Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66202

Identification

Réf

66202

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5180

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8205/4276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences du défaut de publication d'un acte de gérance libre. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son terme, avait ordonné l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le défaut de publication de l'acte en entraînait la nullité. La cour rappelle que l'obligation de publication prévue à l'article 153 du code de commerce vise à protéger les tiers et non les parties contractantes.

Elle retient que le défaut de cette formalité n'affecte pas la validité du contrat de gérance libre dans les rapports entre le propriétaire du fonds et le gérant. La cour relève en outre que les termes clairs de la convention, qui n'a pas fait l'objet d'une modification écrite, s'opposaient à toute requalification.

Dès lors, le contrat étant à durée déterminée et le propriétaire ayant valablement notifié son intention de ne pas le renouveler, la demande d'expulsion était fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء وليس عقد تسيير، فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الدعوى والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 21/09/2022 يتبين أنه عقد تسيير حر كما تضمن عبارات واضحة وصريحة خلال بنود العقد تفيد أن إرادة الطرفين كانت صريحة وواضحة في تكييف العقد كعقد تسيير حر.

وحيث إنه بخصوص نشر العقد، فإن المشرع المغربي ورغم التنصيص على ذلك في المادة 153 من مدونة التجارة، إلا أن الغرض من النشر حماية حقوق الاغيار وتحقيقا لمبدا الاستقرار والثقة في المعاملات التجارية بين التجار والاغيار، ثم إن المادة المذكورة لم تحدد الجهة الملزمة بالنشر ما إذا كان المسير الحر أم صاحب الاصل التجاري، وأن عدم احترام شرط النشر لا يفقد العقد آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي إلى عدم إعماله، لأن عدم توافر ذلك الشرط يجعل الأمر يتعلق بكراء اصل تجاري باعتباره مال منقول معنوي تطبق عليه القواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود، ليكون ما أثير بشأن بطلانه بين طرفيه على غير اساس، حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 115 الصادر بتاريخ 27/02/2020 في الملف التجاري عدد 484/3/1/2018 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض بالبوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحيث وفضلا عن ذلك فإن المستانف لم يدلي بما يثبت أن ذلك العقد تم استبداله بعقد كراء تجاري، إذ لم يثبت واقعة فسخ العقد، كما لم يثبت واقعة التعديل، الذي يجب أن يكون كتابة طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا برضاهما معا، وأنه في غياب إثبات تعديل العقد كتابة بين طرفيه، فإن عقد التسيير المذكور تبقى بنوده هي المطبقة بين طرفيه، وبالتالي وما دام أن البين من البند الأول من العقد موضوع الدعوى أنه محدد المدة ويتم تجديده بتراضي طرفيه على ذلك وطالما أن المستأنف عليها قد وجهت إنذارا للطاعن بتاريخ 19/08/2024 مفصحة عن رغبتها في فسخ العقد وعدم تجديده ورغبتها في استرجاع المحل ورفض المستأنف التوصل به بتاريخ 08/10/2024 وبالتالي فإن ما نعاه الحكم المستأنف من فسخ عقد التسيير والحكم بإفراغ الطاعن من المحل قد صادف الصواب ويبقى كل ما أثير بخصوص من أسباب غير مرتكزة على اساس قانوني سليم ويتعين ردها.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial