Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65848

Identification

Réf

65848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5604

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8228/4445

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur.

Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les effets de commerce produits ne se rapportaient pas à la créance judiciairement constatée, mais à des transactions commerciales nouvelles et postérieures entre les parties.

La cour retient qu'en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un accord transactionnel ou l'imputation des paiements sur la dette objet du litige, la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/01/2025 تحت عدد 133 ملف عدد 2479/8228/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (س. إ.) في شخص ممثلها القانوني 88998,62 درهم عن أصل النفاذ المعجل، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء ، وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 4/7/2025 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 16/07/2025 داخل الاجل القانوني فيكون بذلك المقال الاستئنافي مستوفي لجميع الشروط الشكلية ويتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها شركة متخصصة في مجال زيوت المحركات والمواد الطاقية، وانها في هذا الإطار اقتنت منها المدعى عليها مجموعة من الزيوت بلغ ثمنها 189188,964 درم، وان هذه المديونية مثبتة بمقتضى الفواتير التالية:

-فاتورة رقم 0176/FA2109 مؤرخة في 24/19/2021 حاملة لمبلغ 18773,90 درم

-وصل التسليم عدد SH2109-0377 بتاريخ 18/09/2021

-وصل التسليم عدد SH2109-0362 بتاريخ 10/09/2021

-وصل التسليم عدد SH2109-0387 بتاريخ 22/09/2021

-فاتورة عدد FA2204-00119 مؤرخة في 28/04/2022 حاملة لمبلغ 5915,55 درهم

-وصل التسليم عدد SH2204-0806 بتاريخ 25/04/2022

-فاتورة رقم FA2205-00131 مؤرخة في 09/05/2022 حاملة لمبلغ 12861,63 درهم

-وصل التسليم عدد SH2205-0821 بتاريخ 09/05/2022

-فاتورة رقم FA2110-0201 مؤرخة في 13/10/2021 حاملة لمبلغ 12861,95 درهم

-وصل التسليم عدد SH2110-0425 بتاريخ 13/10/2021

-فاتورة رقم FA2111-0234 مؤرخة في 26/11/2021 حاملة لمبلغ 25723,96 درهم

-وصل التسليم عدد SH2111-0502 بتاريخ 24/11/2021

-فاتورة عدد FA2106-0103 مؤرخة في 10/06/2021 حاملة لمبلغ 12858,030 درهم

-وصل التسليم عدد SH2106-0217 بتاريخ 07/06/2021

-فاتورة عدد FA2108-0154 مؤرخة في 26/08/2021 حاملة لمبلغ 21940,032 درهم

-وصل التسليم SH2108-0325 بتاريخ 15/08/2021

-ورقة الطلب رقم 006073 بتاريخ 15/08/2021

-فاتورة رقم FA2108-0154 مؤرخة في 26/08/2021 حاملة لمبلغ 21940,032 درهم

-وصل التسليم عدد SH2108-032 بتاريخ 15/08/2021

-فاتورة رقم FA2108-0176 مؤرخة في 24/09/2021 حاملة لمبلغ 18773,904 درهم

-فاتورة رقم FA2105-0084 مؤرخة في 31/05/2021 حاملة لمبلغ 37539,960 درهم

-ورقة الطلب عدد 003966 بتاريخ 31/02/2021

-وصل التسليم عدد SH2105-0196 بتاريخ 31/05/2021

-ورقة الطلب عدد 003953 بتاريخ 26/05/2021

-وصل التسليم عدد SH2105-0188 بتاريخ 26/05/2021

-وصل التسليم عدد SH2105-0158 بتاريخ 06/05/2021

