Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66268

Identification

Réf

66268

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6354

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5613

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance.

Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2023 تحت عدد 114/8235/2025 ملف عدد 3037 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 267.089,20 درهم و تعويض قدره 10.000,00 درهم، و تحميلها مصاريف الدعوى و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 15/09/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 30/09/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله بأن المدعى عليها وإثر معاملات تجارية بينهما أصبحت مدينة لها بمبلغ قدره 281.681,20 درهم ثابت من خلال فاتورة وبونات تسليم والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 281.681,20 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية وتحديد الاكراه في الأقصى وتحميلها الصائر، وارفقت المقال بكشف وضعية دين, عشر بونات تسليم.

وبناء على المذكرة التي ادلى بها نائب المدعية وارفقها بمحضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبه وجاء فيها بان الفاتورتين الحاملتين لمبلغ 9630 درهم و 31.102 درهم التي ادلت بها المدعية لا تحمل توقيعها وانما مجرد تأشيرة لا علم لها بها، وان بقية الفواتير الأخرى وان حملت توقيع وتأشيرة الا انهما لا يخصانها وانها تحفظ حقها في الطعن بالزور فيها، كما ان المدعية لم تدلي بالفاتورتين المتعلقتين بمبلغي 27.600 درهم و 2592 درهم ليكون المبلغ الذي تستحقه محصورا فقط في مبلغ 151.704 درهم ، كما ان طلب التعويض يبقى غير مستحق لعدم توصلها باي انذار من اجل الأداء, ملتمسة القول برفض طلب التعويض والحكم للمدعية في حدود المبلغ المستحق فقط. وبناء على المذكرة التي ادلت بها المدعى عليها المؤدى عنها والتي التمست من خلالها الاشهاد لها بطعنها الزور في الفواتير المشار اليها بمذكرتها الجوابية السابقة, وارفقت المذكرة بوكالة خاصة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 130 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/3/5 القاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة بخصوص ملتمس الطعن بالزور الفرعي.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب والذي أودع تقريره في الملف بجلسة 2025/6/25.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعية والتمست من خلالها الحكم لها وفق طلبها, وارفقت مذكرتها بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعى عليها وجاء فيها بان الخبير لم ينتقل الى مقر الشركة المدعية واكتفى بتصريح كتابي يعود الى سنة 2020 ويبقى غير كاف للقول بوجود محاسبة منتظمة للمدعية, كما انه انتقل الى مقرها دون اعلامها وتوجه الى محل للبيع وليس الى المقر الاجتماعي, ملتمسة الحكم بإجراء خبرة جديدة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه فيما يخص دفع بالطعن بالزور فانه و تبعا للمقتضيات القانونية المعمول بها في ق .م. م و التي تنص في المادة 89 على ما يلي: ان انكر الخصم ما نسب اليه من كتابات او توقيع او صرح بانه لا يعترف بما نسب اليه من الغير امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك ان رأى انه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع ان كان الامر بخلاف ذلك فانه يؤشر بتوقيعه على مستند و يامر بتحقيق الخطوط السندات او بشهادة الشهود او بواسطة خبير عند الاقتضاء وان المستأنف عليها ادلت بمجموعة من الفواتير و ان العارضة قامت بالطعن بالزور في ست فواتير و هي وصولات التسليم تؤكد العارضة بانها لا تعود لها على الاطلاق و لا تخصها بخلاف باقي الوثائق الأخرى وان الطعن بالزور هو وسيلة اوجدها المشرع المغربي في ق.م. م لإنكار و لدفع اية وثيقة يمكن ان يتم نسبها للعارضة كشخص معنوي على اعتبار ان المقال الذي تقدمت به المستأنف عليها تشير الى ان العارضة هي من وقعت تلك الوصولات ورد الحكم الابتدائي دفع العارضة للعلل التالية: الفاتورة الحاملة لمبلغ 6336 درهم دفعت بكون العارضة لم تبين الطرف او الجهة التي ينصرف اليها انكار التوقيع لكن الفاتورة التي تحمل 6336 درهم انكرت العارضة التوقيع الوارد بها و هذا التوقيع نسبته المدعية في مقالها وكتابتها للعارضة وان مقتضيات الزور الفرعي في ق م.م تنص على إجراءات معينة و منها استدعاء الأطراف و الاستماع اليهم لكي تحدد المدعية الجهة التي قامت بالتوقيع فالعارضة عندما تنكر التوقيع الوارد في الفاتورة فهذا الانكار ينصب على كل من له صلاحية التوقيع على الفاتورة لان المستأنف عليها لم تقل بان الفاتورة تم توقيعها من الغير و لكن نسبتها للعارضة و العارضة بعد مراجعتها لطريقة التسليم تأكدت بان ذلك التوقيع لا يعود لها اما باقي الفاتورات المطعون فيها بالزور لا تحمل توقيعا أصلا بل تحمل تأشيرة منسوبة للعارضة وان الطعن بالزور لا يمكن ان يتم تجاوزه بإجراء خبرة حسابية لان الطعن بالزور انصب على وصولات التسليم و بالتالي لا يمكن مقابلة انكار التوقيع او التأشير الوارد في الفاتورات بإجراء خبرة حسابية خاصة و ان الخبير في تقريره اعتمد وصولات التسليم كحقيقة و كوثيقة صحيحة في حين انه لو كان له علم بالزور لتحفظ عليها على ضوء ما سيسفر عنه الطعن بالزور وان الحكم الابتدائي اعتبر تقرير الخبرة يتجاوز الطعن بالزور لان النتائج التي توصل لها تؤكد صدق ادعاءات المستأنف عليها باعتبار الوصولات المطعون فيها بالزور صحيحة في حين ان هذا الطعن يخص واقعة مادية لا علاقة لها بالمحاسبة على اعتبار ان المحاسبة قد تتضمن محاسبة صحيحة إلا ان الوثائق المعتمد عليها مزورة و من مراجعة ضريبية ثبت لها زورية الفواتير التي يتم اعتمادها في الدفاتر التجارية وان الحكم الحالي يؤسس لمبدأ غريب هو انه يمكن للشخص تزوير الوثائق و الفواتير و تقييدها بالسجلات التجارية بشكل منتظم وفي حالة الطعن بالزور فان الخبرة المعتمدة على مبدأ يخالف أساس تلك الوثائق في إطار محاسبة تضفي الشرعية على الزور و المقتضيات القانونية وان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو موقف العارضة الذي شمل فقط الطعن بالزور في بعض الوثائق دون الأخرى و هو ما يدل على جدية طلب العارضة و موضوعيته وان الزور هو فعل اجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي و ان الفعل الاجرامي لا يمكن ان يرتب أي حق على الاطلاق و بالتالي فان الحكم الابتدائي أساء تطبيق القانون فيما يخص الطعن بالزور في الفواتير المشار اليها في المرحلة الابتدائية و المحكمة ستقول بتطبيق هذا الشق مقتضبات الزور الفرعي و تقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وفيما يخص عدم موضوعية إجراءات الخبرة ثبت من تقرير الخبرة ان الخبير لم ينتقل للمقر الاجتماعي للشركة للاطلاع على الدفاتر المحاسبية بل تم تسليمه خمس أو ست وثائق قيل بانها مستخرجة من دفتر الأستاذ و ان الخبير لم يطلع على هذا الدفتر و لم يطلع على كون المستأنف عليها تمسك دفاترها التجارية بانتظام بل تم مده بثلاث وثائق بمكتبه ليصل للنتيجة الواردة في تقريره كما ان هذا التقرير استند على وصولات التسليم باعتبارها صحيحة عندما أشار في صفحته السادسة ان سندات التسليم الموجهة للشركة تحمل خاتم التوصل بالسلع بما يدفع بالقول انها صحيحة كلها بالرغم من الطعن بالزور فيها كما ان الخبير باطلاعه على محاسبة المستأنف عليها لم يقل لماذا ان مطالب هذه الاخيرة وفق مقالها الافتتاحي تختلف عن النتائج التي توصل لها هل لكون تلك الوثائق المحاسبية غير صحيحة أم لسبب اخر؟ ما جعل الخبرة قد استندت على وثائق اعطتها المستأنف عليها للخبير و ليس على اطلاع الخبير على الوثائق المحاسبتية لان الحكم الابتدائي امر الخبير بالانتقال الى المقر الاجتماعي للاطلاع على تلك الدفاتر وليس مده بتلك الوثائق خاصة ان دفتر الأستاذ يجب ان تعززه الدفاتر اليومية و ان تتطابق فيما بينها حتى يمكن القول بانها صحيحة و بالتالي يتكون الخبرة قد تم إنجازها من جانب واحد لا أقل و لا أكثر وهو ما يقتضي اجراء خبرة جديدة يتم احترام فيها النقط الواردة في الحكم التمهيدي و يتم فيها التعامل بتحفظ مع الفواتير التي تم الطعن فيها بالزور ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي بتطبيق مقتضيات الزور الفرعي بخصوص الفواتير المطعون فيها و احتياطيا إجراء خبرة تستثني الفواتير المطعون فيها الزور و تتم بالاطلاع على محاسبة الشركة بعد الانتقال لمقرها الاجتماعي مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك جعل الصائر على الطرف المستأنف عليه وترتیب باقي الاثار القانونية. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم رقم 3037 وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2025عرض فيها بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس واقعي سليم فينعي الطرف المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم إرتكازه على أي أساس واقعي سليم لكون محكمة الدرجة الأولى استغنت عن سلك مسطرة الزور الفرعي لكن محكمة الدرجة الأولى انتبهت إلى تناقضات المستأنفة في تصريحاتها المدلى بها خلال مذكرتها الجوابية حيث أنكرت بداية جميع المبالغ المطالب بها من طرف العارضة وحيث نظرا لوجود توقيعات بعض المسؤولين لدى المستأنف عليها بوصولات التسليم عادت مرة أخرى لتقر قضائيا بوجود مديونية و في حدود الفواتير الواضحة التوقيع تفاديا لقيام العارضة بشكايات في مواجهتها ومن جهة أخرى فإن المحكمة التمست اجراء خبرة حسابية لا لشيء سوى للتأكد من صحة أو زورية الفواتير وذلك بالتأكد عن طريق خبرة حسابية من تواجدها فعلا بمحاسبة العارضة وجاء في مقال المستأنفة ما يلي : "و حيث أن الحكم يؤسس لمبدأ غريب هو أنه يمكن للشخص تزوير الوثائق و الفواتير و تقييدها بالسجلات التجارية بشكل منتظم و في حالة الطعن بالزور فإن الخبرة المعتمدة على أساس تلك الوثائق في إطار محاسبة تضفي الشرعية على الزور... " وجب تذكير المستأنفة بأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تقع حجة لصاحبها و عليه و أن ما ذهبت إليه في تصورها غير منطقي و هو ما من شأنه زعزعت استقرار المعاملات التجارية بين التجار وأن السيد الخبير في تقريره أكد بأن المستأنفة لم تدل بالمرة بأي وثيقة محاسبية بل حتى الوثائق التي تفيد الفواتير التي أقرت المستأنفة بثبوت مديونيتها و هو ما يمكن أن يفسر إما بكونها لا تتوفر على محاسبة منتظمة أو أن من شأن إدلاءها بها مطابقة محاسبة العارضة و بالتالي ثبوت المديونية وأن ذلك ما تأكد للمحكمة بعد توصلها بتقرير السيد الخبير الذي أكد صحة المديونية وكون محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام مما كان معه صرف النظر عن الزور الفرعي مصادفا للصواب و الحكم المطعون فيه مؤسسا و معللا تعليلا سليما مما يكون بهذا معه السبب المثار بهذا الخصوص غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم وبخصوص الدفع المثار بشأن إجراء خبرة تقدم الطرف المستأنف بمجموعة من الدفوع الشكلية في مواجهة الخبرة المعتمدة من قبل محكمة الدرجة الأولى وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة سيتبين للمحكمة أن الخبرة جاءت سليمة محترمة مقتضيات الفصل 63 من ق م م و غير مخالفة لما تدعيه المستأنفة ، سيما و أن هذه الأخير حضرت الخبرة و لم تدل بأي وثيقة محاسبية تؤكد أو تفند مديونية العارضة وأن ذلك ما أكدته المحكمة من خلال تعليلها للحكم المطعون فيه و الذي جاء فيه مما تبقى الدفوع المثارة بشأن الخبرة عديمة الأساس و يتعين ردها خاصة أمام استنكاف المدعى عليها عن الإدلاء بدفاترها التجارية وأنه و دون إستحضار الخبرة المنجزة و التي ما جاءت إلا تأكيدا و تعزيزا لتعليل محكمة الدرجة الأولى ، فإن المستأنفة عجزت عن الإدلاء بما يفيد الأداء أمام السيد الخبير و هو ما أوضحته الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة وأن الدفع المثار من قبل المستأنفة وكذلك ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة جديدة ما هو إلا إجترار لنفس الوقائع و الذي يسفر عن سوء نية المستأنفة في إطالة المسطرة وكسب المزيد من الوقت إضرارا بمصالح العارضة في غياب سند يثبت الأداء مما يكون معه الطلب المثار بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس سليم ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بمذكرتها الجوابية وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، حضر نائب الطرف المستأنف و حاز نسخة من المذكرة الجوابية،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة08/12/2025.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بالزور الفرعي في ست فواتير و بوجوب سلوك المحكمة لإجراءات الطعن لأن التوقيع الوارد على الفاتورة بمبلغ 663 لا يرجع إليها و أن الخبرة الحسابية لا يمكن أن تسمح بتجاوز الطعن بالزور الفرعي.

وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تقع حجة لصاحبها و أن الخبرة المنجزة أكدت المديونية.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة عهدت بها للخبير عبد الرحيم (ح.) المتخصص في المحاسبة من أجل التأكد من وجود الدين من عدمه، و خلال إجراءات الخبرة أدلت المطعون ضدها بوثائقها المحاسبية للخبير المتمثلة في الدفتر الكبير للزبون الممسوك من طرفها عن المدة من يناير 2020 إلى متم شهر دجنبر 2020، و التي أكد من خلال ثبوت الدين،في حين أن الطاعنة لم تدل بأي وثيقة محاسبية حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على جدية الدفوع المتمسك بها و منها الطعن بالزور الفرعي، و سيما و ان المطعون ضدها طالبت بمبالغ عشر وصولات خمسة منها مجموعها 179.304,00 موقعة من الطاعنة و مسجلة بمحاسبة المطعون ضدها و لم تكن محل أي طعن، بل إن الطاعنة أقرت بها و بالمعاملة الثابتة فيها متمسكة بكون الدين المتخلد بذمتها ينحصر في 151.704,00 درهم فقط.

لكن، حيث إن الطاعنة لم تستدل لدى الخبير بأي وثيقة محاسبية لتعزيز دفوعها، وأن ما تمسكت به من كون الفواتير مخالفة للقانون و مزورة يبقى ناقصا عن درجة الاعتبار، مادام أن المحكمة ركنت إلى خبرة منجزة بناء على وثائق محاسبية لها حجيتها في إطار المادة 19 من مدونة التجارة، و هو ما يغني عن اللجوء لمسطرة الطعن بالزور مادام أن الطاعنة لم تثبت جدية هذا الدفع بالاستدلال بمحاسبتها حتى تتمكن المحكمة من التأكد من تسجيل الوصولات بمحاسبتها من عدمه، و انه و الحالة هاته فما عللت به محكمة الدرجة الأولى من ان الاعتماد على المحاسبة الممسوكة من الطرفين يغني عن سلوك مسطرة الزور الفرعي في محله.

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير أنجز الخبرة بعد استدعاء الطرفين و حضورهما ثم إمهالهما للإدلاء بوثائقهما المحاسبية، كما أنه انتقل على مقر الطاعنة التي صرحت له بعدم مسك محاسبتها بالمحل الذي هو عبارة عن محل مخصص للبيع، و بذلك يبقى ما تمسكت به بهذا الشأن ناقا عن درجة الاعتبار.

وحيث إنه بالنظر للعلل أعلاه تكون الأسباب المقام عليها الاستئناف مردودة، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial