Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65863

Identification

Réf

65863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5336

Date de décision

13/10/2025

N° de dossier

2025/8203/1805

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale entre les parties n'est pas contestée et que la débitrice n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette.

Elle retient, au visa de l'article 448 du code des obligations et des contrats, que l'absence de contestation des factures par leur destinataire vaut acceptation tacite de celles-ci. Dès lors, les factures, même non signées, constituent une preuve suffisante de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم بتاريخ 2023/07/20 من طرف شركة (أ. ب. ك.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/06/19 في الملف عدد 2023/8201/2143 والقاضي في منطوقه بما يلي :

"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (أ. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (إ. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغا قدره 1.050.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".

وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تربطها علاقة تجارية مع المستأنفة تتمثل في تزويدها بمادة البلاستيك، وأنها سلمتها بضاعة بمبلغ إجمالي قدره 1.050.000,00 درهم، إلا أنها لم تؤد ما بذمتها رغم توصلها بإنذار في الموضوع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنكر العلاقة التجارية التي تربطها بالمدعية، إلا أنها تنكر المديونية المزعومة، وأن الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها، وأنها مجرد فواتير شكلية، وأن المدعية لم تدل بما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه، والذي استأنفته المدعى عليها معللة استئنافها بأن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم، وأن الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها، وأنها مجرد فواتير شكلية، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة لم تنازع في العلاقة التجارية التي تربطها بها، وأنها لم تدل بما يثبت أداءها للمبلغ المطالب به، وأن الفواتير المدلى بها تعتبر حجة على المديونية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها، وأنها مجرد فواتير شكلية، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليها أدلت بفواتير تحمل اسم المستأنفة وعنوانها، وأن هذه الأخيرة لم تنازع في العلاقة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها، وأنها لم تدل بما يثبت أداءها للمبلغ المطالب به.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 448 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الفواتير المقبولة من طرف المشتري تعتبر حجة على المديونية، وأن عدم المنازعة في الفواتير يعتبر قبولا ضمنيا لها.

وحيث إنه أمام عدم منازعة المستأنفة في العلاقة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها، وعدم إدلائها بما يثبت أداءها للمبلغ المطالب به، فإن الحكم المستأنف الذي قضى بأدائها للمبلغ المذكور يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial