Réf
66250
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5216
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2023/8205/1103
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture unilatérale, Responsabilité du propriétaire, Résiliation abusive, Interdiction d'accès, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation du matériel, Confirmation du jugement, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant la propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant évincé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la rupture abusive d'un contrat de gérance libre et sur la validité du rapport d'expertise l'ayant constatée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en retenant une rupture fautive de la part de la propriétaire.
L'appelante contestait le caractère abusif de la rupture, qu'elle imputait à une initiative de son fils, et critiquait la méthode d'évaluation des équipements retenue par l'expert. La cour retient que la rupture unilatérale est suffisamment prouvée par un constat d'huissier rapportant que le fils de la propriétaire a agi sur ses instructions pour interdire l'accès des lieux, fait corroboré par la présence ultérieure d'un nouveau gérant.
Elle en déduit que la clause pénale contractuelle sanctionnant la rupture anticipée du fait de la propriétaire est acquise au gérant. La cour valide également l'évaluation des équipements, relevant que l'expert s'est fondé non sur des témoignages mais sur des factures d'achat auxquelles il a appliqué un coefficient de vétusté.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة خديجة (ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/12/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2022 تحت عدد 1735 ملف عدد 1452/8202/2020 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ : 116.900,00 درهم، و بتحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم ، مما يجعل الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه يعرض من خلاله أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد تسيير أصل تجاري مقهى منذ سنة 2008 لمدة 5 سنوات يتم تجديدها بصفة تلقائية. وبمناسبة التمهيد لرفع إجراءات الحجر الصحي حاول إعادة تهيئة المقهى لمباشرة مهامه في تسييرها لكنه فوجئ بالمدعى عليها قد قامت بتغيير الأقفال ومنعه من دخول المقهى وقد بادر إلى إجراء معاينة بذلك، حيث صرح ابنها أمام السيدة المفوضية القضائية بأن والدته هي من طلبت منعه من دخول المقهى بسبب راجع إلى أداء مستحقات مالية. وأضاف أنه برجوع المحكمة إلى عقد التسيير سيتبين لها أنه تضمن التزام المالكة بإرجاع مبلغ قدره 100.000 درهم له وكل التجهيزات المملوكة له بعد حصرها، كما يتضمن العقد تسبيقا مقدرا في مبلغ 16.000 درهم توصلت به المدعى عليها عند إبرامه وبما أنها فسخ العقد كان بطريقة منفردة دون احترام لبنوده فإن المدعي عليها مدينة له بالمبالغ السابق ذكرها ، كما أوضح أن تصريحات ابنها بوجود متخلذات مالية في ذمته مقدرة في 4 أشهر فإن الأمر كان مرتبطا بإغلاق المحل بأمر من السلطات العمومية بموجب إجراءات الحجر الصحي وبالتالي فامر استحقاق الأرباح غير مستساغ. لأجل ذلك فهو يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائه له مبلغ 16.000 درهم قيمة التسبيق ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن الفسخ التعسفي مع انتداب خبير فني وحيسوبي لتحديد قيمة الإصلاحات المنجزة من طرفه والتجهيزات ومعاينة المدة المتبقية من عقد التسيير ومقابلها المادي يضاف إليها مبلغ 100.000 درهم وعلى أساس ذلك تحديد قيمة التعويضات المستحقة مع في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وكذا إقرار غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدنيفي الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة لعقد التسيير ونسختين لمحضري معاينة.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 472 الصادر عدد 472 الصادر عن هته المحكمة بتاريخ : 2020/11/09 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد امر القيام بها للخبير محمد ينبوع بناني.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي التي أوضح من خلالها أن الخبير لم يحصر عدة تجهيزات تعود ملكيتها له و التي تم الاستيلاء عليها بعد الفسخ التعسفي لعقد التسيير من طرف المدعى عليها . ملتمسا ارجاع المهمة للخبير المذكور لاتمامها بحصر مستلزمات التي لم تكن ضمن مشمولات الحصر في البند 9 البند 9 في عقد التسيير.
وبناء على الامر التمهيدي عدد 384 الصادر بتاريخ : 2021/05/03 القاضي بارجاع المهمة للخبير محمد ينبوع بناني لاعداد تقريره التكميلي للقيام بحصر التجهيزات التي لم تكن ضمن مشتملات الحصر البند 9 في عقد التسيير و تحديد قيمتها على ضوء ذلك.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلية المنجز من طرف الخبير المذكور .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف نائب المدعي التي أفاد من خلالها ان الخبير لم يكن موفقا في تحديد مبلغ التعويضات المستحقة له و انه جارى المدعى عليها في ما قدمته بخصوص تصريح بالشرف ملتمسا اساسا اجراء خبرة ثانية تكون اكثر موضوعية و احتياطيا جدا تأكيد طلباته المضمنة في مذكرة مستنتجاته لجلسة 29-3-2021 و الحكم له بمبلغ 7900 درهم كتعويض إضافي للمطالب به .
و بناء على تسجيل نيابة دفاع المدعى عليعا دون جوابها
و بتاريخ 16-5-2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنالاستئناف ينشر الدعوى من جديد مشيرة الى ان المحكمة الابتدائية اعتمدت على تقرير الخبرة بالرغم من الملاحظات الجدية والموضوعية التي أبدتها ، و ان الخبير تجاوز مهمته التقنية حينما حدد مبلغ 100000 درهم الذي لا يدخل في مجال اختصاصهالتقني ، و ان المحكمة وحدها هي من لها السلطة التقديرية للقول باحقية المستأنف عليه لهذا المبلغ من عدمه حيث انه من الثابت من اقوال المستأنف عليه ان ابن العارضة هو ومن منعه من دخول المقهى في حين ان العقد يربط بين العارضة والمستأنف عليه ولا دخل لابنها نهائيا في الموضوع ، وهذا يثبت باقرار المستأنف عليه نفسه ان العارضة لم تفسخ العقد ولم تحرمه من استغلال المقهى ، وانه كان حريا بالمستأنف عليه اللجوء الى العارضة مباشرة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة من منعه ، و ان مغادرة المستأنف عليه للمقهى دون اللجوء الى العارضة للاستفسار و فتح الدعوى مباشرة يجعله هو من اخل بالعقد وفسخه بشكل تلقائي وغير مستحق لمبلغ 100000 درهم المتفق عليها ، وفي نفس الاطار فان عزوفه عن اللجوء الى العارضة في وقته واختيار اللجوء الى القضاء وانقضاء مدة العقد يجعله كذلك غير مستحق لاي تعويض عن الحرمان من الاستغلال ، ومن جهة اخرى فان التعويض عن التجهيزات لا ينبني على أي اساس قانوني لان كل ما تم الاعتماد عليه في الاثبات هو بعض الاشهاداتلاشخاص غرباء ، وانه من المتفق عليه فقها وقضاء وتشريعا أن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تتم امام المحكمة بعد التحقق من انعدام موانعها و بعد اداء اليمين القانونية ، و ان اعتماد المحكمة على تقرير الخبير الذي اعتمد هذه الاشهادات فهذا يقدح في الحكم ويثبت مجانبته ، ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وارفقت المقال بنسخة الحكم
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليه دون نتيجة
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة7-10-2025 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث ان ما تنعاه الطاعنة من كون الخبير تجاوز مهمته التقنية حينما حدد مبلغ 100000.00 درهم كتعويض تلتزم به لان العقد لم يفسخ رضائيا و الذي لا يدخل ضمن اختصاصه التقني ، فان الثابت ان الخبرة التزمت في هذا الاطار بالنقطة المامور بها بمقتضى الحكم التمهيدي ، و انه لئن حدد التقرير هذا التعويض الذي يعد فعلا من المسائل القانونية التي تختص بها المحكمة فان ذلك لا يمنع من القول بثبوت ان العقد تم فسخه تعسفيا من طرف الطاعنة اذ تبين من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية هدى (ح.) بتاريخ 26-6-2020 ان ابن الطاعنة المسمى يونس (ح.) منع المستانف عليه من الدخول الى المقهى لا ستناف عمله، و الذي صرح ان والدته الطاعنة في النازلة هي التي اكدت عليه عدم ولوجه للعمل بالمقهى بدعوى انه لا زال مدينا بواجبات أربعة اشهر ، كما انه بتاريخ 22-7-2020 عاينت تواجد شخص يسمى احمد (ب.) الذي صرح انه يستغل المقهى موضوع المعاينة كمسير لها من عند الطاعنة ، مما يدل على ان الطاعنة فسخت العقد من جانبها بشكل تعسفي و قبل انتهاء مدة العقد مما يكون الشرط المتفق عليه بموجب البند الخامس من العقد قد تحقق و هو التزام الطاعنة بتعويض المستانف عليه بمبلغ قدره 100000.00 درهم قيمة اصلاح المحل في حالة رغبتها في فسخ العقد و استرجاع محلها قبل انتهاء مدة العقد مما يبقى معه الدفع مردود
و حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من كون التعويض عن التجهيزات لا ينبني على أساس لان الخبير اعتمد في الاثبات على بعض الاشهادات دون أدائهم اليمين القانونية امام المحكمة ، فان الثابت و خلافا لذلك ان الخبير اعتمد في تقريره على فاتورة شراء المعدات المدلى بها من طرف المستانف عليه التي توضح ان تاريخ الشراء يعود الى سنة 2008 و ان ثمن الشراء هو 79000.00 درهم وانه اعتبارا لقدم هذه المنقولات و استخمادها على مدى سنوات استعمالها و الحالة التي توجد عليها من خلال الصور الفوتوغرافية قدر قيمتها في نسبة 10 بالمائة من ثمن شرائها أي 7900.00 درهم مما يكون معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده
و حيث ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مؤسس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025