Réf
66455
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6889
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5198
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Responsabilité contractuelle, Remboursement de frais, Preuve du préjudice, Préjudice de jouissance, Obligation de délivrance, Facture, Dommages et intérêts, Crédit-bail, Contrat de vente de véhicule, Carte grise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité.
Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise.
Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفةبواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11017 الصادر عن المحكمةالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2024 في الملف التجاري عدد 5203/8202/2024و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب الاصلي والاضافيين الاول والثاني في الشق المتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال السيارات والتعويض عن اداء قيمة الفواتير الصادرة عن شركة كراء السيارات وقبوله في الباقي وفي الموضوع التصريح باخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي والحكم عليها بتسليمها للمدعية الورقة الرمادية الخاصة بالسيارات ذات الاطار الحديدي رقم VF1RJ00172294165 ورقم VF1RJK00872167137 ورقم VF1RJK00972098863 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ من تاريخ تبليغ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا. م. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2024 جاء فيه أنهابمقتضى عقد ايجار Grèdit - bail Leasingابرمته مع شركة (س. م.) جعلت بمقتضاه هذه الاخيرة رهن اشارتها ثلاث سيارات من نوع رونو اكسبريس رقم هيكل الاولى 00872167137VFIRJK و الثانية رقم هيكلها 00972098863VFIRK و الثالثةVF1RJ00172294165مقابل مشاهرة لكل واحدة منهما في مبلغ 3972,67 درهم وان المدعى عليها وكما هو منصوص عليه في الطلبيات رقم 085991 و 085993 و 085994 سلمتها السيارات الثلاثة مرفقة بتصريح بالشروع في استخدامها مؤقتا لا يتجاوز 30 يوما تبتدئ من 8/03/2024 ولأنها كبائعة تتحمل واجب تسليمها بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما الورقة الرمادية مسطرة تؤهلها استعمال السيارات في الجولان والانتفاع بها وتحقيق الغاية من كرائها فإنها قبل انتهاء مدة الرخصة المؤقتة بادرت في 5/4/2024 الى مكاتبتها في الموضوع تذكرها ان اجل التصريح المؤقت سينتهي في 6/4/2024 تطلب منها تسليمها الورقة الرمادية المسطرة وهو ما بقي دون استجابة الى الان ولأنها لم يعد بإمكانها ان تستعمل السيارات في غياب أوراقها الشي الذي حال دون صرف الاشغال التي كانت رصدت لها السيارات المذكورة وهي شركة تعنى باستغلال المقالع يلزم مستخدميها التنقل عبر الاوراش في اهم ارياف الوطن اضطرت معه الى كراء 3 سيارات من شركة (م. ك.) لمدة 30 يوما لكل واحدة كلفها مبلغ 36000 درهم وانها لازالت تعاني من تلكؤ المدعى عليها في تسوية اوراق السيارات الثلاثة وان تلكؤها هذا هو اخلال بالتزام عقدي تسبب لها في ضرر صورته الحرمان من الانتفاع وتحميلها مصاريف و نفقات زائدة وان المتسبب في الضرر مطلوب الى جبره وانها تحدد مبدئيا ما لحقها من ضرر كلفها نفقات عن 30 يوما موضوع الفواتير 109/2024 و 110/2024 و 111/2024 في 36000 درهم مع تعويض عن الحرمان في 8000 درهم وان المدعى عليها مطالبة بتهئ الورقة الرمادية المسطرة الخاصة بكل من السيارتين المذكورتينملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح بان المدعى عليها (ا. أ.) اخلت بالتزام عقدي و تتحمل مسؤولية ما لحقها من ضرر بسبب عدم استعمال السيارتين المشار الى مراجعهما اعلاه عن مدة ثلاثين يوما من 7/4/2024 والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مبلغه 36000 درهم الذي دفعته كقيمة للفواتير-111/2024- 110- 109الصادرة عن شركة كراء السيارات (م. ك.) المؤرخة في 22/4/2024 مع تعويض عن الحرمان قدره 8000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاد المعجل والحكم على المدعى عليها بتهئ الورقة الرمادية المسطرة الخاصة بكل سيارة و تسليمها اياهما تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ النفاذ المعجل و الصائر , وأرفق المقال بصور من طلبيات ومن تصريحات بالاستعمال المؤقت للمركبات ومن فواتير و من عقدة كراء السيارات ثلاثة وصورة من محضر تبليغ انذار .
وبناء على مذكرة دفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2024جاء فيها أساسا من حيث عدم الاختصاص النوعي انه بالرجوع الى دعوى نازلة الحال والتي أسست عليها المدعية دعواها من أجل طلب التعويض يعاين أن نازلة الحال متعلقة بأمر تهيئ الأوراق الرمادية المسطرة الخاصة بالسيارات الثلاث موضوع عقد الإيجار المفضي للتملك وهي دعوى من اختصاص القضاء الاستعجالي و ليس من اختصاص قضاء الموضوع كما قدمته المدعية وسارت إليه، وبالتالي فإن تقديم دعوى نازلة الحال أمام قضاء الموضوع بالمحكمة التجارية يكون قد قدم أمام جهة غير مختصة للبت فيه وأن أساس دعوى المدعية وفق زعمها ووفق ما سطرته بمقالها وملتمساتها الرامية الى التصريح بأنها أخلت بالتزامها التعاقدي إلا أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى لا أثرا لهذا الالتزام التعاقدي فقط طلبيات تم تنفيذها بالتسليم للعربات بإقرار من المدعية وصور لتصريحات بالاستعمال المؤقت و فواتير كراء و محضر تبليغ , وأنه من الثابت أن الإثبات هو قوام الحق وحياته وهو الدليل أمام القضاء على قيام واقعة قانونية منتجة لآثارها الشيء الذي غاب عن نازلة الحال مما تكون معه الدعوى المفتقرة للعقد المرتب للتعويض والإخلال التعاقدي دعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية ومستوجبة لعدم القبول وأن دعوى نازلة الحال و بغض النظر عن ما أثير أعلاه من دفوعات من شأنها القول بعدم قبول الطلب من الناحية الشكلية تجسد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل5 من قانون المسطرة المدنية ومحاولة للإثراء على حسابها وأن ما بسطته المدعية بمقالها تم تحويره بشكل تحاول من خلاله المدعية اعتبارها مخلة بالتزامها والحال أنها ليس عليها أي التزام تعاقدي وفق ما أشير إليه و في غياب إثباته وأن المدعية التي تناست أن عملية الإيجار المفضي للتملك أو اليزينغ هي عملية مركبة من عدة متداخلين خصوصا فيما يتعلق بالمنقولات أو المركبات إذ هناك الشركة المالكة للمنقولاتأو المركبات والمانحة لعقد الإيجار المفضي للتملك وهي في نازلة الحال شركة (س. م.) ثم هناك الشركة البائعة للمنقولات أو المركبات و هي العارضة ثم الشركة المكترية موضوع عقد الإيجار وهي المدعية ثم مصلحة تسجيل وترقيم المركبات وأن التبسيط الذي عرضته المدعية وتريده يتعلق بعمليات البيع التي تكون فيها العلاقة مباشرة بينها وبين البائع للمركبات دون ممول أو ما شابه لأخلاقية النقاش فالمسؤولية بوجه عام هي ارتكاب الشخصأمرا يستوجب المؤاخذة فإن خولفتقواعد الأخلاق كانت المسؤولية أدبية أما إن خولفت القواعد القانونية فهي مسؤولية قانونية ترتب جزءا قانونيا وهينوعين مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية بحيث أن المسؤولية الجنائية تستوجب الإتيانأو الامتناع عن فعل جرمه المشرع الجنائي في نص من نصوصه وعاقب عليه بمقتضى هذا النص في حين أن المسؤولية المدنية تقوم على إخلال الشخص بالتزام عقدي أو قانوني سواء كان هذا الالتزام محددا في نص من النصوصالقانونية أو لميكن كذلك شريطةأن يؤدي الإخلال به إلى الإضرار بالغير وتنقسم المسؤولية المدنية بدورها إلى مسؤولية عقدية تقوم علىالإخلال بالتزام عقدي ومسؤولية تقصيرية تترتب عن الإخلال بالتزام قانوني بحيث في إطارها الرابط بين المسؤول عن الضرر والمضرور ولقيام المسؤولية العقدية لا بد لها من شروط قانونية لقيامها وهو ما سماه الفقهاء القانونيون بنطاق المسؤولية العقدية أي المجال الذي تقوم فيه صحيح المسؤولية العقدية والتي تتمثل في شرطين أساسين ألا وهما وجود عقد صحيح والاخلال بالتزام تعاقدي ومن الفقهاء من أضاف شرطا ثالثا وهو قيام المسؤولية العقدية في إطار عقدي، وأن ما يهم في هذا التأصيل القانوني هو الشرطالأول و الثاني والمرتبطان بوجود عقد صحيح ثم الإخلال بالتزام تعاقدي والذي لا يمكن الادعاء بالمسؤولية العقدية إلا بوجوده وهو الأمر الذي لم تثبته مدعيته سواء وجود العقد الإدلاء به أو الإخلال به وأنها تدلي بما يثبت حسن نيتها ويدحض مزاعم المدعية وينسفها و هي صور عما تطالب به المدعية وتعتبر أنها أخلت به وهي الأوراق الرمادية للسيارات الثلاث موضوع الإيجار المفضي للبيع مودعة لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بتاريخ 17/04/2024 أي قبل مقال الدعوى بأكثر من 15 يوما كما تدلي بإرسالية إيداع هذه الأوراق الرمادية و الملف كاملا بجميع وثائقه لدى الشركة الممولة و هي (س. م.) مؤشر عليها بتاريخ 18/04/2024 أي قبل تاريخ تقديم الدعوى بأكثر من 15 يوما، فالمسؤولية العقدية المزعومة لقيامها وجب إثبات الخطأ المزعوم و إثبات أنها هي المسؤولة عنه ثم إثبات الضرر وأخيرا إثبات العلاقة السببية بين الخطا المزعوم لها والضرر وهي كلها أمور تتنافى بما أدلت به أعلاه، وبالتالي فتأسيسا على غياب ما يثبت وجود الالتزام التعاقدي وفي غياب الإخلال المزعوم وفي غياب ما يمكن معه نسب هذا الإخلال إليها وفي غياب إثبات أية علاقة سببية واعتبارا لما أدلت به أعلاه وهو موضوع دعوى المدعية فإن كافة مزاعم المدعى عليها تكون غير ذي أساس قانوني سليم لغياب الإثبات على قيامها ملتمسة أساسا من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي أساسا الحكم بعدم اختصاص قضاء الموضوع للبت في نازلة الحال و القول باختصاص القضاء الاستعجالي مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا موضوعا الحكم برفض الطلب , وأرفقت المذكرة بصور للأوراق المسطرة الخاصة بكل سيارة موضوع الدعوى و من ارساليات إيداع الملفات لدى الشركة الممولة .
وبناء على مذكرة جوابيةمع مقال إضافي المدلى بهامن طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها أن المدعىعليها اجابت ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص باعتبار ان طلب الورقة الرمادية هو اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا في الموضوع لا ترى المدعى عليها وجود التزام حتى ينسب لها الاخلال به كما ان الدعوى بها اخلال بمقتضيات الفصل5 من ق م م و انها ترمي الى الاثراء بلا سبب و انها اثباتا لحسن نيتها تدلي بصور الاوراق الرمادية للسيارات الثلاثة مودعة لدى مديرية النقل التابعة لوزارة التجهيز بتاريخ 17/04/2024 قبل قيام مقالالدعوى كما تدلي بإرساليةإيداع هذه الأوراقالرمادية لذا شركة (س. م.) ونفت مسؤوليتها إزاء العطل بالنسبة لما يجب عليها من اعداد أوراقالبيع وتحويل الملكية التمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه لكن المدعى عليها نسيت انها بائعة المركبات الثلاثة وعليها عبء اثبات تهيئ ملف نقل الملكية بتسليمه الى المشتري تسليما قانونيا و ماديا وهو من مكنها من تصريح بالاستعمال الموقت للمركبات وعليه يقع الالتزام بتسليمها الأوراق الرمادية ولما اخلت وقع عليها ضمان ما أصابها من ضرر خلافا لما تدعيه وان الولاية هي لقاضي الموضوع وان ما يختص به قاضي المستعجلات يختص به قاضي الموضوع و العكس غير صحيح هذا من حيث المبدأ و بذلك فالدفع بعدم الاختصاص دفع واه و لا يرتكز على أساس وبالنسبة للمقال الإضافي فانها لازالت تعاني من تلكؤ المدعى عليها في تسويةاوراق السيارات الثلاثة مما جعلها تستمر في كراء سيارات ثلاثة للقيام بالعمل الذي رصدت له السيارات موضوع الدعوى فكلفتها العملية مزيدا من الدفع كما هو مبين في الفواتير التالية 2024/154 -- 2024/153 -- 2024/152 عن شهر ماي 2024/905-- 2024/904 -- 2024/903 - 2024 عن شهر يونيه 2024 مبلغها جميعا 72000 درهم تضاف الى المبلغ المطلوب أصليا 36000 درهم المشار اليه في المقال الافتتاحي وان تلكؤ المدعى عليها هو اخلال بالتزام تسبب لها في ضرر صورته الحرمان من الانتفاع و تحميلها مصاريف و نفقات زائدة حيث ان المتسبب في الضرر مطلوب الى جبره وانها تحدد مبدئيا ما لحقها من ضرر كلفها نفقات عن 60 يوما اخرى زيادة عن المدة الاولى موضوع الفواتير الاولى 2024/109 و 2024/110 و 2024/111 تضاف اليها الفواتير ذات الارقام 905/2024 2024/904 -- 2024/903 - 2024/154 -- 2024/152--2024/153 - - درهم التي شكلت موضوع الطلب الاضافي مع تعويض عن الحرمان في 8000 درهم وان المدعى عليها مطالبة بتهيئ الورقة الرمادية الخاصة بكل من السيارات المذكورة , ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس وبعد القول بقبول المقال الافتتاحي وبقبول المقال الاضافي شكلا وموضوعا التصريح بان المدعى عليها (ا. أ.) اخلت بالتزامها تسليمها الأوراق الرمادية وحرمتها من استعمالها وتتحمل مسؤولية ما لحقها من ضرر بسبب عدم استعمال السيارات المشار الى مراجعها اعلاه عن مدة 90 يوما من 07/04/2024 والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويض مبلغه 108000 درهم الذي دفعته كقيمة للفواتير 2024/109 و 2024/110 و 2024/111 تضاف اليها الفواتير المذكرة أعلاه صادرة عن شركة كراء السيارات (م. ك.) المؤرخة في 22/04/2024 و 29/05/2024 و 04/07/2024 مع تعويض عن الحرمان قدره 8000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب و النفاد المعجل والصائر والحكم على المدعى عليها بتهيئ الورقة الرمادية الخاصة بكل سيارة وتسليمها إياها تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وحفظ حقها في اضافة طلب اية فواتير اخرى بعد هذه المدة حال عدم تسليمها الورقة الرمادية الخاصة بكل سيارة , وأرفقت المذكرة بصور من فواتير اضافية مرفقة بعقود كراء السيارات .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أن ما جاء فيمذكرة المدعية الجوابية من دفوع لا يستند على أي أساس قانوني سليم حتى يمكن اعتباره الشيء الذي ينصرف معه الحال الى الطلب الإضافي المقدم التابع لطلبها الأصلي وقبل الخوض في الرد على ما أثير من دفوع من قبل المدعية والتي تفتقد للأساس القانوني وللإثباتسواء بخصوص طلبها الأصلي أو الإضافي لابد من التأكيد على دفعها المتعلق بعدم الاختصاص النوعي المثار والذي أثير قبل أي دفع أو دفاع من قبلعا ومن جهة أخرى فالدفع الذي أثارته المدعية و أنها أنجزت الأوراق الرمادية قبل تقديم دعوى نازلة الحال - من كون أنها ملزمة بإثبات تهيئ ملفاتنقل الملكية بتسليمهالى المشتري تسليما قانونيا وماديا ويقع عليها الالتزام بتسليمها الأوراق الرمادية وأنها أخلت بذلك ووقع عليها ضمان ما أصاب المدعية من ضرر هو دفع لا يستقيم على أي أساس قانوني سليم طالما أن المدعية تريد أن تحملها التزام لا وجود له بداية ناهيك عن عدم إثباتها لقيام الالتزام المزعوم إذ أن المدعية التي أقرت بكونها أنجزت الوثائق موضوع دعوى نازلة الحال وفقما تم إثباته بمحرراتها فإنها تكون ملزمة بإرسال من يمثلها الى مقرها قصد تسلم هذه الوثائق وليست هي من ستحملها لها الى مدينة أكادير ، وأن مناط دعوى نازلة الحال سواء الأصليةأو الطلب الإضافي هو التصريح بأنها أخلت بالتزامها التعاقدي وتتحمل مسؤولية أضرار الحالة بها، إذ بالرجوع الى الوثائق المدلىلا يوجد أثر لهذا الالتزام التعاقدي فقط طلبيات تم تنفيذها بالتسليم للعربات بإقرار من المدعية و صور لتصريحات بالاستعمال المؤقت وفواتير كراء و محضر تبليغ وأنه من الثابت أن الإثبات هو قوام الحق وحياته وهو إقامة الدليل أمام القضاء على قيام واقعة قانونية منتجة لآثارها الشيء الذي غاب عن نازلة الحال مما تكون معه الدعوى المفتقرة للعقد المرتب للتعويض والإخلال التعاقدي وهي دعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية و مستوجبة لعدم القبول وأن دعوى نازلة الحال وبغض النظر عما أثير أعلاه من دفوعات من شأنها القول بعدمقبولالطلب من الناحية الشكلية تجسد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ومحاولة للإثراء على حسابها وأن ما بسطته المدعية بمقالها أو طابها الإضافي تم تحويره بشكل تحاول من خلاله المدعية اعتبارها مخلة بالتزامها والحال أنه ليس عليها أي التزام تعاقدي وفق ما أشير إليه وفيغياب إثباته وأن أقوال العقلاء منزهة عن عبث المدعية التي تناست أن عملية الإيجار المفضي للتملك أو الليزينغ هي عملية مركبة من عدة متداخلين خصوصا فيما يتعلق بالمنقولات أو المركبات إذ هناك الشركة المالكة للمنقولات أو هي في نازلة الحال شركة المركبات و المانحة لعقد الإيجار المفضي للتملك وهي العارضة (س. م.) ثم هناك الشركة البائعة للمنقولات أو المركبات ثم الشركة المكترية موضوع عقد الإيجار وهي المدعية ثم مصلحة تسجيل وترقيم المركبات وأن التبسيط الذي عرضته المدعية و تريده يتعلق بعمليات البيع التي تكون فيها العلاقة مباشرة بينها و بين البائع للمركبات دون ممول أو ما شابه وان المسؤولية بوجه عام هي ارتكاب الشخص أمرا يستوجب المؤاخذة فإن خولفت قواعد الأخلاق كانت المسؤولية أدبية أما إن خولفت القواعد القانونية فهي مسؤولية قانونية ترتب جزءا قانونيا و هي نوعين مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية وأن المسؤولية الجنائية تستوجب الإتيان أو الامتناع عن فعل جرمه صراحة المشرع الجنائي في نص من نصوصه وعاقب عليه بمقتضى هذا النص في أن المسؤولية المدنية تقوم على إخلال الشخص بالتزام عقدي أو قانوني سواء كان هذا الالتزام محددا في نص من النصوص القانونية أو لم يكن كذلك شريطة أن يؤدي الإخلال به إلى الإضرار بالغير وتنقسم المسؤولية المدنية بدورها إلى مسؤولية عقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي ومسؤولية تقصيرية تترتب عن الإخلال بالتزام قانوني بحيث تنتفي في إطاريها الرابطة بين المسؤول عن الضرر والمضرور ولقيام المسؤولية العقدية لا بد لها من شروط قانونية لقيام ما سماه الفقهاء القانونيون بنطاق المسؤولية العقدية أي المجال الذي تقوم فيه المسؤولية العقدية و التي تتمثل في شرطين أساسين ألا وهما وجود عقد الإخلال بالتزام عقدي والفقهاء من أضاف شرطا ثالثا و هو قيام المسؤولية العقدية في إطار عقدي وان ما يهمنا في هذا التاصيل القانوني هو الشرط الأول و الثاني والمرتبطان بوجود عقد صحيح ثم الإخلال بالتزام تعاقدي والذي لا يمكن الادعاء بالمسؤولية العقدية إلا بوجوده وهو الأمر الذي لم تثبته مدعيته سواء وجود العتد الإدلاء به أو الإخلال به وانها أدلت رفقة محررها 16/07/2024 بما يثبت حسن نيتها ويدحض مزاعم المدعية وينسفها وصور عن ما تطالب به المدعية وتعتبر أنها أخلت به وهي الأوراق الرمادية للسيارات الثلاث موضوع الإيجار المفضي للبيع مودعة لدى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بتاريخ 17/04/2024 أي قبل مقال الدعوى بأكثر من 15 يوما كما أدلت بإرسالية إيداع هذه الأوراق الرمادية والملف كاملا بجميع وثائقه لدى الشركة الممولة وهي (س. م.) مؤشر عليها بتاريخ 18/04/2024 أي قبل تاريخ تقديم الدعوى بأكثر من 15 يوما و بالتالي فالمسؤولية العقدية المزعومة لقيامها يجب إثبات الخطأ المزعوم و إثبات أنها هي المسؤولة عنه ثم إثبات الضرر وأخيرا إثبات العلاقة السببية بين الخطأ المزعوم لها و الضرر وهي كلها أمور تتنافى بما أدلت به أعلاه علما أن الإخلال المزعوم ليس له أي أساس قانوني يؤكد كونها وجودا أو عدما وبالتالي فتأسيسا على غياب ما يثبت وجود الالتزام التعاقدي وفي غياب الإخلال المزعوم وفي غياب ما يمكن معه نسب هذا الإخلال إليها وفي غياب إثبات أية علاقة سببية واعتبارا لما أدلت به أعلاه و هو موضوع دعوى المدعية فإن كافة مزاعمها سواء بطلبها الأصلي أو الإضافي تكون غير ذي أساس قانوني سليم لغياب الإثبات على قيامها , ملتمسة حول الطلب الأصلي أساسا القول والحكم بعدم اختصاص قضاء الموضوع للبت في نازلة القول باختصاص القضاء الاستعجالي مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا القول والحكم برفض الطلب وحول الطلب الإضافي الحكم بعدم قبوله شكلا والحكم برفضه .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها حول ما جاء فيجواب المدعى عليها كانتالمدعى عليه اجابت في مذكرة مؤرخة لجلسة 16/7/2024 زاعمه انها أودعت الأوراق المطلوبة لذا الشركة الممولة (س. م.) مستظهره صور وصولات ثلاثة تقول انها تتعلق بالسيارات موضوع الدعوى لكنالبين ان المدعى عليها تحاول ايهام المحكمة بأوراق ليست هي المطلوبة اذ هذه من الأوراق التي تقدمها هي بنفسها الى مصلحة تسجيل السيارات و التي تسلمها وصلا بأرقام تسجيل السيارات لا رقم " الدوبل في " WW " و من يعلم مسطرة تحويل الأوراق في العمليات التي تنجز مع Crédit-bail leasing يفهم كيف تمر الاجراءات بان تسلم هذه الأخيرة البائع أوراقا يوضع عليها طابع المكتريالذي يبين اسمه وتقدمها البائعة التي هي المدعى عليها الى مصلحة تسجيل السيارات التي تسلمها بدورها الورقة الرمادية تحمل رقم السيارة لا رقم WW وتسلم للمكتري هو ما لم تفعله المدعى عليها التي لازالت الى الان لم تستخرج الورقة الرمادية للسيارات وان ما قصد الاستعمال وادلت به هو مجرد وصلات بوضع الملف لذى مركزالتسجيل وان المدعى عليها زعمت انها سلمت شركة (س. م.) الأوراق الرمادية بمقتضى ارسالية في 18/04/2024 بالرجوع الى المرفقات يتيبن انه لا وجود لأية ارسالية بالمعنى الذي تدعيه المدعى عليها وان ما ادلي به هو جدول أوراق صادرة عن شركة (س. م.) سطرت هذه الأخيرة عليها الأوراق ليس من بينها الورقة الرمادية و هي فيشكلها صادرة عن الممول لا عن البائعة المدعى عليها التي تحاول التشويش على العدالة بأوراق لا تصب في الموضوع ناهيك ان شركة (س. م.) وافتها بجواب في الموضوع تؤكد فيه انها لم تتسلم من المدعى عليها اية أوراق رمادية نهائية علما ان هذه الأوراق تسلم للمكتري لا للممول وان المدعى عليها لم تسلمها الأوراق الرمادية وحالت دون ان تستعمل السيارات المكترات والزمتها كراء سيارات اخرى ونفقات أخرى لم تكن تتوقعها وتسبت لها في ضرر وانها كانت تقدمت بطلبين انصبا على نفقات مدة سابقة وانه الى حد الان لازالت تكري سيارات ثلاثة تتعلق بشهري يوليوز و غشت من سنة 2024 تجعلها موضوع مقال إضافي ثان تبينه كما يلي بالنسبة للمقال الإضافي الثاني فانها لازالت تعاني من تلكئ المدعى عليها في تسوية اوراق السيارات الثلاثة مما جعلها تستمر في كراء سيارات ثلاثة للقيام بالعمل الذي رصدت له السيارات موضوع الدعوى فكلفتها العملية مزيدا من الدفع كما هو مبين في الفواتير التالية 2024/1096--2024/1097 - 2024/1095 2024/1094 -- 2024/1093 -1092/2024 و الكل عن شهري يوليوز و غشت من سنة 2024 مبلغها جميعا 72000 درهم وان تلكؤ المدعى عليها هواخلال بالتزام قانوني قوامه ان البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع لمستحقيه وتسببت لها في ضرر صورته الحرمان من الانتفاع و حملتها مصاريف و نفقات زائدة وان المتسبب في الضرر مطلوب الى جبره وانها تحدد مبدئيا ما لحقها من ضرر كلفها نفقات عن 60 يوما أخرى زيادة عن المدتين المطلوبتين سابقا وان المدعى عليها مطالبة بتهيئ الورقة الرمادية الخاصة بكل من سيارة , ملتمسة قبول المقال الاضافي شكلا وموضوعا التصريح بان المدعى عليها او (ن. أ.) اخلت بالتزام قانوني وتتحمل مسؤولية ما لحقها من ضرر بسبب عدم استعمال السيارات المشار الى مراجعها اعلاه عن مدة 60 يوما عن شهرين إضافيين يوليوز وغشت من سنة 2024 الى جانب المددة المطلوبة بالمقال الأصلي و الإضافي الأول يجب فيها مبلغ 72000 درهم قيمة 2024/1095 2024/1094 -- 2024/1093 - 1092/2024 -2024/1097 - 2024/1096 صادرة عن شركة كراء السيارات (م. ك.) المؤرخة في 23/8/2024 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاد المعجل و الصائر النفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها بتهيئ الورقة الرمادية المسطرة الخاصة بكل سيارة وتسليمها اياها تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع حفظ حقها في اضافة طلب اية فواتير اخرى بعد هذه المدة حال عدم تسليمها الورقة الرمادية الخاصة بكل سيارة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الثابت فقها وقضاء أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية في التقاضي عليهامناقشة أوراق القضية من جديد ومراقبة مدى تطبيق القانون على الوقائع ومدى احترام موجبات تعليله من عدمها وانها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بطلب أصلي التمست من خلاله اعتبار المدعى عليها (أ. أ.) قد اخلت بالتزام عقدي وتتحمل مسؤولية ما لحقها من ضرر بسبب عدم استعمال ثلاث سيارات من نوع رونو اكسبرس رقم هيكل الأولى VFIRJK00872167137 و الثانية رقم هيكلها VF1RUK00972098863 والثالثة رقم هيكلها VF1RJK 00172294165مدة ثلاثين يوما من 07/04/2024 والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 36.000.00 درهم الذي دفعته كقيمة للفواتير -2024/111 - 110 - 109 الصادرة عن شركة كراء السيارات (م. ك.) المؤرخة في22/04/2024 مع تعويض عن الحرمان من الاستغلال قدره 8000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاد المعجل والحكم على المدعى عليها بتهيئة الورقة الرمادية الخاصة بكل سيارة وتسليمها اياها تحت غرامة تهديدية قدرها 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر ،كما تقدمت بطلب اضافي تدفع من خلاله أنها لازالت تعاني من تلكؤ المدعى عليها في تسوية أوراق السيارات الثلاثة مما جعلها تستمر في كراء سيارات ثلاثة للقيامرصدت له السيارات موضوع الدعوى فكلفتها العملية مزيدا من الدفع كما هو مبين في 153/2024 -154/2024 -152/202 عن شهر ماي 2024 - و 904/2024 903/903.2024عن شهر يونيو 2024 مبلغها جميعا محدد في 72000.00 درهم تضاف الى المبلغ المطلوب أصليا المحدد في 36.000.00درهم المشار اليه في المقالالافتتاحي كما تقدمت بطلب اضافي ثاني تدفع من خلاله أنها لازالت تعاني من تلكؤ المدعى عليها في تسوية أوراق السيارات الثلاثة مما جعلها تستمر في كراء سيارات ثلاثة للقيام بالعمل الذي رصدت له السيارات موضوع الدعوى فكلفتها العملية مزيدا من الدفع كما هو مبين في الفواتير التالية 1095/2024 1094/2024 - 2024/1092 1093/2024 - 1097/2024-1096/2024 والكل عن شهري يوليوز وغشت من سنة 2024 مبلغها جميعا محدد في 72.000.00 درهموان المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها المطعون فيه وقضتفي الشكلبعدم قبول الطلب الاصلي والإضافيين الاول والثاني في الشق المتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال السيارات والتعويض عن اداء قيمة الفواتير الصادرة عن شركة كراء السيارات وقبولهم في الباقي وفي الموضوع التصريح بإخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي والحكم عليها بتسليمها للمدعية الورقة الرمادية الخاصة بالسيارة ذات الاطار الحديدي رقم VF1RJK00172294165 ورقمقدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ تبليغ هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلباتوان الحكم المطعون فيه اضر بحقوقها ضررا بليغا، ولم يكن معللا تعليلا قانونياوواقعيا سليما طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المسطرة المدنيةوان المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ذهب ابعد من ذلك حين اعتبر أن نقصان التعليل ينزلمنزلة انعدامه حيث جاء في قرار عدد 81/175 "إن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب إن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ..."وان ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية جاء مجانبا للصواب فيما قضت به منعدم قبول الطلب الأصلي والإضافيين الأول والثاني في الشق المتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال السيارات والتعويض عن أداء قيمة الفواتير الصادرة عن شركة كراء السياراتحيث إن المحكمة الابتدائية عللت حكمها المطعون فيه بكون أنه لئن أثبت المدعية بموجب الفواتير الصادرة عن شركة (م. ك.) أنه قد ترتب بذمتها مجموع واجبات الكراء المطلوبةعن كراء سيارات أخرى محل تلك التي لم تتسلم الأوراق الرمادية الخاصة بها وحرمت من استغلالها إلا أنها لم تدل بما يفيد أداء مجموع هذه المبالغ لفائدة شركة (م. ك.) مما يبقى معه الضررغير متحقق في نازلة الحال اعتبارا لكون هذا المفهوم ينصرف إلى كل ما يلحق المتعاقد من خساراتمالية وتفويت فرص الربح بشرط أن يتصل ذلكاتصالا مباشرا بالخطأ المتمثل في عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه، ويتميزالتعويضالمستحق عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية بأنه ذو نطاق محدود جدا لأنه يقتصر على الأضرار المباشرة التي كانت متوقعة عند إبرام العقد، بالإضافةإلى أن أمر تقديره ما زال موكولا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوعوان هذا التعليل يبقى تعليلا ناقصا غير منسجم مع مقتضياته من جهة ومع المنطق القانوني السليم من جهة ثانية وذلك على اعتبار أن المحكمة الابتدائية وهي تبت في نازلة الحال أقرت صراحة في تعليل ومنطوق حكمها بأن المستأنفعليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية تجاهها إذ أكدتأن هذه الأخيرة - بصفتها البائعة- ملزمة قانونًا بإتمام عملية نقل الملكية وتمكينها من البطاقة الرمادية المسطرة باسمها وهو ما لم يتم رغم مرور الآجال القانونية ورغم توجيه إنذار صريح من طرفها بتاريخ 5 أبريل 2024 تنبهها فيه إلى قربانتهاء صلاحية الرخصة المؤقتة الممنوحة لمدة ثلاثين يوماًوان المحكمة وهي تُقر بهذا الإخلالتكون قد أثبتت بوضوح توافر ركن الخطأ العقدي في جانب المستأنف عليها لأن التزامها بتسليم الأوراق الرمادية لا يعد التزاماً عرضياً أو شكلياً بل هو التزام جوهري ومؤثرفي محل العقد ذاته مادام الانتفاع بالمركبة واستخدامها في السير والجولان مرتبطاً قانونياً بوجود البطاقة الرمادية المسجلة باسم المستفيدةوان الثابت من وثائق الملف أنها أنذرت المدعى عليها رسمياً قبل انتهاء أجل الترخيص المؤقت ورغم ذلك امتنعت عن التسوية دون مبرر مشروع مما يجعلها في حالة مطل صريحة وفق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقودوان هذا المطل يترتب عنه قانوناً تحمل المدين تبعة التأخير ويشكل قرينة على الخطأ الموجب للتعويضطبقاً للفصل 263 من نفس القانون الذي ينص على أنه : "يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين"وانه من المبادئ القانونيةالمستقرة فقهاً واجتهاداً أن الإخلال بالعقد بمجرده يولّد في ذمة المخِلّ التزاماً بالتعويض ما لم يثبت استحالة التنفيذ أو سبباًأجنبياً يدرأ عنه المسؤولية وهو ما لم تُثبته المدعى عليها مطلقاًوان المحكمة الابتدائية رغم اعترافها بالإخلال ومطل المستأنف عليها أخطأت حين وقفتعند هذا الحد وامتنعت عن ترتيب الأثر القانوني الطبيعي المتمثل في الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال وهو ما يشكل قصوراً في التعليل وتناقضاً بين الأسباب والمنطوق، ذلكأن تقرير الإخلال ونفي آثاره ينقض أحدهما الآخر ويجعل الحكم منعدم الأساس الواقعي والقانونيوان المحكمة الابتدائية قد ذهبت خطأ إلى القول بعدم تحقق الضرر لعدم الإدلاء بما يفيد أداء مبالغ الكراء فعلياً في حين أنها أدلت ضمن وثائق الملف بمجموعة من الفواتير الصحيحة والمنجزة وفق الأصول القانونية المنتجة لآثارها والصادرة عن شركة (م. ك.) MESBOUوالتي تُثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها اضطرت فعلياً إلى كراء سيارات بديلة نتيجة تماطل المستأنف عليها في إنجاز وتسليم الورقة الرمادية الخاصة بالسيارات موضوع عقد الإيجار رغم توجيهها إليها إنذاراً صريحاً قبل انتهاء الأجل المحدد للرخصة المؤقتةوان الفواتير المدلى بها في ملف النازلة والصادرة عن شركة كراء السيارات (م. ك.) تعتبر مجرد أوراق صادرة من طرف ثالث بل هي مستندات تجارية رسميةذات حجية في الإثبات تثبت أن العملية تمت فعلا وأنها قد التزمت مالياً بأداء واجبات الكراء وهو ما يكفي قانوناً لإثبات الضرر وتحقيقه دون حاجة إلى إثبات الأداء النقدي الفعلي في ذاته مادام الالتزام المالي قد نشأ وأصبح في ذمتها نتيجة مباشرة للإخلال العقدي للمستأنف عليهاوانه من الثابت قانوناً أن الضرر في مفهوم الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود لا يقتصر على الخسارة المالية المنجزة فعلياً بل يشمل كذلك الالتزامات والنفقات التي يتحملها المتعاقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته أي أن مناط تحقق الضرر هو وجود عبء مالي حقيقي في الذمة أو حرمان فعلي من منفعة متعاقد عليها وليس مجرد واقعة الأداء النقديوان المحكمة وهي تربط تحقق الضرر بواقعة الأداء دون غيرها تكون قد ضيّقت منمفهوم الضرر خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي والمقارنوان هذا التماطل الثابت بالإنذارات والمراسلات المضمّنة بالملف ألحق بها ضرراً مادياً مباشراً تمثل في اضطرارها لتحمل نفقات كراء سيارات إضافية لتغطية حاجتها الملحّة في التنقل عبر أوراشها وأداء التزاماتها المهنية باعتبارها شركة تشتغل في مجال استغلال المقالع يعتمد نشاطها اليومي على توفر وسائل النقلوان الضرر هنا متحقق وثابت وصورته الحرمان من الانتفاع بالمركبات محل العقد وتحميلها نفقات زائدة وهي نتائج متوقعة وطبيعية لإخلال المستأنف عليها بالتزامها التعاقدي الجوهر مما يجعل الدفع بعدم تحقق الضرر غير قائم على أساسوان العلاقة السببية بين خطأ المستأنف عليها والضرر الذي لحقها واضحة ومباشرة وغير منقطعة إذ أن السبب الوحيد الذي ألجأها إلى تحمل تلك النفقات الزائدة هو عدم إنجاز وتسليم البطاقة الرمادية في حينها الأمر الذي حال دون استغلال السيارات موضوع العقد وهو ما لا خلاف حوله قانوناً أو واقعاً , ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بالغائه جزئياً فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاصلي والإضافيين الاول والثاني في الشق المتعلق بالتعويض عن الحرمان من استغلال السيارات والتعويض عن اداء قيمة الفواتير الصادرة عن شركة كراء السيارات وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها شركة (ا. أ.) UNIVERS AUTO في شخص ممثلها القانوني تعويضا لها شركة (ا. م. س.) SOMATRIN في شخص ممثلها القانوني محدد في مبلغ قدره180.000.00 درهمالممثل لمجموع النفقات التي تحملتها في كراء سيارات بديلة وفق الفواتيرالمنتجة بالملف والحكم على المستأنف عليها شركة (ا. أ.) UNIVERS AUTO في شخص ممثلها القانوني بادائها لها تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 8.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تمام الأداء وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.المرفقات: نسخة حكم .
وبناءعلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفالمستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت ان الطعن المقدم لا يجد له أي أساسقانوني أو واقعي حتى يمكن اعتباره حيث بداية يجدر التأكيد على مدى سوء نية المستأنف عليها و مدى مخالفتهالمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن أساس دعوى الطاعنة وفق زعمها و وفق ما سطرته بمقالها وملتمساتها الرامية الى :" التصريح بأن العارضة أخلت بالتزامها التعاقدي وتتحمل مسؤوليةالأضرار الحالة بها ......"ليطرح التساؤل أين هو الإلتزام التعاقدي أو العقد الذي أخلت به ؟ وأين هي المواد أو البنود التي لم تحترمها و الملقاة عليها كالتزام تعاقدي ؟إذ بالرجوع الى الوثائق المدلى لاأثر لهذا الإلتزام التعاقدي فقط طلبيات تم تنفيذها بالتسليم للعربات بإقرار من المدعية وصور لتصريحات بالاستعمال المؤقت وفواتير كراء و محضر تبليغ وأنه من الثابت أن الإثبات هو قوام الحق وحياته وهو اقامة الدليل أمام القضاء على قيام واقعة قانونية منتجة لآثارها الشيء الذي غاب عن نازلة الحال مما تكون معه الدعوى المفتقرة للعقد المرتب للتعويض والإخلال التعاقدي دعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية و مستوجبة لعدم القبول و أن ما بسطته الطاعنة بمقالها الافتتاحي تم تحويره بشكل تحاول من خلاله الطاعنة اعتبارها مخلة بالتزامها و الحال أنها ليس عليها أي إلتزام تعاقدي وفق ما أشير إليه و في غياب إثباته وأن أقوال العقلاء منزهة عن عبث الطاعنة التي تناست أن عملية الإيجار المفضي للتملك أو الليزينغ هي عملية مركبة من عدة متداخلين خصوصافيما يتعلق بالمنقولات أو المركبات إذ هناك الشركة المالكة للمنقولات أو المركبات والمانحة لعقد الإيجار المفضي للتملك وهي في نازلة الحال شركة (س. م.) ثم هناك الشركة البائعة للمنقولات أو المركبات و هي العارضة ثم الشركة المكترية موضوع عقد الإيجار وهي المدعية ثم مصلحة تسجيل و ترقيم المركبات وأن التبسيط الذي عرضته الطاعنة وتريده يتعلق بعمليات البيع التي تكون فيها العلاقة مباشرة بينها و بين البائع للمركبات دون ممول أو ما شابه وان المسؤولية بوجه عام هي ارتكاب الشخص أمرا يستوجب المؤاخذة فإن خولفت قواعد الأخلاق كانت المسؤولية أدبية أما إن خولفت القواعد القانونية فهي مسؤولية قانونية ترتب جزءا قانونيا و هي نوعين مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية بحيث أن المسؤولية الجنائية تستوجب الإتيان أو الامتناع عن فعل جرمه صراحة المشرع الجنائي في نص من نصوصه وعاقب عليه بمقتضى هذا النص في حين أن المسؤولية المدنية تقوم على إخلال الشخص بالتزام عقدي أو قانونيسواء كان هذا الالتزام محددا في نص من النصوص القانونية أو لم يكن كذلك شريطة أن يؤدي الإخلال به إلى الإضرار بالغير وتنقسم المسؤولية المدنية بدورها إلى مسؤولية عقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي ومسؤولية تقصيرية تترتب عن الإخلال بالتزام قانوني بحيث تنتفي في إطاريها الرابطة بين المسؤول عن الضرر والمضرور و لقيام المسؤولية العقدية لا بد لها من شروط قانونية لقيامها وهو ما سماه الفقهاء القانونيون بنطاق المسؤولية العقدية أي المجال الذى تقوم فيه المسؤولية العقدية والتي تتمثل في شرطين أساسين ألا وهما وجود عقد صحيح والإخلال بإلتزام عقدي ومن الفقهاء من أضاف شرطا ثالثا و هو قيام المسؤولية العقدية في إطار عقدي وأن ما يهم في هذا التأصيل القانوني هو الشرط الأول و الثاني والمرتبطان بوجود عقد صحيح ثم الإخلال بالتزام تعاقدي والذي لا يمكن الإدعاء بالمسؤولية العقدية إلا بوجوده و هو الأمر الذي لم تثبته مدعيته سواء وجود العقد والإدلاء به أو الإخلال به و أنه سبق لها أن أدلت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بما يثبت حسن نيتها ويدحض مزاعم الطاعنة وينسفها وهي صور عن ما تطالب به الطاعنة وتعتبر أنها أخلت به و هي الأوراق الرمادية للسيارتين موضوع الإيجار المفضي للبيع مودعة لدى مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بتاريخ 17/04/2024 أي قبل مقال الدعوى بأكثر من 15 يومابل أكثر من ذلك فانها حين بلغت بالحكم المطعون فيه عمدت الى تسليم الطاعنة الوثائق المتعلقة بالسيارات موضوع نازلة الحال عبر المفوض القضائي أعراب (ع.) بتاريخ 17/10/2025 فالمسؤولية العقدية المزعومة لقيامها يجب إثبات الخطأ المزعوم و إثبات أنها هي المسؤولة عنه ثم إثبات الضرر و أخيرا إثبات العلاقة السببية بين الخطأ المزعوم لها والضرر وهي كلها أمور تتنافى بما أدلت به أعلاه , متسائلة عن أي إخلال تتحدث عنه الطاعنة علما أن الإخلال المزعوم ليس له أي أساس قانوني يؤكد كونها ملزمة به وجودا أو عدما وبالتالي فتأسيسا على غياب ما يثبت وجود الإلتزام التعاقدي وفي غياب الإخلال المزعوم وفي غياب ما يمكن معه نسب هذا الإخلال إليها وفي غياب إثبات أية علاقة سببية واعتبارا لما أدلت به أعلاه وهو موضوع دعوى الطاعنة فإن كافة مزاعمها تكون غير ذي أساس قانوني سليم لغياب الإثبات على قيامها ومن جهة أخرى فمن الواجب الإحتياط بما تزعمه المستأنفة و هي التي تقدمت بدعويين من أجل نفس الغاية و يجب وضع معطيات دعوى المستأنف عليها و وقائعا في إطارها الواقعي الصحيح طالما أن المستأنف عليها قدمت دعواها للمحكمة مصدرة الحكم على نحو بيع سيارة من طرفها للمستأنف عليها و أنها أدت ثمنها كاملا بتاريخ تسلمها للسيارة آنذاك ستكون محقة في دعواها وتكون أخلت بواجبها المسطر في الباب الرابع من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010)المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات وأن المستأنفة والتي وقعت على وصل الطلبية والذي ينص على ما يلي :
Le véhicule reste à la propriété d'Univers Auto jusqu'au règlement total du mon tant du véhicule .
Le client ou le gérant de la société est le garant du montant non régler.
La vente est conclue aux conditions figurant au verseau que l'acheteur déclare avoir lue, compris et acceptées et dont il reconnait avoir reçu un exemplaire
أي ما ترجمته لمركبة تظل ملكية شركة (ا. أ.) الى حين الأداء الكلي لمقيمة المركبا الزبون أو مسير الشركة هو الضامن للمبالغ غير المؤداة تم ابرام البيع تحت الشروط المنصوص عليها في خلف الوثيقة الشيء الذي صرح المشترى كونه قرأها وفهمها وقبلها ويعترف أنه توصل بنسخة و أنه بالرجوع الى شروط البيع المنصوص عليها خلف وصل الطلبية كونها نصت في الفصل 5.3 الفقرة الثانية منه على ما يلي :
Univers Auto ne procèdera pas à l'immatriculation du véhicule, dépôt de dossier auprès des centres d'immatriculation jusqu' à réception de paiement ( virement, chèques, virement de l'organisme financier
أي ما ترجمته :(ا. أ.) لن تقوم بتسجيل المركبة ، أو إيداع الملف لدى مراكز التسجيل إلا بعد التوصل بالأداء , وأن المستأنفة لم تثبت أداء كامل الثمن أدت باقي ثمن و هي وقائع أخفتها لغاية في نفسها وتقاضت بسوء نية و بالتالي فالإخلال المزعوم والمنسوب لها ليس له أي أساس قانوني لا من حيث الواقع و لا من حيث الإلتزامات التعاقدية كما تم توضيحه أعلاه و بالتالي فتأسيسا على غياب ما يثبت وجود الإلتزام التعاقدي وفي غياب الإخلال المزعوم وفي غياب ما يمكن معه نسب هذا الإخلال إليها وفي غياب إثبات أية علاقة سببية واعتبارا لما أدلت به أعلاه واعتبارا للدعوى الثانية التي تقدمت بها المستأنفة واعتبارا لتسليمها الوثائق بعد تبليغها وحتى قبل أن يصبح الحكم نهائيا فإن الطعن المقدم يكون غير ذي أساس و مستوجب للقول برده وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به . وأرفقت المذكرة بصورة رسالة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي اكدت جملة وتفصيلا ما جاء في مقالها الاستئنافي واضافت بشأن ما أثاره الطرف المستأنف عليه من دفوعات والتي تبقى في مجملها مجرد إنكار عام ومعطيات مرسلة خالية من أي دليل قانوني أوواقعي يمكن أن ينال من وجاهة الاستئناف أو من المراكز القانونية الثابتة لها اذ بخصوص الدفع المتعلق بسوء نيتها وغياب الأساس القانوني للطعن حيث دفعت المستأنف عليها بكونها تتقاضى بسوء نية وأن الطعن المقدم منطرفها لا يجد له أي أساس قانوني أو واقعي حيث ان هذا الدفع يبقى مردودا على مثيره وذلك على اعتبار أنها لم تتصرف إلا ضمن حدود حقوقها القانونية بما في ذلك مطالبتها بالتعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن الحرمان من استغلال السيارات موضوع ملف النازلةوبناءً عليه فإن الدفع بسوء النية وغياب الأساس القانوني والواقعي للطعن مردود عليه بالكامل وطعنها مشروع ومبني على أسس قانونية واضحة ووقائع مثبتة بالملف ومستنداته الرسمية وبخصوص الدفع المتعلق بغياب الالتزام التعاقدي ان الطرف المستأنف عليه ذهب إلى القول بكون الملف يخلو من أي عقد ولا يوجدالتزام تعاقدي يثبت الإخلال المتمسك به من طرفها و ان هذا الدفع يبقى غير ذي أساس على اعتبار أن ملف النازلة يحوي على عدة وثائق رسمية تثبت وجود الالتزام التعاقدي بما في ذلك طلبيات شراء وتسليم السيارات بإقرار المستأنف عليها وتصريحات بالاستعمال المؤقت للرخص المسلمة لها إلى جانب محاضر تبليغ وإنذارات رسمية موجهة إليها قبل انتهاء صلاحية الرخصة المؤقتةوان هذه المستندات والتي تعتبر قرائن قانونية كاملة وفق قواعد الإثبات التجارية تكفي لإثبات قيام الالتزام التعاقدي دون الحاجة لوجود عقد مكتوب صريح يتضمن ما تحاول المستأنف عليها الاقناع به , وانه اضافة الى ذلك فإن الالتزام بتسليم البطاقة الرمادية يشكل لوحده التزاماً جوهرياً وملزماً قانونياً بمقتضى الأنظمة المعمول بها وامتناع المستأنف عليها عن تنفيذه بعد إنذار رسمي يعد إخلالاً واضحاً بالالتزام العقديوانه وتبعا لذلك فإن الدفع بعدم وجود الالتزام التعاقدي يفتقر للأساس القانوني والواقعي ويظل الإخلال واضحاً مما يتعين معه ترتيب آثاره القانونية بما في ذلك التعويض عن الضرر المترتب على الحرمان من استغلال السيارات وبخصوص محاولة المستأنف عليها نسب الإخلال إلى أطراف أخرى حيث إن الدفع المقدم من المستأنف عليها بكون أن أقوال العقلاء منزهة عن عبث الطاعنة وأن عملية الإيجار المفضي للتملك أو الليزينغ عملية مركبة تتداخل فيها عدة أطراف بما فيها الشركة المالكة للعربات والشركة البائعة والشركة المكترية ومصلحة تسجيل المركبات لا ينطلي إلا على من يحاول التهرب من مسؤوليته القانونيةحيث ان المستأنف عليها بصفتها البائعة تتحمل التزاماً جوهرياً ومباشراً تجاهها وذلك من خلال تمكينها من البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارات وهو التزام مؤثر وأساسي في جوهر العقد إذ لا يمكن استغلال السيارة قانونياً بدون استكمال عملية التسجيل وتسليم البطاقة الرماديةوان محاولة المستأنف عليها رمي المسؤولية على أطراف أخرى أو تحويل الالتزام إلى مصلحة التسجيل أو الممول لا تعدو أن تكون حيلة مراوغة لتبرير التقاعس والتماطلوانه من المعلوم أن كل طرف يلتزم بتنفيذ التزامه الشخصي ولا يمكنه تفويضمسؤولية جوهرية إلى طرف ثالث و انه وتأسيسا على ذلك فإن الدفع بسحب الإخلال عن المستأنف عليها وإلقائه على أطراف أخرى يبقى باطل شكلاً وموضوعاً ويفشل أمام وضوح الالتزام القانوني والوقائع الثابتة بالملف مما يؤكد مسؤولية المستأنف عليها بشكل مباشر عن الإخلال والتماطل المنسوب اليها , و بخصوص الدفع المتعلق بعدم إثبات الإخلال وإنتفاء العلاقة السببية حيث إن المستأنف عليها ومن خلال دفوعاتها تنفي وجود الإخلال مستندة إلى مبدأ"الإثبات قوام الحق" لكن هذا المبدأ ينقلب عليها إذ أنها أدلت بكافة الوثائق الدالة على اخلالها بالتزاماتها والتي من بينها الإنذار الموجه اليها وكذا الفواتير الصادرة عن شركة (م. ك.) (MESBOU CAR) التي تثبت الالتزام المالي الناتج عن الحرمان من السياراتبالاضافة الى التصريحات بالاستعمال المؤقت التي انتهت صلاحيتها دون تسليم البطاقة الرمادية , وان مقتضيات الفصل 263 من ق.ل.ع تنص صراحة على استحقاق التعويض بسبب عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء بالالتزام حتى بدون سوء نية وهو ما تحقق هنا بالمطل الصريح بعد الإنذار مما يشكل قرينة على الخطأ وان ما يثبت تقاعس وتماطل المستأنف عليها عن تنفيذ التزامها التعاقدي هو أنه لم تبادر الى تمكينها من وثائق السيارات موضوع ملف النازلة ووثائق سيارات أخرى إلا بتاريخ 17/10/2025 وذلك حسب الثابت من الطلب الموجه اليها من طرف دفاع المستأنف عليها المرفق بالورقة الرمادية للسيارات وانه بالرجوع الى الرخصة المؤقتة لاستعمال السيارات التي سلمتها المستأنف عليها لها فانها صالحة فقط لمدة 30 يوما تبتدأ من 08/03/2024 الى غاية 06/04/2024 و انه وطوال مدة سنة وسبعة أشهر (19 شهر) ظلت المستأنف عليها محتفظة بوثائقالسيارات ترفض تمكينها منها , وان المستأنف عليها أنها أخفت وعن عمد تحديد التاريخ الذي تسلمت فيه الطلب المرفق بوثائق السيارات والذي كان بتاريخ 17/10/2025 الشيء الذي تكون معه واقعة التماطل ثابتة في ملف النازلة , وانه اضافة الى ذلك فان العلاقة السببية تبقى واضحة مباشرة في ملف النازلة ولا يمكن لأي لبس أن يعتريها فامتناع المستأنف عليها عن تسليم البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارات حال دون استغلالها قانونياً من طرفها وهو ما أدى بالضرورة إلى اضطرارها إلى كراء سيارات بديلة لتسيير نشاطها اليومي في المقالع هذا التكليف الإضافي بالنفقات لم يكن خياراً تجارياً أو استراتيجياً بل فرض واقعياً وملحاً نتيجة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها الجوهرية مما يجعل الضرر مباشراً وطبيعياً ومتوقعاً عند إبرام العقدوان ربط المستأنف عليها الضرر بواقعة الأداء النقدي فقط كما حاولت في جوابها يعد تضييقاً غير مشروع لمفهوم الضرر ويتناقض مع المبادئ القانونية الثابتة وفق الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقر بأن الضرر يشمل كل ما يلحق المتعاقد من خسائر مالية أو حرمان من منفعة بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزامهوان وثائق الملف والفواتير الرسمية المرفقة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها تكبدت هذه النفقات مباشرة بسبب إخلال المستأنف عليها وهو ما يؤكد أن العلاقة السببية بينالخطا والضرر قائمة، مباشرة وغير منقطعة، ولا يمكن لأي إنكار أو محاولة تبرير من المستأنف عليها أن تنفيهاوانه وتبعا لذلك فإن الدفع بعدم تحقق العلاقة السببية مردود كلياً والضرر مثبتقانونياً وواقعياً ويستحق التعويض عنه بالكامل , وبخصوص الدفع المتعلق بعدم أداء الثمنذلك أن المستأنف عليها تزعم بكونها لم تثبت أداء كامل الثمن المتفق عليه، وأنهاأخفت هذه الوقائع وتقاضت بسوء نيةوهو ادعاء باطل على أكثر من صعيد اذ ان الملف يحوي مستندات رسمية بما في ذلك فواتير كراء العربات وطلبيات التسليم وتصريحات بالرخص المؤقتة تثبت التزامها المالي ودفعها للثمن المستحق على نحو يكفي لإثبات صحة الدفع وعدم وجود أي سوء نية وان المستأنف عليها لا يمكنها ربط أي إخلال بالتزامها بتسليم البطاقة الرمادية بعدم أداء الثمن إذ أن الالتزام بتسليم البطاقة الرمادية هو التزام جوهري مستقل عن أي دفعة مالية وامتناعها عن التسليم يمثل إخلالاً مباشراً بالالتزام العقدي و ادعاء سوء النية يفتقر إلى أي دليل ملموس فالسلوك المالي لها موثق بالملف ويؤكد التزامها بمقتضيات العقد والالتزامات القانونية المرتبطة به، ولم تتحرك إلا لممارسة حقوقها المشروعة واستيفاء التعويض عن الضرر الفعلي الذي لحقها نتيجة الحرمان من استغلال العربات وان المستأنف عليها لم تدل بأي دليل يثبت أنها أنذرتها بأداء ما تزعم أنه باقي الثمن المتخلد بذمتها كما أنها لم تحدد قيمته أو توثق محاولة استيفائه رسمياً وهذا الغياب التام لأي إجراء قانوني أو تبليغ رسمي يعكس بوضوح أن ما تزعم المستأنف عليها مجرد ادعاء باطل يفتقر للثبوت ولا يمكن أن يشكل أساساً لأي دفع قانونيوعليهفإن الدفع بعدم أداء الثمن واتهامها بسوء نية مردود كلياً ولا يغير من مسؤولية المستأنف عليها عن إخلالها بالعقد وواجب التعويض المترتب على ذلك وبخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت تحقق الضررحيث دفعت المستأنف عليها بكون أن الضرر لم يثبت إلا إذا أُقيم أداء كامل الثمن وهو زعم لا أساس له وذلك على إعتبارأن الضرر متحقق بشكل واضح وملموسويتمثل في الحرمان الفعلي لها من استغلال السيارات وما ترتب على ذلك من تحمل نفقات كراء إضافية لتسيير نشاطها في المقالع وهو ضرر مباشر وطبيعي ومنطقي نتيجة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها الجوهريةوانه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الضرر يشمل كل خسارة مالية أو حرمان من منفعة ناجمة عن إخلال الطرف الآخر بالالتزام، ولا يشترط أن يكون الأداء المالي قد تم فعلياً لإثباتهوان فواتير كراء السيارات والوثائق الرسمية المرفقة بالملف تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها تكبدت هذه النفقات مباشرة بسبب إخلال المستأنف عليها، مما يؤكد تحقق الضرر وارتباطه المباشر بالإخلال العقديوعليه فإن الدفع بعدم تحقق الضرر أو ربطه بالأداء النقدي يفتقر للأساس القانونيوالواقعي مما يتعين القول باستبعادهوانه وتأسيسا على كل ما سبق يلاحظ من خلال ما جاء في دفوع المستأنف عليها أن هذه الاخيرة تحاول بكل الوسائل الممكنة التملص من المسؤولية فتارة تدعي انتفاء العلاقة التعاقدية وتارة أخرى تحاول تحميل المسؤولية لأطراف أخرى وتارة أخرى تزعم كونها لم تؤدي الثمن وكلها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة مما يتعين استبعاد دفوعات المستأنف عليها مجتمعة والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.المرفقات: صورة من طلبي تسليم وثائق السيارات .مرفقة مذكرتها بصورة من رسالة.
وبناءعلى المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي بسطت من خلالها سابق كتاباتها وملتمساتها .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2025تسلمت الأستاذة (ل.) عن الأستاذ محمد (ر.) مذكرة رد على تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة25/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المستانف عليها قد اقرت بعملية البيع من خلال كتاباتها وشواهد التصريح بالشروع للسيارات موضوع النازلة وكذا ما ادلت به من وصولات إيداع ملف تسجيل السيارات وبذلك فصفتها كبائعة تبقى ثابتة والتي تجعلها ملزمة بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتسجيل السيارات الجديدة حتى تتمكن المشترية من حيازة مشتراها حيازة قانونية وهو الامر الذي ثبت انه لم يتحقق الا بعد صدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي بتاريخ 17/10/2025 رغم انه ثبت سابق توصلها بانذار بهذا الخصوص بتاريخ 05/04/2024 لم تستجب لمضمونه الشيء الذي تكون معه قد اخلت بالتزامها التعاقدي باعتبارها بائعة سيما وان الرخص المؤقتة باستعمال السيارات كانت صالحة فقط لمدة ثلاثين يوما بدءا من 08/03/2024 مما يجعل التاخير في الوفاء بالالتزام موجب للتعويض عن حرمان الطاعنة من الاستفادة من السيارات محل التعاقد طيلة المدة من تاريخ التوصل بالانذار الى غاية 17/10/2025 وان المحكمة مصدرة الحكم وان اصابت لما اعتبرت اخلال المستانف عليها قائما الا انها لم تكن كذلك لما لم ترتب عنه جزاء التعويض عن الحرمان من الاستعمال الشيء الذي تقرر معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بهذا الخصوص والحكم من جديد بقبوله وباداءالمستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 8000 درهم كتعويض مع تاييده في الباقي بما في ذلك ما قضى به من عدم قبول أداء قيمة الفواتير في ظل خلو الملف مما يفيد الاداء الفعلي للمبالغ المضمنة بها .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائياو حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول التعويض عن الحرمان من الاستغلال والحكم من جديد بقبوله شكلا وباداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 8000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66333
Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025