Réf
66443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6779
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5026
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité présumée, Responsabilité contractuelle, Relativité des contrats, Préjudice moral, Force majeure, Dommages-intérêts, Contrat de voyage, Cause d'exonération, Augmentation de prix, Annulation de voyage, Agence de voyages
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'une agence de voyages pour l'annulation d'un séjour, la cour d'appel de commerce examine le régime de responsabilité applicable et l'étendue des causes exonératoires. L'appelante soutenait que le premier juge avait appliqué à tort la loi ancienne et que l'inexécution était imputable au transporteur, tiers au contrat.
La cour écarte ce moyen en retenant que le passage d'un régime de responsabilité objective à un régime de responsabilité présumée est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'agence ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, que ce soit la faute du client, la force majeure ou le fait d'un tiers imprévisible et insurmontable. Elle rappelle que, conformément au principe de l'effet relatif des contrats, la relation entre l'agence et le transporteur est inopposable au client.
La cour retient en outre qu'une augmentation tarifaire imposée par un fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure pour un professionnel, mais un risque commercial prévisible. Rejetant également l'appel incident du client tendant à la mise en cause du transporteur et à la majoration des dommages-intérêts, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف الأصلي:
حيث عابت المستانفة أصليا شركة (ق. ط.) على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بتطبيق قانون تم نسخه بقانون جديد فيبقى دفعا مردودا لأن القانون الجديد رقم 16.11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار لم يتضمن مقتضيات مخالفة جذريا لمقتضيات القانون القديم رقم 96.31 والتي من شأنها التأثير على النتيجة التي خلصت إليها المحكمة المطعون في حكمها فالفصل 20 من قانون 16.11 نظم مسؤولية وكيل الاسفار وهي مسؤولية عقدية تنبني على فكرة المسؤولية المفترضة بينما الفصل 14 من قانون 96.31 أسس مسؤولية وكيل الاسفار فاعتبرها مسؤولية موضوعية من خلال العبارة الواردة بالفصل 14 (مسؤولة بقوة القانون) وسواء أكانت المسؤولية موضوعية أو مفترضة فإن وكالة الاسفار لا تتحلل في نازلة الحال وطبقا للفصل 20 من القانون الجديد من المسؤولية إلا بإثباتها لخطا الزبون أو إثباتها لعنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه يكون ناتجا عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد أو إثبات حالة القوة القاهرة، وهو الأمر الذي لم تستطع وكالة الاسفار إثباته بأي مقبول، فالفرق الوحيد الذي أتى به المقتضى القانوني الجديد هو حذف عبارة (مسؤولة بقوة القانون) فبعد ما كانت المسؤولية موضوعية اصبحت مسؤولية وكالة الاسفار مفترضة أي انه بمقدورها إثبات نفي المسؤولية بإثبات خطأ الزبون أو حالة القوة القاهرة أو إثباتها للعنصر الغير المتوقع مما يبقى معه الدفع المثار غير مبني على اساس ويكون حريا التصريح برده.
وحيث بخصوص الدفع بثبوت صفة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.) في الدعوى لكون تذكرة السفر صادرة عنها فيبقى دفعا مردودا لكون المستأنف عليه اقتنى تذكرة السفر بواسطة الطاعنة شركة (ق. ط.) باعتبارها وكالة اسفار التي تولت عملية حجز التذكرة وأدى ثمنها لفائدة وكالة الاسفار ولا شأن له بالزيادة في ثمن التذكرة التي فرضتها شركة (خ. م. م.) على وكالة الاسفار، فعلاقة الزبون مع وكالة الاسفار تنحصر بينهما في اقتناء تذكرة السفر وبالتالي فإن علاقة وكالة الاسفار بالناقل شركة (خ. م. م.) لا تنسحب آثارها على الزبون طبقا لمبدا نسبية آثار العقود المتحدث عنه في الفصل 228 من ق ل ع الأمر الذي يكون معه الدفع غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة المطعون في حكمها قد أخطات في الأساس القانوني لمسؤولية وكالة الاسفار بتطبيقها للفصل 14 من قانون 96.31 بدلا من الفصل 20 من القانون الجديد 16.11 فيبقى دفعا مردودا تبعا لما هو مفصل أعلاه أي بالنظر لكون سواء كانت المسؤولية موضوعية أي انه يكفي إثبات الزبون للضرر والنشاط الممارس دون إثباته للخطأ أو كانت المسؤولية مفترضة مبنية على الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس، فإن وكالة الاسفار لم تستطع في نازلة الحال إثبات تحللها من المسؤولية لعدم إثابتها العناصر المحددة حصرا ضمن الفصل 20 من قانون 16.11 أي إثباتها لخطأ الزبون أو عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه او حالة القوة القاهرة، ثم إن الطاعنة تبقى كوكيلة اسفار بصريح قانون 96.31 و 19 أو قانون 16.11 مسؤولة في جميع الاحوال عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليها أن تنفذها شخصيا أو بواسطة الغير لما في ذلك الناقل الجوي دون المساس بحقها في الرجوع عليهم مما يبقى معه الدفع غير وجيه ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه للضرر فيبقى دفعا غير مؤسس لأن الضرر تجلى لمحكمة البداية في حرمان المستأنف عليه من أداء مناسك العمرة لشهر رمضان 2025 والغاء الرحلة ذهابا وايابا، وأن هذا الضرر المعنوي المتجلي في المساس بشعور واعتبار المستأنف عليه قد خلف استياءا وارتباكا لدى المستأنف عليه في البرنامج المعد سلفا لأداء مناسك العمرة في شهر رضمان شهر الرحمة والغفران فيكون التعويض مناسبا لحجم الضرر المعنوي ويتعين تبعا لما ذكر رد الدفع لعدم وجاهته..
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 20 من قانون 16.11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاسفار فيبقى دفعا مردودا كذلك لأن الزبون غير مجبر على أداء الزيادة المفروضة من جهة أجنبية عن الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعنة كما أن عدم تنفيذ العقد لا يرجع إلى عنصر أجنبي لا علاقة له بتنفيذ الخدمات المسطرة في العقد ثم إن الطاعنة لم تثبت باي مقبول أن الأمر يتعلق بقوة قاهرة بمفهومها المسطر في الفصل 269 من ق ل ع الذي يشترط ان يكون الفعل غير متوقع ولا يمكن دفعه أو من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وأنه بحكم أنها شخص تاجر محترف في ميدان تقديم خدمات الاسفار والرحلات فإن هذه الأمور المتعلقة بالزيادة في الأثمان تكون عادية ومألوفة لديها وبالتالي فإنها تتحمل مسؤولية الاخلال بتنفيذ الالتزامات المسطرة في العقد وأهمها ضمان تنفيذ الرحلة في إبانها الشيء الذي يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتحميل رافعها الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها شركة (خ. م. م.) ملتمسا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم عليها بالتضامن مع المستانفة باداء التعويض المحكوم به مع الرفع منه الى مبلغ (30000 درهم) المطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لكن حيث خلافا لما تم التمسك به فإن الثابت أن العلاقة التعاقدية إنما تنحصر بين الطاعن وبين وكالة الاسفار دون أن تمتد الى شركة (خ. م. م.) التي تبقى غيرا عن العلاقة المباشرة الرابطة بين المستأنف ووكالة الاسفار مما لا مجال معه للقول بثبوت صفة الناقل في الدعوى. مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته
وحيث بخصوص التعويض وملتمس رفعه الى مبلغ 30 الف درهم فيبقى دفعا مردودا لأن التعويض المحكوم به ورد عادلا بالنظر لكون المستأنف استرجع مبلغ التذكرة حسب الافادة الواردة بالاستئناف المقدم من وكالة الاسفار والتي لم تكن محل اية منازعة وأنه كان بمقدوره التعاقد مع وكالة اسفار أخرى مما يكون معه التعويض المحدد في 15000 درهم كاف لجبر الضرر المعنوي اللاحق بالطاعن فيكون الاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف صائر طعنه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
66437
L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025