Réf
66196
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5159
Date de décision
20/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3782
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Succursale, Radiation du registre de commerce, Preuve de l'existence de l'actif, Partage des bénéfices d'exploitation, Indivision successorale, Fonds de commerce, Exploitation exclusive par les cohéritiers, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage des fruits d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence et de l'exploitation d'une succursale prétendument distraite d'une succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'héritière de prouver l'existence juridique du fonds, dont elle soutenait en appel que la radiation du registre de commerce résultait d'une manœuvre frauduleuse de ses cohéritiers.
La cour retient qu'il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve cumulative de l'existence du fonds, de l'état d'indivision et de l'exploitation exclusive et continue par les intimés. Or, la cour constate que le dossier est dépourvu de toute pièce établissant que les intimés exploitaient personnellement la succursale litigieuse.
De surcroît, l'extrait récent du registre de commerce de l'établissement principal ne mentionne plus l'existence de cette succursale. Faute pour l'appelante de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت فاطمة الزهراء (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2024 تحت عدد 9438 ملف عدد 1267/8205/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي عرضت فيه عرضت فيه أنها تملك إلى جانب المدعى عليه مخبزة (ف.) الكائنة بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وذلك دون أي سند قانوني يتيح له ذلك, وذلك منذ 2011/09/17 تاريخ وفاة والدها ومورثها والمالك الأصلي للأصل التجاري المسمى قيد حياته إبراهيم (ك.). وأن المدعى عليه يستغله بصفة انفرادية دون موجب حق وذلك منذ 2011/09/17 تاريخ وفاة ومورثها والمالك الأصلي للأصل التجاري المسمى قيد حياته إبراهيم (ك.), كما أنه استحوذ على أرباح هذا الأصل التجاري و تسييره دون أن يمكنها من نصيبها فيه. وأنه ضمانا لحقوقها بادرت إلى توجيه إنذار للمدعى عليه لتمكينها من نصيبها من الأرباح دون أن يبادر المدعى عليه إلى ذلك. وأنه تبعا لذلك فإنها تكون محقة في التوجه إلى المحكمة قصد القول بتمكينها من حقوقها من واجبات الاستغلال الثابتة قانونا لها. وأن طلبها وجيه و يتعين الاستجابة له ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم لها بتعويض مسبق تقدره ب 10.000،00 درهم والقول بإجراء خبرة حسابية على مداخيل الأصل التجاري مخبزة (ف.) تعهد إلى خبير مخ لتحديد أرباح الأصل التجاري منذ وفاة مورث مع حفظ حقها في التعقيب. مرفقة مقالها بنسخة من النموذج ج للسجل التجاري, صورة لاراثة و إنذار مع محضر تبليغه مؤرخ في 31/07/2023.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/03/2024 والتي دفع من خلالها بعدم علمه بأي أصل تجاري اسمه مخبزة (ف.) , ولم يسبق له أن كان شريكا أو مالكا لأي أصل بهذا الاسم ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 20/03/2024 والتي جاء فيها أن ما يزعمه المدعى عليه ينم عن سوء نية فاضح ومحاولة لإيهام المحكمة بعدم وجود أي أصل تجاري يحمل هذا الإسم يهدف حرمانها من حقوقها الثابتة لها قانونا, ذلك أنه و باستقراء النموذج ج الذي أدلى به سيتضح للمحكمة أن مورثها و المدعى عليه المرحوم إبراهيم (ك.) كان يملك أصلا تجاريا تحت اسم مخبزة و حلويات (و. ا.) , و أن هذا الأصل كان يتوفر على الفرع المسمى مخبزة (ف.) موضوع الدعوى الحالية و هو الشيء الثابت من الفقرة 7 المتعلقة بالفروع و الوكالات المسجلة في النموذج جيم. وأنه ومباشرة و بعد وفاة مورثها عند تحيين الأصل التجاري و اعتبارا للطابع الشخصي الذي يميزه التسجيل في الأصل التجاري و بصفته المسير لشركة (إ.) التي كانت تسير مخبزة (و. ا.) في إطار عقد التسيير الحر, فقد عمد المدعى عليه إلى عدم إدراج مخبزة (ف.) كفرع المخبزة (و. ا.) تفاديا لإدراجها كأصل تابع لمخبزة (و. ا.) التي كانت موضوع قسمة بين الشركاء للأصل التجاري. و أثر الاستئثار بها بصفة شخصية إلى جانب أخيه السيد عمر (ك.) اعتبارا لملكيته للعقار الذي يوجد اسفل منه التي كان قد استفاد منها من طرف الهالك . وهو ما يفسر عدم إدراجها كفرع عند انتقال مخبزة و حلويات (و. ا.) إلى وارث آخر في إطار تحيين الأصل التجاري بعد وفاة مورثها. ومن حيث المقال الإصلاحي تود بمقتضى مقالها إدخال السيد عمر (ك.) في الدعوى الحالية كمدعى عليه ثان اعتبارا لكون مالك العقار الذي يوجد أسفله الأصل التجاري مخبزة (ف.) استئثر باستغلالها إلى جانب المدعى عليه الأول السيد الحسين (ك.) ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا القول بتوجيه الدعوى أيضا في مواجهة السيد عمر (ك.) اعتبارا لكونه استأثر باستغلال الأصل التجاري مخبزة (ف.) إلى جانب المدعى عليه الأول والحكم في مواجهة المدعى عليه الثاني السيد عمر (ك.) بنفس الطلبات المسطرة في المقال الإفتتاحي. وبخصوص مذكرة التعقيب الحكم وفق طلباتها المسطرة في مقالها الإفتتاحي . مرفقة مذكرتها بنسخة من النموذج ج, نموذج رقم 7 للسجل التجاري, صورة لعقد تسيير مصحح الإمضاء بتاريخ 14/01/1992, عقد هبة و صورة لمحضر جلسة بحث.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 17/04/2024 والتي أرفقتها بصورة لمحضر معاينة و إثبات حال مؤرخ في 08/04/2024 و صورة لامر مبني على طلب.
وبناء على الحكم رقم 899 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/05/2024 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 11/09/2024 والتي جاء فيها أن الثابت على ما راج من خلال جلسة البحث هو ثبوت استئثار المدعى عليهما بالأصل التجاري بعد ان عمدوا إلى التشطيب عليه من السجل التجاري لفصله عن التركة وضمه للعقار الذي استفادا منه بموجب عقد هبة في إضرار صريح بحقوق العارضة وباقي الورثة وهو ما اقر به المدعى عليه السيد الحسين (ك.) وينبغي احتساب نصيب العارضة في استغلال المحل التجاري بناء على إقرار المدعى عليه الذي صرح أنه ينتفع بالمحل منذ مدة 28 سنة وأن شهادة التشطيب تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استئثار المدعى عليهما باستغلال المحل التجاري ، ملتمسة الحكم وفق طلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر.
أرفقت ب: نسخة من شهادة التشطيب, نسخة من شهادة الملكية, نسخة من محضر المعاينة ونسخة لإشهاد.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة إن الحكم الابتدائي الصواب حين قضى في تعليله أنه وأمام خلو الملف مما يفيد الوجود القانوني للأصل التجاري المدعى فيه، لاسيما أن النموذج ج للسجل التجاري المدلى به والذي يحمل تاريخا حديثا لم يعد مضمن به كفرع فإن شرط تملك المدعية للأصل التجاري مخبزة (ف.) غير قائم. ناهيك عن الإنذار الموجه للمدعى عليه الأول و الذي تطالبه فيه المدعية بنصيبها من الأرباح ، لا يتعلق بالأصل التجاري المدعى فيه بل بشركة أخرى يكون قد حاد عن المنطق القانوني السليم والتأويل السوي ذلك أن الحكم الابتدائي أغفل أن مناط الدعوى الحالية هي تشطيب المستأنف عليهما على المحل التجاري مخبزة (ف.) الذي كان فرعا للأصل التجاري عدد 145230 وذلك لفصله عن التركة وضمه للعقار الذي استفادا منه بموجب عقد هبة في إضرار صريح بحقوق العارضة وباقي الورثة وهو ما اقر به المستأنف عليه الأول السيد الحسين (ك.) عند استفساره من طرف المفوض القضائي وأكدته شهادة التشطيب الصادرة إدارة الضرائب وهي الوثائق التي أدلت به العارضة خلال المرحلة الابتدائية وأكدتها من خلال
تصريحاتها في جلسة البحث ، و إن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية يبقى فرعا succursale لا يتمتع بالشخصية المعنوية وانما مرتبطا بالأصل التجاري الذي كان يملكه مورث العارضة ، و أن المستأنف عليهما عمدا إلى التشطيب على هذا الفرع بسوء نية وتغيير نشاطه وأنه يكفي استقراء إقرار المستأنف عليه الأول المضمن في محضر المعاينة ليتضح للمحكمة تبوث استئثار المستأنف عليهما بالمحل وباستغلاله وهو ما يفسر عدم تضمينه في النموذج جيم المحين، و إن العارضة لتستغرب كيف خلص الحكم الابتدائي إلى خلو الملف مما يفيد الوجود القانوني للأصل التجاري المدعى فيه، استنادا على كون النموذج ج للسجل التجاري المدلى به والذي يحمل تاريخا حديثا لم يعد مضمن به كفرع ذلك أن العارضة أثبتت تعمد تشطيب المستأنف عليهما عليه مخبزة (ف.) كفرع من السجل التجاري ومن سجل الضرائب بموجب شهادة التشطيب الصادرة عن إدارة الضرائب التي أدلت بها وكذلك اثباتها استمرار وجود المحل واستغلاله من طرف المستأنف عليهما بموجب محضر المعاينة في ظل الإقرار الواضح والصريح الصادر عن المستأنف عليه الأول. وحيث ان صفة العارضة ثابتة بصفة صريحة وواضحة باعتبارها أحد ورثة مالك الأصل التجاري الذي كانت مخبزة (ف.) فرعا له حسب الثابت من النموذج جيم للأصل التجاري الذي كان المحل موضوع الدعوى فرعا له ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبات العارضة المسطرة ابتدائيا في مقالها الافتتاحي والاصلاحي و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 26/09/2025 جاء فيها بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.
ثانيا : ان المستانفة تدعي ان المحل موضوع النزاع مخبزة (ف.) كان فرعا للأصل التجاري مخبزة وحلويات (و. ا.) والمستغل من طرف شركة (إ.) ، و ان السيد الحسين (ك.) ما هو الا مسير لشركة (إ.) التي تضم جميع الورثة، و ان الدعوى المقامة ضده بصفة شخصية لا يمكن سماعها او الالتفات اليها لان شخصيته كوريث تختلف تماما عن صفته كمسير قانوني سابق للشركة كما ان المواقع القانونية لا ترتبط ببعضها وهذا سبب ثان للقول بعدم قبول الدعوى المقال الاستئنافي .
احتياطيا في الموضوع: أولا : حيث سبق للمدعية ان اقامت نفس الدعوى مطالبة المحكمة بتعيين احد السادة الخبراء لتحديد نصيبها من أرباح الأصل التجاري ، وانه سبق للمحكمة سنة 2013 ان أصدرت امرا برفض الطلب على اعتبار ان الأصل التجاري موضوع الطلب محل عقد تسيير حر ابرمه مورث العارضين مع شركة (إ.) قبل وفاته مما يتعين معه الحكم بسبقية البث.
ثانيا : ان الأصل التجاري مخبزة وحلويات (و. ا.) والذي تدعي المستأنفة ان مخبزة وحلويات (ف.) فرعا منه سبق ان كان أيضا موضوع نفس الدعوى مع البيع بالمزاد العلني ، و ان المدعية سبق لها ان أقامت هذه الدعوى وحكمت المحكمة ببيع الأصل التجاري بالمزاد العلني بجميع عناصره وحددت له ثمن بيع افتتاحي ، و ان المدعية لم يرقها الحكم الابتدائي فعمدت الى استئنافه ليصدر قرار نهائي بتأييد الحكم وبوشرت بخصوصه مجموعة من إجراءات البيع ، و ان طلبات المدعية سبق ان بسطتها بالدعوى السابقة في الملف عدد 2019/8204/5387 والذي صدر بخصوصه قرار في ملف عدد 2023/8228/1241 مما يتعين معه القول بسبقية البث أيضا .
ثالثا : انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ستلاحظ المحكمة ان مخبزة (ف.) مغلق منذ 1988 ولا يزاول به أي نشاط منذ ذلك التاريخ ولم يعد له أي وجود أصلا لا من الناحية القانونية او الفعلية وهو تاريخ سابق جدا لوفاة مورث الأطراف الذي كان يمارس اختصاصاته كمالك للأصل التجاري قبل كرائه لشركة (إ.) وهذا دليل ان الافرع المزعوم قد اندثر قبل وفاة الهالك مورث العارضين ، كما ان عقد الهبة المدلى به من طرفهم يؤكد ان العقار الكائن بحي [العنوان] وهب لهم خال من أي فرع لأي اصل تجاري ، ملتمسين التصريح بعدم قبول المقال الحالي وموضوعا بعدم قبول الطلب
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2025 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/10/2025 و ادلى الأستاذ (و.) بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 20/10/2025.
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه و بالرجوع وثائق الملف يتبين بان طلب المستاتفة الرامي الى أداء واجبها من الاستغلال يتعلق بالأصل التجاري المسمى مخبزة (ف.) و ان هذا الأصل التجاري يشكل فرعا للاصل التجاري المسمى مخبزة حلويات (و. ا.) المسجل تحت عدد 145230 و الذي كان يملكه المسمى قيد حياته إبراهيم (ك.) مورثين اطراف الدعوى الحالية, كما ان الثابت من خلال عقد التسيير المؤرخ في 14/1/1992 ان الأصل التجاري كانت تسيره شركة (إ.) و الملف يخلو من اية حجة تثبت ان المستانف عليهما كانا يتوليان استغلال الأصل التجاري مخبزة (ف.) و ان استغلالهما له استمر الى غاية رفع الدعوى , فضلا عن ان النسخة الحديثة للسجل التجاري للاصل التجاري الأصلي مخبزة حلويات (و. ا.) و التي كان الأصل التجاري موضوع الطلب يشكل فرعا له لم يعد يشير الى وجوده كفرع و بالتالي فان المستاتفة ملزمة باثبات وجود الأصل التجاري و قيام حالة الشياع بشانه باعتبارها مدخلا للتملك فيه و استئثار المستاتف عليهما بتسييره و عدم تمكينها من نصيبها من مداخيله وذلك طيلة المدة موضوع الطلب و هو الامر الذي لم تثبته المستانفة.
و حيث يتعين الحكم برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وحضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025