La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66327

Identification

Réf

66327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6674

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ف. ز.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2482 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2025 في الملف عدد 151/8235/2025القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 431.665.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ش.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ10/01/2025بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن دائنة للمدعى عليها بمبلغ 431,665 درهم. وأن الدين هو عبارة عن فواتير غير مؤداة مؤشر عليها من طرف المدعى عليها. وهي الفواتير رقم 210180 و الفاتورة رقم 221998 والفاتورة رقم 220208 وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها ، رغم محاولات المدعية الحبية ما يجعلها محقة في طلبها الرامي إلى أداء التعويض عن التماطل ملتمسة الحكم لها بأداء المدعى عليها مبلغ 431,665 درهم مع فوائد التأخير القانونية من يوم الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 04 فبراير 2025 ، والتي تتضمن فواتير مع وصولات الطلب و التسليم

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 18 يونيو 2025 والتي دفعت من خلالها أن المدعية لم تدل بما يفيد قيام صفتها، وكذلك صفة المدعى عليها في الدعوى، خاصة وأن الفاتورة لا يمكن أن تثبت الصفة، مما تكون معه الدعوى معيبة الناحية الشكلية ملتمسة التصريح بعدم قبولها شكلا وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي، يتبين أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود من خلال عدم إدلاء المدعية بأصل الفواتير موضوع المطالبة بالأداء، وأن الفاتورة المحتج بها تعد فقط صور شمسية، وأنها لا تحمل أي تأشير يفيد كونها أصلية، أو حتى مطابقة للأصل من خلال إشهادات السلطة الإدارية بمطابقتها للأصل، مما تكون معه مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبالرجوع إلى موضوع الدعوى، والتي تود من خلاله المدعية الحكم لفائدتها بأداء المدعى عليها مبلغ 631,971 درهم، يتبين أن الشركة المدعية لم تثبت صفتها في الدعوى، وكذا واقعة عدم الأداء من خلال الإدلاء بأصل الفاتورة أو حتى طبقا للأصل ملتمسة أساسا في الشكل القول بعدم قبول الدعوى و في الموضوع برفضها والحكم بإجراء خبرة.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 25/06/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين بأن الشركة المستأنف عليها قامت بتوجيه الدعوى ضد جهة غير موجودة قانونا والممثلة في شركة (د. ف. ز.) في شخص ممثلها القانوني و أن التسمية الصحيحة للشركة والتي لها وجود قانوني هي (د. ف. ز.) وليس (د. ف. ز.) مما تكون معه الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة وأن المحكمة ستصرح لا محال بإلغاء لحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب. وفيما يخص مخالفة مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح بجلاء على أن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الشركة المستأنف عليها لم تقم بتحديد عنوانها بدقة إذ اكتفت فقط بتحديد مقرها الاجتماعي في الدار البيضاء دون تحديده بدقة. وكذا عدم تحديد الشكل القانوني للشركة لا المستأنفة أو المستأنف عليها وأن الدعوى الحالية جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية خاصة وأن الفصل جاء بصيغة الوجوب مما تلتمس معه الطاعنة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى والتي عللت حكمها استنادا إلى الفاتورة المقدمة من قبل الشركة المستأنف عليها ، يتضح بجلاء على أن تعليل محكمة الدرجة الأولى يعد تعليلا ناقصا يصل لدرجة الانعدام على اعتبار أن سند الدين المحتج به قد نازعت فيه الطاعنة إذ أن الفاتورة لوحدها لا يمكن أن تثبت قيام عدم الوفاء، وأن الفاتورة المحتج بها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد كسند دين ثابت خاصة مع مخالفتها للمقتضيات الواجبة قانونا وأن المحكمة كان يجب عليها سلوك مسطرة التحقيق خاصة مع منازعتها الجدية خلال المرحلة الابتدائية في الفاتورة المحتج بها ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا سماع القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدمقبول الدعوى شكلا لمخالفتها المقتضيات الواجبة قانونا والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من طي التبليغ ونسخة من السجل التجاري للشركة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/11/2025 التي جاء فيها أنه من جبهة أولى زعمت المستأنفة أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها مجرد صور لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات المديونية لكنها أرفقت بمثالها أصل الفاتورة وأصل وصل التسليم الموقع عليهما وحاملين الطابع المستأنفة وأن الثابت قانونا وقضاء أن الفواتير تعتبر حجة في إثبات المعاملات التجارية وحيث إن الفصل 417 من ق. ل. ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولةمما يجعل المديونية قائمة وثابتة في حق المستأنفة، وأنه من جهة ثانية زعمت المستأنفة أن تعليل محكمة الدرجة الأولى ناقصا و زعمت أن الفاتورة لوحدها لا يمكن أن تثبت المديونية والحال غير ذلك و أن المعتبر قانونا هو تدييل الفاتورة بالتوقيع الذي يعبر عن قبول الطرف الموقع الالتزامات الناتجة عن الوثيقة الموضوعة وفق ما يقتضيه الفصل 417 من ق .ل.عو بما أن الفاتورة موضوع المديونية تحمل توقيعا منسوب للمستأنفة. وطالما أن هذه الأخيرة لم تنكر صراحة توقيعها فإن الفاتورة المحتج بها عليها تعتبر معترف بها من طرفها حسب مقتضيات الفصل 431 ق.ل . ع وبالتالي التزامها بها،ويتبين مما سبق أن المديونية ثابتة في حق المستأنفة بمقتضى أصول الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها التي تحمل توقيع وطابع المستأنفة مما ينبغي معه رد كافة مزاعمها والتصريح بتأييد الحكمالمستأنف ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف وحكم بتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على كامل المستأنفة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/12/2025 حضر دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الشركة المستأنف عليها قامت بتوجيه الدعوى ضد جهة غير موجودة قانونا والممثلة في شركة (د. ف. ز.)، و أن التسمية الصحيحة للشركة والتي لها وجود قانوني هي (د. ف. ز.) وليس (د. ف. ز.) ، وبكون الشركة المستأنف عليها لم تقم بتحديد عنوانها بدقة إذ اكتفت فقط بتحديد مقرها الاجتماعي في الدار البيضاء دون تحديده بدقة. وكذا عدم تحديد الشكل القانوني للشركة لا المستأنفة أو المستأنف عليها، فإنه طبقا للفصل 49 من ق.م.م فإنه لا بطلان من غير ضرر ، وأن المستأنفة لم jثبت الضرر اللاحق بها من جراء إغفال المقال لبيان المقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها وكذا بيان الشكل القانوني للشركة المستأنفة والمستأنف عليها ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون سند الدين المحتج به قد نازعت فيه الطاعنة ، ذلك أن الفاتورة لوحدها لا يمكن أن تثبت قيام عدم الوفاء ، كما أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد كسند دين ثابت خاصة مع مخالفتها للمقتضيات الواجبة قانونا، فإن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن الفواتير المقبولة تعتبر حجة يعتد بها في إثبات المديونية تماشيا مع مقتضيات الفصل الفصل 417 من ق. ل. ع ،وأن الثابت من خلال الفواتير الملفى بها بالملف بأنها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة توقيعا وختما ، خاصة وأنها لم تنكر صراحة التوقيع المضمن بها ، وعملا بمقتضيات الفصل 431 من نفس القانون فإن هذه الفواتير يعتد بها في إثبات المعاملة التجارية بين الطرفين وكذا المديونية الناتجة عنها ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده

وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial