Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66426

Identification

Réf

66426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6448

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice.

La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été visée dans la demande introductive d'instance et qu'elle ne constituait pas un simple complément d'une facture antérieure. Elle juge ensuite que les factures, même acceptées, ne sont pas assimilables à des effets de commerce et que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la réclamation judiciaire et non de leur échéance.

La cour rappelle enfin le principe de non-cumul entre les intérêts légaux, qui constituent la réparation forfaitaire du préjudice moratoire, et une indemnité complémentaire, sauf pour le créancier à prouver un dommage distinct et supérieur. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن الفاتورة عدد 4321944 والمشار إليها خطأ ضمن المقال الافتتاحي برقم 43210944 والمدرجة في 28/10/2021 هي حاملة لمبلغ 91836,82 درهم وهي موقعة ومؤشر عليها من طرف المستأنف عليها كما أن الفاتورة رقم 4322791 والمشار اليها خطأ في المقال الافتتاحي برقم 43220791 والمؤرخة في 26/12/2022 حاملة لمبلغ 59405,04 درهم ولا تحمل مبلغ 71761,23 كما هو وارد ضمن المقال الافتتاحي كما أن البين من وثائق الملف الفاتورة رقم 4323008 المؤرخ في 13/01/2023 والحاملة لمبلغ 12356,28 درهم لم تكن محل مطالبة قضائية ضمن المقال الافتتاحي مما كان معه الحكم المطعون فيه صائبا لما قضى بعدم احتساب المبلغ المسطر بالفاتورة المذكورة والمضموم للفاتورة عدد 43220791 مما يتعين معه تأييده ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها.

وحيث يكون الدفع المثار بكون الفاتورة رقم 4323008 هي تكميل للفاتورة رقم 4322791 غير مبني على اساس ما دام أن الفاتورة المذكورة تبقى مستقلة وتتضمن الخدمات التي انجزت بخصوصها فضلا عن كون الفاتورة المحال عليها ذات رقم 43220791 يختلف عن الرقم المشار اليه ضمن الفاتورة المقبولة الحاملة لمبلغ 59405,04 وهي ذات رقم 4322791.

وحيث بخلاف الدفع المتمسك به بخصوص كون الفوائد تعد مستحقة من تاريخ حلول الدين أي من 21/10/2022 فإن المحكمة المطعون في حكمها كانت على صواب حينما احتسبت هذه الفوائد من تاريخ الطلب لأن هذه الفواتير وإن كانت مقبولة فهي غير مستحقة إلا من تاريخ المطالبة القضائية فهي لا تعد أوراقا تجارية كالكمبيالة.

وحيث بخلاف الدفع المتمسك به بشأن الأحقية بالمطالبة بالتعويض الى جانب الفوائد القانونية فإنه لا يجوز قانونا الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض عن نفس الضرر الواحد لأن الفوائد القانونية تعتبر في حد ذاتها شكلا من أشكال التعويض لجبر الضرر الناجم عن التأخير في الوفاء بالالتزام والحكم بها مع تعويض آخر عن نفس الواقعة يمثل تعويضا مزدوجا، وهو الأمر الذي لا يجوز الحكم به قانونا إلا إذا كان الضرر أكبر يستوجب الحكم بتعويض تكميلي وهو الأمر الذي لم تثبته الطاعنة الشيء الذي يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف المستانفة غير ذات اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا،علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial