Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65846

Identification

Réf

65846

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4969

Date de décision

13/10/2025

N° de dossier

2025/8222/781

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2024 تحت عدد 11199 في الملف رقم 5621/8209/2024 والقاضي في الشكل : عدم قبول أداء الاقساط غير الحالة و قبول باقي الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (130298.47) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى في حق الكفيل ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها 3 عقود ائتمان ايجارية الأول تحت عدد 91193970 و الثاني تحت عدد 91108210 الثالث تحت عدد 75889250 استفادت من خلالهم هذه الأخيرة بتمويل سيارات مقابل أقساط والفصل 12 من عقد القرض على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون و الدين بأكمله سيصبح حالا، وان المدعى عليها اخلت بالتزماتها التعاقدية و توقفت عن أداء الأقساط و تخلد بذمتها ما مجموعه 648658.65 درهم كما يتجلى من كشوف حساب الأقساط و ان رشيد (ط.) منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة وذلك بمقتضى عقود كفالة وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا الانذارات الشبه القضائية الموجهة للمدعى عليها والكفيل لم تسفر عن اية نتيجة و ان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة اضرار فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و كذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر و تفويت فرص الأرباح و ان العارضة تقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل في اعتدال في مبلغ 10000.00درهم وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا و مكانيا، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ648658.65 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم ومبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل،وارفقت المقال باصل بثلات عقود قروض وثلاث كشوف حساب مع إنذار ومحاضر تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والذي اثار من خلاله ان الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 27 من ق م م التي تسند الاختصاص المحلي للمحل المختار او الحقيقي للمدعى عليه، وان المحكمة المختصة للبث في النزاع استنادا لمقتضيات المادة 27 من ق م م وتفعيلا لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون هي المحكمة التجارية بالرباط، وفي الموضوع فان ادعاء المدعية غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليم، اذ ان العارض قام بتفويت شركة بتفويت شركة (ع. ص. ط.) الى السيد سفيان (ح.) التزم من خلالها المشتري بتحمل كافة القروض والديون المخلذة بذمة الشركة واشعر المدعية بذلك، وان المنوب عنه كفيل لشركة (ع. ص. ط.) وبالتالي فهو غير معني بأداء الديون المترتبة على ذمة هذه الأخيرة، الا بعد صدور حكم نهائي في الموضوع وتحقق مطل المدين، وهذا ما تنصيص عليه في المادة 134 من ق ل ع، لاجله تلتمس الحكم بعدم الاختصاص المحل واحالة النزاع على المحكمة التجارية بالرباط مع حفظ العارض في ابداء أوجه دفاعه بعد الإحالة وعدم قبول الدعوى شكلا و برفض الطلب موضوعا، وارفق المذكرة بالتزام واشهاد، طلب تبليغ، صك نقل الحصص، وضعية الشركة.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والذي اثارت من خلاله الاختصاص المحلي هو منصوص عليه في عقود القروض الرابطة بين الطرفين وتحديدا في الفصل 25 منهم الذي يمنح الاختصاص للمحاكم بالدارالبيضاء او حسب اختيار العارضة في حالة النزاع، وان المدعى عليه في عقود الضمانة لا انقسامية انه من اجل تنفيذ هذه العقود يقبل اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء او كل محكمة أخرى محلية وجهوية باختيار حصري من شركة (ص.) ، وبذبك فان اطراف اتفقوا بمحض ارادتهم باي نزاع يرجع النظر فيه للمحاكم بالدارالبيضاء باعتبارها المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي لشركة (ص.) وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تجيز للأطراف في جميع الأحوال ان يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة و هو ما تم في النازلة، وان المدعى عليه لايمكن له التمسك بتفويت حصصه في الشركة الى السيد سفيان (ح.) الذي التزم بدوره بتحمل كافة القروض و الديون المخلدة بذمتها، وبالتالي فهو مجرد كفيل لها، وان الكفالات الشخصية لا ينقضي اثارها الا اذا تم ابراء الدين المتخلذ بذمة المدينة الاصلية واذا تم منح الكفيل رفع اليد عن كفالته، وان كلتا الحالتين غير متوفرتين في النازلة، مما تبقى اثار الكفالات الشخصية المقدمة من طرف المدعى عليه قائمة و تنتج جميع اثارها ويبقى الزعم بتفويت حصصه في الشركة عديم الأثر ، وان الكفيل يسعى لاختلاق مبررات للتملص من التزماته التي وقعها ككفيل مما يتعين معه استبعاد مزاعمه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وان الكفالة المقدمة من طرف المدعي هي كفالة تضامنية مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد و التجزئة التي تخضع لمقتضيات المادة 1133 من ق ل ع و بالتالي فلا مجال لمسيارة الكفيل في مزاعهمه ملتمسة الحكم وفق ما ورد بمقالها الافتتاحي للدعوى والتصريح بان الاختصاص المحلي مخول لهذه المحكمة باتفاق الأطراف و القل ان الطلب لا يرتكز على أساس و الحكم برفضع وعدم اخذه بعين الاعتبار، وارفقت المذكرة بنسخ من عقود قرض، نسخ من عقود ضمانات نسخ كفالات الخطية و نسخ أوامر استعجالية.

وبناء على جواب المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها والذي اتارت من خلالها ان الديون لا يخرج عن القروض الاستهلاكية و التي استثناها المشرع من اختصاص المحاكم التجارية وفق الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية ، وان العارضة لم تستفذ من أي قرض او مبلغ مالي بل السيد رشيد (ط.) هو من استفاد من تلك القروض و المبالغ وهو الذي يكلفها و على الشركة المدعية هي المدعية التي يتعين مقاضاته، وان الشركة في شخص السيد سفيان (ح.) تم النصب عليها و سيتقدم بشكاية في الموضوع من اجل النصب في مواجهة السيد رشيد (ط.) وانه في اطار تحقيق الدعوى فالشركة العارضة تلتمس من المحكمة الامر باجراء خبرة حسابية و التأكد من كان يستفيد من تلك المبالغ هل في ظل السيد رشيد (ط.) عندما كان كمسير ام وقت تسيير الشركة من طرف سفيان (ح.) مع حفظ حق العارضة في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها و الذي اكدت من خلاله دفوعاتها السابقة جملة وتفصيلا

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب وغير محترم للمقتضيات القانونية الواجب تطبيقها في الملف الحالي وعدم احترامه لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع كما سيتم توضيح ذلك فيما يلي: حول الفساد الجزئي في تعليل الحكم المستأنف شكلا وعدم كفاية أصل الدين المحكوم به : اعتبرت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها في الشكل : وانه خلافا للتعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف في الشكل اولا فانها لا تستحق فقط المبلغ المحكوم به ،ابتدائيا، ذلك ان هذا التعليل خاطئ لمخالفته بنود العقد التي تنص على انه يعتبر متوقفا عن الأداء المكتري الذي لم يقم بتسديد الأقساط بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه اليه ، وانه باقتصار الحكم المستأنف على المبلغ المحكوم به ابتدائيا بدل المبلغ المطالب به الذي يصل الى 648.658،65 درهم يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ذلك أن من التزم بشيء لزمه ، ومن جهة اخرى خلافا لما اعتبره الحكم مجانبا في ذلك الصواب جزئيا، فشروط عقود القرض المبرمة بين الطرفين تفيد انه في حالة توقف المقترض عن الاداء واجبات الأقساط الشهرية عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وتكتسب حق السقوط بقوة القانون ، و انه أيضا سبق لها ان استصدرت أوامر استعجالية عاينت اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وبأن العقود قد فسخت بقوة القانون، و ان فساد تعليل الحكم المستأنف يتجلى كذلك في عدم الالتفات الى الوثائق المدلى بها من قبلها والمرفقة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2024/03/06 خلال المرحلة الابتدائية والتي تفيد بالقطع كون القضاء عاين فسخ العقود موضوع نازلة الحال وذلك بمقتضى أوامر قضائية الا ان قاضي البدء لم يأخد ذلك بعين الاعتبار مما يعرض حكمه للإلغاء والابطال ، وانها تبقى مستحقة لجميع المبالغ المطالب بها بمجرد عدم احترام المستأنف عليها لبنود العقود وأدائه للأقساط الحالة في إبانها وكذا الأقساط المؤجلة طبقا لبنود العقد ما دام انه سبق للقضاء معاينة فسخ العقدين وقضى باسترجاعها للسيارات الممولة بمقتضاهما ، وان العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرق ايضا من طرف الحكم الابتدائي، وانه وانه يجدر بالتالي تعديل الحكم الابتدائي بخصوص أصل الدين والرفع منه الى مبلغ 648.658،65 درهم كما سبق شرحه أعلاه وحول احقيتها في الحصول على تعويض عن المماطلة التعسفية كما أوردتها في مقالها الافتتاحي : انه اعتبر الحكم المستأنف ان اعمال الفوائد القانونية يغني عن الحكم بأي تعويض آخر على اعتبار انها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وأن الضرر الواحد لا يعوض عنه الا مرة واحدة مما يتعين معه رفض طلب المدعية بهذا الخصوص ، وان هذا التعليل صحيح أن إذا كانت الفوائد القانونية تسري من تاريخ حصول ثبوت واقعة التماطل عن الأداء إلى تاريخ السداد الفعلي إذ في هذه الحالة تكون جابرة للضرر والحال أن المحكمة إنما قضت بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وان المدة من تاريخ التوقف عن السداد إلى تاريخ صدور الحكم وما رتبته من أضرار للعارض بما في ذلك مصاريف التقاضي، وحرمانه استرجاع ناقلاته بعد صدور الأمر الاستعجالي بالفسخ غير مشمولة بالفوائد القانونية التي قضى بها الحكم المستأنف ، و يكون معه الطاعنة محقا في المطالبة بالتعويض عن المماطلة التعسفية وما رتبه من اضرار وذلك حدود مبلغ 10.000.00 درهم ما كل ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا ولتقض محكمة الاستئناف بعد التصدي وهي تبت من جديد الحكم عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن لفائدتها مبلغ 648.658,65 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن لفائدتها مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و تأييده في الباقي و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الاولى من الفصل 347 ق م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 345 الصادر بتاريخ 05/05/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس والذي خلص من خلاله إلى تحديد مجموع المديونية في مبلغ 585.465,53 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 22/09/2025عرض فيها حول خطأ الخبير في تحديد تاريخ حصر القروض فان الخبير السيد عبد المجيد الرايس أخطأ في تحديد تاريخ توقيف عقود القرض الخاصة بالمستأنف عليها شركة (ع. ص. ط.) وقام بحصر القروض بعد مرور أجل شهرين من آخر تسجيل عملية دائنة، وان طريقة الاحتساب من طرف الخبير جاءت مخالفة لشروط العقد وكذا كشوف الحساب المستدل بها وأن عقد القرض رقم 7588925 تم حصره من طرف الطاعنة بتاريخ 2023/07/05 في مبلغ محدد بقيمة 121.118,82 درهم، وذلك بعد مرور أجل سنة عن التوقف عن أداء أقساط القرض، مما يعتبر ما خلص إليه الخبير بخصوص هذا القرض في حدود مبلغ 108,648,55 درهم وكذا حصره للقرض بعد أجل شهرين، جاء غير مصادف للصواب ومخالف للقانون وكذا شروط العقد وأن عقد القرض رقم 91108210 تم حصره من طرف الطاعنة بتاريخ 2023/07/05 في مبلغ محدد بقيمة 300.152,95 درهم وذلك بعد مرور أجل سنة عن التوقف عن أداء أقساط القرض، مما يعتبر ما خلص إليه الخبير بخصوص حصر هذا القرض في حدود مبلغ 272.700,87 درهم وكذا حصره للقرض بعد أجل شهرين، جاء غير مصادف للصواب ومخالف للقانون وكذا شروط العقد وبخصوص عقد القرض رقم 91193970 تم حصره من طرف الطاعنة بتاريخ 2025/07/05 في مبلغ محدد بقيمة 227.386,88 درهم، وذلك بعد مرور أجل سنة عن التوقف عن أداء أقساط القرض مما يعتبر ما خلص إليه الخبير بخصوص هذا القرض في حدود مبلغ 204.116,11 درهم وكذا حصره للقرض بعد أجل شهرين، جاء غير مصادف للصواب ومخالف للقانون وكذا شروط العقد. وحيث إن الخبير أخطأ في تحديد تاريخ حصر القروض بعد مرور أجل شهرين فقط متجاوزا في ذلك مقتضيات مدونة التجارة وكذا المادة 109 من قانون 31-08 وكذا بنود العقد، الشيء الذي يؤكد خطأ السيد الخبير في تحديده لتاريخ حصر القروض وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني. وحيث ان حصر الحساب بطريقة غير قانونية وقبل حلول الأجل القانوني المحدد لحصر الحساب مما حرم الطاعنة من جزء كبير من مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها متجاوزا في ذلك المقتضيات القانونية التي تجبره على احتساب المبلغ المضمن في الكشوف الحسابية بعد سنة من آخر عملية دائنة والتي تكون هي للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وبناء عليه، فإن الخبير المعين خالف المقتضيات القانونية وخاصة المادة 503 من مدونة التجارة التي جاءت صريحة بأن تاريخ حصر الحساب يجب أن يتم بعد آخر عملية مسجلة في خانة الدائنية وتكون الطاعنة محقا في المطالبة بمديونيته أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ حصر الحساب القانوني المضمن بكشوف الحساب مادام أن الفوائد تستحق بقوة القانون لفائدة البنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة وكذا لسبقية الاتفاق عليها عقديا وان الخبير لم يقوم بدراسة كافية للوثائق البنكية المدلى بها قصد تحديد المديونية الإجمالية المستحقة لها مع الفوائد المترتبة عنها، والتي في جميع الاحوال تظل شاملة لإثبات المبالغ المتخلدة بذمة المدعى عليها مما يستوجب شمول المديونية الإجمالية بتاريخ الحصر القانوني المضمن بكشوف الحساب ، وحول موجبات إجراء خبرة مضادة فإن الخبير المعين السيد عبد المجيد الرايس أجحف في حق الطاعنة وأخطأ في دراسة وتحليل الوثائق المدلى، ونخص بالذكر، كشوف الحساب النظامية التي جاءت مفصلة ولا تقبل أي منازعة وخاصة أن المستأنف عليهما لم يدليان بأي وثيقة تخالف ما جاء بكشوف الحسابات، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير عبد المجيد الرايس والأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص مع التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي وأن يقوم بدراسة الوثائق وتحليلها دون الخوض في المسائل القانونية وبناء عليه وامام عدم استرجاع الطاعنة للناقلات وذلك راجع لعدم العثور عليها، فيتعين على السيد الخبير المراد تعيينه التقيد بما جاء في الكشوف الحسابية وكذا بنود العقد تماشيا مع مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع ، ملتمسة القول والحكم باستبعاد خبرة السيد عبد المجيد الرايس والحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص في المعاملات التجارية مع التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي وشروط العقد وفيما عدا ذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي لها وشمول القرار المراد صدوره بالفوائد القانونية.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2025 تخلفت المستأنف عليها الأولى و سبق تنصيب قيم في حقها كما تخلف المستأنف عليه الثاني رغم سابق التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/10/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم الصواب فيما قضى به لخرقه مقتضيات الفصل 230 ق ل ع و عدم الحكم لها بالمبالغ المطلوبة رغم ثبوت توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط بعد حلول أجل استحقاقها .

حيث أنه و خلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف من كون أن العقد لا زال ساريا بين أطرافه باعتبار أنه لا يوجد بالملف ما يثبت فسخه و انهاء العمل به وفقا للشروط و الشكليات المنصوص عليها في ظهير 17/07/1936 مما يجعل طلب الاقساط المستقبلية سابقا لأوانه فإنه بداية فإن محكمة أول درجة لم تنذر المستأنفة بالادلاء بما يفيد فسخ العقد و رفض هذه الاخيرة الاستجابة لذلك و ثانيا فإنه باستقراء البند 12 من عقد القرض الرابط بين الطرفين يتبين أنه نص على أنه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل أجله فإن العقد سيفسخ بقوة القانون و الدين بأكمله سيصبح حالا عملا بمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع و أن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف صحيح القانون و بنود العقد الامر الذي يستوجب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الاقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبوله .

وحيث إنه و في إطار الاثر الناشر للاستئناف فإن هذه المحكمة و بعد مناقشة وثائق الملف و كذلك ما أدلت به المستأنفة نسخة من الامر الاستعجالي عدد 14585 الصادر بتاريخ 01/11/2023 في الملف رقم 7196/1118/2023 و القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها (المستأنف عليها الأولى) بالتزاماتها التعاقدية وأن العقد فسخ بقوة القانون و الامر بارجاع الناقلة نوع FORDالمسجلة تحت عدد WW976572 و بيعها بالمزاد العلني و تمكين المستأنف من دينها اصلا و فوائد و مصاريف و إن بقي زائدا يسلم للمستأنف عليها و كذا الأمر الإستعجال عدد 14266 الصادر بتاريخ 24/10/2023 ملف عدد 7195/1118/2023 و القاضي باسترجاع الناقلة من نوع CITROEN المسجلة تحت رقم WW 670590 و بيعها بالمزاد العلني و الأمر الإستعجالي رقم 14586 الصادر بتاريخ 01/11/2023 ملف رقم 7197/ 1118/2023 الصادر بتاريخ 01/11/2023 و القاضي باسترجاع السيارة أو الناقلة من نوع MITSUBISHI المسجلة بالمغرب تحت رقم WW910055 و بيعها بالمزاد العلني و بتمكين المدعية من دينها أصلا و فوائد و مصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعية عليه ، لذا ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره اخذا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة و قيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية و إذا كان الامر خلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها و ذلك بالاعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها و ثلاث لها علاقة بالنزاع و ان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى تحديد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليها في مبلغ 585465.53 درهم مع الإشارة و أنه لم يتم استرجاع الناقلات .

وحيث إنه و باطلاع المحكمة على التقرير المنجز فقد تبين لها أنه جاء مستجمعا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا باحترامه مقتضيات الفصل 63 ق.م.م كما أن الخبرة تناول بالدراسة و التحليل العقد المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليها الأولى هذه الاخيرة التي حصلت على ثلاث قروض موضوع السيارات المشار إلى مراجعها أعلاه و هي موضوع الأوامر بالإسترجاع المرفقة بالملف كما التزم المستأنف عليه الثاني بتقديم كفالته الشخصية و المتضامنة مع الشركة لتسديد الدين في حالة عدم أدائها الأقساط المتفق عليها .

و حيث نازعت المستأنفة بعد الخبرة بكون الخبير قد أخطأ في تحديد تاريخ حصر القروض و توقيفها بعد أجل شهرين من تاريخ التوقف متجاوزا مقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك و كذا المادة 503 مدونة التجارة .

و حيث أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك لا مجال لتطبيق مقتضياتها باعتبار الطرف المقترض و الذي يكتسي صفة شركة تجارية و أن القرض المفتوح لها كان من أجل تمويل شراء سيارات لاستعمالاتها التجارية و المهنية و نفس الأمر بخصوص تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة فهو بدوره مردود طالما أن الأمر يتعلق بتوقف المستأنف عليها عن أداء استحقاقات القرض الحال أحلها و لا علاقة لها بالحساب الجاري أو بفتح الإعتمادا أو قفله أو التوقف عن تشغيله .

حيث أنه و بالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير قد اعتمد في تحديد المديونية انطلاقا من دراسة بنود العقد و التي تخول للطاعنة في حالة التوقف أعمال مقتضيات العقد و المطالبة بجميع الأقساط ووقف الحساب و المطالبة بالدين مما يبقى معه التحديد الذي قام به السيد الخبير مطابقا للقانون و للعقد المبرم بين الطرفين الأمر الذي يتعين معه التصريح بالمصادقة على الخبرة و الحكم بتعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ المحدد في تقرير الخبرة مع الأخد بعين الإعتبار أن الطاعنة لم تتمكن من استرجاع الناقلات موضوع لأوامر الصادرة لفائدتها ، مما يتعذر معه تحديد قيمتها و بالتالي يبقى الدين المستحق للمستأنفة هو المبلغ المحدد في الخبرة .

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالأقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 585465,33 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial