Réf
66333
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6723
Date de décision
22/12/2025
N° de dossier
2025/8203/5906
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Protêt faute de paiement, Présentation au paiement, Paiement, Limitation de la responsabilité des héritiers, Lettre de change, Héritiers du souscripteur, Force probante, Effet de commerce, Dette successorale, Confirmation du jugement, Autosuffisance de la lettre de change
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale.
Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change.
Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة لحسن (م.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 05/11/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3156 بتاريخ 03/10/2024 في الملف عدد 990/8203/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة لحسن (م.) كل حسب ما نابه من التركة مبلغ (150220,00 درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو 2020/06/31 إلى غاية الأداء، وشمول أصل الدين بالنفاد المعجل، مع تحميلهم الصائر، ورفض الباقي.
حيث بلغ المستأنفون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2210/2025 ، و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 05/11/2025، مما يكون استئنافهم قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/23 بمقتضى القرار رقم 202 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/17 في الملف رقم 2024/8227/227 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص النوعي وبدون صائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/05/05 يعرض فيه أنه دائن لمورث المدعى عليهم بمبلغ 150220 درهم موضوع الكمبيالة المسحوبة على حساب مورثهم المفتوح لدى إحدى وكالات بنك (ش.) بالرباط، والتي أرجعت إليه بدون أداء حسب الثابت من من الشهادة البنكية المرفقة بالمقال. وأن المدعي سبق أن استصدر أمرا بالأداء في مواجهة مورثهم في ملف الأمر بالأداء رقم 2021/8102/934 بتاريخ 2021 بتاريخ 2021/11/03 قضى عليه بأداء أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء. إلا أن المدعى عليهم تقدموا بدعوى من أجل التعرض على الأمر بالمذكور باسم مورثهم موضوع الملف رقم 2022/8216/618 صدر فيه حكم قضی برفض الطلب وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر بالأداء المشار إليه سابقا، وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليهم ملتمسين إلغاء الأمر بالأداء بدعوى أن مورثهم قد توفي بتاريخ 2020/12/07، وأن الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة. صدر على إثره قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/12/19 في الملف رقم 2022/8223/4383 بإلغاء الحكم للمستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى . عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ (150220,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2020/06/31 وتعويض عن الضرر قدره 10000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفق المقال ب كمبيالة، صورة لأمر بالأداء، صورة لحكم عدد 1575 صورة لقرار رقم 2765.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 2024/07/04، جاء فيها أن الكمبيالة المدلى بها لا علاقة للمدعى عليهم بها. وأن هذه الأخيرة تم تقديمها للمدعي من أجل استحقاقها بتاريخ 2020/06/31. ولم يتم تقديمها للأداء من طرف المدعي إلا بتاريخ 2021/08/11، مما يعتبر معه خرقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة التي على أنه يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له. كما أن المدعي لم يحترم من حيث مبدأ شكليات إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وذلك عن طريق تحرير احتجاج عدم الوفاء، خاصة وأن الاحتجاج لعدم الوفاء يعتبر إجراءا ضروريا وإلزاميا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الورثة لا يلتزمون إلى في حدود التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منها طبقا للفصل 299 من ق ل ع . والتمسوا لأجل ذلك أساسا الحكم بعدم القبول. واحتياطيا برفض الطلب. واحتياطيا جدا، إعمال مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم الاثبات فان الحكم الابتدائي لم ينظر في أمور واقعية من قبيل عدم وجود محل تجاري وعدم اثبات العمل التجاري الممارس في هذا المحل حتى تقول باختصاصها وان شهادة الملكية المدلى بها لا تفيد وجود عقار به محل تجاري وانما مضمن فيها عقار متكون من سكنى من سفلي وطابقين ولا حجة على ادعاءات المستأنف عليه كون المحل التجاري وان تعليل محكمة الدرجة الأولى كون العبرة بالعناصر الواقعية المعروضة عليها من خلال الادعاء والوقائع نقولان الادعاء المجرد لا يعتد بهكما أن ان الوثائق لا تفيد وجود محل تجاري خاصة ان العقار يحدد بشهادة التي تعطي العناصر التي يتكون منها العقار وليس الادعاء المجرد وبخصوص الكمبيالة فانه بالرجوع الى الكمبيالة موضوع النزاع نجد أنه قد تم تقديمها للمدعي وذلك من اجل استحقاقها بتاريخ 2020/06/31 وأنه طبقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة نجدها تنص على انه:" يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية لهان المدعي حسب شهادة عدم الاداء المقدمة من طرف بنك (م. م.) انه تم تقديمها للأداء بتاريخ 2021/08/11 مما يكون معه خارقا لمقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة مما تكون معه شكليات تقديم الكمبيالة للوفاء لم يتماحترامها وأنه من جهة أخرى ستجد المحكمة ان المدعي لم يحترم من حيث المبدأ شكليات اثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وذلك عن طريق تحرير احتجاج عدم الوفاء خاصة وأن الاحتجاج لعدم الوفاء يعتبر اجراء ضروريا وإلزاميا نص عليه القانون بصيغة الوجوب وبخصوص الصفة في أداء الدين فلا يلتزم الورثة الا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد منها طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وأن الهالك له مجموعة من الورثة غير المذكورين في الحكم الابتدائي ذلك أن له مجموعة من الأبناء من الزوجة الأولى و مجموعة من الزوجة الثانية وهم السيدة زينة (ل.) و جميلة (ر.) ومن جهة أخرى بالمستأنف عليه لم يدلي بما يفيد وجود تركة حتى يتماقتسامها وأن المنوب عنهم غير ملزمين بأداء الدين من أموالهم الخاصة ذلكم أن المسؤولية لا تنتقل لهم إلا إذا كانوا ضامنين للدين قانونا أو كانوا أصحاب حسابمشترك وأنه في حالة ما إذا وجدت تركة فيجب على المستأنف عليه تبيان مرتبته كدائن وهو الأمر الذي لم يثبته المستأنف عليه وبخصوص الفوائد القانونية قضت الدرجة الأولى بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى غاية الأداء وأن العارضين مجرد ورثة لا علاقة لهم بأي دين أو التزام يمكن أن تنشأ عنه فوائد قانونية وأن الفوائد إنما شرعت لجبر الضرر عن التأخير ، وأنه في نازلة الحال فالعارضين لم يتأخروا في أداء مبلغ الكمبيالة التي لا تربطهم بها والدائن أي علاقة ومن جهة أخرى فالمستأنف عليه لم يوجه أي انذار للعارضين حتى يتسنى للمحكمة معرفة تاريخ الاستحقاق وتاريخ الامتناع عن أداء الكمبيالة أنه بالرجوع الى الوثائق ستجد المحكمة أن الدعوى قدمت بعد وفاة مورث العارضين، أي أن المستأنف عليه هو من فرط في عدم استخلاصه الدين وأن القاعدة تقول إن المفرط أولى بالخسارة ويجب أن يتحمل تبعاتها ، ملتمسون قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي بعدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب.أرفق المقال ب: 7 نسخ تبليغية من الحكم الابتدائي و 7 أصول طيات التبليغ.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025.
التعليل
حيث أسس المستأنفون استئنافهم على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان ما اثاره المستأنفون بخصوص اختصاص المحكمة بالتجارية للبت في النزاع يبقى غير واقع في محله لسبقية البت في هذا الدفع بعد اثارته من طرفهم بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط والمؤيد بمقتضى القرار رقم 202 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/17 في الملف رقم 2024/8227/227.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنفون هم خلف عام لمورثهم لحسن (م.) الذي سحب كمبيالة موضوع الدعوى لفائدة المستأنف عليه والتي تبين للمحكمة انها تتوفر على جميع البيانات الإلزامية المتطلبة لصحتها طبقا لمقتضيات المادة 159 و 160 من مدونة التجارة، و امام ثبوت نسبة التوقيع المذيل به الكمبيالة موضوع الدعوى لمرث المستأنفين وعدم المنازعة فيه باي منازعة جدية ونظرا للكفاية الذاتية للكمبيالة كورقة التجارية مكتفية بذاتها تحتوي على البيانات الإلزامية دون الحاجة الرجوع للبحث عن سبب اصدارها، مما يسهل تداولها كأداة ائتمان ووفاء، وهي مرتبطة بشكلها الكتابي وضرورة استقلاليتها عن أي اتفاقات جانبية لتضمن حقوق حاملها وتسهيل إثباتها وتنفيذها لتنهضا دليلا على المديونية المدعاة في ذمة مورث المستأنفين وهم بعده كخلف عام له، ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى في مواجهة المستأنفين في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة، وبالتالي ما يتشبثون به من وجود ورثة اخرين دون ادخالهم في الدعوى يبقى غير جدير بالاعتبار الان، وليس له أي اثر على التزامهم الذي بقى محصور في نسبة ما ناب كل واحد منهم من التركة ان وجدت والتي يتعين على المستأنفين اثبات عدم وجودها.
وحيث لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025