وان العارضة بذلت جميع المحاولات الحبية لحث المدعى عليها على الأداء لكن دون جدوى، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 189188,964 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير الى يوم الأداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بالوثائق المذكورة أعلاه.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2024، جاء فيها انها أدت ما بذمتها من مبالغ وهي على الشكل التالي: مبلغ 21940,03 درهم بواسطة شيك يحمل عدد 7144438، مبلغ 12858,03 درهم بواسطة شيك يحمل عدد 5501339، وتحويل من الحساب البنكي للعارضة بتاريخ 17/02/2023 الى حساب المدعية بمبلغ 42411,96 درهم، وانه بخصم المبالغ المؤداة من طرف العارضة والبالغة 77210,02 درهم فإن ما بقي بذمتها ما مجموعه مبلغ 88998,62 درهم وليس مبلغ 189188,964 درهم كما جاء في طلبها، بذلك فإن المدعية تطالب بالمبلغ غير مستحق، وانه سبق للشركة العارضة بتاريخ 10/02/2023 ان وجهت مراسلة للمدعية عن طريق البريد الالكتروني تطالب من خلالها بتسوية الوضع بينهما، ملتمسة في ذلك، أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية قصد التوصل الى المديونية الحقيقية. وارفق المذكرة بصورة كشفي حساب وصورة شيكين وصورة مقتطف حساب وصورة مراسلة الكترونية.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2025، جاء فيها انها تتقاضى بحسن نية لذلك فهي تؤكد بالفعل من خلال مراجعاتها للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها وما قامت به من أداء جزئي لمبلغ الدين فإن المديونية محددة في مبلغ 88998,62 درهم كما تقر المدعى عليها في مذكرتها، ملتمسة في ذلك، الحكم لها بمبلغ 88998,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير الى يوم الأداء وتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لإقرار المدعى عليها بثبوت المديونية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، بخصوص وقوع الصلح : إن العارضة أدت ما بذمتها للمستأنف عليها بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالأداء بواسطة الكمبيالات التي يبلغ مجموعها 88998,62 درهم والمفصلة كالآتي:

الكمبيالة رقم 0332546 DA بتاريخ 2025/04/25 حاملة لمبلغ: 18777,18 درهم.

الكمبيالة رقم 0332547 DA بتاريخ 2025/05/25 حاملة لمبلغ 25723,96 درهم.

الكمبيالة رقم 03332548 DA بتاريخ 2025/06/25 حاملة لمبلغ 18773,90 درهم

الكمبيالة رقم 0332549 DA بتاريخ 2025/07/25 حاملة لمبلغ: 12861,95 درهم.

الكمبيالة رقم 0332550 DA بتاريخ 2025/08/25 حاملة لمبلغ: 12861,63 درهم.

أي ما مجموعه: 88998.62 درهم.

وبإطلاع المحكمة على مجموع المبلغ المؤداة والمدونة في الكمبيالات سيتضح أنها تطابق المبلغ المحكوم به في الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف

بخصوص أداء مبلغ الدين: أن العارضة وشركة (س. إ.) المستأنف عليها سبق لهما أن توصلا إلى صلح أنهيا به نزاعهما بخصوص موضوع نازلة الحال. وأن المستأنف عليها قبلت الكمبيالات الصادرة عن المستأنفة وقدمتها أولها للبنك قصد الاستخلاص وفعلا تم تأدية مبلغ الكمبيالة عدد : 0332546 DA بتاريخ 2025/01/15 الحاملة المبلغ 18777.18 درهم، كما أن ثلاثة من هذه الكمبيالات لم يحل أجل تقديمها للاستخلاص بعد وأن قيام المستأنف عليها بمباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ في مواجهة العارضة سيضر بمصالح هذه الأخيرة ويضطرها إلى أداء دين واحد مرتين وهو ما لا يستقيم قانونا ولا منطقا وحيث يظهر للمحكمة أن المستأنف عليها مستمرة في تنفيذ دين انقضى بالوفاء بمجرد قبول الكمبيالات وتقديمها للاستخلاص مما يجعل ذمة العارضة خالية من أية التزامات بخصوصه خاصة أن المستأنف عليها لم تدفع بعدم توفير مؤونة الكمبيالات التي سبق قبولها وتكون بهذا تتقاضى بسوء نية ، ملتمسة شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الأداء.

وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2025 جاء فيها إنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن هذه الأخيرة تتقاضى بسوء نية ولا زالت تمتنع عن أداء مقتضيات جميع المحاولات التي قامت ولا زالت تقوم بها العارضة خصوصا وأنها تعترف بأنها لا زالت دائنة للعارضة بمبلغ 88998،62 درهم، و كما أن المستأنفة إن كانت تزعم أنها أدت ما بذمتها للعارضة بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالأداء بواسطة الكمبيالات المذكورة أعلاه، فإن الأمر غير صحيح، وذلك لأن العارضة باشرت إجراءات التبليغ والتنفيذ ضدها بتاريخ 2025/10/01 إلا الأداء، كما أنه لو كانت هناك محاولة صلح لتوصلت المستأنفة بتنازل عن التنفيذ ، وأنه أمام امتناع المستأنفة عن التنفيذ، قامت العارضة بتاريخ 2025/10/30 بتقديم طلب من أجل إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمستأنفة قصد إجبارها على الأداء، لكن دون جدوى ، وأن الأهم من كل ذلك هو أن العارضة دخلت مع المستأنفة في معاملات أخرى بعدما وعدتها هذه الأخيرة بأنها سوف تؤدي مبلغ 62، 88998 درهم الذي لا زال بذمتها لفائدة العارضة، وسلمت المستأنفة للعارضة الكمبيالات المذكورة أعلاه بمناسبة المعاملات الجديدة بينهما، وهو ما يتبين جليا من ورقة الطلب رفقته بتاريخ 2025/01/13 رقم 15653،61 رقم 000669 الصادرة عن المستأنفة بمبلغ 61, 15653 درهم مع نسخة من فاتورة بمبلغ 68، 15653 درهم مرفقة بورقتي شحن تحملان توقيع المستأنفة ، و كما أن الكمبيالات المسلمة للعارضة بمناسبة التعاملات الجديدة بينها وبين المستانفة وبعد حلول أجلها وتقديمها للأداء رجعت بدون مؤونة، وهي نفسها الكمبيالات التي تزعم المستأنفة أنها برأت من خلالها ذمتها تجاه العارضة بخصوص المبالغ المحكوم بها في هذه النازلة، و إنه وأمام رجوع الكمبيالات بدون مؤونة اضطرت العارضة إلى استصدار أمر بالأداء بخصوصها وهي نفس الكمبيالات الواردة بالمقال الاستئنافي كما أن الكمبيالة رقم 0332546 DA بتاريخ 2025/04/25 حاملة لمبلغ 18777,18 درهم لا علاقة لها بتنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء المستأنفة لفائدة العارضة مبلغ 88998,62 درهم بل هي ناتجة عن المعاملات الجديدة بين الطرفين، و إن المستأنفة عوض أدائها المبالغ المحكوم بها ،ابتدائيا وأداء قيمة الكمبيالات التي رجعت بدون مؤونة وهي موضوع أمر بالأداء اختارت ايهام المحكمة بأنها أدت المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، مع أن الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة تؤكد عكس ذلك ، وأنه ما دامت المستأنفة لم تنفذ بعد التزاماتها تجاه العارضة ولم تؤد كذلك قيمة الكمبيالات موضوع التعاملات الجديدة بينها وبين العارضة فإنه تبين مدى سوء نيتها في التقاضي الشيء الذي يستوجب معاملتها بنقيض قصدها ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها ولسوء نيتها في التقاضي .الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث اثارت الطاعنة ضمن اسباب طعنها بالاستئناف انها ادت ما بذمتها للمستأنف عليها بعد صدور الحكم الابتدائي وذلك بواسطة كمبيالات بلغ مجموعها 88.998,62 درهم وانه تم إبرام صلح مع المستأنف عليها لانهاء النزاع موضوع نازلة الحال بعد تأدية الدين وعززت دفعها بنسخ كمبيالات وبيان حساب بنكي.

وحيث نازعت المستأنف عليها في ادعاءات الطاعنة سواء المتعلقة بابرام الصلح بين الطرفين او ما يتعلق بأدائها للدين العالق بذمتها بواسطة كمبيالات مؤكدة انها باشرت في حقها اجراءات التبليغ والتنفيذ وان الكمبيالات المحتج بها تتعلق بمعاملات اخرى بينهما بناء على ورقة الطلب المؤرخة في 13/01/2025 رقم 000669 والتمست تأييد الحكم الابتدائي .

وحيث ان البين بمطالعة اوراق الملف صحة ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص انعدام ما يثبت ابرام الصلح بين طرفي النزاع بشأن المديونية المحكوم بها او ما يفيد براءة ذمة الطاعنة منها مما تبقى معه الدفوع المثارة كأسباب للطعن بالاستئناف غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial