Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66446

Identification

Réf

66446

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5892

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5129

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail. La cour écarte cette analyse en retenant que le preneur justifiait de la propriété d'un fonds de commerce préexistant, acquis par un acte antérieur, et que le contrat de gérance portait bien sur ce fonds et non sur la seule jouissance des locaux.

Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les termes clairs de l'acte, visant expressément la gérance du fonds de commerce, s'opposent à toute recherche d'une intention dissimulée des parties. Elle ajoute que le fait pour le gérant d'utiliser sa propre enseigne ou de réaliser des aménagements à ses frais est insuffisant à dénaturer le contrat, dès lors que l'exploitation se poursuit dans le cadre de l'activité prévue.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2024 تحت عدد 2795ملف عدد 1421/8207/2024 الذي قضى : في الشكل قبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ،و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2024 جاء فيه أنها تملك العقار عدد 1471/R الذي هو عبارة عن عمارة من طابقين مع محلات تجارية ، و أن أحد المحلات التجارية المملوكة لها مكراة للمدعى عليها من قبل المالكينالسابقين الذين قاموا بتفويت العقار المذكور لها وفق ما يلي :

السيد رشيد عبد الضمد (ب. ق.) المكري الأول ( قام بتفويت جميع حقوقه الى أبناء عمه ورثة مصطفى (ب. ق.) . السيد مصطفى (ب. ق.) وافته المنية و ورثه أبناءه كما هو ثابت من نسخة من تذييل بالصيغة التنفيذية لاراثته . و بعد أن أصبح ورثة مصطفى (ب. ق.) هم المالكون للعقار عدد 1471 ر قاموا بالمساهمة به فيها لتحل محل المكرين ابسابقين في عقد الكراء استنادا الى مقتضيات المادة 694 من ق ل ع تنص على مبدأ اسمرار عقد الكراء سواء بالتفويت الاختياري أو الاجباري ، و أنها اثناء تبليغها المدعى عليها بحوالة الحق بتاريخ 2024/01/18 أشعرت بأن المحل تعتمره شركة أخرى تحمل العلامة التجارية "(م.) " لتقوم بعد ذلك باستصدار أمر يرمي الى اجراء معاينة و استجواب عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2024/03/15 في الملف عدد 2024/1109/2157 ملف تنفيذي عدد 2024/722 حيث صرحت السيدة حسناء بوصفها المديرة الجهوية للشركة بان من يتواجد بالمحل شركة (F. F.) تحت علامة (م.) و أنها تكتريه من المدعى عليها . و أكدت أن العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها ينص في بنوده المعنونة تحت الشروط و بالضبط الفقرة السادسة على المنع الكلي للمكتري من تأجير للغير المحل المكترى كلا أو بعضا و أن قيام المدعى عليها بالاخلال ببنود العقد يبرر المطالبة بفسخ العقد . و التمست الحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي تربط المدعية بالمدعى عليها والحكم بافراغها من المحل التجاري الكائن شارع [العنوان] الرباط الذي يحمل علامة (م.) الموجود في عقارها عدد 1471/R هي و كل من يقوم مقامها أو باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و جعل الصائر على المدعى عليها و ترتيب باقي الاثار القانونية . و أرفق المقال صورة لشهادة الملكية و صورة لعقد الكراء و صورة لعقد البيع و نسخة لشهادة الإيداع وصورة لحكم وصورة لعقد و صورة لمحضر اخباري و محضر معاينة و استجواب و طلب تبلیغ انذار .

و بناء على مذكرة جواب المدعى عليها عرضت فيها بواسطة نائبها أن الامر لا يتعلق بكراء من الباطن للمحل بل انها مع شركة (F. F.) على تسيير الأصل التجاري الذي تملكه و الموجود في شارع [العنوان] كما هو ثابت من عقد التسيير الحر المشهود بصحة امضائه بتاريخ 26/25 يوليوز 2017 . و أن هذا العقد تم نشر في الجريدة الرسمية عدد 5514 بتاريخ 072018/04 كما هو ثابت بتأشيرة مديرة المطبعة الرسمية كما تم نشر ملخصه في جريدة الإعلانات القضائية بتاريخ 2018/06/19 طبقا لما تنص عليه المادة 153 من مدونة الجتارة . ملتمسة لذلك الحكم برفض الطلب . و أرفق المقال صورة لعقد التسيير الحر وصورة لاعلان و صورة لجريدة .

و بناء على تعقيب المدعية موضحة بواسطة نائبها أن المادة المعنونة بالشروط في فقرتها السادسة نصت على منع توليةالكراء الشاملة أو التصرف في تولية حق الكراء فقط ، و أن ذلك مسموح لها فقط في حالة الأصل التجاري، و أكدت أن العقد الذي تم الادلاء به و ان كان يحمل تسمية معينة الا أن مضمونه يخالف تلك التسمية و ذلك استنادا الى الوقائع والقرائن التالية :أن الامر يتعلق بمحل تجاري تم إعادة تهيئته من قبل شركة (ف. ف.) بمعنى أن هذه الأخيرة صرفت مبالغكرائية قصد تهيئة المحل أن هذا التهييئ كان من أجل أن تضع الشركة المكترية علامتها التجارية تحت اسم "(م.)" و أن هذه العلامة لا علاقة لها بالمدعى عليها ، و ان هذه العلامة المملوكة خالصة لشركة (ف. ف.) هي مصدر الزبناء على العلامة التجارية التي تجلب الزبناء . و أكدت أن الشيء الوحيد الذي تم منحه في العقد المحتج به هو حق الكراء و بالتالي فان العقد لا يمكن اعتباره تسييرا للأصل التجاري لان الشركة المتعاقد معها تتوفر على علامتها التجارية الخاصة بها و أن سمعة الزبناء يخصانها ، و هو ما يجعل العقد بمثابة تولية للكراء . ملتمسةالحكم برد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم وفق مقالها الافتتاحي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأن الحكم الابتدائي أسس حكمه القاضي برفض الطب استنادا على حيثيات لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم و ذلك من خلال المناقشة القانونية التالية:تنص مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة المحتج بها على ما يلي: يخضعه للأحكام التالية بالرغم من كل شرط مخالف كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري او مستغله على إكراءه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته وان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي اعتبرت ان العقد الذي هو في الحقيقة كراء من الباطن و الذي يربطها بشركة (F. F.) هو كراء للأصل التجاري للمستأنف عليها في مقابل أجرة معتبرة ان محل العقد هو الأصل التجاري و ليس المحل التجاري و أن هذا الفيصل هو الذي يميز عقد الكراء عن عقد التسيير الحر كما انه يبقى كذلك و لم تمتممارسة نشاط مغايرهذا التفسير لا يستقيم و الوقائع التالية: أن العارضة ترتبط مع المستأنف عليها بعقد كراء تجاري لملحها الكائن بشارع محمدالخامس الرباط وأن العارضة ضمنت في العقد المذكور شرطا يمنع المستأنف عليها من كراء المحل كليا أوجزئيا للغير وأن العارضة اكتشفت وجود شركة تسمى (F. F.) تزعم انها تقوم بتسيير الأصل التجاري الحر للمستأنف عليها وأن العارضة اكشفت بان العنصر الوحيد الذي قامت بكرائه وليس تسييره هو الحق فيالكراء فقطو السؤال الذي يطرح نفيه بقوة هل الحق في الكراء فقط يعتبر تسيير حر للأصل التجاري؟ و هل القول بغير ذلك هو إذن لجميع المكترين بإكراء الحق في الكراء تحت مسمى تسيير الأصل التجاري وانه بمطالعة العقد الذي يربط بين المستأنف عليها و شركة (F. F.) و ملحقات العقد الأول و الثاني ستلاحظ المحكمة الحقائق التالية:ان شركة (F. F.) تتوفر على العلامة التجارية (م.) و هي علامة خاصة بها. ان شركة (F. F.) لا تسير الزبناء والسمعة التجارية للمستأنف عليها انطلاقا من علامتها التجارية المشار اليها أعلاه وأن شركة (F. F.) هي من قامت بتجهيز المحل و تغيير معالمه و ذلك وفق علامتها التجاريةو أخيرا الشيء الوحيد الذي قدمته المستأنف عليها للشركة المذكورة هو إعادة كراء المحللها لا أقل و لا أكثرفهذا الوجه الذي تبناه الحكم الابتدائي يمكن أن يجعل المنع في تولية الكراء حبر على ورق لا أقل و لا أكثر لأن السماح للمكتري بكراء الحق في الكراء لشخص آخر يجعل هذا الشرط وهذا التوجه الذي أخذه المشرع في الكراءات المخصصة للاستعمال التجاري كأن لم يكن التسيير الحر فالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي اكتفت بالقول بان العقد المذكور يخص للأصل التجاري و لم تجب على الدفوع الوجيهة للعارضة المتمثلة في كون محل العقد ليس هو الأصل التجاري و أن محل العقد الحقيقي هو الحق في الكراء بدليل ملحقي العقدالمرفقيو اللذين يتحدثان فقط على الزيادة في عقد الكراء لا أقل و لا أكثر و أن العارضة تتحدى الطرفين معا في الادلاء بما يفيد ان شركة (F. F.) تسير الأصل التجاري للمستأنف عليها لأنها غيرت المحل على نفقتها و وضعت علامتها التجارية و لم تستفد لا من الزبناء و لا من السمعة التجارية بل قامت فقط بوضع يدها على المحل المكترى و قامت بتغييره وفق أصلها التجاري و علامتها التجارية و بدأت تؤدي مبالغ للجهة المستأنف التعريف عليها ليس مقابل التسيير و لكن مقابل تواجدها بالمحل و هو ما يتماشى مع الذي أعطي لعقد الكراء المنصوص عليه في .ق. ل . ع وفق مقتضيات المادة 627 كما يلي: الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد الطرفين للآخر منفعة منقول او عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الاخر بدفعها حيث أن العقد الذي أشار اليه الحكم الابتدائي بانه عقد تسيير الحر للأصل التجاري تنطبق عليه هذه المواصفات و أن المحكمة ملزمة بتكييف العقود وفق البنود و ما تضمنته و لیس وفق التسمية التي أعطيت له خاصة و ان العقد المذكور لا يشير الى أن شركة (F. F.) تسير الأصل التجاري للمستأنف عليها وأن المحكمة يمكن أن تصل الى هذه الحقيقة في إطار إجراءات التحقيق الممنوحةلها من طرف المشرع المغربي ذلك من خلال إجراء بحيث يستدعى له جميع الأطراف للتأكد من إرادة الأطراف و حقيقة التعاقد الذي هو تحايل و تجاوز لمنع صريح من القانون بعدم تولية الكراء إلا بموافقة المكري و هو ما تم تجاوزه بالعقد المذكور و أن المحكمة اكتفت بالقول بانه عقد تسيير الحر للأصل التجاري دون البحث في بنوده و اثاره و حقیقته على أرض الواقع و هو ما ستتصدى له المحكمة و ستقول بإلغائه وفق الاعتبارات المشار اليها أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و تصديا القول و الحكم وفقملتمسات العارضة في المرحلة الابتدائية وجعل الصائر على المستأنف عليها وترتيب باقي الاثار القانونية.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم ونسخة من ملحقي العقد .

وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/11/2025عرض فيها فيماأن الحكم المستأنف عاين عدم تحقق التولية وأن العلاقة الرابطة بين المكترية (العارضة) وشركة (ف. ف.) هذه العلاقة عقد كراء الأصل التجاري في إطار عقد التسيير الحر وأن الأمر لا يتعلق بكراء المحل التجاريوبالفعل فإن العارضة اتفقت مع شركة (F. F.) على تسيير الأصل التجاري الذي تملكه والموجود في شارع [العنوان]، كما هو ثابت بعقد التسيير الحر المشهود بصحة إمضائه من جهة أولى ومن جهة ثانية، تطبيقا للمقتضيات القانونية المنظمة لعقد التسيير الحر، فقد تم نشر ملخص - هذا العقد في الجريدة الرسمية عدد 5514 بتاريخ 2018.07.04 كما هو ثابت بتأشيرة مديرية . صحبته صورة الإعلانالمطبعة الرسميةكما تم نشر ملخص هذا العقد في جريدة الإعلانات القضائية بتاريخ 2018.06.19 طبقا لما صحبته صورة الجريدة تنص عليه المادة 153 من مدونة التجارة. . وهكذا يتضح أن الأمر لا يتعلق بكراء من الباطن وإنما بعقد تسيير حر للأصل التجاري الذيتملكه العارضة. ومن جهة ثالثة، فإن المستأنفة تزعم أن العقد الذي يربط العارضة يشركة (ف. ف.) هذا العقد ليس إلا عقدا صوريا وأنه يحمل في طياته أركان عقد الكراء من الباطن، مدعية أن العارضة لا تملك أي أصل تجاري حتى تتمكن من وضعه تحت التسيير الحر وأن هذا الزعم لا أساس له من الصحة إذ أن العارضة تملك أصلا تجاريا قائما بذاتهويبدو أن المدعية لم تكلف نفسها عناء الرجوع إلى أرشيف الشركاء فيها السادة (ب. ق.) الذين قاموا بتقديم العقار (apport حصة في رأسمال الشركة المدعية وأن العارضة اشترت من المكتريين السابقين السيدين عمر (خ.) و غيثة (ل.) اشترت منها الأصل التجاري المنشأ في المحل موضوع النزاع كما هو ثابت بالعقد الرسمي المؤرخ في .2009.07.22ويتضح من هذا العقد أن العارضة اشترت الأصل التجاري بمبلغ مالي مهم قدره 3.500.000 درهم والذي ينص في بنده الرابع على أن المكرتين السابقين كانوا يمارسون في هذا المحل نفس النشاط موضوع عقد التسيير الحر

وبالرجوع إلى باقي بنود عقد التفويت يتضح أن المكترين السابقين أسسوا في هذا المحل أصلا تجاريا قائما بذاته، كما جاء في البند السادس منهوجاء كذلك في البند الثامن البند الثامن من العقدوهكذا يتضح أن العارضة تملك أصلا تجاريا أصيلا وقامت بتكليف شركة (ف. ف.) بتسييره تسييرا حرا بناء على الخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال. ومن جهة رابعة فإن امتلاك العارضة الأصل تجاري ثابت بتقرير الخبرة المؤرخ في 2025.09.24 والذي أنجزته الخبيرة السيدة نجوى (ب. و.) بمناسبة دعوى الإفراغ وأن العارضة تستحق تعويضا قدره 6.276.730,26 درهم تعويضا عن فقدانها أي العارضة الأصل التجاري الموجود في شارع [العنوان] بالرباط وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

و حيث انه خلافا لما اتارته الطاعنة من ان العقد الذي يربط بين المستأنف عليها و شركة (F. F.) هو عقد كراء من الباطن ، فانه بالرجوع الى العقد المدلى به رفقة تعقيب الأخيرة المصادق عليه بين 25/07/2017 و 26/07/2017 يلفى منه ان المستانف عليها اكرت لشركة (F. F.) الأصل التجاري المؤسس على المحل موضوع النزاع المسجل بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 75821 و تم تسجيل العقد بالجريدة الرسمية بتاريخ 04/07/2018 و تم نشر ملخص منه بنشرة الإعلان القضائية بتاريخ 19/06/2018 ، و انه لما كانت الفاض العقد المبرم بين الطرفين واضحة لا لبس فيها على ان العلاقة بين المستأنف عليها و شركة (F. F.) منصبة على الأصل التجاري للمحل المدعى فيه و ليس على رقبة المحل فانه لا جدوى من البحث عن قصد عاقديه استنادا الى الفصل 461 من ق ل.ع ، إضافة الى ان ملكية المستأنف عليها للاصل التجاري موضوع التسيير الرابط بينها و بين الشركة أعلاه ثابتة من خلال تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة نجوى (ب. و.) في اطار الملف رقم 2766/8207/و من تم يبقى ما تمسكت به الطاعنة أعلاه في غير محله و يتعين رده

و حيث تمسكت الطاعنة بان العنصر الوحيد الذي قامتبكرائه و ليس تسييره المستأنف عليها هو الحق في الكراء لان شركة (F. F.) هي صاحبة العلامة التجارية و هي علامة خاصة بها وقامت بتجهيز المحل و تغيير معالمه و لاتسير الزبناء و السمعة التجارية للمستأنف عليها

لكن حيث ان الثابت من عقد تفويت المؤرخ في 22/07/2009 ان المستأنف عليها اشترت من السيدين عمر (خ.) و غيثة (ل.) الأصل التجاري موضوع النزاع بمبلغ اجمالي قدره 3.500.000,00 و نص في الصفحة الثانية منه على ان المفوتين اسسوا في هذا المحل أصلا تجاريا مخصص لبيع السلع المنزلية و أجهزة التلفاز و الأجهزة الالكترونية إضافة الى بيع الملابس الجاهزة ، و من تم فان المستانف عليها هي مالكة لاصل تجاري قائم بذاته و قامت بكرائه لشركة (F. F.) من اجل استغلاله في نفس النشاط المخصص له الا و هو بيع الملابس الجاهزة ، و ان قيام المكترية بتجهيز المحل على نفقتها في حالة صحته و أيضا استعمالها لعلامتها الخاصة ليس من شانه أي يغير من الطبيعة القانونية لعقد التسيير الحر الرابط بينهما مادام ان ملكية الأصل تجاري تعود للمستانف عليها و مخصص في جزئ منه لبيع الملابس و ان الشركة المذكورة ستزاول به نفس النشاط مقابل اقتسام الأرباح مع المكرية حسب ملحق العقد المؤرخ في 12/04/2022 و من تم يبقى الدفع بكون الكراء انصب فقط على الحق في الكراء غير مؤسس و يتعين رده

و حيث انه للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما قضى به مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و يتعين تأييده و تحميل المستانفة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial