Réf
65862
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5772
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4330
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve en matière commerciale, Négociations précontractuelles, Liberté de la preuve, Facture non acceptée, Créance commerciale, Correspondance électronique, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle.
L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante.
Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. أ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7036 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2025 في الملف عدد 3325/8235/2025 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ت. أ.) تقدم بواسطة نائبها بتاريخ 13/03/2025 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مختصة في مجال الهندسة المعمارية، وسبق لها أن قامت بعدة معاملات مع المدعى عليها متمثلة في خدمات الهندسة المعمارية.و أن المدعى عليها مدينة لها بقيمة هذه الخدمات بمبلغ أصلي إجمالي قدره 420,525.00 درهم ناتج عن فاتورة مفصلة كالتالي: فاتورة عدد 01/2024 بمبلغ 420,525.00 درهم بتاريخ 2024/11/27 وأن المدعية حاولت معها حبيا قصد الحصول على أداء الدين المذكور أعلاه، غير أن جميع محاولاتها الحبية لم تسفر عن نتيجة وراسلتها دون أن تتلقى أي جواب ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين البالغ 420,525.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليها الصائر، وارفقت المقال بأصل الفاتورة 2024/01 بمبلغ 420525.00 درهم بتاريخ 27/11/2024 ونسخة من النموذج ج.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها و الذي أثارت من خلالها غياب أي عقد كتابي بين الطرفين ، مما يجعل طلب المدعية غير مقبول شكلا لغياب أي تعاقد كتابي ، وان الطلب يفتقر الى السند القانوني ، و أنه لم يتم أي تعاقد أو اتفاق بين الطرفين حول الموضوع ، ونظرا لادعاء المدعية بوجود دين غير ثابت فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .واحتياطيا في الموضوع فإن المدعية ادلت بمذكرة بجلسة 15-04-2025 مؤشر عليها لدى كتابة الضبط بتاريخ 04/01/20025 ، بينما المقال الافتتاحي للدعوى وضع لدى صندوق المحكمة بتاريخ 13 مارس 2025 أي انه لاحقا عن تاريخ وضع المذكرة ، وبالتالي فان المدعى عليها تتقدم بدفوع تؤكد على أن المدعية تتقاضى بسوء نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة . وان الوثائق المدلى بها بالمذكرة يتعين استبعادها اذ انه لا علاقة لها بالملف موضوع الدعوى الحالية ولعدم تعلقها بأطراف النازلة.وأن المشرع من خلال المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات غير انه يتعين الاثبات بالكتابة اذا نص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك " وهو ما جعل المشرع ولئن لم ينص على شكل معين لاثبات العقد بل اشترط الكتابة فقط وهو ما يفرض وجود عقد مكتوب ، مما يتعين رد الدعوى والحكم برفض الطلب، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب . واحتياطيا الحكم برد الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها والذي أثارت من خلالها انها تدلي بمراسلات الكترونية تمت بينها و بين المدعى عليها تم من خلالها تسليم هذه الأخيرة موضوع الفوترة المطالب بها من طرف المدعية و المتضمنة للأعمال الهندسية المنجزة من طرفها لفائدة المدعى عليها و المتمثلة في التصور العام للمشروع و التصاميم.و ان المراسلات و الوثائق المدلى بها تفيد و تثبت قيام المدعية بتنفيذ الأشغال المتعلقة بالفاتورة موضوع الطلب الحالي، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي وارفقت مذكرتها ل بنسخة من مراسلات الكترونية ونسخة من تصاميم هندسية .
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها والذي أكدت من خلاله دفوعها السابقة ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برد مع تحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 27/05/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادتين 19 و334 من مدونة التجارة، والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم ثبوت قيام معاملة تجارية بين الطرفين دون أن تأخذ بعين الاعتبار وثائق الملف ومعطياته على اعتبار أن الفاتورة محل الطلب تتضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا كما انه توجد مجموعة من معطيات ووثائق تفيد قيام معاملة بين الطرفين خاصة مراسلات الكترونية وتصاميم هندسية التي تمثل موضوع العقد الأمر الذي يجعل الطاعنة قد أثبتت ادعاءها وقيام علاقة تعاقدية بينها وبين المستأنف عليها وتنفيذ التزامها تجاه هذه الأخيرة وأداء الخدمة المتفق عليها وليتم فوترة هذه الخدمة وفق المتفق عليه بمقتضى الفاتورة موضوع الطلب، ويبقى الثابت قانونا أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارية التي تنص على أنه: تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات ...". وأن النزاع الحالي قائم بين شركتين تجاريتين وهو ما يتيح اعتماد مبدأ حرية الإثبات المقررة في المادة 334 المذكورة، وبالتالي فإن الفاتورة المطالب بها مستحقة ، وان الطاعنة أدلت بوثائق تبين إنجاز أشغال لفائدة المستأنف عليها ولم تكن محل أية منازعة جدية من طرف هذه الأخيرة ، كما أنها تطالب بالإدلاء بالعقد ولم تنكر قيام المعاملة أصلا مما يعتبر قرينة على قيام المعاملة بين الطرفين. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف والمناقشة أدناه يتبين أن الطاعنة نفذت التزاماتها العقدية تجاه المستأنف عليها ، وأن مهمتها تنتهي بإنجاز هذه التصاميم وأن المستأنف عليها توصلت بها واعتمدتها في أشغالها ، وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الإثبات ويعتد بها قانونا وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة ، بشكل صريح، حيث جاء فيها ما يلي: "إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم" وأن الاقتصار على رفض الطلب بعلة عدم إثبات قيام معاملة دون مناقشة باقي الوثائق الأخرى يعتبر تعليلا ناقصا وتفسيرا خاطئا لمقتضيات قانونية صريحة، وهذا هو التوجه الحديث الذي استقر عليه العمل القضائي المغربي في العديد من الاجتهادات المتواترة عنه بما في ذلك على مستوى محكمة النقض نذكر على سبيل المثال لا الحصر القرار 3/113 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 4 مارس 2020 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1587، الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي: "حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستثنائي بأن الطبيعة التجارية للمعاملة وصفة الطرفين التجارية يتيحان اعتماد مبدأ حرية الإثبات المقرر بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة، واستدلت لإثبات المديونية المطالب بها بنسخة مستخرجة من الدفتر الكبير لمحاسبتها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تبرير ما انتهت إليه من تأييد الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات بما جاءت به من أن " الطاعنة لم تدل بما يثبت المعاملة التجارية، وبالتالي الدين المترتب بذمة المستأنف عليها ، وأنها اقتصرت على الإدلاء بفاتورات لا تحمل توقيع هذه الأخيرة ، فضلا عن أن الرسائل الالكترونية المستدل بها لا يمكن أن يستنتج منها صحة الدين المطلوب الحكم به ، دون أن تناقش الوثيقة سالفة الذكر نسخة مستخرج الدفتر الكبير وتقرر على ضوء مناقشتها ما أن كانت تشكل حجة كافية الإثبات المديونية في إطار ما هو مقرر بموجب المادة 19 من مدونة التجارة ، وترتب على ذلك الآثار القانونية اللازمة ، فجاء بذلك القرار مرسوما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى المحكمة "كما جاء في حيثيات قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ما يلي: "لكن الفواتير المدلى بها و لئن كانت غير مقبولة من قبل المدعى عليها الا انها مرفقة بكشف الحساب المستخرج من محاسبة المدعية طبقا للمادة 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة كما أن دفع المدعى عليها بالتقادم ينهض قرينة على سابق التعامل بين الطرفين بخصوص الخدمات موضوعها، الأمر الذي تكون معه المعاملة ثابتة بين الطرفين وتبقى منازعة المدعى عليها و انكارها ،سابق التعامل مجردة ويعوزها الاثبات وأنه إذا أثبت المدعي وجود التزامه كان على المدعى عليه ان يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا والحال ان ملف الدعوى خال ما يفيد ذلك كما يتعين معه الحكم عليها بأداء المبلغ الوارد به" وبناء على ذلك تكن الطاعنة قد أثبتت وجود التزام وتنفيذه من طرفها طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود مما يناسب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب. وحول ثبوت الدين المطالب به فإن الطاعنة تطالب بمقتضى دعواها الحالية بأداء المستأنف عليها لفائدتها مقابل فاتورة وقدره 420,525.00 درهم المدلى بها بالملف وبرجوع المحكمة لوثائق ومعطيات الملف يتبين بأن الفاتورة المطالب بها مقرونة بمجموعة من الوثائق التي تثبت إنجازها لفائدة المستأنف عليها الأشغال محل الاتفاق وتوصلها بالتصاميم الهندسية محل الاتفاق واعتمادها من طرفها ولم تكن محل أية منازعة جدية من طرف هذه الأخيرة طبقا للقانون، وبالتالي فهي تلزمها وتثبت تنفيذ الالتزام موضوع العلاقة التعاقدية بين الطرفين وقيام المديونية، الشيء الذي يعطي لهذه الوثائق الحجية في إثبات مديونية المستأنف عليها اتجاهها ، وينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها، الذي ينص على أنه:"الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على وجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها ... " وأن الطاعنة عززت مقالها بأصل الفاتورة المطالب بها والوثائق المثبت لإنجاز الخدمة ومجموعة من الوثائق التي تثبت قيام المعاملة بين الطرفين وأنها أثبت تنفيذ الالتزام الذي يربطها بالمستأنف عليها والقيام بإنجاز تصاميم هندسية لفائدتها واعتمادها من طرفها وفق الشروط المتفق عليها في عقد المعاملة التجارية، وبالتالي يبقى ادعائها ثابت طبقا للفص 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن الالتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها وأنه لا دليل بالملف يثبت أداء المستأنف عليها لمبلغ الدين المترتب بذمتها، والمطالب من طرفها بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى، الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا أثبت المدعى وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه" ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا سماع القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين تعهد لخبير مختص ويستدعى لها الأطراف طبقا للقانون مع حفظ الحق في التعقيب بعده.
أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها حول الدفع بخرق مقتضيات المادة 19 و 334 من مدونة التجارة والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فان المستأنفة صرحت بأن الفاتورة محل الطلب تتوفر على كافة البيانات المتطلبة قانونا وأيضا وجود وثائق ومراسلات الكترونية موضوع العقد وان هذا الدفع لا اساس له من الصحة على اعتبار أنه ليس هناك عقد مكتوب بين الطرفين ، كما أن الدفع المثار من قبل المستأنفة على اعتبار أن الفاتورة المدلى بها في المرحلة الابتدائية تثبت العلاقة التعاقدية لا أساس لها من الصحة بحيث ان كتابات المستأنف عليها والمحكمة الابتدائية تجارية سبق وان ردت عن هذا الدفع وذلك بتعليل سليم. وحول الدفع بثبوت الدين المطالب به فان المستأنفة التمست في مقالها الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بدعوى أن الدين المطالب به ثابت من خلال الفاتورة والحال أن الوثيقة المدلى بها من قبل المستأنفة لا يمكن الأخذ بها اذ أنه ليس هناك تعاقد صريح بين الطرفين و، لا وجود لأي مشروع موضوع الخدمات المزعوم بين الطرفين ، كما أن مدونة التجارة في المادة 334 تنص صراحة على أنه يتعين الاثبات بالكتابة وان الوثائق الالكترونية يمكن اعتمادها كبداية حجة تستلزم تأكيدها بادلة وحجة لاحقة وقد اثبت الاجتهادات القضائية أن المراسلات الالكترونية لا تتوفر على القوة الثبوتية مادامت ليست عقود وغير موقعة الكترونيا وانه قانونا لا يمكن اعتبار المراسلات في مستوى العقد لعدم توفرها على عدة شروط منها الكتابة الالكترونية و التحقق من هوية المتعاقدين بواسطة توقيع الكتروني والتحقق سلامة العقد وبنوده وانه لم يجر عليه أية تعديلات بعد التوقيع وان العقد غير موجود أصلا ، كما أنه لم ينتج عنه أي انجاز مما يكون طلب المستأنفة فاقدا لشروطه ، وبالتالي فان الفاتورة لا تتوفر على البيانات والشروط اللازمة ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بأنها تؤكد دفوعها السابقة الواردة بمقالها الاستئنافي جملة ، ملتمسة سماع القول والحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة والحالية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادتين 19 و334 من مدونة التجارة، والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم ثبوت قيام معاملة تجارية بين الطرفين دون أن تأخذ بعين الاعتبار وثائق الملف ومعطياته على اعتبار أن الفاتورة محل الطلب تتضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا كما انه توجد مجموعة من معطيات ووثائق تفيد قيام معاملة بين الطرفين خاصة المراسلات الكترونية وتصاميم هندسية التي تمثل موضوع العقد الأمر الذي يجعل الطاعنة قد أثبتت ادعاءها وقيام علاقة تعاقدية بينها وبين المستأنف عليها وتنفيذ التزامها تجاه هذه الأخيرة وأداء الخدمة المتفق عليها وليتم فوترة هذه الخدمة وفق المتفق عليه بمقتضى الفاتورة موضوع الطلب.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الفاتورة المتمسك بها من طرف المستأنفة فإنها غير مؤشر عليها بالقبول ختما وتوقيعا من طرف المستأنف عليها ، وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على وجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، كما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد تقييد هذه الفاتورة بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام للقول بتطبيق المادتين 19 و 334 من مدونة التجارة ، وأن المراسلات الالكترونية المستدل بها من طرفها تفيد فقط عرض الأثمان ولا تفيد قبول هذا العرض ، وبالتالي فهي مجرد مفاوضات بين الطرفين لم تفض إلى إبرام العقد بينهما ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025