Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66310

Identification

Réf

66310

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5392

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3613

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat.

La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive et mal fondée, retenant que le contrat de gérance produit ses effets entre les parties indépendamment du statut de l'immeuble, et confirme la qualité à agir de la concédante qui la tire de la convention elle-même. Sur le fond, la cour retient que le contrat ne constitue pas une gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour le gérant d'avoir exploité les lieux pendant les deux années requises pour la constitution d'un fonds.

Dès lors, la convention doit être qualifiée de simple contrat de gérance de local soumis aux règles générales du droit des obligations. La concédante ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance, la cour considère qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maintien du gérant dans les lieux est devenu sans droit ni titre à l'arrivée du terme.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يروم المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى صفة وشكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة مؤسسا استئنافه على الاسباب المشار اليها انفا.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

حيث أثار المستأنف دفعا بعدم اختصاص هذه المحكمة مؤكدا ان المحل ملك وقفي حسب عقد الكراء المدلى به ملتمسا ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص النوعي والقول بأن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث إن البين أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار بمناسبة المقال الاصلاحي يبقى دفعا غير مبني على اساس بالنظر لكونه لم تتم اثارته قبل كل دفع أو دفاع فهو ورد بعد تقديم المستأنف لاستئنافه وبسط أوجه استئنافه في موضوع النزاع مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي قد ورد بشكل غير نظامي ثم إنه فضلا عن ذلك فإن العقد المدلى به لم يتضمن أي استثناء يخص التسيير فقد ورد في العقد المدلى به أنه لا يجوز للطرف الثاني تولية الكراء والكراء من الباطن واقتصر على الحالتين المذكورتين كما أنه مبرم بين الأوقاف وكل من محمد (ك.) وبلعيد (ك.) في حين عقد التسيير موضوع نازلة الحال يهم أطراف اخرى (عائشة (ز.) والمستانف احمد (ر.)) كما أن البين من التنازل المدلى به أن السيد محمد (ك.) وبلعيد (ك.) قد تنازلا لفائدة المستأنف عليها عن حقوقهما في المحل المذكور بحيث اصبحت كافة الحقوق الكرائية للدكان المذكورة في اسم عائشة (ز.) ابتداء من تاريخ 28/11/2006 تاريخ التوقيع على التنازل وما دام أن لا شيء يمنعها من ابرام علاقة تسيير للمحل مع شخص من الاغيار حسب الافادة الواردة في العقد المدلى به (في فصله السابع) فإن الدفع يبقى غير ذي اساس سليم ويكون حريا التصريح برده.

وحيث يبقى ترتيبا على ما ذكر الدفع بكون المحل هو ملك وقفي حسب عقد الكراء المدلى به دفعا غير وجيه بالنظر لكون عقد التسيير المدلى به يبقى منتجا لاثاره بين طرفيه والالتزامات المضمنة به لا تلزم إلا من كان طرفا فيه وباعتبار أن عقد الكراء المدلى رفقة المقال الاصلاحي لم يكن طرفي العقد موضوع الدعوى اطرافا فيه فهم غير ملزمين بمضامينه ونظارة الأوقاف هي صاحبة المصلحة لإثارة أي بطلان بخصوص عقد التسيير المدلى به الأمر الذي يجعل الدفع بعدم احقية المستأنف عليها في كراء المحل باعتبار عدم ملكيتها له غير مبني على اساس سليم ويكون حليفه الرد.

وحيث يكون كذلك الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى مردودا لأن صفتها تستمدها من عقد التسيير المدلى به الذي يبقى منتجا لاثاره باعتبار أن الأصل في العقود هو الصحة ولا بطلان ولا فسخ إلا باتفاق الطرفين أو بموجب مقرر قضائي مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بفساد التعليل فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن العلاقة التعاقدية تنحصر في منح المستأنف عليها للمستانف صلاحية تسيير المحل لمدة محددة من 10/11/2022 الى 10/11/2024 فالأمر يتعلق بعقد كراء لم يكتسب فيه المكتري صفة تاجر لعدم مرور سنتين على تسييره وبالتالي فهو يبقى خاضعا للقواعد العامة بالنظر لكون الانذار المتوصل به لوضع حد للعلاقة الكرائية قد كان بتاريخ 05/11/2024 أي قبل نهاية العقد مما تكون معه المستأنف عليها قد عبرت عن نيتها في عدم تجديد العقد فيكون العقد قد انتهى بحلول تاريخ 10/11/2024، وبخلاف ما نعاه الطاعن بخصوص اعتبار العقد تسييرا حرا وما خلصت اليه محكمة البداية، فإن الأمر يتعلق بعقد تسيير محل خاضع للقواعد العامة لعدم مرور سنتين المشترطة لاكتساب الأصل التجاري، فالتكييف القانوني الذي يمكن أن يوصف به العقد المبرم هو عقد تسيير محل عهد من خلاله للمستانف لتسيير المحل المذكور خلال مدة محددة وهذا ما لا تمنعه مقتضيات العقد المدلى به من طرف الطاعن وما دام أن مرور المدة المحددة في العقد قد تم في إطار علاقة تعاقدية تبقى خاضعة للقواعد العامة ولمقتضيات المادة 230 من ق ل ع فإن بقاء المستأنف بالمحل لم يعد له أي مبرر مما يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بفسخ العقد وإفراغ الطاعن قد طبق صحيح مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ويتعين تأييده ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والمقال الاصلاحي وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعه الصائر

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial