La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66434

Identification

Réf

66434

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5890

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4054

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux.

L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties.

Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم جلال (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2025 تحت عدد 855 ملف عدد 4244/8207/2023 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه جلال (ك.) هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المقهى الكائنة بحي [العنوان] تيداس ، وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلباتو في الطلب المضاد الشكل بقبول الدعوىو في الموضوع برفضه وتحميل رافعه مصاريفه.

و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف ورثة بوعزة (ع.) بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2025

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف الأصلي قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وعرضا من خلاله بأن مورثها اكرى للمدعى عليه الأصل التجاري وهو عبارة عن مقهى كائنة بعنوانه بسومة قدرها 4000 درهم لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ 1 نونبر 2019 الى 1 نونبر 2024، وانهما وجها للمدعى عليه انذار ابلغاه من خلاله بعدم رغبتهما في تجديد العقد الا انه بقي دون جدوى ، والتمسا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه والحكم بإفراغه من الأصل التجاري وكذا من الدكان المتواجد بجانبه هو من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفقا المقال بنسخة طبق الأصل من رسم ارائة وفريضة ، نسخة طبق الأصل من رسم عقد كراء واستدراك له شهادة تسليم نسخة من انذار صورة جواب على انذار محضر تبلیغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي ادلى به المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيه في الجواب بانه اكترى من مورث المدعين المقهى وليس مجرد الأصل التجاري وان العقد المبرم مع مورثهم لا ينتهي بانتهاء مدته بل انه يستمر بقوة القانون ولا يعد انتهاء المدة من بين الأسباب التي تمنحهم الحق في انهائه لعدم ورودها ضمن الحالات المحددة في المادة 26 من القانون 49.16 وفي المقال المضاد فانه يستحق تعويض عن افراغه جراء ما سيلحقه من ضرر ، ملتمسا في الجواب الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع اجراء خبرة لتحديد الضرر الذي سيلحقه عن الافراغ وتحديد الاكراه البدني وشمل الحكم بالنفاذ المعجل ، وارفق المذكرة بصور شمسية للوثائق التالية رسم بيع المشروبات، إقرار ضريبي ، رخصة ، جواب على انذار، شهادة تسجيل. وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعيان وجاء فيها بان العقد المبرم بين مورثهم والمدعى عليه ينصب على الأصل التجاري وان طلبه الرامي الى استحقاق تعويض عن الافراغ لا أساس له ملتمسين الحكم وفق طلبهم وعدم قبول الطلب المضاد الحكم، وارفقا المذكرة بصورة شكاية، صورة رخصة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث سوء تطبيق القانون الموازي لانعدامه: ان الحكم الابتدائي أساء تطبيق القانون عندما قضى بإفراغ العارض من المحل المكترىو اعتبر أن العلاقة الكرائية التي تربط العارض بالمستأنف عليهم تنضوي تحت وعاء التسيير الحر واعتبر أن المستأنف عليهم من حقهم استرجاع الأصل التجاري المكترى . والحال أن هذا يعد تحريفا للوقائع ذلك ان موضوع الدعوى يتمثل في كون العارض سبق أن اکترى من مورث المدعين فقط مجرد مقهى وليس أصلا تجاريا وان هذه المقهى محتوية على ثلاجة وجهاز تلفاز و 16 كرسي وآلة القهوة ) عصارة واربع طاولات مساحة المقهى 16/12 الواقعة بحي [العنوان] تيداس كما اكترى له دكانا بجانب المقهى المذكورة أعلاه لمدة خمس سنوات وليس أصلا تجاريا كما جاء في الطلب هذا من جهة ، وأن العارض أنشأ الأصل التجاري وانتظامه في أداء الوجيبات الكرائية والإصلاحات التي ادخلها على المحل و لم يبين المرجع الابتدائي من أين استقى بأن الأصل التجاري يعود للمستأنف عليهم ليكون من حقهم استرجاعه، بل أكثر من ذلك فالعارض هو من حصل على تراخيص من اجل استغلال المقهى وغيرها وادائه المداخيل وفق المفصل بالمقال المضاد، ليكون ما انتهى إليه المرجع الابتدائي مخالف لمقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 وفسره على خلاف القانون ، وانه إلى جانب ذلك، فالحكم المطعون فيه بالاستئناف أساء تطبيق مقتضيات الفصول الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود ذلك أن الحكم ذي الصلة بالطعن فسر مقتضيات الفصل المشار إليه تفسيرا خطئا، وانحاز إلى جانب المكري حين اعتبره من حقه فسخ العلاقة الكرائية دون استحقاق العارض للتعويض المستحق له عن فقدان الأصل التجاري والسمعة التجارية ، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وفق ما يقره الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود على اعتبار أن الطرفان ارتضي معا بإرادتهم إنشاء العقد ذي الصلة بالطلب ولا يمكن فسخه بانتهاء مدته إلا برضى الطرفين معا وليس بإرادة الخلف العام الذين يخلفون سلفهم في جميع الالتزامات السابقة المنشئة على وجه القانون فقط دون ان تمتد استمراريتهم لتغيير مضمون العقد وبنوده طبقا للفصل 229 من ظهير الالتزامات والعقود، و من جهة أخرى، وبالرجوع إلى مقتضيات القانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والأخص المادة الرابعة منه فإنها تنص صراحة على أنه " يستفيد المكتري من تجديد العقد متى أثبت انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل"

وإن العقد تجاوز الحد الذي حدد المشرع في سقف سنتين وبالتالي لا ينتهي بانتهاء مدته بل يستمر بقوة القانون ، و فضلا عن ذلك فإن انتهاء مدة العقد لا تدخل ضمن الحالات التي حددها المشرع من خلال المادة 26 من القانون المذكور للقول بالمصادقة على الإنذار على اعتبار أن المادة المذكورة حددت حالات الانهاء على سبيل الحصر والتي لم يأت على ذكرها انتهاء مدة العقد في حالات مرور سنتين لينتفي بذلك الفرض القانوني على العارض، وان المرجع الابتدائي لم يلتفت لما تم بيانه أعلاه وما يمكن ان يلحق العارض نتيجة العصف بحقوقه دون سند قانوني سليم ودون تعليل مستساغ، و إن المحكمة مصدرة الحكم محل الاستئناف عندما لم تراع المقتضيات القانونية المنوه بها يكون حكمها فاسد التعليل وخارقا لمقتضيات المشار إليها ويعرض حكمها للإلغاء. وبالتالي يكون ما قضى به المرجع الابتدائي بهذا الشأن غير مؤسس من هذه الناحية ،ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا أساسا التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ العارض من المحل المكترى وتصديا الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائرو في حالة تأييد الطلب الأصلي التصريح بتعديل الطلب المقابل والقاضي برفض التعويض للعارض احتياطيا وتصديا الحكم وفق المفصل بالمقال المقابل للعارض مع تحديد تعويض مناسب للعارض وفق السلطة التقديرية للمحكمة الموقرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا

و بناء على الاستئناف الفرعي مع مذكرة الجواب لنائب المستأنف عليهم المدلى بها خلال المداولة لجلسة 15/10/2025 أولا : أسباب و موجبات الاستئناف الفرعي : من حيث فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، و ينصب استئناف العارضين فرعيا و جزئيا على الشق المتعلق برفض طلبهم بخصوص إفراغ الدكان المتواجد بجانب المقهى إذ جاء بتعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص هذا الجانب " وحيث إنه بخصوص طلب الإفراغ المنصب على الدكان الكائن بجانب المقهى أعلاه فإن مدة العقد تبتدئ من تاريخ الفاتح من نونبر 2019 ، وأن المدعى عليه قد توصل بالإنذار بتاريخ 2024/08/05 أي بعد مرور المدة الكافية لاكتساب الأصل التجاري، وأنه لما ثبت ذلك فإن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وحيث انه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات و العقارات الخاضعة للقانون أعلاه إلا طبقا لمقتضيات المادة 26 منه . وحيث انه و مادام أن المدعيان أسسا طلبهما على انتهاء مدة العقد و لم يحترما بالتبعية المسطرة المذكورة وفق المادة أعلاه و لم يسلك الشكليات المتطلبة فقها فإن هذا الشق من طلبهما يبقى غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه" ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث بما فيه الكفاية عن جوهر هذا النزاع فمورث العارضين و إن أكرى الدكان المتواجد بجانب المقهى لمدة خمس سنين إلا أن ذلك لا يعني أن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في مادته 26 منه، على اعتبار أن الدكان بدوره يبقى أصلا تجاريا كان يستغنه مورث العارضين منذ سنة 2009 في بيع الدجاج إلى غاية تاريخ إكراله سنة 2019 كما هو ثابت من خلال قرار رخصة رقم 2009/5 مما يفيد واقعة قيام الأصل التجاري قبل إكراته بما يزيد عن عشر سنين بجميع عناصره المادية والمعنوية المشكلة للأصل التجاري مما يكون معه العقد عقد منصب على أصل تجاري و بالتالي فهو غير خاضع القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما يستوجب معه إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الجانب و بعد التصدي القول والحكم وفق ملتمسات العارضين الواردة صدر مقالهم الافتتاحي جملة وتفصيلا مع إفراغ المستأنف الأصلي من الدكان المتواجد بجانب المقهى.

ثانيا : من حيث الجواب على المقال الاستئنافي الأصلي : إن الاستئناف المقدم من طرف الطاعن الأصلي يبقى مجرد محاولة لتمطيط إجراءات الدعوى لا غير لدعوى لا غير على اعتبار انه بنى استئنافه على وسائل سبق إثارتها ابتدائيا و أجابت عنها محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فيه بشكل منصف وبتعليل قانوني لا يمكن معه النيل من سلامة حكمها، وانه من جانب آخر فإن العقد الرابط بين مورث العارضين و المستأنف الأصلي عقد منصب على أصل تجاري بدليل مضمون العقد العقد إلى جانب ب أن اسم الأصل التجاري وإكرائه فضلا عن العناصر المادية المقهى كفيل بدلالته على قيام الأصل التجاري والمتمثل في المعد معدات والأثاث، و ان الإدلاء بما يفيد التقييد في في السجل التجاري و كذا الرخص لا يمكن أن أن ينفي التعاقد في شأن أصل تجاري خاصة وأن ما من إذن صادر عن المن المنوب عنهم للقيام بذلك أو الرضى عن ذلك بعد علمهم ، وان العارضين بمجرد علمهم باستصدار المستأنف الأصلي لرخصة باسمه بطريقة تدليسية تقدموا بتعرض أمام الجهات المن المسؤولة كما هو ثابت من المرفق المدلى به ابتدائيا ، وانه إلى جانب العقد فإن واقعة قيام المقهى واستغلالها قبل إكرائها بما يزيد عن عشر سنين فإن المقهى كانت له سائر العناصر المادية والمعنوية المشكلة للأصل التجاري مما يكون معه العقد عقد منصب على أصل تجاري، و إن العقد شريعة المتعاقدين وبغض النظر عن عدم احترام المقتضيات المنظمة لكراء الأصل التجاري وفقا لما أوجبه القانون فإن العقد يبقى شريعة المتعاقدين وما جاء بالاستئناف من وسيلة يبقى بغير أثر مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الجانب ، ملتمسين شكلا قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب إفراغ المستأنف الأصلي من الدكان المتواجد بجانب المقهى و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضين الواردة صدر مقالهم الافتتاحي جملة وتفصيلا مع إفراغ المستأنف هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من الدكان موضوع الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و من حيث الجواب على الاستئناف الأصلي رد جميع الأسباب المعتمدة في إثارة هذا الاستئناف لعدم جديتها و لعدم قيامها على أدنى أساس قانوني سليم أو موضوعي صحيح و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص طعن المستأنف الأصلي وبالمقابل الحكم وفق ملتمسات العارض الواردة صدر استئنافه الفرعي جملة وتفصيلا.

و بناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد عرض الاستئناف الفرعي مع الادراج لجلسة 29/10/2025

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2025 جاء فيها انه خلافا لما دفع به المستأنف عليهم أصليا فالأصل التجاري شأنه شأن عقود الكراء التجاري أو كراء الأصل التجاري خاضع للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في كل مقتضياته ولا يصح القول بأنه خاضع لذات القانون فيما يتعلق بمقتضيات دون أخرى ليصح ما جاء به الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف عندما اعتبر أن الأصل التجاري لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و الأكثر من ذلك فالعارض كما أكد ابتدائيا ومن خلال مقاله الاستئنافي يكتري من المستأنف عليهم مجرد مقهى وليس أصلا تجاريا كما جاء في الطلب و اكترى دكانا بجانب المقهى المذكورة أعلاه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفان وليس أصلا تجاريا كما أوضح العارض بتفصيل في مقاله الاستئنافي ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي للعارض الحكم وفق ما ضمن به و في الاستئناف الفرعي للمستأنف عليهم الحكم برفض الطلب المضمن به وعدم قبوله.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة12/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.

من حيث الاستئنافين الأصلي والفرعي معا :

حيث بسط كل طاعن أوجه استئنافه على النحو المومأ إليه أعلاه.

حيث ان البين بمطالعة وثائق الملف و خاصة عقد كراء المؤرخ في 04/12/2019 ان مورث الطاعنين المسمى قيد حياته بوعزة (ع.) اكرى للطاعن جلال (ك.) مقهى محتوية على ثلاجة و جهاز تلفاز و 16 كرسي و الة القهوة و اربع طاولات بحي [العنوان] تيداس كما اكترى له دكانا بجانب المقهى المذكورة لمدة خمس سنوات ابتداء من 1/11/2019 الى 1/11/2024 بسومة كرائية قدرها 4000 درهم شهريا ...

و حيث تمسك المستأنف اصليا جلال (ك.) بانه هو من انشأ الأصل التجاري المتعلق بالمقهى و حصل على التراخيص الضرورية من اجل الاستغلال و بالتالي يكون محقا في الحصول على تعويض عن فقدان الأصل التجاري طبقا لمقتضيات القانون رقم 16_49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي في حين تمسك الطرف المستأنف فرعيا ورثة (ع.) بوعزة بان الدكان هو الاخر عبارة عن اصل تجاري كان يستغله والدهم منذ 2009 في بيع الدجاج الى غاية اكرائه للمستأنف عليه فرعيا سنة 2019 و ادلوا بقرار رخصة رقم 5/2009 و ان العقد برمته منصب على اصل تجاري غير خاضع لمقتضيات قانون الكراء التجاري

و حيث انه بخلاف ما تمسك به المستانف اصليا فان الثابت باستقراء العقد المشار اليه أعلاه ان عاقديه ابرما عقدا واحدا انصب على المقهى و الدكان المجاور لها و شملهما بمشاهرة واحدة مما يستشف منه ان اردتهما انصرفت الى وضع كل من المقهى -بوصفها أصلا تجاريا -و الدكان المتواجد بجوارها في اطار عقد التسيير الحر دون الفصل بينهما بمعنى ان الدكان يدخل في حكم كراء المقهى و الدليل على ذلك ان السومة الكرائية شملتهما معا و انه لو كانت إرادة الطرفين المتعاقدين انصرفت الى تخصيص كراء الدكان في اطار قانون 16 _49 لتم افراد عقد مستقل خاص به باعتبار ان احكام التسيير تختلف عن احكام الكراء اما الحاصل في النازلة ان الطرفين ابرما عقدا واحدا شمل المقهى و الدكان المجاور لها خصوصا و ان الطرف المكري آنذاك كان يستغل الدكان في بيع الدجاج حسب الرخصة المستدل بها بالملف مما يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 26 من قانون 16_49 غير جدير بالاعتبار و يتعين رده ما دام أن العلاقة الرابطة بين طرفي الدعوى مستمدة من عقد التسيير المؤرخ في 4/12/2019 و الذي بموجبه اوكل مورث الطاعنين فرعيا للطاعن اصليا مهمة تسيير الاصل التجاري المعد سلفا كمقهى بجميع محتوياته الواردة بالعقدو كذا الدكان الملحق بها مقابل اداء واجب شهري قدره 4000 درهم و بالتالي يكون الدفع المثار على غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إن المحكمة ملزمة بتكييف الدعوى بحسب الوقائع الثابتة امامها و تطبق عليها النص الواجب التطبيق عملا بالفصل 3 من ق.م.م و أنه أمام تبوث علاقة التسيير بين الطرفين، فان ما تمسك به الطاعن اصليا ضمن أسباب استئنافه غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين ردها و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب افراغ الدكان المجاور للمقهى مما يستوجب الغاؤه في ذلك و الحكم من جديد بافراغ المستانف جلال (ك.) هو و من يقوم مقامه من الدكان المتواجد بجانب المقهى الكائنة بحي [العنوان] تيداس مع التاييد في الباقي

حيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب افراغ الدكان المتواجد بجانب المقهى و الحكم من جديد بافراغ المستأنف جلال (ك.) هو و من يقوم مقامه او باذنه من الدكان المتواجد بجانب المقهى الكائنة بحي [العنوان] تيداس مع التأييد في الباقي و تحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial