Responsabilité de l’agence de voyages : une augmentation du prix du billet par le transporteur aérien ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’agence de sa responsabilité contractuelle envers le client (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66443

Identification

Réf

66443

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6779

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5026

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de responsabilité présumée est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'agence ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, que ce soit la faute du client, la force majeure ou le fait d'un tiers imprévisible et insurmontable. Elle rappelle que, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, la relation entre l'agence et le transporteur est inopposable au client.

La cour retient en outre qu'une augmentation tarifaire imposée par un fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure pour un professionnel, mais un risque commercial prévisible. Rejetant également l'appel incident du client tendant à la mise en cause du transporteur et à la majoration des dommages-intérêts, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي:

حيث عابت المستانفة أصليا شركة (ق. ط.) على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بتطبيق قانون تم نسخه بقانون جديد فيبقى دفعا مردودا لأن القانون الجديد رقم 16.11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار لم يتضمن مقتضيات مخالفة جذريا لمقتضيات القانون القديم رقم 96.31 والتي من شأنها التأثير على النتيجة التي خلصت إليها المحكمة المطعون في حكمها فالفصل 20 من قانون 16.11 نظم مسؤولية وكيل الاسفار وهي مسؤولية عقدية تنبني على فكرة المسؤولية المفترضة بينما الفصل 14 من قانون 96.31 أسس مسؤولية وكيل الاسفار فاعتبرها مسؤولية موضوعية من خلال العبارة الواردة بالفصل 14 (مسؤولة بقوة القانون) وسواء أكانت المسؤولية موضوعية أو مفترضة فإن وكالة الاسفار لا تتحلل في نازلة الحال وطبقا للفصل 20 من القانون الجديد من المسؤولية إلا بإثباتها لخطا الزبون أو إثباتها لعنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه يكون ناتجا عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد أو إثبات حالة القوة القاهرة، وهو الأمر الذي لم تستطع وكالة الاسفار إثباته بأي مقبول، فالفرق الوحيد الذي أتى به المقتضى القانوني الجديد هو حذف عبارة (مسؤولة بقوة القانون) فبعد ما كانت المسؤولية موضوعية اصبحت مسؤولية وكالة الاسفار مفترضة أي انه بمقدورها إثبات نفي المسؤولية بإثبات خطأ الزبون أو حالة القوة القاهرة أو إثباتها للعنصر الغير المتوقع مما يبقى معه الدفع المثار غير مبني على اساس ويكون حريا التصريح برده.

وحيث بخصوص الدفع بثبوت صفة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.) في الدعوى لكون تذكرة السفر صادرة عنها فيبقى دفعا مردودا لكون المستأنف عليه اقتنى تذكرة السفر بواسطة الطاعنة شركة (ق. ط.) باعتبارها وكالة اسفار التي تولت عملية حجز التذكرة وأدى ثمنها لفائدة وكالة الاسفار ولا شأن له بالزيادة في ثمن التذكرة التي فرضتها شركة (خ. م. م.) على وكالة الاسفار، فعلاقة الزبون مع وكالة الاسفار تنحصر بينهما في اقتناء تذكرة السفر وبالتالي فإن علاقة وكالة الاسفار بالناقل شركة (خ. م. م.) لا تنسحب آثارها على الزبون طبقا لمبدا نسبية آثار العقود المتحدث عنه في الفصل 228 من ق ل ع الأمر الذي يكون معه الدفع غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة المطعون في حكمها قد أخطات في الأساس القانوني لمسؤولية وكالة الاسفار بتطبيقها للفصل 14 من قانون 96.31 بدلا من الفصل 20 من القانون الجديد 16.11 فيبقى دفعا مردودا تبعا لما هو مفصل أعلاه أي بالنظر لكون سواء كانت المسؤولية موضوعية أي انه يكفي إثبات الزبون للضرر والنشاط الممارس دون إثباته للخطأ أو كانت المسؤولية مفترضة مبنية على الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس، فإن وكالة الاسفار لم تستطع في نازلة الحال إثبات تحللها من المسؤولية لعدم إثابتها العناصر المحددة حصرا ضمن الفصل 20 من قانون 16.11 أي إثباتها لخطأ الزبون أو عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه او حالة القوة القاهرة، ثم إن الطاعنة تبقى كوكيلة اسفار بصريح قانون 96.31 و 19 أو قانون 16.11 مسؤولة في جميع الاحوال عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليها أن تنفذها شخصيا أو بواسطة الغير لما في ذلك الناقل الجوي دون المساس بحقها في الرجوع عليهم مما يبقى معه الدفع غير وجيه ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه للضرر فيبقى دفعا غير مؤسس لأن الضرر تجلى لمحكمة البداية في حرمان المستأنف عليه من أداء مناسك العمرة لشهر رمضان 2025 والغاء الرحلة ذهابا وايابا، وأن هذا الضرر المعنوي المتجلي في المساس بشعور واعتبار المستأنف عليه قد خلف استياءا وارتباكا لدى المستأنف عليه في البرنامج المعد سلفا لأداء مناسك العمرة في شهر رضمان شهر الرحمة والغفران فيكون التعويض مناسبا لحجم الضرر المعنوي ويتعين تبعا لما ذكر رد الدفع لعدم وجاهته..

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 20 من قانون 16.11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار فيبقى دفعا مردودا كذلك لأن الزبون غير مجبر على أداء الزيادة المفروضة من جهة أجنبية عن الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعنة كما أن عدم تنفيذ العقد لا يرجع إلى عنصر أجنبي لا علاقة له بتنفيذ الخدمات المسطرة في العقد ثم إن الطاعنة لم تثبت باي مقبول أن الأمر يتعلق بقوة قاهرة بمفهومها المسطر في الفصل 269 من ق ل ع الذي يشترط ان يكون الفعل غير متوقع ولا يمكن دفعه أو من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأنه بحكم أنها شخص تاجر محترف في ميدان تقديم خدمات الاسفار والرحلات فإن هذه الأمور المتعلقة بالزيادة في الأثمان تكون عادية ومألوفة لديها وبالتالي فإنها تتحمل مسؤولية الاخلال بتنفيذ الالتزامات المسطرة في العقد وأهمها ضمان تنفيذ الرحلة في إبانها الشيء الذي يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتحميل رافعها الصائر.

في الاستئناف الفرعي:

حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.) ملتمسا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم عليها بالتضامن مع المستانفة باداء التعويض المحكوم به مع الرفع منه الى مبلغ (30000 درهم) المطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لكن حيث خلافا لما تم التمسك به فإن الثابت أن العلاقة التعاقدية إنما تنحصر بين الطاعن وبين وكالة الاسفار دون أن تمتد الى شركة (خ. م. م.) التي تبقى غيرا عن العلاقة المباشرة الرابطة بين المستأنف ووكالة الاسفار مما لا مجال معه للقول بثبوت صفة الناقل في الدعوى. مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته

وحيث بخصوص التعويض وملتمس رفعه الى مبلغ 30 الف درهم فيبقى دفعا مردودا لأن التعويض المحكوم به ورد عادلا بالنظر لكون المستأنف استرجع مبلغ التذكرة حسب الافادة الواردة بالاستئناف المقدم من وكالة الاسفار والتي لم تكن محل اية منازعة وأنه كان بمقدوره التعاقد مع وكالة اسفار أخرى مما يكون معه التعويض المحدد في 15000 درهم كاف لجبر الضرر المعنوي اللاحق بالطاعن فيكون الاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial