La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66444

Identification

Réf

66444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6535

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation.

La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, constituent un mode de preuve recevable au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

La cour souligne qu'une simple dénégation de leur validité est inopérante, faute pour le débiteur de les avoir contestées par une voie de droit appropriée ou d'apporter la preuve d'une libération de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2025 تحت عدد 7991 ملف عدد 4425/8235/2025 الذي قضى في الشكل: بعدم قبول طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري وقبول الباقي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 125.817,40 درهم وتعويض قدره 8000 درهم، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/11/2025 وتقدمت بمقالها بتاريخ 14/11/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتقديمه وفق باقي صيغه القانونية صفة و أداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناءا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1530 بتاريخ 27/03/2025 في الملف عدد 1710/8227/2025 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر؛

وبناءا على الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 14213 بتاريخ 23/12/2024 في الملف عدد 11904/8235/2024 والقاضي باختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر؛

وبناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2024، جاء فيه أن المدعية في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ محدد في 125.817,4 درهم ثابتة بموجب الفواتيرالمفصلة على الشكل التالي:

الفاتورة رقم 00241 /2023 بتاريخ 03/07/2023 الحاملة لمبلغ 75.545,40 درهم تماداؤها جزئيا في حدود حوالي 20.000,00 درهم تقريبا؛

الفاتورة رقم 00327 /2023 بتاريخ 14/09/2023 الحاملة لمبلغ 17.766,00 درهم

الفاتورة رقم 00338 /2023 بتاريخ 23/09/2023 الحاملة لمبلغ 13.236,00 درهم

الفاتورة رقم 00344 /2023 بتاريخ 26/09/2023 الحاملة لمبلغ 19.551,00 درهم

الفاتورة رقم 00366 /2023 بتاريخ 07/10/2023 الحاملة لمبلغ 19.719,00 درهم

موضحا أن الفواتير المذكورة موقعة بالقبول ومختومة من طرف المدعى عليها ومرفقة بوصولات الطلب ووصولات التسليم،مضيفا أن جميع المحاولات المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل بما فيها الإنذار الموجه لها،موضحا أن الدين المطالب به بمقتضى هذه الدعوى مرتبط ارتباطا وثيقا باستغلال الأصل التجاريويهدف إلى تحقيق الغرض الاجتماعي للمدعى عليها،ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 125.817,4 درهم الثابت بالفواتير موقعة بالقبول من طرف المدعى عليها؛والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن المطل محدد في مبلغ 30.000,00 درهم،والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ب. ش.) المسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء طبقا للمادة 118 من مدونة التجارة مع إعمال المواد 113 115 و 117 من نفس القانون والإذن للمدعية باستيفاء دينها من منتوج البيع،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية،وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال ب: أصل فواتير مع وصولات التسليم،أصل محضر رفض التبليغ مع أصل الإنذار؛

وبناءا على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2024 التي عرض من خلالها أن العلاقة القائمة بين الطرفين تنصب على معاملة مدنية ولیست تجارية مما يكون معه الاختصاص قائم للمحكمة الابتدائية المدنية وليس للمحكمة التجارية، ذلك أن عناصر الدعوى تعتبر في مجملها خاضعة لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود مما يترتب عنه عدم اختصاص المحكمة التجارية، واحتياطيا من حيث الموضوع أن الفواتير المدلى بها غير موقعة بالقبول من طرف المدعى عليها ولا تتعلق بها،وان الفواتير هي من صنع المدعية،ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للدار البيضاء للاختصاص، واحتياطيا من حيث الموضوع : برد جميع ادعاءات المدعية لكونها غير جديرة بالاعتبار وغير قائمة على أي أساس والحكم برفض الطلب،وتحميلها الصائر؛

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 التي عرض من خلالها أن المدعى عليها دفعت بأن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة مدنية،وهو ما يعني إقرار بوجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية،ومن جهة ثانية فإن المادة 5 من قانون 53.95 حددت اختصاص المحاكم التجارية في:

1 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛

2 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛

ومن حيث الموضوع فإن الإقرار بوجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين يمنع الدفع بعدم وجودها، و للمدعى عليها التي اقرت ان تنازع في قيمة الدين او ان تثبت براءة ذمتها بالوفاء أو غيرها من أسباب انقضاء الالتزامات كما نص عليها الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود؛ ومن جهة ثانية فالمدعية أدلت رفقة مقالها بالفواتير الموقعة والمؤشر عليها من المدعى عليها وكذا بوصولات التسليم BON DE LIVRAISON التي تفيد ان المدعى عليها قد تسلمت البضاعة في مخازنها واشرت بختمها على الوصولات المذكورة، ملتمسافي الاختصاص النوعي: رد الدفع بعدم الاختصاص والقول باختصاص المحكمة التجارية للبت في جميع الطلبات، وفي الموضوع رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفقا لطلبات المدعية المضمنة في مقالها الافتتاحي؛

وبناء على ملتمس النيابة العامة بجلسة 16/12/2024 الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/05/2025 جاء فيها أن المدعية تزعم كونها أثبتت مديونيتها بفواتير متعلقة بالعارضة والحقيقة غير ذلك لأنه ولئن كانت الفواتير تعتبر وثائق محاسبة مهمة في الإثبات لمصلحة الشركة التي حررتها فان المشرع اشترط أن تحمل صيغة من صيغ القبول المنصوص عليها قانوناوبالتالي فان الفواتير المعززة بها الدعوى لا تتعلق بالعارضة ولا تحمل أية صيغة من صيغ القبول المتعارف عليها بين الشركاتوبالتالي فان كل ادعاءات المدعية ادعاءات واهية وغير مرتكزة على أي أساس قانوني و واقعي صحيح لان الفواتير هي من صنع المدعية ولا تعني العارضة في شيء لأنها لا تحمل صيغة القبول وتاريخه ولا تحملاسم من تسلمها ولا تاريخ التسليم مما يتعين معه رد جميع ادعاءات المدعية لعدم جديتها و قانونيتها و القول والحكم برفض الطلب؛ ملتمسة رد جميع دفوعات المدعية جملة وتفصيلا لعدم قانونيتها أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيااجراء بحث بين الطرفين بشان القبول المزعوم المنسوب الىالعارضة بشان الفواتير المتمسك بها؛

