Réf
66437
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6778
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5028
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transporteur aérien, Responsabilité du fait d'autrui, Responsabilité de l'agent de voyages, Préjudice moral, Obligation de résultat, Inexécution du contrat, Force majeure (Non), Effet relatif des contrats, Contrat de voyage, Augmentation de prix, Agence de voyages
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien.
L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation solidaire du transporteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 20 de la loi 11.16, l'agent de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, y compris des prestations fournies par des tiers tels que le transporteur.
Cette responsabilité, fondée sur une obligation de résultat, ne peut être écartée que par la preuve d'une cause d'exonération limitativement énumérée, ce qu'une augmentation tarifaire imposée par le transporteur ne saurait constituer. La cour écarte également la mise en cause du transporteur en raison du principe de l'effet relatif des contrats, le lien contractuel n'existant qu'entre le client et l'agence.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف الأصلي:
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بثبوت صفة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.) في الدعوى لكون تذكرة السفر صادرة عنها فيبقى دفعا مردودا لكون المستأنف عليه اقتنى تذكرة السفر بوساطة الطاعنة شركة (ق. ط.) باعتبارها وكالة اسفار التي تولت علمية حجز لتذكرة وأدى ثمنها لفائدة وكالة الاسفار ولا شأن له بالزيادة في ثمن التذكرة التي فرضتها شركة (خ. م. م.) على وكالة الأسفار، فعلاقة الزبون مع وكالة الاسفار تنحصر بينهما في اقتناء تذكرة السفر وبالتالي فإن علاقة وكالة الاسفار بالناقل شركة (خ. م. م.) لا تنسحب آثارها على الزبون طبقا لمبدا نسبية آثار العقود المتحدث عنه ضمن الفصل 228 من ق ل ع الأمر الذي يكون معه الدفع بثبوت صفة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.) غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة المطعون في حكمها قد أخطأت في الأساس القانوني لمسؤولية وكالة الاسفار فيبقى دفعا مردودا لأن البين من الحكم المستأنف أنه اسس مسؤولية الطاعنة على مقتضيات الفصل 20 من قانون 11.16 الذي نسخ القانون 31.96 المتعلق بتنظيم ومهنة وكيل الاسفار وأن الفصل المذكور نص بصفة صريحة ((يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة (1) أعلاه مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين دون المساس بحقه في الرجوع عليهم. غير أنه يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم تنفيذ العقد كلا أو جزءا يرجع الى الزبون واما الى عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه يكون ناتجا عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد أو إلى حالة القوة القاهرة)). بمعنى أن الزبون عندما أثبت تنفيذه لالتزامه التعاقدي بأداء ثمن التذكرة وإبرام العقد تبعا لذلك مع وكالة الاسفار الطاعنة فإن هذه الأخيرة كان عليها للتبرؤ من مسؤوليتها إثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى الزبون أو إلى عنصر غير متوقع أو حالة القوة القاهرة أي أن مسؤوليتها مبنية على إخلالها بتنفيذ التزامها التعاقدي وتحملها تبعات إخلال باقي مقدمي الخدمات ومن بينهم الناقل (شركة (خ. م. م.))بالتزاماتهم مما يكون معه الأساس الذي بنيت عليه المسؤولية المتمثل في الاخلال بتنفيذ الالتزام بحسن نية سواء نفذ من طرفها شخصيا أو بواسطة مقدمات خدمات آخرين اساس سليم، فالالتزام بحسن تنفيذ العقد هو التزام بتحقيق نتيجة يولد مسؤولية موضوعية، إذ يكفي إثبات الضرر فتقوم مسؤولية الوكالة دون حاجة إلى إثبات خطا الوكالة فالتكييف الصحيح هو ما أورده المشرع المغربي ضمن الفصل 20 من قانون 11.16 الذي استعمل مصطلح "مسؤولية إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات التابعة عن العقد. سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين" مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام خطأ الطاعنة باعتبارها وسيطة في ميدان الاسفار وأنها ترتبط بالمستانف عليها شركة (خ. م. م.) باتفاق فيبقى دفعا مردودا لأن مسؤوليتها قائمة بمجرد إثبات المستأنف عليه الزبون للوفاء بالتزامه باداء ثمن التذكرة ولا شأن له بالاتفاق المبرم بين الطاعنة والناقل، وللتحلل من مسؤوليتها كان عليها إثبات ما أورده الفصل 20 من قانون 11.16 اما خطأ الزبون أو عنصر غير متوقع أو حالة القوة القاهرة وهي في جميع الأحوال بصريح النص القانوني تبقى مسؤولة عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليها أن تنفذها شخصيا أو بواسطة باقي مقدمي الخدمات الآخرين ومن بينهم الناقل الجوي الشيء الذي يجعل الدفع غير وجيه ويكون حريا عدم الالتفات إليه.
وحيث بخصوص الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه للضرر فيبقى دفعا مردودا لأن الضرر تجلى لمحكمة البداية في حرمان المستأنف عليها من أداء مناسك العمرة وما رافق ذلك من إحباط نفسي واستياء وراتباك في البرنامج المعد سلفا لأداء مناسك العمرة فالأمر يتعلق بضرر معنوي مس شعور الزبون واعتباره الشيء الذي يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 20 من قانون 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار فيبقى دفعا مردودا كذلك لأن الزبون غير مجبر على اداء الزيادة المفروضة من جهة أجنبية عن الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعنة كما أن عدم تنفيذ العقد لا يرجع الى عنصر اجنبي لا علاقة له بتنفيذ الخدمات ثم إن الطاعنة لم تثبت باي مقبول أن الأمر ناتج عن قوة قاهرة بمفهومها الوارد في الفصل 269 من ق ل ع الذي يشترط أن يكون الفعل غير متوقع ولا يمكن دفعه ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأنه بحكم أنها محترفة في ميدانها المتعلق بتقديم خدمات الاسفار والرحلات فإن هذه الأمور المتعلقة بالزيادة في الاثمان تكون عادية ومألوفة لديها وبالتالي فإنها تتحمل مسؤولية الاخلال بتنفيذ الالتزامات المسطرة في العقد واهمها ضمان تنفيذ الرحلة في إبانها الشيء الذي يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم ويتعين ردها وتحميل رافعها الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.)، ملتمسا تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق وذلك بالحكم عليها بالتضامن مع المستانفة باداء التعويض المحكوم به مع الرفع منه على مبلغ 30000 درهم المطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت أن العلاقة التعاقدية إنما تنحصر بينه وبين وكالة الاسفار (المستانفة) دون أن تمتد الى شركة (خ. م. م.) التي تبقى غيرا عن العلاقة المباشرة الرابطة بين المستانفة ووكالة الاسفار مما لا مجال للقول بثبوت صفة الناقل في الدعوى وفقا لما هو مفصل بالحيثيات أعلاه الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص التعويض وملتمس رفعه الى مبلغ 30000 درهم فيبقى دفعا مردودا لأن التعويض المحكوم به ورد عادلا بالنظر لكون المستأنف استرجع مبلغ التذكرة حسب الافادة الواردة باستئناف وكالة الاسفار والتي لم تكن محل أية منازعة وأنه كان بمقدوره التعاقد مع وكالة اسفار أخرى مما يكون معه التعويض المحدد في 10000 درهم كاف لجبر الضرر المعنوي اللاحق به فيكون الاستئناف الفرعي غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئنافه على رافعه.
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025