Réf
66334
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5510
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3869
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconduction tacite, Infirmation du jugement, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Expiration du terme, Contrat à durée determinée, Cessation de plein droit, Application du droit commun des baux, Absence de congé
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat.
La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraîne la fin de plein droit du contrat, nonobstant l'absence de congé préalable. La cour répond par l'affirmative au visa de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui dispose que le louage de choses à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, sauf clause contraire.
Elle en déduit que ni le maintien en possession du gérant ni l'envoi tardif d'un commandement de quitter les lieux par le bailleur ne sauraient caractériser une reconduction tacite. La demande de fixation d'une astreinte est cependant rejetée, l'expulsion étant une mesure susceptible d'exécution forcée.
Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت خديجة (ب.) ومن معها نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ16/07/2025يستأنفونبمقتضاه الحكم عدد 7359 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2025 في الملف عدد 3051/8201/2025 القاضي برفض الطلب وتحميل خاسرته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين خديجة (ب.) ومن معها تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 05/03/2025 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لهم أن قاموا بإبرام عقد تسيير حر مع المدعى عليه بخصوص محل تجاري موضوع النزاع ، وان هذا العقد محدد المدة لمدة سنة وينتهي بحلول تاريخ 01/11/2023، و ان هذا الاخير اخل ببنود العقد، وقد رفض التوصل بإنذار بتاريخ 27/1/2025 مكتفيا بالجواب عليه، ملتمسين الحكم بفسخ عقد التسيير الموقع بينهم وبين والمدعى عليه لانتهاء مدته وعدم تجديده وعدم موافقتهم على ذلك، ولا خلاله ببنوده و الحكم بإفراغه من هذا المحل الكائن برقم [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،والاكراه في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عززوا المقال بعقد تسيير حر، انذار مع محضر تبليغ، جواب و شهادة ملكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 28/04/2025 جاء فيها ان الأبناء يحيي وياسر وعمران (خ.) لازالا لم يبلغا سن الرشد القانوني بعد وقد صرحت المدعية خديجة (ب.) انها تتقدم بدعواها اصالة عن نفسها ونيابة عنهم الا انها لمتدل بما يفيد نيابتها عنهم، و ان الثابت من الوثائق المدلى بها ان المحل لا يتوفر على اصل تجاري مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية التي يستغل بها بعد شهره بالجريدة الرسمية او بجرائد أخرى مرفق بسجل التسيير الحر مع قيام المالك الأصلي بوضع المحل التجاري في اطار التسيير الحر وان المالكين إضافة الى ذلك فانهم لا تتوفرن على رخصة استغلال من السلطات الإدارية المختصة تتعلق بالعمل او المهنة التي يجب ممارستها بالمحل والتي يتعين بموجبها ابرام عقد التسيير مما يبقى معهالعقد موضوع النازلة هو عقد كراء لااقل ولا أكثر، و انه سبق له ان تقدم بجوابه عن الإنذار حسب الثابت من خلال رسالة الجواب على طلبت بليغ انذار المتوصل به بتاريخ 06/02/2025، أخبر المدعين بأن موقفه سليم تجاههم وانجل واجباتهم في الأرباح المطلوبة بانذار تم ايداعها في وقتها وكالعادة بحساب خديجة (ب.) المفتوح ببنك (ش.) وذلك من شهر شتنبر 2024 الى متم فبراير 2025 بل ولغاية ابريل2025 حسب الثابت بمقتضى وصولات ايدع ، و ان عقد التسيير ابرم بتاريخ 01/11/2022 لمدة سنة واحدة ، وادعى المدعون انه انتهى بتاريخ 02/11/2023 فالواضح انهم لم يحركوا ساكنا عند هذا التاريخ و انما استمروا في التوصل بواجبات ارباحهم تزيد عن السنة ونصف مما يدل على انه امتد بشكل ضمني وان دعواهم الحالية ليس القصد منها سوى افراغه من المحل بغرض المضاربة في الكراء وجرده من ممارسة مهنته وتشريده بالرغم من انه لم يصدر منه أي اخلال بالتزاماته، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم برفض الطلب موضوعا وتحميلهم ، و ارفق المذكرة برسالة جواب على انذار مع محضر تبليغ و مجموعة وصولات ايداعات بنكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 19/05/2025 جاء فيها ان الامتبقى بقوة القانون نائبة شرعية عن ابنائها القاصرين بمجرد موت الاب، كما هو الشأن في هذه النازلة،وان عقد التسيير يشير الى وفاة الاب والى تواريخ ازدياد الابناء وبالتالي يبقى هذا الدفع غير منتج، و ان العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد تسيير يخضع للقواعد العامة وان اكتسابهم للاصل التجاري من عدمه لا يعني المدعى عليه في شيء، فالثابت فقها وقضاء ان عقد التسيير ينتهي بانتهاء مدته، و انهم أصبحوا خلفا عاما لمورثهم وتقدموا بطلبهم هذا لعدم رغبتهم في تجديد العقد، و ان المدعى عليه ابرم عقد تسيير مع مورثهم كما انه عقد مكتوب وليس عقد شفوي، و انه سبق ان صدر عن هذه المحكمة امرا استعجاليا بفسخ عقد التسيير لانتهاء مدته، بالرغم من اداء المطلوب لواجب الاستغلال، وهو الأمر الذي ايدته محكمة الاستئناف، ملف 36/8117/2021 ملف استئنافي 249/8110/2021 كما صدر حكم نهائي في الموضوع ملف عدد 1062/8205/2016، و ان توجيه الاشعار بالفسخ هو تعبير صريح منهم في رغبتهم لوضع حد للعلاقة التي تربط بين الطرفين، ملتمسا الحكم وفق طلبهم وتحميل المدعى عليه الصائر، و ارفقوا المذكرة باجتهادات قضائية.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 02/06/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنات على الحكم المستأنف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، على اعتبار أنه برجوع المحكمة الى عقد التسيير فان الشروط الواردة به التزامات سواء اتجاه متعاقديه أو اتجاه السلطات المحلية، فان المستأنف عليه لم يحترم أي شرط فقد تم اعلامه عبر الطرق المتاحة لفسخ العقد، الا انه لم يستجب والأكثر من ذلك انه تم اكتشاف عدم حصوله على الرخص اللازمة مما أدى الى اغلاق المحل وأن دلك يعتبر سببا مبررا للإفراغ ، ملتمسات قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد الحكم بفسخ عقد التسيير الموقع بينهن وبين المستأنف عليه لانتهاء مدته وعدم تجديده وعدم موافقتهن على ذلك، ولإخلاله ببنوده و بإفراغه من هذا المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف كل يوم تأخير عن التنفيذ، والاكراه في الاقصى وتحميله الصائر.
أرفقن المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من قرار الاغلاق المتعلق بالمحل موضوع الافراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها د أن الاستئناف لا يجد ما يبرره ذلك ان جل دفوعات الطرف المستأنف واهية كون على اعتبار أنه لم يصدر منه أي خطأ بخصوص العقد الرابط بين الطرفين اذ كان يؤدي جميع التزاماته بالعقد كما أن الطرف المستأنف لم يوجه لم يوجهوا له أي اشعار قبل انهاء مدة العقد المبرم بتاريخ 02. 11. 2022 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، اذ ان الاشعار الموجه له لم يحصل الا بتاريخ 27 01 2025 أي بعد أكثر من سنتين وان الحكم الابتدائي أجاب ما فيه الكفاية وكان تعليله كافيا ومنضبطا وفق القانون رقم 53.95 ، ملتمسا القول برد دفوع الطرف المستأنف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي التجاري في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفتين الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/10/2025 تسلم دفاع الطرف المستأنف نسخة من المذكرة الجوابية التأكيدية السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنات على الحكم المستأنف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، على اعتبار أنه برجوع المحكمة الى عقد التسيير يتبين بأن المستأنف عليه لم يحترم شروط العقد ، وأنه تم اعلامه عبر الطرق المتاحة لفسخ العقد، الا انه لم يستجب، والأكثر من ذلك فإنه تم اكتشاف عدم حصوله على الرخص اللازمة مما أدى الى اغلاق المحل وأن دلك يعتبر سببا مبررا للإفراغ .
حيث إنه بالرجوع إلى عقد التسيير الرابط بين الطرفين يتبين بأنه أبرم لمدة سنة واحدة ابتداء من 02/11/2022 قابلة للتجديد مع الزيادة القانونية بنسبة 10 في المائة في واجبات التسيير ، وأن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن عقد التسيير الحر باعتباره كراءا ينصب على الأصل التجاري يخضع للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته ، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 425 بتاريخ 19/04/2012 في الملف التجاري عدد 501/03/2/11 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 140 ص 179 وما يليها الذي جاء فيه مايلي " يخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للقواعد لعامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته "وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال والتي تنص على أن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء مدته التي حددها له التعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ، وأن الثابت من خلال عقد التسيير الحر المذكور بأنه لا يتضمن أي بند يلزم مالك الأصل التجاري الطرف المستأنف بتوجيه الإنذار بفسخ العقد إلى المسير المستأنف عليه قبل انتهاء مدته ، وبالتالي فإن الإنذار الذي وجهه الطرف المستأنف إلى المستأنف عليه وإن كان بعد انتهاء مدة العقد فإنه وخلافا ما ذهب إليه الحكم المستأنف لا ينهض حجة على واقعة التجديد الضمني لكونه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه الإنذار بالإفراغ ، مما يكون معه الدفع المثار مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث إن الغرامة التهديدية يحكم بها عند رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزام بالامتناع عن عمل ، وأن الإفراغ يمكن تنفيذه بوسائل التنفيذ الجبيري بما فيها استعمال القوة العمومية ، مما يتعين التصريح برفضها
وحيث إن الإكراه البدني ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالأداء .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء ورفض ما عدا ذلك وتحميله الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025