Réf
66614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6542
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8219/2947
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Preuve par témoignage, Paiement des redevances, Loyer impayé, Liberté de la preuve en matière commerciale, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Contrat verbal, Confusion des locaux
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds.
L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs.
Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2024 تحت عدد 4058 ملف عدد 1242/8207/2024 الذي قضى في الشكل : قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 21.000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2023 الى متم مارس 2024 مع شملها بالنفاذ المعجل و بإفراغها من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] الخميسات هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و بتحميلها الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأدنى بخصوص الأداء و الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
المقال الاستئنافي : حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم محل الطعن؛مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي شروطه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
المقال الإضافي : حيث قدم المقال مستوفيا الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تملك الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات،والمعد للبقالة و بيع التبغ،وأن المدعى عليها تكتريه منها بمشاهرة قدرها 1500 درهم،تقاعست عن أدائها مما جعلها توجه لها إنذارا بالاداء بتاريخ 30/01/2024 ، موضحة أن المدعى عليها لم تعمد الى الأداء من 01/02/2023 الى 30/03/2024؛وأنه اثباتا منها للعلاقة الكرائية و سومتها فانها تدلي باسم الشاهدين السيف (ب.) و ادريس (ب.)،ملتمسة الحكم على المدعي عليها بادائها لفائدتها مبلغ 21.000 درهم واجب الكراء المترتب عن المدة المذكورة و كذا تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و بافراغها هي و من يقوم مقامها أو باذنها من الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر . و أرفق المقال انذار شبه قضائي و محضر تبليغ و نموذج "ج" و شهادتي رقم الاعمال المسجل و صورة فاتورة و أخرى لتوصيل الكراء .
وبناءا على المذكرتين الجوابيتين المقدمتين من المدعى عليها بجلسة 06/06/2024 عرضت من خلالهما بواسطة نائبها أن المدعية تتقاضى بسوء نية و لا علاقة لها بها ، و أنها لا تملك أي محل تجاري و بأنها لم تثبت صفتها في الادعاء ، و أن المحل التجاري موضوع الدعوى اكتراه زوجها السيد عبد الله (ط.) من أب المدعية السيد إدريس (أ.) لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 01/09/2023 و تنتهي في 30/09/2026 ،وأن زوجها المذكور سبق أن تقدم بعرض و إيداع الواجبات الكرائية لأبيها و أن هذا الأخير قام بسحب المبالغ من صندوق المحكمة؛أما الأصل التجاري المدعى فيه فتعود ملكيته لزوجها؛ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا؛ورفضها موضوعا .
وأدلت بنسخة لعقد كراء محل تجاري؛وصورة لمحضر تحري بالسحب؛وأخرى لمحضر إيداع واجبات الكراء؛و وصولات إيداع واجبات الكراء؛ وصورة لشهادة السجل التجاري .
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعية عرضت فيها أن دعواها تتعلق بالاصل التجاري المستغل بالمحل رقم 364 حي [العنوان] الخميسات فيما المستظهر به من عقد الكراء ينصب على المحل رقم 360 من ذات الشارع ، و أن الأصل التجاري المدعى فيه معد للبقالة و بيع التبغ فيما المدلى به لرد الدعوى من خلال وثيقة التصريح للقيد بالسجل التجاري يتعلق ببيع الملابس الجاهزة بالتقسيط و بنفس العنوان أعلاه برقم 360 . و أن كراء المحل التجاري رقم 364 [العنوان] من والدها لا يمكن أن يكون مبررا للاستيلاء على ملكيتها القائمة بالمحل رقم 364 ، و أن الادلاء بوثائق لا تتعلق بموضوع النزاع مع الدفع على أساس أنها كذلك من شانها خلق اللبس لدى مجلس القضاء .ملتمسة الحكم وفق الطلب .
و أدلت بنسخة شهادة إدارية .
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 403 الصادر بتاريخ 04/07/2024 و القاضي بإجراء بحث بين طرفي الدعوى حول حقيقة قيام علاقة تسيير حر بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري المدعى فيه وعناصرها .
وبناءا على ادراج القضية بجلسة البحث بتاريخ 31/10/2024 حضرت خلالها المدعية هويتها مطابقة لما هو مضمن ببطاقتها الوطنية حضر نائبها،وحضرت المدعى عليها التي تم التأكد من هويتها بواسطة بطاقتها الوطنية كذلك،وصرحت المدعية أنها أكرت للمدعى عليها الأصل التجاري المستغل في بيع مادة التبغ مقابل سومة 1500 درهم شهريا،وصرحت المدعى عليها أنها لا تربطها بالمدعية أية علاقة تعاقدية وأن هذه الأخيرة أكرت الأصل التجاري لزوجها الذي كان مخصصا لبيع التبغ . و حضر الشاهدين السيد حسان (م.) الذي بعد التأكد من هويته نفى قيام موانع الشهادة،عقبت المدعية أن الشاهد هو شريك لوالد المدعية؛ بعد تأديته اليمين القانونية صرح أنه حضر نقاش بين طرفي الدعوى و هما بصدد التفاوض حول مبلغ مالي يتعلق بمحل بيع التبغ الذي كانت تستغله المدعية،وأنهما اتفقا على سومة 1500 درهم شهريا كسومة كرائية للمحل.وحضر الشاهد ادريس (ب.) الذي بعد التأكد من هويته و نفيه موانع الشهادة صرح أنه كان يعاين المدعية تستغل المحل موضوع الدعوى لبيع التبغ؛وأنه منذ مدة طويلة أصبح يعاين المدعى عليها تستغل المحل،أنه يمر من المكان يوميا و يعاينها بشكل يومي؛و أكد أن المدعى عليها سبق أن أخبرته أنها اكترت المحل من المدعية . فيما نفت المدعى عليها تصريحات الشاهد موضحة أنه يشتغل مع شخص من أقرباء المدعية.
وبناءا على مذكرة مستنتجات بعد البحث أكدت من خلالها المدعية بواسطة نائبها أنه تأكد للمحكمة من تصريحات الشهود على كون العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفين و أنها تنصب على أصل تجاري يستغل أساسا في بيع التبغ.ملتمسا ما سبق .
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث عرضت من خلالها المدعى عليها بواسطة نائبها أن ما صرح به الشهود غير ذي أساس طالما أن هناك عقد كتابي يوثق العلاقة الكرائية بين والد المدعية و بين زوج المدعى عليها . مؤكدة أنه سبق للمالك أن مكن المكتري من وصل الكراء بتاريخ 16/08/2023 علاوة على ذلك فان زوجها يسدد واجبات الكراء بانتظام سواء مباشرة أو بواسطة صندوق المحكمة . ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه انها تملك الأصل التجاري رقم 364 الكائن بحي [العنوان] الخميسات اكترته للعارضة بأجرة شهرية قدرها 1500 درهم؛وأن هذه الأخيرة امسكت عن الأداء ملتمسة الحكم بفسخ العلاقة الكرائية للتماطل والأداء؛واجابت العارضة بالنفي وعدم وجود أية علاقة كرائية بينها مع المدعية و أن العلاقة الكرائية تربط بين زوجها و والد المدعية بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء ويناسب تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه؛وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الأصل في الأحكام أن تكون معللة تعليلا كافيا سواء من الوجهة الواقعية و القانونية وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها استنادا إلى تصريحات الشهود خلافا لما جاء في عقد الكراء وان الشهود المستمع إليهما قد صرح الأول أنه حضر نقاشا بين العارضة والمدعية حول مبلغ مالي يتعلق بمحل بيع التبغ وأنهما اتفقا على مبلغ 1500 درهم شهريا في حين أكدت العارضة أن زوجها هو من يكتري المحل من والد المدعية بسومة قيمتها 700 درهم شهريا وأنه يتوصل بالواجبات الشهرية بعد عرضها عليه رفقتنه محضر عرض عيني توصل من خلاله والد المدعية بواجبات الكراء رقم 2024/2330 وان ما صرح به الشاهد الثاني لا يفيد إطلاقا قيام علاقة كرائية بين المدعية و العارضة ، ملتمسة بقبول الطلب شكلا ؛وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهود والقول و الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب}وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب : نسخة الحكم المطعون فيه و محضر عرض و إيداع و محضر الضابطة القضائية و صورة لعقد كراء.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/11/2025 عرض فيها أن أسس الطعن بالاستئناف بخرق مقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية تاسيسا على كون الطاعنة نفت وجود العلاقة الكرائية بينها وبين العارضة وان العلاقة الكرائية تربط بين زوجها ووالد العارضة بمقتضى عقد مصحح الامضاء كما أسس على نقصان التعليل الموازي لانعدامه كون الشاهد الثاني من خلال شهادته لا يفيد اطلاقا العلاقة الكرائية وان ما اسس عليه الطعن بالاستئناف بعيد عن صحيح الواقع والقانون مما تتفضل معه العارضة بالجواب بعد تقديم طلب واجبات الكراء المستحقة على اثر الحكم لمطعون فيه وحول طلب واجبات الكراء المستحقة على اثر صدور الحكم المطعون فيه فيجوز للأطراف طلب الكراء والملحقات الاخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك الاضرار الناتجة بعده وان الحكم المستأنف قضى بالواجبات الكرائية الى غاية متم مارس 2024 واعتبارا الى كون المطلوبة لم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة كذلك الى الان فان العارضة تلتمس الحكم على المطلوبة بأدائها عن المدة من فاتح ابريل 2024 الى متم نونبر 2025 الواجب عنها بحساب 1500 درهم شهريا مبلغ 30000 درهم ومن حيث الجواب فان القول على كون العلاقة الكرائية هي قائمة بين زوج المطلوبة ووالد العارضة هو من باب التدليس لاعتبار ان العقد المدلى به ينصب على المحل المجاور للمحل المستغل فيه الأصل التجاري موضوع الدعوى وبالرجوع الى رقم المحل موضوع الدعوى فان رقمه هو 364 فيما العقد المدلى به ينصب على المحل رقم 360 مما يكون معه المثار مجرد محاولة للتدليس على القضاء مما يتوجب معه رد المثار وتأييد الحكم المطعون فيه ، ملتمسة اسناد النظر شكلا؛وموضوعا من حيث الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة العارضة مبلغ 30000 درهم بحساب سومة شهرية قدرها 1500 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2024 الى غاية نونبر 2025 ومن حيث الجواب رد سائر المثار و التصريح بتاييد الحكم المطعون فيه.
وبناء اعلى المذكرة التعزيزية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/11/2025 عرض فيها أنه فعلا فإن العارضة لم تكتري يوما من الأيام من المستأنف عليها أي محل تجاري و لا تربطها أية علاقة كرائية تتعلق بمحل تجاري يتواجد برقم 364 حي [العنوان] إقليم الخميسات وأن والد المستأنف عليها المسمى إدريس (أ.) استغل حسن نية زوج العارضة المسمى عبد الله (ط.) و أنجز معه عقد كراء كتابي يتعلق بمحل تجاري يتواجد بنفس العنوان تحت رقم 360 وأن نفس الدكان التجاري يحمل رقم 360 و 364 حسب ما هو متعارف عليه من خلال رجال السلطة المحلية بالجماعة الترابية لجماعة المعازيز إقليم الخميسات وأن أب المستأنف عليها استغل ذلك و أنجز عقد كتابي على أساس كراء محل تجاري يوجد برقم 360 و أقحم إبنته المدعية في الملف الحالي ليزعم بأنها تكري هذه المرة لزوجة السيد عبد الله (ط.) و هي العارضة في نازلة الحال بكونها تكتري المحل التجاري الكائن برقم 364 ، و أن المحل الأول مخصص لبيع مادة التبغ في حين ان المحل الثاني مخصص لبيع الملابس الجاهزة وأنه يفهم من ذلك على أن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين الأول تحت عدد 360 و الثاني تحت عدد 364 في حين أن البناية السكنية نفسها لا تتوفر إلا على مرآبين الأول يحمل 365 يستغله والد المستأنف عليها شخصيا و الثاني يحمل رقم 364 الذي يكتريه زوج العارضة بسومة 700 درهم لبيع مادة التبغ وأن المرآب رقم 360 الذي يطالب من خلاله والد المستأنف عليها زوج العارضة واجبات الكراء حسب الوثائق صحبته فهو غير كائن أصلا و منعدم في الوجود و أن العارضة و زوجها تقدما بشكاية تتعلق بالنصب و الإبتزاز أمام السيد وكيل الملك لدى إبتدائية الخميسات لإنجاز بحث في الموضوع وأن الشاهدان المستمع إليهما لإثبات العلاقة الكرائية تبقى شهادة مجاملة غير مبنية على الحق و الواقع و أن العارضة هي من تتواجد بالمحل عدد 364 لبيع مادة التبغ و لا تكتريه قط من المستأنف عليها وأنه لإثبات دفوعات العارضة الواقعية و القانونية تلتمس منكم بكل إحترام إجراء خبرة ميدانية تؤدي أتعابها لإثبات صحة إدعائها بكون المحل التجاري عدد 360 غير موجود أصلا بالبناية السكنية كما أن المحل عدد 364 مستغل من أجل بيع مادة التبغ و ليس الملابس الجاهزة و أن المرآب 365 مستغل من طرف والد المستأنف عليها وأن العارضة تلتمس كذلك إجراء بحث مع نفس الشهود بحضور الأطراف من أجل إثبات العلاقة الكرائية بمعناها القانوني لأن الشاهد خلال ما هو مدون بنسخة الحكم المطعون فيه جاء بها على أن الشاهد يعاين العارضة وهي تبيع بالمحل التجاري وأن واقعة تواجدها بالمحل التجاري لا تفيد كونها هي المكترية و كذلك السومة الكرائية فإن الشاهدين معا لم يثبت قيمة السومة الكرائية 1500 درهم شهريا،ملتمسة أساسا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميدانية للتأكد من أن المحل التجاري عدد 364 هو نفس المحل التجاري عدد 360 الذي كانت الجماعة القروية ترقمه سابقا وأنه مكترى من طرف المسمى عبد الله (ط.) حسب عقد الكراء صحبته و أن المحل عدد 360 المخصص لبيع الملابس الجاهزة غير كائن في الوجود أصلا بالعنوان المذكور بأوراق الملف؛والأمر تمهيديا بإعادة إجراء بحث مع أطراف الدعوى و الشهود لإثبات السومة 1500 درهم شهريا و كذلك العلاقة الكرائية بمفهومها القانوني وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب .
أرفقت ب: شهادة كتابية للمسمى الزهراوي (ا.) وشهادة كتابية للمسماة جمعة (ع.) ومقال مختلف وصورة من عقد زواج وطلب الحصول على رخصة بيع التبغ؛وعقد كراء محل تجاري عدد 360 الغير الكائن في الواقع وطلب عرض و إيداع واجبات كراء؛ومحضر معاينة؛وطلب أداء واجبات الكراء عن المحل 360 الذي لا يوجد أصلا في البناية السكنية وهو نفس المحل التجاري 364.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/12/2025عرض فيها موضوع الدعوى ينصب أساسا على اصل تجاري هو عبارة عن محل لبيع التبغ مع مواد البقالة وكرانه قائم بين العارضة والطاعنة ولاعتبار نسبية العقود فان المدلى به لا يعني العارضة وبالتالي فان المثار هو محاولة لتمطيط الدعوى وتفريعها لتحتمل ما لا يحتمل وان العقد لا يضر الغير و لا ينفعه وطالما أن التعاقد ثابت وفقا للمدلى به خلال المرحلة الابتدائية وكذا الشهود المستمع اليهم فان العارضة لا يسعها الا التماس تأييد الحكم الابتدائي مع مطالبها الإضافية،ملتمسة رد الوسائل المثارة والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه مع الطلب الإضافي.
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/12/2025 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ل.) وحضرت الأستاذة (ط.) عن الأستاذ (لو.) وتسلمت نسخة والتمست أجلا؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2025 .
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 قانون المسطرة المدنية.
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من انتفاء العلاقة الكرائية بينها وبين المستأنف عليها؛فانه وبخلاف ما أثارته الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ومستنداته تبين لها ان المستأنف عليها أدلت بالحجج المؤيدة لطلبها من توصيل الكراء الذي يفيد أنها تكتري المحل موضوع النزاع الكائن ب 264 زنقة [العنوان]؛الخميسات؛وكذا نسخة من السجل التجاري رقم 46388 الذي يفيد انها المالكة للاصل التجاري المؤسس بالمحل المذكور وتستغله لبيع القالة والتبغ مسجل باسمها منذ 25/10/2016؛فضلا عن ذلك فان محكمة أول درجة أمرت باجراء بحث استمعت خلاله للشاهدين حسان (م.) وادريس (ب.) الذين اكدا العلاقة التعاقدية بين الطرفين وان الاتفاق بينهما كان ينصب على المحل موضوع النزاع وان الشاهد الأول حضر مجلس العقد رفقة اشخاص اخرين وان طرفي النزاع اتفقا على تحديد السومة الشهرية في 1500 درهم؛واكدا ان المحل يستغل لبيع التبغ وان المستأنف عليها من كانت تستغله قبل ابرام الاتفاق مع الطاعنة التي عاينها الشاهد ادريس (ب.) بالمحل وانها من اخبرته انها اكترت المحل من عند المستأنف عليها؛وعليه فان العلاقة التي تؤطر النزاع وتربط بين الطرفين هي علاقة تسيير حر مادام انها انصبت على كراء الأصل التجاري.
وحيث ان ماتمسكت به الطاعنة من ان تصريحات الشاهدين جاءت مخالفة لمضمون عقد الكراء فيبقى غير ذي أساس؛ذلك وكما ذهبت عن صواب الى ذلك محكمة اول درجة فان العقد المستدل به يربط بين السيد إدريس (أ.) والسيد عبد الله (ط.) وينصب على المحل رقم 360 وليس 364 موضوع المنازعة؛وأنه وكما هو متفق عليه فقها وقانونا ان ماضمن بالحجة الكتابية لايجوز دحضها الا بحجة كتابية مماثلة؛وان الطاعنة لم تثبت خلاف ما ورد بالعقد المذكور وان الامر يتعلق بنفس المحل؛و ان محضر العرض العيني المقدم من طرف زوجها عبد الله (ط.) تفيد إقرار هذا الأخير بان المحل المكترى هو 360؛كما ان طلب السيد إدريس (أ.) الموجه الى عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات من اجل منحه رخصة بيع التبغ بالمحل رقم 360 المستظهر به أيضا يفند ادعاءات الطاعنة ذلك ان المحكمة وبعد الاطلاع عليه تبين انه مؤرخ في 18/10/2023 أي بتاريخ لاحق على عقد الكراء المبرم بينه وبين زوج الطاعنة عبد الله (ط.) وبالتالي قرينة على انه لم يكن مخصص للنشاط المذكور عند ابرام العقد عكس ماتمسكت به من جهة؛ومن جهة أخرى لان السجل التجاري المدلى به من طرف المستأنف عليها يفيد انها قامت بتسجيل الأصل التجاري بالمحل الكائن بالرقم 364 منذ 2016 لنشاط البقالة وبيع التبغ؛وبالتالي فان الطلب المدلى به لايتعلق بنفس المحل.
وحيث استنادا لكل ماذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي أساس قانوني و واقعي سليم ويتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف؛مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي :
حيث تقدمت المستأنف عليها بطلب مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2025 تلتمس من خلاله الحكم لفائدتها بمبلغ 30000 درهم عن المدة من فاتح ابريل 2024 الى متم نونبر 2025.
وحيث ان العلاقة التعاقدية ثابتة بين طرفي النزاع وفق حيثيات القرار أعلاه؛مما تبقى معه الطالبة محقة في طلبها ويتعين الاستجابة له.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
في الموضوع :
في المقال الاستئنافي : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي : الحكم على المستأنفة السيدة فتيحة (ك.) بأدائها لفائدة المستأنف عليها السيدة املال (ص.) مبلغ (30000) درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح ابريل 2024 الى متم نونبر 2025؛مع تحميلها الصائر.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66211
Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025