Réf
83392
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2554/2026
Date de décision
04/06/2026
N° de dossier
2026/8202/1231
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Responsabilité du transporteur, Prescription de l'action, Obligation de Sécurité, Indemnisation du préjudice, Force majeure, Faute du transporteur, Exonération de responsabilité, Dommage corporel, Contrat de transport, Agression par un tiers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure.
En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription annale de l'action, l'existence d'un cas de force majeure constitué par le fait d'un tiers, et contestait l'octroi d'intérêts légaux en sus de l'indemnité principale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 88 du Dahir sur les obligations et les contrats, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code et non à la prescription annale des contrats de transport.
Sur le fond, la cour retient que la chute de la victime d'un train en mouvement par une porte restée ouverte, suite à l'intrusion d'un agresseur, caractérise un manquement du transporteur à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité présumée et écartant la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du barème d'indemnisation des accidents de la circulation, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi ayant étendu ce régime aux accidents ferroviaires.
Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, jugeant que leur octroi en sus d'une indemnité réparant l'entier préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/05/21
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 2026/03/06 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1712 الصادر بتاريخ 2025/10/27 القاضي بإجراء خبرة طبية على الضحية عهد لها الخبير عبد الحق (س.) وكذا الحكم القكعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1045 بتاريخ 2026/02/02 في الملف عدد 2025/8232/5938 والقاضي: في الشكل: بقبول المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى.
في الموضوع بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية تعويضاً إجمالياً قدره 150000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وتحميلها المصاريف وبإحلال شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء، ورفض باقي الطلبات.
حيث تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 2026/03/17 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث تقدمت السيدة هدى (ا. ص.) بواسطة دفاعها ذ/ رضوان (ح.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2026/04/09 .
في الشكل :
وحيث قدم الاستئنافين الأصليين وفقا لصيغتها القانونية صفة وأجلا وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا . ومعدل والعريا
شعبة تسليم نسخ 1
1 PAGE * MERGEFORMAT
وحيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي ويدور معه وجودا وعدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2025 تحت عدد 655 في الملف عدد 15264/1202/2024 ، والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في القضية وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع حفظ البث في الصائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الجهة المدعية بواسطة دفاعها المسجل لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2024، عرض من خلاله أن المدعية، بتاريخ 10 أغسطس 2022 ، بينما كانت مسافرة بالقطار من محطة القطار المسافرين بالدار البيضاء إلى محطة اكدال رفقة والدتها تعرضت للسرقة داخل القطار من قبل شخص أجنبي قفز إلى القطار أثناء تحركه، وخطف حقيبة والدتها اليدوية. وعند تشبث والدتها بالحقيبة، جرها السارق مما أدى إلى سقوط المدعية من باب القطار، نتج عنه كسر في ساقها اليمنى وإصابات بدنية أخرى نقلت على إثرها إلى مستشفى مولاي عبد الله المحلي ثم أحيلت على المستشفى الجامعي ابن رشد، قبل أن تنقلها عائلتها إلى مصحة (ش.) بالدار البيضاء، حيث تسلمت شهادة طبية بمدة عجز مؤقت قدرها 135 يوماً. أولاً فيما يخص المسؤولية يتبين من محضر الضابطة القضائية أن المدعية كانت ضمن الركاب المسافرين، وبالتالي فهي لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث. ووقوع الحادث كان نتيجة خطأ المدعى عليه، مما يستوجب تحميله كامل المسؤولية. ثانياً: فيما يخص التعويض أصيبت المدعية بأضرار بدنية تمثلت في كسر ساقها اليمنى، وشملت شهادات طبية مدة عجز مؤقت قدرها 135 يوماً. كما تكبدت مصاريف طبية لعلاجها. وبالتالي، فهي محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية التي لحقت بها نتيجة الحادث وانتهى في مقاله بأن التمس بعد قبول المقال شكلاً الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق عن المصاريف الطبية والحكم بإجراء خبرة طبية على المدعية من أجل تحديد مختلف الأضرار الجسمانية من مدة العجز الجزئي والكلي وكذا درجة الآلام والتشويه وجميع الأضرار اللاحقة بها، مع تحرير تقرير بذلك وتسليم المدعية نسخة منه وحفظ حقها للإدلاء بمطالبها بعد إجراء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبناء رسالة الادلاء بوثائق من لدن دفاع المدعية أرفقها بالمستندات التالية: (1) نسخة من
تسليم نسخ
1
شعبة
ودار
1 PAGE * MERGEFORMAT
محضر الحادثة (2) نسخة من تذكرة السفر (3) نسخة من الشواهد الطبية (4) نسخة من المصاريف الطبية.
بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية، جاء فيه أن المسؤولية المدنية للمدعى عليه تؤمنها شركة (ت. و.) بموجب بوليصة التأمين رقم 18/056.807. وبما أن من مصلحة المدعى عليه ضمان أداء التعويضات المحتملة، يتعين إدخال شركة (ت. و.) في الدعوى الحالية، لتحل محله في أداء أي تعويضات قد يحكم بها لفائدة المدعية والتمس الحكم بإدخال شركة (ت. و.) والحكم عليها بأداء التعويضات التي سيحكم بها وتحميلها الصائر. وعزز المذكرة بصورة من رسالة جواب.
بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2025 تحت عدد 655 في الملف عدد 15264/1202/2024 ، والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في القضية وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع حفظ البث في الصائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الجهة المدعية بواسطة دفاعها المسجل لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2024، عرض من خلاله أن المدعية، بتاريخ 10 أغسطس 2022 ، بينما كانت مسافرة بالقطار من محطة القطار المسافرين بالدار البيضاء إلى محطة اكدال رفقة والدتها، تعرضت للسرقة داخل القطار من قبل شخص أجنبي قفز إلى القطار أثناء تحركه، وخطف حقيبة والدتها اليدوية. وعند تشبث والدتها بالحقيبة جرها السارق مما أدى إلى سقوط المدعية من باب القطار، نتج عنه كسر في ساقها اليمنى وإصابات بدنية أخرى. نقلت على إثرها إلى مستشفى مولاي عبد الله المحلي ثم أحيلت على المستشفى الجامعي ابن رشد، قبل أن تنقلها عائلتها إلى مصحة (ش.) بالدار البيضاء، حيث تسلمت شهادة طبية بمدة عجز مؤقت قدرها 135 يوماً. أولاً فيما يخص المسؤولية يتبين من محضر الضابطة القضائية أن المدعية كانت ضمن الركاب المسافرين، وبالتالي فهي لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث. ووقوع الحادث كان نتيجة خطأ المدعى عليه، مما يستوجب تحميله كامل المسؤولية. ثانياً: فيما يخص التعويض أصيبت المدعية بأضرار بدنية تمثلت في كسر ساقها اليمنى، وشملت شهادات طبية مدة عجز مؤقت قدرها 135 يوماً. كما تكبدت مصاريف طبية لعلاجها. وبالتالي، فهي محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية التي لحقت بها نتيجة الحادث وانتهى في مقاله بأن التمس بعد قبول المقال شكلاً، الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق عن المصاريف الطبية والحكم بإجراء خبرة
ـدل ولـ
النسخ
1 PAGE * MERGEFORMAT
طبية على المدعية من أجل تحديد مختلف الأضرار الجسمانية من مدة العجز الجزئي والكلي وكذا درجة الآلام والتشويه وجميع الأضرار اللاحقة بها، مع تحرير تقرير بذلك وتسليم المدعية نسخة منه وحفظ حقها للإدلاء بمطالبها بعد إجراء الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء رسالة الادلاء بوثائق من لدن دفاع المدعية أرفقها بالمستندات التالية: (1) نسخة من محضر الحادثة، (2) نسخة من تذكرة السفر، (3) نسخة من الشواهد الطبية (4) نسخة من المصاريف الطبية. بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية جاء فيه أن المسؤولية المدنية للمدعى عليه تؤمنها شركة (ت. و.)" بموجب بوليصة التأمين رقم 18/056.807. وبما أن من مصلحة المدعى عليه ضمان أداء التعويضات المحتملة، يتعين إدخال شركة (ت. و.) في الدعوى الحالية، لتحل محله في أداء أي تعويضات قد يحكم بها الفائدة المدعية والتمس الحكم بإدخال شركة (ت. و.) والحكم عليها بأداء التعويضات التي سيحكم بها وتحميلها الصائر. وعزز المذكرة بصورة من رسالة جواب.
وبناء على جواب دفاع المدعى المدخلة في الدعوى أثار من خلاله بادئ الأمر، دفعاً أساساً حول الاختصاص النوعي: حيث إن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء استناداً إلى مقتضيات مدونة التجارة المنظمة لعلاقة المكتب الوطني للسكك الحديدية براكبي قطاراته، ذلك أن الضرر الذي تدعيه المدعية وقع أثناء كونها من ركاب القطار، كما تؤكد تذكرة السفر المرفقة بطلبها. وعليه، يناسب الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة، والأمر بإحالة الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة أما احتياطياً من حيث الموضوع فمن حيث المسؤولية إن حادث السرقة الذي تعرضت له المدعية وما ترتب عنه من إصابات بدنية، يعود مصدره إلى جنحة السرقة المرتكبة في حقها. وهو ما يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، باعتباره حادثاً ناتجاً عن قوة قاهرة خارجة عن إرادة المدعى عليه. وبالتالي يناسب الحكم برفض الطلب، عملاً بالمادة 485 من مدونة التجارة ومن حيث نطاق الضمان: ينص عقد التأمين في شروطه الخاصة الصفحة 8 البند الأول على أن نطاق الضمان يقتصر على تغطية المسؤولية المدنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية عن الأضرار الجسمانية والمادية التي يتسبب فيها للغير والمسافرين بفعله. وحيث إن الضرر في النازلة لم يتم بفعل المدعى عليه، بل يرجع مصدره إلى السرقة المرتكبة من طرف شخص مجهول، فإنه لا توجد علاقة سببية بين فعل المدعى عليه والضرر الحاصل. وعليه، يكون الضمان غير قائم. والتمس أساسا التصريح بانعقاد ان للمحكمة
1 PAGE * MERGEFORMAT
التجارية بالدار البيضاء والأمر بإحالة الملف على هذه الجهة احتياطيا التصريح بانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية والحكم برفض الطلب، وفي كل الأحوال الأمر بإخراج المطلوب إدخالها من الدعوى لعدم انعقاد الضمان طبقا للبند 1 الصفحة 8 من عقد التأمين رفقته. وأرفق المذكرة صورة عقد التامين. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية جاء فيها أن شركة (ت. و.) التي تؤمن مسؤولية المدعى عليه اعتبرت أن المحكمة الابتدائية غير مختصة بالنظر في طلب المدعية، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، مطالبة بالحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف إليها من جهتها، عرضت المدعية أن طلبها يأتي في إطار المسؤولية التقصيرية نتيجة الضرر الذي لحق بها أثناء ركوبها القطار، مؤكدةً أنها طرف مدني لا يمكن مواجهته بأحكام مدونة التجارة، وأن المادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية لم تشمل دعاوى مماثلة، وهو ما يفرض اعتراف المحكمة الحالية باختصاصها للبت في الدعوى في المقابل، دفع السيد وكيل الملك بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية لكون الدعوى موجهة ضد الوكيل القضائي ورئيس الحكومة، لكن المدعية أوضحت أن الدعوى استهدفت المكتب الوطني للسكك الحديدية وليس الأفراد بصفتهم الشخصية، وأن المكتب الوطني مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الدولة، وأن التعويض عن الحوادث التي تصيب المسافرين يندرج ضمن اختصاص المحكمة العادية كما استندت المدعية على القرار رقم 1052 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/02/2012 في الملف رقم 2010/3/1/494 ، الذي قضى بأن تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام لا يغير من طبيعتها العمومية، وأن المسؤولية في الحوادث التي يتسبب فيها القطار تقع على المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود. وبناءً عليه، أكدت المدعية أن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة وليس للمحكمتين التجارية أو الإدارية أما بالنسبة لمسؤولية المدعى عليه فى الحادث، فقد دفعت شركة (ت. و.) بعدم مسؤولية مؤمنها بحجة أن الضرر ناتج عن سرقة من مجهول، مؤثرةً على المستوى الدراسي للمدعية. وأوضح نائب المدعي أن مسؤولية المدعى عليه ثابتة، إذ وقع الحادث أثناء ركوب المدعية القطار الذي يفترض فيه أن يكون آمناً، وأن أي دخول للسارق يتم نتيجة الإهمال من طرف المدعى عليه، الذي التزم بإيصال المسافرين بأمان للوجهة المحددة وفق تذكرة السفر، وبالتالي فإن أي ضرر يلحق بالمسافرين يظل على عاتقه الالتزام بتعويضه، ما يستدعي رد دفعها بهذا الخصوص والحكم وفق طلب المدعية. فيما يتعلق بدفع المؤمنة بعدم وجود الضمان، عرض نائب المدعي أن ذلك لا يمس المدعية مباشرة، التي تطلب الحكم على المدعى عليه بأدائها التعويضات المطلوبة شعبة أو إحلال المؤمنة إذا رأت المحكمة ذلك. والتمس القول بأن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة وليس
1
1 PAGE * MERGEFORMAT
المحكمتين الإدارية والتجارية، رد دفوع المؤمنة التي لا تستقيم على أي أساس والحكم وفق ملتمسات المدعية المضمنة في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا، وتحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة سابقاً وإدلائها بمستنتجاتها، واستنفاذ إجراءات الملف، وصدور الحكم بصحة اختصاص هذه المحكمة، المذكورة أعلاه. وبناء على إدراج القضية من جديد أما هذه المحكمة تحت مراجع الملف الحالي، بناء على طلب تعيين الملف المقدم من المدعي بالنظر لعدم استئناف الحكم بالاختصاص رغم توصل الأطراف المعنية بنسخة منه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليه أثار عدة دفوع تتعلق بعدم كفاية السند القانوني لدعوى التعويض المقامة ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، مستندًا إلى الوثائق المقدمة وخصوصا محضر الضابطة القضائية، وإلى الاجتهاد القضائي في نوازل مشابهة، ومطالبًا احتياطيًا بإخراج المدعية من الدعوى لانتفاء الضمان. وأوضح أن ما تعرضت له المدعية من إصابات جسدية يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، إذ إن الحادث كان نتيجة تدخلها لمحاولة إلقاء القبض على الجاني، وهو ما يندرج ضمن اختصاص القوة العمومية من شرطة ودرك ملكي حسب التراب، وهو ما يدعمه الاجتهاد القضائي كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 20 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 14 يناير 2016 ، الذي قضى بعدم تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حادث ناتج عن فعل جنائي لا دخل للشركة فيه. كما استند الدفاع إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية رقم 1590 الصادر بتاريخ 11/04/2018، الذي أشار إلى أن الحادث يتعلق بعمل إجرامي ارتكبه أشخاص مجهولون ، وأن متابعة الجاني وإلقاء القبض عليه تقع ضمن اختصاص المركز القضائي للدرك الملكي وفق تعليمات الوكيل العام للملك، مع الإبقاء على حق المتضرر في مواجهة الفاعل مباشرة أمام القضاء المدني أو الجنائي. وبناءً عليه، عرض دفاع المدعى عليه أن الحادث يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية المحددة في صيانة السكة الحديدية والمرافق المرتبطة بها، وأن تدخل المصابة كان سلبياً وخارج اختصاص الشركة مما يستدعي رفض الطلب أساسًا. وفيما يخص التحفظ في الضمان أوضح الدفاع أن عقد التأمين المرفق مع مذكرة المدعية المؤشر عليها بتاريخ 15 دجنبر 2024 يقتصر على تأمين المسؤولية المدنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية تجاه الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها للغير والمسافرين بفعل المكتب أما بالنسبة لمسؤولية المدعى عليه في الحادث، فقد دفعت شركة (ت. و.) بعدم مسؤولية مؤمنها بحجة أن الضرر ناتج عن سرقة من مجهول، مؤثرةً على المستوى الدراسي للمدعية. وأوضح نائب المدعي أن مسؤولية المدعى عليه ثابتة، إذ وقع الحادث أثناء ركوب المدعية القطار الذي
ـية وزارة العدل: (
شعبة
تسليم نستو
1
1 PAGE * MERGEFORMAT
يفترض فيه أن يكون آمناً، وأن أي دخول للسارق يتم نتيجة الإهمال من طرف المدعى عليه، الذي التزم بإيصال المسافرين بأمان للوجهة المحددة وفق تذكرة السفر، وبالتالي فإن أي ضرر يلحق بالمسافرين يظل على عاتقه الالتزام بتعويضه، ما يستدعي رد دفعها بهذا الخصوص والحكم وفق طلب المدعية، فيما يتعلق بدفع المؤمنة بعدم وجود الضمان عرض نائب المدعي أن ذلك لا يمس المدعية مباشرة، التي تطلب الحكم على المدعى عليه بأدائها التعويضات المطلوبة أو إحلال المؤمنة إذا رأت المحكمة ذلك. والتمس القول بأن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة وليس المحكمتين الإدارية والتجارية، رد دفوع المؤمنة التي لا تستقيم على أي أساس والحكم وفق ملتمسات المدعية المضمنة في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة سابقاً وإدلائها بمستنتجاتها، واستنفاذ إجراءات الملف، وصدور الحكم بصحة اختصاص هذه المحكمة، المذكورة أعلاه. وبناء على إدراج القضية من جديد أما هذه المحكمة تحت مراجع الملف الحالي، بناء على طلب تعيين الملف المقدم من المدعي بالنظر لعدم استئناف الحكم بالاختصاص رغم توصل الأطراف المعنية بنسخة منه. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليه أثار عدة دفوع تتعلق بعدم كفاية السند القانوني لدعوى التعويض المقامة ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، مستندًا إلى الوثائق المقدمة وخصوصا محضر الضابطة القضائية، وإلى الاجتهاد القضائي في نوازل مشابهة ومطالبًا احتياطيًا بإخراج المدعية من الدعوى لانتفاء الضمان. وأوضح أن ما تعرضت له المدعية من إصابات جسدية يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، إذ إن الحادث كان نتيجة تدخلها لمحاولة إلقاء القبض على الجاني، وهو ما يندرج ضمن اختصاص القوة العمومية من شرطة ودرك ملكي حسب حسب التراب، وهو ما يدعمه الاجتهاد القضائي كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 20 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 14 يناير 2016 ، الذي قضى بعدم تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حادث ناتج عن فعل جنائي لا دخل للشركة فيه. كما استند الدفاع إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية رقم 1590 الصادر بتاريخ 11/04/2018، الذي أشار إلى أن الحادث يتعلق بعمل إجرامي ارتكبه أشخاص مجهولون، وأن متابعة الجاني وإلقاء القبض عليه تقع ضمن اختصاص المركز القضائي للدرك الملكي وفق تعليمات الوكيل العام للملك، مع الإبقاء على حق المتضرر في مواجهة الفاعل مباشرة أمام القضاء المدني أو الجنائي. وبناءً عليه، عرض دفاع المدعى عليه أن الحادث يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية المحددة. في صيانة السكة الحديدية والمرافق المرتبطة بها، وأن تدخل المصابة كان سلبياً وخارج اختصاص الشركة،
المعدل وا تسليم نسخ 1
1 PAGE * MERGEFORMAT
مما يستدعي رفض الطلب أساسًا. وفيما يخص التحفظ في الضمان أوضح الدفاع أن عقد التأمين المرفق مع مذكرة المدعية المؤشر عليها بتاريخ 15 دجنبر 2024 يقتصر على تأمين المسؤولية المدنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية تجاه الأضرار الجسمانية والمادية التي يسببها للغير والمسافرين بفعل المكتب نفسه، بينما الضرر المطالب بالتعويض عنه ناتج عن السرقة من قبل شخص مجهول، ولا يد للمكتب الوطني في ما حدث، مما يستوجب إخراج المدعية من الدعوى لانتفاء الضمان والتمس الحكم أساسا برفض الطلب وفي كل الأحوال إخراج المدعية من الدعوى وعزز ذلك بقرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 1590 الصادر بتاريخ 2018/4/11. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه الأول، جاء في مضمونها أن ما تطالب به المدعية لا سند قانوني له إذ أن الضرر الذي تشكو منه تسبب فيه شخص آخر (السارق) لا تربطه أية علاقة بالمدعى عليه، وأن المتسبب المباشر في الضرر هو من يتحمل مسؤولية جبره، وفقاً لمفهوم الفصل 77 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود. وبالتالي فإنه يتعين على المدعية مقاضاة المتسبب الحقيقي في الضرر (السارق)، وليس المدعى عليه الذي لم يكن سبباً فيما لحقها. كما أن المسؤولية المدنية للمدعى عليه، إن وجدت تؤمنها شركة (ت. و.) بموجب بوليصة التأمين رقم 18/056.807. وفي حال تحميل المدعى عليه أي مسؤولية، يتعين التصريح بإحلال شركة التأمين المذكورة محله في أداء التعويضات المحتملة لفائدة المدعية واختتم المذكرة بأن التمس أساسا التصريح برفض طلب المدعية لانعدام مسؤولية المدعى عليه عن الضرر اللاحق بها واحتياطيا، إحلال شركة (ت. و.) محل المدعى عليه في أداء التعويض الذي يمكن أن يحكم به لفائدتها، وتحميلها الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1712 الصادر بتاريخ 27/10/2025 والقاضي بإجراء خبرة طبية، عهد بالقيام بها للخبير السيد عبد الحق (س.). وبناء على إيداع السيد الخبير لتقرير بتاريخ 10/11/2025 حسب تأشيرة كتابة الضبط، موضحاً أنه خلص الفحص السريري إلى وجود ندبات جراحية بالركبة بطول 5 سنتم ، وعلى الساق بطول نصف سنتم ، مع تصلب نسبي لركبة اليمنى، وآلام وتشنج في عضلة الساق عند الوقوف الطويل أو المشي لمسافات طويلة، خصوصا في أوقات البرد. وأوضح التقرير، بعد الاطلاع على الملف والفحص السريري أن العجز الكلي المؤقت يقدر بمائة وخمسة وثلاثين (135) يوما، والعجز الجزئي الكلي الدائم بنسبة عشرون بالمائة (20%). كما سجل التقرير درجة آلام مهمة وتشوه على جانب من الأهمية، بالإضافة إلى تأثير واضح على المسار الدراسي والتكوين المهني نتيجة الانقطاع عن الدراسة لمدة سنة. وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليه الأول، جاء فيها أن الخبير المعين الدكتور عبد الحق (س.) حدد في تقريره نسبة العجز المؤقت ب 135 S: 1 تسليم نسى شعبة مشربية وزارة ١ لح
1 PAGE * MERGEFORMAT
يوماً ونسبة العجز الجزئي الدائم ب 20% ويرى المدعى عليه أن هذه النسبة فيها نوع من المبالغة، إذ لا يمكن أن ينتج عن محاولة خطف حقيبة يد عجز دائم بهذا القدر (20%). كما يؤكد أن المسؤولية المدنية للمدعى عليه تؤمنها شركة (ت. و.)، وقد تقدم المدعى عليه بطلب يرمي إلى إدخالها في الدعوى الحالية لإبداء أوجه دفاعها. واختتم المذكرة بأن التمس الأمر بإجراء خبرة مضادة على الضحية لتحديد مدة العجز الجزئي المؤقت ونسبة العجز الجزئي الدائم وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المدخلة في الدعوى والتي جدد بمقتضاها دفوعاته السابقة، مؤكدًا انتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، إذ إن الإصابات البدنية التي تعرضت لها الضحية تخرج عن نطاق مسؤوليته. وأوضح أن سبب الحادث الأساسي يعود إلى تدخل المدعية لمحاولة إلقاء القبض على الجاني بينما ينعقد الاختصاص في هذا المجال للقوات العمومية من شرطة ودرك ملكي حسب الاختصاص الترابي. وأشار الدفاع إلى الاجتهاد القضائي، مستشهداً بقرار محكمة النقض رقم 20 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 14 يناير 2016، الذي قضى بعدم تحميل الشركة مسؤولية حادث ناشئ عن فعل جنائي لا دخل للشركة فيه، ويتحمل الجاني المسؤولية شخصيًا. كما استند إلى القرار رقم 1590 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 11/04/2018، الذي أكد أن الحادث يتعلق بفعل إجرامي لأشخاص مجهولين، وأن متابعة الجاني تقع ضمن اختصاص الدرك الملكي، مع إبقاء الحق للمتضرر في مواجهة الفاعل أمام القضاء المدني أو الجنائي. وبناءً على ذلك، طالب الدفاع برفض الطلب لانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، خصوصًا وأن تدخل المدعية كان سلبياً وخارج اختصاص الشركة وفيما يتعلق بالتحفظ في الضمان أوضح الدفاع أن عقد التأمين المبرم مع المدعية يقتصر على المسؤولية المدنية للمكتب بالنسبة للأضرار الجسمانية والمادية التي يتسبب فيها بنفسه، بينما الضرر المطالب بالتعويض عنه ناتج عن سرقة من طرف مجهول، مما يقتضي التصريح بعدم قيام الضمان أما بخصوص التعويض المحتمل للضحية، أشار الدفاع إلى الظهير المؤرخ في 2 أكتوبر 1984 ، وبالأخص الفصل 26 منه، مؤكدًا أن المدعية لا تتوفر على دخل قار، وبناءً على الحد الأدنى للدخل، يكون التعويض المحتمل محددًا في مبلغ 37,080,00 درهم 1854 درهم × 100/20). والتمس الإشهاد على تاكيد مذكرتها السابقتين بخصوص عدم قيام مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وقوع الحادثة والأمر برفض الطلب في مواجهة المدعى عليه وبإخراجها من الدعوى، واحتياطيا تحديد التعويض في مبلغ 37.080,00 درهم بناء على الحد الأدنى للدخل علاقة بنسبة العجز الجزئي الدائم. البالغة 20% مع جعل الصائر بالنسبة وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع.
سليم نسخ
٦
ـل والسمريا.
1 PAGE * MERGEFORMAT
المدعية، والتي أكد بواسطتها صحة نتائج التقرير، مشيرًا إلى أن نسب العجز التي حددها الخبير للضحية معقولة بالنظر إلى حجم الآلام والأضرار الجسمانية التي لحقت بالمدعية جراء الحادث، مما يستدعي المصادقة على تقرير الخبير. وبناءً على هذه النسب، حددت المدعية تعويضاتها عن الأضرار اللاحقة بها كما يلي: فيما يخص التعويض الجزافي عن الأضرار اللاحقة أوضحت المدعية أنها كانت مجرد راكبة على متن القطار الذي كان من المفروض عليه توفير الحماية الكاملة لجميع الركاب، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث، إذ كان ناتجا عن خطأ المدعى عليها في عدم توفير الحماية اللازمة. وأكدت أن الضرر تسبب في كسر رجليها اليمنى مما أدى إلى انقطاعها عن الدراسة لمدة سنة كاملة مع رفض إعادة تسجيلها رغم طلبها، وهو ما أضاع عليها سنة دراسية كاملة، مما يستدعي الحكم لها بتعويض جزافي قدره 250.000,00 درهم بالإضافة إلى المصاريف القضائية. أما بخصوص المصاريف الطبية، فقد أظهرت المدعية أنها اضطرت بسبب الحادث إلى تكبد عدة مصاريف علاجية تجاوزت 40.000,00 درهم مشيرة إلى أنه يحق لها استرجاع هذه المصاريف، مع إرفاق نسخة من الفواتير والوصولات الطبية والتمس الحكم والقول بمسؤولية المدعى عليها في الأضرار الجسمانية اللاحقة بالمدعية وكذلك انقطاعها عن الدراسة لمدة سنة وذلك بأدائها لها مبلغ 250.000,00 درهما كتعويض عن الضرر اللاحق بها كذا مبلغ 40.000,00 درهم عن المصاريف الطبية مع إحلال تخرج عن نطاق مسؤوليته. وأوضح أن سبب الحادث الأساسي يعود إلى تدخل المدعية لمحاولة إلقاء القبض على الجاني، بينما ينعقد الاختصاص في هذا المجال للقوات العمومية من شرطة ودرك ملكي حسب الاختصاص الترابي. وأشار الدفاع إلى الاجتهاد القضائي، مستشهداً بقرار محكمة النقض رقم 20 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 14 يناير 2016، الذي قضى بعدم تحميل الشركة مسؤولية حادث ناشئ عن فعل جنائي لا دخل للشركة فيه، ويتحمل الجاني المسؤولية شخصيًا. كما استند إلى القرار رقم 1590 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 11/04/2018، الذي أكد أن الحادث يتعلق بفعل إجرامي لأشخاص مجهولين، وأن متابعة الجاني تقع ضمن اختصاص الدرك الملكي، مع إبقاء الحق للمتضرر في مواجهة الفاعل أمام القضاء المدني أو الجنائي. وبناءً على ذلك، طالب الدفاع برفض الطلب لانتفاء مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية خصوصًا وأن تدخل المدعية كان سلبياً وخارج اختصاص الشركة وفيما يتعلق بالتحفظ في الضمان أوضح الدفاع أن عقد التأمين المبرم مع المدعية يقتصر على المسؤولية المدنية للمكتب بالنسبة للأضرار الجسمانية والمادية التي يتسبب فيها "بنفسِهِ، بينما الضرر المطالب بالتعويض عنه ناتج عن سرقة من طرف مجهول، مما يقتضي التصريح بعدم قيام الضمان. أما بخصوص التعويض المحتمل للضحية، أشار الدفاع إلى الظهير المؤرخ في 2 أكتوبر
ردائم ـه ور
تسليم نشق شعبة
1 PAGE * MERGEFORMAT
،1984، وبالأخص الفصل 26 منه، ، مؤكدًا أن المدعية لا تتوفر على دخل قار، وبناءً على الحد الأدنى للدخل، يكون التعويض المحتمل محددًا في مبلغ 37,080,00 درهم (1854 درهم × 100/20) والتمس الإشهاد على تأكيد مذكرتها السابقتين بخصوص عدم قيام مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وقوع الحادثة والأمر برفض الطلب في مواجهة المدعى عليه وبإخراجها من الدعوى، واحتياطيا تحديد التعويض في مبلغ 37.080.00 درهم بناء على الحد الأدنى للدخل علاقة بنسبة العجز الجزئي الدائم البالغة %20%% مع جعل الصائر بالنسبة وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المدعية، والتي أكد بواسطتها صحة نتائج التقرير، مشيرًا إلى أن نسب العجز التي حددها الخبير للضحية معقولة بالنظر إلى حجم الآلام والأضرار الجسمانية التي لحقت بالمدعية جراء الحادث، مما يستدعي المصادقة على تقرير الخبير. وبناءً على هذه النسب، حددت المدعية تعويضاتها عن الأضرار اللاحقة بها كما يلي: فيما يخص التعويض الجزافي عن الأضرار اللاحقة، أوضحت المدعية أنها كانت مجرد راكبة على متن القطار الذي كان من المفروض عليه توفير الحماية الكاملة لجميع الركاب، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الحادث، إذ كان ناتجا عن خطأ المدعى عليها في عدم توفير الحماية اللازمة. وأكدت أن الضرر تسبب في كسر رجليها اليمنى مما أدى إلى انقطاعها عن الدراسة لمدة سنة كاملة مع رفض إعادة تسجيلها رغم طلبها ، وهو ما أضاع عليها سنة دراسية كاملة، مما يستدعي الحكم لها بتعويض جزافي قدره 250.000,00 درهم بالإضافة إلى المصاريف القضائية. أما بخصوص المصاريف الطبية، فقد أظهرت المدعية أنها اضطرت بسبب الحادث إلى تكبد عدة مصاريف علاجية تجاوزت 40,000,00 درهم مشيرة إلى أنه يحق لها استرجاع هذه المصاريف، مع إرفاق نسخة من الفواتير والوصولات الطبية والتمس الحكم والقول بمسؤولية المدعى عليها في الأضرار الجسمانية اللاحقة بالمدعية وكذلك انقطاعها عن الدراسة لمدة سنة وذلك بأدائها لها مبلغ 250.000,00 درهما كتعويض عن الضرر اللاحق بها كذا مبلغ 40.000,00 درهم عن المصاريف الطبية مع إحلال شركة (ت. و.) محل مؤمنها في الأداء، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وعزز مذكرته الختامية ب (1) نسخة من وصولات المصاريف الطبية (2) نسخة من رسالة الاستعطاف.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
1 PAGE * MERGEFORMAT
أسباب الاستئناف شركة (ت. و.)
حيث تتمسك المستأنفة أساسا من حيث المسؤولية : ان ما عللت به محكمة الدرجة الأولى قضائها من أن مسؤولية الناقل ثابتة لكون واقعة السقوط تمت أثناء عملية النقل وان باب العربة كان مفتوحا مما سمح بدخول شخص أجنبي وصعوده القطار وما استنتجت منه أن الواقعة تدخل في نطاق مسؤولية الناقل طبقا للفصل 485 من مدونة التجارة لا يقوم على أساس لئن كانت مسؤولية الناقل مفترضة مع وجوب تحقيقه الغاية طبقا للمادة المذكورة انه يعفى من المسؤولية إذا تبث ان الواقعة ناتجة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة خطأ المتضرر والثابت في النازلة أن سقوط المدعية ناتج عن تدخلها لإلقاء القبض على الجاني مع ان الاختصاص في هذا المجال ينعقد للقوة العمومية من شرطة ودرك ملكي حسب الاختصاص الترابي لكل منهما وان هذا ما أكدت عليه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 20 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 14 يناير 2016 ، كما جاء في حيثيات القرار عدد 1590 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 11/4/2018 بناء على الأسباب أعلاه وما استقر عليه العمل القضائي حسب القرارين أعلاه علاقة بظروف وملابسات الحادث يستنتج أنه يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية المحددة في صيانة السكة وباقي المرافق المرتبطة بها لاسيما وان تدخل المصابة كان سلبيا وفي غير محله لاختصاص القوة العمومية بذلك بناء على الأسباب أعلاه تلتمس الأمر بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم الطلب.
احتياطيا من حيث التعويض المستحق للمدعية ان تعويض المصابة يخضع للفصل 26 من الظهير المؤرخ في 2 أكتوبر 1984 الخاص بالتعويض عن حوادث السير والممدد الى السكة الحديدية لا محل لاعتماد السلطة التقديرية للمحكمة مع وجود نص صريح ان تقرير الخبرة حدد نسبة العجز في 20% % ومدته في 135 يوما وبالتالي فان المستحق من تعويض عن نسبة العجز هو مبلغ 37.080 درهم ( 1854 × 20: 100) ولا موجب للتعويض عن مدة العجز ما لم تدل المصابة بما يفيد حرمانها من الكسب خلال المدة المقررة ، ملتمسة أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإرجاع المبلغ المحكوم به الى 37.080 درهم مع جعل الصائر بالنسبة
أدلت: نسخة تبليغية للحكم الابتدائي. ظرف التبليغ.
ـة تسليـ تعدل
أسباب الاستئناف المكتب الوطني للسكك الحديدية
1 PAGE * MERGEFORMAT
حيث يتمسك المستأنف بخصوص حكم الاختصاص الصادر عن المحكمة الابتدائية الدار البيضاء : أن سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بنفس الطلب امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت فيها في الحكم عدد 655 تحت ملف عدد 2024/1202/15264 بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حيث لم يبلغ المكتب بهذا الحكم ، ولم يقدم المدعي بشهادة تفيد عدم التعرض بالاستئناف وبالتالي تبقى هذه الأحكام غير نهائية في موضوع الاختصاص. وبما أن الدعوى الحالية المقدمة تبقى غير مقبولة شكلا لعدم نهائية الأحكام من جهة وأن المدعي لم يقدم تنازله عن استئناف الحكم السالف الذكر الشيء الذي نطلب منكم بسببه الدفع بعدم قبول الدعوى.
في تقادم الدعوى أن المستأنف عليها تقدمت بمقالها الافتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/07 في حين أن وقائع الحادث التي تدعي تضررها جراءه تعود إلى تاريخ 2022/08/10 ما يجعل حقها في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر سقط بفعل التقادم حسب ما ورد في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، كما جاء في الحكم 449 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 2024/02/08 في الملف رقم 2023/8201/3362، فيما يخص الحكم بالفوائد القانونية: أن قضى الحكم موضوع الاستئناف بأداء المكتب لفائدة المدعي تعويضا اجماليا قدره 150.000,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم الى تاريخ التنفيذ مع إحلال شركة (ت. و.). الا أنه من الثابت قانونًا وقضائيًا أن الفوائد القانونية لا تمنح تلقائيًا في إطار الأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر، إذ إنها تخضع لمقتضيات خاصة تختلف من حيث الأساس القانوني عن الأساس الذي يُبني عليه الحكم بالتعويض. فالفوائد القانونية تُستحق فقط عند التأخير في سداد دين ثابت، وتُحتسب انطلاقًا من تاريخ المطالبة القضائية به، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى، فقد أكدت محكمة النقض، في القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2018، في الملف التجاري عدد 2270/3/3/2017، أن: "لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني، إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن والمحكمة لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد، ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون ولم تحرف تعليل الحكم الابتدائي. وعليه فإن الحكم بالفوائد القانونية على مبلغ تم الحكم به كتعويض عن ضرر معين تشكل نوعا من الازدواج في جبر نفس الضرر، وهو ما لا يُجيزه القانون ولا يتماشى مع قواعد العدالة والإنصاف
عباد
1 PAGE * MERGEFORMAT
فالتعويض المالي المقضي به يكون كافيًا لجبركافيًا لجبر ما أصاب المدعي من ضرر، ولا يُعقل الحكم بفوائد إضافية تحسب على نفس الأساس، وإلا كنا أمام تعويض مکرر لا مسوغ له.
في انعدام مسؤولية المكتب إن المستأنف عليها تدعي أنها لحقت بها أضرار نتيجة تعرضها لحادث سرقة داخل القطار من طرف شخص أجنبي، إذ قام هذا الأخير بالقفز إلى القطار أثناء تحركه، وعمد إلى خطف الحقيبة اليدوية الخاصة بوالدتها محاولا الفرار بها. وعندئذ تشبثت والدة المدعية بالحقيبة، فقام السارق بجرّها، الأمر الذي أدى إلى فقدانها التوازن وسقوطها من باب القطار مما نتج عنه كسر على مستوى رجلها اليمنى وإصابتها ببعض الأضرار البدنية غير أن الثابت من الوقائع أن الحادث موضوع الدعوى ناتج عن فعل إجرامي ارتكبه شخص مجهول، تمثل في جريمة سرقة بالعنف، وهو فعل لا علاقة له بنشاط أو بتسيير المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإنما يندرج ضمن الأفعال الجرمية التي يختص بالبحث فيها ومتابعة مرتكبها جهاز الشرطة القضائية، وذلك بناءً على شكاية يتقدم بها المتضرر، مع احتفاظ هذا الأخير بحقه في الرجوع مباشرة على الفاعل أمام القضاء الجنائي أو المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به. وبناءً عليه، فإن الحادث المذكور يخرج عن نطاق مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية، لكونه ناتجا عن فعل إجرامي صادر عن الغير لا يمكن نسبته إلى المكتب أو اعتباره نتيجة لخطأ صادر عنه وإن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتبر ناقلا، فإن المسؤولية المترتبة عن عقد النقل تخضع لمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة، الذي يعفي الناقل من المسؤولية في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ الضحية وإن الفعل المرتكب من طرف شخص مجهول، والمتمثل في القفز إلى القطار أثناء تحركه وارتكاب جريمة السرقة، يشكل حادثًا فجائيًا لكونه واقعة خارجية عن نشاط الناقل لم يكن في وسع هذا الأخير توقعها أو دفعها، ولا تدخل ضمن المخاطر العادية المرتبطة بعملية النقل إن المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والحال أن المدعية لم تثبت صدور أي خطأ من جائب المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما أن الضرر المدعى به ناتج عن فعل الغير الذي يشكل حادثا فجائيًا يقطع علاقة السببية بين الضرر المدعى به ونشاط الناقل. وحيث إنه تبعا لذلك، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية يبقى معفى من أي مسؤولية عن الواقعة موضوع الدعوى.
نقصان التعليل فيما يخص التعويض إن تعليل المحكمة جاء ناقصا وغير كاف فيما يخص السند القانوني المعتمد لتحديد مبلغ التعويض المحكوم به. إذ ورد في حيثيات الحكم أنه "خلاقًا لما تمسكت به المدخلة في الدعوى، فإن تقدير التعويض في النازلة لا يخضع لظهير 1984/10/02 المتعلق بحوادث
1
تسليم نسخة شعبة
1 PAGE * MERGEFORMAT
السير، ما دام أن الحادث لم ينجم عن عربة ذات محرك، وإنما وقع داخل القطار أثناء تنفيذ عقد النقل، مما يوجب اعتماد القواعد العامة في تقدير التعويض وفق مقتضيات الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتبر أن الضرر هو الخسارة اللاحقة بالمضرور والمصاريف الضرورية وما حرم منه من كسب" وبالنظر الى هذا التعليل فان التعويض يجب ان يقتصر على مصاريف العلاج، غير أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف وما ثبت لمحكمة من معطيات يتبين أن مجموع المصاريف التي أدلت بها المدعية لا يتجاوز مبلغ 30.000 درهم، في حين قضت المحكمة بتعويض قدره 150.000 درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير قيمة الضرر المثبت في الملف، ودون بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته المحكمة في تحديد هذا التقدير وحيث إن السلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع في تحديد التعويض، وإن كانت ثابتة فإنها تظل مقيدة بضرورة الارتكاز على عناصر واقعية ثابتة في الملف، وعلى تعليل كاف يبرز كيفية تقدير الضرر وربطه بما لحق المضرور فعلا من خسارة أو ما فاته من كسب، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود. الأمر الذي يجعل المبلغ المحكوم به يتسم بالمبالغة وعدم التناسب مع الضرر المثبت ويكشف عن وجود تفاوت واضح في تقدير التعويض، مما يجعل التعليل في هذا الجانب ناقصا وغير كاف لتبرير المبلغ المقضي به.
في عدم تفعيل المحكمة لسلطتها الرقابية على عمل الخبيرة وطلب خبرة مضادة: أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير المعين، مما جعل المحكمة تعمل سلطتها التقديرية في غير محلها حيث كان حريا بها على الأقل الأمر بخبرة مضادة للحسم في هذا المعطى مما يجعلها في خرق لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية إن مقتضيات هذا الفصل تقتضي من المحكمة أن تأمر بخبرة جديدة، وأن مبدأ لجوء المحكمة إلى خبرة مضادة، بالإضافة إلى كونه مقررا قانونا بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، فقد كرسه العمل القضائي في أكثر من مناسبة، وأنه من بين القرارات الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع نذكر على سبيل المثال لا الحصر: القرار عدد 3/1393 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2019/3/4/3442 والقاضي بالنقض والإحالة لمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية والقرار عدد 2049 الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 2002/2/1/2755 بتاريخ 2004/06/23 والمنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 26 فبراير 2006 صفحة 154 القرار عدد 1842 الصادر بتاريخ 2007/05/23 في الملف المدني عدد 05/1494 منشور بمجلة الملف عدد 4 ص.251 وما يليها، والقرار عدد 1842 الصادر بتاريخ 2007/05/23 في الملف المدني عدد 05/1494 منشور بمجلة الملف عدد 4 ص.251 وما يليها، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول
والسرية
خ
1 PAGE * MERGEFORMAT
الدعوى لتقادمها واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
أدلى: نسخة من طي التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف عدد 1045.
وبجلسة 2026/04/09 أدلى دفاع المستأنف عليها باستئناف فرعي مع مذكرة جوابية جاء فيها فيما يخص الاستئناف الفرعي أنها تستأنف الحكم الابتدائي استئنافا فرعيا نظرا لكون المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لفائدتها لا تتناسب مع الأضرار التي لحقت بها والتي أثرت على مستواها الدراسي وبالتبع مسارها المهني أنها كانت مجرد راكبة محمولة على متن القطار الذي من المفروض عليه توفير الحماية الكاملة لجميع الركاب الذين يكونون على متنه والعارضة لا تتحمل أية مسؤولية عن الحادثة وان ما وقع لها كان نتيجة لخطأ المدعى عليها التي لم توفر الحماية الكاملة لها، وبالتالي وجب تحميلها كامل المسؤولية مع الحكم للعارضة بتعويض جزافي عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بها والتي تمثلت في كسر على مستوى رجلها اليمنى مما تسبب في انقطاعها عن الدراسة لمدة سنة كاملة وتم التشطيب عليها ورغم التقدم بطلب إرجاعها إلا انه لم يتم إرجاعها مما أضاع عنها سنة كاملة من الدراسة، مما يتعين معه الحكم لها بتعويض جزافي قدره 250.000,00 درهم بالإضافة إلى المصارف القضائية التي فاقت لمبلغ 40.000 درهم، وهو ما يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به أداء لفائدة العارضة مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى الحدود المطالب بها ابتدائيا.
فيما يخص المذكرة الجوابية: إن المستأنفين دفعوا بمجانبة الحكم الابتدائي للصواب لكون حكم عدم الاختصاص الذي أحال الملف على المحكمة التجارية ليس نهائيا لعدم الإدلاء بتنازلها عن الطعن فيه بالاستئناف، وأن طلبها قد طاله التقادم وكذا انعدام مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية والتمسا إلغاء الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض طلبها .
فيما يتعلق بالاختصاص: إنها تؤكد للمحكمة على أن الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص نهائي بموجب التنازل عن الاستئناف الذي تقدمت به أمام المحكمة الابتدائية المدنية التي لم تحل الملف إلا بعد وضعه، وهو ما يتعين معه رد دفع المستأنف بهذا الخصوص.
فيما يتعلق بعدم تقادم طلبها : أنه يؤكد للمحكمة على أن ما تمسك به المستأنف من كون طلبها قد طاله التقادم بناء على مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود لا يستقيم على أي أساس ، إذ لا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل المذكور على الملف الحالي وذلك لكون المادة 5 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق إن المستأنف يمارس نشاطا تجاريا والذي اعتبر بالنسبة لها عملا مدنيا وأن ما لحق
تسليم نق السويد
شعبة
ـat
1 PAGE * MERGEFORMAT
بالعارضة ناتجا عن إخلاله بالتزاماته، وأن تقادم طلبها يخضع لمقتضيات المادة المذكورة وليس للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود والذي يتعلق بالأساس بالبضائع والسلع وليس بنقل الأشخاص المنصوص عليه في المادة 476 وما يليها من مدونة التجارة، وبالتالي فإن طلبها لم يطله التقادم إنه من جهة أخرى فإنها تؤكد كذلك على أن تقصير المستأنف يندرج ضمن المسؤولية المترتبة عن تقصيره وبالتالي تخضع للتقادم العادي وليس لمقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود.
فيما يتعلق بمسؤولية المستأنف ووجاهة ما جاء في الخبرة : أنه يؤكد للمحكمة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المستأنف وذلك لكونه هو الملزم بنقلها بأمان ودون أن يلحقها أية أضرار، وفقا لمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة إنها وقت تعرضها لتلك الأضرار داخل القطار، وبالتالي يبقى دفع المستأنفين يبقى عديم الأساس وهو ما يتعين معه رده وإنه فيما يتعلق بالخبرة فبرجوع المحكمة لتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية سيتبين على أن الخبير قد احترم النقاط المحددة له وأنها جاءت موضوعية نظرا لما لحقها من أضرار جسمانية أدت إلى التأثير على مسارها الدراسي وبالتبع المهني نظرا لمدة العجز الكبيرة، وهو ما يتعين معه رد استئنافي المستأنفين ، ملتمسة من حيث الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء لفائدتها مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى 290.000,00 درهم مع تحميل المستأنف ضدهم فرعيا الصائر من حيث الاستئنافين الأصليين رد استئنافي المستأنفين لعدم قيامهما على أي أساس واقعي وقانوني سليم مع تحميلهما الصائر.
أدلت: نسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من تنازل على استئناف.
وبجلسة 2026/04/23 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الدفع بعدم تقادم الدعوى تمسكت المستأنفة فرعياً بأن دعواها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود ان هذا الدفع مردود قانوناً، ذلك أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ناشئة عن عقد نقل الأشخاص ثابتة بتذكرة السفر المدلى بها في الملف. وبالتالي فإن التقادم الواجب التطبيق هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على تقادم الدعاوى التي يمكن أن تنشأ بمناسبة عقد النقل داخل أجل سنة واحدة ثبت أن الحادث وقع بتاريخ 10/08/2022، في حين لم تتقدم المستأنفة فرعياً بمقالها إلا بتاريخ 11/06/2024، أي بعد مرور أكثر من سنة، فإن دعواها تبقى مشمولة بالتقادم، ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلاً
1 PAGE * MERGEFORMAT
بخصوص مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية أن تمسكت المستأنفة فرعياً بكون مسؤولية المكتب قائمة على أساس المادة 485 من مدونة التجارة غير أن الثابت من وقائع النازلة أن الحادث لم يكن نتيجة خلل في عملية النقل أو إخلال بالتزام السلامة من طرف الناقل، وإنما كان نتيجة فعل صادر عن شخص مجهول تمثل في محاولة سرقة باستعمال العنف إن الفعل الجرمي الصادر عن الغير يشكل حادثاً فجائياً خارجاً عن نطاق سؤولية الناقل، ويقطع العلاقة السببية بين نشاطه والضرر اللاحق بالمستأنفة رعياً ، كما أن تدخل هذه الأخيرة أثناء الواقعة لمحاولة التشبث بالحقيبة شكل سبباً مباشراً في سقوطها من القطار، مما يجعل الضرر راجعاً إلى خطئها الشخصي .
بخصوص ما أثير حول تقرير الخبرة : إن المحكمة الابتدائية اعتمدت اعتماداً كلياً على تقرير الخبيرة المنتدبة دون ممارسة سلطتها الرقابية على أعمال الخبرة بالقدر الكافي، رغم ما أثاره العارض من منازعة جدية بشأن نتائجها وتمسكه صراحة بإجراء خبرة مضادة، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب أو على الأقل تعليل رفضه تعليلاً كافياً ومقبولاً إنه طبقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، فإن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير وله كامل الصلاحية في تعيين خبير آخر كلما تبين له أن عناصر الخبرة المنجزة غير كافية لتكوين قناعته أو أن النزاع يقتضي مزيداً من التوضيح بشأن الجوانب التقنية المعروضة عليه إن تمسكه بإجراء خبرة مضادة كان مؤسساً على اعتبارات جدية تتعلق بتحديد نسبة العجز وتقدير مدى ارتباط الأضرار المدعى بها بالحادث موضوع الدعوى، الأمر الذي كان يستوجب من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وكذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على تقرير الخبرة رغم تمسك الطاعن بإجراء خبرة جديدة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، فقد كرسه العمل القضائي في أكثر من مناسبة، وأنه من بين القرارات الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع نذكر على سبيل المثال لا الحصر: القرار عدد 1393/3 الصادر بتاريخ 15/10/2020 في الملف عدد 3442/4/3/2019 والقاضي بالنقض والإحالة لمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية ، مما يكون معه اعتماد المحكمة الابتدائية على تقرير الخبرة دون الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة، رغم المنازعة الجدية المثارة بشأنها، يشكل خرقاً لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية .
تسليم نسخ شعبة
1 PAGE * MERGEFORMAT
بخصوص طلب رفع التعويض : التمست المستأنفة فرعياً برفع مبلغ التعويض إلى 250.000 درهم. غير أن هذا الطلب يبقى مبالغاً فيه وغير مؤسس، خاصة وأن الحادث ناتج عن فعل إجرامي صادر عن الغير ولم يثبت أي خطأ مباشر من طرف الناقل كما أن المصاريف الطبية المثبتة لا تتجاوز 30.000 درهم وكذلك ثبوت خطأ المستأنفة فرعياً بمحاولتها النزول أو التدخل أثناء تحرك القطار في خرق صريح لمقتضيات الفصل 14 من ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية وأمنها واستغلالها إن الفقرة الرابعة من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1-60-110 الصادر بتاريخ 28 أبريل 1961 المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها الأمر الذي يجعل الحادث ناتجاً عن خطأ شخصي المعنية بالأمر ، مما يجعل طلبها الرامي إلى رفع مبلغ التعويض غير مؤسس قانوناً ويتعين رده ، مما يجعل طلب رفع التعويض إلى الحد المطالب به غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رفضه ، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليها لكونها غير جديرة بالاعتبار ورفض الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنفة فرعياً الرامي إلى رفع مبلغ التعويض إلى 250.000 درهم لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم وبالحكم وفق ما جاء في مقال الاستئنافي له مع تحميل المستأنف عليها الصائر
وبجلسة 2026/04/23 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن طالبت شركة (ت. و.) في مذكرتها المدلى بها لجلسة 09/04/2026 بضم الاستئناف المقدم من طرفه في إطار الملف 5938/8232/2025 وأن شركة التأمين قدمت من جهتها استئنافا للحكم الابتدائي أن طالبت شركة التأمين بضم الاستئنافين لتفادي صدور قرارين متناقضين وأن الأمر كذلك فإنه يلتمس بدوره ضم الملفين ليصدر فيهما قرار واحد، ملتمسا الأمر بضم ملفي الاستئنافين المقدمين من طرفه و من طرف شركة التأمين.
وبجلسة 2026/05/07 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها فيما يتعلق بالاختصاص: أنها تؤكد للمحكمة على أن الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص نهائي بموجب التنازل عن الاستئناف الذي تقدمت به أمام المحكمة الابتدائية المدنية التي لم تحل الملف إلا بعد وضعه، وهو ما يتعين معه رد دفع المستأنف بهذا الخصوص.
فيما يتعلق بعدم تقادم طلبها : إن المستأنف أصليا تفادا الخوض في الدفع الذي أثارته العارضة بخصوص المادة 5 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق في الملف الحالي مما يؤكد على أن ما تمسك به المستأنف من كون طلبها قد طاله التقادم بناء على مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود لا يستقيم على أي أساس إذ لا يمكن تطبيق مقتضيات الفصل المذكور على الملف الحالي وذلك لكون المادة
1 PAGE * MERGEFORMAT
5 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق إن المستأنف يمارس نشاطا تجاريا والذي اعتبر بالنسبة لها عملا مدنيا وأن ما لحق بالعارضة ناتجا عن إخلاله بالتزاماته، وأن تقادم طلبها يخضع لمقتضيات المادة المذكورة وليس للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود والذي يتعلق بالأساس بالبضائع والسلع وليس بنقل الأشخاص المنصوص عليه في المادة 476 وما يليها من مدونة التجارة، وبالتالي فإن طلبها لم يطله التقادم إنه من جهة أخرى فإنها تؤكد كذلك على أن تقصير المستأنف يندرج ضمن المسؤولية المترتبة عن تقصيره وبالتالي تخضع للتقادم العادي وليس لمقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود.
فيما يتعلق بمسؤولية المستأنف ووجاهة ما جاء في الخبرة: أنه يؤكد للمحكمة على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المستأنف وذلك لكونه هو الملزم بنقلها بأمان ودون أن يلحقها أية أضرار، وفقا لمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة أنها وقت تعرضها لتلك الأضرار داخل القطار، وبالتالي يبقى دفع المستأنفين يبقى عديم الأساس وهو ما يتعين معه رده إنه فيما يتعلق بالخبرة فبرجوع المحكمة لتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية سيتبين على أن السيد الخبير قد احترم النقاط المحددة له وأنها جاءت موضوعية نظرا لما ها من أضرار جسمانية أدت إلى التأثير على مسارها الدراسي وبالتبع المهني نظرا لمدة العجز الكبيرة، وهو ما يتعين معه رد استئنافي المستأنفين ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء لفائدتها مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى 290.000,00 درهم مع تحميل المستأنف ضدهم فرعيا الصائر و من حيث الاستئنافين الأصليين رد استئنافي المستأنفين لعدم قيامهما على أي أساس واقعي وقانوني سليم مع تحميلهما الصائر.
وبجلسة 2026/05/21 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الرد على الاستئناف الأصلي: ان المستأنف ضدها لم ترد بمقبول على وجه استئنافها المتعلق باستثناء الحادث من مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية حسب المنصوص عليه في المادة 485 من مدونة التجارة بل اكتفت بالتأكيد على مقتضياته دون الالتفات إلى ظروف وملابسات الحادثة وما يترتب عنها من أثر قانوني من وجوب إعفاء الناقل من المسؤولية لخطأ الضحية بعد تدخلها لإلقاء القبض على الجاني والحال أن المختص لهذه الغاية هي السلطات الأمنية ويترتب أيضا عن ذلك شمول الحادثة بالقوة القاهرة بفعل وقوعها خارج إرادة المكتب الوطني للسكك الحديدية وأن المدعية لم تناقش ولم تتناول وجه استئناف العارضة المتعلق بإخضاع التعويض المستحق للمقتضى الواجب تطبيقه بل ارتأت تقديم استئناف فرعي في موضوع رفع التعويض.
1 PAGE * MERGEFORMAT
من حيث الرد على الاستئناف الفرعي : لا جدال في ان المقتضى الواجب الإعمال لتحديد التعويض المستحق للمدعية الفصل 26 من الظهير المؤرخ في 2/10/1984 الذي مدد تطبيقه على الحوادث التي تتسبب فيها العربات المتصلة بالسكة الحديدية دون أي استثناء وعلى هذا الأساس فإن التعويض الذي يتحمله الناقل يحتسب على أساس الدخل السنوي للضحية التي لا تتوفر على أي دخل حسب الثابت من محضر الحادثة وبالتالي فإن الأخيرة محقة في المطالبة بمبلغ 37.080 درهم عن نسبة العجز (1854 درهم × 100:20) في حال تجاوز الجانب المرتبط بالمسؤولية، ملتمسة من حيث الاستئناف الأصلي الحكم وفقه ومن حيث الاستئناف الفرعي الأمر برده.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 2026/05/21 حضر نواب الاطراف بالملف مذكرة تعقيبيه لدفاع المستأنفة تسلم الحاضرون نسخة التمس اجل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 2026/06/04
التعليل
• في الإستئنافين الأصليين المقدمين من المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة (ت. و.) :
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه و بخصوص ما تمسك به المكتب الوطني للسكك الحديدية من تقادم الدعوى بمرور سنة طبقا لمقتضيات الفصل 389 من قلع لكون الحادث وقع بتاريخ 2022/08/10 في حين لم تتقدم المستانف عليها بطلبها الا بتاريخ 2024/06/07 ، فيحسن التوضيح ان مناط الدعوى هو التعويض عن المسؤولية التقصيرية للناقل طبقا لمقتضيات الفصل 88 من قلع وان أمد التقادم الواجب تطبيقه هو المنصوص عليه بالفصل 106 من قلع و الذي حدده المشرع في خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر و
1 PAGE * MERGEFORMAT
المسؤول عنه وليس الفصل 389 من قلع المحتج به ، مما يكون معه ما تمسك به الطاعن على غير أساس قانوني سلیم و یتعین رده .
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب في حين أن الثابت قانونًا وقضاء أن الفوائد القانونية لا تُمنح تلقائيا في إطار الأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر، فقد صح ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص لأنه لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بالفوائد القانونية مع التعويض عن الضرر تكون قد خالفت هذا المقتضى لأن الفوائد القانونية تستحق فقط عند التأخير في سداد دين ثابت وهو الغير المتوفر في نازلة الحال.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن مسؤولية الطاعنين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة (ت. و.) باعتبارهما يتقضيان بمصلحة واحدة منعدمة ، وان الحادث نتج عن فعل اجرامي ارتكبه شخص اجنبي مجهول تمثل في سرقة بالعنف ولا علاقة له نشاط او تسيير المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يرتكب أي خطا بل يشكل حادثا فجائيا يعفيه من اية مسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة ، كما تمسكت ايضا شركة التامين بانعدام مسؤوليتها عن الحادث لنفس السبب معتبرة تدخل الضحية لإلقاء القبض على السارق يعد خطا لان الامر من اختصاص القوة العمومية ، فيحسن التذكير من جهة ان مسؤولية الناقل كما هو منصوص عليه بالفصل 88 من قلع هي مسؤولية مفترضة وغير مؤسسة على خطا واجب الاثبات ، ومن جهة أخرى فان الثابت من صورة محضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت نتيجة قفز شخص اجنبي للقطار اثناء تحركه فعمد الى خطف الحقيبة اليدوية لوالدة المستأنف عليها واثناء محاولته الفرار بها وتشبت والدتها بالحقيبة عمد السارق الى جرها مما أدى الى فقدانها التوازن وسقوطها من باب القطار الامر الذي نجم عنه كسر على مستوى رجلها اليمنى و اصابتها ببعض الاضرار البدنية ، وان دخول الجاني او السارق للقطار اثناء تحركه وسقوط الضحية من باب القطار الذي بقي مفتوحا رغم حركيته كافيين لأثبات خطا الناقل واخلاله بواجب السلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص المنقولين على متنه من اية اضرار سواء من مرافق القطار او من أي سبب اجنبي ، مما تكون معه مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ثابتة في نازلة الحال وما تمسك به الطاعنان أعلاه على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .
1 PAGE * MERGEFORMAT
وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم المستأنف خرق الفصل 66 من ق.م.م عنما اعتمد الخبرة المنجزة ولم يستجب لطلب إجراء خبرة طبية مضادة، فإن الثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير عبد الحق (س.) أنه احترم مقتضيات الحكم التمهيدي والفصل 63 وما يليه من ق.م.م، وأن الخبير انتهى في تقريره إلى تحديد العجز الجزئي المؤقت اللاحق بالضحية في 135 يوم ، والعجز الجزئي الدائم في 20 % ، مع وجود ندبات وتشوه والام مستمرة وتأثير سلبي على المسار المهني للضحية ، وطالما أن الخبير استند في تقريره إلى الفحص السريري للمتضررة و على الملف الطبي لهذه الأخيرة، فإنها تكون قد احترمت الشروط الموضوعية المتطلبة قانونا و محكمة الدرجة لم تخرق أي مقتضى بعدما اقتنعت بالخبرة المنجزة ، ويكون بالتالي هذا السبب غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به شركة (ت. و.) من كون التعويض يخرج عن نطاق السلطة التقديرية ويخضع في تقديره للفصل 26 من ظهير 1984/10/02 الخاص بالتعويض عن حوادث السير والممدد للسكك الحديدية ، فيحسن التوضيح ان المقتضى المتمسك به صدر بموجب القانون 70.24 الصادر سنة 2024 ، ولا يطبق على نازلة الحال باثر رجعي طبقا للمبدأ الدستوري الذي اقر عدم رجعية القوانين ، وذلك لكون الحادثة موضوع النزاع قد وقعت سنة 2022 ، مما يكون ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .
· في الإستئناف الفرعي لهدى (ا. ص.):
حيث تعيب المستأنفة فرعيا الحكم المستأنف مجانبته للصواب بدعوى أن التعويض الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى والمحدد في مبلغ 150.000,00 درهم مجحفا ولا يتماشى مع نتائج الخبرة الطبية و الضرر الفعلي الذي لحقها جراء تعطل مسارها الدراسي لمدة زمنية قدرت بالسنة ، ملتمسة رفع التعويض الى مبغ 250.000,00 درهم .
لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى حددت التعويض المستحق للضحية في مبلغ 150.000,00 درهم استنادا إلى نتائج الخبرة أعلاه وإلى سلطتها التقديرية ، وأن التعويض المحكوم به بتناسب وحجم الضرر اللاحق بالمستأنفة فرعيا ويتعين بالتالي رد هذا السبب.
وحيث إنه واستنادا إلى ما ذكر يتعين اعتبار الإستئناف الأصلي للمكتب الوطني للسكك الحديدة جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الحكم والحكم من جديد
1 PAGE * MERGEFORMAT
سهل والمعر
٠٢٢٣
السليم تمتع
t
برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وجعل المصاريف بالنسبة، وبرد الإستئنافين الاصلي لشركة (ت. و.) و الفرعي لهدى (ا. ص.) مع إبقاء صائر كل طعن على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي .
في الموضوع : باعتبار الإستئناف الأصلي للمكتب الوطني للسكك الحديدية جزئيا وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الحكم، والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وجعل المصاريف بالنسبة، وبرد الإستئناف الأصلي لشركة (ت. و.) والاستئناف الفرعي مع إبقاء صائر كل طعن على رافعه.
والمرية ٨
٠٠ ٢٫٠
وزارة العدل
شعبة
1
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيد
إدريس مساعيد
رئيسا
السيدة
عزيزة ذكر الله
مستشارة ومقررة
1 PAGE * MERGEFORMAT
تسليم نسخ
مستشارة
السيدة
إيمان بوصفيحة
السيد
كلثوم أزتر
كاتب الضبط
الرئیس
المستشارة و المقررة
كاتب الضبط
حكمة الا
موقع إلكترونيا من طرف : DRISS MOSSAID موقع إلكترونيا من طرف : AZIZA DIKRALLAH موقع إلكترونيا من طرف : كلثوم ازتر بتاريخ : 2026/06/09 15:28:09 بتاريخ : 2026/06/11 11:52:38 بتاريخ : 2026/06/16 11:58:52 رمز الوثيقة 207-267857741785 رمز التحقق 207-1c35abc2-1f78-1a01-a84c-4018d5868Bed
1 PAGE * MERGEFORMAT
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025