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل ومجانبته الصواب ذلك أن الفصل 345 من ق م م ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة و كذا الفصل 50 في فقرته السابعة الذي ينص على أن تكون الأحكام دائما معللة وان الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا ولم يعر لدفوعات العارض أدنى أهمية ذلك ان عدم الجواب على دفوعات العارض هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وأنه جاء في قرار المحكمة النقض ما يلي : إن كل حكم أو قرار ولو كان صادر عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه." قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1984/02/15 تحت عدد 242 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء 2 وجاء في قرار آخر بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية <<يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا >> وان الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا موازي لانعدامه ذلك أن السيد القاضي الابتدائي كان مجحفا في الحكم على العارضة وحول الواجبات المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها فإن العارضة أثارت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها هي من صنع هذه الأخيرة ، ولا تعني المستانف عليها إذ أنها لا تحمل صيغة القبول وتاريخه ولا تحمل اسم من تسلمها ولا تاريخ التسليم إلا أن الحكم المستأنف لم يناقش دفوع الطاعنة واقتصر في تعليل قضائه على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام والمؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها فإنها تعتبر حجة في الإثبات تبعا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة بهذا التعليل الناقص تكون قد صادرت حق الطاعنة ، إذ اعتبرت أن الفواتير المتمسك بها من طرف المستأنف عليها مؤشرا عليها بالقبول من طرف المستأنفة،دون أن تناقش ما جاء في الدفع من أن الفواتير المزعومة لا تحمل أي صيغة لقبول المستأنفة،ودون أن تتأكد من أن التأشير المزعوم هو للطاعنة ما دامت تنفيه عنها وأن هذه الأخيرة تلتمس من المحكمة إجراء بحث في موضوع الدفع المتعلق بانتفاء قبولها الفواتير المستدل بها ضدها،وأنها تؤكد أن تلك الفواتير هي من صنع المستأنف عليها؛كما أنها اكدت أن المعاملات التجارية بين الشركتين كانت سلسة لسنين عديدة بحيث كانت الأداءات تتم في أوانها لكن مؤخرا أصبحت شركة (E.) تتأخر في تسليم البضائع مما أدلى إلى توقف الإنتاج بالمصنع المرات متتالية مما سبب خسائر مهمة للشركة بالإضافة إلى الزيادات في الأثمنة بدون إشعار مسبق،ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها المصاريف واحتياطا بإجراء بحث بين الطرفين بشأن القبول المزعوم المنسوب إلى العارضة بشأن الفواتير المتمسك بها .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/12/2025عرض فيها في الرد على السبب المتعلق بانعدام التعليل زعمت المستأنفة في مقالها ان الحكم الابتدائي جاء غير معلل مستشهدة في ذلك بقرار صادر عن محكمة النقض تطبيقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث ان المستأنفة لم تبين مكمن انعدام التعليل المتمسك به من طرفها، مكتفية "بأنه أي الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا كافيا ولم يعر لدفوعات العارض والاصح العارضة أدنى أهمية ذلك ان عدم الجواب على دفوعات العارض ( والاصح العارضة) هو بمثابة نقصان التعليل" وان السبب لم يبين ما هي الدفوعات التي لم يتم الجواب عنها، مما يبقى معه سبب الطعن غامضا ومبهما ومانعا المحكمة من مراقبة مدى استجابة محكمة الابتداء للدفوعات المتمسك بعدم الجواب عنها مما يكون معه سبب الاستئناف غير منضبط لقواعد الطعن في المقررات والاحكام القضائية، ما يوازي رده لهذه العلة و في الرد على السبب المتعلق بالمبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة ناقشت المستأنفة في معرض طعنها الحكم الابتدائي ناعية عليه عدم التأكد من صدور الفواتير المستدل بها عن المستأنفة، وعدم بيان تلك الفواتير صيغة القبول ولا تاريخه ولا اسم من تسلمها ولا تاريخ التسليم والتمست اجراء بحث لكنه من جهة أولى فمعلوم انه لا يكفي الانكار المجرد من اجل استبعاد الفواتير الموقعة والمؤشر عليها بين التجار، بل يتوجب سلوك المساطر المقررة لذلك قانونا، وهو غير الثابت في نازلة الحال ومن جهة ثانية فقد علل الحكم المطعون فيه ما خلص اليه منطوقه بما يلي: باطلاع المحكمة على الفواتير المشار اليها أعلاه تبين انها موقعة ومؤشر عليها بطابع المدعى عليها وبالتالي تبقى حجيتها في الاثبات استنادا لمبدأ حرية الاثبات الذي تتمير به المادة التجارية والمنصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة، فضلا على انها جاءت معززة بسندات التسليم التي ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع عليها انها تتضمن كافة البيانات المتعلقة بتعيين البضاعة نوعا وكما وقيمة، وهي نفس البيانات الواردة في الفواتير المستظهر بها، كما انها جاءت كذلك مذيلة بتأشيرة وتوقيع الجهة المسلمة اليها والغير المنازع في صدورها وانه بالرجوع للفواتير المدلى بها من العارضة ستجد المحكمة انها مرفوقة ببونات الطلب وبونات التسليم، وموقعة جميعها ومؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة، مما تسقط معه مزاعمها المجردة. وحيث ان تعليل المحكمة جاء منضبطا لوقائع الملف وما استقر عليه قضاء محكمة النقض وكذا قضاء محاكم الموضوع فيما تعلق بالإثبات بواسطة الفواتير بين التجار، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3524 ملف رقم 2016/8202/1220 بتاريخ 2016/05/30 ما يلي: حيث دفعت المستأنفة بكونها تنازع في الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنف عليها من خلال مقارنة ارقامها وتواريخها ومبالغها وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر بناءا على فاتورات معززة بوثائق تسليم تحمل توقيع المستأنفة وان الطاعنة لم توضح وجه منازعتها في تلك الفاتورات ولم تطعن في أوراق التسليم وانما اقتصرت القول على انها تنازع من خلال مقارنتها لأرقام وتواريخ الفاتورات دون ان تبين ما ترمي اليه من خلال هذه المقاربة وما وجه هاته المقاربة وما ترتب عنها من ملاحظات او دفوعات مما يبقى معه الدفع غامضا يتعين عدم اعتباره وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وجاء في قرار اخر لنفس المحكمة تحت رقم 1558 ملف رقم 2018/8202/698 بتاريخ 2018/03/27 ما يلي : '' حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه وإن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل 7 فواتير موقعة من طرف الطاعنة التي لم تطعن في ذلك التوقيع وفق الطرق المقررة قانونا واستخلصت من ذلك - عن صواب أن مديونيتها ثابتة في النازلة،خصوصا وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله وإنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس،وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها"؛وانه وأمام اثبات العارضة للمديونية من خلال الفواتير المؤشر عليها بختم وتوقيعها، وكذلك من خلال ادلاء العارضة ببونات الطلب ووصولات التسليم المؤشر عليها والموقعة من طرف المستأنفة وعدم منازعة هذه الأخيرة في الوثائق المذكورة بمقبول وفقا للشكليات المقررة قانونا،اخذا بعين الاعتبار ان المنازعة المجردة تعتبر وكأن لم تكن مما يكون معه دين العارضة ثابتا ومستحقا مما يوجب سماع الحكم بتأييد الحكم المستأنف،ملتمسة ترتيب جزاء عدم القبول عند الاقتضاء شكلا؛وموضوعا رد الطعن بالاستئناف وسماع تأييد الحكم المستأنف.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/12/2025 حضرها الأستاذ (خ.) عن الأستاذ (م.) والأستاذ (ص.) عن (ل.) الذي ألفي له بالملف مذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة والتمس أجلا؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخلاف مانعته الطاعنة على الحكم المستأنف من خرق الفصلين 50 و 345 قانون المسطرة المدنية فانه فضلا عن كون الطاعنة لم تبين أوجه طعنها ولم تبين مكامن انعدام التعليل فان الحكم المطعون فيه جاء معلل تعليلا كافيا وان المحكمة ناقشت الحجج المدلى بها من طرف الطاعنة وتمت الإجابة على الدفوع المثارة من الطرفين؛واستندت للوصول الى حكمها على نصوص قانونية ضمنتها بحيثيات الحكم؛مما يتعين معه رد ماتمسكت به بهذا الخصوص.

وحيث بخصوص باقي ما استندت اليه من ان الفواتير موضوع الطلب لاتحمل مايفيد القبول من طرف الطاعنة وان محكمة اول درجة قضت بالاداء رغم ما اثير امامها من منازعة جدية؛فيبقى غير ذي أساس أيضا ذلك ان المشرع المغربي نص على حرية الاثبات في المادة التجارية لخصوصية المعاملات التجارية وما تقتضيه من سرعة وثقة وائتمان باعتبارها دعائم أساسية لنمو التجارة؛وهكذا جعل من الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام وسيلة اثبات في المادة التجارية تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 مدونة التجارة؛وان المستأنف عليها بخلاف ماتمسكت به الطاعنة عززت طلبها بالفاتورات موضوع الطلب تحمل خاتم وتوقيع هاته الاخيرة مما تبقى معه حجة في الاثبات باعتبارها دليلا كتابيا وفقا للفصل 417 ق ل ع الذي ينص على ان "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية؛ويمكن أن ينتج كذلك من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة..."؛

وحيث وفي غياب الادلاء بما يخالف ما ضمن بالفواتير المدلى بها او الطعن فيها بمقبول من طرف الطاعنة فانها تبقى حجة كافية للاثبات وان محكمة أول درجة لما اعتمدتها وقضت بأداء الدين للعلل المذكورة تكون قد صادفت الصواب؛الامر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial