Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66188

Identification

Réf

66188

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6501

Date de décision

10/12/2025

N° de dossier

2025/8202/1198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien.

La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée.

La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ص.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 127 الصادر عن المحكمة التجاريةبالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2025 في الملف عدد 9453/8202/2024 والقاضي في الطعن بالزور الفرعي: في الشكل: بعدم قبوله وتحميل رافعته الصائر و في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

و بناء على طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستانف عليها بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/07/2025

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و حيث قدم طلب الطعن بالزور الفرعي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها شركة متخصص في البناء، وفي كراء وبيع معدات البناء. وفي إطار نشاطها سلمت المدعى عليها قالبا حديديا من فئة 25/65/65 بتاريخ 04 يونيو 2021 وذلك قصد استعماله في صناعة كميات كبيرة من الصناديق البلاستيكية لفائدة المدعية حسب طلبات زبائنها الذين يستعملونها في الضالات، مع التزام المدعى عليها بإرجاع القالب المذكور للمدعية متى طلبت منها ذلك؛ وأنه بتاريخ 24 يناير ،2024، قامت المدعية بتوجيه إنذار الى المدعى عليها عبر بريدها الإلكتروني تطالبها من خلاله بإرجاع القالب الحديد غير أن هذه الأخيرة لم تستجب للإنذار. وفي نفس الإطار، وجهت إنذارا ثانيا الى المدعى عليها عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 05 فبراير 2024 دعتها من خلاله الى إرجاع القالب موضوع النزاع الحالي، غير أن أحد مستخدمي المدعى عليها رفض التوصل، لأجل ذلك التمست قبول الطلب شكلا .وفي الموضوع :الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعية القالب الحديدي من فئة 25/65/65 مع أدائها تعويضا قدره 923.400 درهم وغرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف نائبا المدعى عليها بجلسة 17/10/2024والتي أفادا من خلالها أن الدعوى لا ترتكز على أساس قانوني سليم لمخالفتها لمقتضيات الفصل 32

من قانون المسطرة المدنية لكون المدعية لم تدل بالوثائق المعززة لطلبها، مما تنعدم معها صفتها

للتقاضي والتمست التصريح بعدم قبول الطلب شكلا. واحتياطيا حفظ حقها في التعقيب في حالة إدلاء المدعى عليها بالوثائق المعززة لطلبها.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق بجلسة 24/10/2024 التي عززت بموجبها المدعية مقالها بصور من: الإنذار الموجه للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني، جواب المدعى عليها على الإنذار، إنذار مع محضر تبليغه، إشهادين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 05/12/2024 التي تمسكت فيها بان المدعية تبقى هي الملزمة بإثبات أنها سلمت للمدعى عليها القالب الحديدي المذكور خاصة وانها تدعي انها شركة تجارية متخصصة في كراء المعدات للشركات التي تنشط في مجال البناء وبالتالي تبقى

ملزمة قانونا باتباث العلاقة التي ربطتها بالعارضة بخصوص القالب الحديدي. وأن الإنذارين المحتج بهما من طرف المدعية يتعلقان بمطالبة المدعى عليها بالقالب الحديدي كما أكد الاشهادان. وأن هذه الوسائل التي تمسكت بها المدعية لا يمكن اعتبارها دليلا قاطعا على كون المدعية سلمت القالب الحديدي.

وانه أمام انعدام اتباث المدعية كونها سلمت للمدعى عليها القالب الحديدي الذي تطالبها به تبقى الدعوى غير مبنية على أساس قانوني. والتمست رفض الدعوى وتحميل المدعية الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/12/2024 التي مفادها أنه إثباتا لما جاء بمقالها الافتتاحي، تدلي المدعية بسند التوصل الصادر عن المدعى عليها والذي تقر من خلاله بتوصلها بالقالب الحديدي ومادام أن المدعية قد أثبتت وجود الالتزام فإنه على من يدعي

انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه . وأن مزاعم المدعى عليها مجتمعة غير مستندة على أساس. والتمست رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي. وارفقت تعقيبها بصور مطابقة للأصل سند التوصل و لترجمته الى اللغة العربية.

وبناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/12/2024

التي تتمسك فيها بانه خلافا لما تدعيه المدعية فانه بالرجوع الى سند التوصل فانه يتبين انه لا يحمل الرقم الترتيبي المتعلق بالعمليات التجارية الخاص بالمدعى عليها هذا فضلا على ان المدعية لم ترفقه بأية

طلبية صادرة عن المدعى عليها بخصوص القالب المذكور كما ان المدعية لم تبين في مقال دعواها موضوع السبب الذي سلمت على أساسه للمدعى عليها القالب المذكور. وانه من خلال تفحص السند المذكور يتبين ان المدعى عليها هي الموردة وان المدعية هي الزبون وهذا لا يمكن تصوره وتصديقه بالنسبة لواقعة الحال وان مثل هذه الوصولات من السهل الوصول اليها او القيام بصنعها ونسبتها الى المدعى عليها. وانها تنكر نسبة الوصل المستدل به من طرف المدعية في مواجهتها كما تنكر تسلمها منها القالب الحديدي موضوع الدعوى وانها تطعن في الوصل المستدل به من طرف المدعية في مواجهتها بالزور الفرعي. والتمست تطبيق مسطرة الزور الفرعي في شان السند الذي أدلت به المدعية والتي تزعم انه صادر عن المدعى عليها بخصوص القالب الحديدي موضوع الدعوى.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول أحقية المستأنفة في طلب إرجاع القالب الحديدي ان الحكم الابتدائي يجب أن يكون مبنياً على فهم صحيح للوقائع والأدلة و إن سند التوصل هو وثيقة قانونية تثبت أن المستأنف عليها تسلمت القالب الحديدي من المستأنفة ،و إن السند موقع من طرف المستأنف عليها، مما يعطيه قوة إثباتية لا يمكن تجاهلها و إن المحكمة التجارية اخطات في تفسير السند، حيث اعتبرت أن المستأنف عليها هي التي سلمت القالب للمستأنفة، بينما الواقع هو عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي.

و من حيث الأساس القانوني لطلب الإرجاع إن المستانفة تطلب إرجاع القالب الحديدي استنادًا إلى واقعة تسليمه للمستأنف عليها لاستعماله في تصنيع صناديق بلاستيكية، مع التزام هذه الأخيرة بإعادته عند الطلب ويستند هذا الطلب إلى قاعدة كل مدع عليه إثبات ما يدعيه وفقًا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أنه " إذا اثبت المدعى وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه ، بحيث إذا قدم المدعي دليلاً على دعواه، فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الطرف الآخر لإثبات العكس.

و من حيث قوة سند التوصل كدليل قانوني و حجية سند التوصل ان سند التوصل الموقع من طرف المستأنف عليها يعد دليلاً كتابياً قوياً على واقعة استلامها القالب الحديدي من المستأنفة، ذلك أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر الكتابة حجة على أطرافها، ولا يمكن دحضها إلا بإثبات العكس، والخطأ في تفسير المحكمة التجارية للسند: إن المحكمة التجارية لم تقم وزناً كافياً لحجية سند التوصل، حيث اعتبرته دليلاً لصالح المستأنف عليها بدلاً من كونه إثباتًا لاستلامها القالب الحديدي من المستأنفة. فهذا الخطأ في تفسير السند أثر على النتيجة النهائية للحكم، مما يجعله ناقضا لمبدأ التعليل السليم، وهو ما يستوجب نقضه

و من حيث القاعدة القانونية في المدين برد الشيء المسلم انه وفقًا لمبدأ "كل ما يُسلم على سبيل الوديعة أو الاستخدام يجب رده عند الطلب"، فإن المستأنفة محقة في مطالبة المستأنف عليها بإرجاع القالب الحديدي، خاصة وأن الاتفاق بين الطرفين لم يكن لنقل الملكية، وإنما لاستخدام القالب حصريًا في تصنيع الصناديق البلاستيكية لصالح المستأنفة ، ويُثبت ذلك وجود أربعة فواتير صادرة عن المستأنف عليها (أ. ب. ب.) في تواريخ مختلفة، تؤكد تصنيع الصناديق لفائدة المستأنفة مما يدل على أن تسليم القالب الحديدي كان لغرض معين وليس على سبيل التمليك ، وعليه، فإن احتفاظ المستأنف عليها بالقالب دون موجب قانوني يشكل استيلاء غير مشروع على مال الغير، مما يخول للمستأنفة المطالبة باسترجاعه فورًا، استنادًا إلى الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يقضي بعدم جواز الإثراء بلا سبب.

و حول أحقية المستأنفة في المطالبة بالتعويض: ان الحق في التعويض يستند إلى أحكام المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصل 77 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، والذي يقر بأن كل فعل أو امتناع يُلحق ضررًا بالغير يلزم مرتكبه بتعويض الضرر، وانه في نازلة الحال، فإن امتناع المستانف عليها بعد إنذارها مرتين عن إرجاع القالب الحديدي دون سند قانوني يشكل إخلالا ،بالتزاماتها، ما تسبب في ضرر مادي ومعنوي للمستأنفة يتمثل في الضرر المادي بتعذر الاستفادة من القالب الحديدي لاستعماله أو التصرف فيه، مما أثر سلبًا على أنشطتها التجارية

و الضرر المعنوي المترتب عن الأثر السلبي و العرقلة غير المبررة، وما نتج عن ذلك من اضطراب في علاقتها المهنية والاقتصادية ، وبناءً على ذلك، يحق للمستأنفة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها، وفقًا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يُلزم المدين بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، خاصة وأن عدم رد القالب ألحق بها خسائر محققة.

و ان المستأنفة تعزز طلبها بإرجاع القالب الحديدي بالإشهادين المرفقين اللذين يؤكدان امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ التزامها برد القالب رغم المحاولات المتكررة. الإشهاد الأول الصادر عن السيد مهدي (ش.) المستخدم لدى المستأنفة، والذي يثبت أنه الشركة الخصم من أجل استرجاع القالب، إلا أنه قوبل بالتماطل دون مبرر قانوني. الإشهاد الثاني : الصادر عن السيد بنسالم (م.) سائق الشاحنة الذي يؤكد أنه حضر لاسترجاع القالب الحديدي وفقًا لطلب المستأنفة، لكنه تعرض للمماطلة من طرف المستأنف عليها ، و تعد هذه الشهادات وسيلة إثبات قوية تعزز واقعة الامتناع عن رد القالب الحديدي، وتؤكد سوء نية المستأنف عليها، مما يجعلها مسؤولة عن التأخير غير المبرر في تنفيذ التزامها. تثبت هذه الوقائع توفر عنصر الخطأ في جانب المستأنف عليها، مما يدعم طلب الارجاع والتعويض، ملتمسة بقبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مقالها الابتدائي و هي الحكم على المستأنف عليها بإرجاع القالب الحديدي مع أداء تعويض قدره 923400,00 درهم و غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/4/2025 جاء فيها انها كما اكدت في مذكراتها السابقة بما في ذلك مذكرة ة الطعن بالزور الفرعي بان سند التوصل المزعوم نسبته للعارضة والمتعلق بالقالب الحديدي غير صادر عنها ولا يحمل الرقم الترتيبي المتعلق بالعملية التجارية الخاص للعارضة هذا فضلا على ان الطاعنة لم ترفقه باية طلبية صادر عن العارضة بخصوص القالب المذكور كما أن الطاعنة لم تبين في دعواها موضوع السبب الذي سلمت القالب الحديدي للعارضة هل هو من اجل الكراء أو من اجل الاحتفاظ به على سبيل الأمانة كما أكدت العارضة من خلال ذلك انه بالرجوع لدعوى الطاعنة سيتبين للمحكمة انه حسب زعمها أنها التي سلمت للعارضة القالب الحديدي المذكور وبالتالي فهي تعتبر في الميدان التجاري هي الموردة للقالب والعارضة تعتبر الزبون . والحال انه ومن خلال تفحص السند المذكور سيتبين للمحكمة أن الطاعنة هي الزبون وان العارضة هي الموردة لها وهذا لا يمكن تصوره وتصديقه بالنسبة للواقعة كما انه بالرجوع إلى سند التوصل المزعوم من طرف الطاعنة والمنسوب للعارضة سيتبين لها انه يحمل توقيعا غير معرف لصاحبه وبالتالي لا يمكن نسبته لها خاصة وان مثل هذه الوصولات من السهل الوصول إليها أو القيام بصنعها في اسم العارضة ، وانها تنفي نفيا قاطعا كونها تسلمت من الطاعنة القالب الحديدي موضوع الدعوى لكونها شركة صناعية رائدة ومتخصصة في صناعة البلاستيك بالمملكة وانها تتوفر على عدد كبير القوالب الحديدية الصناعية في ميدان صناعة البلاستيك وليست في حاجة لان تتسلم من الطاعنة القالب الحديدي المذكور وان الدافع الأساسي لقيام الطاعنة برفع هذه الدعوى في مواجهة العارضة هو الانتقام من هذه الأخيرة لكون العارضة هي من كانت تبيع للطاعنة مصنوعاتها البلاستيكية ومن بين هذه المصنوعات الصنادق البلاستيكية المخصصة للبناء إلا أن الطاعنة كانت تتماطل في تسديد دينها تجاه العارضة فرفضت هذه الأخيرةالتعامل معها ، و انه مما يدل على سوء نية الطاعنة في التقاضي وان ادعائها بكونها سلمت للعارضة القالب الحديدي المذكور هو مجرد افتراء والدليل على ذلك انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الحكم المطعون فيه سيتبين لها من خلاله انها تدعي فيه انها سلمت للعارضة شركة (أ. ب. ب.) المتخصصة في صناعة المواد البلاستيكية قالبا حديديا من فئة 25/65/65 بتاريخ 2021/06/04 وذلك قصد استعماله في صناعة الصناديق البلاستيكية في حين انه برجوع المحكمة إلى دعوى ثانية تقدمت بها الطاعنة حاليا في مواجهة العارضة من اجل رفع دعوى التقليد والتزييف والمنافسة الغير المشروعة بخصوص أربعة قوالب حديدية تدعي أنها في ملكيتها ، و ان من بين هذه القوالب الحديدية القالب موضوع الدعوى الاستئنافية المعروضة على المحكمة الحامل للبعد التالي :.25/65/65 و أضافت الطاعنة في نفس الدعوى بأنها فوجئت بقيام العارضة بتصنيع وعرض وبيع صناديق مشابهة تماما للصناديق المسجلة باسمها ومن بينها صناديق موضوع القالب الحديدي المذكور والمشار إلى بعده أعلاه ، و انه باستقراء محكمة الاستئناف مقال دعوى الطاعنة المذكور سيتبين لها من خلاله مدى عدم صدق الطاعنة في دعواها المعروضة على انظار المحكمة ذلك انها تدعي في دعواها موضوع الحكم المطعون فيه انها سلمت للعارضة القالب الحديدي في حين انها بمقتضى دعوى رفع التقليد والتزييف المرفوعة ضد العارضة لاحقا للدعوى الأولى موضوع الاستئناف الحالي لا تدع انها سلمت القالب الحديدي المذكور للعارضة وانما ادعت انها فوجئت بقيام العارضة عن طريق القوالب الاربعة المذكورة أبعادها اعلاه ومنبينها القالب الحامل للبعد 25/65/65 موضوع الدعوى المطعون فيها بتصنيع وعرض وبيع صنادق مشابهة لصناديقها ، وانه بمقتضى هذه الدعوى دعوى التقليد ( فان الطاعنة تقر وتؤكد على انها لم تسلم القالب الحديدي المذكور للعارضة اذ كيف يعقل عقلا و منطقا وقانونا ان تقوم الطاعنة بتسليم العارضة القالب الحديدي المذكور ثم تقوم برفع دعوى التزييف والتقليد في حق العارضة بخصوص قالب حديدي كانت قد سلمته للعارضة كما تدعي في أسباب استئنافها على سبيل الامانة ، وانه يجب مؤاخذة المقر باقراره، و ان العارضة ترفق جوابها الحالي بدعوى رفع التقليد والتزييف التي رفعتها الطاعنة في مواجهة العارضة والتي تقر من خلالها انها لم تسلم القالب الحديدي موضوع الدعوى للعارضة ، و انه استنادا لذلك يبقى أن ماتدعيه الطاعنة في أسباب استئنافها غير مؤسس ، ملتمسة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 30/04/2025 جاء فيها من حيث أصل نشأة القالب الحديدي من فئة 65/65/25 و المراحل التي قطعها : ذلك أنه بتاريخ 2023/12/06 ، قامت العارضة بتسجيل تصميم صناعي لقوالب حديدية مخصصة لصنع صناديق بلاستيكية لصب الخرسانة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تحت الرقم 28142 يتعلق باربعة (4) قوالب بأبعاد متعددة من بينها القالب الحديدي موضوع النزاع من فئة 656525 ،و إن هذا التسجيل منح العارضة الحق في الاستئثار بالملكية و التصرف القانوني المرتبط بهذا القالب الحديدي و الصناديق البلاستيكية المصنعة منه و لهذا الغرض كلفت العارضة شركة (س. ه.) المتخصصة في الميكانيك الدقيقة من أجل تصنيع قالب للحقن البلاستيكي Moule مخصص لصناعة صناديق بلاستيكية تستعمل ذلك بأبعاد 25-65-65 كما جاء في شهادة صادرة عن الشركة المصنعة للصندوق الحديدي طيه نسخة مطابقة للأصل من إشهاد الشركة المصنعة SIRMA ) و حيث إنه في هذا الإطار مكنت العارضة المالكة شركة (ل. م. م.) من الصندوق لاستخراج الصناديق البلاستيكية حسب طلبيات العارضة و التي تراوح عددها ما بين 180 و 200 صندوق يوميا مثبتة ب 7 بفواتير بتواريخ مختلفة طيه نسخة طبق الأصل من اشهاد شركة (ل. م. م.) توصلها بالقالب الصندوق Moule Des Caissons Retucules بتاريخ 2021/06/04 ، و إن المستأنف عليها (أ. ب. ب.) قامت بالفعل باستخراج صناديق بلاستيكية الصالح العارضة مستعملة صندوقها الحديدي و بإذنها ، و إن هذه المعاملات التجارية من الفواتير صادرة عن المستأنف عليها و مؤداة من طرف العارضة ، و إن الشركة المستأنف عليها لازالت تستحوذ على القالب / الصندوق الحديدي و ترفض إرجاعه بالرغم من المحاولات المتعددة من طرف العارضة كما هو مفصل في مقالها الافتتاحي و الاستئنافي من حيث إقحام ملف دعوى التقليد و التزييف و المنافسة الغير مشروعة ، و إنه بالرجوع للمقال المتعلق بهذه الدعوى سوف يتضح بالفعل للمحكمة سبب النزاع المتعلق بالصندوق الحديدي ، و ذلك أن تسجيل هذا الصندوق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لصالح العارضة منحها ملكيته و حقا مطلقا في التصرف فيه ، وإن المستأنف عليها شركة (أ. ب. ب.) استغلت احتفاظها بالصندوق الحديدي رغم مطالبة العارضة بإرجاعه و قامت ضدا عن مصالحها بتصنيع وعرض وبيع صناديق مشابهة تمامًا للصناديق المسجلة بإسمها، مما يشكل تزييفًا واضحًا وتصرفًا بحقوق الملكية الصناعية للعارضة، لتكون بذلك قد ارتكبت تزييفا وتقليدا و تدليسيا للنموذج والشكل الهندسي التي تملكه العارضة والمحمي قانونيا طبقا لمقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، و ان المستأنف عليها بعد إنذارها بإرجاع القالب، لا تتوفر على أي اذن او ترخيص من العارضة لبيع وعرض و صنع منتجات، في شكل نموذج مقلد تقليدا تدليسيا لنموذج العارضة المحمي قانونا حسب المادة 112 من قانون حماية الملكية الصناعية، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/5/2025 جاء فيها انه فيما يخص مادفعت به المستأنفة من كونها قامت بتاريخ 2023/12/16 بتسجيل تصميم صناعي لأربعة قوالب حديدية من بينها القالب موضوع النزاع لدى المغربي للملكية الصناعية والتجارية وان هذا التسجيل منحها الحق الاستئثار بملكيته التصرف القانوني المرتبط به فان هذا الدفع يؤكد سوء نية المستانفة في التقاضي ذلك انها من خلاله تقر وتعترف ان هذا القالب الحديدي موضوع الدعوى استأثرت بملكيته منذ تسجيله ، لدى المكتب المذكور بتاريخ 2023/12/16 والحال أنها تدعي في دعواها المعروضة على انظار المحكمة انها سلمته للعارضة بتاريخ 2021/06/04 قصد استعماله في صناعة الصناديق البلاستيكية اذ كيف يعقل انها حسب ماتدعيه في ردها المذكور أنها لم تستأثر بملكيته الا بعد تسجيله لدى المكتب المذكور بتاريخ 2023/12/16 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ تسليمه للعارضة الذي هو2021/06/04مما يجعل الادعاء المذكور لا يستسيغه المنطق والعقل السليم ويتعين تبعا لذلك رده و انه فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة في باب اتباثها لملكية القالب الحديدي المذكور انها قامت بصنعه من طرف المصنعة "سيرما" وأدلت تأكيدا لواقعة الشراء بإشهاد صادر عن الشركة المذكورة ، و انه برجوع المحكمة إلى الإشهاد المذكور سيتبين من خلال الاطلاع عليه انه مجرد " DEVIS " دون أن تدلي الطاعنة بسند طلب الصنع للشركة الصانعة تبين من خلاله الشيء المطلوب صنعه كما انها لم تدل كذلك بفاتورة قانونية تفيد شراءها من الشركة المصنعة القالب الحديدي مع مواصفاته والخاصة بالقالب الحديدي موضوع النزاع مع العلم أن من الشركة الصانعة البائعة والشركة المشترية هما شركتان تجاريتان ومن المفروض قانونا أن حساباتهما يجب ان تكون ممسوكة بطريقة قانونية وتعتبر حجة يستند عليها القضاء في اتباث الحقوق وان مثل الشهادة المدلى بها من طرف المستأنفة لا يمكن العمل بها من طرف الشركات التجارية وتداولها فيما بينهم مما تبقى معه الشهادة المذكورة سلمت لفائدة الشركة المستأنفة على سبيل المجاملة ويبقى الدفع بدوره بدون أساس قانوني ويتعين رده ، انه فيما يخص كذلك مادفعت به الطاعنة لتبرير ملكيتها للقالب الحديدي المذكور انها عندما اشترته سلمته لشركة (ل. م. م.) لأجل استغلاله لفائدتها في صناعة الصناديق البلاستيكية وأدلت بفواتير صادرة عن الشركة المذكورة ، و انه برجوع محكمة الاستئناف إلى الفواتير الصادرة عن الشركة المصنعة المذكورة سيتبين لها من خلالها أنها كلها جاءت تحمل عبارة صناديق فقط دون أنتبين بعدها الذي هو 25×65×65 الذي البعد الخاص بالقالب موضوع النزاع مما يدل على أن المستأنفة غير مجدة في دفعها المذكور وان الوثائق المستدل بها من طرفها لاتفيد النزاع شيئا ، وانه بخصوص الدفع الذي تتمسك به الطاعنة والذي مفاده أنها عندما أوقفت تعاملها التجاري مع الشركة المشار إليها أعلاه استرجعت قالبها الحديدي موضوع النزاع وسلمته بنفس التاريخ الى المصنع التابع للعارضة وذلك حسب وصل التسليم الصادر عنها ، و انه برجوع المجلس إلى وصل التسليم المحتج به من طرف المستأنفة سيتبين لها انه عبارة عن صورة شمسية وان الصورة الشمسية لا يعتد بها قانونا في الاتباث ، وعليه فانه استنادا إلى المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود المذكورة فان وصل التسليم المستدل به من طرف المستأنفة عبارة عن صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل وانه جاء خلافا لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود المذكورة مما يتعين معه استبعاده هذا فضلا على انه اذا رجعت محكمة الاستئناف وصل التسليم المذكور التي تزعم المستانفة انه صدر عن العارضة سيتبين لها انه جاء مخالفا لقواعد التجارة فقد لقواعد التجارة فقد رد فيه ان المستانفة الزبون اي انها هي من تسلمت من العارضة القالب الحديدي موضوع النزاع والواقع حسب ماتدعيه المستانفة انها هي من سلمت القالب الحديدي للعارضة وبالتالي فان العارضة هي التي تعتبر زبونا وليست المستانفة وان عدم صحة هذه البيانات الاساسية بوصل التسليم المذكور والغير المرفق باية طلبية من طرف العارضة بخصوص القالب الحديدي دليل قاطع على انما تدعيه الطاعنة بشان القالب الحديدي لا اساس له من الواقع ، ثم ان العارضة تنكر كور الوصل المذكور صادر عنها وانها لم تتسلم في أي وقت من الأوقات القالب الحديدي موضوع النزاع ، و انه استنادا إلى ماتم تفصيله أعلاه يبقى أن ماتمسكت به الطاعنة من خلال مذكرتها الوارد ذكر مراجعها أعلاهغير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده ، ملتمسة رد استئناف المستانفة وتحميلها صائر استئنافها

وبناء على القرار التمهيدي 453 الصادر بتاريخ 11/06/2025 والقاضي باجراء بحث .

و بناء على مذكرة الطعن بالزور الفرعي لنائب المستانف عليها المؤدى عنها الرسوم القضائية و المدلى بها خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/7/2025 جاء فيها إن جوهر الطعن المتمسك به ورد على وثيقة تسليم القالب التي أدلت بها المستأنفة على أساس انها سلمت العارضة القالب المدعى فيه ، وانه وجه الزور الفرعي سديد ومستند على أساس قانوني سليم استنادا للعناصر الواقعية والقانونية أسفله :

أولا : سند التسليم المحتج به من حيث شكله وبياناته ، فهو صورة شمسية مزورة وغير صادرة عن العارضة ، كما أن الطابع تم استنساخه من فواتير تتعلق بمعاملات سابقة عن طريق الية اللصق الالكتروني و تم تزويره ، أما التوقيع بدوره لا علاقة له بالعارضة لا من قريب ولا من بعيد والسند المذكور لا يتطابق اطلاقا مع نمادج العارضة المكررة ، لا من حيث التصميم ولا من حيث الخط ولا من حيث عدم تضمينه المراجع بحيث أنه لا يتضمن أي بيان يعرف بمراجعه لدى سجلات الشركة العارضة ولا يتضمن أي رقم ترتيبي ولا يتضمن الخصائص التقنية للقالب بدقة تضمينه الابعاد بشكل مختصر دون باقي خصائصه التقنية .

ومن حيث صحيح الواقع ، فإن العارضة لم تتسلم اطلاقا أي قالب بل هو مملوك لها بموجب شرعي وقانوني وأنها تتوفر على فواتير الشراء من بلد الصين و على دفتر المواصفات التقنية و تتوفر على وثائق رسمية صادرة عن إدارة الجمارك تؤكد أداء الرسوم والمكوس الجمركية عنه ابان إدخاله التراب الوطني وهي كلها وثائق منسجمة مع بعضها البعض ، كما أن العارضة تتمسك بأنها أكبر مصنع و مورد في المملكة لصناديق البلاستيك وأن المستأنفة مجرد زبونة لها شأنها شأن باقي العملاء ولا تتوفر لا على مصنع ولا على موارد بشرية كافية لاستغلال القوالب ، وان المستأنفة سيئة النية وقد تعمدت عدم الادلاء بأصل الوثيقة رغم كون هذا الاجراء جوهري بقوة الفصل 93 من ق م م ، وامتنعت عن ذلك رغم إصرار العارضة على ذلك خلال المرحلة الابتدائية .

ثانيا : التناقض الحاصل بين النعي الوارد بمقال الدعوى الافتتاحي من أن المستأنفة تقر بأنها سلمت العارضة القالب ، وبين الواقع الثابت من خلال الاطلاع على الوثيقة المستشهد بها لاثبات التسليم الفعلي للقالب اذ أنها تؤدي إلى نتيجة عكسية مؤداها أن العارضة سلمت للمستأنفة القالب ، وبالتالي واقع الدعوى المستخلص من المقال الافتتاحي يتناقض مع الواقع الثابت من الوثيقة التي اعتمدتها المستأنفة كوسيلة اثبات كتابية ، إذ أنها تقوم حجة ضدها ومن أدلى بحجة فهو قائل بها ، ملتمسة شكلا قبوله وموضوعا تفعيل جميع الإجراءات المقررة بمقتضى الفصل 89 وما يليه من ق م م من تكليف المستانفة بالادلاء باصل مستند التبليغ الفصل 93 من ق م م الذي يؤكد ضرورة امر المحكمة المطعون ضده بالزور بالادلاء باصل المستند و انذارها بما اذا كان تنوي استعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور أو التخلي عنها داخل اجل ثمانية أيام ، وفي حال تمسكها بها تسجيل موقفها بخصوصه بمحضر جلسة نظامي للرجوع اليه عند الحاجة وسلوك المساطر اللازمة أمام السيد وكيل الملك المختص نوعيا ومكانيا و عند الاقتضاء الأمر بإيقاف البت في الطلب الأصلي مع الأمر بإيداع المستند الأصلي بكتابة الضبط قد سلوك الإجراءات المقررة بمقتضى الفصل 93 وما يليه و اتحاد كافة التدابير القضائية لتحقيق الدعوى بما في ذلك الأمر بخيرة خطية أو سلوك مسطرة تحقيق الخطوط ، قصد سماع القول باستبعاد الوثيقة موضوع الطلب العارض

و الإحالة على السيد الوكيل العام لدى هذه المحكمة قصد تقديم ملتمساته واتخاد ما يراه مناسبا بخصوص الوثيقة المزورة

و بناء على ماراج بجلسات البحث المنعقدة بحضور ممثلة النيابة العامة حسب المضمن بمحاضر الجلسات طي الملف

وبناء على مذكرة جوابية على طلب الزور الفرعي المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2025 جاء فيها أولاً في الشكل - عدم قبول طلب الزور الفرعي : إن المعاملات التجارية تخضع لمبدأ حرية الإثبات نظراً لما تتميز به من السرعة والائتمان، فإن أي وسيلة يمكن أن تعتمد كدليل لإثبات الالتزامات والحقوق الناشئة عنها، دون اشتراط شكلية محددة في التوقيع أو هوية الموقع، طالما أن الوثيقة تحمل طابع الشركة وتندرج في سياق تعاملاتها العادية، و إن العادة التجارية جرت على أن يُمكن كل مستخدم داخل الشركة من توقيع سندات التسليم أو الاستلام باسمها في إطار مهامه اليومية، فإن التوقيع المذيل على وصل التسليم (Bon de réception) محل الدفع بالزور الفرعي، يبقى صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية، حتى وإن لم يصدر عن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها، مادام أنه صدر من أحد مستخدميها وبطابعها الرسمي ، و إن طلب الزور الفرعي في هذه الحالة لا يرقى إلى الحد الأدنى من الجدية القانونية، لأنه يرمي إلى مناقشة صحة التوقيع في معاملة تجارية يحكمها مبدأ الائتمان وسرعة التداول، مما يجعل هذا الطلب عديم الأساس شكلاً، ويتعين التصريح بعدم قبوله.

ثانيا في الموضوع - رفض طلب الزور الفرعي : و إنه على سبيل الاحتياط، وحتى لو افترضنا جدلا قبول الطلب شكلا، فإن موضوعه يبقى غير ذي أساس، إذ الثابت من وثائق الملف وخاصة الكمبيالة التي سبق للمستأنف عليها أن قبلتها ، لأجل ذلك فإن العارضة ترفع تحديا للمستأنف عليها من أجل تقديم وثيقة واحدة تثبت تصليحها للقالب الحديدي موضوع النزاع و هو من فئة 256565 أو استيراده من أية شركة من أى قطر من العالم إنه على العكس من ذلك، فإن المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء بوثائق مؤرخة في سنة 2021 تزعم من خلالها أنها تعاقدت مع شركة صينية من أجل تصنيع هذا القالب، في حين أن الواقع الثابت من وثائق الملف ومن تعاملات الأطراف أن شركة (ل. م. م.) كانت هي التي تصنع وتورد القوالب البلاستيكية معتمدة في ذلك على القالب الحديدي لفائدة العارضة منذ سنة 2018، أي قبل ثلاث سنوات من التواريخ الواردة في الوثائق الأستيراد (2021) المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، و إن هذا التناقض الزمني والموضوعي الواضح بين وثائق المستأنف عليها والوقائع الثابتة في الملف ينسف تماما حجية الوثائق التي تتمسك بها، ويُظهر بجلاء أن الأمر لا يتعلق بالقالب الحديدي موضوع النزاع، بل بمحاولة لتغليط المحكمة الموقرة والإيحاء بوجود واقعة تصنيع أو استيراد لا سند لها من الواقع أو من المستندات الحقيقية. لأجل ذلك، تلتمس العارضة من هيئتكم الموقرة استبعاد جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لعدم صلتها بموضوع النزاع، واعتبارها غير ذات أثر قانوني في إثبات ما تدعيه والقول بأن المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي وثيقة تثبت علاقتها الفعلية بالقالب الحديدي 65×65×25 موضوع الدعوى.

من حيث الخطأ في تفسير المحكمة التجارية للسند (Bon de Réception) إنه بالرجوع إلى الوثيقة يتضح أنها محررة على رأسية شركة المستأنف عليها نفسها، وهو ما يدل بوضوح على أن الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة هي من تسلمت القالب الحديدي من المستأنفة، وليس العكس كما ذهبت إليه المحكمة الموقرة ابتدائيا. و إن المحكمة حين اعتبرت أن وجود وصل التسليم على رأسية المستأنف عليها يعني أن شركة (ص.) هي التي تسلمت القالب تكون قد أخطأت في تفسير مدلول الوثيقة وفي تطبيق القواعد العامة للإثبات التجاري. إذ أن "Bon de Réception " كما هو معلوم في الممارسة التجارية - يصدر من الطرف المتسلم ، لا من الطرف المسلم ولتقريب الصورة، يمكن القياس على حالة الموثق الذي يتسلم ثمن البيع من المشتري، فيحرر إشهادًا على راسية مكتبه يُفيد فيه بأنه تسلم المبلغ من المشتري في انتظار إتمام الإجراءات القانونية، دون أن يُفهم من ذلك أنه هو المشتري، بل فقط أنه المتسلم و دون أن يفهم أن المشتري هو من تسلم المبالغ. وبالقياس نفسه، فإن وصل التسليم موضوع النزاع يمثل إقرارًا من المستأنف عليها (أ. ب. ب.) بتسلمها القالب الحديدي من شركة (ص.) ، تماما كما سبق أن تسلمت هذه الأخيرة نفس النوع من الوصل من شركة (ل. م. م.)، التي تعاملت معها قبلها، وهو ما يُثبت أن الأمر يتعلق بعرف تجاري و يتعلق كذلك بسلسلة تجارية متتابعة يقوم فيها كل متسلم بتحرير وصل تسلم على رأسية شركته. ( تفضلوا بالاطلاع على وصل التسليم صادر عن شركة (ل. م. م.).) و إن المحكمة الابتدائية لم تتفطن إلى هذا السياق التجاري ولم تعط الوثيقة مدلولها الصحيح، فإنها تكون قد جانبت الصواب وأساءت تفسير السند بما أدى إلى فساد التعليل وتأثر النتيجة، الأمر الذي يوجب إلغاء الحكم المستأنف و أن الطابع المضمن فيها مطابق تماما للطابع المديل به وصل التسليم موضوع النزاع ، و إن هذا التطابق التام في الطابع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوثيقة صحيحة وغير مزورة وان الطابع المستعمل يعود فعلاً للمستأنف عليها، مما ينفي جملة وتفصيلا ما تدعيه من تزوير، و إن الهدف الحقيقي من هذا الدفع لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة للتهرب من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، في خرق واضح لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود لكل هذه الأسباب، يتعين الحكم بعدم قبول طلب الزور الفرعي شكلاً، ورفضه موضوعاً و من حيث التعقيب على جلسة البحث إن العارضة كلفت اواخر سنة 2017 شركة (س. ه.) المتخصصة في الميكانيك الدقيقة من أجل "تصنيع قالب حديدي للحقن البلاستيكي (Moule) مخصص لصناعة صناديق بلاستيكية تستعمل في الضالات ، و ذلك بأبعاد 25-65-65 كما جاء في شهادة صادرة عن الشركة المصنعة للصندوق الحديدي (، و إنه في هذا الإطار مكنت العارضة المالكة شركة (ل. م. م.) من الصندوق لاستخراج الصناديق البلاستيكية حسب طلبيات العارضة و التي تراوح عددها ما بين 180 و 200 صندوق يوميا مثبتة ب 7 بفواتير بتواريخ مختلفة (، و إن العارضة أوقفت تعاملها التجاري مع شركة (ل. م. م.) تاریخ 2021/06/04 و ذلك باسترجاع صندوقها الحديدي موضوع النزاع منها و وضعه بنفس التاريخ في المصنع التابع للمستأنف عليها شركة (أ. ب. ب.) ، كما يتضح من خلال وصل التسليم BON DE RECEPTION الصادر عنها و التي تعترف من خلاله توصلها بالقالب الصندوق Moule Des Caissons Retucules بتاريخ 2021/06/04 ، و إن المستأنف عليها (أ. ب. ب.) قامت بالفعل باستخراج صناديق بلاستيكية لصالح العارضة مستعملة صندوقها الحديدي و بإذنها تجدون صورة من محادثة بين ممثلي الطرفين، وإن هذه المعاملات التجارية مثبتة بمجموعة من الفواتير صادرة عن المستأنف عليها و مؤداة من طرف العارضة

و من حيث الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تدعي من خلالها أنها عملت على تصنيع و استيراد القالب الحديدي موضوع النزاع من إحدى الشركات الصينية لا تثبت تصنيع القالب الحديدي موضوع النزاع و هو من فئة 655-65-25 و إنما هي وثائق تخص منتوجات أخرى منها مواد خشبية « Wooden cases » و لا علاقة لها بالقالب موضوع النزاع ، و زد على ذلك، أن الشهادة المدلى بها من طرف المستأنف عليها و التي تقدمت بها للمحكمة من أجل المسماة « Description de fabrication des moules » تهم قالب تغليطها و خر 700x1000x1000 و هو غير القالب موضوع النزاع ، ملتمسة الحكم بعدم قبول طلب الزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها وموضوعا التصريح بأن الوثيقة موضوع الزور الفرعي صحيحة وسليمة وغير مزورة، وأنها تشكل سندًا تجاريًا صحيحًا يثبت استلام المستأنف عليها للقالب الحديدي من العارضة؛ القول بأن التوقيع والطابع المدلى بهما في السند صحيحان وينسبان فعلا للمستأنف عليها، بدليل مطابقتهما للطابع الوارد بالكمبيالة التي سبق أن قبلتها هي نفسها واعتبار أن الوثيقة تبقى حجة قانونية قائمة في مواجهة المستأنف عليها، طبقاً لقواعد الإثبات في التجارية التي تقوم على السرعة والائتمان والثقة بين المتعاملين التجاريين و بخصوص المذكرة التعقيبية بعد البحث استبعاد جميع الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها لعدم صلتها بالقالب الحديدي موضوع النزاع، لكونها تخص منتجات أخرى لا علاقة لها به والتصريح بأن المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي دليل يثبت تصنيعها أو استيرادها للقالب الحديدي من فئة 25x65×65 ، مما يؤكد صحة سند التسليم المعتمد من طرف العارضة. وبالتالي الحكم وفق الملتمسات السابقة للعارضة

و بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة لنائب المستانفة بجلسة 22/10/2025 جاء فيها أولا : تبسيط مفهوم القالب الحديدي قبل مناقشة دفوع المستأنفة خلال جلسة البحث وذلك حتى يكون للمحكمة منظوم واضح بخصوص موضوع الشراع وتفادي تضليليها بوقائع غير صحيحة : القالب الحديدي (mold) هو أداة صلبة تشكل بها المادة البلاستيكية للمتصهرة إلى شكل الكيس المطلوب عند التبريد. ويتكون من جزأين متقابلين (نصف القالب العلوي البعد الخارجي ونصف القالب السفلي البعد الداخلي )، وأن البعد الداخلي هو الذي يستغل في تفريغ المنتج وتحديد الشكل و البعد الداخلي للقالب هو البعد الذي يطابق ابعاد الكيس البلاستيكي عند التاجه أي هو الذي يستغل في تفريع المنتج وتحديد صنف المنتج و البعد الخارجي للقالب هو مجموع الأبعاد الداخلية - سماكات الجدران الخارجية التي يتم احتساب مساحتها القصوى اثناء نقل القالب من المصنع ، إضافات للتركيب (مثل الكثرات الأجزاء التي تربط القالب إلى القاعدة، أجزاء التبريد أو القنوات) ، وهو المعتمد في الشحن الدولي والاستراد باعتبار ان الجمارك تعتمد في احتساب الرسوم على المساحة الاجمالية والابعاد الداخلية وليس القياسات الداخلية، و هناك دائما فرق كبير جدا بين الأبعاد الداخلية للقالب الحديدي التي تمثل حجم المنتج للمطلوب ) والأبعاد الخارجية التي تمثل حجم القالب بالكامل مع هياكله ومكوناته الميكانيكية وهي المعتمدة اثناء الشحن والنقل وهي المعتمدة في لائحة التعبئة المدرجة في الحمارك.

ثانيا : علاقة القالب الحديدي ذي الأبعاد الداخلية 656525 بالوثائق المدلى بها من العارضة والمعنونة بالمرفقات 1 والمتكونة من فاتورة شراء وقائمة التعبئة ووثيقة الشحن و شهادة وصف القالب : انه يستفاد من المرفقات أعلام : الفاتورة التجارية الصادرة عن الشركة المصنعة بالصين (ن. ه. ف. إ. إ.) 10 الصادرة بتاريخ 2021/01/20 بأن العارضة اشترت مجموعة من القوالب المشار اليها بموجب وثيقة PACKING LIST ، وأن هذه الفاتورة حررت قصد التخليص الجمركي لاثبات قيمة وشروك العقد و نوع البضاعة ( 195 قوالب حديدية مشار اليها بأبعادها الخارجية وليس أبعادها الداخلية باعتبار أن الفاتورة تتضمن معدة لعملية التصدير من الصين إلى المغرب وأن الجمارك تعتمد على المساحة الاجمالية والأبعاد الخارجية للقالب الحديدي وليس القياسات الداخلية التي الصف فقط المنتج الذي سيعياً داخلها ، وانه بالاطلاع على شهادة وصف القالب الحديدي في الأبعاد الخارجية 1000X1000X700 المشار إليه ضمن لائحة PACKING LIST ، يقين بأن الشركة المصنعة تشهد بأنها صنعته القائدة العارضة وأنه يتعلق بالقالب الجديدي ذي الأبعاد الداخلية 656525 كما يثبت من التصميم الفوتوغرافي أو الصورة الفوتوغرافية المرفقة به والتي تتضمن الابعاد الداخلية للقالب موضوع شهادة الوصف وتؤكد تطابقهما وهي مسألة فية يمكن للمحكمة الموقرة التأكد منها بذلك أن الإشارة إلى القالب بعده الخارجية هو المعتمد اثناء الشحن والنقل وهي المعتمدة في لائحة التعبئة المدرجة في الجمارك لان اليد الخارجية يعني القياس الإجمالي للمساحة المغطاة ، ولا يعتمد على البعد الداخلي في الفواتير المعدة قصد التصريف الجمركي لأنها تتعلق بالمساحة الفنية التي سيتم استغلالها في القالب ، و الخلاصة : القالب موضوع المرفقات 1 له ابعاد داخلية فنية تتعلق بتفريغ المنتج بقياس 65X65X25 وابعاد خارجية بقياس 1000X1000X700 وهي المعتمدة في العمليات الجمركية والشحن والنقل لانها تمثل المساحة الكلية للقالب

ثالثا : تاريخ حيازة العارضة للقالب ذي الابعاد الداخلية 656525 والابعاد الخارجية 1000X1000X700 وعلاقته بتاريخ التسليم الذي تتضمنه الوثيقة المزورة والجواب على دفع المستأنفة بخصوصه ، و دفعت المستانفة خلال جلسة البحث بسوء نية بأن العارضة حسبما أدلت به من وثائق تكون قد حازت القالب بتاريخ لاحق على التاريخ المضمن بالوثيقة المصطنعة من طرفها والمزورة، و في حين يتبين من شهادة التصريح الجمركي التي تنسجم مع فاتورة الشراء الصينية و يتبين كذلك من محضر التصفية الجمركية و وصل أداء الرسوم الجمركية بأن المعارضة قد قامت بتحرير القالب ونقله من الجمارك بتاريخ 31/03/2021 ، وكلفت شركة (ك. ف. ت.) بنقله للمصنع الخاص بها وفعلا قامت بالمهمة وسمت القوالب للمعارضة وبتاريخ لاحق على التسليم تم تحرير فاتورة نقل البضاعة - فاتورة المعشر - تاريخ 20/04/2021 وبالتالي يبقى دفع المستأنفة بأن العارضة قد حارت القالب الحديدي بتاريخ لاحق على التسليم للضمن بالوثيقة المزورة وبانها لم تبرر حيازتها له قبل التسليم مخالفا للواقع وفيه محاولة التضليل المحكمة باعتبار أن التسليم المشار اليه في الوثيقة المزورة حسب اصطناعها هو ،

وبالثاني ستبين للمحكمة بان حيازة العارضة للقالب الجديدي بموجب الشراء من المصنع بالصين كانت بتاريخ منابق على التسليم المدعى به المضمن بالوثيقة المصطنعة من المستانفة بسوء نية ، علما بأن القالب المدعى فيه ذو البعد الداخلي 25×65X65 يعتبر نمودجا صناعيا محميا دوليا ولا يتم تصنيعه في المغرب و أن نفس النموذج من القالب يمكن حيازته من طرف أخر إذا اشتراه من مصنع دولي معتمد وبالتالي فإن حيازة العارضة المقالب المذكور إنما تؤكد بأنه في ملكيتها وبالتالي فهي ليست في حاجة إلى كراء استغلال نموجد مطابق وبنفس الأبعاد في ملكية الغير وبالتالي فهي ليست في حاجة لتسلم أي قالب جديدي لا من المستأنفة. من غيرها ، وقد أدلت العارضة للمحكمة الموقرة بمحضر معاينة يصف شساعة مصنع العارضة وعدد القوالب والمنشات بها.

رابعا : طبيعة العلاقة التجارية بين العارضة (مستانف عليها) و بين المستأنفة و الجواب على الدفع المتعلق بتسجيل العلامة التجارية بتاريخ لاحق وبعيد عن تاريخ التسليم المدعى فيه : طبيعة العلاقة التجارية بين العارضة (مستالف عليها) و بين المستأنفة وهل هناك تطابق في ثمن البيع لفائدتها ، و كما تمسكت به العارضة خلال جميع اطوار الخصومة، فإن علاقة المستأنفة بها لا تتجاوز نطاق الزيونية ، أي أن المستألفة مجرد زبونة لها وانها تستغل الصناديق في عمليات البناء باعتبارها أي المستالفة شركة خاصة بالبناء وليس الصناعة وليس لها أي معمل تو مستودع خلاف العارضة التي تبلغ قيمتها الصوفية ملايير الدراهم ولا تحتاج أي قالب من الغير ، وهو ما تركيه الفواتير الخاصة ببيع الأكياس البلاستيكية المنجزة بواسطة القوالب الحديدية ، وبأنها كانت تبيع لها كل وحدة بمبلغ 210 درهم - تدلي العارضة للمحكمة بفواتير مقبولة من شركة (ص.) وبالوضعية الحسابية التي تؤرخ جميع المعاملات المالية بينهما ، وهو ما يؤكده كذلك الاشهادين الصادرين عن شركة (ت.) وشركة (ن.) الدان يؤكدان بأن المستأنفة ليست الا زبونة للعارضة ، وما يؤكد صدقية العارضة ، هو إقرار المستانفة بنفسها بالجريدة الرسمية عدد 2023/21 بتاريخ 2023/11/09 بالها شركة تنشط في مجال البناء ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمجال الصناعة ، وما ويؤكده تفريغ المحادثة بين ممثل العارضة وممثل (ص.) المستأنفة الذي حضر جلسة البحث، الذي لا يتعلق فقط بالاكياس البلاستيكية التي ينتجها القالب ذي الابعاد 25×65×65 بل التي تنتجها قوالب أخرى بقياسات داخلية أخرى من مثل قياس X74X80 30بدليل أنه ضمن التفريغ تحد سؤال المستأنفقة ممثل العارضة لتحضير 2500 صندوق بلاستيكي من القياسي الأخير وطلبه الدائم الموافقة على عروض الألمان التي يقترحها ، وبالتالي فالمعاملة بين العارضة والمستانفة بصفة الأخيرة زبونة تشمل طلب اكياس بلاستيكية بجميع القياسات الداخلية ولا تقتصر على القياس موضوع القالب المدعى فيه ، و لتدعيم ادعائها تمسكت المستأنفة بتسجيل النماذج الصناعية المتعلقة ب في قوالب من بينها القالب المدعي فيه ، وحقا أدلت شهادة تسجيل ب OMPIC مؤرخة في 2023/12/06 ، وجاء بمقالها الافتتاحي الرام إلى رفع دعوى التقليد والمؤرخ في 2025/03/25 بأنها تفاجئت بعد التسجيل بان العارضة تقوم بصنع وبيع صناديق مشابهة للصناديق المسجلة باسمها ، وجوابا على هذا التزيد الذي لا علاقة له بموضوع الدعوى التي موضوعها تسليم القالب وليس حق الملكية الصناعية فإن العارضية الدور بعض النقط الفنية والقانونية التي سترد الدفع أعلاه .

أولا من حيث انعدام العلاقة بين موضوع الدعوى و دعوى الملكية الصناعية من حيث النطاق الزمني و النطاق العيني : انه بمقتضى المادة 103 من القانون رقم 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تنص على أن الحق في التسجيل بعض المصمم أو من آلت إليه حقوقه، وليس بالمادة المذكورة صفة المالك أو الصانع ، أي نيس بالمادة المذكورة بالضرورة الإحالة على من يمتلك القالب أو يضعه فعليا ، العبرة بالتصميم لا غير ، فمجرد التسجيل لا يعني ان القالب مملوك للمستانفة وانما يعني إلى حين الثبات العكس احسان عدم صناعة تصاميم مشابهة التصاميمها سواء بواسطة القالب المذكور أو بواسطة غيره ، بمفهوم المخالفة يمكن الاحتفاظ بالقالب وبقاءه في ملكية صاحبه دون ان يصنع به أي أكياس او صناديق حتى لا يقع في اعتداء على حق الملكية - ولو مجرد التسجيل ب OMPIC قرينة بسيطة، فمن حيث النطاق الزمني فان موضوع الدعوى يتعلق بالنعي بتسليم قالب حديدي مال مادي ، بتاريخ 2021/06/21 في حين ان التسجيل لا يهم القالب وانما يهم النماذج الصناعية كحل معنوي وانه مؤرخ في 2023/12/06 ، أي بتاريخ الأحق بسنتين ونصف على الواقعة موضوع الدعوى التي تنفيها العارضة ككل ، و في حين الى التسجيل بالمكتب العربي للملكية الصناعية إجراء إداري يتم أمام OMPIC، يمنح صاحبه حق الملكية الفكرية على شكل أو تصميم منتج معين، ولا يشترط فيه امتلاك القالب أو حياته فعلها، بل يكفي أن يكون المسجل هو صاحب الفكرة أو التصميم أو أي أن التسجيل يتم بناء على صور وتصاميم فوتوغرافية غير مسجلة فعليا بالكتب قصد السبل تسجيلها وضمان حق الأولوية ، إلا انه يبقى قرينة بسيطة خاضعة للتشطيب إذا كان التسجيل تدليسيا أو كانت العلامة مشهورة من صاحب المصلحة في التشطيب ، و مؤدى ذلك أن الخلط بين التسجيل والتسليم هو خطأ في التكييف القانوني، فالاول يخص حق معنوي والثاني يخص واقعة مادية

وفي الناحية المسطرية : المقال الافتتاحي صدر فيه حكم ابتدائي غير حائز لقوة الشيء المقضي به ، ولم يتم النظر فيه استئنافيا بعد ، وأن العارضة تقدمت بمقال رام الى بطلان التسجيل المذكور في إطار دعوى موازية في انتظار صدور حكم نهائي بالتشطيب والادلاء به خلال المرحلة الاستئنافية ، ملتمسا أساسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا : اخراج الملف من المداولة و مواصلة إجراءات الزور الفرعي و الحكم تمهيديا بخيرة خطية على التوقيع والخير قصد تحديد معاينة عدم تطابقه مع توقيع العارضة و تحديد تاريخ التوقيع الحقيقي للوثيقة المزورة يعهد بها لادارة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية (LNPS) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني أو أي شخص طبيعي او معنوي مختص في الخبرات الخطية مع استبعاد العارضة لأداء جميع مصاريفها.

و بناء على مذكرة تعقيبية لنائب المستانفة مع ملتمس ارجاء البث و اجراء خبرة تقنية المدلى بها بجلسة 5/11/2025 جاء فيها الملتمس الأول : إرجاء البت في الملف إلى حين الإدلاء بالحكم الصادر في الشكاية المباشرة ، و إنه واستطرادًا لمناقشة موضوع الزور الفرعي المثار من طرف المستأنف عليها، يجدر التذكير بأن هذه الأخيرة تقدمت أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بشكاية مباشرة مسجلة تحت عدد 2025/2902/102 ضد العارضة، تتعلق بنفس الوقائع موضوع هذا الملف التجاري، والمتمثلة في الادعاء بوقوع تزوير في وصل التسليم المدلى به من طرف العارضة، والذي اعتمدته كوسيلة إثبات مشروعة لإثبات واقعة التسليم ، و إن هذه الادعاءات وهي ذات العناصر التي حاولت المستأنف عليها إقحامها في هذا النزاع التجاري من خلال طلب الزور الفرعي ، و إن موضوع الشكاية المباشرة أمام القضاء الجنحي يتقاطع كليًا مع موضوع النزاع المدني الحالي، إذ إن الفصل في صحة الوثيقة موضوع الزور الفرعي يعد أمرا جوهريا في كلي الملفين ، و إن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد أنهت مناقشة تلك الشكاية وأصدرت حكمها بشأنها بتاريخ 2025/10/23، وهو الحكم الذي لا يزال في طور التحرير، وتعتزم العارضة الإدلاء به فور حصولها على نسخة منه، و إن القاعدة العامة المستقر عليها فقها وقضاء تقضي بأن الجنائي يعقل المدني متى كان موضوع الدعويين واحدًا أو مرتبطا ارتباطا وثيقا، حرصا على تفادي صدور أحكام متناقضة ، ملتمسة إرجاء البت في هذا الملف إلى حين الإدلاء بنسخة الحكم الصادر في الشكاية المباشرة عدد 2025/2902/102 المرفوعة من طرف المستأنف عليها أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك قصد تمكين هيئتكم الموقرة من الاطلاع على فحوى الحكم الصادر بشأن نفس الوقائع والوثائق موضوع الزور الفرعي الحالي، ضمانا لحسن سير العدالة وتوحيدا لاتجاه القضاء في نفس النازلة.

من حيث الرد على ما ورد بمذكرة المستأنف عليها : حاولت المستأنف عليها، بعد أن تمت محاصرتها خلال جلسة البحث ورفع تحد صريح أمام هيئتكم الموقرة لتقديم أي وثيقة تثبت استيرادها أو تصنيعها للقالب الحديدي من فئة 65×65×25، موضوع النزاع ، أن تلجأ إلى مناورة مكشوفة عبر الادعاء بأن الأبعاد 256565 هي الأبعاد الداخلية، بينما الأبعاد 1000×1000×700 هي الأبعاد الخارجية، في محاولة لخلق ارتباك لغوي وتقني يوهم بأن القالب المقصود هو نفسه موضوع النزاع، و غير أن هذا الادعاء مردود عليه شكلاً وموضوعًا للأسباب التالية: و من الناحية التقنية والعقلية، لا يمكن بأي منطق أن تكون الأبعاد الداخلية (65×65×25) مطابقة أو مرتبطة بالأبعاد الخارجية (1000 1000×700)، إذ إن الفرق بين المقياسين شاسع ولا يمكن تقليصه حتى بافتراض الفروق الهيكلية أو الغلاف المعدني للقالب، فقياس 65 سنتيمترًا يبتعد تماما عن المتر الواحد (1000 ملم)، مما يجعل الحديث عن التطابق بين الأبعاد مجرد خيال رياضي لا يستقيم مع أبسط قواعد القياس الصناعي ، و أما من الناحية الواقعية، فإن المستأنف عليها لم تدل، رغم التحدي الصريح، بأي شهادة أو وثيقة واحدة صادرة عن الشركة الصينية المزعومة تثبت تصنيع القالب الحديدي موضوع النزاع، وكل ما أدلت به لا يعدو كونه وثائق تتعلق بمنتوجات مختلفة كليا منها مواد خشبية Wooden" "Cases ، أو بقوالب أخرى ذات أبعاد مخالفة تماما، كالقالب ذي الأبعاد 1000×1000×700 الوارد في شهادة وصف لا تمت بصلة للقالب الحديدي المتنازع بشأنه ، و ثم إن الشهادة Description de fabrication des moules التي أدلت بها المستأنف عليها لا تتعلق إلا بقالب آخر، وهو كما هو ثابت من نصها ذي أبعاد مختلفة ولا علاقة له إطلاقا بالقالب الحديدي محل النزاع ، و إن محاولات المستأنف عليها لإقحام فكرة الأبعاد الداخلية والخارجية لا تعدو ان تكون تاويلا تعسفيا ومغالطة تقنية لا اساس لها في علم الصناعة الميكانيكية .

الملتمس الثاني اجراء الخبرة الصناعية الدقيقة : وفي انتظار تحرير الحكم المتعلق بالشكاية المباشرة : إن المستأنف عليها نفسها أقرت في مذكرتها بأن المسألة فنية يمكن للمحكمة التأكد منها ، و إن العارضة، حرصا منها على إظهار الحقيقة وتفنيد هذه المغالطات، لا تمانع بل تلتمس من هيئتكم بكل احترام، إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة تقنية وصناعية دقيقة، يعهد بها إلى خبير مختص في الصناعات الميكانيكية الدقيقة، وتحدد مهمته فيما يلي: ; فحص القالب الحديدي موضوع النزاع فحصا ماديا وتقنيا دقيقا، وتحديد أبعاده الحقيقية (الداخلية والخارجية إن وجدت بدقة متناهية ، و التحقق من تاريخ تصنيع القالب، وتحديد ما إذا كان صنع سنة 2017 كما تأكد العارضة أو 2021 كما تزعم المستأف عليها، أو في تاريخ آخر ، و تحديد بلد ومصنع التصنيع إذا أمكن، هل هو مصنع محلي مغربي كما تؤكد العارضة أم مصنع أجنبي (صيني كما تزعم المستأنف عليها) و مقارنة المواصفات التقنية للقالب مع الوثائق المدلى بها من الطرفين، والتحقق من مدى تطابقها أو اختلافها و خاصة تحديد ما إذا كانت الأبعاد 6565×25 تتطابق أو يمكن أن تتطابق باي وجه مع الأبعاد 1000×1000×700، علميا وصناعيا، وبناء على نتائج هذه الخبرة، ستتضح الحقيقة التقنية التي لا يمكن طمسها بالكلام الإنشائي أو التفسيرات الواهية ، ملتمسة عدم الالتفات إلى الادعاءات الواهية الواردة في مذكرة المستأنف عليها، لكونها مجرد محلولة للتملص من الإثبات و اعتبار أن المستأنف عليها لم تدل بأي وثيقة قانونية أو تقنية تثبت تصنيعها أو استيرادها للقالب الحديدي موضوع النزاع و الحكم تبعا لذلك برفض جميع دفوع المستأنف عليها، وتأكيد صحة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و احتياطيا أولا: إرجاء البت في هذا الملف إلى حين الإدلاء بنسخة الحكم الصادر في الشكاية المباشرة عدد 2025/2902/102 و الأمر تمهيديًا بإجراء خبرة صناعية دقيقة، يعهد بها إلى خبير مختص في الصناعات الحديدية الدقيقة؛ تكون مهمته فحص القالب الحديدي موضوع النزاع فحصا ماديًا وتقنيا دقيقا، وتحديد أبعاده الحقيقية الداخلية والخارجية إن وجدت بدقة متناهية

والتحقق من تاريخ تصنيع القالب، وتحديد ما إذا كان صنع سنة 2017 كما تأكد العارضة أو 2021 كما تزعم المستاف عليها، أو في تاريخ آخر و تحديد بلد ومصنع التصنيع إذا أمكن، هل هو مصنع محلي مغربي كما تؤكد العارضة أم مصنع أجنبي (صيني كما تزعم المستأنف عليها) و مقارنة المواصفات التقنية للقالب مع الوثائق المدلى بها من الطرفين، والتحقق من مدى تطابقها أو اختلافها و خاصة تحديد ما إذا كانت الأبعاد 256565 تتطابق أو يمكن أن تتطابق بأي وجه مع الأبعاد 1000×1000×700، علميا وصناعيا و الحكم وفق الملتمسات السابقة للعارضة .

و بناء على المذكرة الختامية لنائب المستانف عليها المدلى بها بجلسة 26/11/2025 مع التماس اجراء خبرة خطية جاء فيها أولا : بخصوص محاولة المستافقة التهرب من الفصل في الوثيقة المزورة عن طريق المختبر الوطني INPS و تجديد تمسك العارضة بالزور الفرعي و باجراء خبرة تحت كامل مسؤوليتها وشرفها إذ أن العارضة لفن الدمست رد الاستئناف نظرا لجميع الحجج والوثائق التي أقامتها لاثبات سوء نية المستانفة ، فإنها احتياطيا تتسمك وبقوة بالحكم تمهيديا باجراء خبرة الوثيقة المصطنعة والمزورة واحالتها على المختبر الوطني المشرطة العلمية والتقنية (LNPS) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وأن العارضة تتحمل مسؤولية ذلك وتؤكد للمحكمة الموقرة تحت كامل شرفها بأنها غير صادرة عنها لا شكلا ولا موضوعا ولا توقيعا ، و إن الحكم الابتدائي المستدل به من المستأنفة ، لم يفصل في جوهر الانعام وبالزور في الوثيقة وقضت المحكمة المصدرة له بعدم قبول الاستدعاء المباشر بعلة أن الشكاية وجهت ضد المسمى بوشتة (ع.) ولم توجه ضد الممثل القانوني لشركة (م.) المستأنفة وهما المسمان هشام (ع.) وسعد (ض.) أي انه لم يحسم ابدا في الزور من عدمه ولا يجوز لا حجية الشيء و لا قوة الشيء ولا يقع تحت مسمى سبقية البت لعدم جسمه جوهر النزاع ، وان المستأنفة تحاول باي طريقة التهرب من إحالة الوثيقة المزورة على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية أو أي جهة رسمية محول لها صلاحية ذلك لانها تعلم بالها صادرة عنها ولا علاقة لها اطلاقها بالعارضة لا من قريب ولا من بعيد.

ثانيا : تذكير باهم ما جاء بمذكرة التعقيب على البحث والوثائق المرفقة : أولاً: علاقة القالب الحديدي بالوثائق المدلى بها : وان العارضة اشترت القالب من الشركة الصينية (ن. ه. ف.)، وهو ضمن مجموعة من 195 قالبا ، و الفاتورة التجارية و PACKING LIST تعتمد الأبعاد الخارجية للقالب لأنها موجهة للجمارك والشحن وليست الأبعاد الداخلية و شهادة وصف القالب الصادرة عن الشركة المصنعة تؤكد أن القالب صاحب الأبعاد الخارجية 10001000700 هو نفسه القالب ذي الأبعاد الداخلية 25×65×65 و الصور والتصميمات المرافقة تثبت التطابق الفني بين الأبعاد الداخلية والشهادة ، و الخلاصة : القالب واحد وله أبعاد داخلية فنية (256565) وأبعاد خارجية معتمدة جمركيا (1000×1000×700).

ثانياً: تاريخ حيازة العارضة للقالب والرد على دفع المستأنفة : الجمارك سلمت القالب للعارضة بتاريخ 31/03/2021، وتم نقله إلى مصنعها عبر شركة (ك. ف. ت.) و فاتورة النقل صادرة بتاريخ 20/04/2021 لأنها أنجزت بعد عملية التسليم و دفع المستأنفة بأن العارضة حازت القالب بتاريخ لاحق غير صحيح ومحاولة لتضليل المحكمة ، و القالب نموذج صناعي لا يصنع في المغرب، ويمكن لأي شركة اقتناؤه من المصنع الدولي بالصين، مما يثبت أنه ملك للعارضة وأنها ليست في حاجة لكراء أي قالب من المستأنفة.

ثالثاً: طبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين والرد على دفع تسجيل العلامة : وان المستأنفة مجرد زيونة للعارضة تستعمل الأكياس البلاستيكية في البناء وليس الصناعة و فواتير العارضة تثبت بيع الأكياس لها مثل باقي الزبائن، كل وحدة ب 210 درهم و إشهادات شركات (ب.) و(ن.) تؤكد أنها زيونة فقط ، و اقرار المستأنفة بالجريدة الرسمية يثبت أنها شركة بناء وليست شركة صناعية، و تسجيل محادثات وأوامر شراء يكشف أن المستأنفة كانت تطلب أكياما بقياسات متعددة، وليس فقط القياس موضوع النزاع لاستعمالها في البناء ، و مقارنة الأسعار بين بيع العارضة - (ب.) و(ص.) ثبت غياب أي معاملة تفضيلية للمستأنفة، بل العكس (ب.) : تشتري أرخص منها ، و ملاحظة قوية : كيف تدعي المستأنفة ملكية قالب منذ 2010 وهي لا تعرف حتى المواد المستعملة في تصنيع الأكياس؟

و بخصوص الدفع بتسجيل العلامة التجارية OMPIC : التسجيل لدى OMPIC بتاريخ 2023/12/06) يهم النموذج الصناعي أي الشكل الهندسي للمنتجات وليس القالب المادي ، وأن تسجيله يعتد فقط على تصاميم فوطوغرافية دون حاجة إلى اشتراط ملكية أي قالب و التسجيل يمنح حقاً معنوياً على التصميم الفوتوغرافي المقدم لمكتب OMPIC، ولا يثبت ملكية القالب أو حيازته و النزاع الحالي حول واقعة التسليم وهي واقعة مادية مستقلة عن التسجيل الإداري للتصاميم موضوع الدعوى يعود إلى واقعة مزعومة سنة 2021، بينما التسجيل تم سنة 2023، أي بعد سنتين ونصف ، و ان العارضة رفعت دعوى موازية للتشطيب على التسجيل باعتباره تدليسيا وان المستانفة قامت بتسجيل النماذج الصناعية خلسة ، وان موضوع دعوى العارضة في الموضوع يرمي الى بطلان تسجيل نمادج صناعية وترتيب الآثار القانونية كون علامتها مشهورة في المغرب وتحظى بالحماية المنصوص عليه الي المادة 162 من القانون 17.97 ولو لم تكن مسجلة طبقا للمادة 6 من اتفاقية باريس و النتيجة التسجيل لا يصلح دليلاً على تسليم القالب ولا علاقة له بالنزاع.

رابعاً: الطلبات الختامية : أولاً: اساسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي، و احتياطاً إجراء خبرة خطية على الوثيقة المطعون فيها بالزور لدى المختبر الوطني للشرطة العلمية وحفظ حق العارضة في التعقيب و سلوك جميع المساطر القانونية على ضوء ثبوت التزوير في سند هذه الدعوى.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/12/2025 تقرر التمديد لجلسة 10/12/2025

محكمة الإستئناف

من حيث الطعن بالزور الفرعي :

حيث دفعت المستأنفة بكون سند التوصل الموقع من طرف المستأنف عليها يعد دليلاً كتابياً قوياً على واقعة استلامها القالب الحديدي من المستأنفة لا يمكن دحضها إلا بإثبات العكس و إن محكمة الدرجة الأولى لم تقم وزناً كافياً لحجية هذا السند لما اعتبرته دليلاً لصالح المستأنف عليها بدلاً من كونه إثباتًا لاستلامها القالب الحديدي من المستأنفة و ان هذا الخطأ في تفسير السند أثر على النتيجة النهائية للحكم و التمست الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق مطالبها الافتتاحية

و حيث تقدمت المستانف عليها بطلب الطعن بالزور الفرعي في سند التسليم المحتج به من طرف الطاعنة بعلة انه غير صادر عنها و لا يحمل توقيعا صحيحا او صادرا عن ممثلها القانوني او يتضمن بيانات صحيحة سواء من حيث مضمون الوثيقة او من حيث شكليات تحريرها و مراجعها و ان الطابع المذيلة به الوثيقة المطعون فيها تم استنساخه من فواتير تتعلق بمعاملات سابقة عن طريق الية اللصق الالكتروني و تم تزويره اما التوقيع فانه لا يتطابق اطلاقا مع نماذجها المكررة و التمست تكليف المستانفة بالادلاء باصل السند مع سلوك مسطرة التحقيق و عززت طعنها بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي

و حيث اجابت المستانفة على طلب الطعن بالزور الفرعي بان الوثيقة موضوع الطعن صدرت في سياق تعامل تجاري عادي يندرج ضمن حرية الاثبات التي تطبع المعاملات التجارية دون اشتراط شكلية معينة في التوقيع او هوية الموقع و إن العادة التجارية جرت على أن كل مستخدم داخل الشركة يمكنه توقيع سندات التسليم أو الاستلام باسمها مؤكدة ان التوقيع المذيل به وصل التسليم (Bon de réception) محل المنازعة يبقى صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية و لو لم يصدر عن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها مادام أنه صدر من أحد مستخدميها و يحمل طابعها الرسمي و التمست التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالزور شكلا و رفضه موضوعا

وحيث انه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف و في اطار تحقيق الدعوى أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث أكد خلاله ممثل المستأنفة أنه هو من صنع القالب الحديدي الذي يستخدم في تفريغ الصناديق البلاستيكية و انه الوحيد الذي يحتكر هذا النموذج من القوالب من فئة 25/65/65 و يتم منحه للشركات التي تشتغل في مجال البناء لاستخراج صناديق بلاستيكية و بيعها بالسوق و بخصوص واقعة تسليم القالب للمستانف عليها صرح بانه بحكم تواجد القالب وقت المعاملة لدى شركة أخرى بعين السبع اضطر الى تسليم القالب مباشرة من هذه الشركة الى مقر المستانف عليها مع تكليف السائق باحضار بون تسليم منها يفيد توصلها بالقالب مؤكدا صحة الطابع و التوقيع في حين صرح الممثل القانوني للمستانف عليها بان شركته تتوفر على عدة قوالب حديدية لصنع الصناديق البلاستيكية و ان حدود تعامله مع الشركة الطاعنة ان هذه الأخيرة تقتني منه الصناديق البلاستيكية التي يصنعها و ادلى بفاتورة شراء قوالب من دولة الصين و عند مواجهته ببون الاستلام موضوع الطلب صرح بانه ينفي الوثيقة و انها لا تحمل راسية شركته و غير صادرة عنها لاختلاف النموذج و انه يطعن بالزور الفرعي فيها ابتداء من راسيتها و انتهاءا بالتوقيع المذيلة به و بعد تأكيد ممثلة النيابة العامة ملتمسها الكتابي تم التاشير على الوثيقة ووصفها حسب المضمن بمحضر جلسة البحث طي الملف

و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و مجريات جلسة البحث المامور به خلال المرحلة الاستئنافية ان الطعن بالزور الفرعي انصب على سند وصل التسليم (Bon de réception) محرر على راسية الشركة المستانف عليها و مذيل بطابع هذه الأخيرة عليه توقيع المستلم عن الشركة و الذي ليس بالضرورة ان يكون صادرا عن الممثل القانوني لها و ان هذا امر جاري به العمل بين الشركات التجارية في اطار تعاملاتها و ممارستها الاعتيادية لتيسير التعامل التجاري اذ يتم التسليم عادة بمجرد تحرير بون على راسية الشركة المتسلمة للبضاعة و تضمينه الطابع و التوقيع للشخص المتسلم كاعتراف بوقوع عملية التسليم و ما يؤكد هذا الامر وصل التسليم الصادر عن شركة أخرى يتعلق بعملية مماثلة بينها و بين الطاعنة و يتعلق الامر بشركة (ل. م. م.) و الذي يتطابق تمام المطابقة من حيث شكلياته و بياناته مع بون التسليم موضوع الطعن مما ينهض حجة على ان الامر بتعلق بعرف تجاري جاري به العمل بين الشركات التي تنشط في مجال تصنيع الصناديق البلاستيكية بعد تسلمها القالب الحديدي المعتمد في هذه الصناعة من الطاعنة مما تكون معه واقعة التسليم المدعى بها تمت للشركة مصدرة السند المنازع فيه بتاريخ 04/06/2021 و الذي توالت بعده معاملات تجارية بين الشركتين المتنازعتين تتعلق بتصنيع صناديق بلاستيكية من نفس فئة القالب الحديدي موضوع بون التسليم من طرف المستانف عليها لفائدة المستانفة حسب المستشف من خلال الفواتير و المحادثات الهاتفية المضمنة بمحضر تفريغ المكالمات الهاتفية المجراة عبر الواتساب مما يدل على حيازتها للقالب الحديدي موضوع سند التسليم المطعون فيه

وحيث انه من جهة أخرى و طالما ان الوثيقة موضوع الطعن بالزور الفرعي حررت على راسية الشركة المتسلمة مما يضفي عليها قرينة قوية على انها صادرة عنها و تحت رقابتها و انه من غير المستساغ القول بتزوير الراسية المعتمدة من الشركة و التي تشمل عادة الشعار و الاسم التجاري بكتابة و الوان معينة و غيرها من البيانات مما يجعل الادعاء بكون التزوير طال الوثيقة برمتها ابتداء من راسيتها و انتهاءا بالتوقيع و الطابع المذيلة به امر غير منطقي و يصعب اثباته كما ان وضع خاتم الشركة المتسلمة يعد قرينة أخرى على وقوع التسليم بمقرها على اعتبار ان وجود الخاتم بحوزة الموقع هو قرينة على انه ماذون له بالاستلام و على الشركة المنازعة يقع عبء اثبات ان هذا الخاتم مزور او مسروق و الحال انه سبق للمستانف عليها ان تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة الطرف المستانف من اجل صنع وثيقة مزورة و استعمالها بخصوص نفس وصل التسليم موضوع النزاع الحالي و قد صدر بشانها حكم من قاضي التحقيق قضى بعدم القبول مما يبقى معه الطعن بالزور الفرعي في وصل التسليم للقالب الحديدي غير منتج في الدعوى و الغاية منه مجرد المماطلة و التسويف و يتعين رفضه و تكون واقعة التسليم قائمة الامر الذي يبرر الاستجابة لطلب ارجاع القالب الحديدي من فئة 65/65/25 من المستانف عليها للمستانفة

و حيث ان طلب شمول الحكم بالارجاع بغرامة تهديدية يبقى مبررا كوسيلة لاجبار المحكوم عليه على التنفيذ و يتعين الاستجابة له .

و حيث انه بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي المتمثل في تعذر الاستفادة من القالب الحديدي لاستعماله أو التصرف فيه و الضرر المعنوي المترتب عن الأثر السلبي و العرقلة غير المبررة وما ألحق بها خسائر محققة فان الملف خال من اية وثائق تحدد قيمة الاضرار المدعى بها جراء امتناع المستانف عليها عن ارجاع القالب موضوع وصل التسليم مما يبقى معه الطلب في حد ذاته يعوزه الاثبات و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا

وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بعدم قبوله شكلا و فيما قضى به من رفض طلب ارجاع القالب الحديدي و الحكم من جديد على المستانف عليها بارجاع القالب الحديدي من فئة 65/65/25 للمستانفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و رفض الباقي

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف و طلب الطعن بالزور الفرعي

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بعدم قبوله شكلا و فيما قضى به من رفض طلب ارجاع القالب الحديدي و الحكم من جديد على المستانف عليها بارجاع القالب الحديدي من فئة 65/65/25 للمستانفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تاييده في الباقي و رفض ما زاد عن ذلك و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Commercial