Réf
66456
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6850
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8203/1176
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Obligations comptables, Liberté de la preuve, Facture commerciale, Expertise comptable, Créance commerciale, Concordance des pièces, Cachet de l'entreprise, Bon de commande, Absence de signature
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques.
Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. د. ت. إ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ19/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12950 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2024 في الملف عدد 9829/8235/2024القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 39.114,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه بأن المدعية شركة (ف. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15/03/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعى عليها طلبت منها إنجاز مجموعة من الخدمات بموجب سند الطلب المؤشر عليه من طرف المدعى عليها المؤرخ في 2018.07.05 ، وأن المدعية أنجزت بالفعل الخدمات المطلوبة، الأمر الذي جعل المدعى عليها مدينة بمبلغ 39.114,00 درهم بموجب الفاتورة عدد FA022918المؤشر عليها من قبل المدعى عليها بالقبول . وأن المدعية بذلت مع المدعى عليها كافة المساعي الحبية من أجل تسوية ما بذمتها، إلا أن جميعها باءت بالفشل والتي كان آخرها رسالة الإنذار الموجهة إليها من طرف دفاع المدعية . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء بمبلغ 39.114,00 درهم مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر و عززت مقالها بنسخة من سند الطلب نسخة من الفاتورة عدد FA022918 ، نسخة من الإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة18/04/2024 والتي تتمسك فيها بكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النازلة لكون طبيعة النزاع هي نزاع مدني متعلق بتفسير و تأويل عقد مدني دو طبيعة مدنية وليس تجارية مما يبقى معه القضاء المدني هو المختص نوعيا بصريح القانون المؤطر للنزاعات المدنية وتبعا لذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون غير مختصة للنظر في الدعوى مما يتعين معه التصريح بعدم ختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بناء على العقد المنجز بين الطرفين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 2024/04/25 والتي تؤكد من خلالها أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المدعى عليها لا يرتكز على أي أساس لكون أطراف الدعوى يحملون صفة تاجر وشركات تجارية وان المعاملة التي جمعت بين الطرفين هي معاملة تجارية بين تاجرين مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية ، و إنه على فرض أن العمل له طابع مدني، فإنه ما دام قد أجري من طرف تاجر ورصد لمزاولة نشاطه التجاري ، فإن المعاملة تكون تجارية بالتبعية وأنه سواء كان العمل تجاريا أصليا أو بالتبعية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية لموطن المدعى عليها ن ملتمسة الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار ، والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، صدر بتاريخ 02/05/2024 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجاريةنوعيا للبت في الدعوى الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/07/2024
وبعد الإحالة تخلف نائيا الطرفين رغم امهالهما للجواب .
و بتاريخ 28/11/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الفاتورة موضوع طلب المستأنف عليها تبقى غير مقبولة ولا يمكن اعتباره حجة للحكم بالمديونية المطالب بها لكونها لا تحمل توقيعها وليست مدرجة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام، مما لا يمكن أن تنهض حجة في الإثبات اتجاهها، وأنه لئن كانت الفواتير تعتبر سندات معتادة في التعامل فإنه لا يعتد بها قانونا، ولا يمكن اعتبارها حجة ووسيلة في الإثبات إلا إذا كانت مقبولة بالتوقيع والتأشير عليها من طرف الملتزم، وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب وغير معلل من الناحتين القانونية والواقعيةومن حيث المنازعة في الخاتم المنسوب للطاعة وانعدام حجيته في الإثبات فإن الخاتم أو الطابع لا يكفي لقبول الفاتورة والمستندات كحجة في الإثبات على اعتبار أن هذه الوسيلة متاحة للجميع دون أي قيود، وهو ما يتعارض مع مبادئ حماية الحقوقوالحريات وتبعا لذلك فإن الخاتم أو الطابع لا يعتد به قانونا ويعتبر وجوده كعدمه، حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، وهو التوجه الذي كرسته محكمةالنقضقرارها عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 والذي جاء فيه أنه " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أنتحمل ما يفيد القبول وان الختم او الطابع لا يعتبر قبولا" . منشور بالتقرير السنوي النقض لسنة 2018 الصفحة 85، كما استقرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على هذا التوجه كذلك في العديد منالقرارات الصادرة عنها بهذا الخصوص، وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومعطياته خاصة الفاتورة موضوعالدعوى يتبين بانها غير مقبولة من طرف الطاعنة ولا تحمل توقيعها كما أنها وإن كانت تتضمن الخاتم المزعوم أنه صادر عنها فإنه لا يمكن اعتباره قانونا طالما أنها تنازع فيه وفي المبلغ المطالب به، و طالما أن الفاتورة موضوع النزاع غير مقبولة من طرفها فإنه يبقى مبلغ الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها غير ثابت، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا سماع القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكممن جديد برفض الطلب واحتياطيا سماع القرار بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي، الحكمتمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في هذا المجال تكون مهمته الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية للطرفين والتأكد من قيام معاملة بينهما من عدمه.
أرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/06/2025 التي جاء فيها بأن ما ضمن بالمقال الاستئنافي لا يجد له أي أساس على اعتبار أنها قد استفادت من الخدمات المقدمة من قبل المستأنف عليها ، وذلك على إثر استفادة المستأنفة من خدمات ومعدات كانت موضوع سند الطلب Bon de Commande المؤشر عليه من طرفها والمؤرخ في 05-07-2018، وأن المستأنف عليها عمدت بالفعل إلى القيام بالخدمات المطلوبة من جانب المستأنفة، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة مدينة لفائدتها بمبلغ 39.114,000 درهم، والتي تبقى مطابقة لما هو مضمن بسند الطلب من حيث نوعية البضاعة وكميتها، وبناء عليه فإن وجود طابع المستأنفة بالفاتورة يفيد توصلها وأن افترضنا أنها لم تتسلم البضاعة موضوع النزاع ، كما أن الممثل القانوني للمستأنف وضع طابع الشركة على الفاتورة دون وجود أي تحفظ من قبله، الشيء الذي يبقى معه دفع المستأنفة غير ذي أساس وأن كانت تدعي أن الفواتير المدلى بها لم تتم وفق الشكل القانوني المطلوب وأنه لا يعتد بها قانونا، ولا يمكن اعتبارها حجة ووسيلة في الإثبات إلا إذا كانت مقبولة بالتوقيع والتأشير عليها من طرف الملتزم، فذلك يتعارض مع مضمون الفاتورة وسند الطلب والتي تفيد بشكل قاطع أن الشركة استفادت من البضاعة موضوع النزاع. وحول الدفع المتعلق بالمنازعة في خاتم المستأنفة وانعدام الحجيةعمدت المستأنفة إلى تضمين مقالها أن الخاتم أو الطابع لا يكفي لقبول الفاتورة والمستندات كحجة في الإثبات على اعتبار أن هذه الوسيلة متاحة للجميع دون أي قيود وهو ما يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والواجبات فإن الفاتورة التي يمكن الاستناد عليها في المطالبة بدين معين يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط القانونية، خاصة وأن الأمر يتعلق بوثيقة تجارية صادرة عن البائع أو مقدم الخدمة للمشتري أو للمستفيدمنها تبين المنتجات والكميات، والسعر المتفق عليه للمنتجات والخدمات التي قدما البائع للمشتري وأن مقتضيات المادة 145 من مدونة الضرائب لسنة 2020 نصت على أنه "يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهمفاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادةذات الطابع التجاري:رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في الرسم المهني؛ تاريخ العملية؛الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم وعناوينهم التجارية وعناوين مقارهم ورقم التعريف الموحد للمقاولةالثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، وأنه بالرجوع إلى الفاتورة المحررة من طرف المستأنف عليها فإنها تتضمن المعطيات المشار إليها أعلاه، الشيء الذي تعتبر معه نظامية، وتم إنجازها وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها بالمادة المذكورة ، وأن الفاتورة المدلى بها تتضمن البيانات والخدمات التي تمت فوترتها على حساب المستأنفة، وأن السبب المثار من قبل المستأنفة كان من الممكن أن يعتد به لو أن الأمر يتعلق بطابع تمت المنازعة فيه على اعتبار أنه لا يعود لها، وأن الفاتورة لا تتطابق والمعطيات المضمنة بسند الطلب وأن وجود تطابق بين الفاتورة موضوع النزاع مع التأشير عليها من قبل المستأنفة، فذلك يجعل المديونية ثابتة في مواجهتها، ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
أرفقت مذكرتها بنسخة من الفاتورة ونسخة من سند لطلب .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أن المستأنف عليها أدلت بمذكرة جوابية خلال الجلسة السابقة تكرر من خلالها نفس دفوعاتها السابقة، والتي تبقى في مجملها غير مؤسسة، وأنه سبق للطاعنة أن ردت عليها بشكل نظامي بمقتضى أسباب الاستئناف و دفوعات جدية وقانونية، لم تكن محل أي رد جدي، ملتمسة سماع القول والحكم وفق ملتمسات العارضة السابقة والحالية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 516 الصادر بتاريخ 03/07/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية يكلف للقيام بها الخبير أحمد (س.) الذي خلص في تقريره بأن المديونية المثبتة في حق شركة (M. T. I.) تبلغ 39.114,00 درهم
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها حول ثبوت مديونية الشركة المستأنفةخلص تقرير الخبير إلى أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف وتلك المتوفرة لدى الحاضرين ومن خلال تصريحاتهم، تبين أن مبلغ 39114,00 درهم يمثل قيمة الخدمات والبضاعة المقدمة من طرف شركة (F. T.) إلى شركة (M. T. I.) وفق الوثائق التي سبق الإدلاء بها، وأن ما خلص إليه الخبير يجعل ما ضمن بالمقال الاستئنافي لا يجد له أي أساس على اعتبار أنها قد استفادت من الخدمات المقدمة من قبل المستأنف عليها وذلك على إثر استفادة المستأنفة من خدمات ومعدات كانت موضوع سند الطلب (Bon de Commande) المؤشر عليه من طرف المستأنفة، والمؤرخ في 05-07-2018، والتي وقف عندها الخبير وبناء عليه، وبعد ملاحظة ثبوت مديونية المستأنف بمبلغ 39.114,00 درهم ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بتعقيبه على الخبرة السالف الذكر وتخلف دفاع المستأنفة رغم سبق الإمهال ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
حيث تتمسك الطاعنة بكون الفاتورة موضوع طلب المستأنف عليها تبقى غير مقبولة ولا يمكن اعتباره حجة للحكم بالمديونية المطالب بها لكونها لا تحمل توقيعها وليست مدرجة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام، مما لا يمكن أن تنهض حجة في الإثبات اتجاهها، وأنه لئن كانت الفواتير تعتبر سندات معتادة في التعامل فإنه لا يعتد بها قانونا، ولا يمكن اعتبارها حجة ووسيلة في الإثبات إلا إذا كانت مقبولة بالتوقيع والتأشير عليها من طرف الملتزم وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الخاتم أو الطابع لا يعتد به قانونا ويعتبر وجوده كعدمه حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على الفاتورة موضوع الطلب فإنها وإن كانت تتضمن طابع المستأنفة دون توقيعها فإنها معززة بسند الطلب الصادر عنها يحمل توقيعها ويتضمن بيانات مطابقة لتلك الواردة في الفاتورة المذكورة من حيث السعر والكمية والمواصفات ، مما قررت معه المحكمة وقبل البت في الموضوع وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى إجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير أحمد (س.) الذي خلص في تقريره بأن المديونية المثبتة في حق المستأنفة شركة (M. T. I.) تبلغ 39.114,00 درهم
وحيث إن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور تبين لها بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ، كما أن الخبير تقيد بالنقط الواردة في القرار التمهيدي تماشيا مع مقتضيات الفصل 59 من ذات القانون ، خاصة وأنه أكد بأن الفاتورة موضوع الطلب مطابقة لسند الطلب من حيث السعر والكمية والمواصفات وأن العملية التجارية تمت فعلا بين الطرفين ، وأن مبلغ المديونية المذكور مدرج فعليا في محاسبة المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال الدفتر الكبير تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، خاصة وأن الشركة المستأنفة لم تدل بما يفيد إلغاء الطلب أو الاعتراض على الفاتورة ، كما أنها لم تنازع في تقرير الخبرة المذكور ، مما يتعين معه المصادقة عليه والقول بأن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 39.114,00 درهم ، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف ة وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول .
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66333
Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025