشغال داخل الأجل المتفق عليه بالرغم من وجود كل تلك الوثائق الرسمية والأوراق التجارية التي

تضمنت اعترافا صريحا من طرف كل المتدخلين بما فيهم المستأنف عليها خاصة وان كل الخبرات المنجزة

أجمعت عند المعاينة أن المشروع مكتمل وانه يشتغل بصفة عادية وأن ما تم تقديره من أشغال غير مكتملة

كان بناء على تصريحات مجردة . وحيث أن هذا التمسك بقي دون جواب لا من طرف المستأنف عليها ولا

من طرف الخبراء المعينين ولا من طرف المحكمة وأن الإقرار بوجود كل تلك الوثائق وعدم الطعن فيها من

طرف المستأنف عليهاكان كفيلا لوحده برد جميع مطالبها دونما حاجة إلى تحقيق إضافي وإذا تطلب الأمر

ذلك فعلى ضوئها وكل استبعاد لها ينبغي أن يكون بمسوغ ومبرر معقول وتمسكت العارضة بأنه بالرجوع

إلى وثائق الملف يتأكد وبالقاطع انه لا وجود لأي إشعار بالفسخ صادر عن المستأنف عليها حسبما هو

منصوص عليه في العقدة والقانون المؤطر للصفقات ولا وجود لأي فسخ حبي أو قضائي وبذلك فلا حق لها

على الإطلاق في الدخول في علاقة مباشرة مع المقاولين من الباطن قبل سلوك المساطر المنصوص عليها

قانونا تحت طائلة تحملها المسؤولية كاملة بهذا الخصوص . قص وحيث تمسكت أيضا أنه لا حق لأي مقاولة

أخرى غير تلك المرح من طرف العارضة بالدخول إلى موقع الورش ولا مباشرة أية أشغال أو تقديم أية

خدمات مادام الورش لازال تحت مسؤولية العارضة ولا وجود لإذن صادر عنها أو إذن قضائي بذلك تحت

طائلة اعتبارا كل تدخل بهذا الخصوص غير ملزم للعارضة على فرض وجوده ، وكل أمر خلاف ذلك فيه

دلالة قاطعة على أن العارضة قامت فعلا بتسليم المشروع للمستأنف عليها بعد حصولها على شهادة المطابقة

وتوقيعها على شهادة السداد النهائية دون تحفظ وتمسكت العارضة بموجب مذكرتها المؤرخة في :

17/11/2025 بمجموعة من الملاحظات الجوهرية على ضوء تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير

زهير (بو.) وهي ملاحظات تقنية جد دقيقة مدعومة بحجج إضافية أكدت بالقاطع صحة ما تمسكت به : حيث

أن الحكم التمهيدي جاء واضحا بخصوص ضرورة الاطلاع على وثائق المـ ولاسيما عقد الأشغال الرابط

بين الطرفين وكذلك التي توجد بحوزتهما والانتقال إلى الورش موضوع العقد من أجل معاينة الأشغال

المنجزة وتلك الغير المنجزة ومدى مطابقتها لشروط العقد الرابط بين الطرفين وتحديد قيمة الأشغال المنجزة

بناء على الأثمنة المتفق عليها بالعقد وبيان كافة الأداءات بين الطرفين ومعاينة الأشغال الإضافية أن ثبت

رقم الملف : 2026/8201/2075

18

إنجازها وتحديد المبالغالتي المستحقة لفائدة كل طرف على حدة ويتأكد من منطوق الحكم التمهيدي أن الأمر

تعلق بمهام محددة على سبيل الحصر بعد الانتقال والمعاينة وأنه جاء في التقرير الذي وضعه السيد الخبير

زهير (بو.) المؤرخ في 21/07/2025 والذي خلص فيه بعدما أكد أنه بعد انتقاله إلى الورش تأكد له أنه

عبارة على وحدة صناعية في حالة اشتغال وأن جميع الأشغال منتهية وأن المبالغ المستحقة للشركة المدعية -

(س.) - عن المبالغ التي أدتها لفائدة المقاولات من الباطن : 10170639.87 درهم وعن قيمة الأشغال

التي أنجزتها مقاولات أخرى : 4863387.82 درهم وعن قيمة الأشغال التي لم تنجزها المدعى عليها

1253763.00 درهم والباقي من مبلغ جزاءات التأخير : 3776260.00 درهم وبالنسبة للمبلغ المستحق

للشركة العارضة - (ك.) - عن الأشغال الإضافية بمبلغ : 5127789.19 درهم وذكرت العارضة بما تم

التمسك به سابقا من وجود تنفيذ لكل الأشغال داخل الأجل المتفق عليه حسبما هو ثابت من خلال رخصة

البناء المسلمة بتاريخ 15/04/2021 وكذا شهادة المطابقة وشهادة التسديد النهائي رقم 10 والتي يتأكد منها

100/100 وهي

أن المتدخلين في المشروع بما فيهم شركة (س.) أشهدوا على انتهاء الأشغال بنسبة

الوثيقة الحاسمة التي تتضمن اعترافا رسميا من المدعية شركة (س.) وكذا مكتب المراقبة والمهندس

المسؤول بأن جميع الأشغال المتفق عليها بمقتضى العقدة قد تم إنجازها كاملة بنسبة 100/100 وهي الوثيقة

التي تشير أيضا إلى الاحتفاظ بمبلغ الضمانة كاملا لا تحمل أي تحفظ وبالتالي نحن أمام ورقة تجارية نظامية

مسجلة ضمن الدفاتر المحاسبية لكلا الطرفين لا يمكن التنصل مما تحمله من بيانات إلا بإدعاء الزورية وما

تمت معاينته من طرف الخبير بصفة شخصية من وجود انتهاء تام الأشغال هو عين الحقيقة المطابق للوثائق

المدلى بها و الحكم التمهيدي اقتصر على ضرورة بيان الأشغال الغير المنجزة والتي تبتت من خلال المعاينة

الفعلية من طرف الخبير المنتدب ، ومن تم لا حق له في الحديث أو تقويم الأشغال الغير المنجزة التي لم تتم

معاينتها من طرفه وذلك على خلاف الأشغال الإضافية التي لازالتقائمة الذاتفأولا : فيما يتعلق بنقطة معاينة

الأشغال المنجزة وتلك الغير منجزة منها : تمسكت العارضة بأنه انتهى الخبير أنه من خلال المعاينة يلزم

القول بأن الأشغال منتهية وفعلا فالأمر كذلك وكان وجوبا عليه أن يتوقف عند هذا الحد لا أن يحاول تبرير

خلاصات لاحقة من خلال الاعتماد على معاينات لم يكن حاضرا فيها و من تم فالجواب على هاته النقطة من

خلال المعاينة الفعلية هو أن الأشغال هي فعلا منتهية وثنيا : فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتحديد قيمة كل

الأشغال المنجزة والغير المنجزة بناء على الأثمنة المتفق عليها في العقد : تمسكت العارضة بأنه كان لزاما

على السيد الخبير المنتدب التأكيد أنه بعدما عاينه من انتهاء الأشغال ومع وجود شهادة السداد النهائي

المؤرخة في 03/01/2022 الموجودة ضمن وثائق الملف والتي تشهد بوقوع الإنجاز بنسبة 100/100 و

الأداء تم كاملا دون تحفظ فإنه لا مجال للحديث عن أثمنة أشغال لم يتم إنجازها يتعين تحديد ثمنها وهو

المنطق السليم الذي يساير الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و بالنسبة لقيمة الأشغال الغير المنجزة

أشغال توصيل الربط بالتيار الكهربائي للأعمدة الخاصة بالمصابيح الخارجية والتي حدد قيمتهما في

178587.00 درهم فأولا السيد الخبير المنتدب لم يعاين هاته الأشغال ولا هو عاين الفواتير الخاصة بها و

مما لا شك فيه أن هاته الأشغال تندرج ضمن أشغال الكهرباء وهي المشار إليها بالخانة 4 و 5 من شهادة

السداد والتي يتأكد من خلال مراجعة الشهادة المؤرخة في 03/01/2022 أنه تم إنجازها بنسبة 100/100 و

من تم تكون العارضة قد وفت بجميع التزاماتها بهذا الخصوص ولا مجال للحديث عن غير - إنجاز العزل

الحراري والتي حدد قيمتها في : 1075176.00 درهم و هي الأخرى لم يعاين السيد الخبير عدم إنجازها و

هي الأشغال التي تدخل ضمن أشغال التكييف المشار إليها بالخانة رقم 8 بشاهدة السداد و الثابت من خلال

شهادة السداد المؤرخة في 03/01/2022 أنه تم إنجازها بالكامل بنسبة 100/100 دون تحفظ ومن تم تكون

العارضة قد وقت بجميع التزاماتها بهذا الخصوص ولا مجال للحديث عن غير ذلك وإتمام أشغال البناء و

التي حدد قيمتها في 3500000 درهم هي الأخرى لم تتم معاينتها من طرف الخبير المنتدب وجاءت على

وجه الإجمال دون بيان لا لطبيعتها و لا لتفاصيلها بل و تتعارض مع شهادة المهندس المسؤول الذي سبق له

الإشهاد على إتمام الأشغال وفق التصميم المعتمد وهو ما أكدته شهادة المطابقة المدلى بها فكيف يمكن

رقم الملف : 2026/8201/2075

19

الحديث عن وجود أشغال بناء بقيمة 3500000 درهم في وحدة صناعية الثابت من وثائق الملف أنها شرعت

فيالإشتغال منذ شهر شتنبر 2021 وأشغال الكهربة التي حدد قيمتها في مبلغ : 435480.00 درهم هكذا دون

بيان أو تفصيل ودون معاينة وهي الأشغال التي تندرج حتما ضمن أشغال الكهرباء المشار إليها بالخانة 4 و

100/100 حسب شهادة السداد المؤرخة في 03/01/2022

5 بشهادة السداد النهائي و المنتهية بنسبة

وتواصل عملية تنسيق الأشغال و التي حدد قيمتها في مبلغ 528077.42 درهم هكذا دون تحديد أو تفصيل أو

معاينة في وقت كان يكفيه القول أنه بوجود إشهاد من طرف المدعية أن جميع الأشغال قد تم الانتهاء منها

اللهم إذا ما تعلق الأمر بأشغال إضافية تتحملبشأنها المدعية كامل المسؤولية وتواصل عملية الحراسة والتي

حدد قيمتها في مبلغ : 399830.40 درهم هكذا دون بيان أو تفصيل علما أن الأمر يتعلق بقيمة الأشغال الغير

المنجزة فما علاقة الحراسة بالأشغال الغير المنجزة وعن أي حراسة يتم الحديث فالثابت أن انتهاء الأشغال

كان قبل 03/01/2022 والوحدة الصناعية كانت تشتغل منذ شهر شتنبر 2021 وشركة (ل.) أصبحت

هي المسؤولة عن حراسة الوحدة الصناعية بعدما أن تسلمت المشروع بصفة نهائية وبخصوص بيان كافة

الأداءات التي تمت بين الطرفين فإن الأمر يتعلق بنقطة غير خلافية بين الطرفين ذلك أن العارضة بمجرد

الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية و داخل الأجل القانوني حصلت على جميع مستحقاتها حسبما هو مثبت بالدفاتر

التجارية وكان من المفروض أن يقف السيد الخبير عند هذا الحد لا الإشارة وتبني أداءات أخرى دون بيان

تفاصيلها ذلك أنه بالنسبة للأداءات المزعومة للشركات (س. ج. ت. ب.) و (ا. د. ج.) و (أ.) و (ك.) والتي

وصلت في مجموعها 10170639.87 درهم أولا : بالنسبة لشركة (س. ج. ت. ب.) : فهي تتعلق بأداء فواتير خاصة

بشركة (س.) لا وجود فيها لأية إشارة أن الأمر يتعلق بفواتير مستحقة على العارضة و أن شركة (س.)

تولت الأداء نيابة عن العارضة بل ويتأكد من خلال الإشهاد المدلى به أن شركة (س. ج. ت. ب.) توصلت بجميع

مستحقاتها من طرف العارضة و أن مبلغ 1763122.40 درهم المشار إليه بتقرير الخبرة إنما يتعلق بتصفية

فواتير تتعلق بأشغال إضافية بناء على طلبية خاصة مسلمة لها من طرف شركة (س.) في وقت كانت

الوحدة الصناعية تشتغل بكامل طاقتها بعد الانتهاء من الأشغال داخل الأجل المحدد وثانيا : بالنسبة لشركة

(ا. د. ج.) : فهي تتعلق بأداء فواتير خاصة بشركة (س.) وجود لأية إشارة فيها لأية طلبية صادرة عن

العارضة أو أن الأداء تم نيابة عنها بل ويتأكد من خلال الشهادة المدلى بها أن شركة (ا. د. ج.) فعلا توصلت

من العارضة بجميع مستحقاتها وأن مبلغ : 736960.00 درهم إنما يتعلق بأشغال إضافية بناء على طلب

خاص من شركة (س.) بعد التعديلات التي أدخلت من طرف المهندس وشركة (ل.) المستغلة للوحدة

الصناعية وثالثا : بالنسبة لشركة (أ.) : فهي شركة تم فرض التعاقد معها من طرف المدير العام

لشركة (س.) وهي فعليا شركة مملوكة له يستغلها في معاملات مشبوهة البحث الجنائي الجاري في

الموضوع كفيل بتبيان حقيقة ممارستها وبالرجوع إلى تفاصيل هاته الأداءات المزعومة حسبما هو مفصل

بتقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعية والمنجز من طرف الخبير جمال الدين (إ.) بناء على طلبها و

المشار إليها بالمرفقات : 26-27-28-29-30-31-32-33 أولا: بالنسبة للفاتورة رقم 25 موضوع المرفق

26 يتأكد أنها حاملة لمبلغ: 536012.17 درهم ومحررة باسم العارضة فقد تم فعلا تسجيلها بالدفاتر

التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة وتم فعلا أدائها حسبما هو ثابت من خلال دفاترها المحاسبتية

بدليل عدم إرفاق هاته الفاتورة بالكمبيالة المزعوم أدائها نيابة عن العارضة ومن تم لا مجال للحديث عنها

أصلا فبالأحرى احتسابها وثانيا : بالنسبة للفاتورة رقم 33/2022 ينطبق عليها نفس الشيء تم تسجيلها وتم

وثالثا : بالنسبة للفاتورة رقم

أداؤها فعليا حسبما هو ثابت من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام

62/2022 محررة باسم العارضة وقد تم أداؤها بمقتضى الكمبيالة عدد : 9045448ELC الحاملة لمبلغ :

2723172.01 درهم والمدلى بها ونظرا لعدم وفاء الممثل القانوني لشركة (أ.) بتوقيع محضر إتمام

الأشغال فقد اضطرت العارضة للتعرض على أدائها وفعلا بعد سلوك المساطر القضائية انتهت بالمصادقة.

على الحجز لدى الغير وتسليم شركة (أ.) مبلغ : 2749190.00 درهم حسبما هو ثابت من الحكم 17237

موضوع الملف عدد 4216/8114/2024 المدلى به وبذلك يتأكد وبالقاطع أن هاته الفاتورة قد تم أداؤها

كة الغـ

رقم الملف : 2026/8201/2075

20

فعليا من طرف العارضة وبذلك تكون قد وفت بجميع التزاماتها المالية اتجاه شركة (أ.) وأدت فعليا جميع

الفواتير التي تحمل اسمها ورابعا: بالنسبة للفواتير عدد 134 135 136-143-144 موضوع المرفق 3-2-

30 33-32-31 فهي فواتير محررة باسم شركة (س.) ولا علاقة للعارضة بها وتحمل تناقضات تبعث

135/2022 مؤرخة في 01/09/2022 وتحمل مبلغ

على الريبة بشأن صحتها مثلا فالفاتورة رقم

991860.43

348627.10 درهم و الكمبيالة المزعوم أداؤها بها من طرف شركة (س.) تحمل مبلغ

درهم والغريب في الأمر أن شركة (أ.) تشهد بالتوصل بها بتاريخ 28/06/2022 أي بتاريخ سابق عن

01/08/2022 تم إصدار فاتورة أخرى تحمل مبلغ :

الفاتورة و بنفس التاريخ أي هاته المرة تم

1227871.65 درهم وأداؤها بكمبيالة مؤرخة في 01/10/2022 وبإشهاد من طرف شركة (ك.) لا

يحمل أي تاريخ أو توقيع ليتم بتاريخ 08/09/2022 تحرير فاتورة أخرى تحمل مبلغ 476542.99 درهم

تحت عدد 143/2022 تم أداؤها المزعوم بكمبيالة مؤرخة في 08/12/2022 ثم فاتورة في نفس اليوم تحمل

مبلغ : 299416.27 درهم تحت عدد 144/2022 تم أداؤها المزعوم بواسطة كمبيالة مؤرخة في

07/12/2022 ليكون بذلك مجموع هاته الفواتير المزعوم أداؤها مبلغ : 6588818.43 درهم ليكون التساؤل

الذي يحمل أكثر من دلالة من أين أتى السيد الخبير بمبلغ 7062071.07 درهم مما يتأكد معه وبالقاطع أن

الأمر يتعلق بنقل حرفي لمطالب المدعية دون أدنى تدقيق من طرف السيد الخبير وخامسا: بالنسبة لشركة

(ك.): فالأمر حسبما هو مفصل بالمرفق رقم 34 يتعلق بالفاتورة رقم 22.2071FA بتاريخ

22/09/2022 و هي فاتورة غير موقعة و صادرة باسم شركة (س.) و سندها سند الطلب المؤرخ في

14/12/2021 وفي غياب إرفاقها بسند طلب صادر عن العارضة فالأمر يتعلق حتما بطلب خاص يتعلق

بتجهيزات إضافية لم تكن موضوع مع العارضة وبذلك يتأكد وبالقاطع أن الأمر تعلق بأداءات مزعومة لا

علاقة للعارضة بها و ليست موضوع الأشغال المتفق بشأنها والتي تم إنجازها بالكامل داخل الأجل القانوني

حسبما تم تفصيله سابقا معاينة الأشغال الإضافية أن تبث إنجازها خلص السيد الخبير إلى حصر قيمة هاته

الأشغال في مبلغ : 5127789.19درهم وأولا : فيما يتعلق بأشغال الترتيب : فالأمر يتعلق بأشغال الترتيب

اللاحقة والمترتبة عن تغيير مستوى العتبة الذي تم الاتفاق عليه بمقتضى المحضر الموقع من طرف جميع

الأطراف بتاريخ 29/01/2021 في حين أن أشغال الترتيب المتحدث عنها من طرف السيد الخبير فهي تتعلق

بالأشغال السابقة لما قبل إبرام العقدة موضوع المنازعة و هي موضوع عقدة وهي نقطة غير خلافية بين

الطرفين ليبقى فقط ضرورة تقويم أشغال الترتيب التي فرضها تغيير مستوى العتبة ومن تم فاستبعادها كاملة

من التقويم لا يستقيم وواقع الحال وفيه مغالطة واضحة تضر حتما بمصالح العارضة، وثانيا : بالنسبة للسلالم

و منحدر الأشخاص والشاحنات فالأمر يتعلق أيضا بتغيير مستوى العتبة والتقويم المعتمد من طرف السيد

الخبير جاء جزافيا دون أدنى تفصيل مما لا يبيح إمكانية التدقيق في مدى واقعيته استنادا على كتلة الأشغال و

الأثمنة المتداولة فقد كان حريا بالسيد الخبير أولا تقديم تفصيل بشأن التصميم الأولي ثم نسبة تغيير العتبة ثم

الإضافات التي يفرضها هذا التغيير قبل الحديث عن القيمة لتسهل عملية المراقبة لمدى التطابق بين كل ذلك

إما أن الأمر جاء جزافيا باعتماد نسبة مئوية دون بيان سندها فلا شك أن الأمر فيه إجحاف لجميعالأطراف

وثالثا : بالنسبة لجدار الدعم مع السور الواقي الخار الملاحظة السابقة ذلك أن تغيير مستوى العتبة ضاعف

كتلة الأشغال وهي مهمة تدخل في صميم اختصاص الخبير المنتدب رابعا : تعلية السقف : الأكيد أنه بسبب

تغيير مستوى العتبة فقد اضطرت العارضة لتعلية السقف حتى يتناسب مع مستوى التغيير وهو ما تطلب

بالضرورة زيادة في كتلة الحديد الأعمدة و وهي مصاريف فرضها تغيير مستوى العتبة الذي طلبته المدعية

حتى يتناسب مع متطلبات الجزء الثاني من المشروع ومن تم فاستبعادها من التقويم لا يستقيم على أساس

واقعي أو محاسبتي ولا مجال للحديث عن شروط الصفقة بثمن جزافي فالعارضة تتحمل فقط تغييرا ثمن

السلعة وا يفترض أن تتحمل أية زيادة فرضتها تغييرات تطالب بها المدعية نفسها خامسا: النجارة : تنطبق

عليها نفس الملاحظة السابقة وسادسا : الصرف الصحي الخارجي : جاء تقدير السيد الخبير اعتمادا على

الرنسبة مئوية دون بيان أساسها فالعارضة تتمسك بالأشغال الإضافية ولا تشير إلى الأشغال الأصلية ومن غير

محمد الاستاذئى

2

رقم الملف : 2026/8201/2075

بكدار

21

المعقول أن يتم تخفيض الأثمنة بنسبة تتجاوز 50/100 دون بيان تفصيل لنصل في الأخير إلى الخلاصات

الصادمة من طرف السيد الخبير مبلغ : 10170639.87 درهم تم أداؤها لمقاولات من الباطن تم التفصيل

أعلاه بشأنكل حالة ليتأكد و بالقاطع أنه لا علاقة للعارضة بتلك الأداءات المزعومة حسب التفصيلالمسطر

مبلغ : 4863387.82 درهم أديت لمقاولات أخرى تم التفصيل بشأنها أعلاه ليتأكد أنهلا علاقة للعارضة بها

على فرض ثبوت صحة أدائها ومبلغ : 1253763.00 درهم عن قيمة الأشغال التي لم تنجزها العارضة في

تعارض تام مع الفقرتين السابقتين دون بيان أي تفصيل وفي تعارض مع البناء الكلي لتقرير الخبرة مما يؤكد

انسياق السيد الخبير مع مطالب المدعية دون أدنى تردد ومبلغ : 3776260.00 درهم الباقي من مبلغ

جزاءات التأخير علما أنه من بين نقاط الحكم التمهيدي تحديد ما إذا كانت الأشغال قد أنجزت داخل الأجل

المتفق عليه أم لا سبب ذلك مما يتأكد منه أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التدقيق بشأن نقاط الحكم

التمهيديالمحددة على سبيل الحصر وانساق وراء مطالب المدعية غير مبال بالوثائق والمدلى بها من طرف

العارضة و التي يتأكد منها أنه لا مجال للحديث عن أي إنجاز خارج الأجل بوثائق لا تقبل إلا الطعن بالزور

مبلغ 5127789.19 درهم قيمة الأشغال الإضافية المستحقة للعارضة وهو التحديد موضوع المؤاخذات

المفصلة أعلاه والتي يتأكد منها أننا أمام إجحاف بين و تبخيس لمجهود و أعمال تطلبت من العارضة مواد

وجاء في تعليل الحكم

أولية لا يمكن أن يغطي المبلغ المذكور حتى قيمتها فضلا عن اليد العاملة والتتبع

المطعون فيه بخصوص استبعاد الشواهد المدلى بها راجع لعدم إرفاقها بأية أوراق تجارية تفيد الاداء وأنه

بالرجوع إلى تلك الإشهادات المدلى بها أن شركتي edg asgtb فعلا تحصلتا من العارضة بجميع المبالغ

المستحقة لهما موضوع العقد من الباطن المبرمة بينهما وأن ما توصلتا به من طرف شركة (س.) لاحقا

يتعلق بطلبات خدمات إضافية لا علاقة للعارضة بها وذلك بصريح الاشهادات المدلىبهاوأنه فضلا على أن

تلك الاشهادات هي بمثابة إبراء نهائي صادر عن الشركات المتعاقد معها له حجية إبرائية لا يمكن للغير

المنازعة بشأنها فالعارضة تدلي صحبته بما يفيد فعلا الأداء من خلال ما هو مفصل بالدفتر اليومي للأداءات

و الكشوفات البنكية وصور الكمبيالات والشيكاتو بذلك يبقى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بهذا الخصوص

غير ذي معنىولذلك يظهر جليا أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إقرار بوجود خطأ عقدي متمثل في

عدم إنجاز الأشغال داخل الأجل المتفق عليه و في استبعاد تام لكل الوثائق الرسمية و الأوراق التجارية الغير

المتنازع بشأن صحتها ، وكذا ما ذهب إليه من المصادقة على تقرير خبرة يتناقض بين أجزائه بين القول

بمعاينة تمام الأشغال وصعوبة التأكد من تاريخإنجازها وبين تقويم جزافي لأشغال دون وصف لها ولا

تدقيق في وثائقها التقنية والمحاسبتية بل فقط اعتمادا على تصريح مجرد وأداءات تمت خارج كل شرعية

تعاقدية تلزم فقط أطرافها لذلك يظهر جليا أن الحكم الابتدائي كان في غير محله ، ملتمسة التصريح والحكم

بقبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا التصريح والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي

التصريح والحكم برفضالطلب الأصلي والتصريح والحكم بأقصى ما ورد في الطلب المضاد التصريح و

الحكم تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها إلى ثلاث خبراء تكون مهمتهم الإطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من

طرف العارضة والقول على ضوئها بمدى صحة وجود خطأ عقدي متمثل في الإنجاز خارج الأجل أو

خلاف ذلك وذلك على ضوء الوثائق المدلى بها و المعاينة الميدانية للمشروع مع التدقيق بشأن كل الوثائق

المدلى بها سواء تعلق الأمر برخصة البناء أو شواهد السداد أو الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من

الطرفين وتحديد حقيقة المديونية لكل طرف على ضوء ذلكحفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء تحميل

المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: حكم عدد 13626 مع غلاف التبليغ ونسخة من الدفتر اليومي للأداءاتو نسخة من الكشوفات

البنكية و نسخة من جميع إثباتات الأداء .

وبناء على إدلاء المستأنف عليه ١ بمذكرة جواب مع استئناف فرعي لشركة (س.) بواسطة نائبها بجلسة

2026/05/05 التي جاء فيها أنه حول جواب العارضة على الاستئناف الأصليحول عدم ارتكاز الاستئناف

رقم الملف : 2026/8201/2075

22

الاصلي المقدم من طرف شركة (ك.) على أي أساس فلن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (ك.)

يبقى مجرد اعادة لنفس الدفوع التي سبق أن تمسكت بها خلال المرحلة الابتدائية، وردها عن صواب الحكم

المستأنف في تعليل رصين مرتكز على أساس متين من الواقع ومن القانون وان محاولة المستأنفة الاصلية

اعادة تقديم النزاع كما لو أن الأمر يتعلق بمجرد مطالبة مالية ناتجة عن اشغال اضافية مزعومة، تبقى

محاولة غير جدية، لان أصل النزاع، كما هو ثابت من عقد الصفقة ومن محاضر الورش ومن الخبرات

القضائية المنجزة، يتمثل في اخلال شركة (ك.) بالتزاماتها التعاقدية، وعدم انجازها جميع الاشغال التي

التزمت بها، وعدم تسليمها المشروع داخل الآجال المحددة، ثم مغادرتها الورش دون اتمام الاشغال التي

كانت على عاتقها وان الثابت من وثائق الملف ان شركة (س.) ابرمت مع شركة (ك.) عقد صفقة مؤرخ

في 2020/10/28 من اجل انجاز اشغال بناء مصنع لفائدة شركة (ل.) بالمنطقة الصناعية اكروبوليس

بمكناس، وذلك في اطار عملية عقارية وصناعية خاصة من نوع Built to suit to lease، اي بناء مصنع

وفق حاجيات المستغل الصناعي النهائي قصد تأجيره له لاحقا وان خصوصية هذه العملية تجعل احترام

الآجال والمواصفات التقنية المتفق عليها عنصرا جوهريا في العقد، وليس مجرد التزام ثانوي يمكن للمقاول

العام ان يتساهل فيه او يتذرع بعد ذلك بوثائق لا تثبت التسليم ولا تثبت انجاز جميع الاشغال وان عقد الصفقة

الرابط بين الطرفين لم يكن عقد مقاولة عاديا، وانما عقدا خاصا يضع على عاتق شركة (ك.) التزامات

واسعة ودقيقة، تشمل الدراسات التقنية لجميع الاقسام، وادارة الموقع، والتنسيق بين مختلف المتدخلين،

وانجاز الاشغال طبقا للتصاميم ودفتر التحملات الخاص بشركة (ل.) وان الثمن الاجمالي للصفقة حدد في

مبلغ جزافي قدره 123.600.000,00 درهم، وهو ما يعني ان شركة (ك.) كانت تعلم منذ البداية نطاق

الاشغال المسندة إليها، وطبيعة الالتزامات التي قبلت بها، والاطار المالي الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين

وهي شركة محترفة في الميدان وليس عديمة الخبرة والتجربة وان العقد حدد كذلك اجالا صريحة للتسليم،

بحيث تم الاتفاق على تسليم مؤقت لجزء من المصنع، ثم تسليم نهائي للمشروع، غير ان شركة (ك.) لم تدل

بما يفيد حصول اي تسليم مؤقت أو نهائي مطابق لمقتضيات العقد، ولم تدل بأي محضر تسليم موقع من

طرف العارضة يثبت ابراء ذمتها من الاشغال المتعاقد بشأنها وان غياب محضر التسليم ليس مسألة شكلية

كما تحاول المستأنفة الاصلية تصويره، بل هو واقعة حاسمة في النزاع، لان التسليم هو الاثر القانوني الذي

يثبت انجاز الاشغال وقبولها، ولا يمكن تعويضه بشهادة مطابقة ادارية او ببيان حساب نهائي او بمجرد

وان الحكم

تشغيل المصنع لاحقا بعد تدخل العارضة ومقاولين آخرين لإتمام الاشغال التي بقيت عالقة

المستأنف لما رتب مسؤولية شركة (ك.) عن الاخلال بالتزاماتها التعاقدية، فانه يكون قد صادف الصواب

من هذه الناحية، مادام أن الملف يتضمن ما يكفي من العناصر التي تثبت ان الاشغال لم تكن منجزة بكاملها،

وان العارضة اضطرت بعد ذلك الى تحمل تبعات هذا الاخلال، سواء تجاه شركة (ل.) او تجاه المقاولين

من الباطن او من خلال اللجوء الى مقاولين آخرين من اجل اتمام ما لم تنجزه المستأنفة الاصلية وتبعا لذلك،

فان الوسائل التي اعتمدتها شركة (ك.) في مقالها الاستئنافي لا يمكن ان تنال من الحكم المستأنف في هذا

الشق، ما دامت مؤسسة على قراءة مجتزأة لوثائق الملف، وعلى محاولة تحويل شهادة المطابقة وبيان

الحساب النهائي الى ما يشبه محضر تسليم، والحال انهما لا ينتجان قانونا ولا تعاقدا هذا الاثر وونظرا لكون

مقال المستأنفة الاصلية تضمن عدة مزاعم غير جديرة بالاعتبار، فان العارضة ستتولى الرد عليها تباعا على

الشكل التاليحول عدم جدية تمسك شركة (ك.) برخصة البناء وشهادة المطابقة وشهادة السداد النهائي لنفي

التأخير وعدم الإنجازجاء في مقال شركة (ك.) الاستئنافي "حيث تمسكت العارضة ومنذ البداية بوجود

انجاز تام للأشغال داخل الأجل مستدلة في ذلك بالقوانين المؤطرة للبناء سواء ما تعلق منها بإلزامية استصدار

الرخص قبل الشروع في الأشغال تحت طائلة المساءلة الجنائية أو تلك المؤطرة لتتبع الأشغال من خلال

كناش الورش مما يتيح المراقبة الآنية والبعدية في حالة وجود أي نزاع واردفت شركة (ك.) "وحيث أدلت

لتأكيد ذلك بالوثائق الرسمية المثبتة لتاريخ طلب رخصة البناء وكدا تاريخ الحصول عليها وتاريخ إرسالها

للعارضة وهو التاريخ المعتبر لبداية احتساب الأجل المتفق عليه وهو من النظام العام لارتباطه بنصوص

رقم الملف : 2026/8201/2075

23

أمرة جاءت بصيغة الوجوب وعند وجود منازعة لا يعقل تمسك بانطلاق احتساب الأجل في غياب الترخيص

القانوني. واضافت كذلك أنها "تمسكت أيضا بوجود شهادة رسمية للمطابقة تسلمتها المستأنف عليها من الجهة

المختصة بناء على إقرار كتابي من طرف المهندس المسؤول بمطابقة كافة الأشغال الرخصة البناء المسلمة

دون وجود أي تحفظ . وتمسكت المستأنفة "بوجود شواهد للسداد جاءت مفصلة بشأن تقدم الأشغال إلى أن

وصلت إلى نسبة 100/100 حسبما هو مفصل بشهادة السداد النهائي المدلى بها والمؤشر عليها من طرف

المهندس المسؤول ومكتب المراقبة والمستأنف عليها دون أدنى تحفظ لا بالوثائق نفسها ولا بمقتضى كتاب

منفصل وجه للعارضة بهذا الخصوص في دلالة قاطعة لا تقبل أية منازعة لاحقة بشأن عدم اكتمال الأشغال

وفق المتفق عليه وإلا فنحن أمام أوراق تجارية تتسم بالزورية مع ما يترتب عن ذلك من آثار . لكن المزاعم

غير جديرة بالاعتبار إذ لا تتطرق على الاطلاق للوثيقة الوحيدة المنتجة في باب التسليم، وهي محضر التسليم

المؤقت أو النهائي المنصوص عليه في العلاقة التعاقدية وأن رخصة البناء تثبت الترخيص الإداري بالبناء،

ولا تثبت إنجاز الأشغال ولا تسليمها وأن شهادة المطابقة تثبت مطابقة إدارية مرتبطة بالرخصة والتصاميم،

ولا تقوم مقام قبول تعاقدي للأشغال ولا تبرئ ذمة المقاول من التزاماته تجاه صاحبة المشروع وأن شهادة

السداد أو بيان الحساب لا يثبتانحصول التسليم المؤقت أو النهائي، ولا يغنيان عن محضر تسليم تعاقدي،

خصوصا متى ثبت أن محاضر الورش والوثائق التقنية اللاحقة ظلت تكشف عن أشغال غير مكتملة أو غير

مطابقة وأن الحكم المستأنف فند هذه المزاعم بتعليل حاسم لما اعتبر أن شركة (ك.) كانت ملزمة بتسليم

مؤقت وتسليم نهائي، وأنها لم تثبت ذلك بما يقبل قانونا وجاء في تعليل الحكم المستأنفكما أنها مرتبطة من جهة

31/09/2021 وتسليم نهائي بتاريخ

أخرى بعقد بناء مع المدعية التزمت بموجبه بتسليم مؤقت بتاريخ

31/11/2021، وهو ما لم تثبته بمقبول" وأن عبارة "وهو ما لم تثبته بمقبول" لا يمكن تجاوزها، لأنها تضع

النزاع في إطاره الصحيح: ليس المطلوب من (ك.) أن تثبت حصولها على رخصة بناء، ولا أن تستظهر

بشهادة مطابقة إدارية، ولا أن تحتج بشهادة سداد، بل المطلوب منها أن تثبت حصول التسليم التعاقدي داخل

الأجل، وهو ما لم تقم به وأن تقرير الخبرة المعتمد لم يساير بدوره ما أوردته شركة (ك.) القائمة على الخلط

بين الاستغلال اللاحق والتسليم التعاقدي، إذ جاء فيه ما يلي أنه رغم استغلال الوحدة الصناعية من طرف

شركة ليبر، فقد تعذر الاطلاع على تقارير مكاتب الدراسات والمراقبة والنتائج المخبرية، لاسيما في غياب

شهادة التسليم المؤقتكما تعذر معاينة الأشغال بدقة بسبب وجود نشاط عمالي بالمصنع. ويشير إلى أن مكتب

المراقبة وضع لائحة بالأشغال غير المطابقة بتاريخ 2021/12/02، وهو ما يفيد بأن الأشغال لم تكن مكتملة

بعد انقضاء آجال التسليم الجزئي والنهائي المتفق عليها في العقد أي 2021/09/31 و2021/11/31". ويتبين

صراحة أن استغلال المصنع من طرف شركة (ل.) لا يعني أن شركة (ك.) قد أنجزت الاشغال التي

التزمت بها ولا هي قد سلمتها، كما يبين أن غياب شهادة التسليم المؤقت ظل عائقا أمام الجزم بما تدعيه ، وأن

وجود لائحة أشغال غير مطابقة بتاريخ 2021/12/02 يؤكد أن الأشغال لم تكن مكتملة بعد آجال التسليم التي

تتمسك بها العارضة وثبت كذلك من تقرير الخبرة أن الأمر لم يكن مجرد نزاع حول تاريخ بداية الأجل، بل

حول عدم إتمام الأشغال ومغادرة الورش، إذ ورد في نفس التقرير أنه بالاستناد الى الوثائق التي تسلمها من

طرفي النزاع، فإنه توصل إلى قيام الشركة المدعى عليها بإنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بمقابلها،

باستثناء مجموعة من الأشغال لم تنجزها بالمرة، وأخرى لم تكمل إنجازها، مع الإشارة إلى أن الشركة

المدعى عليها قد غادرت الورش منذ ماي 2022، مما أجبر الشركة المدعية الى التكفل بأداء مستحقات

الشركات التي كانت لها عقود من الباطن مع الشركة المدعى عليها " وأن تمسك شركة (ك.) بأن هذه

الوثائق لم يطعن فيها بالزور يبقى بدوره غير منتج، لأن العارضة تنازع في الأثر الذي تحاولشركة (ك.)

تحميلها إياه؛ فعدم الطعن في شهادة ما لا يجعلها محضر تسليم، أو إبراء عام من جميع الالتزامات التعاقدية،

وعدم الطعن في رخصة البناء لا يجعلها دليلا على إتمام الأشغال وأن الوثيقة لا تنتج إلا أثرها القانوني

الصحيح، ولا يمكن للمقاول أن يمدد أثر وثيقة إدارية أو محاسبية ليجعلها بديلا عن التسليم التعاقدي الذي

عجز عن إثباته وتبعا لذلك، فإن ما تمسكت به شركة (ك.) بخصوص رخصة البناء وشهادة المطابقة

رقم الملف : 2026/8201/2075

24

وشهادة السداد النهائي يبقى غير منتج وغير جدير بالاعتبار، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف فيما

انتهى إليه من عدم إثبات التسليم وحول عدم جدية زعم شركة (ك.) أن الحكم المستأنف استبعد الوثائق

الرسمية والأوراق التجارية دون تعليلجاء في مقال شركة (ك.) الاستئنافي "حيث أن الحكم المطعون فيه

ذهب إلى استبعاد كل تلك الوثائق دون بيان سبب ذلك وفي غياب مكتوبات صادرة عن المستأنف عليها لا

بخصوص إثارة التحفظ بشأن عدم اكتمال الأشغال عند حلول الأجل المزعوم ولا عند الرغبة في التواصل مع

المقاولين من الباطن بقصد أداء مستحقاتهم المزعومة في خرق سافر للعقود التي تربط العارضة بتلك

المقاولات مما خلق وضعية شادة ستنعكس لاحقا على تبني مطالب المستأنف عليها .لكن زعمها هذا لا يرتكز

على أي ساسا، لأن الحكم المستأنف لم يستبعد الوثائق المدلى بها من طرف شركة (ك.) اعتباطا، وإنما رتب

عليها أثرها الصحيح، وميز بين ما يصلح لإثبات التسليم أو الأداء، وما لا ينتج هذا الأثر وأن المحكمة لم تكن

ملزمة بأن تجعل من كل وثيقة مدلى بها دليلا على ما تريد شركة (ك.) إثباته، وإنما كانت ملزمة بتقدير

حجيتها في حدود موضوعها وأثرها القانوني، وهو ما قامت به عن صواب وأن الحكم المستأنف صادف

الصواب حينما اعتبر أن التسليم لم يثبت بمحضر مقبول وجاء في تعليل الحكم المستأنف بهذا الخصوص ما

يلي":كما أنها مرتبطة من جهة أخرى بعقد بناء مع المدعية التزمت بموجبه بتسليم مؤقت بتاريخ

31/09/2021 وتسليم نهائي بتاريخ 31/11/2021، وهو ما لم تثبته بمقبول" وأن هذا التعليل يتضمن جوابا

كافيا عن الوثائق التي تمسكت بها شركة (ك.) لإثبات التسليم، لأن المحكمة اعتبرت أن أيا منها لا يقوم مقام

الدليل المقبول على التسليم التعاقدي وأنه في الشق المتعلق بالأداءات، فإن الحكم المستأنف لم يهدر حجج

شركة (ك.) دون تعليل، وإنما ناقش ما تمسكت به من إشهادات ورفض ترتيب أثر الأداء عليها، لغياب

الوثائق المحاسبية التي تثبت الأداء الفعلي وجاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي:"ودون الالتفات إلى ما أثير

من طرف المدعى عليها بموجب مذكرتها بعد الخبرة بجلسة 07/10/2025 من حيث الاستدلال بالاشهادات

المرفق بها، واعتبارا لما للمحكمة من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واعتمادا على مقتضيات

الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستوجب أن كل أداء يتجاوز مبلغ 10.000 درهم يتعين

إثباته كتابة مما ارتأت معه استبعاد الاشهادات المذكورة لغياب أية وثيقة محاسبية تؤكد الأداء الفعلي من

طرفها. وأن هذا التعليل واضح في سنده ونتيجته، إذ أسس استبعاد الإشهادات على مقتضيات الفصل 443 من

قانون الالتزامات والعقود، وعلى كون المبالغ موضوع النزاع تفوق 10.000 درهم، وعلى غياب وثيقة

محاسبية تثبت الأداء الفعلي من طرف شركة (ك.) وأن شركة (ك.) لا يمكنها أن تجعل من الإشهادات

بديلا عن الوثائق المحاسبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبالغ مهمة وبأداءات يفترض، بحكم طبيعة المعاملة،

أن تكون مثبتة بفواتير ووثائق أداء وقيود محاسبية واضحة وأن الإشهاد، على فرض وجوده، لا يكفي وحده

لإثبات أداء فعلي بمبالغ تفوق السقف القانوني، ولا يصلح لمواجهة وثائق الأداء التي اعتمدها الخبير لفائدة

العارضة وأن ما تسميه شركة (ك.) "أوراقا تجارية ممسوكة بانتظام" غير جديرة بالاعتبار لنفي الأداءات

التي تحملتها العارضة، ولا لإثبات أنها هي أدت فعلا للمقاولين من الباطن، ما دام الحكم المستأنف ربط الأمر

بضرورة الإدلاء بوثيقة محاسبية تثبت الأداء الفعلي، لا بمجرد ادعاء وجود قيود أو شهادات وأن الحكم

المستأنف اعتمد، في المقابل على تقرير خبرة واستند إلى وثائق الأداء، ورتب على ذلك استحقاق العارضة

للمبالغ المحددة في منطوقه وجاء في تعليله"وحيث إنه لما خلص السيد الخبير في تقريره إلى التحقق من

ثبوت الاداءات بما مجموعه 10.170.639,87 درهم لفائدة الشركات التي كانت متعاقدة مع المدعى عليها

من الباطن المرفق 9 من التقرير ومبلغ 4.863.387,82 درهم لفائدة شركات أخرى المرفق 8 من التقرير

بالإضافة تحديد قيمة الاشغال الغير المنجزة بقيمة 1.253.763,00 درهم والباقي من مبلغ غرامات التأخير

في حدود 3.776.260,00 درهم" ... وأن هذا التعليل يبين أن المحكمة لم تستبعد وثائق شركة (ك.) لكي

تأخذ بتصريحات مجردة، وإنما قارنت بين حجج الطرفين، واطمأنت إلى الوثائق التي تثبت الأداء الفعلي

وإلى نتائج الخبرة، واستبعدت ما لا يقوم دليلا كافيا على خلاف ذلكلذلك، فإن زعم شركة (ك.) بأن الحكم

المستأنف استبعد الوثائق دون بيان السبب يبقى غير جدير بالاعتبار بدوره، ويتعين رده وحول عدم جدية

رقم الملف : 2026/8201/2075

25

منازعة شركة (ك.) في المبالغ المؤداة للمقاولين من الباطن وللمقاولات الأخرىجاء في مقال شركة (ك.)

الاستئنافي، في معرض منازعتها في المبالغ المؤداة من طرف العارضة لفائدة المقاولين من الباطن

والمقاولات الأخرى: بخصوص بيان كافة الأداءات التي تمت بين الطرفين : حيث أن الأمر يتعلق بنقطة غير

خلافية بين الطرفين ذلك أن العارضة بمجرد الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية وداخل الأجل القانوني حصلت

على جميع مستحقاتها حسبما هو مثبت بالدفاتر التجارية وكان من المفروض أن يقف السيد الخبير عند هذا

الحد لا الإشارة وتبني أداءات أخرى دون بيان تفاصيلها ذلك أنه بالنسبة للأداءات المزعومة للشركات

(س. ج. ت. ب.) و (ا. د. ج.) و(أ.) و(ك.) والتي وصلت في مجموعها: 10170639.87 درهم". وحاولت

شركة (ك.) بعد ذلك تفكيك هذه الأداءات حسب كل مقاولة، مدعية أن بعضها يتعلق بفواتير خاصة

بالعارضة، وأن بعضها الآخر يتعلق بأشغال إضافية أو بطلبات خاصة من شركة (س.)، وأن لا علاقة لها،

حسب زعمها، بالأشغال موضوع الصفقة لكن هذه المنازعة تبقى غير جديرة بالاعتبار، لأن الحكم المستأنف

لم يعتمد هذه المبالغ لمجرد ورودها ضمن مطالب العارضة، وإنما بعد أن تحقق الخبير من ثبوت الأداءات،

وبعد أن ربطها الحكم بعدم وفاء شركة (ك.) بالتزاماتها تجاه المقاولين من الباطن وباضطرار العارضة إلى

الأداء مرة ثانية وجاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي"وحيث إن الثابت من عقد الصفقة أن المبلغ الاجمالي

المتفق عليه هو 123.000.000 درهم محدد بصفة جزافية، قد تم أداؤه كاملا من طرف المدعية، حسب ما

أكدته الخبرة المنجزة من خلال التصريحين الكتابيين لنائبي طرفي الدعوى، وهو ما يدل من جهة أخرى على

انعدام تشريف المدعى عليها لالتزاماتها المضمنة بالعقد المذكور، بعد ثبوت الأداء مرة ثانية من طرف

المدعية لفائدة نفس المقاولات من الباطن المتعاقدة مع المدعى عليها التي كانت من المفترض أن تؤدي

لفائدتهم قيمة الاشغال المتفق عليها معهم، وكذا استكمال المدعية لباقي الاشغال عن طريق مقاولات أخرى،

وعدم إنجاز المدعى عليها لجزء منها بالإضافة إلى ما ترتب عن ذلك من عدم الالتزام بالأجل المتفق عليه

ترتب عنه غرامات التأخير ". وأن هذا التعليل يبين أن المحكمة لم تتعامل مع الأداءات موضوع النزاع

كأداءات مستقلة أو معزولة، وإنما ربطتها بسياق تعاقدي واضح، يتمثل في أداء العارضة كامل الثمن

الجزافي، ثم تحملها أداءات إضافية لأن شركة (ك.) لم تشرف التزاماتها وأن تقرير الخبرة المعتمد حدد هذه

الأداءات بدقة، إذ انتهى إلى ما يلي 10.170.639.87": درهم: عن المبالغ التي أدتها لفائدة المقاولات من

الباطن و 4.863.387.82درهم: عن قيمة الأشغال التي أنجزئها مقاولات أخرى". وأن الحكم المستأنف تبنى

هذه الخلاصة لما اعتبر : "وحيث إنه لما خلص السيد الخبير في تقريره إلى التحقق من ثبوت الاداءات بما

مجموعه 10.170.639,87 درهم لفائدة الشركات التي كانت متعاقدة مع المدعى عليها من الباطن المرفق 9

من التقرير ومبلغ 4.863.387,82 درهم لفائدة شركات أخرى المرفق 8 من التقرير" ... وأن شركة (ك.)،

وهي تنازع في هذه المبالغ، لم تثبت بما يكفي أنها أدت جميع مستحقات المقاولين من الباطن الذين اضطرت

العارضة إلى الأداء لفائدتهم، ولم تدل بما ينال من الوثائق المحاسبية التي اعتمدها الخبير والمحكمة وأن

الإشهادات التي تمسكت بها شركة (ك.) تبقى بالفعل غير كافية لإثبات الأداء الفعلي، وقد استبعدها الحكم

المستأنف عن صواب بالاستناد إلى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود وجاء في تعليل الحكم

المستأنفو اعتبارا لما للمحكمة من سلطة في تقييم الحجج المعروضة عليها واعتمادا على مقتضيات الفصل

443 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستوجب أن كل أداء يتجاوز مبلغ 10.000 درهم يتعين إثباته كتابة

مما ارتأت معه استبعاد الشهادات المذكورة لغياب أية وثيقة محاسبية تؤكد الأداء الفعلي من طرفها ". وأن

محاولة شركة (ك.) إعادة مناقشة فواتير (س. ج. ت. ب.) و (ا. د. ج.) و (أ.) و (ك.) يؤكد انها

تتماهي في مناقشة إشهادات لا تقوم مقام الإثبات الكتابي الكامل في مبالغ تفوق 10.000 درهم.وأن القول بأن

بعض الفواتير صادرة باسم العارضة لا ينفي، في حد ذاته، أنها كانت مرتبطة بتدارك إخلالات شركة (ك.)

وبالأشغال التي كان يجب أن تنجز في إطار الصفقة، خاصة وأن الحكم المستأنف ربط أداء العارضة لهذه

المبالغ بعدم تشريف شركة (ك.) لالتزاماتها وأن الثابت كذلك أن هذه الأداءات لم تكن أداءات اختيارية أو

خارجة عن النزاع، وإنما كانت نتيجة مباشرة لتوقف تنفيذ الأشغال وعدم أداء (ك.) لمقاوليها من الباطن

رقم الملف : 2026/8201/2075

26

واستكمال العارضة لباقي الأشغال حتى تتمكن من تسليم الورش لشركة (ل.). وجاء في تعليل الحكم

المستأنف، نقلا عن مضمون الخبرة، ما يلي " ... فقد قامت المدعية بتكليف نفس الشركات التي سبق لها

التعاقد من الباطن مع المدعى عليها لإتمام نفس الاشغال بالإضافة إلى استقدام مقاولات أخرى لإتمام تلك

الغير المنجزة من طرف نفس المدعى عليها، حتى تتمكن المدعية من تسليم الورش لشركة ليير المكترية

المصنع". وأن هذا التعليل يفند ما أوردته المستأنفة ويؤكد العلاقة السببية بين إخلال شركة (ك.) وأداء

العارضة لهذه المبالغ قائمة وثابتة . وأن المستأنفة الأصلية لا يمكنها أن تستفيد من وضعية صنعتها هي، بأن

تتوصل بالثمن الجزافي كاملا، ثم لا تؤدي لمقاوليها من الباطن، ثم تنازع في أداء العارضة للمبالغ

الضرورية لاستمرار الورش وإتمام المشروع وتبعا لذلك، فإن منازعة تبقى غير مرتكزة على أي أساس في

هذا الباب، ويتعين ردها، مع تأييد الحكم المستأنف وتبني تعليله وحول عدم جدية منازعة شركة (ك.) في

قيمة الأشغال غير المنجزةجاء في استئناف شركة (ك.)، بخصوص الأشغال غير المنجزة، أن ":مبلغ :

1253763.00 درهم عن قيمة الأشغال التي لم تنجزها العارضة في تعارض تام مع الفقرتين السابقتين دون

بيان أي تفصيل وفي تعارض مع البناء الكلي لتقرير الخبرة مما يؤكد انسياق السيد الخبير مع مطالب

المدعية دون أدنى تردد ". وحاولت شركة (ك.) قبل ذلك أن تجعل من شهادة السداد النهائي، ومن شهادة

المطابقة، ومن استغلال الوحدة الصناعية، دليلا على أن جميع الأشغال أنجزت بنسبة 100/100، وأنه لا

مجال تبعا لذلك للحديث عن أشغال غير منجزةلكن هذا الدفع مردود، لأن الحكم المستأنف لم يعتمد مبلغ

1.253.763,00 درهم استنادا إلى مجرد تصريحات العارضة، وإنما بناء على تقرير الخبرة الذي حدد قيمة

الأشغال غير المنجزة، وربط ذلك بكون العارضة أدت كامل الثمن الجزافي للصفقة، في حين لم تنجز شركة

(ك.) كل الأشغال المتعاقد بشأنها وجاء في تقرير الخبرة، ضمن تحديد المبلغ المستحق لفائدة العارضة ان

هذه الأخيرة تبقى مستحقة المبلغ: 1.253.763.00"درهم: عن قيمة الأشغال التي لم تنجزها المدعى عليها".

وأن هذا ما أكده الحكم المستأنف إذ جاء في تعليله بهذا الخصوص ما يليبالإضافة تحديد قيمة الاشغال الغير

المنجزة بقيمة 1.253.763,00 درهم" ... وأن هذا المبلغ يجد أساسه كون شركة (ك.) لا يمكنها أن تحتفظ

بثمن أشغال لم تنجزها، خاصة بعدما ثبت أن العارضة أدت كامل الثمن الجزافي للصفقة وأن الحكم المستأنف

ربط هذه النقطة بوضوح بما يلي:" وحيث إن الثابت من عقد الصفقة أن المبلغ الاجمالي المتفق عليه هو

123.000.000 درهم محدد بصفة جزافية، قد تم أداؤه كاملا من طرف المدعية، حسب ما أكدته الخبرة

المنجزة من خلال التصريحين الكتابيين لنائبي طرفي الدعوى، وهو ما يدل من جهة أخرى على انعدام

تشريف المدعى عليها لالتزاماتها المضمنة بالعقد المذكور " وأن شركة (ك.) لا يمكنها أن تتحجج بمجرد

الإحالة على شهادة السداد النهائي أو شهادة المطابقة، مادام أن تقرير الخبرة نفسه أكد وجود أشغال لم تنجز

بالمرة وأخرى لم تكتمل وورد في تقرير الخبرة أنه بالاستناد الى الوثائق التي تسلمها السيد الخبير من طرفي

النزاع، فإنه توصل إلى قيام الشركة المستأنفة بإنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بمقابلها، باستثناء

مجموعة من الأشغال لم تنجزها بالمرة، وأخرى لم تكمل إنجازها، مع الإشارة إلى أن الشركة المستأنفة قد

غادرت الورش منذ ماي 2022، مما أجبر الشركة المدعية الى التكفل بأداء مستحقات الشركات التي كانت

لها عقود من الباطن مع الشركة المدعى عليها وأن هذا يؤكد على عدم جدية زعم المستأنفة أن الأشغال منتهية

كلها، لأن الخبير المنتدب مثله مثل الخبرة القضائية المنجزة قبلها، بعد الاطلاع على وثائق الطرفين، ميز بين

أشغال أنجزت وأشغال لم تنجز بالمرة وأخرى لم تكتمل وأن المنازعة في كون الخبير لم يعاين هذه الأشغال

بتاريخها الأصلي لا تغير من الأمر، لأن الخبير اعتمد كذلك على الوثائق السابقة والخبرات المنجزة

المغرر ومحاضر الورش، لا على المعاينة اللاحقة وحدها، وهو ما كان ضروريا بالنظر إلى أن انتقاله تم بعد أن

أصبح المصنع مستغلا وأن استغلال المصنع من طرف شركة (ل.) لا يلغي وجود أشغال غير منجزة أو

وجبة ز غير مكتملة في ذمة شركة (ك.)، خاصة وأن تشغيل الوحدة الصناعية تم بعد تدخل العارضة واتخاذها

:الإجراءات اللازمة لتجاوز آثار عدم الإتمام وأن الحكم المستأنف لم يخلط بين تشغيل المصنع وبين إتمام كل

الأشغال، بل اعتبر أن شركة (ك.) لم تثبت التسليم بمقبول، وأن العارضة أدت كامل الثمن الجزافي ثم

2

النسخ

رقم الملف :2026/8201/2075

27

تحملت تبعات عدم الإنجاز لذلك، فإن مبلغ 1.253.763,00 درهم المحكوم به عن قيمة الأشغال غير المنجزة

يبقى مرتكزا على أساس قانوني وواقعي سليم، ما يتعين معه رد منازعة شركة (ك.) بشأنه وحول الاستئناف

الفرعي المقدم من طرف شركة (س.) فإن العارضة تتقدم بدورها باستئناف فرعي جزئي ضد الحكم عدد

2025/11/04 في الملف عدد

13626 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

5.127.789,19 درهم،

2023/8236/2146، وذلك في حدود ما قضى به لفائدة شركة (ك.) من مبلغ

وكذا في حدود ما لم يستجب له من المبالغ الثابتة والمستحقة لفائدة العارضة نتيجة اخلال شركة (ك.)

بالتزاماتها التعاقدية وينص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي" يحق للمستأنف عليه رفع

استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. ويكون كل استئناف نتج عن

الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في

الاستئناف الأصلي" وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي الحالي صحيح ومقبول لكونه مقدم في إطار الفصل

المذكور و حول مجانبة الحكم المستأنف للصواب بخصوص الحكم على العارضة بأداء مقابل الأشغال

الإضافية المزعومة فللمستمد من خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 230 من ق ل عجانب الحكم

المستأنف الصواب بصفة كلية، وانحرف عن جادة التطبيق السليم للقانون في شقه المتعلق بالطلب المضاد، اذ

أقدم على خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود خرقا جليا لا لبس فيه ولا يمكن تبريره

بأي مسوغ قانوني أو واقعي كما استجابت محكمة الدرجة الأولى، وبشكل يثير الاستغراب، للطلب المضاد

المقدم من طرف المقاولة المخلة بالتزاماتها، صائغة تعليلا خاطئا في هذا الشق حينما قضت في

منطوقها "بأداء المدعية المدعى عليها فرعيا مبلغ 5.127.789,19 درهم كتعويض عن أشغال إضافية

وأسس قاضي الدرجة الأولى قناعته في هذا المقتضى على مجرد تقييم تقني وحسابي صادر عن الخبراء

المنتدبين، مستندا إلى ادعاءات ميدانية مرسلة قدمتها المستأنفة دون أن تسندها أي وثيقة تعاقدية ملزمة بين

الطرفين وتجدر الإشارة على ان الفصل 12.5 من عقد صفقة بناء المصنع المبرم بين العارضة والمدعى

عليها والمدلى به سابقا وان الفصل 12.5 من عقد صفقة بناء المصنع جاء واضح وضوح الشمس، إذ يجب

توفر شرطين أساسين منصوص عليهم في عقد الصفقة لاعتبار أشغال لم يكن منصوص عليها ضمن عقد

الصفقة كأشغال إضافية ينتج عنها حق المقاول في المطالبة بأداء صاحبة المشروع للمبالغ التي أنفقت لإنجاز

هذه الأشغال الإضافية واكتفت المستأنف عليها فرعيا فقط بالقول بان الأشغال الإضافية تم إنجازها بطلب من

العارضة دون ان تدلي أو تبرر في مذكرتها بما يفيد ذلك، مما يجعل الشرط الأول المنصوص عليه الفصل

12.5 من عقد الصفقة غير متوفر في نازلة الحال وان الشرط الثاني المنصوص عليه في الفصل 12.5 من

عقد صفقة والذي يعتبر الشرط الأهم والمتمثل في صدور أمر بالخدمة عن صاحبة المشروع (العارضة)

يؤكد موافقتها على الأشغال الإضافية غير متوفر في نازلة الحال، إذ لم تدل المستأنف عليها فرعيا بالأمر

بالخدمة وذلك لعدم صدور هذا الأمر في أي يوم من الأيام وان عبء الإثبات يقع على عاتق من إدعى وان

المستأنف عليها فرعيا لم تثبت للمحكمة بأي وجه كان توفر الشرطين الإلزاميين والأساسيين المنصوص

عليهما في العقد لتسمية الأشغال التي تزعم على انها قامت بإنجازها بالأشغال الإضافية والمطالبة بالمبالغ

الناتجة عن إنجاز هذه الأشغال وان العقد هو شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع

ويجعل هذا الشرط العقدي من

وينبغي على الأطراف احترام التزاماتهم والتقيد بها وتطبيقها بحسن نية

الحصول المسبق على "أمر بالخدمة (Ordre de service) "مكتوب ومصادق عليه من طرف العارضة،

ركنا شكليا وجوبيا، وشرطا واقفا لاستحقاق أي أداء مالي إضافي وبدونه، تعتبر أي أعمال يقوم بها المقاول

من صميم مبادرته الشخصية التي لا تلزم ذمة صاحبة المشروع بأي التزام مالي، حماية لميزانية المشروع

من أي تلاعب أو تضخيم غير مبرر للفواتير وتقدمت الشركة المستأنفة، وفي محاولة مكشوفة للتغطية على

إخلالاتها التعاقدية الجسيمة وتأخيرها غير المبرر، في المرحلة الابتدائية بطلب مضاد يرمي إلى الحكم على

العارضة بأداء مبالغ مالية ضخمة عن أشغال إضافية مزعومة ولا يستقيم هذا الطلب قانونا ولا يرتكز على

أي أساس واقعي أو تعاقدي سليم، ذلك أن العقود التجارية، ولا سيما عقود التطوير العقاري المعقدة، تخضع

رقم الملف : 2026/8201/2075

28

وتمسكت

لضوابط شكلية صارمة لا يمكن تجاوزها بمجرد ادعاءات مرسلة أو فواتير أحادية الجانب

العارضة طيلة مجريات هذه الدعوى بكون أي تعديل أو إضافة على المشروع الأصلي يجب أن يخضع

وجوباً للمسطرة التعاقدية المتفق عليها سلفاً بين الطرفين، والتي تمنع منعا باتا قيام المقاول بأي أشغال إضافية

دون الحصول المسبق على موافقة كتابية صريحة و تقضي القاعدة القانونية والفقهية الراسخة في فقه

الالتزامات والعقود بأن البينة على من ادعى، وأن عبء إثبات توفر الشروط الشكلية المعلقة لالتزام مالي يقع

بشكل مطلق وحصري على عاتق المدعي المتمسك به وفي الغياب التام لأي اتفاق مكتوب أو أمر بالخدمة

مصادق عليه يبرر هذه الأشغال المزعومة، فإن الحكم على العارضة بأداء هذا المبلغ يعتبر إثراء بلا

سبب للشركة المستأنف وان العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مستقر على اعتبار

بهذا الخصوص ما يلياعتبارا لما سلف فان الالتزام بين الطرفين بشأن الاشغال الاضافية قائم على ان الانجاز

لا يتم الا بعد الحصول على اذن كتابي من طرف صاحب المشروع وانه طالما أن المكتب (م.) لم يصدر

عنه أي اذن كتابي بإقرار من المستأنفة شركة (ع. ل. و. ط.) والتي لم تدل بما يثبت العكس،

مما يكون معه ما ذهب اليه الحكم الابتدائي من رفض الطلب في هذا الشأن قد جاء مصادفا للصواب، مما

يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساسقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم

2001/966 صادر بتاريخ 2001/04/24 رقم الملف 6/99/683اذا كان الفصل 230 من ق.ل.ع. يمنع

تعديل الالتزامات التعاقدية دون اتفاق الطرفين، فان المدعية اخلت بعبء الاثبات المنصوص عليه في المادة

399 من ق.ل.ع. التي جاء فيها صراحة أن إثبات الالتزام على مدعيه وذلك لعدم ادلائها بما يفيد رضا

العارضة بزيادة التكلفة او تنفيذ اعمال إضافية بصفة مطلقة وان محكمة الدرجة الأولى قد خرقت هذا النص

القانوني حينما قضت لفائدة المستأنف عليها فرعيا بمبلغ 5.127.789,19 درهم عن الاشغال الاضافية مما

يجدر معه الغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص لعدم توفر

الشروط التي تسمح باعتبار أشغال غير منصوص عليها في العقد كأشغال إضافية وبالتالي المطالبة بأداء

المبالغ الناتجة عن القيام بهذه الأشغال ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا في هذا الشق، والحكم من

جديد برفض الطلب المضاد لشركة (ك.) المتعلق بالأشغال الإضافية المزعومة فللمستمد من عدم جدية

الاشغال الواردة في الفاتورة المستدل بها والمطالب بأدائها وعلاوة على ما تم بسطه في الفقرة السابقة والذي

يؤكد يقينا على عدم استحقاق المستأنف عليها فرعيا لأي مبالغ ناتجة عن الأشغال الإضافية ولمسايرة هذه

الأخيرة في مزاعمها الواهية المتعلقة بالأشغال الإضافية المزعومة والتي تدعي أنها أنجزتها في إطار الصفقة

موضوع النزاع الحالي ولإظهار مدى سوء نيتها في التقاضي ومحاولتها لتوهيم المحكمة وخلط الوقائع عليها

ستتولى العارضة على سبيل المثال الجواب على بعض الأشغال التي تزعم المدعى عليها انها انجزتها في

Travaux de

و بخصوص أشغال الحفر

إطار الأشغال الإضافية لعقد الصفقة موضوع النزاع

Terrassement بمبلغ 7.431304,00 درهم تزعم المستأنف عليها فرعيا أنها قامت بإنجاز بمجموعة من

الأشغال التي أسمتها أشغال إضافية في إطار عقد الصفقة موضوع النزاع الحالي من بينها أعمال الحفر

Travaux de Terrassement وأدلت بفاتورة صادرة عن الشركة (م. ل.) وعلى عكس مزاعم

المستأنف عليها فرعيا ، فان العارضة أبرمت معها عقد للتخلص من النفايات وإنجاز أعمال الحفر

TERRASSEMENT&EVACUATION DES DECHETS مؤرخ في 2020/01/12 كما يتجلى

ذلك من عقد الصفقة ومن وثيقة الالتزام ومن الفواتير الخاصة بهذا العقد وان هذا العقد مستقل عن العقد

موضوع النزاع الحالي المؤرخ في 2020/10/28 بالرغم من أنه يجمع بين نفس الطرفين وتزعم المستأنف

عليها فرعيا ان أعمال الحفر والتي أنجزت بموجب عقد التخلص من النفايات وإنجاز أعمال الحفر

TERRASSEMENT&EVACUATION DES DECHETS المؤرخ في 2020/01/12 تدخل

ضمن قائمة الأشغال الإضافية التي أنجزت في إطار عقد الصفقة موضوع النزاع الحالي المؤرخ في

2020/10/28، فإن كان زعم المدعى عليها صحيح فكيف يعقل ان يكون تاريخ إنجاز الأشغال الإضافية

سابق لتاريخ عقد الصفقة موضوع النزاع الحالي وان المطالبة بهذه المبلغ المالية ما هي إلا محاولة فاشلة من

رقم الملف : 2026/8201/2075

29

المستأنف عليها فرعيا للإثراء على حساب العارضة بدون حق وفي الحقيقة فقد تم إنجاز هذه الأشغال

وتسلمها بنسبة 100 ٪ بتاريخ سابق وتم أداء جميع المبالغ المالية الناتجة عن القيام بها لصالح المدعى عليها

وان مطالبة المستأنف عليها فرعيا بهذه المبالغ المؤداة لها سابقا وزعمها على أنها مبالغ مستحقة ناتجة عن

أشغال إضافية لم يكن منصوص عليها في عقد الصفقة موضوع النزاع الحالي هو دليل واضح وصريح على

وبخصوص أشغال رفع الهيكل

مدى سوء نية المدعى عليها وافتراءها الكذب على المحكمة لمغالطتها

السقفيRehaussement charpente بمبلغ 2.135.000,00 درهمتزعم المستأنف عليها فرعيا ان

العارضة قد طلبت منها القيام بأشغال رفع الهيكل السقفي Rehaussement charpente وهو ما لم يكن

منصوص عليه في عقد الصفقة ولذلك تطالب العارضة بأداء مبلغ 2.135.000,00 درهم الناتج عن هذا

التغيير وتود العارضة بان تشير إلى أن السبب وراء القيام بإنجاز أشغال رفع الهيكل السقفي يرجع حصريا

الطريقة بناء المدعى عليها التي اعتمدت على عوارض مسبقة الصنع Poutres Prefabriques التي لم

تسمح باحترام العلو المنصوص عليه في دفتر التحملات وان السبب في القيام بأشغال رفع الهيكل السقفي

يعود إلى مشكلة في التصميم، إذ كان يجب على المدعى عليها استعمال عوارض تناسب احتياجات الزبون

النهائي شركة (ل.) عوض استعمال عوارض مسبقة الصنع لا تتوافق مع احتياجات الزبون النهائي وهكذا

فان هذه الأشغال ليست أشغال إضافية وإنما تدخل في إطار الصفقة الرابطة بين الطرفين وحول مجانبة الحكم

المستأنف للصواب فيما أغفل استحقاق العارضة للمبالغ المطالب بها رغم ثبوتها وطالبت العارضة في

مذكراتها ومقالها الافتتاحي وبعد الخبرات بعدة مبالغ ثابتة، إلا أن الحكم الابتدائي أغفلها أو رفضها دون سبب

كاف أو بتعليل قاصر، مما يستوجب إصلاحه فالمستمد من ثبوت استحقاق العارضة لأقساط القرض

الإيجاري (3.344.550,37 درهم) فلن العارضة تكبدت مصاريف قرض الايجار الذي منح لها من طرف

الشركة (م. ل.) في اطار الاستثمار الذي قامت به من اجل تنفيذ هذا المشروع وباشرت أداء الأقساط

الأولية عن الفترة المتراوحة من 2022/1/31 الى 2022/04/30 والحال انها كانت تعتزم أداء هذه الأقساط

من مدخول كراء المصنع لشركة (ل.) الذي كان مرتقبا في 2021/11/30 وأثبت كل من الخبير جلال (ش.)

في تقريره وكذا الخبير زهير (بو.) أن العارضة تحملت أقساط القرض الإيجاري عن الفترة من 31 يناير

2022 إلى 30 أبريل 2022، بمبلغ إجمالي قدره 3.344.550,37درهم، بسبب تأخر تسليم المصنع وهكذا

فان العارضة تحملت عبء هذه الأقساط الأولية بالإضافة الى فوات فرصة استثمار هذه المبالغ في مشاريع

أخرى وان مجموع هذه الأقساط الأولية وصل الى مبلغ 3.344.550,37درهم كما يتجلى ذلك من تقرير

الخبرة ولم يتعرض الحكم الابتدائي لهذا المطلب، رغم أنه ضرر مباشر ومتوقع للتأخير، عملاً بالفصل 263

من قانون الالتزامات والعقود وتطلب العارضة إضافة هذا المبلغ الى المبالغ المحكوم بها فللمستمد من ثبوت

استحقاق العارضة لمبلغ ضياع مداخيل الكراء ( 5.087.540,00 درهم) يثبت عقد الكراء المبرم مع شركة

(ل.) أن السومة الكرائية الشهرية تبلغ 1.017.508درهم، ونتج عن عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها

التعاقدية في اطار الصفقة، وخاصة عدم تسليم المصنع للعارضة في الآجال المتفق عليها ، فوات الربح

المرتقب في اطار كراء المصنع لشركة (ل.) بعد تسليمه من طرف المدعى عليها وذلك بسومة كرائية

شهرية قدرها 1.017.508،00 درهم دون احتساب الرسوم وذلك منذ 2021/11/30 (تاريخ التسليم النهائي

للمصنع المتفق عليه) الى غاية دخول حيز التنفيذ للكراء الفعلي بتاريخ 2022/05/01 وهكذا يكون المبلغ

الإجمالي الذي ضاع من العارضة هو 5.087.540 درهم (1.017.508 درهم * 5 اشهر) يوازي قيمة

الاكرية التي كانت العارضة ستتحصل عليها لو تم انجاز الاشغال و تسليم المصنع في الاجالات المتفق عليها

أي في 2021/11/30 ولم يفصل الحكم المستأنف في هذا المبلغ بشكل صريح، بل خلطه مع تعويضات

أخرى وتطلب العارضة إضافة هذا المبلغ بوضوح إلى التعويضات المستحقة لها فللمستمد من ثبوت استحقاق

العارضة لمبلغ اقتطاع الضمان (8.652.000 درهم)نصت الفقرة 3 من الفصل 8 من عقد الصفقة الرابط

بين الطرفين على أن نسبة اقتطاع احتجاز الضمان حددت في 7% من مبلغ الصفقة النهائي في حالة وجود

عيوب أو إهمالات أو اخلالات للمقاول في تنفيذ التزاماته تستحق لصاحب المشروع وباعتبار ان المستأنف

النسخ

رقم الملف : 2026/8201/2075

30

عليها تسلمت كامل مبلغ الصفقة المتفق عليه و بالنظر لاحتياجها الى السيولة وبناء على طلبها، فان العارضة

ارجعت لها مبلغ احتجاز الضمان بما مجموعه مبلغ 8.652.000 درهم الذي سبق اقتطاعه من قيمة الفواتير

المؤداة لفائدتها و ذلك من اجل مساعدة هذه الأخيرة على تجاوز ازمة السيولة التي كانت تعاني منها من اجل

استمرارية الاشغال وتسليم الورش في الاجل المحدد أي 2021/11/30 وانه عملا بمقتضيات المادة 13.2

من الصفقة فان العارضة محقة في استرجاع مبلغ احتجاز الضمان الانف ذكره الذي لا يستحق للمقاولة

المدعى عليها الا بعد مردود سنة عن التسليم النهائي للاشغال ولم يفصل الحكم المستأنف في هذا المبلغ بشكل

صريح، مما يجدر إضافة هذا المبلغ بوضوح إلى التعويضات المستحقة لها فالمستمد من ثبوت استحقاق

5.000.000 درهم) وعلىاثر الاخلالات التي عرفها

العارضة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي (

المشروع والتي أدت الى التأخر الكبير في تسليم المصنع لفائدة العارضة من اجل تسليمه بدورها للمكترية

شركة (ل.)، فان العارضة تكبدت عدة اضرار مادية ومعنوية سيما على مستوى سمعتها التجارية والتأثير

السلبي على رقم معاملاتها المرتقب وأظهرتالمستأنف عليها سوء نية واضح باستلامها كامل ثمن الصفقة

26 مليون درهم إضافية ورفض الحكم

وكامل مبلغ الضمان، ثم توقفها عن العمل، ومطالبتها بأكثر من

الابتدائي هذا الطلب بحجة عدم الإثبات، مع أن السمعة التجارية لحقتها ضرر بالغ، بدليل المراسلات

التهديدية الصادرة عن شركة (ل.). وان قيمة جبر هذا الضرر محددة في مبلغ 5.000.000 درهم وتطلب

العارضة بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الصدد أيضا والحكم لها بهذا التعويض، ملتمسة حول الاستئناف

الأصليعدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار وحول الاستئناف الفر عيقبول

الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا القول والحكم بإبطال جزئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض باقي

الطلبات وأداء لفائدة شركة (ك.) ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث من جديد إلغاء ما قضى به

الحكم المستأنف من أداء العارضة مبلغ 5.127.789,19 درهم الفائدة المستأنفة الاصلية والحكم برفض

الطلب المضاد للمستأنفة الاصلية برمته وتعديل الحكم المستأنف بخصوص الطلب الأصلي فيما قضى به من

عدم تمكين العارضة من كامل حقوقها، وتوسيع نطاقه ليشمل الحكم على شركة (ك.) بالإضافة الى مبلغ

20.064.050,70 المحكوم به ابتدائي، بأدائها لفائدة العارضة المبالغ الإضافية التالية:مبلغ 5.087.540

درهم الذي يوازي قيمة الاكرية التي كانت العارضة ستتحصل عليها لو تم انجاز الاشغال وتسليم المصنع في

الآجال المتفق عليها أي في 2021/11/30 ومبلغ 3.344.550,37 درهم عن الأقساط الأولية للقرض

الإيجاري التي تحملتها العارضة في غياب مداخيل الكراء ومبلغ 8.652.000 درهم الذي يمثل مبلغ اقتطاع

الضمان الذي تم تكمين المدعى عليها منه ومبلغ 5.000.000 درهم عن جبر الضرر المادي والمعنوي

اللاحق بالعارضة سيما على مستوى سمعتها التجارية ورقم معاملاتها جراء التأخير في تسليم المصنع وتأييده

347 من ق م م وترك الصوائر

في الباقي وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل

الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها فرعيا شركة (ك.).

وبناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بواسطة نائبه بجلسة 2026/05/02 التي جاء فيها أنه من حيث الاستئناف

الأصلي تؤكد العارضة مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا وتمسكت العارضة بأن شواهد السداد المؤقتة و

النهائية تعكس وصفا حقيقيا لتقدم الأشغال المتفق عليها وصولا إلى تمامها بنسبة 100/100 كما هو مثبت

بشهادة السداد النهائية المدرجة ضمن وثائق الملف وأنه بالرجوع إلى شهادة السداد النهائية المؤرخة في

03/01/2022 يتأكدفعلا إنجاز كافة الأشغال بنسبة 100/100 بإشهاد كافة المتدخلين بما فيهم المستأنف

عليها دون أي أدنى تحفظ بهذا الخصوص في دلالة قطعية على حصول التسليم النهائي قبل الأجل المتفقعليه

وأن هاته الشهادة لم تكن موضوع أية منازعة بل تم التسليم بها في كافة المراحل مما لا يستقيم معه وجود

منازعة بشأن عدم اكتمال الأشغال فالمستأنف عليها أشهدت على نفسها بتمام الأشغال بمقتضى تلك الوثيقة و

من تم لا حق لها في أية منازعة لاحقة اللهم ما تعلق بظهور عيوب خلال فترة قيام الضمان وأنه بالرجوع

إلى وثائق الملف يلاحظ أنه لا وجود لأية مطالبة بضرورة إتمام أشغال بعينها وحث العارضة على القيام

بذلك تحت طائلة المطالبة بفسخ العقد و إتمام الإشغال على نفقة العارضة وأن مزاعم إجبار المقاولات من

رقم الملف : 2026/8201/2075

31

الباطن بإتمام الأشغال وتأدية مستحقاتها في تجاوز صارخ للعقود التي تربط العارضة بتلك المقاولات بل و

ثبوت أنها فعلا توصلت بمستحقاتها وأن ما تم التوصل به هو مرتبط بأشغال إضافية بناء على طلب خاص

حسبما هو مثبت من خلال المدلى به من كشوفات بنكية ووسائل أداء مرفقة يؤكد فعلا وحقيقة أن الأمر لا

يغدو أن يكون مجرد محاولة للإثراء على حساب العارضة وأن هاته الدفوع بقيت دون جواب من طرف

المستأنف عليها بل و استمرار الحديث عن أشغال لم يتم إنجازها بمبلغ : 1253763 درهم دون بيان طبيعة

هاته الأشغال في عجز واضح عن مجرد بيان المطالب فبالأحرى إثباتها ولذلك يكون جميع ما تمسكت به

العارضة له أكثر من مسوغ واقعي وقانوني واستبعاد كل تلك الأوراق التجارية المسلم بصحتها دون بيان

سبب وجيه بعدم صحة المعلومات المضمنة بها يؤكد صحة ما نعته العارضة و طلب إجراء خبرة مع اعتماد

الأوراق التجارية المسلم بها وكذا الوثائق الإدارية المثبتة للترخيص المحدد لتاريخ انطلاق الأجل و كذا

وثائق المطابقة هو وحده الكفيل بالقول هل نحن أمام إنجاز تام للأشغال داخل الأجل أم العكس و كذا استقراء

جميع العقود من الباطن ومحاضر الإنجاز المرتبطة بها وكذا الأداءات المنجزة من طرف العارضة لفائدتها

والمثبتة بدفاترها التجارية هو الكفيل أيضاللقول بوجود تقصير من طرف العارضة بهذا الخصوص أم

العكس جميع المقاولات من الباطن توصلت بمستحقاتها من طرف العارضة وكل مطالبة بهذا الخصوص

ليس لها مايبررها ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن المنازعة بشأن الأشغال الإضافية ليس له ما يبرره ذلك

إن ثبت بإقرار المستأنف عليها وجود تغيير في العتبة نتج عنه ضرورة إجراء تعديلات جوهرية طالت أشغال

الخرسانة و أشغال الهيكل الحديدي إضافة إلى مجموعة من الأشغال الأخرى لم تكن موضوع منازعة من

طرف المستأنف عليها بل أقرت بقبول أداء مقابلها حسبما هو مثبت بتقارير الخبرات لذلك تكون كل منازعة

بهذا الخصوص في غير محلها بل على العكس أدلت العارضة بفواتير مفصلة مطابقة لما تمت معاينته على

أرض الواقع من أشغال إضافية وأنه فيما يتعلق بأشغال الحفر المطالب بها فهي تلك المرتبطة بتغيير مستوى

العتبة ولا نزاع بشأن أعمال الحفر السابقة التي فعلا استوفت العارضة واجباته او أنه لا مجال للتمسك

بضرورة التوفر على الإذن الكتابي ذلك أن محضر تغيير مستوى العتبة المدرج ضمن وثائق الملف تضمن

فعلا إقرارا و إذنا صريحا من طرف المستأنف عليها بإنجاز تلك الأشغال المرتبطة بالتغيير الذي كان بناء

على طلبها بل و أنها خلال جلسات الخبرات أقرتها ولم تر مانعا في أداء قيمتها وبقي الخلاف فقط من

حيثالتقدير ليس إلا وأنه فيما يتعلق بأقساط القرض الإيجاري فهي أداءات واجبة بحلول أجلها لا علاقة لها

بالنزاع الحالي وكل أداء هو إبراء ذمة وليس في الأمر ما يبرر طلب تحميل العارضة أقساط قرض

استفادت منه المستأنف عليها وأنه فيما يتعلق بضياع مداخيل الكراء المزعومة فالثابت من وثائق الملف أن

العارضة سلمت المشروع قبل الأجل المتفق وشهادة السداد النهائية و شهادة المطابقة شاهدة على ذلك وحتى

العقدة التي تربط المستأنف عليها بشركة (ل.) تتحدث عن الأجل المرتبط بالحصول على رخصة البناء حسبما

هو مفصل بمكتوبات العارضة المدرجة ضمن وثائق الملف و من تم فكل مطالبة بهذا الخصوص ليس لها ما

يبررها وأنه فيما يتعلق باستحقاق مبلغ الضمان فإنه بثبوت إنجاز تام لجميع الأشغال المطلوبة حسبما هو

مفصل بشهادة السداد النهائية فإنه لا مجال للحديث عن وجود إنجاز خارج الأجل ما يترتب عنه اقتطاع مبلغ

الضمان بل و أن صرف مبلغ الضمانة بصفة رضائية دون أدنى تحفظ حسبما هو ثابت من خلال وثائق

الملف يؤكد فعلا وجود الإنجاز الخالي من أية عيوب داخل الأجل المتفق عليه ومن تم فكل مطالبة بهذا

الخصوص لا مبرر لها وأنه فيما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار غير ثابتة بعدما تأكد قيام العارضة

بإنجاز المطلوب منها داخل الأجل عليه ليس له ما يبرره حسبما هو مفصل بمكتوبات العارضة لذلك يكون

جميع ما ورد في الاستئناف الفرعي عديم الأساس الواقعيالقانوني ، ملتمسة التصريح والحكم بأقصى ما

ورد في مقال الاستئناف الأصلي خ

2

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/06/02 حضرها دفاع الطرفين ، وقررت

2026/06/16 وتم

المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجعل الملَفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة

تمديد النطق بالقرار لجلسة 2026/6/23 .

رقم الملف : 2026/8201/2075

32

:٤٨٠٤

** محكمة الاستئناف **

فى الاستئناف الأصلى :

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه .

حيث تمسكت الطاعنة كون التاريخ المعتبر لبداية احتساب الاجل المتفق عليه بداية ونهاية هو الوثائق

الرسمية المدلى بها ، فالتاريخ المعتبر لبداية الاحتساب هو تاريخ طلب رخصة البناء وكذا تاريخ الحصول

عليها و تاريخ ارسالها للطاعنة اصليا وتاريخ الانتهاء مثبت من خلال شهادة مطابقة الاشغال لرخصة البناء

دون تحفظ وشهادة السداد النهائي المؤشر عليها دون تحفظ بدليل أن كل الخبرات أجمعت عند المعاينة أن

المشروع مكتمل ويشتغل بصفة عادية ، وأنها لم تتلقى أي اشعار بالفسخ حسب العقد و قانون الصفقات و

بالتالي لا يحق لاية مقاولة الدخول للورش الذي لازال تحت مسؤوليتها و مباشرة أية أشغال .

وحيث إنه وحسب الثابت من البند 9.1 من المادة 9 من عقد الصفقة المؤرخ في 10/28 /2020 المعنون ب

:

travaux de realisation du l'usine lear a AgropolisMeknes .MARCHE DES

TRAVAUX DEFINITIFS

يتبين أن طرفي النزاع اتفقا على أن التسليم النهائي للاشغال سيكون بتاريخ 2021/11/31 ، وعليه فإن بداية

انطلاق هذا الاجل تسري من تاريخ تسليم رخصة البناء للطاعنة من قبل صاحبة المشروع المستانف عليها

اصليا شركة (س.) باعتبارها هي المسؤولة عن استصدار هذه الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 764 من

قانون الالتزامات والعقود ، و لمقتضيات قانون التعمير 90-12 طالما انه ليس بالعقد ولا ضمن باقي وثائق

الملف ما يفيد أن هذه المهمة تم تفويضها للطاعنة اصليا بمقتضى تعاقدي صريح ، ولا يمكن اعتبار ما

2021/02/19

تمسكت به المستانف عليها اصليا من أن الطاعنة شركة (ك.) باشرت اشغال البناء منذ

حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع ورش لير بمكناس المنعقد بتاريخ 2021/02/18 ، ومن أنه تم الاتفاق

خلال هذا الاجتماع على أن عدم تسليم رخصة البناء ليس له تأثير على التقدم في الاشغال، ذلك ان رخصة

البناء يعد مقتضى قانونيا لا يمكن الاتفاق على خلافه لانطلاق الاشغال ، فيكون تاريخ بداية الاجل المعتبر في

احتساب المدة المتفق عليها لانهاء الاشغال ليس من تاريخ الامر بالخدمة رقم 1 (2021/01/21) الذي جاء

مجردا من رخصة البناء بل من تاريخ تمكين المقاولة من رخصة البناء وهو 2021/4/16 حسب الرسالة

الالكترونية المدلى بها و التي تفيد أن هذه الرخصة معززة برخصة استغلال الملك العام والتصاميم الهندسية

المصادق عليها ، ليكون التاريخ المعتمد للتسليم النهائي للاشغال هو 2022/04/16 وليس 2021/11/31

المتعاقد بشأنه

وحيث إنه ولئن كان يحق لصاحبة المشروع بمقتضى العقد - الفقرة السادسة من البند 13.1 من المادة 13-

التدخل لتنفيذ الاشغال بعد انقضاء أجل التسليم ، فان ذلك رهين بأن يكون هذا التدخل خارج أجل التسليم و

الحال ان المستأنف عليها اصليا شركة (س.) قامت بإسناد جزء من الاشغال الموكلة للطاعنة شركة (ك.)

الى مقاولات أخرى من اجل إنجازها و يتعلق الأمر بأشغال البناء والكهرباء و ترتيب وتنسيق الاشغال و

كذا حراسة الورش و التي برجوع المحكمة الى الفواتير و وسائل الأداء لفائدة هذه المقاولات يتبين أنها ابتدأت

من شهر دجنبر 2021 ، أي أن هذه المقاولات المتعاقد معها لاستكمال وانجاز أشغال البناء تم خلال الفترة

التي لازالت فيها المستأنفة اصليا داخل الورش ولم تستوف الاجل الممنوح لها وهو 2022/4/16 علما أنه

وحسب الثابت من وثائق الملف ومن تقريري الخبرة المنجزين احدهما من طرف الخبير السيد سعد (عرا.)

والخبير السيد زهير (بو.) أنه تم إحداث تغيير في التصاميم الأولية بمقتضى اجتماع الورش المؤرخ في

2021/01/29 وهو الأمر الذي نجم عنه القيام بأشغال إضافية، مما يتطلب بالضرورة أيضا وقتا إضافيا

لإنجازها، وبالتالي لا يمكن مواجهة المستانفة بانها لم تنجز الاشغال داخل الاجل المحدد في العقد ، طالما ان

لدار البيصلة

رقم الملف : 2026/8201/2075

33

المستانف عليها اصليا قامت بالتدخل في الورش بتكليف شركات أخرى لاتمام اشغال البناء والحال أن تاريخ

التسليم النهائي وهو 2022/4/16 لم ينته بعد ، كما تم احداث تغييرات في التصميم الأولي الطبوغرافي مما

يستدعي وقتا إضافيا لانجازها ، فتكون المستانف عليها اصليا قد تسلمت الاشغال على حالتها ، وبالتالي

تتحمل مسؤوليتها بخصوص الطريقة التي تسلمت بها الأشغال وبالمقابل لا يمكن اعتبار ان الطاعنة قد

تخلفت عن تسليم الاشغال داخل الاجل المحدد تعاقدا و ترتيب غرامات التأخير في حقها .

9.3.1 من المادة 9 من عقد

وحيث إن الحكم المستانف يكون قد جانب الصواب لما فعَّل مقتضيات البند

الصفقة المتعلقة بالشرط الجزائي نتيجة التأخير في تسليم الاشغال في موعدها المتفق عليه وقضى بأداء

المستانفة لمبلغ 3.776.260،00 درهم كغرامات التأخير في انجاز وتسليم الاشغال ، مما يتعين على أساسه

تعديل الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الأصلي وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في

16.287.790،70 درهم و رفض الطلب بخصوص غرامات التأخير .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأن الطاعنة قد أنهت الاشغال بشهادة جميع المتدخلين وسيما شهادة

السداد النهائي المؤرخة في 2022/01/03 والتي تشهد بالانجاز الكلي للأشغال وبدون تحفظ وبالتالي فانه

لا يمكن تقويم الاشغال الغير المنجزة من طرف الخبير والتي لم يعاينها ، فانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة

بهذا الخصوص فشركة (س.) ولئن تسلمت الورش وفق المشار اليه آنفا ، فهي لم تتسلم الاشغال كاملة و

ذلك حسب المعاينة التي قام بها الخبير السيد جلال (ش.) بحضور طرفي النزاع ، ذلك أنه ورد بتقريره

بالصفحة 20/6 انه بتاريخ 2022/7/26 انه انتقل الى الورش وعاين وجود اشغال غير منتهية وأخرى لم

تنجز بعد والتي حددها و عززها بصور فوتوغرافية لها، وهي معاينة واقعية تخالف ما جاء بالوثائق

المتمسك بها من قبل الطاعنة للقول بانها سلمت الاشغال منتهية مما يتعين معه رد الوثائق المتمسك بها بهذا

الخصوص .

وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في تقويم الاشغال الغير المنجزة سيما الأسباب المثارة والمتعلقة

بأشغال توصيل الربط بالتيار الكهربائي للأعمدة الخاصة بالمصابيح الخارجية وإنجاز العزل الحراري و

إتمام أشغال البناء و أشغال الكهربة و تواصل عملية تنسيق الاشغال ، كون الخبير لم يعاين عدم إنجازها و

انها منجزة وتم تحديد قيمتها دون تفصيل و تتعارض مع ما ورد بشهادة المهندس المسؤول عن الورش و

شهادة المطابقة ومع وضعية وحدة صناعية حديثة الاشتغال ، فانه وبمراجعة المحكمة للخبرات القضائية

المدلى بها و المنجزة من قبل الخبراء جلال (ش.) و سعد (عرا.) وزهير (بو.) يتبين أنها لما حددت قيمة

الاشغال المذكورة والتي تمت معاينة أنه منها غير المنتهي و الغير منجز ، استندت في ذلك على الفواتير و

الكمبيالات المدلى بها وبالتالي يتعين استبعاد الوثائق المتمسك بها للاستدلال على انجاز الاشغال بشكل كلي

وبدون تحفظ .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة عن تواصل عملية الحراسة كون الاشغال انتهت في

2022/01/03 وأصبحت شركة (ل.) هي المسؤولة عن حراسة الوحدة الصناعية بعدما تسلمت المشروع

بصفة نهائية ، فالثابت ان المستأنف عليها ولما استلمت الورش على حالته فانها قامت بإتمام الاشغال الغير

منتهية وانجاز الاشغال الغير المنجزة ، الأمر الذي يقتضي تامين الموقع وضمان استمرارية سير الاشغال

من خلال حراسة الورش للحفاظ على الآلات و المواد من السرقة و التلف وغيرها من الحوادث ، وبالتالي

تكون المبالغ المحددة بشأنها لازمة.

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق ببيان كافة الاداءات التي تمت بين الطرفين كون الخبير تبنى اداءات

دون بيان تفاصيلها و يتعلق الأمر بالشركات (س. ج. ت. ب.) و (ا. د. ج.) و (أ.) و(ك.) والتي وصلت في

مجموعها 10.170.639.87 درهم رغم ان هذه الشركات توصلت بمستحقاتها حسب الثابت من دفاترها

التجارية المدلى بها ، فالفواتير رقم 25 و 33 و 62 المتعلقة بشركة (أ.) مؤداة بمقتضى كمبيالة واشهاد

صادر عن هذه الأخيرة يفيد توصلها بمبالغ مالية كما ان الفاتورة الصادرة عن شركة (ك.) غير

10.170.639.87 درهم

صادرة عنها و غير موقعة و تتعلق باشغال ليست موضوع التعاقد ، فان مبلغ

يتعلق بالمبالغ التي أدتها المستائف عليها اصليا لفائدة مقاولات من الباطن كانت لها عقود مع الطاعنة لكنها لم

تؤد استحقاقاتهم رغم توصلها بثمن الصفقة كاملا واسترجعت مبلغ الضمان ، فقامت المستانف عليها اصليا

بادائها لهم مباشرة لضمان استكمال استمرارية الاشغال ، و المبلغ المحدد من قبل الخبير زهير (بو.) استند

رقم الملف : 2026/8201/2075

34

فيه على فواتير وكمبيالات تمت تأديتها و لا يمكن الطعن في هذا المبلغ بالتمسك بان بعض المبالغ مؤداة

حسب دفاترها المحاسبية طالما ثبت ان المستانفة عليها اصليا قد أدت هذه المبالغ مما يكون معه الحكم

المستانف قد صادف الصواب لما قضى على الطاعنة بأدائها المبلغ المذكور لفائدة شركة (س.) في اطار

المبلغ الإجمالي المحكوم به.

وحيث إنه بخصوص الأسباب المتعلقة بالاشغال الإضافية و المفصلة كالآتي :

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بخصوص اشغال التتريب (terrassement الحفر و التسوية)

كونها مترتبة عن تغيير مستوى العتبة الذي تم الاتفاق عليه بمقتضى المحضر الموقع من طرف جميع

الأطراف بتاريخ 29/01/2021 في حين أن أشغال التتريب المتحدث عنها من طرف السيد الخبير تتعلق

بالأشغال السابقة لما قبل إبرام العقدة موضوع المنازعة وهي نقطة غير خلافية بين الطرفين ليبقى فقط

ضرورة تقويم أشغال التتريب التي فرضها تغيير مستوى العتبة و من تم فاستبعادها كاملة من التقويم يضر

بمصالح الطاعنة ، فانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير سعد (عرا.) يتبين ان

الطاعنة تقدمت بقائمة الاشغال الإضافية التي تطالب بأداء مبالغها ، و بخصوص اشغال الحفر و التسوية

التتريب ) حددت لها مبلغ 7.431.304،00 درهم و أمام الخبير زهير (بو.) تقدمت بخصوص نفس

الاشغال بنفس المبلغ المذكور و بمبلغ اخر عن نفس الاشغال وهو 4.800.000،00 درهم وذلك حسب

الثابت من الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة بهذا الخصوص ، إلا أن الخبيرين معا أكدا أن هذه الاشغال

ليست بعمل إضافي وليست موضوع عقد الصفقة موضوع الدعوى الحالية ، فيكون الحكم المستأنف قد

أصاب لما استبعد الحكم باي مبلغ بخصوص الاشغال المذكورة .

)

وحيث إنه بخصوص باقي الاشغال المتمسك بانها تدخل ضمن الاشغال الإضافية و يتعلق الأمر بالسلالم و

منحدر الأشخاص والشاحنات ،جدار الدعم مع السور الواقي الخارجي وتعلية السقف والنجارة و الصرف

الصحي ، فانه وبرجوع المحكمة الى تقرير الخبير زهير (بو.) فقد قدر قيمة الاشغال التي اعتبرها تدخل

ضمن الاشغال الإضافية كالآتي :

- عن السلالم ومنحدر الأشخاص والشاحنات مبلغ

78، 1.053.577 درهم بسبب تغيير العتبة فاحتسب

الخبير ما نسبته 34،48% و الباقي يدخل في اطار العقد ،

- وعن جدار الدعم مع السور الواقي الخارجي مبلغ 89، 1.088.047 درهم بسبب تغيير العتبة فاحتسب

الخبير ما نسبته 23،50% و الباقي يدخل في اطار العقد،

- وعن تعلية السقف والنجارة فقد اعتبرها الخبير زهير (بو.) انها ليست بعمل إضافي وبالتالي فلا تستحق

الطاعنة أي مبلغ عنهما.

00، 329.532 درهم المنجزة بناء على طلب المستانف عليها،

- وعن الصرف الصحي الخارجي مبلغ

فاحتسب الخبير ما نسبته 48% والباقي يدخل في اطار العقد.

وهي مبالغ تم تقديرها من قبل الخبير المذكور بناء على معاينته للاشغال موضوع الصفقة و للاشغال

الإضافية التي استلزمتها التغييرات اللاحقة على التصاميم الأولية حسب قواعد الفن المعمول بها مما يتعين

معه اعتمادها طالما انه لم يتم الادلاء بما يخالفها.

فى الاستئناف الفرعى :

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه.

حيث إنه السبب المتعلق بمجانبة الحكم المستانف بخصوص المبالغ المحكوم بها و المتعلقة بأداء مقابل

الإشغال الإضافية لمخالفتها مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كون الفصل 12.5 ينص

صراحة على ان الاشعال الإضافية تكون بطلب من صاحب المشروع ويؤكدها بواسطة امر بالخدمة وأنها

لم توافق عليها وليس بالملف ما يفيد طلبها، وبالتالي وفي غياب أي اتفاق مكتوب أو امر بالخدمة مصادق

عليه لقيمة الاشغال المطلوبة يبقى المبلغ المحكوم به من باب الاثراء بلا سبب ، فانه وحسب الثابت من

محضر اجتماع الورش المؤرخ في 2021/01/29 والى ما ورد بتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير سعد

رقم الملف : 2026/8201/2075

35

(عرا.) والذي عقد اجتماع تقني مع تقنيي طرفي النزاع حول الاشغال الإضافية بتاريخ 2024/02/05 و

كذا تقرير الخبير زهير (بو.) ، يتبين أنه تقرر تعديل وتحديد تصنيف عتبة البناية في الشطر الأول

بمستوى 649،59 عوض مستوى 650،65 المحدد مسبقا بالتصاميم الأولية وهو ما تطلب القيام باشغال

إضافية ، هذا فضلا على أن المبلغ المحدد بخصوص جدار الدعم للسياج الخارجي مؤسس على ان انجازه

تطلبته قواعد الفن المعمول بها ، فتكون المبالغ المحكوم بها لفائدة المستانف عليها فرعيا مؤسسة قانونا طالما

ان الطاعنة فرعيا استفادت منها وإنجازها تم الاتفاق عليه بمقتضى محضر اجتماع الورش المؤرخ في

2021/01/29 واستدعى البعض من هذه الاشغال القواعد الفنية المعمول بها ، مما يتعين على أساسه رد

السبب المذكور .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان المبالغ المطالب بها بخصوص الاشغال الإضافية موضوع اشغال

الحفر و اشغال رفع الهيكل السقفي لا تدخل في اطار الصفقة ، فإن تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير زهير

(بو.) لم يحتسب هذه الاشغال ، كما أن الحكم المستأنف لم يحتسب هذه الاشغال ضمن المبلغ المحكوم به ،

مما يكون معه السبب المذكور غير ذي أساس قانوني و يتعين رده .

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستأنف جانب الصواب لما أغفل استحقاق الطاعنة فرعيا

المبالغ التعويض المطالب بها موضوع أقساط القرض الايجاري ومداخيل الكراء و كذا مبالغ التعويض عن

الضرر المادي والمعنوي ، فان المستائفة فرعيا استندت في المطالبة بهذه المبالغ على أساس ان المستانف

عليها فرعيا قد أخلت بالتزامها بخصوص التسليم النهائي للاشغال داخل الاجل المحدد بالعقد والحال وكما

سبقت الإشارة إليه أن الطاعنة لما تأخرت في تمكين المستانف عليها فرعيا من رخصة البناء و استلزم تنفيذ

الاشغال اجراء تغييرات وبالتالي انجاز اشغال إضافية ناهيك على التدخل الذي قامت به الطاعنة في الورش

قبل التسليم النهائي ، فتكون بذلك قد ساهمت بخطئها في الاضرار المتمسك بها ولا حق لها في المطالبة بأي

تعويض في مواجهة المستانف عليها فرعيا مما يتعين رد السبب بخصوصه .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق باحقيتها في استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان الذي لا تستحقه المستانف

عليها فرعيا الا بعد مرور اجل السنة من التسليم النهائي للأشغال ، فان الطاعنة لما سلمت المستانف عليها

فرعيا مبلغ اقتطاع الضمان فقد تم ذلك بصفة رضائية ، وبالتالي فان أجل السنة لم يعد مجال لإثارته في نازلة

الحال طالما ان المستائفة فرعيا تسلمت الورش على حالته وتوصلت بمقابل الاشغال التي انجزتها لانهاء

الورش، مما يتعين معه رد السبب .

وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يتعين التصريح برد الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه ، وباعتبار الأصلي

جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى من تعويض عن غرامات التأخير والحكم من جديد برفض

الطلب بخصوصها مع تعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 16.287.790،70

درهم و تأييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه ، وباعتبار الأصلي جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستانف

فيما قضى من تعويض عن غرامات التأخير والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها مع تعديل الحكم

المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 16.287.790،70 درهم وتأييده في الباقي وتحميل

الطرفين الصائر بالنسبة .

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

لعبة

النسخ

2

رقم الملف :2026/8201/2075

36

رئيسة

السيدة

ثورية بنطالب

مستشارة ومقررة

السيدة

حكيمة السديري

مستشارا

السيد

خالد العظيمي

كاتبة الضبط

السيدة

هناء بغو

كاتبة الضبط

المستشارة والمقررة

الرئيسة

شعبة التليج

١٠٠٠٠٠

2

حرية الاستخفى التجارة

رقم الملف :2026/8201/2075

37

Quelques décisions du même thème : Commercial