Réf
66189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6191
Date de décision
01/12/2025
N° de dossier
2025/8203/5442
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Facture, Difficultés économiques, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision.
La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relation commerciale, la livraison des biens et l'existence de sa dette. Elle retient que cet aveu, corroboré par la production des factures et des documents de transport, établit de manière certaine l'obligation de paiement au sens de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats.
Dès lors, en l'absence de toute preuve d'une libération totale de la dette, la cour écarte le moyen tiré des difficultés économiques, le jugeant inopérant pour faire échec à l'exécution de l'obligation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2025 تحت عدد 10172 ملف عدد 3945/8235/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 40.120,08 أورو بما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 435.704,06 درهم.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 16/10/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 24/10/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة سويسرية متخصصة في صناعة وتوزيع منتجات متكونة من مادة الكارطون، وذلك في مختلف بلدان العالم ، و أن شركة (س.) قد استودت منها بضاعة مكونة من مادة الورق والكارطون بقيمة مالية محددة في مبلغ 53.493,44 أورو بناء على الطلبية المؤرخة في 2023/09/02 وفق الثابت من المستندات التالية:
وصل الطلبية عدد 0064-23 CH
الفاتورة عدد 540057 بتاريخ 2023/09/02 قيمة البضاعة المبينة فيها 53.493,44 أورو
وأن العارضة بعد أن طالبت المدعى عليها بأداء قيمة الطلبية عدة مرات قامت هذه الأخيرة بأداء جزء من المديونية محدد في مبلغ 13.373,36 أورو بتاريخ 2024/09/10 عن طريق تحويل بنكي بواسطة المؤسسة البنكية ،BCP ليبقى الدين محصور في مبلغ 40.120,08 أورو ، و إلا أنه منذ ذلك الحين والمدعى عليها تمتنع عن أداء ما تخلذ بذمتها من دين بالرغم من المطالبات التي تمت من طرف العارضة عن طريق مجموعة من مراسلات البريد الإلكتروني ، أن المدعى عليها شركة (س.) قد امتنعت عن أداء الدين المتبقي رغم توصلها بالإنذار المؤرخ2025/03/07 ، و إن امتناع المدعى عليها عن أداء ما بذمتها داخل الآجال القانونية للأداء ترتبت عنه مجموعة من الأضرار المادية الأخرى التي يحق معها للعارضة أن تطالب بتعويض عنها تحدده بكل اعتدال في مبلغ 60.000,00 درهم ، والتمست بقبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في مبلغ 40.120,08 أورو وهو ما يقابله بالعملة المغربية 435.704,06 درهم بتاريخ إجراء المعاملة 2023/09/02 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ التعويض عن التماطل وقدره 60.000,00 درهم و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال بوصل الطلبية عدد 0064-CH23 و الفاتورة عدد 540057 بتاريخ 2023/09/02 قيمة البضاعة المبينة فيها 53.493,44 أورو و وثيقة الشحن عدد 520300126015 المؤرخة في 2023/09/02و كشف الحساب ونسخة من النموذج رقم 7 من السجل التجاري ونسخة من الإنذار والمحضر المحرر من طرف المفوض القضائي و مستخرج موقع بنك المغرب بخصوص أسعار الصرف الخاصة بالتحويل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2025 جاء فيها انها استوردت فعلا مع المدعية الطلبية الموماً اليها بصدر المقال . ، وانه وخلافا لما تدعيه المدعية، فإنها كانت مثالا للزبون المخلص في معاملاته التجارية وسبق لها التعامل مع المدعية في العديد من الطلبيات وكانت تؤدي ما بذمتها دون تماطل او تأخير، و انه واثباتا لحسن نيتها، فقد بادرت الى تسديد جزء من الفاتورة عبر تحويل مبلغ 13.373.36 اورو وحصلت على موافقة المدعية في امهالها في تسديد الجزء المتبقي على شكل دفعات كالمعتاد مدة معينة لحين تصريف البضاعة خاصة وان قطاع الورق والكرطون عرف بعض الركود والكساد في التسويق في الاونةالأخيرة ، وان المدعية لم تحترم هذا المطلب واتجهت الى توجيه انذار الى العارضة مانحة اياها مدة 3 ايام فقط من اجل السداد او اللجوء الى المحكمة مع العلم ان هذا الوقت غير كاف في تدبير مبلغ بهذا الحجم ، ملتمسة الاشهاد للعارضة باداء المبلغ المتبقي على شكل أقساط و التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر
وارفقت المذكرة بصورةمن اشعار بتحول مبلغ 13.373.360 اورو وصورة من مقتطف حساب .
وبناء على مذكرة تاكيدية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/7/2025 تؤكد من خلالها انها منحت المدعية اجلا كافيا للاداء منذ 10/09/2024 والتمست الحكم ملتمساتها المضمنة في مقالها الإفتتاحي .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى درجة ويبقى للأطراف الحق في بعض اوجه دفاعهم أمام المحكمة المذكورة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها على القدر المطلوب طبقا للفصل 50 من ق.م.م كما أنها لم تعر النازلة حق قدرها ولم تقف على حقيقة الأمر وبالتالي لم تكلف نفسها عناء إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر الشيء الذي يعرض حكمها للإلغاء وأن الحقيقة الثابتة والتي لا جدال فيها أن العارضة تؤكد انها كانت تسدد الدين عبر تحويلات بنكية الى المستانف عليا كما هو ثابت من تحويل مبلغ 13.373.36 اورو وحصلت على موافقة المدعية في امهالها واعطائها المزيد من الوقت قصد تسديد الجزء المتبقي وذلك على شكل دفعات كما جرت به العادة وان العارضة ونظرا للكساد الاقتصادي الذي عرفه هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية حال دون الوفاء بالتزام العارضة في سداد الدين المتبقي حين المطالبة به رغم المدة القصيرة المشار اليها في الانذار وهي 3 ايام وهي المدة غير الكافية لتدبر المبلغ وانه مهما يكن من أمر فالحكم الابتدائي قد اضر بحقوق العارضة وأن أمل العارضة كبير في عدالتكم باعتبار كم محكمة أعلى درجة أن تعيدوا الأمور إلى نصابها وذلك بالعمل على مناقشة الملف من جديد والحكم بإجراء بحث للتأكد من حقيقة الأمر ، ملتمسة بقبول الطلب شكلا وموضوعا القول الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس والحكم بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/11/2025عرض فيها أن الاستئناف الذي تقدمت به المستأنفة لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليمين، وهو الأمر الذي ستتولى العارضة بيانه من خلال الرد على موجبات الاستئناف المعتمدة من طرف المستأنفة، وذلك وفق ما يلي: جاء ضمن أسباب استئناف المستأنفة شركة (س.) بأن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا سليما مخالفا مقتضيات الفصل 50 من ق م م ، وأنه لما قضى باستحقاق العارضة لدينها يكون بذلك معرضا للإلغاء وتمسكت المستأنفة أيضا بأنها تعاني من وضعية اقتصادية خانقة هي التي كانت سببا في عدم تسوية مديونيتها اتجاه العارضة لكن هاته الأسباب المحتج بها من طرف المستأنفة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول دون مطالبة العارضة بدينها وأن كلا الطرفين لهما التزامات متبادلة اتجاه بعضهما واتجاه كافة المتعاملين معهم، إذ أن عدم تنفيذ المستأنفة لالتزامها المتمثل في أداء قيمة البضاعة للعارضة أثر بشكل كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعارضة وأن المعاملة التجارية أبرمت خلال شتنبر 2023 كما سيتبين للمجلس الموقر من خلال وثائق الملف وأن العارضة ظلت تطالب المستأنفة بتسوية دينها اتجاهها عدة مرات ولمدة تقارب السنتين إلا أن ذلك بقي بدون جدوى وأنه لا يخفى على المحكمة بأن التجارة مبنية على مجموعة من العناصر من بينها الائتمان والسرعة والمقصود بهذه الأخيرة هو إنجاز المعاملات التجارية بسرعة وتنفيذها العمليات المالية المرتبطة بها بسرعة أيضا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وأنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف سيتبين لها بأن العارضة قد منحت المستأنفة أجلا كافيا للأداء، لكن نيتها اتجهت نحو التملص من تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها وأنه حتى وإن افترضنا صحة مزاعم المستأنفة فإن العارضة سبق وأن وجهت لها إنذار بالأداء بتاريخ 2025/03/07 عن طريق المفوض القضائي السيد (ب.) قبل رفع الدعوى القضائية موضوع الملف الحالي، إلا أنها لم تحرك ساكنا وبالتالي سيتبين للمحكمة بأن استئناف المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليمين، وينبغي رده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب وعلل تعليلا سليما في احترام تام لمقتضيات الفصل 50 من ق م م، ملتمسة تحميل المستأنفة الصائر شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في كل ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025، أدلى خلالها الأستاذ (بف.) بمذكرة جواب، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة01/12/2025.
التعليل
حيث تمسكت الطاعن أنها كانت تسدد الدين عبر تحويلات بنكية كما هو ثابت من التحويل بمبلغ 13.373,36 أورو و أن الكساد الاقتصادي حال دون الوفاء بالتزامها بسداد باقي الدين.
وحيث إن المستأنفة لا تنازع في المعاملة التجارية و لا في مبلغ الدين الثابت بمقتضى الفاتورة عدد 540057 موضوع الطلب والمرفقة بوصولات الطلب و بسند الشحن المثبت لإرسال البضاعة، فضلا عن كونها لم تنازع بأية حجة في توصلها بالبضاعة، و ان إقرارها ذلك يجعل مديونيتها ثابتة طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات و العقود خاصة أمام عدم ثبوت الوفاء بمقابل الفاتورة و بذلك يبقى السبب المثار ساقطا عن درجة الاعتبار مستوجبا للرد مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025