Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66316

Identification

Réf

66316

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5396

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2024/8205/4994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat de gérance libre et sur l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur.

L'appelant contestait la force obligatoire du contrat faute de publicité et prétendait s'être acquitté de l'ensemble des sommes dues, y compris pour une période postérieure à la libération des lieux. La cour rappelle que le contrat de gérance libre, en tant que contrat consensuel, est pleinement opposable entre les parties, les formalités de publicité n'ayant pour finalité que l'information des tiers.

Elle écarte également l'argument tiré d'un paiement de redevances après la libération des lieux, considérant qu'un tel paiement constitue une présomption de maintien dans les lieux par le gérant et que la restitution d'un éventuel indu doit faire l'objet d'une action distincte. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant exact du solde dû, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه لملكيته للاصل التجاري فيبقى دفعا مردودا لأن عقد التسيير الحر هو عقد رضائي يبقى ملزما لطرفيه وبالصيغة المتفق عليها عملا بالفصل 230 من ق ل ع ويخضع في احكامه لكراء المنقول الواردة في ق ل ع فضلا عن بعض المقتضيات الخاصة موضوع الفصول من 152 الى 159 من مدونة التجارة. ومن ثم فإنه لا مجال للتمسك ببطلانه لعدم نشره واشهاره لكون الغاية من هذه الإجراءات والشكليات عادة هو احاطة الغير علما بهذا التصرف مما يبقى معه العقد منتجا لكافة آثاره بين طرفيه مما يكون معه حريا التصريح برد الدفع لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بخرق إجراءات التبليغ فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن خلال المرحلة الابتدائية تم استدعائه بعنوانه الوارد بعقد التسيير (الزنقة [العنوان] الرباط) فرجعت شهادة التسليم بملاحظة "المحل مغلق اثناء التنقل اليه عدة مرات مع ترك الاشعار" تم استدعائه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به التي فسرها العمل القضائي بعدم لجوء المطلوب في التبليغ لمصلحة البريد لأجل استلام بعيثة البريد او الاشعار المتضمن لرسالة الانذار مما تكون معه المحكمة المطعون في حكمها قد استوفت اجراءات التبليغ ويكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون الطاعن قد ادى كل ما بذمته فإن المحكمة ارتأت تحقيقا للدعوى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير المختار ربيعي الذي اكد في تقريره ان مجموع ما أداه الطاعن هو (82250 درهم) وبالنظر لما تمت المطالبة به من طرف المستأنف عليه والمحدد في 148000 درهم يكون الدين محددا تبعا لذلك في (65750 درهم).

وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا ضمن الفصل 63 من ق م م مما ارتأت معه المحكمة الركون للخلاصة المضمنة بها وبالتالي اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في (65.750 درهم).

وحيث يبقى تمسك المستأنف عليه بكون بعض الأداءات قد تمت من طرف الغير غير منتج ما دام أنه سبق أن أقر بمذكرته السابقة المؤرخة في 26/11/2024 بالأداء الجزئي المحدد في 78260 درهم، مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرفه لعدم وجاهته.

وحيث من جهة أخرى، فإن ما تمسك به المستانف بخصوص ادائه لواجبات التسيير حتى بعد مغادرته للمحل موضوع الدعوى بتاريخ 30/04/2020 فيبقى مردودا لأن أداءه للكراء حسب زعمه عن المدة اللاحقة عن انتهاءه بتاريخ 30/04/2020 يعد قرينة على اعتماره للمحل واستغلاله لأن الحكم المستدل به رقم 2983 المؤرخ في 13/09/2023 في الملف رقم 89/8207/2023 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها رقم 1729 المؤرخ في 28/03/2024 في الملف رقم 1017/8205/2024 إنما يهم نزاعا آخر يختلف في مضمونه عن النزاع موضوع الدعوى فقد كان النزاع يتعلق بالاضرار التي ادعاها المستأنف عليه والتي لحقت بالعين المكتراة والتي حددها الخبير الحسين كرومي فيما يفوق 50 الف درهم كما أن الوصولات المحتج بها لا تشير إلى الاشهر من الكراء المقابلة لها ولا تتضمن مبلغ الكراء المتفق عليه في العقد. كما أن القرار المستدل به لا يوضح تاريخ اعتمار المحل من طرف الغير مما حال معه دون تاكد المحكمة فعلا من تاريخ مغادرة المستأنف عليه للمحل وتسليم المفاتيح للمستانف عليه، مما يبقى معه ادعاءه بأنه أدى مبالغ الكراء بعد مغادرته للمحل غير مؤسس وانه على فرض صحة ادعائه فكان الأولى سلوك المساطر المسموح بها قانونا لاسترداد ما دفع بغير حق بدلا من إثارة ذلك في شكل دفع مما يكون معه مناسبا رد الدفع المثار بخصوص اداء الطاعن لأكثر مما هو مطلوب لعدم وجاهته.

وحيث تبعا لما ذكر فإنه يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ الواجب اداؤه في (65750 درهم) مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (65750 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial