Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66453

Identification

Réf

66453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6503

Date de décision

10/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5421

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assurance antérieur à l'émission des factures litigieuses. La cour retient que la contestation de l'intimé, fondée sur une prétendue résiliation, constitue une reconnaissance implicite de la relation contractuelle initiale.

Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation par la production de l'avis de résiliation. Faute pour l'intimé de verser aux débats cette pièce essentielle, sa contestation est jugée non fondée et la créance est considérée comme établie.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2025 تحت عدد 4269 ملف عدد 4970/8209/2024 و القاضي:

في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 217.442,00 درهم وبقبول الباقي وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 9180,00 درهم وتعويض قدره 1000 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/10/2025 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 23/10/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع 26.622,00كما هو ثابت من خلال الفواتير ووثائق أخرى بيانها كالتالي:

الفاتورة عدد 0774-CMA/2022/MP مؤرخة في 2022/10/03 بمبلغ 108.721,000 درهم

الفاتورة عدد 0775-CMA/2022/MP مؤرخة في 2022/10/03 مبلغ 108.72100 درهم

الفاتورة عدد 0203-CSMA/2022/MON مؤرخة في 2022/05/26 مبلغ 918000 درهم

وأن مجموع الفواتير هو 226.622,00 درهم، وأن المدعى عليها لازال عالقا بذمتها هذا المبلغ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة ان قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة إليها، وأنها مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 622,00226 ،درهم والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويض لا يقل مبلغه عن 662,2022 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال ب الفواتير مراجعها أعلاه، ومستخرج الفواتير ونموذج ج للمدعى عليها وانذار مع محضر تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها خلال المداولة جاء فيه أن الدعوى الحالية غير جدية لاسباب ثلاث وهي : 1 أن المدعية باعتبارها وسيط في التأمين فإنها كانت قد تعاقدت معها من أجل تأمينها مقابل أقساط كانت تتوصل بها المدعية بانتظام، وأن أجل انتهاء بوليصة التأمين الرابطة بين الطرفين كان هو 30 أبريل 2021 وأنها وقبل حلول هذا الأجل وجهت رسالة للمدعية بتاريخ 2021/03/05 تشعرها فيها بعدم رغبتها في تجديد العقد وتذكرها فيها بحلول أجل نهايته في 2021/04/30 ما معناه أن آخر فترة تأمين قامت المدعية بتغطيتها لفائدتها تنتهي بنهاية شهر أبريل 2021 وأنها قد أدت للمدعية جميع إلى غاية شهر أبريل 2021 وبذلك برئت ذمتها . 2- أن فترات التأمين الواردة في الفاتورتين المستدل بهما المرقمتين 0774-CMA/2022/MP و عدد 0775-CMA/2022/MP وهي الفترة المبتدئة من 2021/05/01 وما بعدها فإنها فترة لاحقة لفسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين بمقتضى رسالتها المشار اليها أعلاه مما لا حق للمدعية في المطالبة بأقساطها 3- أن نفس فترة التأمين الممتدة من 2021/05/01 إلى 2022/04/30 تطالب المدعية بها مرتين من خلال الفاتورتين المشار اليهما، ونظرا لفسخ العلاقة بين الطرفين ونظرا لكون فترة التأمين المطالب بأقساطها لاحقة عن فسخ العقد فإن الدعوى الحالية غير جدية ويتعين رفضها وأرفقت مذكرتها بالفاتورتين المشار اليهما.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية بعده.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قضاء محكمة الدرجة الأولى قد جانب الصواب فيما استند به في الحكم بعدم القبول بخصوص الفاتورتين إلى كونهما غير مؤشر عليهما بالقبول غير ان التأشير على الفاتورتين ليس شرطا حصريا لإثبات المعاملة التجارية ومادام ان هذه الأخيرة هي ثابتة ومستمرة بين الطرفين من خلال تبادل السلع والخدمات والمراسلات التجارية والفواتير الأخرى المؤشر عليها كلها قرائن مجتمعة كافية على قبول المدعى عليها للعمليات موضوع الفاتورتين ، وأن مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع يفتح الباب أمام حرية الإثبات في المعاملات تجارية بجميع الوسائل المقبولة عرفا في الميدان التجاري ولا يحصر الإثبات في الفواتير المؤشرة فقط مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من تضييق في وسائل الإثبات مجانب للصواب ، وانه من الظاهر من وثائق الملف أنه يتضمن عدة فواتير مؤشرة بالقبول تخص نفس الصفقات ونفس تواريخ التسليم تقريبا مما يؤكد أن العلاقة التعاقدية واحدة وان الفواتير غير المؤشرة تدخل في نفس السياق التجاري كما ان المستأنف عليها لم تنازع في استلام البضائع موضوع الفاتورتين ولم تدل بأي دليل يفيد رفضها او اعتراضها مما يعد قبولا ضمنيا طبقا للعرف التجاري والاجتهاد القضائي المستقر ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء مبلغ 217.442,00 درهم لفائدة العارضة وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي و جعل الصائر على المستأنف عليه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2025 جاء فيها أن المستأنفة باعتبارها وسيط في التأمين فإنها كانت قد تعاقدت معها من أجل تأمينها مقابل أقساط كانت تتوصل بها المستأنفة بانتظام وان أجل إنتهاء بوليصة التأمين الرابطة بين الطرفين كان هو 30 أبريل 2021 وأنها وقبل حلول هذا الأجل وجهت رسالة للمستأنفة بتاريخ 2021/03/05 تشعرها فيها بعدم رغبتها في تجديد العقد وتذكرها فيها بحلول أجل نهايته في 2021/04/30 مامعناه أن آخر فترة تأمين قامت المستانفة بتغطيتها لفائدتها تنتهي بنهاية شهر أبريل 2021 وأنها قد أدت للمستأنفة جميع الأقساط الى غاية شهر أبريل 2021 وبذلك برئت ذمتها أن فترات التأمين الواردة في الفاتورتين المستدل بهما المرقمتين عدد 0774-MP/2022/ وعدد 0775-CMA/2022/M وهي الفترة المبتدئة من 2021/05/01 وما بعدها فإنها فترة لاحقة لفسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين بمقتضى رسالتها المشار اليها أعلاه مما لاحق للمدعية في المطالبة بأقساطها أن نفس فترة التأمين الممتدة من 2021/05/01 الى 2022/04/30 تطالب المستأنفة بها مرتين من خلال الفاتورتين المشار اليهما ، ونظرا لفسخ العلاقة بين الطرفين ونظرا لكون فترة التأمين المطالب بأقساطها لاحقة عن فسخ العقد ، و إن العارضة تنازع بقوة في الفواتير المدلى بها ، ملتمسة رد الاستيناف الحالي وعدم اعتباره

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/12/2025.

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء على اعتبار ان التأشير على الفاتورتين ليس شرطا حصريا لإثبات المعاملة التجارية مادام ان هذه الأخيرة هي ثابتة ومستمرة بين الطرفين من خلال تبادل السلع والخدمات والمراسلات التجارية والفواتير الأخرى المؤشر عليها كما ان المستأنف عليها لم تنازع في استلام البضائع موضوع الفاتورتين ولم تدل بأي دليل يفيد رفضها او اعتراضها مما يعد قبولا ضمنيا طبقا للعرف التجاري والاجتهاد القضائي المستقر و التمست الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول و الحكم من جديد بعد التصدي بالاداء وفق المطلوب ابتدائيا

و حيث اجابت المستانف عليها بكونها تعاقدت مع المستانفة من أجل تأمينها مقابل أقساط كانت تتوصل بها بانتظام وان أجل إنتهاء بوليصة التأمين الرابطة بين الطرفين كان هو 30 أبريل 2021 و وجهت رسالة للمستأنفة بتاريخ 2021/03/05 تشعرها فيها بعدم رغبتها في تجديد العقد مما يعد اقرارا من المستانف عليها بالمعاملة موضوع الفاتورتين المطالب بهما بخلاف ما ذهبت اليه محكمة البداية عن غير صواب لما قضت باستبعادهما بعلة انهما مجردتين من تأشيرة المستانف عليها و غير معززتين بالوثائق الكافية لاثبات الطلب بشانهما و الحال ان منازعة المستانف عليها اقتصرت على كون فترة التأمين المطالب بأقساطها لاحقة عن فسخ العقد بمقتضى رسالة و لم تدل برسالة الفسخ المدعى بها مما تبقى معه تبقى منازعتها مجردة

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنف عليها إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مجانب للصواب ويتعين التصريح الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 217.442,00 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بعد التصدي في الموضوع الحكم بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 217.442,00 درهم مع تاييده في الباقي

و حيث انه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 217.442,00 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بعد التصدي في الموضوع الحكم بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 217.442,00 درهم مع تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial