Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65854

Identification

Réf

65854

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5739

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8218/3556

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits.

L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation de deux systèmes informatiques internes distincts. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur.

Elle retient que les divergences substantielles de numérotation des quittances et d'identification du client rompent tout lien de certitude entre la créance alléguée et les pièces versées aux débats. La cour juge en outre que l'explication tirée de l'organisation interne du créancier, non étayée par un élément technique ou comptable, est inopérante pour pallier l'absence de documents clairs et concordants permettant au juge d'exercer son contrôle.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4794 بتاريخ 16/05/2023 في الملف عدد 2208/8218/2023 و القاضي : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/02/2023 والتي تعرض فيه أن شركة (ف.) مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره: 207.84367 درهم من قبل عدم أدائها لها أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداة والمفصلة كالاتي :

قسط عدد 96461286 بتاريخ01/01/2021 المبلغ 48.774.35 درهم

قسط عدد 96461287 بتاريخ01/01/2021 المبلغ 48.502.35 درهم

قسط عدد 96461288 بتاريخ01/01/2021 المبلغ 48.502.35 درهم

قسط عدد 96461289 بتاريخ01/01/2021 المبلغ 48.502.35 درهم

قسط عدد 96508847 بتاريخ11/03/2021 المبلغ 13.562.27 درهم

المجموع :207.843,67 درهم

وأنها طالبتها بضرورة أدائها لها ما تخلد بذمتها، ولكن دون جدوى وأنها أصبحت محقة في اللجوء إلى القضاء قصد مطالبتها بأدائها لها أصل الدين بمبلغ : 207.843,67 درهم بالإضافة إلى تعويض قدره: 20.78436 درهم عن التماطل و الامتناع تعسفي عن الأداء ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها أقساط التأمين المتخلذة بدمتها بمبلغ إجمالي قدره 207.843,67 در هم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل بمبلغ قدره 20.78436.درهم و الحكم بتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد قضت بعدم قبول دعواها و ذلك لكون ارقام وصولات الأقساط الغير المؤدى عنها و المكالب بها في مقالها ليست هي الأرقام المضمنة بالوصولات المدلى بها من طرف هذه الأخيرة و لكون رقم الزبون الوارد بكشف الحساب ليس هو نفس الزبون الوارد بوصولات الأقساط ان هذا الحكم يمس بمصالحها المشروعة أنه لم يبقى لها الا أن تحيل النزاع أمام محكمة أم مالم تتفهمه محكمة الدرجة الأولى هو أن الاختلاف في أرقام الوصولات و كذا في رقم الزبون يرجع لكونها شركة التامين (أ. م.) تعتمد نظامين منفصلين واحد لتدبير الديون و الاخر لتدبير التامين على السيارات و كل واحد من هذين النظامين يرقم الوصولات بترتيب خاص به ، و نفس الشيء ينطبق على رقم الزبون و هذا ما يفسر الاختلاف بين الأرقام المضمنة بالمقال و الأرقام المضمنة بالوصولات المدلى بها أنها تمسك جداول تبين أن أرقام الوصولات ورقم الزبون الواردة بمقالها الافتتاحي و بكشف الحساب تتعلق بالوصولات المدلى بها من طرف هذه الأخيرة. أن الأساس هو أن الأمر يتعلق بنفس الزبون المؤمن له و نفس البوليصة . ان هذا ما لم تتفهمه محكمة الدرجة الأولى و ينبغي بالتالي الغاء حكمها . و البث في النازلة من جديد وفق مقالها الافتتاحي ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف ، و البث في النازلة من جديد ، بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لها أصل الدين أي 207.843,67 در هما إضافة الى تعويض عن التماطل قدره 20.784,36 درهم مع تحميلها الصائر.

و بجلسة 08/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن إثبات كل التزام يقع على عاتق مدعيه، وأن الجهة المستأنفة ادعت أنها مدينة لها بمبلغ 207843,67 ، و دعمت ادعاءها بكشف حساب و بوصولات تحمل أرقاما ومراجع تتناقض مع ما هو مطالب به في مقال الدعوى الافتتاحي، إذ أنها تطالب بأقساط التامين عدد 96461286 و عدد 96461287 و عدد 96461288 و عدد 96461289 و عدد 96508847 في حين ان الوصولات المدلى بها تتعلق بأقساط التامين عدد 11-68440517 و عدد 8-1-68440517 و عدد 1-68461293 و عدد 31-68440517 و عدد 6440517-21- فضلا عن أن رقم الزبون بكشف الحساب المدلى به من المدعية هو 93793886 في حين ان رقم الزبون الوارد بوصولات الأقساط المدلى بها هو 3713014. و إن اثبات استحقاق الفواتير المدعى بها يلزم أن يكون مطابقا من ناحية المراجع المثبتة للمديونية، حتى يمكن لها مراقبة صحتها من عدمه، ومطابقتها مع الفواتير المؤداة من طرفها ، وكذا مراقبتها مع دفاترها المحاسبية وإبداء دفوعها بشأنها على ضوء كل ذلك بما في ذلك اللجوء إلى الخبرة القضائية بشكل يحترم درجات التقاضي. وحيث إن الادعاء باختلاف الأرقام وإرجاعه الى شكل تدبير الشركة الداخلي، هو قول لا يلزمها ولا المحكمة في شيء، وإلا جاز أن يكون للفاتورة الواحدة أكثر من رقم وأكثر من مرجع وهو ما لا يستساغ قانونا و إن طلب المستأنفة على هذا النحو لم يأت بجديد ويتعين التصريح برده ، ملتمسة رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على رافعه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2025 تخلف نائب المستانفة رغم الامهال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم للصواب فيما قضى به لكون المديونية ثابتة بمقتضى الوصولات المدلى بها، فانه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب أن المبدأ العام في الإثبات ، المنصوص عليه في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، يقضي بأن من يدعي حقا يلزمه إقامة الدليل عليه، كما أن المديونية يجب إثباتها بوثائق محاسبية واضحة ومطابقة، تسمح للمحكمة بالتحقق من صحتها ومراقبتها. و إنه في النازلة الحالية برجوع هذه المحكمة إلى المقال الافتتاحي، يتبين أن المستأنفة طالبت باستخلاص أقساط التأمين المحصورة في الأرقام: 96461286 و96461287 و96461288 و96461289 و96508847، في حين أن الوصولات المدلى بها تتعلق بأرقام مغايرة ، وهي: 11-68440517 و8-1-68440517 و1-68461293 و31-68440517 و6440517-21، وهو اختلاف جوهري لا يسمح، من الناحية المحاسبية، بالربط بين الوثائق والمبالغ المطالب بها.

وحيث إنه فضلا عن هذا الاختلاف، فإن رقم الزبون الوارد في كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة هو 93793886، بينما الوارد في الوصولات هو 3713014، مما يؤدي إلى انعدام أي رابط يقيني بين الوثائق، خاصة و انها تخلو مما يفيد أن الأمر يتعلق بذات الزبون أو ذات الأقساط المطلوب الحكم بشأنها.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة من كون اختلاف الأرقام ناجم عن اعتمادها نظامين معلوماتيين داخليين، يبقى غير ثابت ولا يمكن الأخذ به ما دام غير مؤيد بأية وسيلة تقنية أو محاسبية تسمح بإجراء المطابقة بين المراجع المختلفة، وتسمح للمحكمة بممارسة رقابتها على صحة المديونية، مما يتعين معه رد ما أثير من قبل المستأنفة بهذا الخصوص.

وحيث إن محكمة أول درجة حين انتهت إلى عدم قبول الطلب لعدم تطابق وثائقه، تكون قد طبقت صحيح القانون، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial