Réf
65811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5237
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8201/3300
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réception provisoire des travaux, Réception définitive des travaux, Prescription quinquennale, Paiement du prix, Obligation du maître d'ouvrage, Marché de travaux, Interruption de la prescription, Force probante du rapport d'expertise, Délai de garantie, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.
L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages.
Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكمالتمهيدي عدد 1919 الصادر بتاريخ 12/11/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية و كذا القطعي رقم 3541 بتاريخ 18/03/2025 في الملف عدد 6776/8201/2024 و القاضيفي الشكل بقبول الطلب و في الموضوعبأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 620.428,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن مؤسسة (م. ح.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2024، جاء فيه أنه في إطار نشاطها أبرمت مؤسسة (م. ح.) مع شركة (س.) عقد صفقة من أجل إعداد وتهيئة معرض التسلية (س. ب.) مع شركة (س.) الدار البيضاء PARC D'ATTRACTION (S.) route [adresse] المتعلقة بأشغال مد قنوات الماء الصالح للشرب والمعدات الهيدروليكية الخاصة بها وتجهیزات الوقاية من أخطار الحريق للتجزئة رقم 12-22 °LOT N وتهيئة المساحات الخضراء بالنسبة للتجزئة رقم 22-22 LOT N. مما تخلذ معه في ذمة شركة (س.) دين يبلغ ما مجموعه 620.428,42 درهم وحول التعويض فإن المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على أية نتيجة إيجابية وأنه أمام صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا وتسبب لها بعدة مشاكل مع الموردين وحرمها من حقوقها فضلا عن تقليص حجم معاملاتها مما نتج عنه ضياع فرصة الربح والكسبوبالتالي فان العارضة تكون محقة بالمطالبة بأداء مبلغ الدين المحدد في 620.428,42 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي التماطل في الأداء الذي تقدره العارضة بكل اعتدال في مبلغ 62.042,48 درهم؛ ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (س.) بأدائها لفائدتها مبلغ 620.428,42 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلبوتعويض عن التأخير التعسفي و التماطل في الأداء مبلغ قدره 62.042,84 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر؛
و أجابت المدعى عليها أن المدعية استندت في المطالبة بالمديونية المزعومة على عقد الصفقة وتزعم أنها دائنة بمبلغ 620.428,42 درهم ناتج عن تنفيذها لعقد الصفقة وأن المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذها لعقد الصفقة وأنه من جهة أولى فالمدعية لم تدل بمحضر التسليم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALS المسمى اختصارا CPS والذي أوجب أن تتم عملية التسليم المؤقت للأشغال بعد تقديم شهادات المطابقة المختلفة من المقاولة المدعية - إلى صاحب المشروع من خلال إدارة المشروع والتي تتثمل في الرسومات التنفيذية ومخططات الشبكات داخل المباني لتشكل ملف الأرشيف الفني للعملية ويقوم المهندس المعماري ومكتب المراقبة ومكتب الدراسات B.E.T بالتحقق من مطابقة الإمدادات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع وثائق الصفقة والقواعد الفنية واللوائح المعمول بها، وأن الغاية من التسليم المؤقت للأشغال هو مراقبة الأعمال المنجزة وغير المنجزة والتأكد من انتهاء الأشغال ومطابقتها مع مواصفات الصفقة وعدم وجود أي عيوب أو شوائب، وسريان أجلالضمانللأشغال كما هو ومن جهة ثانية؛ فإن المدعية لم تدل كذلك بمحضر التسليم النهائي منصوص عليه في البند 16 من دفتر الشروط الخاصة CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALS التابع لعقد الصفقة، وأنه برجوع المحكمة إلى الوثيقة المسماة définitive procès-verbal de réception،المدلی به سيتبين أنه ليس بمحضر التسليم النهائي لعدة أسباب من بينها: أنها غير - موقعة من طرف العارضة بصفتها صاحبة المشروع le Maitre D'ouvrage ولا تحمل كذلك توقيع OPC خلافا لما تم التنصيص عليه في دفتر الشروطالخاصةCPS وأنها غير مؤرخة فهي لا تحمل أي تاريخ محدد وغير متضمنة لتاريخ الإصدار أو التحرير وغني عن البيان ما لتاريخ تسلم الأشغال من أهمية في احتساب أجل الضمان وأنها لا تشمل جميع الأشغال المتضمنة في عقد الصفقة وإنما جزء فقط من تلك الأشغالفهذه الوثيقة عديمة الحجية فهي والعدم سواء إذ أن محضر التسليم النهائي المشار إليه في دفتر الشروط الخاصة CPS يجب أن يكون موقعا من طرف العارضة بصفتها صاحبة المشروع de Maitre de l'Ouvrage وكذا من طرف OPC ومؤرخا وشامل لجميع الأشغال المتفق عليها المنصوص عليها في عقد الصفقة وغير حامل لأي تحفظ وأنه وفي غياب إدلاء المدعية بمحضر التسليم النهائي للأشغال ومطابقة الأشغال مع الصفقة فإن طلب المدعية يكون غير مقبول وهو التوجه الذي دأب عليه العمل القضائي وعلى رأسه النقض في عدد من قراراته إذ استقر على عدم قبول سماع وقبول دعوى المدعي عند عدم إدلاء بمحضر تسليم النهائي للأشغال ومنه القرار رقم 2/400 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 2017/2/4/2396 والذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي'' أنه لئن كانت محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين إلا أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المستأنف القاضي بأداء الجماعة الترابية آيت عميرة لفائدة المدعية مبلغا قدره 13.197,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/02/11 والحال أن أوراق الملف خالية أوراق الملف خالية مما يفيد قيام المطلوب في النقض بإنجاز أشغال الصفقة المتفق عليها سيما ما يفيد وجود أمر بالخدمة وبيانات الأشغال المنجزة أو محضر تسليمها مؤقتا أو نهائيا دون أن تبحث أو تتحقق من واقعة الإنجاز الفعلي للأشغال المطالب بقيمتها تكون قد حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على النزاع فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه عرضة للنقض '' قرار منشور بمجلة دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية عدد 36 ص (57)وكذا الحكم رقم 6832 الصادر بتاريخ 2021/07/05 في الملف التجاري 2021/8235/3669 في نازلة مشابهة والذي جاء فيه ما يلي" حيث إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف والمستندات تبين لها من خلال عقد الصفقة تور إليك LOT N6 الكهرباء تيار عالي وضعيف المؤرخ في 2013/08/29 وخاصة الفصل 16 المعنون بالتسليم نص على مسطرة التسليم إذ جاء في الفقرات 15 و 16 و 17 منه على أنه خلال عمليات التسليم المهندس والمهندس الداخلي ومكتب المراقبة و B.E.T يتحققون من مطابقة المعدات وتنفيذ العمليات مع أوراق الصفقة والقواعد الفنية والقوانين الجاري بها العمل والذي يوجهون على مسؤوليتهم محضر التسليم بهذه العمليات المقصودة ويضعونها للمصادقة من طرف المقاول طرف المقاول و M.O هذا الأخير بعد زيارته يصرح التسليم الذي يمكن أن يكون بتحفظ أو بدونه أو رفض التسليم، تاريخ التسليم أو رفضه هو أخر يوم عند الزيارة ومحضر التسليم المنجز من طرف O.P.C يوقع من طرف M.O الذي يتعين أن يبلغه لمقاول داخل أجل 20 يوما من تاريخ الزيارة وأن الوثائق المدلى بها إن كانت تفيد وجود المعاملة بين الطرفين وثبوت العلاقة التعاقدية بينهما فإنها تخلو من محضر التسليم النهائي ومطابقة الأشغال لعقد الصفقة المدلى به في الملف وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة أعلاه وأن الأشغال المتفق عليها قد انتهت حتى يتسنى للشركة المطالبة بتنفيذ الالتزام المقابل لتنفيذ الأشغال وذلك أداء المبالغ المستحقة لها عن ذلك التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقودومن جهة ثالثة فإنه من المسلم به قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت هو أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود إذ جاء فيها ما يلي '' لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلاإذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به منجانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف" وأن مقابل الخدمة رهين بإنجازها وأن المدعية لم تدل بما يثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها والمتضمنة في عقد وأن عدم قيام المدعية بإثبات أنها أنجزت الأشغال وفق ما هو منصوص عليه في عقد الصفقة يجعل دعواها غير مقبولة ومن حيث عدم إدلاء المدعية بالفواتير المتضمنة لمبلغ المزعومة حيث زعمت المدعية أنها دائنة للعارضة بمبلغ 620.428,42 درهم وأن المدعية لم تدل بما يثبت مبلغ المديونية المزعومة إذ أنها لم تدل بفاتورات مقبولة من طرف العارضة كما أن العارضة لم تتوصل من المدعية بأي كشف حساب تفصيلي يضم مبلغ المديونية خلافا لما تم الاتفاق عليه والتنصيص عليه في البند 10-6 من دفتر الشروط الخاصة CPS والمعنون بالأجرة وطريقة الدفع إذ تم التنصيص فيه أن قيمة الأشغال في الحسابات المؤقتة والنهائية les décomptes provisoires et les comptes définitifs سيكون من خلال تطبيق أسعار الوحدات في الجدول الزمني على الكميات المنفذة فعليا وسيتم تحديد الكشوفات بناء على المرفقات المتعاقد عليها المقدمة من طرف المقاولة والمساح و Maîtrise d'Oeuvreوبحضورصاحبالمشروعوفقاللبند 10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة CPS كما تم التنصيص في البند 0-10-6-3 من نفس الدفتر أن الكشوفات يجب أن تتوقف في 20 من الشهر وترسل الى OPC وإلى Maitrise d'œuvre في 25 من نفس الشهر للتحقق منها قبل إرسالها إلى صاحب المشروع - العارضة - في أجل أقصاه 10 من الشهر للموافقة عليهاوتسديدهاويجب ان تقوم الشركة بعرض الكشوفات الشهرية مع القياسات على أساس خطط التنفيذ المعتمدة من مكتب المراقبة Bureau de contrôle التي سيتم إنشاء هذه القياسات بواسطة مساح الكميات المدقق المُعين من قبل مالك المشروع على أن يتم تسديد للكشوفات الشهرية بعد 30 يومًا من استلام كشف الحساب صاحب المشروعكما هو منصوص عليه في البند 0-10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة CPS، وأن العارضة لم تتوصل بالكشوفات الحسابية خلافا لما تم الاتفاق عليه وان العارضة تجهل أين استقت المدعية مبلغ المديونية المزعوم في غياب كشوفات حسابية منجزة وفق الشكل المتفق عليه والمنصوص عليه في البند 10 من دفتر الشروط الخاصة CPS وان المدعية تطالب العارضة بأدائها لها مبلغ 620.428,42 درهمكما تتمسك أساسا بعدم قبول الطلب لكون المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في عقد صفقة وكذا دفتر الشروط الخاصة ولم تدل بمحضر التسليم النهائي للأشغالوتثير الدفع بالتقادم من باب الاحتياطيإذ إنه برجوع المحكمة إلى عقد الصفقة الذي أدلت به المدعية فسيتبين لمحكمتكم أنه أبرم بتاريخ 2014/05/26 كما هو ثابت من صفحة التوقيع page de signatureوكذا الثابت من عقد الالتزام الموقع من طرف الممثل القانوني للمدعية الذي يحمل نفس التاريخ وهو 2014/05/26 وأن المدعية لم تتقدم بدعواها الحالية إلا في 06/03/2024، كما هو ثابت من تأشيرة كتابةالضبط على مقال المدعية أي بعد مرور 10 سنوات عن تاريخ إبرام الصفقة وأن المادة 5 من مدونة التجارة تنص على ما يلي" تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجارأو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات مالم توجدمقتضيات خاصة مخالفة"أما بخصوص المراسلات التي أدلت بها المدعية فبرجوع محكمتكم إليها ستلاحظ المحكمة الرسالة التي تم بعثها بالبريد المضمون تحمل تاريخ 2016/02/23 أي مضى عليها أجلالرسالة التي بعثها دفاعها والتي لا دليل على توصل العارضة بها فهي لا تحمل توقيع وختم العارضة فهي لم تبعث إلا بتاريخ 2024/03/26 أي بعد تحقق واقعة التقادم ؛ ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب ؛
و عقبت المدعية أنه سبق أن أدلت للمحكمة بالوثائق المثبتة للمديونية و التي لا تدع مجالا للشك و أحقية المدعية في المطالبة بأداء مبلغ الدين الفوائد القانونية بالإضافة إلى عن التأخير التعسفي و التماطل في الأداءوأن الوثائق المدلى بها تفيد وجود معاملة بين الطرفين وثبوت العلاقة التعاقدية بينهما وتنفيذ العارضة لالتزاماتها وإنجازها للأشغال المتفق عليها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في عليها في عقد الصفقة وتأكيدا لذلك أدلت العارضة رفقة مقال الدعوى بالإضافة إلى باقي الوثائق بصورة شمسية التسليم المؤقت و النهائي ومحاضر التسليم تبقى لوحدها دليلا كافيا على إتمام وإنجاز الأشغال دخل الآجال ووفق الشروط المحددة في عقد الصفقة ومن أجل الحسم في موضوع النزاع تدلي العارضة للمحكمة بأصل التسليم النهائي موقع عليه و مؤرخ و غیر حامل لأي تحفظ ومحضر التسليم المؤقت مفصلوشامل لكافة الأشغال المتفق عليهاو المنصوص عليها في عقد الصفقة و خلافا لما تدعيه المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بأنها لم تتوصل من العارضة بأي كشف حسابي تفصيلي يضم مبلغ المديونية حسب ما تم الاتفاق عليه في دفتر الشروط الخاصة CPS في حين أن المدعى عليها كانت على علم يقيني بمبلغ الدين ذلك ثابت من خلال المراسلات الكتابية المتبادلة بين الطرفين و ثابت كذلك من خلال ملف الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI المؤشر عليه بالتوصل من شركة (س.) بتاريخ 2018/09/05 والكشوفات الحسابية التفصيلية المرفقة به مثبت كذلك من خلال الرسائل الإلكترونية المستلمة والمرفقة بالكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للدين المطالب به كما أن ادعاء المدعى عليها بعدم توفرها على الكشوفات الحسابية يفنده كذلك مبدأ الواقعية المحاسباتية ومبدأ الشفافية والوضوح فكيف يعقل أن تجهل المدعى عليها مبلغ المديونية المستحقة وهي مترتبة عن أشغال منجزة ومتفق عليها بمقتضى عقد صفقة بين الطرفين و في الأصل فالمدعى عليها ملزمة بمسك محاسبة منتظمة تسجل فيها كافة التعاملات وفق قوائم مالية و طبقا لما تقتضيه القواعد و المبادئ المحاسبية كما أن المدعى عليها وطبقا لبنود دفتر الشروط الخاصة CPSوتتمتع بصلاحيات مراقبة وتتبع إنجاز الأشغال خطوة بخطوة وفقالجدول الزمني والاطلاع على وحدات الأشغال المنجزة و تسديد الكشوفات الشهرية على أساس خطط التنفيذ المعتمدة من مكتب الدراسات والمراقبة، كما أنه طبقاً لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م يتضح بأن طلب العارضة جاء مدعما بالمستندات والحجج والتي تفيد تنفيذ العارضة لالتزاماتها و إنجاز الأشغال ومطابقتها لعقد الصفقة المدلى به في الملف وتبعا لذلك فإن مديونية العارضة ثابتة بمقتضى وثائق حاسمة مما تكون معه محقة في مطالبة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المقابلة وذلك بأداء المبالغ المستحقة لها طبقا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، وحول الدفع المتعلق بتقادم الديوندفع الطرف المدعى عليه احتياطيا بكون الأشغال المنجزة المطالب بتسويةوضعيتها المالية طالها أمد التقادم الخماسي إذ ينبغي الإشارة هنا و التنبيه وفي الحديث عن مسطرة التقادم المحتج بها و التي لا تنطبق على موضوع الدعوى الحالية فإن المدعية لم تتقاعس طوال الفترة الماضية عن مطالبة المدعى عليها بالدين موضوع النزاع و سلكت في مواجهتها جميع المساطر المخولة لها قانونا قصد أداء هذا الدين والتي لم تسفر على أية نتيجة إيجابية وهي إجراءات قاطعة للتقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع، وأنه سبق للعارضة أن أدلت للمحكمة بالوثائق المثبتة التي تؤكد أنها لم تتوانى طوال الفترة الماضية عن مطالبة المدعى عليها بالدين موضوع النزاع مواجهتها جميع المساطر المخولة لها قانونا و كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه، فذلك من خلال المراسلات الكتابية المتبادلة بين الطرفين ومن خلال ملف الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI المؤشر عليه بالتوصل من طرف شركة (س.) بتاريخ 2018/09/05 و الكشوفات الحسابية التفصيلية المرفقة به، ومثبت كذلك خلال الرسائل الإلكترونية المستلمة والمرفقة بالكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للدين المطالب به وتعزيزا لطلبها فالعارضة تدلي للمحكمة بالوثائق المشار إليها أدناه و الذي تفيد انقطاعالتقادموبالتالي تبقى محقة في المطالبة بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي والتماطل في الأداء وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالعارضة أضرارا وتسبب لها بعدة مشاكل مع الموردين وحرمها من حقوقها فضلا عن تقليص حجم معاملاتها مما نتج عنه ضياع فرصة الربح والكسب كما أن هذا الامتناع و عن الأداء يمس بجو الثقة واستقرار العلاقات المعاملات فضلا عن تداعياته وامتداداته الوخيمة على مختلف المستوياتلذلك فالعارضة تتمسك بمطالبها وحقوقها المشروعة في مواجهة المدعى عليها وتكون محقة بالمطالبة بأداء مبلغ الدين المحدد في 620.428,42 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي و التماطل في الأداء الذي تقدره العارضة بكل اعتدال في مبلغ 62.042,84 درهم؛ ملتمسة الحكم على المدعى عليها وفق ملتمساتها المسطرة بالمقال الافتتاحي.
و أدلت المدعيةبمذكرة تأكيدية مع إسناد النظر جاء فيها أن الوثائق المدلى بها تفيد وجود معاملة بين الطرفين وثبوت العلاقة التعاقدية بينهما وتنفيذ العارضة لالتزاماتها وإنجازها للأشغال المتفق عليها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في عقد الصفقةوعليه وتماشيا مع مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م يتضح جليا بأن طلب العارضة جاء مدعما بالمستندات والحجج و التي تفيد تنفيذ العارضة لالتزاماتها وإنجاز الأشغال ومطابقتها لعقد الصفقة المدلى به في الملف وتبعا لذلك تكون مديونية العارضة ثابتة ومستحقة بمقتضى وثائق حاسمة مما تكون معه محقة في مطالبة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المقابلة وذلك بأداء المبالغ المستحقة لها وفقا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع وأنه سبق للعارضة أن أدلتبالوثائق التي تؤكد أنها لم تتوانى طوال الفترة الماضية عن مطالبة المدعى عليها بالدين موضوع النزاع و سلكت جميع المساطر المخولة لها قانونا وذلك مثبت من خلال المراسلات الكتابية المتبادلة بين الطرفين ومن خلال ملف الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI المؤشر عليه بالتوصل من طرف شركة (س.) بتاريخ 2018/09/05 و الكشوفات الحسابية التفصيلية المرفقة به ومثبت كذلك من خلال الرسائل الإلكترونية المستلم والمرفقة بالكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للدين المطالب به و التي تفيد انقطاع التقادم وبالتالي تبقى العارضة محقة في المطالبة بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي والتماطل في الأداءوأنصمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا وتسبب لها بعدة مشاكل مع الموردين وحرمها من حقوقها فضلا عن تقليص حجم معاملاتها مما نتج عنه ضياع فرصة الربح والكسب كما أن هذا الامتناع والتقاعس عن الأداء يمس بجو الثقة واستقرار العلاقات والمعاملات فضلا عن تداعياته وامتداداته الوخيمة على مختلف المستوياتلذلك فالعارضة تتمسك بمطالبها وحقوقها المشروعة في مواجهة المدعى عليها الحكم وفق محرراتها السابقة؛
وبناء على الحكم رقم 1919 بتاريخ 12/11/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد شفيق (ج.).
وبناء على الحكم رقم 2189 بتاريخ 17/12/2024 القاضي باستبدال الخبير السيد شفيق (ج.) بالخبير السيد رضا (ب.).
و عقبت المدعية بعد الخبرة أن دين مؤسسة (م. ح.) ثابت و مستحق الأداء، مما تبقى معه محقة في مطالبتها من أجل إستخلاص مبلغ الدين المتخلذ في ذمة المدعى عليها شركة (س.) والمحدد في 42 620.428 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي و التماطل في الأداء الذي تقدره العارضة بكل إعتدال في مبلغ 62.042،84 درهم وتبعا لذلك، لا يسع العارضة إلا طلب المصادقة على الخبرة المنجزة من طرفالسيد الخبير رضا (ب.) ؛ ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (س.) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لفائدة العارضة مؤسسة (م. ح.) مبلغ الدين المستحق و المحدد في مبلغ 620.428،42 " درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويض عن التأخير التعسفي و التماطل في الأداء مبلغ قدره 62.042،84 درهممع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ؛
و عقبت المدعى عليها بعد الخبرة أن السيد الخبير قد اعتمد على ما جاء فى الوثائق التي أدلت بها المدعية فقط، ولم يقم بمعاينة الأشغال كما هو محدد في الحكم التمهيدي وأن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/11/12 قد حدد مهمة الخبير فيما يليتحدد مهمة الخبير في الاطلاع على وثائق الملف، وكذلك تلك التي توجد بحوزتهما، والانتقال إلى الورش موضوع النزاع معاينة الأشغال المنجزة وتلك الغير المنجزة منها، وما إذا كانت الأشغالالمنجزة مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها مع تحديد قيمة كل منهما، وبيان كافة الأداءات التي تمت بين الطرفين، وعلى ضوء كل ذلك تحديد المبلغ المستحق للمدعية، إن وجد وإبراز كل ما منشأنهفي سبيل البت في النزاعفالسيد الخبير لم يكلف نفسه معاينة الأشغال بشكل مباشر والوقوف عليها ميدانيا وحصر الأشغال المنجزة والغير المنجزة وما إذا كانت الأشغال المنجزة مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها وتحديد قيمتها كما نص على ذلك الحكم التمهيدي وشركات أخرين غبربل اكتفى بما قدمته له المدعية من وثائق منازع فيها وعديمة الحجية ، فهو لم يلتزم بمبدأ الحيادالتي توجب عليه الاطلاع على وثائق الطرفين معا لا الانحياز إلى طرف على حساب الطرف الأخر ، وعدم الاطلاع على الوثائق التي قمتها له العارضةمما يتعين معه استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها ولعدم قيام السيد الخبير بإجراء معاينة ميدانية وحصر وتحديد الأشغال المنجزة والغير المنجزة، وهل أنجزت طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليهافي العقد ومن حيث اقصاء السيد الخبير للوثائق المدلى المدلى بها من طرف العارضة واستبعادها، وعدم تضمينها في تقريره وأن أول مهمة حددت فى الحكم التمهيدي هي الاطلاع على الوثائق الملف التي توجد بحوزةالأطرافوأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة فسيتأكد للمحكمة أن السيد الخبير قد استند في تقريره على الوثائق التي أدلت بها المدعية فقط، في حين لم يُشر على الإطلاق إلى الوثائق التي أدلت بها العارضة التي مكنته منها رفقة تصريحها المدلى بها له بتاريخ 2025/01/20 والتي تثبت أن الأشغال التي أنجزتها المدعية تضم عدة عيوب وشوائب، وأن العارضة تكبدت تكاليف إصلاحها كماهو ثابت مما يلي:وجود تسريب للمياه، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استهلاك الماءواستعمال أدوات سقي الأغراس والزرع ذات جودة رديئة، سرعان ما أصيبت بأعطاب وأن المولدات الماء المركبة : اثنان منهما معطلان لا يعملان، والثالث ذو كفاء ضعيفة موزع الماء لسقي الأغراس معطل وGoute à goute لا تعملمما تسبب في تدهور البنية التحتية للبارك، وهلاك الغرس مما اضطر العارضة للتدخل لإعادة تجهيز البارك بمعدات وأدوات جديدة، بتعاقدها مع ممولين وشركات آخرين غير المدعية كما هو ثابت من الفاتوراتالتالية:الفاتورة الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحاملة لمبلغ 86508.00 درهم وصورة من الشيك رقم 130517 AW الحامل لمبلغ 86508.00 درهم المؤشر عليهامن طرف شركة (ا. ف. ا. م.) والفاتورة الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 12888.00 درهم الشيك رقم 160528 AWZ الحامل لمبلغ 12888.00 درهم المؤشر عليها من طرفشركة (س. ت.) والفاتورة رقم 124080195 الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لنبلغ 23280.00درهم والفاتورة رقم 0186-2407 IN الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 6480.00درهم وDEVIS رقم 00084/2024 الصادر عن شركة (ب.) الحامل لمبلغ 7200.00درهم و DEVIS رقم 04105 الصادر عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحامل لمبلغ 7680.00 درهم ORCو طلبية BON DE COMMANDE رقم BR-D189/2024 الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 480.00 درهم والفاتورة رقم IN2405/0105 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحاملة لمبلغ 200.00 10درهم وطلبية BON DE COMMANDE رقم B/R-D188/2024 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) المدعية لم تدل بهالحاملة لمبلغ 10200.00 درهم وDEVIS رقم 02109 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحامل لمبل 10200.00 درهم وDEVIS رقم 179-20240 الصادرة عن شركة (م.) الحامل لمبلغ 17280.00 المطابقة المختلفة من درهم والتيوالمؤشر عليه من طرف الخبير بالتوصل بتاريخ 2025/01/20،فكل هذه الفواتير التي تثبت قيام العارضة بمجموعة من الإصلاحات بحديقة سنديبارك لم يأخذ بها السيد الخبير ولم يضمنها في تقريره بل أنه لم يشر حتى في تقريره أن العارضة مكنته منهامما يثبت أن السيد الخبير قد قام بصياغة تقريره بوثائق المدعية وبناء على تصريحاتها، ولم يعرلوثائق أي اهتمام أو يشر إليهم أبدا في تقريرهجديدةمما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير رضا (ب.)، والأمر بإجراء خبرة وأن محضر التسليم النهائي المدلى به من طرف المدعية غير موقع عليه من قبل العارضةوغير موقع من OPC خلافا لما هو منصوص عليه في البند 16 مندفتر الشروط الخاصةأدلت المدعية بمحضر التسليم النهائي للأشغال موقع من طرفها فقط وغير حامل لتوقيع العارضة بصفتها صاحبة المشروعكما أنه غير موقع من طرفOrdonnancement, Pilotage, et Coordination ) OPC )خلافا لما هو منصوص عليه في البند 16 من دفتر الشروط الخاصة وأن المدعية استندت في المطالبة بالمديونية المزعومة على عقد الصفقة، وتزعم أنها دائنة للعارضة بمبلغ 620.428,42 درهم والحال أنها لم تدل بما يفيد تنفيذها لعقد الصفقة المذكور وأنه من جهة أولى، فالمدعية لم تدل بمحضرتسليم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALS المسمى اختصارا CPS والذي أوجب أن تتم عملية التسليم المؤقت للأشغال بعد تقديم شهادات المطابقة المختلفة من المقاولة المدعية - إلى العارضة صاحبة المشروع من خلال إدارة المشروع والتي تتمثل في الرسومات التنفيذية ومخططات الشبكات داخل المباني لتشكل ملف الأرشيف الفني للعملية، ويقوم المهندس المعماري ومكتب المراقبة ومكتب الدراسات B.E.T. بالتحقق من مطابقة الإمدادات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع وثائق الصفقة والقواعد الفنية واللوائح المعمول بها وأن الغاية من التسليم المؤقت للأشغال هو مراقبة الأعمال المنجزة وغير المنجزة، والتأكد من انتهاء الأشغال، ومطابقتها مع مواصفات الصفقة وعدم وجود أي عيوب أو شوائب وسريان أجلالضمانومن جهة ثانية، فإن المدعية لم تدل كذلك بمحضر التسليم النهائ منصوص عليه في البند 16-5 من دفتر الشروط الخاصة PRESCRIPTIONS SPECIALS التابع لعقد الصفقة وأنه برجوع محكمتكم إلى الوثيقة المسماة المدلى بها من طرف المدعية فسيتأكد للمحكمة أنها ليست بمحضر التسليم النهائي لعدة أسباب نذكرمنها ما يلي:أنها غير موقعة من طرف العارضة بصفتها صاحبة المشروع le Maître de l'Ouvrage ، ولا تحمل كذلك توقيع OPC خلافا لما تم التنصيص عليه في دفتر الشروطالخاصةCPS وأنها غير مؤرخة فهي لا تحمل أي تاريخ ،محدد وغير متضمنة لتاريخ الإصدار أو التحرير وغني عن البيان ما لتاريخ تسلم الأشغال من أهمية في احتساب أجل الضمان وأنها لا تشمل جميع الأشغال المتضمنة في عقد الصفقة، وإنما تتعلق بجزء من تلك الأشغال فقط، دون الباقي على فرض صحتها وهو ما تنازع فيه العارضة جملة وتفصيلافهذه الوثيقة عديمة الحجية، إذ أن محضر التسليم النهائي المشار إليه في دفتر الشروط الخاصة أن يكون موقعا من طرف العارضة بصفتها صاحبة المشروع le Maître de l'Ouvrage وكذا من طرف OPC ومؤرخا وشامل لجميع الأشغال المتفق عليها المنصوص عليها في عقد الصفقة وغير حامل لأي تحفظ وأن التسليم النهائي للأشغال يجب أن يثبت في محضر يوقعه الطرفان بالإضافة إلىالأطراف التي كانت مساهمة في عملية إنجاز والمراقبة وان من آثار التسليم النهائي لأشغال هو أن يبقى المقاول متحملا للمخاطر التي قد لها الأشغال المنجزة خلال الفترة بين الاستلام المؤقت والنهائي وهو ما لم يحصل في نازلةالحال، فالمدعية لم تسلم العارضة الأشغال. وحيث إنه وفي غياب إدلاء المدعية بمحضر التسليم النهائي للأشغال ومطابقة الأشغال مع الصفقة والموقع عليه من قبل العارضة وباقي الأطراف المنصوص عليها في العقد، يجعل طلبها غير دي موضوع، وهو التوجه الذي دأب عليه العمل القضائي وعلى رأسه محكمة النقض في عدد من قراراته، إذ استقر على عدم قبول سماع وقبول دعوى المدعي عند عدم إدلائه بمحضر تسليم النهائي للأشغال، وهذا ما استقر عليه الاجتهادي القضائي في العديد من القرارات ومن جهة ثالثة، فإنه من المسلم به قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت هو أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به، وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل234 من قانون الالتزامات والعقود، إذ جاء فيها ما يلي" لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف" وأن مقابل الخدمة رهين بإنجازها وان المدعية لم تدل بما يثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها والمتضمنة في عقد الصفقة وأن عدم قيام المدعية بإثبات أنها أنجزت الأشغال وفق ما هو منصوصعليه في عقد الصفقة يجعل دعواها غير مقبولة ومن حيث عدم إدلاء المدعية بالفواتير المتضمنة لمبلغ المديونية المزعومةزعمت المدعية أنها دائنة للعارضة بمبلغ 620428.42 درهم وأن المدعية لم تدل بما يثبت مبلغ المديونية المزعومة إذ أنها لم تدل بفاتورات مقبولة من طرف العارضة، كما أن العارضة لم تتوصل من المدعية بأي كشف حساب تفصيلي يضم مبلغ المديونية خلافا لما تم الاتفاق عليه والتنصيص عليه في البند 0-10-6 من دفتر الشروط الخاصة CPS والمعنون بالأجرة وطريقة الدفع، إذ تم التنصيص فيه أن قيمة الأشغال في الحسابات المؤقتةوالنهائيةles décomptes provisoires et les comptes définitifs سيكون من خلال تطبيق أسعار الوحدات في الجدول الزمني على الكميات المنفذة فعليا، وسيتم تحديد الكشوفات بناء علىالمرفقات المتعاقد عليها المقدمة من طرف المقاولة والمساح و Maîtrise d'Euvreوبحضورصاحب المشروع وأن العارضة لم تتوصل بالكشوفات الحسابية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وان العارضة تجهل من أين استقت المدعية مبلغ المديونية المزعوم في غياب كشوفات حسابية منجزة وفق الشكل المتفق عليه والمنصوص عليه في البند 10 من دفتر الشروط الخاصة CPS وأن المدعية تطالب العارضة بأدائها لها مبلغ 620428.42 درهم وأن العارضة تتمسك أساسا بعدم قبول الطلب لكون المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الصفقة، وكذا دفتر الشروط الخاصة ولم تدل بمحضر التسليمالنهائيللأشغالوتثير الدفع بالتقادم من باب الاحتياطيإذ إنه برجوع المحكمة إلى عقد الصفقة الذي أدلت به المدعية فسيتبين لمحك بتاريخ 2014/05/26 كما هو ثابت من صفحة التوقيع page de signature وكذا الثابت من عقد الالتزام الموقع من طرف الممثل القانوني للمدعية الذي يحمل نفس التاريخ وهو 2014/05/26 في حين أن المدعية لم تتقدم بدعواها الحالية إلا في 2024/06/03 –كما هو ثابت من تأشيرةالضبط على مقال المدعية - أي بعد مرور 10 سنوات عن تاريخ إبرام الصفقة وأن المادة 5 من مدونة التجارة تنص على ما يليتتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجارأو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، مالم توجدمقتضيات خاصة مخالفة.أما بخصوص المراسلات التي أدلت بها المدعية ، فبرجوع محكمتكم إليها ستلاحظ المحكمة ما يلي الرسالة التي تم بعثها بالبريد المضمون تحمل تاريخ 2016/02/23 أي مضى عليها أجلالتقادم والرسالة التي بعثها دفاعها والتي لا دليل على توصل العارضة بها فهي لا تحمل توقيع وختم العارضة فهي لم تبعت إلا بتاريخ 2024/03/26 أي بعد تحقق واقعة التقادم ؛ ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلبواحتياطياالأمر بإجراء خبرة جديدة تسند لأحد الخبراء المختصين في مجال الهندسة المعمارية للقيام بالمحكمة المحددة في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/11/12 ؛
و أضافت المدعية أنه من جهة، فالمدعى عليها تزعم أن السيد الخبير قد استند قد استند في تقريره على الوثائق المدلى بها طرف العارضة فقط، و لم يشر على الإطلاق إلى الوثائق المدلى بها من طرفها رفقة تصريحها الكتابي، في حين أن السيد الخبير أشار في الصفحتين 5 و 6 من تقريره و بشكل تفصيلي إلى كافة الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بالإضافة إلى أن هذه الوثائق المحتج بها لا تهم موضوع النازلة، فهي عبارة عن مجموعة فواتير الأشغال الصيانة و هي لا تنفي المديونيةو من جهة ثانية فالمدعى عليها تزعم أن السيد الخبير لم يقم بمعايدة الأشغال كما هو محدد في الحكم التمهيدي في حين أن تقرير الخبرة المجرة علي أساسا على المعاينة إلى هذه المعاينة الميدانية و مقاربتها ببنود دفتر التحملات المرتبط بالصفقتين . الميدانية و التقنية الدقيقة على الوقوف على جميع الأشغال موضوع الصفقتين، في بالنظر ان و محضر التسليم النهائي للأشغال فقد أكد السيد الخبير رضا (ب.) على أن جميع الأشغال المنجرة تتطابق وتستجيب للمعايير والشروط التقنية المتطلبة تبعاً للبنود التقنية للصفقتين وتتماشي مع نظام المراقبة وشروط سلامة الأشغال، كما أكد السيد الخبير أن ضعف أشغال الصيانة من طرف المدعى عليها صاحبة المشروع أدى إلى تضرر بعض المعداتوتبعا لما سبق، يتضح أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية للشروط القانونية و أجابت بكل تفصيل عن جميع النقط المحددة بالحكم التمهيدي و لم يلفها أي غموض وأن طلب الطعن في الخبرة المنجزة أو طلب إجراء خبرة ثانية ما هو إلا تحوير الطبيعة النازلة، في المدعية في المطالبة به ظل وجود وثائق حاسمة تثبت الدين المستحق، والتي لا تدع مجالا للشك لاستحقاق وأحقية المدعية في المطالبة به لذا فالعارضة مؤسسة (م. ح.) تتمسك بمطالبها وحقوقها المشروعة في مواجهة المدعى عليها شركة (س.) وتكون محقة بالمطالبة بأداء مبلغ الدين المحدد في 620.428,42 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي والتماطل في الأداء الذي تقدره العارضة بكل اعتدال في مبلغ 62.042,84 درهم، كما تتمسك بجميع دفوعاتها التي سبق لها أن بسطتها في محرراتها الكتابية والتي تبرر جدية طلبها المعزز بالوثائق الحاسمة والمثبتة للمديونية في حق المدعى عليها وتؤكد ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكراتها السابقة والحالية والأسبابالمفصلة فيها؛
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث أن أن المحضر المدلى والمسمى و المسمى محضر مطابق لما هو منصوص عليه في البند 16 من دفتر الشروط الخاصة، وغير موقع حضر التسليم النهائي والمؤقت غير عليه من قبلها و من قبل "مهندس تنسيق ومراقبة الأشغال" OPC، وباقي اطراف عقد الصفقةذلك أن محكمة الدرجة الأولى لما أكدت في تعليلها بأنه رغم أن محضر التسليم غير موقع من قبلها وكذا من قبل مهندس تنسيق ومراقبة "الأشغال" ) Ordonnancement OPC .(Pilotage et Coordination du Chantier فلقد إعتبرت بأن مجرد بعثه عبر البريد الالكتروني لأحد الأشخاص المزعوم بأنه مستخدم لديها هو بمثابة توقيع على محضر تسليم الأشغال وموافقة على صحة ما ضمن به من أشغال وأنها قد تمت وفق المتفق عليها في عقد الصفة وأن هذا التعليل فاسد و مجانب للصواب، وفيه تعسف مبالغ فيه، في تأويل الوقائع وإلباسها لباس التصرف القانوني الصحيح المرتب لأثاره القانونيةوأنه برجوع المحكمة إلى المحضر المزعوم بأنه محضر التسليم النهائي للأشغال والمؤقت يتبين بانهما موقعان من قبل المستأنف عليها وحدها، فهي من صنعتهما (أي المستأنف عليها وهي من حررت مضمونهما بالشكل الذي يناسبها وهي من وقعت عليهما بمفردها دون باقي أطراف عقد الصفةو إنه من جهة أولى، وعلى فرض أن ما علل به الحكم الابتدائي حكمها بأن مجرد بعث حضر لها في البريد الالكتروني لأحد الأشخاص غيرها هو بمثابة موافقة وتوقيع على محضر التسليم للأشغال، وهو فرض تنازع فيها بشدة ولا تطرحه إلا من باب بيان فساد التعليل، إذ التساؤل الذي يثار هل يمكن تمديد أيضا مجرد الزعم ببعث بريد الكتروني لأحد الأشخاص المزعم بأنه مستخدم لديها ، أنه هو أيضا بمثابة توقيع مهندس التنسيق ومراقبةالأشغال" (OPC .(Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier على محضر إنجاز الأشغال سواء المؤقت أو النهائي؟ وهو ما يؤكد مجانبة المحكمة الصواب عندما إعتبرت أن محضر انجاز الأشغال قد تم صحيحا رغم عدم توقيع مهندس "تنسيق ومراقبة "الأشغال" (OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantierعليهوالحال، أن عقد الصفقة جعل توقيع مهندس" تنسيق ومراقبة "الأشغال" إلزاميا للقول بأن الأشغال قد تم إنجازها أصلا ووفقا لما هو متفق عليه و منصوص عليه في البند 16 من دفتر الشروطالخاصةومن جهة ثانية، فإن تعليل الحكم الابتدائي لما اعتبر أن عدم إبدائها لتحفظاتها على الأشغال المنجزة بعد ان تم بعث المحضر عبر البريد الكتروني لأحد الأشخاص هو بمثابة موافقة عليه، فمن ناحية أولى، فإن المصلحة المكلفة بتتبع الأشغال من قبلها لم تتوصل بأي بريد إلكتروني من المستأنف عليها بهذا الخصوص، ومن ناحية ثانية، فإنه من المعلوم أن التحفظات يتم إبداؤها بعد أنجاز الأشغال و تضمن في محضر التسليم المؤقت للأشغال والحال أن محضر التسليم المؤقت لم يتم انجازه أصلا، ولا التوقيع عليه من قبل جميع أطراف عقد الصفقة، اللهم إلا توقيعالمستأنف عليها التي صنعته وحررته؛ والحال، أنه في نازلة الحال لم يتم انجاز محضر التسليم المؤقت للأشغال أصلا حتى يتسنى لها أن تبدي تحفظاتها على الأشغال المزعوم إنجازها ومن جهة ثالثة، فإن المحضر المزعوم بأنه محضر تسليم مؤقت الأشغال هو مخالف شكلاومضمونا لما هو منصوص عليه في الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALS المسمى اختصارا CPS والذي أوجب أن تتم عملية التسليم المؤقت للأشغال بعد تقديم شهادات المطابقة المختلفة من المقاولة - المستأنف عليها - إلى صاحبة المشروع من خلال إدارة المشروع والتي تتثمل في الرسومات التنفيذية ومخططات الشبكات و المباني لتشكل ملف الأرشيف الفني للعملية و يقوم المهندس المعماري و مكتب المراقبة لمكتب الدراسات BET بالتحقق من مطابقة الامدادات اللازمة لتنفيذ الاعمال مع وثائق الصفقة و القواعد الفنية و اللوائح المعمول بها هو ما يمكن تعريبه كالأتي:الاستلام المؤقتيجب على المقاول أن يطلب استلام الأشغال من إدارة المشروع كتابةً، وذلك بإشعار مسبق لا يقل عنأسبوعينولا يمكن الإعلان عن هذا الاستلام إلا بعد تقديم مختلف شهادات المطابقة . وقبل هذا الاستلام، يتعين على المقاول أن يسلم لصاحب المشروع، عبر مكتب الإشراف على التنفيذ، الرسومات التنفيذية ومخططات الشبكات الداخلية للمباني لتكوين ملف الأرشيف الفني للمشروعإذا رأت هيئة الإشراف أن الأشغال صالحة للاستلام تقوم بإخطار صاحب المشروع بالتواريخ المحددة، وتُجرى عمليات الاستلام من قبل صاحب المشروع بمساعدة هيئة الإشراف وبحضور المقاولخلال عمليات الاستلام، يقوم المعماري، ومكتب المراقبة والمكتب الفني للدراسات، بالتحقق من مطابقة التوريدات وتنفيذ الأعمال لوثائق العقد، وأصول المهنة والتنظيمات المعمول بها ويقومون فورًا، وتحت مسؤوليتهم، بإعداد محضر استلام لهذه العمليات، ويوقعونه ويعرضونه على موافقة المقاول وصاحب المشروع.إذا تضمن الاستلام تحفظات فإن المحضر يذكر بالتفصيل النواقص أو العيوب أو العثرات التي تم اكتشافها، ويُعد مجرد إشعار المقاول بها بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بمثابة أمر بتنفيذ أو استكمال الأعمال الناقصة أو غير المنجزة، ومعالجة العيوب والعثرات بشكل دائم وفقًا لأصول المهنة، وذلك في الأجل المحدد، على ألا يتجاوز هذا الأجل 15 يومًا بأي حال من الأحوالوبعد انقضاء هذا الأجل، يحق لصاحب المشروع تنفيذ هذه الأعمال عن طريق أي عامل يختاره، وعلى نفقة ومسؤولية المقاول المقصر ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالتأخير المذكورة أعلاهوأن الغاية من التسليم المؤقت للأشغال هي مراقبة الأعمال المنجزة وغير المنجزة، والتأكد من انتهاء الأشغال، ومطابقتها مع مواصفات الصفقة وعدم وجود أي عيوب أو شوائب. وسريان أجل الضمان، وهو الأمر الذي لم يتحقق و من جهة رابعة فان المستأنف عليها لم تدل كذلك بمحضر التسليم النهائي للاشغال كما هو منصوص عليه في البند 16-5 من دفتر الشروط الخاصة التابع لعقد الصفقة و إنه برجوع المحكمة إلى الورقة المسماةprocès-verbal de réception definitiveالمدلى بها من طرف المستأنف عليها فسيتبين بأنها ليست بمحضر التسليم النهائي لعدةأسباب نذكر منها أنها غير موقعة من طرفها بصفتها صاحبة المشروع le Maitre de l’ouvrageولا تحمل كذلك توقيع توقيع مهندس "تنسيق ومراقبة الأشغال"(OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantierخلافالما تم التنصيص عليه في دفتر الشروط الخاصة CPS وأنها غير مؤرخة فهي لا تحمل أي تاريخ محدد ، وغير متضمنة لتاريخ الإصدار أو التحرير وغني عن البيان ما لتاريخ تسلم الأشغال من أهمية في احتساب أجل الضمانأنها لا تشمل جميع الأشغال المتضمنة في عقد الصفقة، وإنما تتعلق بجزء من تلك الأشغال فقط، دون الباقي على فرض صحتها وهو ما تنازع فيهاجملةوتفصيلا مما يتبين معه بأن هذه الوثيقة عديمة الحجية، إذ أن محضر التسليم النهائي المشار إليه في دفتر الشروط الخاصة CPS يجب أن يكون موقعا من طرفها بصفتها صاحبة المشروع le Maitre de l'Ouvrage وكذا من طرف توقيع مهندس تنسيق ومراقبة الأشغال" (OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier ومؤرخا وشاملالجميعالأشغال المتفق عليها المنصوص عليها في عقد الصفقة وغير حامل لأي تحفظ وأن التسليم النهائي للأشغال يجب أن يثبت في محضر يوقعه الطرفان بالإضافة إلى توقیع مهندس تنسيق ومراقبة الأشغال" ( Ordonnancement, Pilotage et CoordinationOPC du Chantier وباقي الأطراف التي كانت مساهمة في عملية الإنجاز والمراقبة؛ وحيث إن من آثار التسليم النهائي لأشغال هو أن يبقى المقاول متحملا للمخاطر التي قد تتعرض لها الأشغال المنجزة خلال الفترة بين الاستلام المؤقت و النهائي وهو ما لم يحصل في نازلة الحال، فالمستأنف عليها لم تسلمها الأشغالوأنه وفي غياب إدلاء المستأنف عليها بمحضر التسليم النهائي للأشغال ومطابقة الأشغال مع الصفقة والموقع عليه من قبلها وكدا مهندس تنسيق ومراقبة الأشغال(OPC .(Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier وباقي الأطراف المنصوص عليها في العقد، يجعل طلبها غير ذي موضوع، وهو التوجه الذي دأب عليه العمل القضائي وعلى رأسه محكمة النقض في عدد من قراراته، وكذا محكمة الاستئناف في عدد من قرارته، إذ استقر على عدم قبول وقبول دعوى المدعي عند عدم إدلائه بمحضر تسليم النهائيللأشغال، ومنها القرار رقم 2/400 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 2396/4/2/2017 مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفضالطلب .
من حيث عدم إدلاء المستأنف عليها بالفواتير المتضمنة لمبلغ المديونية المزعومةإنه من جهة أولى، فالمستأنف عليها لم تدل بما يثبت مبلغ المديونية المزعومة إذ أنها لم تدل بفاتورات مقبولة من طرفها كما أنها لم تتوصل من المستأنف عليها بأي كشف حساب تفصيلي يضم مبلغ المديونية خلافا لما تم الاتفاق عليه والتنصيص عليه في البند 10-6 من دفتر الشروط الخاصة PS والمعنون بالأجرة وطريقة الدفع، إذ تم التنصيص فيه أن قيمة الأشغال في الحسابات المؤقتةوالنهائيةles décomptesprovisoires et les comptesdéfinitifs سيكون من خلال تطبيق أسعار الوحدات في الجدول الزمني على الكميات المنفذة فعليا، وسيتم تحديد الكشوفات بناء على المرفقات المتعاقد عليها المقدمة من طرف المقاولة والمساح و Maîtrised'Euvre وبحضور صاحب المشروع، إذ جاء في البند 10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة CPSكما تم التنصيص في البند 0-10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة أن الكشوفات يجب ان 20 من الشهر وترسل الى مهندس تنسيق ومراقبة "الأشغال"(OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier وإلىMaitrise d'oeuvre في 25 من نفس الشهر للتحقق منها قبل إرسالها إلى صاحب المشروعالعارضة في أجل أقصاه 10 من الشهر للموافقة عليها وتسديدهاويجب ان تقوم الشركة بعرض الكشوفات الشهرية مع القياسات على أساس خطط التنفيذ المعتمدة من مكتب المراقبة Bureau de contrôle ، التي سيتم إنشاء هذه القياسات بواسطة مساح الكميات - المدقق المُعين من قبل مالك المشروععلى أن يتم تسديد للكشوفات الشهرية بعد 30 يوما من استلام كشف الحساب من قبل صاحب المشروع، كما هو منصوص عليه في البند 10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة CPSوأن العارضة لم تتوصل بالكشوفات الحسابية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وانها تجهل من أين استقت المستأنف عليها مبلغ المديونية المزعوم في غياب كشوفات حسابية منجزة وفق الشكل المتفق عليه والمنصوص عليه في البند 10 من دفتر الشروط الخاصة CPS ، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .
و من حيث خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقودفمن جهة أولى، فإنه من المسلم به قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت هو أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به، وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود،وأن مقابل الخدمة رهين بإنجازها و إن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها والمتضمنة في عقدالصفقة وأن عدم قيام المدعية بإثبات أنها أنجزت الأشغال وفق ما هو منصوص عليه في عقد الصفقة، يجعل دعواها غير مقبولة، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
و من حيث التقادم فإن المستأنف عليه تطالبها بأدائها لها مبلغ 428.42 620 درهم وأنها تتمسك أساسا بكون المستأنف عليها لم تدل بما محضر التسليم النهائي أو المؤقت للأشغال موقع عليه من جميع أطراف عقد الصفقة، وفق المتفق عليه في دفتر الشروط الخاصة ولم تدل بمحضر التسليم النهائي للأشغالوتثير الدفع بالتقادم من باب الاحتياطيإذ إنه برجوع المحكمة إلى عقد الصفقة الذي أدلت به المستأنف عليها فسيتبين لمحكمتكم أنه أبرم بتاريخ 2014/05/26 كما هو ثابت من صفحة التوقيع page de signatureوكذا الثابت من عقد الالتزام الموقع من طرف الممثل القانوني للمدعية الذي يحمل نفس التاريخ وهو26/05/2014 في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها الحالية إلا في 03/06/2024 كما هو ثابت منتأشيرة كتابة الضبط على مقال المدعية ، أي بعد مرور 10 سنوات عن تاريخ إبرام الصفقة و كما جاء في المادة 5 من مدونة التجارة مما يكون معه طلب المدعية قد طاله التقادم أما بخصوص المراسلات التي أدلت بها المستأنف والتي إعتبرتها محكمة الدرجة الأولى قاطعة للتقادم فبرجوع المحكمة إليها ستلاحظالرسالة التي تم بعثها بالبريد المضمون تحمل تاريخ 23/02/2016 أي مضى عليهاأجل التقادم والرسالة التي بعثها دفاعها والتي لا دليل على توصل العارضة بها فهي لا تحمل توقيع وختمها فهي لم تبعت إلا بتاريخ 26/03/2024 أي بعد تحقق واقعة التقادم
من حيث خرق الخبرة لحقوق الدفاع ولعدم تضمينها الوثائق حاسمة لها اثر على محصلة النزاع ذلك أن السيد الخبير قد اعتمد على ما جاء في الوثائق التي أدلت بها المدعية فقط، ولم يقم بمعاينة الأشغال كما هو محدد في الحكم التمهيديوخلاف لما نص عليه الحكم التمهيدي عندما أسند المهمة بالاطلاع على وثائق الأطراف، فإن السيد الخبير استند في تقريره على الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها، وصاغ تقريره بما جاء في تصريحها المقدم إليه، و بشكل حرفي دون بدل أي مجهود حتى في إعادةالصياغة، وهيالصفحة 7 من تقرير الخبرة تم نسخهابشكل حرفي من الوثيقة المسماةpropostion de paiement N°5 et de dernier situation recapitulative N°5 et dernier المدلى بها من قبل المستأنف عليها والصفحة 8 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة SITUATION RECAPITULATIVE DEFINITIF المدلى بها من قبل المستأنف عليها و الصفحة 9 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة SITUATION RECAPITULATIVE N°6 ET DERNIER المدلى بها من قبل المستأنف عليها و الصفحة 10 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة SITUATION RECAPITULATIVE DEFINITIF المدلى بها من قبل المستأنف عليهافتقرير الخبرة كله منسوخ من وثائق المستأنف عليها، المنازع فيها والتي هي غير مقبولة من طرفها ، ولا تحمل توقيعها و لا ختمهافلو كانت ذات حجية ما استلزم الأمر إلى إجراء خبرةفالسيد الخبير لم يكلف نفسه معاينة الأشغال بشكل مباشر والوقوف عليها ميدانيا وحصر الأشغال المنجزة والغير المنجزة وما إذا كانت الأشغال المنجزة مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها وتحديد قيمتها كما نص على ذلك الحكم التمهيديبل اكتفى بما قدمته له المستأنف عليها من وثائق منازع فيها وعديمة الحجية، فهو لم يلتزم بمبدأ الحياد التي توجب عليه الاطلاع على وثائق الطرفين معا لا الانحياز إلى طرف على حساب الطرف الأخر ، وعدم الاطلاع على الوثائق التي قمتها لها .
من حيث اقصاء السيد الخبير للوثائق المدل ن طرف العارضة واستبعادها، وعدم تضمينها في تقريرهفإن أول مهمة حددت في الحكم التمهيدي هي الاطلاع على الوثائق الملف التي توجدبحوزةالأطراف وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة فسيتأكد للمحكمة أن السيد الخبير قد استند في تقريره على الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها فقط، في حين لم يُشر على الإطلاق إلى الوثائق التي ادلت بها التي مكنته منها رفقة تصريحها المدلى بها 2025/01 والتي تثبت أن الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها غير مطابق لما هو متفق عليها وهو ما يفسر عدم توقيع على محضر تسليم الأشغال المؤقت و محضر التسليم النهائي للأشغال من قبلها وكدا مهندس "تنسيق ومراقبة "الأشغال" ( ,Ordonnancement OPC (Pilotage et Coordination du Chantierوباقى الأطراف المنصوص عليها في العقد، وأنها تكبدت تكاليف إصلاحها كما هو ثابت وجود تسريب للمياه، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استهلاك الماء و استعمال أدوات سقي الأغراس والزرع ذات جودة رديئة، سرعان ما أصيبت بأعطاب وأن المولدات الماء المركبة : اثنان منهما معطلان لا يعملان، والثالث ذو كفاء ضعيفة. موزع الماء لسقي الأغراس معطل .Goute à goute لا تعملمما تسبب في تدهور البنية التحتية للبارك، وهلاك الغرس مما اضطر العارضة للتدخل لإعادة تجهيز البارك بمعدات وأدوات جديدة، بتعاقدها مع ممولين وشركات آخرين غير المدعية كما هوثابت من الفاتورة الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) ( الحاملة لمبلغ 508.00 86 درهم. صورة من الشيك رقم 130517 AW الحامل لمبلغ 86508.00 درهم المؤشر عليها من طرف شركة (ا. ف. ا. م.) والفاتورة الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 12888.00 درهم و الشيك رقم 160528 AWZ الحامل لمبلغ 12888.00 درهم المؤشر عليها من طرف شركة (س. ت.) و الفاتورة رقم IN24080195 الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ23280.00 درهمالفاتورة رقم 0186-2407 IN الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملةلمبلغ 6480.00 درهم و DEVIS رقم 00084/2024 الصادر عن شركة (ب.) الحامل لمبلغ7200.00 درهم DEVIS رقم 04105 الصادر عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحامل لمبلغ 7680.00 درهم ، طلبية BON DE COMMANDE رقم BR-D189/2024 الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 6480.00 درهم و الفاتورة رقم IN2405/0105 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحاملة لمبلغ 200.00 10درهم و طلبية BON DE COMMANDE رقم BR-D188/2024 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحاملة لمبلغ 200.00 10 درهم.DEVIS رقم 02109 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحامل لمبل 10200.00 درهمDEVIS رقم 1799- 202400 الصادرة عن شركة (ف.) الحامل لمبلغ17280.00 درهمفكل هذه الفواتير التي تثبت قيام العارضة بمجموعة من الأشغال بحديقة سنديبارك لم يأخذ بها السيد الخبير ولم يضمنها في تقريره بل أنه لم يشر حتى في تقريره أنها مكنته منها رفقة تصريحها ، ولم يناقشها ، واستبعدها دون أدنى ملاحظةمما يثبت أن السيد الخبير قد قام بصياغة تقريره بوثائق المستأنف عليها وتصريحاتها ، ولم يعر لوثائق العارضة أي اهتمام و لم يشر إليها أبدا في تقريره، مما يؤكد الخروقات التي شابت تقرير الخبرة، الذي مس بأسمى مبدأ قضائي وهو مبدأ حماية حقوق الدفاع، وعدم تضمينه لأقوالها و تصريحاتها والوثائق المدلى بها من قبله في تقريره ، مما يشكل مسا خطير بمصداقية التقرير مع العلم بأنها وثائق حاسمة وإنه إذا كان العمل القضائي لمحكمة النقض يرتب على عدم جواب المحكمة على دفع له أهميته فى محصلة النزاع نقض القرار الاستئنافى، فما بالك بتقريراستبعد وثائق حاسمة وتصريحات تؤكد دفوعاتها وأنه وبناء على كل أسباب الاستئناف الحالي، يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع: إلغاء الحكم التمهيدي المستأنف في جميع ما قضى به، وإلغاء الحكم القطعي المستأنف فيما قضى به، وبعد التصديأساسا الحكم برفض جميع الطلبات واحتياطيا جدا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند إلى أحدالخبراء المحلفين تكون حضورية وتواجهيةوتحميل المستأنف عليها الصائر الابتدائي والاستئنافي.
و بجلسة 16/07/2025 أدلى دفاع المستأنف عليهابمذكرةجوابية جاء فيها حول الدفع المتعلق بالوثائق المثبتة للمديونية و إنجاز ها للأشغال المتفق عليها بعقد الصفقة و المثار بالوسائل الأولى والثانية و الثالثة مجتمعة فإن الحكم الإبتدائي بخصوص هذه النقطة قد صادف الصواب و جاء معللا تعليلا كافيا و قد سبق للمستأنفة شركة (س.) أن أثارت هذا الدفع خلال المرحلة الإبتدائية. كما سبق للمستأنف عليها مؤسسة (م. ح.) خلال أطوار المرحلة الإبتدائية أن أدلت للمحكمة التجارية بالوثائق التي تثبت الدين المستحق و المطالب به و هي الوثائق الحاسمة و المثبتة للمديونية و التي لا تدع مجالا للشك لإستحقاق وأحقية المستأنف عليها في المطالبة بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية، بالإضافة إلى تعويض عن التأخير التعسفي و التماطل وأن الوثائق المدلى بها تفيد وجود معاملة بين الطرفين و ثبوت العلاقة التعاقدية بينهما، و تنفيذ العارضة لإلتزاماتها وإنجازها للأشغال المتفق عليها وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في عقد الصفقة، وتأكيدا لذلك أدلت العارضة رفقة مقال الدعوى بالإضافة إلى باقي الوثائق بصورة شمسية من محضري التسليم المؤقت و النهائي، ومحاضر التسليم والتي تعد لوحدها دليلا كافيا على إتمام وإنجاز الأشغال وفق الآجال و الشروط المحددة في عقد الصفقة، و من أجل الحسم في موضوع النزاع سبق لها أن أدلت للمحكمة التجارية رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 2024/09/24 بمجموعة من المستندات تضمنت الوثائق المشار إليها أدناهأصل محضر التسليم النهائي موقع عليه و مؤرخ وغير حامل لأي تحفظ والمتعلق بالتجزئة رقم 22-1 °LOT N و بالتجزئة رقم 22-22 °LOT N ، نسخة من محضر التسليم المؤقت الشامل و المفصل لكافة الأشغال المتفق عليها ، نسخة للوضعية التذكيرية رقم 5 تبين مجموع الأشغال المنجزة بالنسبة للتجزئة رقم 12-22 LOT N، نسخة للوضعية التذكيرية رقم 6 تبين مجموع الأشغال المنجزة بالنسبة للتجزئة رقم 22-22 LOT N، نسخة للوضعية التذكيرية النهائية و المفصلة بالنسبة للتجزئة رقم 12-22 °LOT N، نسخة للوضعية التذكيرية النهائية و المفصلة بالنسبة للتجزئة رقم 222 °LOT Nو خلافا لما تدعيه المستأنفة بأنها لم تتوصل منها بأي كشف حسابي تفصيلي يضم مبلغ المديونية حسب ما تم الإتفاق عليه في دفتر الشروط الخاصة CPS، في حين أن المستأنفة كانت على علم يقيني بمبلغ الدين، وذلك ثابت من خلال المراسلات الكتابية المتبادلة بين الطرفين وثابت من خلال ملف الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI المؤشر عليه بالتوصل من طرف المستأنفة شركة (س.) بتاريخ 2018/09/05 و الكشوفات الحسابية التفصيلية المرفقة به، و مثبت كذلك من خلال الرسائل الإلكترونية المستلمة والمرفقة بالكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للدين المطالب به، كما أن إدعاء المستأنفة عدم توفرها على الكشوفات الحسابية يفنده كذلك مبدأ الواقعية المحاسباتيةLe principe du réalismeencomptabilité و مبدأ الشفافية والوضوح المحاسبات Le principe de transparence et de clartéencomptabilité، فكيف يعقل أن تجهل المستأنفة مبلغ المديونية المستحقة و هي مترتبة عن أشغال منجزة ومتفق عليها بمقتضى عقد صفقة بين الطرفين و في الأصل هي ملزمة بمسك محاسبة منتظمة تسجل فيها كافة التعاملات وفق قوائم مالية، و طبقا لما تقتضيه القواعد و المبادئ المحاسبية، كما أن المستأنفة و طبقا لبنود دفتر الشروط الخاصة CPS هي تتمتع بصلاحيات مراقبة و تتبع إنجاز الأشغال خطوة بخطوة، وفق الجدول الزمني والإطلاع على وحدات الأشغال المنجزة وتسديد الكشوفات الشهرية على أساس خطط التنفيذ المعتمدة من مكتب الدراسات و المراقبة وطبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م يتضح بأن طلب العارضة جاء مدعما بالمستندات والحجج و التي تفيد تنفيذها لإلتزاماتها التعاقدية و إنجاز الأشغال و مطابقتها لعقد الصفقة المدلى به في الملف، و تبعا لذلك فإن مديونييتهاثابتة و مستحقة بمقتضى وثائق حاسمة مما تكون معه محقة في مطالبة المستأنفة شركة (س.) بتنفيذ التزاماتها المقابلة وذلك بأداء المبالغ المستحقة لها طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الإلتزامات و العقود.
و حول الدفع المتعلق بتقادم الديون المتعلق بتقادم الديون المستحقة و المثار بالوسيلة الرابعةدفعت المستأنفة إحتياطيا بكون الأشغال المنجزة المطالب بتسوية وضعيتها المالية طالها أمد التقادم الخماسي، إلا أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة بهذا الخصوص ينبغي الإشارة هنا و التنبيه، و في خضم الحديث عن مسطرة التقادم المحتج بها و التي لا تنطبق على موضوع الدعوى في نازلة الحال فإنها لم تتقاعس طوال الفترة الماضية عن مطالبة المستأنفة بالدين موضوع النزاع، و سلكت في مواجهتها جميع المساطر المخولة لها قانونا قصد أداء هذا الدين والتي لم تسفر على أية نتيجة إيجابية و هي إجراءات قاطعة للتقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصول 388 من ق.ل.ع و 381 و 383 و 387 من نفس القانون وأنه سبق لها أن أدلت للمحكمة التجارية الموقرة بالوثائق المثبتة التي تؤكد أنها لم تتوانى طوال الفترة الماضية عن مطالبة المستأنفة بالدين موضوع النزاع و سلكت في مواجهتها جميع المساطر المخولة لها قانونا، و كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه فذلك مثبت من خلال المراسلات الكتابية المتبادلة بين الطرفين و من خلال ملف الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI المؤشر عليه بالتوصل من طرف المستأنفة شركة (س.) بتاريخ 05/09/2018 والكشوفات الحسابية التفصيلية خلال الرسائل الإلكترونية المستلمة والمرفقة بالكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للدين به و مثبت كذلك من المطالب به و تعزيزا لطلبها فالعارضة سبق لها أن أدلت للمحكمة التجارية رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 24/09/2024 بمجموعة من المستندات تضمنت الوثائق المشار إليها أدناه و الذي تفيد إنقطاع التقادم أصل الإشعار بإستلامبعيثة مسجلة مؤشر عليها من طرف شركة (س.) بتاريخ 23/02/2016 نسخة من ملف الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI مؤشر عليه بالتوصل من طرف شركة (س.) بتاريخ 05/09/2018 نسخة من رسالة التذكير بالأداء مؤرخة في 04/06/2020 مع قسيمات الإرسال و الإشعار بالإستلام. المراسلة الإلكترونية المؤرخة في 25/05/2022 المرفقة بتطور الأداء مع وضعية حساب الفواتير مع تأكيد شركة (س.) على التوصل بها. المراسلة الإلكترونية المؤرخة في 27/05/2022 مرفقة بملف الإرسالية مع تأكيد شركة (س.) على التوصل بها والمراسلة الإلكترونية المؤرخة في 31/08/2022 المراسلة الإلكترونية المؤرخة في 11/04/2023 مع تأكيد شركة (س.) على التوصل بها. المراسلة الإلكترونية المؤرخة في 13/02/2024 و المرفقة بوثائق. صورة شمسية لرسالة الإنذار بالأداء الموجه من طرف دفاعها إلى شركة (س.) مع أصل محضر تبليغها المؤرخ في 26/03/2024 .
حول الدفوع المتعلقة بالطعن فى الخبرة المنجزة و المثارة بالوسيلة الخامسة. فإنه نظرا لطبيعة عقد الصفقة و للوقوف على مدى تقيد طرفيه بتنفيذ التزاماتهما الناتجة عنه و إجراء تحقيق في موضوع الدعوى، أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير رضا (ب.). وبعد قيام السيد الخبير بمهمته أعد هذا الأخير تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن المبلغ المستحق للعارضة يقدر ب 620.428،42 درهم و خلافا لإدعاءات المستأنفة و دفوعها الواهية فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رضا (ب.) جاءت مستوفية للشروط القانونية و أجابت بتفصيل عن النقط المحددة بالحكم التمهيدي و لا يلفها أي غموض، فالخبرة التقنية الحسابية المنجزة جاءت منضبطة لمقتضيات الحكم التمهيدي إذ إعتمد السيد الخبير بشكل مفصل على خلاصة المعاينات الميدانية التي قام بها من أجل تحديد الأشغال المنجزة، و كذا محضر التسليم النهائي للأشغال الحامل لتوقيع الأجهزة التقنية المتدخلة في المشروع، كما أنه أورد بشكل واضح جميع المبالغ المستحقة بناء على الكشوفات النهائية، مما تكون معه الخبرة جاءت موضوعية و مستوفية لكافة الشروط الشكلية، و مما إرتأت معه المحكمة التجارية و عن صواب بالمصادقة عليها و تبني مستنتجاتها و رد جميع الدفوع المثارة بشأنها من طرفالمستأنفة لعدم جديتهافمن جهة، فالمستأنفة تزعم أن السيد الخبير قد إستند في تقريره على الوثائق المدلى بها من طرفها فقط، و لم يشر على الإطلاق إلى الوثائق المدلى بها من طر تصريحها الكتابي، في حين أن السيد الخبير أشار في الصفحتين 5 و 6 من تقريره و بشكل تفصيلي إلى كافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (س.). بالإضافة إلى أن هذه الوثائق المحتج بها لا تهم موضوع النازلة، فهي عبارة عن مجموعة فواتير لأشغال الصيانة، و هي لا تنفي المديونيةو من جهة ثانية فالمستأنفة تزعم أن الخبير لم يقم بمعاينة الأشغال غال كما هو محدد مهيدي، في حين أن تقرير الخبرة المنجزة بني أساسا على المعاينة الميدانيةو التقنية الدقيقة عبر الوقوف على جميع الأشغال موضوع الصفقتين، و بالنظر إلى هذه المعاينة الميدانية و مقاربتها ببنود دفتر التحملات المرتبط بالصفقتين و محضر التسليم النهائي للأشغال فقد أكد السيد الخبير رضا (ب.) على أن الأشغال المنجزة تتطابق جميع وتستجيب للمعايير والشروط التقنية المتطلبة تبعا للبنود التقنية للصفقتين وتتماشى مع نظام المراقبة وشروط سلامة الأشغال، كما أكد السيد الخبير أن ضعف أشغال الصيانة من طرف شركة (س.) صاحبة المشروع أدى إلى ضرر بعض المعداتوتبعا لما سبق، يتضح أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية للشروط القانونية و أجابت بكل تفصيل عن جميع النقط المحددة بالحكم التمهيدي، و أن الطعن فيها أو طلب إجراء خبرة حسابية جديدة ما هو إلا مضيعة للوقت و هدر للزمن القضائي لإنعدام الجدوى منه، في ظل وجود وثائق حاسمة تثبت الدين المستحق، والتي لا تدع مجالا للشك لاستحقاق وأحقية المستأنف عليها مؤسسة (م. ح.) في المطالبة به، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي للدعوى و محرراتها السابقة المضمنة بملف الدعوى و مذكر اتها. الجوابية الحالية والأسباب المفصلة فيهاو تبعا لذلك التصريح برفض طلب الإستئناف الذي تقدمت به المستأنفة شركة (س.) لعدم إرتكازه على أساس و القول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 17/09/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أولا منحجية قانونية للورقة المدلى بها من قبل المستأنف عليهاوالمسماةحضر تسليم نهائي للأشغالفإن الورقة المدلى بها من قبل المستأنف عليها والمسماة ب محضر" تسليم نهائي للأشغال"هي التي هي كالأتين المستأنف عليها في مذكرتها طالبة بإعمال مبدأ الشفافية والوضوح المحاسبني؛ وحيث إنه من جهة أولى، فإنها العارضة وانطلاقا من هذا المبدأ تتسأل كيف يعقل أن تسمى ورقة مدلى بها من قبل المستأنف عليها بأنها محضر تسليم نهائي للأشغال" ، والحالأنها لا تحمل توقيع "مهندس تنسيق ومراقبة الأشغال ) OPC (Pilotage et Coordination du ChantierOrdonnancementوأنها لا تحمل توقيعها بصفتها صاحبة المشروع le Maitre de l'Ouvrageثم كيف يعقل أن يتم انجاز محضر التسليم النهائي للأشغال دون إنجاز محضر التسليم المؤقتكما أن مضمونها (أي الورقة المسماة محضر تسليم أشغال) هو من صنع المستأنف عليها نفسها، فهي من حررتها وضمنتها بما يناسبها و وقعت عليها بمفردها دون باقي أطراف عقد الصفة، وهي من سمتها ب" محضر تسليم الأشغال النهائيفالوضوح والشفافية تقتضي القول بأن هذه الوثيقة لا ترقى بأن تكون حتى مجرد ورقة تثبت تواجد المستأنف عليها بورشة العارضة فبالأحرى الزعم بأنها أنجزت الأشغال لفائدة عارضة وتم تحرير محضر التسليم المؤقت والنهائي بشأنهاومن جهة ثانية، فإن محضر التسليم يعد وثيقة قانونية وفنية تثبت اكتمال الأشغال وفقاً لشروط العقد والمواصفات و يجب أن يُحرر بحضور جميع الأطراف ويوقع من قبلهم (المقاول، مهندس التنسيق والمراقبة (OPC) ، وأن أي إخلال بهذه الشروط يجعل المحضر معيباً وغير منتج لأثاره القانونية وأنه بناءً على دفتر الشروط الخاصة (CPS) فإنه يجب أن يستوفي محضر التسليم الشروط التالية:التوقيع عليه من جميع الأطراف و يشمل صاحب المشروع العارضة)، المقاول، مهندس التنسيق والمراقبة (PC) ، وأن عدم توقيع أي طرف، خاصة العارضة أو مهندس OPC ، يجعل المحضر باطلاً . التاريخ المحدد : يجب أن يحمل المحضر تاريخ تحريره بوضوح، حيث يرتبط به بده أو انتهاء فترات الضمان والالتزامات التعاقدية، فالمحضر غير المؤرخ يعتبر ناقصاً لأحد عناصره الأساسية، مما يوجب بطلانه وانعدام أي حجية له؛ الاشتمال على جميع الأشغال : يجب أن يغطي المحضر جميع بنود العقد دون استثناء، وأن وجود أي أشغال غير مذكورة أو مستثناة يجعله باطلا . التحقق من مطابقة الأشغال: يجب أن يوثق المحضر عملية التحقق من مطابقة الأشغال للشروط والمواصفات ، كما يجب إرفاق شهادات المطابقة اللازمة وإن أي من الشروط المذكورة أعلاه، غير متوفرة في الورقة المسماة إدعاءا ب" محضر تسليم "الأشغال"، و التي جاءت مخالفة حتى للمبدأ الذي طالبت المستأنف عليها بإعماله الذي هو مبدأ الشفافية والوضوح المحاسبتي، والذي يقتضي إعماله (أي المبدأ) تسميت الأمور بمسامياتها وبحقيقتها ومن جهة ثالثة فإن مجرد بعث تلك الورقة المسماة إدعاءا ب" محضر تسليم الأشغال" عبر البريد الالكتروني لأحد الأشخاص المزعوم بأنه مستخدم لدى العارضة يعد بمثابة توقيع على محضر تسليم الأشغال وموافقة على صحة ما ضمن به من أشغال وبأن تلك الأشغال قد تمت وفق المتفق عليه في عقد الصفة كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي في توجه غريب الفقرة الثانية من الصفحة 14 من الحكم الابتدائي)و من جهة رابعة، وعلى فرض أن ما علل به الحكم الابتدائي حكمه بأن مجرد بعث المحضر للعارضة في البريد الالكتروني لأحد الأشخاص غيرها هو بمثابة موافقة وتوقيع على محضر التسليم للأشغال، وهو فرض تنازع فيا بشدة ولا تطرحه إلا من باب بيان فساد التعليل، إذ التساؤل الذي يثار هل يمكن تمديد أيضا مجرد الزعم ببعث بريد الكتروني لأحد الأشخاص المزعم بأنه مستخدم لديها ، أنه هو أيضا بمثابة توقيع مهندس التنسيق ومراقبة الأشغال"Ordonnancement, Pilotage Coordination du) et OPC (Chantierعلى محضر إنجاز الأشغال سواء المؤقت أو النهائي؟ وهو ما يؤكد مجانبة المحكمة الصواب عندما إعتبرت أن محضر انجاز الأشغال قد تم صحيحا رغم عدم توقيع مهندس تنسيق ومراقبة الأشغال OPC (Coordination du ChantierOrdonnancement Pilotage etوالحال أن عقد الصفقة جعل توقيع مهندس" تنسيق ومراقبة الأشغال إلزاميا للقول بأن الأشغال قد تم إنجازها أصلا ووفقا لما هو متفق عليه و منصوص عليه في البند 16 من دفتر الشروط الخاصة؛ فالتوقيع على محضر التسليم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إثبات قانوني للموافقة والإقرار، ففي غياب توقيع صاحب المشروع و مهندس" تنسيق ومراقبة "الأشغال" يعني أن التسليم لم يتم، وأن الأشغال لم يتم استلامها من طرف الجهة المالكة وأنها لم تنجز وفق المتفق عليه، مما يجعل المحضر عديم الحجيةفالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض المغربية استقر على ترتيب الأثار التالية على عدم التوقيع على محضر التسليمعدم وجود تسليم قانوني : فالقضاء يعتبر أن محضر التسليم الموقع هو الدليل القانوني الوحيد لإثبات واقعة التسليم، سواء كان مؤقتًا أو نهائيًا، وبالتالي، فإن عدم توقيع صاحب المشروع والمهندس يجعل التسليم غير قائم من الناحية القانونية،ومن جهة خامسة، فإن تعليل الحكم الابتدائي لما اعتبر أن عدم إبداء العارضة لتحفظاتها على الأشغال المنجزة بعد ان تم بعث المحضر عبر البريد الكتروني لأحد الأشخاص هو بمثابة موافقة عليه، فمن ناحية أولى، فإن المصلحة المكلفة بتتبع الأشغال من قبلها لم تتوصل بأي بريد إلكتروني من المستأنف عليها بهذا الخصوص، ومن ناحية ثانية، فإنه من المعلوم أن التحفظات يتم إبداؤها بعد أنجاز الأشغال و تضمن في محضر التسليم المؤقت للأشغال ، والحال أن محضر التسليم المؤقت لم يتم إنجازه أصلا، ولا التوقيع عليه من قبل جميع أطراف عقد الصفقة، اللهم إلا توقيع المستأنف عليها التيصنعته وحررته والحال، أنه في نازلة الحال لم يتم انجاز محضر التسليم المؤقت للأشغال أصلا حتى يتسنى لها أن تبدي تحفظاتها على الأشغال المزعوم إنجازها؛ ومن جهة سادسة، فإن المحضر المزعوم بأنه محضر تسليم مؤقت الأشغال هو مخالف شكلا ومضمونا لما هو منصوص عليه في الفصل 16 من دفتر الشروط الخاصة CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALS المسمى اختصارا CPS والذي أوجب أن تتم عملية التسليم المؤقت للأشغال بعد تقديم شهادات المطابقة المختلفة من المقاولة - المستأنف عليها- إلى العارضة صاحبة المشروع من خلال إدارة المشروع والتي تتثمل في الرسومات التنفيذية ومخططات الشبكات داخل المباني لتشكل ملف الأرشيف الفني للعملية، ويقوم المهندس المعماري ومكتب المراقبة ومكتب الدراسات B.E.T بالتحقق من مطابقة الإمدادات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع وثائق الصفقة والقواعد الفنية واللوائح المعمولبها.
و من حيث ان الكشوف المدلى بها لا تحمل توقيعها ولا مهندس "تنسيق ومراقبة الأشغالفمن جهة أولى، العارضة لم تتوصل من المستأنف عليها بأي كشف حساب تفصيلي يضم مبلغ المديونية خلافا لما تم الاتفاق عليه والتنصيص عليه في البند 10-6 من دفتر الشروط الخاصة CPS والمعنون بالأجرة وطريقة الدفع، إذ تم التنصيص فيه أن قيمة الأشغال في الحساباتالمؤقتة والنهائية les décomptesprovisoires et les comptesdéfinitifs سيكون من خلالتطبيق أسعار الوحدات في الجدول الزمني على الكميات المنفذة فعليا، وسيتم تحديد الكشوفات بناء علىالمرفقات المتعاقد عليها المقدمة من طرف المقاولة والمساح و Maîtrised'Œuvre وبحضور صاحب المشروع، إذ جاء في البند -10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة CPSكما تم التنصيص في البند 10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة أن الكشوفات يجب ان تتوقف في 20 من الشهر وترسل الى وإلى مهندس "تنسيق ومراقبة "الأشغال" ) OPC (Pilotage et Coordination du ChantierOrdonnancement وإلىMatrise d'oeuvre في 25 من نفس الشهر للتحقق منها قبل إرسالها إلى صاحب المشروع العارضة في أجل أقصاه 10 من الشهر للموافقة عليها وتسديدهاويجب ان تقوم الشركة بعرض الكشوفات الشهرية مع القياسات على أساس خطط التنفيذ المعتمدة من مكتب المراقبة Bureau de controle ، التي سيتم إنشاء هذه القياسات بواسطة مساح الكميات - المدقق المُعين من قبل مالك المشروععلى أن يتم تسديد للكشوفات الشهرية بعد 30 يوما من استلام كشف الحساب من قبل صاحب المشروع، كما هو منصوص عليه في البند 0-10-6-3 من دفتر الشروط الخاصة CPS.وأنها لم تتوصل بالكشوفات الحسابية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وانها تجهل من أين استقت المستأنف عليها مبلغ المديونية المزعوم في غياب كشوفات حسابية منجزة وفق الشكل المتفق عليه والمنصوص عليه في البند 10 من دفتر الشروط الخاصة CPS، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
و من حيث خرق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقودفمن جهة أولى، فإنه من المسلم به قانونا أنه لا يمكن لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت هو أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، وأن مقابل الخدمة رهين بإنجازها وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها والمتضمنة في عقدالصفقةوأن عدم قيام المدعية بإثبات أنها أنجزت الأشغال وفق ما هو منصوص عليه في عقد الصفقة، يجعل دعواها غير مقبولة، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي حكم من جديد برفض الطلب .
و من حيث التقادم فإن المستأنف عليه تطالب العارضة بأدائها لها مبلغ 620428.42 درهموانها تتمسك أساسا بكون المستأنف عليها لم تدل بما محضر التسليم النهائي أو المؤقت للأشغال موقع عليه من جميع أطراف عقد الصفقة، وفق المتفق عليه في دفتر الشروط الخاصةولم تدل بمحضر التسليم النهائي للأشغال و تثير الدفع بالتقادم من باب الاحتياطيإذ إنه برجوع المحكمة إلى عقد الصفقة الذي أدلت به المستأنف عليها فسيتبين لمحكمتكم أنه أبرم بتاريخ 2014/05/26 كما هو ثابت من صفحة التوقيع page de signature. وكذا الثابت من عقد الالتزام الموقع من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها الذي يحمل نفس التاريخ وهو 26/05/2014 في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها الحالية إلا في 2024/06/03 كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط على مقال المدعية ، أي بعد مرور 10 سنوات عن تاريخ إبرام الصفقة. وحيث إن المادة 5 من مدونة مما يكون معه طلب المدعية قد طالهالتقادمأما بخصوص المراسلات التي أدلت بها المستأنف والتي إعتبرتها محكمة الدرجة الأولى قاطعةللتقادم،الرسالة التي تم بعثها بالبريد المضمون تحمل تاريخ 23/02/2016 أي مضى عليها أجلالتقادم و الرسالة التي بعثها دفاعها والتي لا دليل على توصلها بها فهي لا تحمل توقيع وختمها فهي لم تبعت إلا بتاريخ 26/03/2024 أي بعد تحقق واقعة التقادم .
ومن حيث خرق الخبرة لحقوق الدفاع ولعدم تضمينها لوثائق حاسمة لها أثر على محصلة النزاع أن السيد الخبير قد اعتمد على ما جاء في الوثائق التي أدلت بها المدعية فقط، ولم يقم بمعاينة الأشغال كما هو محدد في الحكم التمهيدي وأنه وخلاف لما نص عليه الحكم التمهيدي عندما أسند المهمة بالاطلاع على وثائق الأطراف فإن السيد الخبير استند في تقريره على الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها، وصاغ تقريره بما جاء في تصريحها المقدم إليه، و بشكل حرفي دون بدل أي مجهود حتى في إعادة الصياغة، وهي الصفحة 7 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة Proposition de Paiement N°5 ET DE DERNIER SITUATION RECAPITULATIVE N°5 ET DERNIER. المدلى بها من قبل المستأنف عليهاالصفحة 8 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة SITUATION RECAPITULATIVE DEFINITIF المدلى بها من قبل المستأنف عليها و الصفحة 9 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة SITUATION RECAPITULATIVE N°6 ET DERNIER المدلى بها من قبل المستأنف عليها و الصفحة 10 من تقرير الخبرة تم نسخها بشكل حرفي من الوثيقة المسماة SITUATION RECAPITULATIVE DEFINITIF المدلى بها من قبل المستأنف عليهافتقرير الخبرة كله منسوخ من وثائق المستأنف عليها ، المنازع فيها والتي هي غير مقبولة من طرفها ، ولا تحمل توقيعها و لا ختمهافلو كانت ذات حجية ما استلزم الأمر إلى إجراء خبرةفالسيد الخبير لم يكلف نفسه معاينة الأشغال بشكل مباشر والوقوف عليها ميدانيا وحصر الأشغال المنجزة والغير المنجزة وما إذا كانت الأشغال المنجزة مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها وتحديد قيمتها كما نص على ذلك الحكم التمهيديبل اكتفى بما قدمته له المستأنف عليها من وثائق منازع فيها وعديمة الحجية، فهو لم يلتزم بمبدأ الحياد التي توجب عليه الاطلاع على وثائق الطرفين معا لا الانحياز إلى طرف على حساب الطرف الآخر، وعدم الاطلاع على الوثائق التي قمتها لها .
من حيث اقصاء الخبير للوثائق المدلى بها من طرفها واستبعادها، وعدم تضمينها في تقريرهفإن أول مهمة حددت في الحكم التمهيدي هي الاطلاع على الوثائق الملف التي توجد بحوزة الأطراف وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة فسيتأكد لمحكمتكم أن السيد الخبير قد استند في تقريره على الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها فقط، في حين لم يُشر على الإطلاق إلى الوثائق التي أدلت بها العارضة التي مكنته منها رفقة تصريحها المدلى بها له بتاريخ 20/01/2025 والتيتثبت أن الأشغال التي أنجزتها المستأنف عليها غير مطابق لما هو متفق عليها وهو ما يفسر عدم 00084/20 الصياد توقيع على محضر تسليم الاشغال المؤقت و محضر التسليم النهائي للأشغال من قبلها وكدا مهندس تنسيق ومراقبة "الأشغال" ( Ordonnancement, Pilotage et Coordination du OPC (Chantier وباقي الأطراف المنصوص عليها في العقد، وأن العارضة تكبدت تكاليف إصلاحها كما هو ثابت منوجود تسريب للمياه، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة استهلاك الماء و استعمال أدوات سقي الأغراس والزرع ذات جودة رديئة، سرعان ما أصيبت بأعطاب وأن المولدات الماء المركبة : اثنان منهما معطلان لا يعملان، والثالث ذو كفاء ضعيفة وموزع الماء Goute a goute لا تعملمما تسبب في تدهور البنية التحتية للبارك، وهلاك الغرس مما اضطرها للتدخل لإعادة تجهيز البارك بمعدات وأدوات جديدة، بتعاقدها مع ممولين وشركات آخرين غير المدعية كما هو ثابت الفاتوراتالتاليةالفاتورة الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) ( الحاملة لمبلغ 86508.00 درهم وصورة من الشيك رقم 130517 AWR الحامل لمبلغ 86508.00 درهم المؤشر عليها من طرف شركة (ا. ف. ا. م.) و الفاتورة الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 12888.00 درهم الشيك رقم 160528 AWZ الحامل لمبلغ 12888.00 درهم المؤشر عليها من طرف شركة (س. ت.) و الفاتورة رقم 124080195 الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لنبلغ 23280.00درهم الفاتورة رقم 0186-2407 IN الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 6480.00درهمDEVIS رقم 00084/2024 الصادر عن شركة (ب.) الحامل لمبلغ7200.00 درهم و DEVIS رقم 04105 الصادر عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحامل لمبلغ 7680.00 درهم و طلبية BON DE COMMANDE رقم BR-D189/2024 الصادرة عن شركة (س. ت.) الحاملة لمبلغ 6480.00 درهم و الفاتورة رقم IN2405/0105 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحاملة لمبلغ 200.00 10درهم وطلبية BON DE COMMANDE رقم BR-D188/2024 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحاملة لمبلغ 10200.00 درهم وDEVIS رقم 02109 الصادرة عن شركة (ا. ف. ا. م.) الحامل لمبل 10200.00 درهم و - DEVIS رقم 1799-20240 الصادرة عن شركة (م. ا.) الحامل لمبلغ17280.00 درهمفكل هذه الفواتير التي تثبت قيامها بمجموعة من الأشغال بحديقة سنديبارك لم يأخذ بها السيد الخبير ولم يضمنها في تقريره بل أنه لم يشر حتى في تقريره أن العارضة مكنته منها رفقة تصريحها ولم يناقشها واستبعدها دون أدنى ملاحظةمما يثبت أن السيد الخبير قد قام بصياغة تقريره بوثائق المستأنف عليها وتصريحاتها ، ولم يعر لوثائقها أي اهتمام و لم يشر إليها أبدا في تقريره مما يؤكد الخروقات التي شابت تقرير الخبرة، الذي مس بأسمى مبدأ قضائي وهو مبدأ حماية حقوق الدفاع، وعدم تضمينه لأقوالها و تصريحاتها والوثائق المدلى بها من قبله في تقريره ، مما يشكل مسا خطير بمصداقية التقرير مع العلم بأنها وثائق حاسمة وأنه، إذا كان العمل القضائي لمحكمة النقض يرتب على عدم جواب المحكمة على دفع له أهميته في محصلة النزاع نقض القرار الاستئنافي، فما بالك بتقرير تقني استبعد وثائق حاسمة وتصريحات تؤكد دفوعاتها ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
و بجلسة 01/10/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية مع اسناد النظر جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بإثبات المديونيةفإن المستأنفة تهربت أساسا من مناقشة الوثائق الحاسمة المدلى بها في الملف والتي تثبت الدين المستحق والمطالب به، وهي الوثائق المثبتة للمديونية و التي لا تدع مجالا للشك لإستحقاق و أحقية المستأنف عليها في المطالبة بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية، بالإضافة إلى التعويض عن التأخير التعسفي و التماطل في الأداءوعليه و تماشيا مع مقتضيات الفصل 32 من ق.م. م يتضح جليا بأن طلب المستأنف عليها جاء مدعما بالمستندات و الحجج، و التي تفيد تنفيذها لكافة التزاماتها و إنجاز الأشغال و مطابقتها لعقد الصفقة المدلى به في الملف و تبعا لذلك تكون مديونيتها ثابتة و مستحقة بمقتضى وثائق حاسمة مما تكون معه محقة في مطالبة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها المقابلة وذلك بأداء المبالغ المستحقة لها وفقا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع و إن الحكم الإبتدائي بهذا الصدد قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا و قد سبق للمستأنفة شركة (س.) أن أثارت نفس الدفوع خلال المرحلة الإبتدائية كما سبق للمستأنف عليها مؤسسة (م. ح.) خلال أطوار المرحلة الإبتدائية أن أدلت للمحكمة التجارية بالوثائق الحاسمة التي تثبت الدين المستحق و المطالب به، فمن أجل الحسم في موضوع النزاع فقد سبق أن أدلت المستأنف عليها للمحكمة التجارية رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 2024/09/24 بمجموعة من المستندات تضمنت أصل محضر التسليم النهائي موقع عليه و مؤرخ وغير حامل لأي تحفظ و محضر التسليم المؤقت الشامل و المفصل لكافة الأشغال المتفق عليها، بالإضافة إلى الوضعية التذكيرية رقم 5 و رقم 6 و الوضعية التذكيرية النهائية و المفصلة بالنسبة للتجزئة رقم 12-22 LOT و الوضعية التذكيرية النهائية و المفصلة بالنسبة للتجزئة رقم 222 °LOT Nو هذه الوثائق تعد دليلا حاسما و كافيا على إتمام وإنجاز الأشغال وفق الآجال و الشروط المحددة في عقد الصفقة، و أحقية المستأنف عليها فى المطالبة بأداء الدين.
وبخصوص دفع المستأنفة بالتقادمدفعت المستأنفة بكون الأشغال المنجزة المطالب بتسوية وضعيتها المالية طالها أمد التقادم الخماسي، إلا أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة بهذا الخصوص ينبغي الإشارة هنا و التنبيه، و في و في خضم الحديث عن مسطرة التقادم المحتج بها و التي لا تنطبق على موضوع الدعوى في نازلة الحال، فإن العارضة لم تتقاعس طوال الفترة الماضية عن مطالبة المستأنفة بالدين موضوع النزاع، و سلكت في مواجهتها جميع المساطر المخولة لها قانونا قصد أداء هذا الدين والتي لم تسفر على أية نتيجة إيجابية و هي إجراءات قاطعة للتقادم الخما المنصوص عليه في الفصول ،381 ، 383 ، 387 ، و 388 من ق.ل.عذلك مثبت من خلال المراسلات الكتابية المتبادلة بين الطرفين و من خلال ملف و الإرسالية BORDEREAU D'ENVOI المؤشر عليه بالتوصل من طرف شركة (س.) بتاريخ 2018/09/05 و الكشوفات الحسابية التفصيلية المرفقة به، و مثبت كذلك خلال الرسائل الإلكترونية المستلمة والمرفقة بالكشوفات الحسابية المفصلة والمثبتة للدين المطالب به و التي تفيد بإنقطاع التقادم و تعزيزا لطلبها فالعارضة سبق لها أن أدلت للمحكمة التجارية بخصوص دفع المستأنفة المتعلق بالطعن في الخبرة المنجزة. فخلافا لإدعاءات المستأنفة فإن الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية من طرف الخبير السيد رضا (ب.) جاءت مستوفية للشروط القانونية وأجابت بتفصيل عن النقط المحددة بالحكم التمهيدي ولا يلفها أي غموض، فالخبرة التقنية الحسابية المنجزة جاءت موضوعية و منضبطة لمقتضيات الحكم التمهيدي ومستوفية لكافة الشروط الشكلية، مما إرتأت معه المحكمة التجارية و عن صواب بالمصادقة عليها و تبني مستنتجاتها و رد جميع الدفوع المثارة بشأنها من طرف المستأنفة لعدم جديتهافمن جهة، فالمستأنفة تزعم أن السيد الخبير قد استند في تقريره على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة فقط، و لم يشر على الإطلاق إلى الوثائق المدلى بها من طرفها رفقة تصريحها الكتابي، في حين أن السيد الخبير أشار في الصفحتين 5 و 6 من تقريره و بشكل تفصيلي إلى كافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (س.). بالإضافة إلى أن هذه الوثائق المحتج بها لا تهم موضوع النازلة، فهي عبارة عن مجموعة فواتير لأشغال الصيانة، وهي لا تنفي المديونيةو من جهة ثانية، فالمستأنفة تزعم أن الخبير لم يقم بمعاينة الأشغال كما هو محدد الحكم التمهيدي، في حين أن تقرير الخبرة المنجزة بني أساسا على المعاينة الميدانية و التقنية حدد في الدقيقة عبر الوقوف على جميع الأشغال و مقاربتها ببنود دفتر التحملات ومحضر التسليم النهائي للأشغال الحامل لتوقيع الأجهزة التقنية المتدخلة في المشروع، كما أنه أورد بشكل واضح جميع المبالغ المستحقة بناء على الكشوفات النهائية، و أكد على أن المنجزة تتطابق و تستجيب للمعايير والشروط التقنية المتطلبة تبعا للبنود التقنية و تتماشى الأشغال مع نظام المراقبة و شروط سلامة الأشغال، كما أكد السيد الخبير على أن ضعف أشغال الصيانة من طرف ركة (س.) صاحبة المشروع أدى إلى تضرر بعض المعداتو تبعا لما سبق، فإن طعن المستأنفة في الخبرة المنجزة أو طلب إجراء خبرة حسابية جديدة ما هو إلا هدر للزمن القضائي لإنعدام الجدوى منه، في ظل وجود وثائق حاسمة تثبت الدين المستحق فإنها تؤكد كد ما جاء في محرراتها الكتابية السابقة مذكرتها الحالية تسند النظر إلى المحكمة و تلتمس التصريح برفض طلب الإستئناف تقدمت به المستأنفة شركة (س.) لعدم إرتكازه على أساس، و القول بتأييد الحكم الذي موضوع الطعن بالإستئناف لمصادفته الصواب و لكونه جاء معللا تعليلا صحيحا و كافيا و مؤسسا و مؤطرا تأطيرا قانونيا سليما.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/10/2025 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية ذ/ (ب.) سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025 مددت لجلسة 22-10-2025
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث إن الأشغال موضوع الصفقة الرابطة بين المستأنفة و المستأنف عليها تم تسليمها مؤقتا بتاريخ 2015/08/07 حسب محضر التسليم المؤقت الموقع عليه من قبل المستأنفة ، وإذا كانت هذه الأخيرة تنازع في محضر التسليم النهائي للأشغال المؤرخ في 05/11/2016 على أساس انه غير موقع من قبلها ، فإنه استنادا لعقد الصفقة (البند 16.6.4) و كذا مقتضيات المادة 75 من مرسوم 13/05/2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ، يحدد أجل الضمان ما بين التسليم المؤقت و التسليم النهائي للأشغال في 12 شهرا تحتسب من تاريخ التسليم المؤقت، و مؤدى ذلك أن الأشغال تعتبر في حكم المنتهية بتسليمها مؤقتا و مرور فترة الضمان باستثناء ما سيتم التحفظ بشأنه بخصوص العيوب التي شابت الأشغال، و بالرجوع إلى تقرير الخبرة الحضورية المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية من قبل الخبير رضا (ب.)، يلفى بأنه أشار من خلاله بأن "بالمعاينة التقنية و الدقيقة عبر الوقوف على جميع الاشغال موضوع الصفقتين ...فان جميع الاشغال الميدانية تستجيب للمعايير و الشروط التقنية المطلوبة تبعا للبنود التقنية للصفقتين و بشكل يوازي و يتماشى و دفتر التحملات للصفقتين" ، ، مما يفيد بأن الخبير المعين وقف على أن العيوب موضوع التحفظات تمت إزالتها و أن ما عاينته من عيوب أخرى راجع الى ضعف الصيانة مادام ان الاشغال قد تم إنجازها بتاريخ 07/08/2015 و بذلك و خلافا لما جاء بالسبب فإن المستأنف عليها تبقى في وضع المنجزة للأشغال حسب ما وقف عليه الخبير ، و يكون التسليم النهائي للأشغال تم بعد مرور الأجل الإتفاقي (12 شهر) على التسليم المؤقت للأشغال ، و استنادا للمادة 76 من المرسوم، فإن التسليم النهائي للأشغال يشكل نهاية تنفيذ الصفقة و يبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع ، مما لا يحق معه للمستأنفة بعد مرور أجل 12 شهر أن تتمسك بوجود عيوب أخرى، لان الصفقة تكون في حكم المنتهية بتسليم الأشغال مؤقتا و مرور فترة الضمان، فضلا على ان ما تتمسك به من عدم اعتماد الخبير على الوثائق المدلى بها من طرفها يبقى على غير أساس مادام انه يبقى من حقها الادلاء بتلك الوثائق امام المحكمة ان صح ادعاؤها ، باعتبارها الجهة المخول لها مناقشة تلك الوثائق ، فضلا على ان الخبير قد اعتمد على المعاينة الميدانية بخصوص ما خلص اليه دون ان يقف على العيوب المتمسك بها من طرفها و ان ما وقف عليه من عيوب يعزى الى انعدام الصيانة مما يبقى معه ما تتمسك به الطاعنة من عدم توقيعها لمحضر التسليم النهائي على غير أساس و يتعين رده .
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم ادلاء المستانفة بالفواتير المتضمنة لمبلغ المديونية. فان محكمة اول درجة و امام منازعة الطاعنة في الاشغال امرت باجراء خبرة قصد الوقوف على الاشغال المنجزة و قيمتها و ان الخبير المعين السيد رضا (ب.) قد خلص بعد الوقوف الميداني على الاشغال المنجزة و بالمقارنة مع الوثائق المدلى بها لا سيما دفتر التحملات و كشوفات الحساب المتعلقة بالصفقة رقم 1-22 و الصفقة رقم 2-22 المتعلقة باشغال مد القنوات بالماء الصالح للشرب و التجهيزات الهيدرو ميكانيكية و تجهيزات الوقاية من اخطار الحريق و كذلك تلك المتعلقة باشغال السقي الاوتوماتيكي ،ليخلص الى تحديد المبالغ المستحقة للمستانف عليها في مبلغ 620.428,42 درهم مادام ان الطاعنة لم تدلي بخلاف ما جاء في الخبرة المنجزة او ما يفرغها من محتواها الفني و بقيت منازعتها فيها مجردة مما يتعين معه رد ما تتمسك به من دفوع بخصوص المبالغ المحكوم بها.
و حيث انه بخصوص السبب المتمسك به المستمد منالتقادم، فإن الأساس في بدئ احتساب أجل التقادم هو من تاريخ 2016/08/07 باعتباره تاريخ التسليم النهائي بعد انتهاء مدة الضمان ، و أن الطاعنة توصلت بتاريخ 2018/09/05 بملف الارسالية المتضمنة للأشغال المنجزة، و بتاريخ 2022/05/22 توصلت كذلك برسالة الكترونية تتضمن تذكيرا بالوضعية المحاسبية العالقة بينهما، ردت عنها عن طريق مستخدمها السيد توفيق (ب.) بواسطة بريده الالكتروني [البريد الإلكتروني] ، بالتأكيد على التوصل بها رفقة محاضر تسليم الاشغال، أكدها نفس المستخدم كذلك بالرد على الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2022/05/27 بعبارة bien reçu، كما أعقبها بعد ذلك رسالة إنذار كتابية من طرف نائبة المستانف عليها توصلت بها بتاريخ 2024/03/26 عن طريق المفوض القضائي السيد موراد (ح.) و إنه بموجب الفصل 383 من قانون الالتزامات و العقود : "إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، و تبدأ مدة جديدة من وقت انتهاء التقادم الأثر المترتب على سبب الانقطاع وترتيبا على ذلك وأخذا بعين الاعتبار الاجل الفاصل بين تاريخ آخر إنذار توصلت به الطاعنة في 2024/03/26 و 2024/12/03 باعتباره تاريخ تقديم دعوى الحال فان التقادم المتمسك به يكون غير مؤسس قانونا، و يتعين التصريح برده
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و إبقاء الصائر على رافعته
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65826
Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65827
Gérance libre : la notification du non-renouvellement par huissier de justice est valable même si le contrat exige une lettre recommandée, dès lors que l’objectif d’information du gérant est atteint (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
Validité de la notification, Résiliation de contrat, Paiement des redevances, Notification par huissier de justice, Non-renouvellement, Lettre recommandée, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Demande additionnelle en appel
65771
La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65779
Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65785
Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65789
Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025