Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65838

Identification

Réf

65838

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5769

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8202/4293

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد اسماعيل (م.) نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ07/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9488 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2024 في الملف عدد 6445/8201/2024 القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 182.24971 درهم وتعويض قدره 18.224,97 درهم وتحديد الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة سنطرال دانون تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 28/05/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه اشترى من شركة (أ. ج.) " (A.) " قبل إدماجها " بمدعية بالعقد المصحح الإمضاء منه بتاريخ 2022/02/16 ب 25 بقرة حلوب من نوع Holstein الفرنسي الأصل بثمن إجمالي قدره 662.500.00 درهم وأدى من هذا الثمن عند التسليم للأبقار مبلغ 125,000,00 درهم من قبل التسبيق عن الثمن ، و المتبقى من الثمن بمبلغ 537,500,00 درهم فقد التزم بالأداء له بأقساط نصف شهرية بمبلغ 12797.62 درهم بكل قسط نصف شهري وبعدة 21 شهرا يقتطع من منتوجه من مادة الحليب الطري الذي تعهد بتزويدها به ، وأن المدعى عليه قد توقف فجأة بتاريخ 16/08/2023 عن تزويد المدعية بمنتوجه من الحليب قبل تكملة سداد الدين ، حيث لازال متخلدا بذمته مبلغ 182.249.71 درهم وفق الثابت من بطاقة استهلاك القرض ، وكشف الحساب المطابق لسجلاتها ومنظومتها للمحاسبة الممسوكة بصفة منتظمة ، و أنها بدلت كل المحاولات الحبية اتجاه المدعى عليه من أجل تسوية مديونيته بالأداء لها الدين المحدد أعلاه الذي لا زال بذمته ، إلا انه لم يعر أي اهتمام لمحاولاتها ، ولا الإنذار الموجه إليه بالبريد المضمون من دفاعها ، و أن شركة (أ. ج.) تم إدماجها معها وفق الثابت من شهادة السجل التجاري ، كما أن العقد يتضمن بالفقرة الأخيرة من البند 8 كون عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه يجعل المتبقى من الدين حال الأجل فورا ، ويحق لها المطالبة به دون سابق إنذار يضاف إليه تعويض اتفاقي بنسبة 10% من الدين المتبقى بدون أداء ، كما أن العقد يتضمن بالبند 11 منه الاختصاص الاتفاقي لهذه المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع الذي يحصل بخصوص تنفيذه أو تفسيره ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 182.249.71 درهم من قبل أصل الدين ، ومبلغ 18.224,97 درهم من قبل التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من البند 8 من العقد و التصريح بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق للدين بتاريخ 2023/08/16 و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وبتحميل المدعى عليه الصائر وبتطبيق مدة الإكراه البدني في حقه في أقصى ما ينص عليه القانون إجبارا له الأداء الدين.

وأدلت باصل عقد شراء الأبقار المتضمن بالبند 11 الاتفاق على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة و صورة بطاقة التعريف الوطنية للمدعى عليه وبطاقة تسليم الأبقار موضوع العقد و الاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من المدعى عليه مع الإذن للعارضة بالاقتطاع لأقساط الدين من الثمن لمنتوجه للحليب و كشف الحساب بالمديونية المطابق لسجلات العارضة ومنظومتها للمحاسبة ، مع كشف استهلاك القرض و نسخة الإنذار مع وصل البريد و نسخة شهادة السجل التجاري بإدماج شركة (أ. ج.) .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 18/09/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحترم المقتضى الخاص بطرق التبليغ المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق.م.م عندما اعتمدت مباشرة التبليغ عن طرق القيم ولم تسلك في ذلك التبليغ عن طرق البريد المضمون وأن الاجتهاد القضائي جاء صريحا في هذا الاطار عندما أقر إلزامية التبليغ عن طريق البريد المضمون، فقد جاء في قرار محكمة النقض عدد 2023/117 بتاريخ 16-02-2023 ملف عدد 2021/2/3/782 ما يلي" إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م صريحة على أنه في الحالة التي يتعذر فيها على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر ويتت في القضية دون أن يتم استدعاء الطاعنان بكيفية قانونية تكون قد خرقت الفصل 39 المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض" وأنه ولكل ما سبق يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. وحول سوء نية المستأنف عليها من خلال خرق مقتضيات الفصل 142 من ق م م فإن من ضمن المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة المدنية ضمن الشق المرتبط بشكليات تقديم المقالات أمام المحكمة تضمينها موطن المدعي والمدعى عليه باعتباره من البيانات الإلزامية، وأن المعاملة التجارية التي كانت قائمة بين الطرفين من خلال العقد المدلى به الذي تضمن عنوان الضيعة الفلاحية التي يقطن بها الطاعن وجميع المراسلات التي كانت قائمة بين الطرفين كانت توجه إلى الضيعة الفلاحية وليس إلى العنوان المضمن في المقال مما يعتبر تغليطا للمحكمة من خلال الادلاء بغير العنوان الفعلي لهذا الأخير وأن الاجتهاد القضائي قد أقر المبدأ السالف الذكر في العديد من القرارات نذكر منها :القرار عدد 2023/41 بتاريخ 14-02-2023 ملف عدد 6982/7/4/2021 جاء فيه ما يلي" إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه ليتأتى مباشرة الاجراءات في مواجهتهما بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته ، وأن الفصل 1 من ق م م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار الإصلاح مقال قدم مخالفا للفصلين 142 و 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واللذين لا يوجبان توجيه إنذار، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم" .وحول الدفع غير المستحق لفائدة المستأنف عليها فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والذي يتضح معه أن مطالبة المستأنف عليها بالدين المدعى فيه والمحدد سلفا بدون أي سند يفيد الأداء من عدمه، بالرغم من أداء الطاعن لأقساطه بشكل دوري وبدون تماطل وبالرغم من الظرفية التي كان يعيشها المغرب في ظل جائحة كورونا من ركود تام في جميع القطاعات، وبالرغم من ذلك واضب الطاعن في أداء ما بذمته عكس ما جاء ضمن مكتوبات المستأنف عليها التي تضمنت مبالغ مالية مبالغ فيها والتي لا تستند على أي أساس وأن الدليل على كون المبالغ المحكوم بها لا أساس لها هو الكشف الحسابي للبنك المغربي للقرض الفلاحي الذي يعتبر مسير الحساب الجاري للطاعن وكذا مانح القرض الذي على أساسه ثم إبرام الاتفاق بين الطرفين الذي يقر بأن مجموع المبالغ المحتج بها ليس هو المبلغ الفعلي الذي على أساسه ثم التعاقد بشأنه وبالنظر إلى ما سبق ذكره يكون الحكم المستأنف مخالف للمقتضيات السالفة الذكر ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 9488 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ .2024/09/18 في الملف رقم 6445-8201-2024 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد التصدي رفض الطلب موضوعا.

أرفق المقال بنسخة الحكم رقم 9488 ونسخة من مستخرج بنكي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عاب على الحكم المستأنف خرق الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية بزعم عدم احترام طرق التبليغ ، وسوء النية في التقاضي خرقا للفصل 142 من ق.م.م بزعم عدم تضمين مقال الدعوى عنوان ضيعته، وكونه أدى الدين بشكل دوري، وأدلى بكشف حسابه البنكي لكن من جهة أولى، فإن المستأنف عليها وجهت الدعوى في مواجهته بعنوانه المضمن ببطاقته للتعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، وأدلت بصورة منها رفقة مقال الدعوى تتضمن عنوانه بتجزئة [العنوان] سلا الجديدة، وكون المفوض القضائي الذي باشر إجراء التبليغ للإستدعاء لجلسة 2024-06-26 ضمن مرجوعة الاستدعاء، كون المدعي لا يقيم بالعنوان حسب تصريح مالك الفيلا، كما أن كشف حسابه البنكي لئن كان لا يفيد في أي شيء فإنه فضلا ذلك لا يثبت إبراء ذمته من الدين المطالب به قانونا وواقعا ، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطا رد الاستئناف لعدم الارتكاز على أساس من الواقع والقانون وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر استئنافه.

أرفقت مذكرتها بنسخة مطابقة للأصل الشهادة التبليغ للحكم بتاريخ 07-07-2025.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تحترم المقتضى الخاص بطرق التبليغ المنصوص عليها في الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق.م.م عندما اعتمدت مباشرة التبليغ عن طريق القيم ولم تسلك في ذلك التبليغ عن طرق البريد المضمون، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قامت باستدعاء المستأنف ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المعني بالأمر لا يقيم بالعنوان وسلكت عن صواب مسطرة القيم تماشيا مع مقتضيات الفصل 39 ن ق.م.م التي تنص على أنه تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته فيما يبلغ إليه الاستدعاء ، وبالتالي فإنه خلافا لمزاعم المستأنف فإنه لا مجال لسلوك مسطرة التبليغ عن طريق البريد المضمون طالما أن شهادة التسليم المذكورة لم ترجع بملاحظة تعذر التبليغ ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانوا ويتعين رده .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المعاملة التجارية التي كانت قائمة بين الطرفين من خلال العقد المدلى به الذي تضمن عنوان الضيعة الفلاحية التي يقطن بها الطاعن وجميع المراسلات التي كانت قائمة بين الطرفين كانت توجه إلى الضيعة الفلاحية وليس إلى العنوان المضمن في المقال مما يعتبر تغليطا للمحكمة من خلال الادلاء بغير العنوان الفعلي لهذا الأخير، فإن الثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين بأنه لا يتضمن عنوان المستأنف، وأن المستأنف عليه ضمن مقاله الافتتاحي للدعوى نفس العنوان الوارد بالبطاقة الوطنية للتعريف الخاصة للمستأنف ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعن كان مواضبا على أداء ما بذمته ، وأن الدليل على كون المبالغ المحكوم بها لا أساس لها هو الكشف الحسابي للبنك المغربي للقرض الفلاحي الذي يعتبر مسير الحساب الجاري للطاعن ، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أداء المستأنف لمبلغ الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها وأن الكشف الحسابي المتمسك به من طرفه لا يفيد بأن التحويل تم فعلا لفائدة المستأنف عليها ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده.

وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial