Réf
66433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5298
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3902
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Obligations du gérant, Jugement d'éviction non exécuté, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement de la redevance, Continuation de l'exploitation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance, la cour d'appel de commerce examine l'interprétation de la clause de rémunération et la portée d'un jugement d'expulsion non exécuté. L'appelant soutenait que la redevance, stipulée en pourcentage des bénéfices, ne pouvait être fixée à un montant forfaitaire et que son obligation était suspendue par l'effet d'une décision d'expulsion rendue contre la propriétaire du fonds.
La cour écarte ce raisonnement en relevant que les versements réguliers d'un montant fixe par le gérant, attestés par ses propres relevés bancaires, suffisaient à caractériser la commune intention des parties sur la détermination de la redevance. La cour retient en outre que le jugement d'expulsion, faute d'avoir été exécuté, ne pouvait exonérer le gérant de ses obligations dès lors qu'il avait conservé la jouissance et l'exploitation effective du fonds de commerce.
Le manquement à l'obligation de paiement étant ainsi constitué, la résiliation du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ميلود (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 تحت عدد 3647 ملف عدد 11421/8205/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع:- في الطلب الأصلي: الحكم باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ (150.000,00درهم)عن واجبات الأرباح عن المدة من شتنبر 2018 الى غاية فاتح مارس 2020 و عن المدة من فاتح غشت 2020 الى غاية مارس 2023 و بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء في 24/08/2009 و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 04/07/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك الاصل التجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وانه بتاريخ 2009/7/15 قامت العارضة بإبرام عقد تسيير حر مع المدعى عليه السيد ميلود (ح.) التزم هذا الاخير بمقتضاه بأدائه لفائدة العارضة ارباح وقدرها %10% من الدخل الشهري مقابل استغلال المحل و العالم واجبات الضرائب خلال فترة العقد وان المدعى عليه السيد ميلود (ح.) توقف بدون وجه حق عن اداء نسبة الأرباح لفائدة العارضة الإبتداء من 2017/07/30 وجب فيها 69 شهرا عن الارباح وقدرها 10% ، اي ترتب في ذمته من 2017/11/31 : 69 شهرا 3000 درهم = 207,000.00 درهم و ان العارضة تكون قد وجهت للمدعى عليه انذارا من اجل الاداء وفسخ عقد السير الحي توصل به المدعى عليه بتاريخ 2023/05/10 بواسطة المسماة فاطمة (ز.) بصفتها سيرة بالمحل التجاري للبيع الملابس الجاهزة بطاقتها الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] وان المدعى عليه ورغم الانذار بالأداء و الفسخ و الافراغ ، و رغم مرور الاجل المضروب في ذات الانذار تخلف عن الأداء وان العارضة اذن بات من حقها سماع الحكم حسب الترتيب التالي فى الاداء: نظرا لتبليغ الانذار الى المدعى عليه و الذي بقي بدون جدوى، و نظرا للتماطل في الاداء وسماع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 207.000.00 درهم من قبيل نسبة الارباح و الأرباح في حدود 10% و على اساس 3000 درهم شهريا، سماع الحكم بأداء المدعى عليه تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 20.000 درهم وسماع الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وسماع الحكم بالإكراه البدني في الاقصى و عليه بجميع الصوائر وسماع الحكم بتعيين خبير قصد تحديد نسبة الارباح انطلاقا من مدة استغلاله اي 2017/07/30، مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وفي فسخ عقد التسيير الحر و الافراغ فان المدعى عليه السيد ميلود (ح.) يكون قد اخل بأهم التزاماته التعاقدية بمقتضى عقد التسيير الحر رغم الانذار المبلغ اليه دون جدوى سماع الحكم اذن بفسخ عقد التسيير الحر و الحكم بإفراغ المدعى عليه السيد ميلود (ح.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه و مشتملاته هو ومن يقوم مقامه بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وسماع الحكم باحتمال استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و عليه بجميع الصوائر ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا في الاداء سماع الحكم على المدعى عليه السيد ميلود (ح.) بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 207.000.00 درهم من قبيل نسبة الارباح 10% على اساس 3000 درهم شهريا ابتداء من 2017/07/30 بخصوص الارباح وسماع الحكم بأداء المدعى عليه تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 20.000 درهم، النفاذ المعجل ، و بالإكراه البدني في الاقصى، و الصائر واحتياطيا سماع الحكم بتعيين خبير قصد تحديد نسبة الارباح انطلاقا من مدة استغلاله اي 2017/07/30، مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وفي فسخ عقد التسيير و الافراغ سماع الحكم اذن بفسخ عقد التسيير الحر لعلة التماطل في الاداء و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه السيد ميلود (ح.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه و مشتملاته هو و من يقوم مقامه باذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و عليه بجميع الصوائر.
أرفق المقال ب: نسخة من عقد التسيير الحر ونسخة عن الانذار مع محضر التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/12/2023 والتي جاء فيها أن مقال المدعية لا ينبني على أي أساس سیتولی العارض توضيح ذلك على اعتبار ان المدعية أخفت مجموعة من الحقائق على المحكمة ذلك أن العارض بالفعل وقع عقد التسيير الحر مع المدعية %10 من الدخل الشهري مقابل استغلال المحل ذلك بتاريخ 2009/07/15 التزم فيه بأداء أرباح قدرها و ان مدة العقد تسعة سنوات قابلة للتجديد أي أن العقد سيمتد الى غاية 2018/07/15 لحدود شهر غشت 2018 أن العارض ظل يؤدي 10% من قيمة الأرباح الى المدعية ثابت من خلال كشوفات حساب العارض البنكية هو و ليس كما تدعيه المدعية كما و التي توضح المدعية بمبلغ 3.000,00 درهم التحويل البنكي لفائدة شهريا الى غاية 2018/08/06 وأن العارض توقف نشاطه بالمحل بعدما صدر حكم ضد المدعية الحالية والذي قضى في منطوقه بافراغها من المحل موضوع عقد التسيير الحر مقابل تعویض قدره 384.000,00 درهم وان هذا الحكم تم تأييد من قبل محكمة الاستئناف التجارية في اطار الملف عدد : 2018/8208/3794 حيث صدر قرار عدد 1040 بتاريخ 04/03/2020 و الذي قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل التعويض عن الافراغ لفائدة المدعية الحالية في مبلغ 442.200,00 درهم مما جعل العارض يتوقف عن نشاطه بالمحل مادام أنه صدر حكم بافراغ المدعية الحالية وبطبيعة الحال العارض الذي كان يستغل المحل في نشاطه التجاري على الرغم من ذلك ظلت المدعية الحالية تحتسب واجبات الأرباح الى غاية بافراغها اليوم على الرغم من صدور الحكم من العمل موضوع عقد التسيير الحر وأن المدعية لم تدلي للمحكمة كون العارض استمر في مزاولة نشاطه التجاري بالمحل بعد صدور الحكم الابتدائي وان المدعية حددت مبلغ 3.000,00 درهم كقيمة للأرباح الشهرية بنسبة 10 دون أن تدلي للمحكمة بما يفيد الأرباح المزعومة التي حققها العارض خلال الفترة المطالب بها وبخصوص الطلب المضاد فإن طلب العارض المضاد له ما يبرره على اعتبار أن العارض تضرر كثيرا من جراء فسخ عقد التسيير الحر من قبل المدعية نتيجة الاحكام الصادرة في مواجهتها و التي قضت بافراغها من المحل الذي يمارس فيه العارض نشاطه التجاري كمسير حر وذلك أن العارض ونتيجة للاحكام الصادرة ضد المدعية الحالية و الرامية الى افراغها من المحل التي كان يستغل العارض فيه نشاطه التجاري تراجع رقم معاملاته بشكل كبير نتيجة توقف عن نشاطه التجاري مما المحل كما تأكده فاتورة استهلاك الماء اضطر معه الى اغلاق و الكهرباء عن شهر يوليوز 2018 و كذا فاتورة عن سنة 2019 وأن العارض كذلك صرف عدة مبالغ و ذلك قصد القيام بعدة إصلاحات الرامية الى تزيين المحل موضوع دعوى الفسخ الحالية ، ملتمسة بخصوص مقال المدعية الحكم برفض جميع طلبات المدعية جملة وتفصيلا وتحميل المدعية كافة الصائر وبخصوص الطلب المضاد للعارض قبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا أساسا الحكم بأداء المدعية السيدة لطيفة (ت.) لفائدة العارض السيد ميلود (ح.) مبلغ 400.000,00 درهم عن الضرر المادي و المعنوي الحاصل له من جراء الفسخ الفجائي لعقد التسيير الحر وتحميل المدعية الاصلية كافة الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة وتحميل المدعية الاصلية كافة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 03/01/2024 والتي جاء فيها انه اقر كذلك بانه كان دائما يؤدي %10% الى غاية شهر غشت 2018 حسب ادعائه وانه يقر كذلك انه توقف عن الاداء بمجرد صدور حكم بالإفراغ لفائدة المالك وان ادعاء المدعى عليه بانه توقف عن النشاط بمجرد صدور حكم لا يعنيه على الاطلاق و توقف كذلك عن الوفاء بالتزاماته وفق عقد التسيير الحر وانه يجب أن لا يخفى عن المدعى عليه ان العارضة هي مالكة الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر، وانه هو ملزم بأدائه لفائدتها وفق ما التزم به مادام العقد لم يتم فسخه و التنازل عنه الذي يتعين معه وان توقفه عن مزاولة النشاط بالمحل لا ي يعفيه من اداء التزاماته الشيء سماع الحكم برد جميع الدفوعات في هذا الصدد و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و باقی محررات العارضة حسب التفصيل الوارد فيهما اداء وفسخا لعقد التسيير للإخلال بالالتزامات المضمنة فيه وفي المقال المضاد ان المدعى عليه يزعم انه تضرر من جراء فسخ عقد التسيير الحر و يلتمس سماع الحكم له بما قدره 400.000.00 درهم عن الاضرار المزعومة وان المدعى عليه تأخر و منذ 2017/07/30 عن تنفيذ التزاماته و قبل صدور الاحكام المستدل بها سنوات وأن كانت لا تعني هذا النزاع في شيء وان المطالبة بالتعويض عن اضرار وهمية مع العلم ان عقد التسيير مازال قائما بين الاطراف و منتجا لجميع اثاره ولم يصدر بشأنه اي حكم بالفسخ ، ملتمسة في المذكرة التعقيبية سماع الحكم برد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي و باقي محررات العارضة وفي المقال المضاد الحكم رد دفوعات ومطالب المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس سليم من الواقع أو القانون وعليه بجميع الصوائر.
وبناء على الحكم94 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2024 القاضي بإجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2024 جاء فيها أن المحكمة التجارية في معرض بحثها وقفت على ان العارضة السيدة لطيفة (ت.) هي المالكة للاصل التجاري وانها سبق لها ان ابرمت عقد تسيير الحر لأصلها التجاري مع المدعى عليه السيد ميلود (ح.) وان هذا الاخير ورغم انذاره من طرف العارضة تخلف عن اداء المستحقات المتفق عليها بمقتضى عقد التسيير وان وكيلة المدعى عليه التي حضرت البحث اكدت هذا المعطى بدعوى ان وكيلها يتواجد بالديار الالمانية، وبالتالي توقفه بدون وجه حق على اداء المستحقات المبينة بالمقال الافتتاحي واخل بأهم التزاماته التعاقدية رغم انذاره بدون جدوى وان الاثر القانوني عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية هي فسخ عقد التسيير الحر والحكم بافراغ المدعى عليه السيد ميلود (ح.) من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه و مشتملاته هو ومن يقوم مقامه باذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بالاضافة الى ادائه المستحقات الشهرية حسب الترتيب المفصل ضمن المقال الافتتاحي ، وكذا التعويض عن التماطل مع الاكراه البدني في الاقصى والصائر ، ملتمسة الحكم اذن وفق المقال الافتتاحي للدعوى وباقي محررات العارضة و عليه بجميع الصوائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/03/2024 جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى ما راج بجلسة البحث والذي اقرت فيه المدعية أنها ظلت تتوصل بأرباح قدرها 3.000,00 درهم شهريا الى غاية متم شهر غشت 2018 وليس كما ادعته من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى كما أكدت السيدة خديجة (ر.) أن المحل توقف نشاطه بعدما صدر حکم ضد المدعية الحالية والذي قضى بإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها الحكم الصادر بتاريخ 2017/05/22 وان هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 04/03/2020 ملف عدد 2018/8206/3794 عدد 1040 على الرغم من ذلك ظلت المدعية تحتسب واجبات الأرباع رغم توقف العارض عن نشاطه بالمحل بمقتضى الحكمين المشار اليهما أعلاه وأن المدعية لم تدلي للمحكمة كون العارض استمر في مزاولة نشاطه التجاري بالمحل بعد صدور الحكم الابتدائي المشار اليه أعلاه وأن توقف العارض عن مزاولة نشاطه بالمحل تابد بمقتضى فواتير الماء والكهرباء المدلى بها في الملف والتي تفيد ان العدادين توقف عن الاشتغال بداخل المحل ومن جهة أخرى فان المدعية لم تدلى للمحكمة قيمة الأرباح التي حققها العارض حتى تتمكن من احتساب نسبة 10% منها على اعتبار ان عقد التسيير المدلی به من قبل المدعية يشير في البند الأول منه على أن الطرف الثاني سيؤدي للطرف الأول صاحب المحل أرباح قدرها 10% من الدخل الشهري مقابل استغلال المحل وأنه ونظرا لكون المدعية لم تدلي للمحكمة قيمة الأرباح فلا يمكنها ان تحدد مبلغ 3.000,00 درهم شهريا مجموع المبالغ المطالبة بها بمقالها الافتتاحي للدعوى وأنه ونظرا لهذه الأسباب المفصلة أعلاه فانه يتعين رفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أي أساس وبخصوص طلب العارض المضاد فإنه ومن خلال ما راج بجلسة البحث وتصريحات السيدة خديجة (ر.) فان توقف العارض عن مزاولة نشاطه داخل المحل بعد صدور الحكم بافراغ المدعية الحالية أضر كثيرا به وأثر على رقم معاملاته حيث وكما صرحت به السيدة خديجة (ر.) فان المبيعات توقفت داخل المحل هذا من جهة ومن جهة ثانية فان العارض صرف مبالغ كبيرة وذلك قصد تجهيز المحل وصيانته كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد العزيز (ك.) والذي حدد قيمة الاشغال الإصلاحية والترميمية والتزيينية بالمحل في حدود مبلغ 700.000.000 درهم وأن طلب العارض الرامي الى أداء مبلغ 400.000,00 درهم يرتكز على أساس ويتعين الاستجابة اليه ، ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم برفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أي اساس في الطلب المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بمقاله المضاد.
أرفقت ب: نسخة تقرير الخبرة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون المحكمة الابتدائية عللت قضاءها بما يلي: "و إن الثابت من وثائق الملف خاصة كشوفات الحساب غير المنازع فيها وما راج بجلسة البحث أن الربح الشهري المتفق عليه محدد في مبلغ 3000 درهم" ما ذهبت إليه المحكمة باعتبارها أن الأداء يكون بحسب الربح الشهري في هذا الجانب لكن تحديده 3000 درهم هو ناتج احتساب 10 بالمائة من الأرباح الشهرية وبالتالي فإن المتفق عليه هو أداء 10 بالمائة من الأرباح وليس 3000 درهم شهريا لأن الرخ حالة مستقبلية غير محققة ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقول أنه تم الاتفاق على مبلغ 3000 درهم كربح شهري وأن الصحيح هو 10 بالمائة من الأرباح، و إن المحكمة الابتدائية في التعليل الموالي قالت بأن: المدعى عليه ملزم بأداء واجب انتفاعه بالمحل التجاري المسلم له على سبيل التسيير المحدد في مبلغ 3000 درهم" وهذا تعليل مناقض للتعليل السالف ويشكل خطأ في فهم العقد تارة تقول المحكمة العقد تارة تقول المحكمة ربح شهري وتارة أخرى تقول واجب الانتفاع والحقيقة أن المتفق عليه هو أداء 10 بالمائة من الأرباح وليس 3000 درهم شهريا كما أسلفنا أعلاه، و إن المحكمة لما عللت قضاءها بخصوص الأحكام القاضية بإفراغ المستأنف عليها للمحل أنها لم تنفذ تكون قد خرقت القوة القانونية للأحكام لا سيما قوة الشيء المقضي به لما جعلت قوتها رهينة بمباشرة التنفيذ وهذا يشكل خرقا للدستور أولا والمنظومة التشريعية برمتها إذ أن قوة المقرر القضائي في ذاته وهو سند تنفيذي غير قابل للمجادلة في هذا الجانب ويشكل عنوانا الحقيقة، ومن جهة أخرى ثبت للمحكمة الابتدائية من خلال فواتير الماء والكهرباء وكذا جلسة البحث أن المحل لم يعد يعرف رواجا تجاريا بسبب الأحكام القاضية بإفراغ المستأنف عليها من المحل الذي كان مستغلا من طرفه فيكون بذلك حكم المحكمة الابتدائية الذي لم يقض وفق المقال المضاد له مشوب بعيب خرق القانون الذي ينزل تعليله منزلة انعدامه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي والحكم الابتدائي المطعون فيها، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2025 جاء فيها من حيث زعم المستانف كون الحكم الابتدائى جاء مجالب للصواب حينما حدد مبلغ 3000 درهم كناتج احتساب 10% من الأرباح الشهرية : انه اعتبر المستانف في مقالة الاستئنافي ان ما جاء في التعليل المحكمة التجارية مجانب للصواب ، و دفع كون " المتفق عليه هو أداء 10 بالمائة من الأرباح شهريا وليس 3000 درهم شهريا ، و لكن، أن ما ذهبت اليه المحكمة التجارية كان على صواب لما انتهت في تعليل قضائها "وحيث أن الثابت من وثائق الملف خاصة كشوفات الحساب غير المنازع فيها وما راج بجلسة البحث أن الربح الشهري المتفق عليه محدد في مبلغ 3000 درهم ، و أن الكشوفات الحسابية المدنى بها بالمرحلة الابتدائية وهي تخص كشف حساب متعلق ب 2018/04/30 وكشف حساب متعلق ب 2018/05/31 و كشف حساب 2018/06/30، تتضمن جميعها مبلغ 3000 درهم تم تحويلها من حساب المستانف الفائدة العارضة لطيفة (ت.) ، وان هاته الكشوفات الحسابية لم يتم المنازعة فيها في المرحلة الابتدائية من طرف المستانف، كما أنه لم يأتي بما يفيد أن أرباحه تخالف مبلغ 3000 درهم لا بالزيادة ولا بالنقصان ، و انطلاقا من هذا المعطى غير المنازع فيه تبين أن المستأنف السيد ميلود (ح.) كان يعلم علما يقينيا بوضعية أرباحه على على اعتبار انه كان يبعث بصفة منتظمة بمبلغ 3000 درهم لفائدة العارضة على أساس من الأرباح الشهرية ، وانه طالما لم يدلي المستانف في المرحلة الابتدائية بما يثبت أن ربحه الشهري غير ثابت ولم ينازع في الكشوفات الحسابية التي تتضمن مبلغ 3000 در هم، تبقى منار عنه الحالية في ذلك غير جدية والهدف منها هو المماطلة والتسويف ، وبالتالي فادعاءاته لا ترتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم مما يتعين معه رفض طلب الاستئناف المقدم من طرف السيد ميلود (ح.) وبالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به
و من حيث ادعاء المستانف أن المحكمة قامت بالخلط بين الربح الشهري و واجب الانتفاع : انه يعيب المستانف على تعليل الحكم الابتدائي حينما نص على أن " المدعى عليه ملزم بأداء واجب انتفاعه بالمجل التجاري المسلم له على سبيل التسيير التسيير المحدد في مبلغ 3000 درهم كما زعم المستانف كذلك أن هذا التعليل يشكل خطأ في فهم العقد شارة تقول المحكمة ريج شهري و تارة أخرى تقول واجب الانتفاع ، و انه بالرجوع الى المادة 152 من مدونة التجارة نجدها لنص حرفيا على كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري.. على إكرائه كلا أو بعضا المسير يستغله تحت مسؤوليته ، وبالتالي فإن المحكمة التجارية كانت على صواب لما علنت حكمها بالقول بان " المدعى عليه ملزم باداء واجب انتفاعه بالمحل التجاري التجاري (..)"، على اعتبار أن عقد التسيير الحر من عقود المعاوضة وهنا تكون الوجيبة هي عوض المنفعة المتعاقد عليها، وفي نازنة الحال تم الاتفاق بين العارضة و المستانف على أداء %10 من الربح الشهري مما يتعين معه رفض طلب الاستئناف المقدم من طرف السيد ميلود (ح.) و بالتالي الحكم بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به ، وانه عاب المستانف على الحكم الابتدائي انه لم يأخذ بعين الاعتبار فواتير الماء والكهرباء التي تشكل في نظره دليلا على أن المحل لم يعد يعرف رواجا تجاريا و لكن، من غير المنطقي أن يعتبر السالف إلى فواتير الماء والكهرباء تنهض اليلا على عدم زواج المحل التجاري، لأن انخفاض الاستهلاك في مادتي الماء والكهرباء قد يرجع لاسباب أخرى، وكما ان المستانفة يعيب على المحكمة التجارية قضاءها بخصوص الحكم القاضي بافراغ المستانف عليها من المحل لم ينفذ مدعيا ان ذلك يشكل خرقا للدستور وللمنظومة التشريعية، ملتمسة تاييد الحكم المستانف فيما قضى به .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2025حضر دفاع المستانفة اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2025.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب عندما اعتبر أن الربح الشهري المتفق عليه مع المستأنف عليها محدد في 3000,00 درهم مخالفا بذلك مقتضيات عقد التسيير الحر الرابط بينهما الذي التزم فيه الطاعن بأداء 10 بالمائة من الارباح وليس مبلغا محددا وأن الربح هو حالة مستقبلية غير محققة وأن المحل لم يعد يعرف رواجا تجاريا بسبب الأحكام القاضية بإفراغ المستأنف عليها ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم التمهيدي والحكم الابتدائي و تصديا الحكم من جديد برفض الطلب اما الدفع بكون الطلب المضاد جاء مشوبا بخرق القانون فإن الطاعن لم يقدم بشأنه أية مطالب و يتعين عدم الالتفات إليه.
حيث إنه وخلافا لما ورد في النعي، فإن الطاعن خلال المرحلة الابتدائية أدلى بكشوفات حسابه البنكي بغية إثبات قيامه بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 3000,00 درهم شهريا إلى غاية تاريخ 06/08/2018 وهو ما أكدته المستأنف عليها خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة اولى درجة بكون الطاعن هو مسير المحل مقابل 10 في المائة من الارباح كان يقدمها لها على شكل واجب شهري قدره 3000,00 درهم و المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تكون قد أعملت إرادة الطرفين عندما اعتبرت أن نصيب المستأنف عليها من الأرباح هو مبلغ محدد في 3000,00 درهم دأب المسير على أدائه لها إلى أن توقف بالمرة عن الأداء وجاء قضاؤها مرتكزا على أساس قانوني سليم و يتعين رد الدفع.
حيث إن ما تمسك الطاعن به بكون المحل التجاري لم يعد يعرف رواجا تجاريا لا يبرر توقفه عن أداء نصيب المستأنف عليها من الارباح و أنه لا مجال لتدرعه بصدور حكم بإفراغ المستأنف عليها للاستعمال الشخصي طالما أنه لم يقع تنفيذه لعدم إيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدتها و أنه طالما أن الطاعن ظل واضعا يده على المحل و يقوم باستغلال الأصل التجاري و لم يعمد إلى إرجاعه الى مالكته فإن تماطله في أداء واجبات التسيير يعتبر مبررا مشروعا لفسخ عقد التسيير الحر و بالتبعية إفراغه من المحل التجاري و يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025