Réf
83384
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
257/2026
Date de décision
21/01/2026
N° de dossier
2026/8225/6
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Registre de commerce, Recevabilité de la demande, Radiation de l'adresse, Obligation de notification, Loi n° 49-16, Fonds de commerce, Expulsion du preneur, Créanciers inscrits, Bail commercial, Absence de sanction légale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.
L'appelant soutenait que cette obligation, non assortie de sanction par le législateur, ne constituait pas une condition de recevabilité de l'action en radiation, distincte de la procédure de résiliation du bail déjà acquise par une décision d'expulsion exécutée. La cour retient que la demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, consécutive à une expulsion effective du preneur, constitue une procédure distincte de celle de la résiliation du bail.
Elle en déduit que l'obligation d'information des créanciers inscrits, prévue par la loi sur les baux commerciaux, ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir à la demande de radiation, laquelle est régie par les seules dispositions du code de commerce. La cour précise que les droits des créanciers inscrits demeurent garantis par les dispositions de l'article 29, qui leur ouvrent une voie de recours propre, sans pour autant paralyser la mise à jour des informations du registre du commerce.
Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation de l'adresse ordonnée.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 07/01/2026
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. ب. ا. ق.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2025/12/23 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/10/20 تحت عدد 6445 ملف عدد 2025/8101/6345 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله شکلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه جاء فيه أنه تلتمس الأمر بالتشطيب على العنوان التالي: بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 33607 ، مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء بالتشطيب على العنوان أعلاه، مع شمول الامر النفاذ المعجل. وعزز المقال بالوثائق التالية شهادة نموذج ج - أصل محضر الافراغ - سجل الضمانات المنقولة - صورة من الحكم بالإفراغ.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية الامر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة إن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المجلس ذي الدرجة الثانية، وأن تعليل المحكمة الدرجة الاولى بشأن عدم قبول مقال التشطيب على عنوان جاء مجانبا للصواب ولا يرتكز على أي أساس قانوني و واقعي سليم مما يستوجب استبعاده، في غياب أي جزاء قانوني عن عدم اشعار الدائنين المرتهنين : فانه بالرجوع لمقتضيات مدونة التجارة وللقانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يتضح أن المشرع وإن الزم المكري في إطار المادة 29 بإشعار الدائنين المرتهنين عند وضع حد للعلاقة الكرائية،
على
تسليم نسخ
رقم الملف : 2026/8225/06
2
1
فانه لم يرتب أي جزاء قانوني على مخالفة هذا الإجراء، وهذا السكوت التشريعي ليس أمرا عرضيا، بل يعكس أن المشرع اعتبر الأمر مجرد مسطرة التنظيمية يستفاد منها الإشعار، دون أن يترتب عن عدم احترامها أي أثر على الأطراف، وأن الأصل فقها وقضاء، أن الجزاء لا يفترض ولا يقاس عليه، بل لا يعمل إلا بنص صريح، خاصة في المساطر الشكلية التي تحد من حق التقاضي أو صحة الدعوى، ولما كان المشرع لم يقرن الالتزام المذكور بأي جزاء، فإنه لا يمكن التوسع في تفسيره أو تحميله ما لا يحتمل ، وأن المشرع عندما يريد ترتيب بطلان أو أثر مسطري على عدم احترام إجراء معين فانه يقول ذلك صراحة، كما هو الحال في الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية ، واذ لو أراد المشرع ترتيب البطلان لفرضه صراحة ، وأن سكوت المشرع ، المشرع هو انتفاء الجزاء خصوصا في الدعوى الحالية ، وبناء عليه، فإن التعليل الذي أسست عليه المحكمة منطوقها والمتعلق بعدم إشعار الدائنين المرتهنين يبقى تعليلا غير منتج لأي أثر اتجاهها، ولا يؤثر على صحة مسطرة طلب التشطيب على عنوانها من السجل التجاري، و لا يمكن قبوله ما دام المشرع لم يرتب عليه أي جزاء في هذا الباب، الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب. كما ان الالتزام بالإشعار ليس من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته تلقائيا : وإن الالتزام بالإشعار المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 49.16 هو التزام ذو طبيعة إجرائية وتنظيمية محضة، هدفه إعلام فئة محددة من الدائنين بواقعة معينة ترتبط بالأصل التجاري. ومن ثم، فهو لا يشكل قاعدة أمرة، ولا يرقى إلى مستواها وبالتالي لا يندرج المقتضيات القانونية المرتبطة بالنظام العام. حيث إن المشرع عندما يريد منح قاعدة ما، صفة النظام العام، فإنه ينص صراحة على الجزاء المترتب عن مخالفتها، أو يضع صياغات أمرة تحيل بشكل واضح على بطلان الإجراء عند الإخلال بها ، وغير أن المادة 29 جاءت خالية تماما من أي جزاء ، مما يؤكد أن المشرع لم يرد ترتيب أي جزاء على مخالفتها ، وأن المحكمة لا تتطوع بجمع الأدلة للأطراف وبالتالي لا حق لها في اثارة هاته الحيثية دون اثارتها من أطراف الدعوى، ويتعين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم وفق الطلب. وان الأثر القانوني لعدم الاشعار والأحقية في الفسخ ان المادة 29 ليست من النظام العام من القانون 49.16 ، وأن القانون لم يرتب أثرا على عدم احترامها، خصوصا أن الحكم المستأنف اعتبرها من شروط رفع الدعوى وحكم بعدم القبول ، وأن المشرع قد نسخ المادة 112 من مدونة التجارة وعوضها بالمادة 29 من القانون رقم 49.16. كما هي دون أية إضافة ويبقى نفس الأثر بالنسبة للمادة 29 أيضا، ناهيك عن أن العارضة قد استصدرت حكما بالإفراغ وتم تنفيذه وتم الافراغ الفعلي، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا و موضوعا الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بقبول المقال شكلا و موضوعا الحكم بالتشطيب على عنوان العارضة من السجل التجاري للمدعى عليها لشركة (ف.) ، السجل التجاري رقم 33607) مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/01/2026 فتقرر طبقا للمادة 151 من ق م م اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2026/01/21.
1
اتسليم نسخ ١ شعبة
ـاف
وزارة
رقم الملف : 2026/8225/06
3
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي بالحكم بالتشطيب على عنوان محل من السجل التجاري استنادا إلى أن عقد الكراء الذي كان يربط بينها وبين المكتري للمحل - المستأنف عليها - والذي تم فسخه حسب الثابت من الأمر رقم 1434 ملف رقم 1308/8117/2025 والقاضي بإفراغ المدعى عليها شركة (ف.) ش م ق هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو الأمر الذي تم تنفيذه بموجب محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 21/07/2025 من طرف مأمور التنفيذ المرابط (ي.) ، مما يفيد بان العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين ، وبالتالي فإن بقاء عنوان محل المستأنفة بالسجل التجاري لا مبرر له ، خاصة وأن إفراغ المستأنف عليها منه يستدعي التشطيب عليه وتقييد العنوان الجديد لها عملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة. والأمر المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن وجود تقييدات بالسجل التجاري يمنع التشطيب على العنوان إلا بعد اشعار الدائنين المرتهنين على الأصل التجاري بواقعة إنهاء العلاقة الكرائية وبطلب التشطيب قد جانب الصواب، لأن حقوق المقيدين أصحاب الرهون تبقى مضمونة بمقتضى المادة 29 من قانون 49/16 و التي توجب على المكري أن يبلغهم وضع حد لعقد الكراء، فضلا على ان مناط الدعوى الحالية ليس هو فسخ عقد الكراء التجاري حتى يكون المالك - اي المستأنفة- ملزمة بتبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا على الأصل التجاري وإنما بطلب التشطيب على العنوان من السجل التجاري المنصوص على أحكامه بالمواد 54 وما بعدها من مدونة التجارة . مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالتشطيب على عنوان المحل الذي كان مستغلا على وجه الكراء من طرف شركة (ف.) والذي تم فسخه قضاءا بمقتضى الأمر الاستعجالي المومأ اليه اعلاه الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 33607 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالتشطيب على عنوان المحل الذي كان مستغلا على وجه الكراء من طرف شركة (ف.) ش. م الكائن بزنقة [العنوان]
رقم الملف : 2026/8225/06
4
الدار البيضاء ، من السجل التجاري عدد 33607 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من: رئيسة
سارة حلمي
السيدة مستشارا ومقررا
السيد
زكرياء السين
مستشارة
رجاء رفقي السيدة
يوسف حراج السيد
كاتب الضبط
الرئيسة
المستشار والمقرر
كاتب الضبط
موقع إلكترونيا من طرف : SARA HALMI بتاريخ : 2026/03/10 14:24:58
موقع إلكترونيا من طرف : ZAKARIA ESSINE موقع إلكترونيا من طرف : يوسف حراج بتاريخ : 2026/03/10 14:06:53 بتاريخ : 2026/03/17 13:24:50 رمز الوثيقة 208-268859888885 رمز التحقق 208-e2bed0Bb-898f-7750-Bad1-4f00bb828bee
رقم الملف : 2026/8225/06
5
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025