Réf
66201
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6205
Date de décision
01/12/2025
N° de dossier
2025/8203/4607
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Cachet du débiteur, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un contrat liant les parties et portent le cachet du débiteur.
Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de son acquittement ou de la résiliation du contrat antérieurement à l'émission desdites factures. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve libératoire, la créance est réputée certaine.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الوكالة (و. ع. ت. ن.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6420 بتاريخ 15/05/2025 في الملف عدد 2437/8235/2025 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بالحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 87.700.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/08/2025 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2025 بمقال زعمت من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع العارضة بقيت مدينة لها بمبلغ 73.324.40 درهم المترتب عن مجموعة من الفواتير وأن المدعى عليها رفضت أداء المبلغ المذكور رغم جميع المساعي الحبية والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ 87.700.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 2000.00 درهم مع النفاد المعجل والصائر .
وبجلسة 17/04/2025 أدلى نائب العارضة الحالي بمذكرة جوابية سطر من خلالها بان المدعية تزعم بأن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 73.324.40 درهم المترتب عن الفاتورات التي ذكرتها في مقالها والتمست الحكم عليها بمبلغ 87.700.40 درهم دون تبرير هده الزيادة التي تفوق مبلغ 10.000.00 درهم و هو تناقض واضح ضمنته في مقالها و أن من تناقضت حججه بطلت مزاعمه ، ومن جهة أخرى فالمدعية لم تدل للمحكمة ببيان مفصل حول الوضعية الحسابية التي تمت بينها و بين العارضة حتى تتأكد المحكمة من وجود مديونية بذمة العارضة من عدمها ، خصوصا وأن المدعية لم يسبق لها أن وجهت للمدعية أية مطالبة بالأداء سواء عن طريق رسالة الاندار أو بأية وسيلة أخرى تدعوها من خلالها إلى سداد ما تبقى من الدين في حالة وجوده ، وأن العارضة تفاجأت صراحة بهده الدعوى الكيدية التي لا أساس لها ، وأنها تنفي نفيا قاطعا وجود أية مديونية بذمتها كما تزعم المدعية ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية كامل الصائر.
وبجلسة 24/04/2025 أدلت المدعية بمذكرة تعقيب زعمت من خلالها بأن الأمر مجرد خطأ مادي بسيط تسرب للوقائع بخصوص المبلغ المطالب به وأن العبرة تبقى بالملتمس ، وأن هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين رده ، وأن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت إخلاء ذمتها تجاه المدعية مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة لا أساس لها من الصحة و يتعين ردها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه استجاب كليا لمطالب المستأنف عليها بتعليل خاطئ أضر بمصلحة العارضة وفيه خرق واضح لحقوق الدفاع . فالقول بكون المستأنف عليها عززت طلبها بفواتير كلها تحمل طابعها ومعززة بعقد يربط بينهما، لا أساس له خصوصا وأنها أكدت خلال المرحلة الابتدائية بأنها غير مدينة للمستأنف عليها بأية مبالغ بعدما أبرأت ذمتها من أية مستحقات في علاقتها معها وأنها لم تكن تعلم بوجود فواتير تحمل طابعها بحوزة المستأنف عليها التي لم توجه اية مطالب للعارضة بخصوصها ، وهو ما يثير الشك والريبة في صحة تلك الفواتير من عدمها. و كان على الحكم المطعون فيه أن يدقق في صحة تلك الفواتير المشكوك في أمرها بجميع الطرق بما في ذلك إجراء بحث بين الأطراف للتأكد من وجود مديونية أو عدم وجودها، وكذا معرفة المعاملة و الوضعية الحسابية التي تمت بينهما. خصوصا وأن طلب المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي جاء متناقضا وغير منسجم بين ما سطرته بالمتن وبين ملتمسها النهائي. فالحكم المطعون فيه أضر بمصلحته وغير مبني على أساس ويتعين الغاؤه الحكم من جديد برفض الطلب في شأنه.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 13/10/2025 عرض من خلاله أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد وهو فقط يكرر دفوعاته المثارة ابتدائيا وردت عليها المحكمة الابتدائية وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد خلو ذمتها الحالية تجاهها. ويتعين معه القول والحكم برد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه .
و حيث إنه فيما يخص السبب المثار من كون المستأنف عليها عززت طلبها بفواتير تحمل طابع الطاعنة و عقد يربط بينهما لا أساس له، و من كونها غير مدينة بأية مبالغ، و أنها لم تكن تعلم بوجود اية فواتير تحمل طابعها بحوزة المستأنف عليها، فإنه بالإطلاع على وثائق الملف فإن البين منه أن العقد المؤرخ في 19/12/2019 يربط بين الطرفين مناطه أداء المستأنف عليها لفائدة الطاعن خدمات نظافة، و البين أيضا أن الفواتير المدلى بها تحمل طابع المستأنفة ، و في غياب ما يفيد أداء المبالغ المضمنة بها إستنادا للعقد الرابط بين الأطراف أو ما يفيد فسخ هذا العقد قبل التواريخ المضمنة بالفواتير، فيبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث إنه لما كان طلب المستأنف عليها أمام المرجع الإبتدائي واضحا و الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني ، فإنه يتعين رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025