Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)

Réf : 83386

Identification

Réf

83386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1011/2026

Date de décision

03/03/2026

N° de dossier

2026/8225/896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence.

L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuaire, ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention pour des frais de magasinage non prévus au contrat et non justifiés par un refus de livraison de sa part. La cour retient d'abord la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que la rétention de la marchandise expose le destinataire à un préjudice imminent.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention ne peut être valablement exercé par le transporteur. En application de l'article 292 du dahir des obligations et des contrats, ce droit est subordonné à la preuve par le rétenteur de l'existence de dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou ayant contribué à sa plus-value, condition non remplie en l'absence de justification de tels frais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution des marchandises sous astreinte.

Texte intégral

الوقائع

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/03/03.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2026/02/18 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/12/29 عدد 8249 في الملف عدد 2025/8101/7855 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالأمر ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه جاء فيه أنها اقتنت من مزودتها شركة (س. س.)، وذلك عبر ممثلها المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية شركة (ج. ب. ت.) بضاعة متمثلة في تجهيزات خاصة بقاعات السينما وذلك وفقا لعقد الشراء والوثائق التجارية المرفقة بالملف على متن شاحنة وفق الإجراءات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي للبضائع ، وقد تم شحن البضاعة من إيطاليا في اتجاه البيضاء بموجب سند الشحن البري CMR ، وأن بضاعة المدعية قد وصلت إلى مخزن ممثل الناقل البري شركة (ج. م.) التي قامت باستلام العربة المحملة بالبضاعة المذكورة ، وقد تسلمت المدعية من هذه الأخيرة اذن التسليم المتعلق بالبضاعة المعبأة داخل العربة ، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها في تسليم البضائع في إطار النقل الدولي الطرقي، وأنه بالرجوع إلى أصل فاتورة النقل الصادرة عن الوكيل. بالعمولة شركة (س. و. ل.) ، يتبين أن أجرة النقل قد تم أداؤها كاملة داخل المغرب

مملكة المان بعد:

ر

ق

بموجب فاتورة عدد 25/120 بمبلغ 74.827,46 درهم ، تم أداؤه بواسطة شيك عدد 8468380، وبالرغم من أداء أجرة النقل بشكل قانوني وسليم ، فقد تعذر على المدعية القيام بالتسلم الفعلي للبضاعة من ممثل الناقل البري بسبب رفض هذا الأخير تسليم البضاعة ، وأن المدعية قامت بتوجيه انذار بواسطة مفوض قضائي انتقل فعليا إلى مقر ممثل الناقل البري أن شركة (ج. م.) بصفتها الممثل المحلي للناقل البري (ج.)، ترفض تسليم البضاعة دون تقديم أي سبب قانوني أو واقعي يبرر هذا الامتناع ، لأجله تلتمس المدعية أمر المدعى عليها بتمكينها من بضاعتها المشحونة داخل العربة عدد XA 046 ZE موضوع سند الشحن البري CMR عدد 429213/41.436.N ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل تأخير ، وفي حالة الرفض اعتبار الامر المتوقع صدوره بمثابة سند التسليم يأذن للمدعية بسحب بضاعتها من مخزن ممثل الناقل البري ، وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الامر بالنفاذ المعجل.

وعزز المقال بالوثائق التالية: صورة من فاتورة شراء بضاعة وصورة من سند الشحن البري واذن التسليم وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها والدي جاء فيه أن طلب المدعية يرمي إلى استصدار أمر بتسليم بضاعة ، والحال أنها لم تؤد للعارضة مستحقاتها المتعلقة بتخزين وحراسة وحفظ البضاعة بمستودعاتها ، علما أن أجرة التخزين هي مستقلة عن أجرة النقل ، وأن كانت على بينة وعلم تام بايداع البضاعة بمخازن العارضة ومع ذلك لم تثبت أدائها المصاريف المترتبة عن التخزين ، ويحق لها الامتناع عن تسليم هذه البضاعة إلى حين استيفائها لمستحقاتها وذلك استنادا لفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعطي الحق قانونا لحائز الشيء أن يحبسه إلى حين استيفاء ما هو مستحق له بسبب هذا الشيء لأجله تلتمس القول بعدم اختصاص قضاء المستعجلات وبرفض الطلب.

و بتاريخ 29-12-2025 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بإن الأمر المستأنف علل ما قضى به من عدم قبول الطلب بأن النزاع يتعلق بنقل دولي للبضائع وأن المدعية لم تثبت أداء مصاريف التخزين مما يجعل طلبها غير مؤسس وذلك اعتمادًا على المادة 16 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق ، وإن الأمر المذكور غير مصادف للصواب ذلك بانها اشترت بضاعة عبارة عن تجهيزات للسينما كما هي مفصلة في فاتورة البيع ، وبموجب سليم. سند الشحن البري الدولي (CMR) عدد 41.436/429213 تم تحميل البضاعة داخل مقطورة واحدة ونقلها بواسطة الشاحنة القاطرة ذات لوحة الترقيم XA046ZE التابعة للناقل شركة (ج. م.)

ر

ق

"GERMANETTI" وبعد وصول العربة إلى ميناء طنجة المتوسطي بتاريخ 14/8/2025 تم إيداعها داخل الميناء وبقيت خاضعة للمسطرة المينائية والجمركية ولم تتسلم إذن التسليم (Bon a deliver ) إلا بعد أداء واجبات النقل لفائدة الوكيل بالعمولة (س. و. ل.) الذي قام بدوره بأدائها للناقل وذلك بموجب فاتورة نقل رقم 120/2025 بتاريخ 15/8/2025 أديت بشيك بنكي مسحوب لفائدة الوكيل المذكور بمبلغ 74.827,46 درهم وهو ما يدل على الأداء الكامل لواجبات النقل.

و بخصوص الإجراءات الجمركية ورفع اليد فانه بتاريخ 12/9/2025 قامت بإيداع التصريح الجمركي؛ و أداء الرسوم والواجبات الجمركية المستحقة.

وانه وبعد استكمال المسطرة الجمركية سلمت إدارة الجمارك قرار رفع اليد ( Mainlevee delivre) عن البضاعة التي أصبحت في وضعية قانونية سليمة قابلة لإخراجها من الميناء دون مانع جمركي أو إداري.

وبخصوص أداء مصاريف التخزين بالميناء قامت بأداء مصاريف التخزين والإيواء بالميناء لفائدة متعهدة التخزين ( TMSA (Tanger Med Port Authority عن مكوت العربة داخل الميناء وذلك بواسطة فاتورتين الأولى رقم 55288894 بتاريخ 2025/09/18 والثانية رقم 55319882

وتم إخراج العربة من الميناء بعد أداء واجبات النقل والرسوم الجمركية والحصول على رفع اليد وأداء مصاريف التخزين بالميناء تم إخراج العربة فعليا من ميناء طنجة المتوسطي بتاريخ 9/10/2025. وابتداء من هذا التاريخ لم يعد هناك أي تخزين مينائي أو مانع جمركي أو إجراء إداري يحول دون تسليم البضاعة ، فكان يتعين على الناقل تسليم البضاعة المعبأة داخل العربة إلى (ف. س.) بني ملال وفق تعليمات المرسل أو إلى عنوان العارضة بالدار البيضاء وفق عقد الشحن، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم البضاعة لأسباب غير قانونية رغم إنذارها بواسطة مفوض قضائي ، وإن المدعى عليها توصلت بأجرة النقل حسبما أشير إليه أعلاه وتقر بذلك حسب مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 22/12/2025 وتبرر رفضها تسليم البضاعة إلى المستأنفة بدعوى أن هذه الأخيرة لم تؤد للمستأنف عليها مستحقاتها المتعلقة بتخزين وحراسة وحفظ البضائع بمستودعاتها متمسكة بمقتضيات الفصل 276 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 16 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق والفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود ، وإن سند الشحن الرابط بين الطرفين المشار إليه في المرفق رقم 2 يشير إلى أن مكان وصول البضاعة المتفق عليه هو عنوان المستأنفة الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء ، وإن الفصل الثالث من اتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق المتعلقة

ر

ق

:

بإبرام عقد النقل وتنفيذه ينص على مجموعة من الالتزامات منها ما تنص عليه المادة السادسة من ضرورة تضمين سند الشحن مكان تسلم البضاعة والمكان المحدد للتسليم ، وإن المكان المحدد لتسليم البضاعة حسب سند الشحن المشار إليه سابقا هو عنوان المستأنفة المذكور وليس إيداعها بمخازن المستأنف عليها ، كما إنه لا يجوز للناقل اللجوء الى إيداع البضاعة في غير المكان المتفق عليه في سند الشحن إلا في حالة رفض المرسل إليه تسلم البضاعة ووفقا للشروط المحددة في المادة 16 من الاتفاقية المذكورة وحيث إن المستأنفة المرسل إليها لم ترفض تسلم بضاعتها بسبب بسيط هو أنها لم تتوصل بها بالمكان المتفق عليه لتسلمها بل أكثر من ذلك فإنها وجهت انذارا إلى المستأنف عليها من أجل تسليم بضاعتها لكن دون جدوى، وإن اتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق نظمت في المواد 14 و 15 و 16 منها الحالة التي يطرأ فيها عائق يحول دون تنفيذ عقد النقل أو تسليم البضاعة وما يترتب عن ذلك من حقوق في البضاعة ومتى كان هذا العائق راجع الى خطأ الناقل ، وإن المستقر عليه فقها وقضاء على الصعيد الدولي أن حق الناقل في استرداد مصاريف التخزين هو حق لا ينشأ إلا إذا احترم الناقل التزاماته المنصوص عليها في المادتين 14و15 وثبتت ضرورة التدبير وفق المادة 16 من الاتفاقية ذلك أن هذه المادة الأخيرة لا تطبق استقلالا لكن كنتيجة لاحترام المادتين 14و15 ، وانه يتضح من المواد المذكورة أنه ينبغي تحقق عدة شروط للمطالبة بمصاريف التخزين من طرف الناقل ويمكن اجمال هذه الشروط في وجود عائق في تنفيذ النقل أو التسليم بشرط أن يكون هذا العائق مانعا من تنفيذ ما هو متفق عليه في عقد النقل، وفق المادة 14 و ألا يكون العائق ناتجا عن خطأ الناقل نتيجة عدم التزامه بشروط العقد، وأن يتخذ الناقل إجراءات معقولة ومناسبة أي أن يتصرف بحسن نية وأن يختار مكانا مناسبا للتخزين وألا تكون مصاريف التخزين مبالغ فيها أو غير مبررة ، وأن يطلب تعليمات من صاحب الحق في البضاعة قبل اللجوء الى تخزين البضاعة وذلك وفق المادة 15 من الاتفاقية ، وأن تكون مصاريف التخزين ضرورية ومرتبطة مباشرة بالمانع من تنفيذ عقد النقل و إثبات مصاريف التخزين وأن تكون المدة والتكلفة معقولة ومناسبة ، و إن ما تبرر به المستأنف عليها لامتناعها عن تسليم البضاعة وهو تمسكها بالفصل 276 من قانون الالتزامات والعقود من ادعائها أحقيتها في المطالبة بمصاريف التخزين غير وجيه لأنها المسؤولة عن عدم تسليم البضاعة في المكان المتفق عليه طبقا للمادة 17 من الاتفاقية المذكورة والتي تحدد أسباب مسؤولية وزارة العدل الناقل ، وإنّ المستأنف عليها غير محقة في حبس البضاعة لتوصلها بأجرة النقل وأن ما تتمسك به من شعبة

مصاريف تخزين البضاعة بمستودعاتها أمر منازع فيه وأن الحسم فيه موكول إلى قضاء الموضوع في ٦ إطار تطبيق مقتضيات الاتفاقية المذكورة التي هي الواجبة التطبيق وتسمو على القانون الداخلي لكونها اتفاقية دولية، و إن جوهر طلب المستأنفة هو تمكينها من بضاعتها المهددة بالتلف لحساسية التجهيزات

ر

ق

المعدة للاستعمال المهني ولما قد تتعرض إليه من تلف ، و إنه طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فإنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نطاق اختصاص هذه المحكمة ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع ، وإن ما يتهدد البضاعة المطلوب تسليمها يشكل ضررا حالا أي على وشك الوقوع ويحق لقاضي المستعجلات الأمر بتسليم البضاعة لدرء هذا الضرر ، وإن مناقشة ما تتمسك به المستأنف عليها من احقيتها في مصاريف تخرين البضاعة بمستودعاتها اعتمادا على مقتضيات الفصول 276 و 291 من قانون الالتزامات والعقود و 16 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق هو لبيان جدية المنازعة في ذلك وأن على المستأنف عليها الرجوع بشأنها إلى قضاء الموضوع للفصل فيها خاصة وأن العقد الرابط بين الطرفين خاضع للاتفاقية المذكورة وهي الواجبة التطبيق وليس قانون الالتزامات والعقود ، وإن الامر المستأنف غير مصادف للصواب عندما قضى بعدم قبول طلب المستأنفة أمر المستأنف عليها بتسليم البضاعة اعتمادا على عدم أداء مصاريف التخزين غير مؤسس ذلك أن المستأنف عليها هي المسؤولة عن عدم تسليم البضاعة في المكان المتفق عليه والمشار إليه أعلاه وقد أنذرت بتسليم البضاعة لكن دون جدوى ، وإن سند الشحن لا ينص على أي مقتضى يلزم المستأنفة بأداء مصاريف تخرين بضاعتها لدى المستأنف عليها دون سبب مما يكون معه الأمر المستأنف غير مصادف للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليها بتسليم البضاعة موضوع سند الشحن عدد 41.436/429213 الى المستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بفاتورة شراء البضاعة و سند الشحن و فاتورة أداء مصاريف التخزين بالميناء و رفع اليد الجمركي و فاتورة أداء أجرة النقل و نسخة الأمر المستأنف

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف دفاع المستانف عليها جاء فيها اساسا حول عدم اختصاص قضاء المستعجلات ، ذلك إن طلبها يرمي إلى استصدار أمر بتسليم بضاعة، والحال انها لم تؤد لها مستحقاتها المتعلقة بتخزين وحراسة وحفظ هذه البضاعة بمستودعاتها ، علما ان اجرة التخزين مستقلة عن اجرة النقل. اعمالا لمبدأ استقلال العقود والخدمات اذ ان التخزين يشكل خدمة مستقلة عن خدمة النقل ولكل من النقل وعقد التخزين موضوعه واجرته ومسؤوليته ، و هذا فضلا على انه بموجب الفصل 276 من ق ل ع فان كل من قام بحفظ مال الغير او ادارته حتى دون ان يكون ملزما بذلك التزم المستفيد باداء نفقة الحفظ ، وانه حسما لكل جدل في هذا الصدد، ومادام الأمر يتعلق بالنقل

ر

ق

الدولي للبضائع ، فإنها تتمسك بمقتضيات المادة 16 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع عبر الطرق المصادق عليها من قبل المغرب والتي تجيز للناقل وضع البضاعة في مستودع مع تحميل المصاريف الناتجة عن ذلك على صاحب البضاعة وذلك اعتبارا لكون المصاريف اللاحقة بعد وصول البضاعة ليست جزءا من اجرة النقل ، و الثابت انها كانت على بينة وعلم تام بايداع البضاعة بمخازن العارضة ومع ذلك لم تثبت اداءها المصاريف المترتبة عن التخزين ، وان البت في مدى احقية المدعية في المطالبة بتسليم هذه البضاعة وفي مدى أحقيتها في المطالبة بهذه المستحقات من عدمه، هو مسألة تمس أصل الحق وتتطلب بحثاً في المستندات والحسابات، فضلا عن كون الطلب يفتقد عنصر الاستعجال، ذلك أن بقاء البضاعة بالمخازن كان نتيجة مباشرة لتراخي المدعية عن اداء مستحقات التخزين، ولا يوجد أي خطر محدق أو ضرر وشيك يبرر تدخل قضاء المستعجلات وان أي ضرر محتمل تتمسك به المدعية يتلاشى بمجرد اداء مستحقات العارضة المترتبة عن التخزين ، وإن الطلب على هذا النحو يرمي في جوهره إلى المساس بجوهر الحق وليس مجرد إجراء وقتي، مما يجعل النزاع جدياً ويخرج عن نطاق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، مما تلتمس معه العارضة القول والتصريح بعدم اختصاص قضاء المستعجلات وإحالة الأطراف على قضاء الموضوع.

احتياطيا حول حق حبس البضاعة الى حين اداء مستحقاتها ذلك ان الطاعنة نفسها تؤكد أن البضاعة مودعة بمخازنها أي انها على علم تام بذلك، لكنها لم تدل بما يفيد أداء مستحقات العارضة المترتبة عن تخزين وحراسة وحفظ هذه البضاعة بمستودعاتها ، ذلك ان اداءها لمصاريف النقل للناقل لا يبرئ ذمتها تجاه العارضة بصفتها شركة التخزين لاستقلال الخدمتين عن بعضهما كما سبق توضيح ذلك اعلاه، وان الثابت انها قامت بحفظ البضاعة موضوع النزاع بمخازنها وظلت تحت حراستها مند ولوجها لتراب المملكة ، دون أن تتقاضى أي مقابل عن هذه الخدمة ، وتبعا لذلك يحق للعارضة الامتناع عن تسليم هذه البضاعة الى حين استيفائها لمستحقاتها وذلك استناداً للفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعطي الحق قانوناً لحائز الشيء أن يحبسه إلى حين استيفاء ما هو مستحق له بسبب هذا الشيء ، خاصة وان مصاريف التخزين هي ديون ناتجة عن حفظ البضاعة، وبالتالي فإن حبس هذه البضاعة هو وسيلتها القانونية الوحيدة لضمان استخلاص مستحقاتها، وان إجبارها على التسليم قبل استيفاء حقوقها من شانه الاضرار بمصالحها وضياعا لحقوقها ، ملتمسة تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب.

٦

ر

ق

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2026/03/03 ادلى دفاع المستانف برسالة مرفقة بطيات التبليغ المتعلقة بالمستانف عليه وكذا المطلوب حضورها مفادها انهما توصلا اكد الحاضر المقال فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار الأخر الجلسة .

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة الأمر المستانف بعدم مصادفته الصواب فيما قضى به ذلك انها أدت اجرة النقل و مصاريف التخزين على الرغم من ان المكان المحدد لتسليم البضاعة بموجب سند الشحن هو عنوانها الكائن بالدار البيضاء ولم يتم الاتفاق على ايداعها بمخازن المستأنف عليها الذي يمكن القيام به في حالة رفض تسلم البضاعة.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف لاسيما اذن التسليم وكذا فاتورة النقل المؤرخة في 15-8- 2025 وكذا رفع اليد الجمركي المؤرخ في 12-9-2025 وكذا فاتورتي أداء مصاريف وقوف العربة بميناء طنجة عدد 55288894 بتاريخ 18-9-2025 وعدد 55319882 بتاريخ 8-10-2025 ان الطاعنة أدت اجرة النقل وتسلمت رفع اليد من إدارة الجمارك كما أدت اجرة توقف العربة بالميناء و هو ما لم يكن موضوع أي طعن من المستانف عليها مما لا يبقى معه أي مبرر لحبس البضاعة من طرفها

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانف عليها من كون ان الطاعنة لم تثبت اداءها المصاريف المترتبة عن التخزين ، وان البت في مدى احقية المدعية في المطالبة بتسليم البضاعة وفي مدى أحقيتها لهذه المستحقات من عدمه، هو مسألة تمس أصل الحق وتتطلب بحثاً في المستندات والحسابات، فضلا عن كون الطلب يفتقد عنصر الاستعجال، ذلك أن بقاء البضاعة بالمخازن كان نتيجة مباشرة لتراخي المدعية عن اداء مستحقات التخزين، ولا يوجد أي خطر محدق أو ضرر وشيك يبرر تدخل قضاء المستعجلات، فان الثابت و خلافا لذلك ان الاختصاص يعود الى القضاء الاستعجالي استنادا الى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تمنح لرئيس المحكمة التجارية ان يامر بكل التدابير التحفظية لدرء ضرر حال وان من شان حبس البضاعة بمخازن المستانف عليها الحاقها بضرر بها تصبح معه غير صالحة للغرض المعدة له مما يكون معه عنصر الاستعجال متوفر في النازلة الأمر الذي يستوجب رد الدفع .

شعبة ـيم نسخ

٢٠٠٠.

ر

ق

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانف عليها من كونها محقة في حبس بضاعة الطاعنة الى حين أداء مصاريف التخزين فانه بصرف النظر عن كون الفواتير المستدل بها من طرف الطاعنة تتعلق بمصاريف التخزين ام لا فانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 292 من ق ل ع فان حق الحبس يثبت لصالح الحائز حسن النية :- 1 من اجل المصروفات الضرورية التي انفقت على الشيء وفي حدودها

من اجل المصروفات التي أدت الى تحسين الشيء .... ، وانه ما دام لم يثبت الطرف المستانف عليه تحقق الشرطين أعلاه وهما انفاقه لمصاريف ضرورية على البضاعة او من اجل تحسينها فانه لا حق له في حبس البضاعة موضوع النزاع مما يكون معه الحكم فيما انتهى اليه جاء مجانبا للصواب و يتعين اعتبار الاستناف لارتكازه على أساس من القانون والغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستانف عليها بتمكين المستانفة من بضاعتها المشحونة داخل العربة عدد XA 046 ZE موضوع سند الشحن البري CMR عدد 429213/41.436.N ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل تأخير ، وفي حالة الرفض اعتبار هذا القرار بمثابة أذن للمستانفة بسحب بضاعتها من مخزن ممثل الناقل البري ، وتحميل المستانف عليها الصائر.

*المملكة الفـ

شعبة

تسليم نصر 1

ر

ق

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع : في الموضوع باعتباره والغاء الامر المستانف فيما قضى به والحكم من جديد على المستانف عليها بتمكين المستانفة من بضاعتها المشحونة داخل العربة عدد XA046ZE موضوع سند الشحن البري (CMR) عدد N429213/41.436 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل تاخير وفي حالة الامتناع اعتبار هذا القرار بمثابة اذن بسحب البضاعة من مخزن ممثل الناقل البري وتحميل المستانف عليها الصائر

بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:

السيدة

تورية بنطالب

رئيسة

السيدة

بديعة الممناوي

مستشارة مقررة

السيدة

حكيمة السديري

مستشارة

السيدة

هناء بغو

كاتبة الضبط

محكمة الأستاذ (ر.)

الرئيسة

المستشارة المقررة

محركه المصريه

كاتب الضبط

ر

ق

Quelques décisions du même thème : Commercial