Réf
66615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6551
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2024/8219/4206
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction en cours d'instance, Rejet de la demande, Perte d'objet du litige, Loyer impayé, Expulsion, Bail commercial, Annulation du jugement, Action en résiliation du bail, Accord des parties
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés.
La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel. Cet accord, par lequel le bailleur a donné quittance définitive au preneur pour l'ensemble des loyers, a rendu le litige sans objet.
La cour retient que la survenance de cette transaction prive de pertinence les moyens d'appel, dès lors que les prétentions originaires des parties se trouvent éteintes. En conséquence, le jugement de première instance, qui ordonnait un paiement et une expulsion désormais soldés et exécutés, ne peut être maintenu.
La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة فتيحة (ح.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1254 بتاريخ 03/04/2024 في الملف عدد 225/8207/2024 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها فتيحة (ح.) لفائدة المدعي خالد (ك.) مبلغ 20.800.00درهم واجبات الكراء عن المدة من غشت 2022 إلى غاية نونبر 2023 مع النفاذ المعجل، مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1500.00درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 26122023 وفسخ عقد الكراء و إفراغه المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بقطاع الالفة زنقة [العنوان] سلا، و تحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/06/2024 و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17 12024 و الذي عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه، بسومة شهرية قدرها 1300درهم، و أنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2022 إلى متم شهر نونبر 2023 بما مجموعه 20.800.00درهم، و أنه رغم إنذارها لم تعمل على الأداء، لأجله يلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 20.800.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2022 إلى متم نونبر 2023، و تعويض عن التماطل قدره 10.000.00درهم، و فسخ العلاقة الكرائية و تبعا لذلك إفراغ المدعى عليها من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بقطاع الالفة زنقة [العنوان] سلا، هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية عن التأخير قدرها 1000.00درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليه و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفق المقال بإنذار و محضر تبليغه و نسخة مصادق عليها من عقد بيع و محضر اخباري لعرض واجبات الكراء لإثبات العلاقة الكرائية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص عدم قانونية اجراءات التبليغ ان الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انها قد رفضت التوصل بواسطة اختها دون ذكر بيانات أخرى تتعلق بمن رفض التوصل من هوية وأوصاف والمكان الذي بوشرت فيه عملية التبليغ والرفض وهي العناصر التي لم تحاول المحكمة التأكد منها مكتفية بالقول بأن المدعى عليها رفضت التوصل بواسطة اختها بناء على شهادة التسليم كان المستأنف عليه هو من تكلف بالسهر على تبليغها وانها استغربت لما طالعت الحكم بهذا الشق خاصة وأن لها أختا وحيدة تسكن رفقة زوجها وأبنائها بمدينة العيون المغربية ولم تزر مدينة سلا لأكثر من ثلاث سنوات الأمر الذي تكون معه اجراءات التبليغ قد تمت بشكل مخالف للقانون والحكم الذي صدر بناء على ذلك قد مس بحقوق العارضة في الدفاع عن نفسها والإدلاء بما تتوفر عليه من وثائق. و بخصوص عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم حيث قضى الحكم المطعون فيه على العارضة بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 20.800,00 درهم و مبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها من العين المكتراة من دون التأكد من جدية ادعاء هذا الاخير الذي تعمد اخفاء وقائع صحيحة عن المحكمة بغية افراغ العارضة من محلها التجاري الذي استغلته لمدة طويلة وعملت على الرفع من قيمته الاقتصادية والكرائية ، ذلك أنه بداية وجه لها انذار توصلت به بتاريخ 26/12/2022 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/8/2022 الى فاتح يناير من سنة 2023، وهو الانذار الذي قامت على اثره العارضة بعرض واجبات تلك المدة والمحددة في مبلغ 5000,00 درهم على اساس سومة كرائية محددة في مبلغ 1000 درهم وليس 1300 كما يدعي المستأنف عليه وللعارضة شهودا عاينوا واقعة أداء تلك السومة لمرات عديدة وبعد رفضه قامت بإيداعها في صندوق المحكمة وبعد ذلك وجه لها انذار ثان عن المدة من شهر يناير 2023 الى شهر ابريل 2023 استجابت كذلك لفحواه العارضة وقامت بعرض الواجبات وبعد رفضه قامت بإيداع تلك المبالغ بصندوق المحكمة وان المستأنف عليه وعلى الرغم من اداءها للواجبات الكراية سواء قبل او بعد توصلها بالانذار فقد رفع ضدها دعوى امام المحكمة الابتدائية بسلا ولما حضرت العارضة وادلت ما يفيد الاداء تنازل عن الدعوى رفقته نسخة من الحكم مقترحا عليها تمكينه من الواجبات الكرائية دون اللجوء الى القضاء وهو الأمر الذي باركته هاته الأخيرة اذ بدأت تسلمه الواجبات الكرائية بشكل مباشر إلا ان هذا الأخير قام بتوجيه انذار ثالث شامل للمدد موضوع الانذار الاول والثاني المشار اليهما اعلاه على الرغم من توصله بتلك الواجبات وهو الانذار موضوع الحكم المستأنف والذي لم تتوصل به العارضة . وتبعا لذلك فإن المستأنف عليه لم يكن يتقاضى بحسن نية طالما ان ذمتها فارغة من الواجبات الكرائية بخصوص المدة موضوع الانذار باستثناء المدة من ماي الى نونبر من سنة 2023 والتي كانت تؤديها له مباشرة بعد ان تصالحا واتفقا على ذلك ، وأن واقعة الأداء هاته كانت تتم بحضور كل من السيدتين غزلان (م.) والسيدة آية (ل.) و انها تلتمس اساسا الغاء الحكم الابتدائي لعدم قانونية اجراءات التبليغ واجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهدتين لتأكيد واقعة الاداء عن المدة من فاتح ماي 2023 الى شهر نونبر 2023.
و بناء على مذكرة مرفقة مدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 27/11/2025 عرض من خلالها ان المستأنفة تقدمت بمقال استئنافي بتاريخ 09/08/2024 استأنفت بمقتضاه الحكم التجاري الابتدائي الصادر بتاريخ 03/04/2024 والقاضي بالأداء والإفراغ ، وبتاريخ 2024/08/30 أفرغت المستأنفة المحل موضوع الحكم بالإفراغ وتم الصلح بين الطرفين بإبراء ذمتها من أي واجبات كرائية . ملتمسا ترتيب الاثر القانوني على الاشهاد المدلى به.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/12/2025 ، تخلف دفاع الطرفين وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/12/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبته بكون الطاعنة قد افرغت المحل المدعى فيه موضوع الحكم المستأنف وأنه تم صلح بينهما بإبراء ذمتها من أي واجبات كرائية ، و لما كانت الطاعنة قد أفرغت المحل المدعى فيه و تم إبرائها من الواجبات الكرائية من قبل المستأنف عليه ، فيبقى ما قضى به الحكم المستأنف في شقيه أداء و إفراغا قد أضحى مع مناقشة أسباب الطاعنة غير ذي موضوع، ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025