Réf
66528
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7158
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6572
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Sortie du conteneur du port, Restitution du conteneur, Réformation partielle du jugement, Obligation de délivrance du transporteur, Expédition en conteneur complet (FCL), Déchargement de la marchandise, Contrat de transport, Bon de livraison, Astreinte
Source
Non publiée
En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce juge que le destinataire d'une cargaison expédiée en conteneur complet (FCL) est en droit d'exiger la remise du conteneur lui-même afin de procéder au déchargement dans ses propres entrepôts. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la délivrance du bon de livraison des marchandises, avait rejeté la demande accessoire d'autorisation de sortie du conteneur du terminal portuaire.
La cour était saisie de la question de savoir si le régime d'expédition FCL, tel que stipulé au connaissement, emportait pour le destinataire le droit de prendre possession du conteneur pour le vider hors du port, à charge de le restituer. La cour retient que le connaissement, en prévoyant une expédition FCL, établit que le conteneur ne constitue pas un simple moyen de transport mais l'emballage de la marchandise.
Dès lors, en application des conditions générales du contrat de transport et des usages du commerce maritime international, la remise du conteneur au destinataire pour déchargement est une modalité d'exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, autorise le destinataire à retirer le conteneur sous astreinte de le restituer dans un délai déterminé, confirmant pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ب. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/12/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7040 بتاريخ 12/11/2025 في الملف عدد 6971/8101/2025 و القاضي في منطوقه : نأمر المدعى عليها تمكين المدعية من سند التسليم البضاعة المشحونة داخل الحاوية ONEU1066837 موضوع سند الشحن عدد ONEYTASVY0482300 وفي حالة الامتناع اعتبار الامر بمثابة سند تسليم نأذن للمدعية بسحب بضاعتها من ميناء الدار البيضاء مباشرة بعد أداء مصاريف التخزين لمتعهدة التخزين (ت.) النفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (ا. ب. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/11/2025تعرض فيه أنها اشترت بضاعة من الصين عبارة عن 260 إطارات مطاطية بقيمة 28.628 دولار شاملة لمبلغ 4000 دولار أجرة النقل وتكلفت شركة النقل (ا. ن. ا.) بنقل البضاعة المذكورة من ميناء كينداو بالصين إلى ميناء البيضاء بمقتضى سند الشحن رقم ONEYTA5VY0482300 بواسطة الحاوية رقم ONEU1066837 ، وصلت البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء حسب الاشعار المؤرخ في 2025/4/28 الصادر عن وكيل الناقل البحري ، وأن المدعى عليها شركة (ا. ن. ا.) الناقل البحري امتنعت من تسليم سند تسلم البضاعة رغم انذارها بواسطة مفوض قضائي، وأن المدعى عليها رفضت تسليم سند تسلم البضاعة إلى المدعية حسب الثابت من الإنذار الموجه إليها بتاريخ 2025/10/30 وقد دون السيد سعيد (ب.) الذي توصل بالانذار بمقر وكيل الشركة المدعى عليها بخط يده سبب رفض تسليم البضاعة كما يلي حرفيا باللغة الفرنسية، وان المدعية تعذر عليها إتمام إجراءات التسلم الفعلي للبضاعة من متعهدة التخزين (ت.) التي تستوجب الادلاء بسند التسليم محين صادر عن الناقل البحري وان الناقل رفض تسليمه بعلة وجود أداء ذعائرالتاخير إضافية، لأجله تلتمس أمر المدعى عليها شركة (أ. ن. ا.) في شخص ممثلها القانوني بالمغرب شركة (أ. ن. م.) بتسليم اذن محين إلى المدعية قصد بضاعتها موضوع سند الشحن أعلاه المحمولة بالحاوية أعلاه مع الاذن بإخراج الحاوية المذكوة من الميناء قصد تفريغ بضاعتها بمستودعها مع التزامها وبارجاع الحاوية ، تحت طائلة تحملها غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في ارجاع الحاوية إلى الناقل البحري، وفي حالة امتناع المدعى عليها من تسليم الاذن المذكور اعتبار الامر المنتظر ويخول للمدعية تسلم المدعية بضاعتها من متعهدة التخزين شركة (ت.) الكائنة بميناء الدار البيضاء ، وبارجاع الحاوية داخل أجل ثلاثة أيام، وشمول الامر بالنفاذ المعجل .
و حيث أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء الامر المستانف أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنهحول السبب الأول: تحريف الوقائعجاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من عرض الوقائع في الصفحة الثانية من الامر المطعون فيه أن نائب المدعى عليها أجاب بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلب وصدر فيه أمر بتاريخ 2025/10/15 تحت عدد 6324 في الملف رقم 2025/8101/6137 قضى بعدم قبول الطلب. وحيث يتبين من وثائق الملف أن المدعى عليها لم تجب عن الطلب وأن مراجع الأمر المشار إليها سابقا لا تتعلق بطرفي الدعوى الحالية وإنما تتعلق بطلب مرفوع من طرف شركة (ر. ك.) ضد شركة الملاحة البحرية MAERSK وذلك حسب موقع تتبع القضايا وحول السبب الثاني: التناقض الحاصل في تعليل الأمر وفي منطوقه فإن الامر المستأنف أكد في الحيثية ما قبل الأخيرة من تعليله أن طلب المدعية مبرر ويتعين الاستجابة اليه وأن طلب المدعية واضح ويهدف الى تمكين المدعية من الاذن لتسلم بضاعتها مع الحاوية وأن منطق الحيثية المذكور يقتضي تسلم الاذن مع الحاوية لتفريغ البضاعة بمستودع المدعية مع التزام المدعية بإرجاع الحاوية تحت طائلة غرامة تهديدية وهذا هو طلب المدعية الذي أكدت الحيثية المذكورة أنه مبرر ويتعين الاستجابة لهلكن الامر المطعون تناقض في تعليله عندما قرر أن باقي الطلبات لا مبر لها ويتعين رفضها دون أن يبين ماهي باقي الطلبات المرفوضة بالنظر الى ان الامر استجاب في الحيثية السابقة الى كل طلب المدعية مما يكون معه الامر متناقضا في تعليله ويرجى تبعا لذلك الغاؤه فيما قضى بهمن رفض باقي الطلبات وحول السبب الثالث: انعدام التعليل فإن المدعية المستأنفة التمست بمقتضى مقالها أمر المدعى عليها شركة النقل البحري تسليمها إذنا محينا لتسلم بضاعتها مع الحاوية قصد تفريغها بمستودعها خلال أجل أقصاه ثلاثةأيام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا وأن الامر المستأنف قضى حسب منطوقه بأمر المدعى عليها تمكين المدعية من سند تسليم البضاعة وفي حالة الامتناع اعتبار الامر بمثابة سند تسليم يأذن للمدعية بسحب بضاعتها من ميناء الدار البيضاء بعد أداء مصاريف التخزين لمتعهدة التخزين (ت.) النفاذ المعجل مع وتحميل المدعية الصائر ورفض باقي الطلبات وحيث يستشف من هذا المنطوق أن الأمر رفض ضمنيا جزءا من الطلب وهو المتعلق بتسليم البضاعة مع الحاوية قصد افراغها بمستودع المدعية وارجاع الحاوية داخل أجل ثلاثة أيام تحت طائلة غرامة تهديدية وأن الأمر المطعون رفض الجزء المذكور من الطلب ضمنيا وبدون تعليل مخالفا بذلك الأعراف المتبعة في النقل البحري واتفاق الطرفين وان مناقشة ذلك هو موضوع السبب الموالى من أسباب الاستئناف وحول السبب الرابع فأحقية المدعية المستأنفة في تسلم بضاعتها بحاويتها قصد تفريغها بمستودعها وارجاع الحاوية بعد ذلك إلى الناقل البحري وقبل بيان أحقية المستأنفة في ذلك لا بد من توضيح بعض المفاهيم المعروفة في النقل البحري وذلك كالتالي:Full Container Load(FCL)أي أن الحاوية تتعلق بحمولة واحدة وتخص زبونا أو شاحنا واحدا ولا يشاركه في الحاوية أيشاحن آخر.LessThan Container Load (LCL)أي أن الشحن جزئي وتشحن البضاعة مع بضائع شاحنين آخرين داخل نفس الحاوية وفي هذه الحالة تقوم شركة النقل البحري بتجميع عدة شحنات في حاوية واحدة وأن الامر المستأنف قضى ضمنيا برفض طلب تسليم الحاوية قصد تفريغ البضاعة المحمولة بواسطتها بمستودع المستأنفة وارجاعها بعد ذلك إلى الناقل البحري دون أن يتأكد من نوع عملية شحن الحاوية المستوعبة للبضاعة ويستفاد من الشروط العامة المنصوص عليها في ظهر سند الشحن موضوع الدعوى الحالية ان عملية شحن بضاعة المستأنفة ونقلها من طرف الناقل البحري الشركة المدعى عليها في إطار النظام FCL وأن معيار FCL يفترض أن الحاوية هي غلاف البضاعة وليست مجرد وسيلة نقل وتسليم الحاوية للمستورد جزء أساسي من منظومة النقل البحري وأن بضاعة المستأنفة نقلت من طرف الناقل البحري بواسطة حاوية واحدة كاملة ولم يشاركها فيها أي شاحن آخر وأن بنود عقد النقل المبرم بين الطرفين الشاحن والناقل البحري الشركة المدعى عليها تنص صراحة على أن الناقل يسلم عند التصدير الحاوية فارغة إلى الشاحن قصد تعبئتها على ان يلتزم المرسل إليه عند الوصول بإرجاع الحاوية فارغة بعد تفريغ البضاعة منها كما تنص بنود نفس العقد على مسؤولية الشاحن عن الحاوية مادامت تحت حيازته وضرورة المحافظة عليها وتنظيفها بعد تفريغ البضاعة منها وإرجاعها سالمة إلى الناقل البحري وكل ذلك محدد بتفصيل في شروط العقد وخاصة في الفصول 9/1 و 12/1 و 12/2 و 12/3 وتجدون رفقته النص الكامل للشروط المدونة بظهر سند الشحن مع ترجمة إلى اللغة العربية للبنود المذكورة وأن النظام الإلكتروني لتتبع مسار الحاوية التي نقلت بواسطتها البضاعة يبين بوضوح تاريخ تسليم الحاوية فارغة إلى الشاحن لتعبئتها وتاريخ ارجاعها فارغة من طرف المستورد مما يدل على أن الحاوية ستخرج من الميناء مع البضاعة تم إعادتها فارغة إلى الناقل وهو ما يؤكد أنعملية استعمال الحاوية تمت في إطار نظام FCL حسب المستخرج من النظام الإلكتروني لتتبع الحاوية وذلك كالتالي: بتاريخ 2025/2/18 سلم الناقل البحري الحاوية رقم ONEU1066837 إلى المصدر قصد تعبئتها بالبضاعة ونص على ذلك صراحة Empty container Release to shipper "تسلیم" الحاوية فارغة إلى الشاحن وذلك حسب الضلع رقم 1 من الوثيقة المذكورة وهو إجراء متعارف عليه في ميدان النقل البحري يتبث أن الحاوية بعهدة الشاحن لملئها تم إعادتها ممتلئة إلى شركة الملاحة لنقلها إلى المستورد وبتاريخ 2025/2/19 قامت الشركة المصدرة بتحميل البضاعة بالحاوية وختمها ثم إدخالها إلى محطة الشحن QINGDKO QIANWAN Container Terminal استعدادا لنقلها بحرا و بتاريخ 2025/5/2 وصلت الحاوية إلى ميناء الدار البيضاء وفقا لعقد النقل وذلك كما هو منصوص عليه في الضلع رقم 14 من وثيقة تتبع مسار الحاوية المستخرج من النظام الإلكتروني للناقل البحري المدعى عليها ومن المتوقع أن تسلم الحاوية إلى المرسل إليه بنفس التاريخ أي 2025/5/2 وذلك حسبما هو واضح من الضلع رقم 15 من الوثيقة المذكورة وكان من المتوقع إرجاع الحاوية فارغة من طرف الزبون المستورد وذلك حسب الضلع رقم16 من نفس الوثيقة الشيء الذي يؤكد أن من حق المستورد المرسل إليه إخراج الحاوية من الميناء مع البضاعة تم إعادتها فارغة إلى الناقل والمتعارف عليه دوليا وفق اتفاقية هامبورغ المؤرخة في 1978/3/31 المتعلقة بالنقل البحري للبضائع أن الناقل البحري مسؤول عن البضائع التي تكون في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ وذلك طبقا للمادة الرابعة من الاتفاقية وأن الناقل البحري عند استعمال نظام FCL يكون مسؤولا عن الحاوية التي سلمت إليه الى حين تسليمها إلى صاحب الحق فيها في ميناء الوصول وذلك بوضعها تحت تصرف المرسل إليه أو بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريع تسليم البضائع له وذلك طبقا لنفس المادة من الاتفاقية المذكورة وأن ما يؤكد أن الحاوية ينبغي أن تسلم في إطار نطام FCL إلى المستورد ثم إعادتها فارغة إلى الناقل أنه في حالة عدم تسلم البضاعة من طرف المستورد فإن الناقل يسلمها إلى السلطة أو الشخص الآخر المكلف بالتسليم وبطبيعة الحال فإن هذا التسليم يعني أن تسلم إليه الحاوية المعبأة فيها البضاعة وأن ما يؤكد أن الحاوية تسلم إلى المستورد لتفريغ بضاعته منها في مستودعه وارجاعها فارغة إلى الناقل أن هذا الأخير عندما يتسلم الحاوية في إطار نظام FCL تكون مختومة من طرف الشاحن الذي يعتبر ضامنا للناقل على صحة البيانات المتعلقة بالطبيعة العامة للبضائع وبعلاماتها وعددها ووزنها وكميتها التي قدمها لكي تدرج في سند الشحن ولا يكون الناقل مسؤولا عما صرح به الشاحن إذ لم يطلع على البضاعة المشحونة بالحاوية في إطار نظام FCL وهذه مسؤولية مقررة بمقتضى المادة 17 من الاتفاقية المذكورة ويستخلص مما سبق أن الاتفاق بين الطرفين واتفاقية هامبورغ والعرف توجب تسليم الحاوية في إطار نظام (FCL) مع التزام المرسل إليه المستورد بإرجاعها فارغة وأن تسليم الحاوية للمستورد ليس أمرا استثنائيا وإنما هو القاعدة في نقل البضائع بالحاويات بحرا ذلك أن الحاوية في إطار النقل البحري تعتبر غلافا للبضاعة فمن البديهي أن يسلم هذا الوعاء أو الغلاف أي الحاوية بما يحتويه إلى المستورد عند الوصول على أن يلتزم هذا المستورد برد الحاوية فارغة إلى الناقل أوإلى الجهة التي يحددها وأن الأمر المستأنف عندما رفض ضمنيا الأمر بتسليم الحاوية إلى المدعية يكون قد خالف مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين واتفاقية هامبورغ والأعراف الدولية في مجال النقل البحري وفي ذلك مساس بحقوق المدعية ويكون مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الإذن للمستأنفة المدعية بإخراج الحاوية من الميناء قصد تفريغ بضاعتها بمستودعها وإرجاع الحاوية فارغة إلى الناقل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم تصديا بالإذن للمدعية المستأنفة بإخراج الحاوية من ميناء الدار البيضاء قصد تفريغ بضاعتها بمستودعها وإرجاع الحاوية فارغة إلى الناقل البحري أو من يمثله خلال أجل أقصاه ثلاثةأيام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في إرجاع الحاوية والنص على أن القرار المنتظر صدوره مشمول بالتنفيذ المعجل في حالة صدوره غيابيا بالنسبة للمستأنف عليهما وذلك طبقا للفصل 347 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف وفاتورة شراء البضاعة و سند الشحن الاسمي و إشعار بوصول البضاعة و إقدار موجه إلى الناقل و حكم رقم 2617 وقرار رقم 6249 و الشروط العامة للنقل مع ترجمة البنود 9 و12 و مستخرج من نظام تتبع مسار الحاوية .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 حضرها دفاع المستانفة و تخلف المستانف عليهما رغم التوصل و اسند الحاضر النظر ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة31/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بخصوص احقيتها في تسلم البضاعة بحاويتها رقم 1066837ONEU قصد تفريغها بمستودعها و ارجاع الحاوية الى الناقل البحري استنادا الى ان سند الشحن عدد: 0482300ONEYTASVY تضمن الاتفاق على ان البضاعة سيتم شحنها في حاوية كاملة واحدة و تفريغها كوحدة واحدة مغلقة من مصدرها الى وجهتها و هو ما يعرف في الشحن البحري ب FCL، على ان تلتزم المستانفة كمستورد على ارجاع الحاوية رقم 1066837ONEUفارغة و نظيفة الى المستانف عليها الأولى استنادا الى اتفاقية هامبورغ و مقتضيات الشروط العامة لسند الشحن ، و يتعين على أساسه الغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفض طلب اخراج الحاوية و ارجاعها و الحكم من جديد بالاذن للمستانفة بإخراج الحاوية رقمONEU1066837 موضوع الدعوى من ميناء الدار البيضاء و ارجاعها فارغة و نظيفة على نفقتها الى- المستانف عليها الأولى- الناقل البحري او من يمثله خلال اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الحاوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن ارجاع الحاوية داخل الاجل المذكور و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الاولى الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستانف عليهما :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفض طلب اخراج الحاوية و ارجاعها و الحكم من جديد بالاذن للمستانفة بإخراج الحاوية رقم 1066837ONEUموضوع الدعوى من ميناء الدار البيضاء و ارجاعها فارغة و نظيفة على نفقتها الى الناقل او من يمثله خلا ل اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الحاوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن ارجاع الحاوية داخل الاجل المذكور و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الاولى الصائر.
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66211
Preuve de la créance commerciale : L’expertise judiciaire peut établir le montant de la dette en l’absence de contrat écrit et de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025