Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65839

Identification

Réf

65839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5314

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8203/2140

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures.

En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé.

Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 189 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2025 في الملف عدد 3595/8235/2024 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 162,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 499 الصادر بتاريخ 26/06/2025.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2024 والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 162000.00 درهم موضوع 4 فواتير تحمل طابع وقبول وتوقيع المدعى عليها مفصلة كالتالي :

فاتورة عدد 20220005 المؤرخة في 31/01/2022 تحمل مبلغ 24300.00 درهم .

فاتورة عدد 20220014 المؤرخة في 28/02/2022 تحمل مبلغ 64800.00 درهم .

فاتورة عدد 20230051 المؤرخة في 31/05/2023 تحمل مبلغ 64800.00 درهم .

فاتورة عدد 20230077 المؤرخة في 31/07/2023 تحمل مبلغ 8100.00 درهم .

وأنها اتخذت مع المدعى عليها كافة السبل الحبية قصد استخلاص دينها غير أنها باءت بالفشل ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 162000.00 درهم قيمة الفواتير الغير المؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير إلى غاية التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بفواتير ونموذج.7

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25/12/2024 والتي أجابت من خلالها بأن المدعية لم تثبت أنها سلمتها هذه البضائع بواسطة وصولات التسليم تكون متطابقة للفواتير التي عززت بها طلبها لأنها لم يسبق لها قط أن تسلمت هذه البضائع ، وأن هذه الفواتير يجب أن تكون متطابقة مع الدفاتر التجارية التي يجب أن تكون ممسوكة بانتظام من طرفها ، ملتمسة أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على محاسبة الطرفين معا ومقارنتها بالدفاتر التجارية لكل منهما مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/01/2024 والتي عقبت من خلالها بأن الفواتير موضوع الدعوى مقبولة وموقعة من طرف المدعى عليها وتعتبر مثبتة للمديونية ، وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها المالية من مبلغ الدين المطلوب ، ملتمسة رد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والحكم وفق مضمون المقال الافتتاحي أدرج الملف للبت في الطلب المقدم بعدة جلسات كان آخرها جلسة 15/01/2025، فتقرر اعتبار الملف جاهزا للفصل فيه وتم حجزه للمداولة فيه والنطق بالحكم بجلسة 22/01/2025.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

إذ تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرف الفصل 1 من ق.م.م. الذي يشترط ان تتوفر الصفة في المدعي والمدعى عليه معا على اعتبار ان الصفة من النظام العام وعليه وبما انها شركة مساهمة وليس شركة ذات المسؤولية المحدودة فان المدعية كان عليها طبقا للفصل 39 من القانون 17.95 ان توجه دعواها في شخص مديرها العام ومجلس ادارتها، وان محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت الى ان المدعية وجهت دعواها ضد شركة ذات المسؤولية المحدودة وليس ضد شركة المساهمة وان شرط توفر الاهلية والصفة في تقديم الطعون والقرارات من طرف الخصوم أو ضدهم يعتبر من النظام العام يثار تلقائيا مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم القبول وان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان محكمة الدرجة الاولى لم تعلل حكمها عندما اعتبرت ان المدعية اثبتت وجود الالتزام لأن هده الاخيرة كان يجب عليها أن تثبت ان العارضة تقدمت اليها بورقة الطلبيات والمعروفة في اوساط التجار ب BL والتي يجب ان تحمل رأسية الشركة وتحديد نوع البضاعة وكمياتها واوصافها بالإضافة الى انها يجب أن تحمل خاتم الشركة وتوقيع من تقدم بالطلبية .وبالاضافة الى ذلك فإنها نازعت في جميع الفواتير وانكرت ان تكون التأشيرة والتوقيع الموجودة بها صادرة عنها والتمست التحقيق في ذلك عن طريق اجراء خبرة على محاسبة الطرفين معا غير ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت عن خطأ ان محاسبة المدعية ممسوكة بانتظام دون ان تبين من اين استقت انها منتظمة خصوصا وان المشرع الزم التجار بمسك محاسبة خاصة بمعاملاتهم التجارية وهذا ما نلمسه صراحة في القانون 88.9 المتعلق بمسك القواعد المحاسبية المفروضة على التجار.كما تطعن العارضة بالزور الفرعي في الفواتير الاربعة ذات الارقام على التوالي الاولى 20230051 والثانية 20220005 والثالثة 20230077 والرابعة 20220014 في مضامينها وفحواها وفي التأشيرة والتوقيع المذيلان بها وذلك بالأمر باجراء خبرة خطية عليها مع استعدادها لاداء مصاريف الخبرة. ملتمسة معه أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية على محاسبة العارضة والمستأنف عليها مع استعدادها في اداء مصاريفها .وفي الطعن بالزور الفرعي الامر باجراء خبرة خطية على الفواتير الاربعة من حيث التوقيع والتأشيرة المذيلة بهم.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى مباشرة اجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق موضوع الطعن.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 499 الصادر بتاريخ 26/06/2025 والقاضي باجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير هشام بنعبد الله.

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.

و بناء على طلب سحب نيابة الأستاذ الحسين (ب.) والمرفق بما يفيد إشعاره للمستأنف عليها بالبريد المضمون، و بالنظر لسابق إستدعاء المستأنف عليها شخصيا بجلسة 08/05/2025 ورجوع شهادة التسليم بملاحظة رفضت التوصل مستخدمة بالشركة و رفضت الإدلاء بإسمها وبطاقة التعريف الوطنية وذكر كاتب المفوض القضائي هشام (ا.) مبلغ الإستدعاء لأوصافها بتاريخ 06/05/2025.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 التمس من خلالها المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025، الفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لدفاع المستأنف وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه وإعتبارا للأسباب المثارة فقد أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير هشام بن عبد الله و الذي خلص في تقريره إلى إعتبار المديونية المتبقية في ذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها هي مبلغ 97.200,00 درهم .

وحيث إلتمست الطاعنة بواسطة نائبها المصادقة على تقرير الخبرة، مما يعتبر إقرارا بالمضمن بها والفواتير المؤسسة عليه ، ما يستوجب رد طلب الطعن بسلوك مسطرة الزور الفرعي في الفراتير.

و حيث إن البين من الخبرة المنجزة أنها تقيدت بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي وإطلع الخبير على محاسبة الطرفين بمقريهما بالقنيطرة وبوزنيقة وإعتبر محاسبتهما معا منتظمة من حيث الشكل ، على أن الفواتير موضوع الدعوى مسجلة فقط في محاسبة المستأنف عليها، و أنه تأكد من وجود المعاملة موضوع الدعوى من خلال الوثائق المتوفرة لديه ، كما أفاد الخبير أنه بالإطلاع على الفواتير و سندات التسليم تبين له أن فاتورة الإرجاع تلغي الفاتورتين رقم 20220014 و 20220037 و تعوضان بالفاتورتين رقم 20230051 و 20230077 ، لتكون المديونية منحصرة فقط في مبلغ 97.200,00 درهم ، ما يستوجب إعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 97.200,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل المصاريف بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا للمستأنف عليها :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 97.200,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial