Réf
66451
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5516
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2024/8205/6140
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Redevance de gérance, Qualification du contrat, Preuve du paiement, Paiement de la redevance, Gérance libre, Fonds de commerce, Déduction des sommes consignées, Consignation à la caisse du tribunal, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements partiels non pris en compte.
La cour écarte l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision pour retenir la qualification de gérance libre d'un fonds de commerce, qualification retenue par un arrêt postérieur et corroborée par les pièces établissant la création du fonds par le bailleur. La cour retient en revanche que la dette n'est que partiellement due, dès lors que l'occupant justifie d'un dépôt effectué à la caisse du tribunal et qu'une partie de la période réclamée avait déjà fait l'objet d'une condamnation dans une instance antérieure.
En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الفلاح (ك.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/12/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11683 بتاريخ 15/12/2016 في الملف عدد 4865/8205/2016 و القاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 161.000,00 درهم عن المدة من ماي 2014 إلى متم شهر ماي 2016 مع شموله بالنفاذ المعجل وبتحميله وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/12/2024 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
و حيث إن المقال الإصلاحي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2016 والمؤدى عنه الرسم القضائي و الذي يعرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 28339/د أنشأ به مطحنة تقليدية بالطابق الارضي يسيرها المدعى عليه بمقابل شهري قدره 7.000,00 درهم عن كل شهر، غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء ما بذمته ابتداء من متم شهر ماي 2014 الى متم شهر ماي 2016 وجب فيها مبلغ 161.000,00 درهم، و انه سبق له مقاضاته من اجل الاداء و فسخ عقد التسيير حسب الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/01/2015 تحت عدد 183 في الملف 6818/9/2014 قضى عليه بالأداء عن المدة من ماي 2008 الى ماي 2014، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات استغلال المحل التجاري المتخلدة بذمته من ماي 2014 إلى متم شهر ماي 2016 وجب عنها مبلغ 161.000,00 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر والإجبار في الأقصى .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 24/11/2016 جاء فيها ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية و ليست عقد تسيير، و انه سبق ان تم استصدار حكما تحت عدد 10875 قضى بإرجاع مادتي الماء و الكهرباء الى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و في حالة امتناعه التعاقد مباشرة مع شركة ليدك و ذلك بعلة ارتباط الطرفين بعقد كراء شفوي، و ان الحكم المذكور لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، و ان الحكم المدلى به من طرف المدعي تم الطعن فيه بالاستئناف صدر على اثره القرار الاستئنافي عدد الصادر بتاريخ 21/3/2016 قضى بإلغاء الحكم عدد 1346/8205/2015 فيما قضى به من فسخ عقد التسيير و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، اما فيما يخص أداء الواجبات الكرائية ، إن المدعي امتنع عن تسلم واجبات السومة الكرائية رغم جميع المحاولات التي قام بها من اجل اخلاء ذمته من واجبات الكراء و انه على اثر ذلك قام بإيداع واجبات السومة الكرائية بصندوق المحكمة بتاريخ 31/03/2015 و إلتمس الحكم بأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية و ليست علاقة تسيير و الحكم برفض الطلب عن المدة من فاتح ماي 2014 الى غاية متم دجنبر 2014 و كذا برفضه عن المدة من فاتح يناير 2015 الى متم ماي 2016 مع ترك الصائر على عاتق المدعي.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 08/12/2016 جاء فيها ان المبالغ المطلوبة من طرفها ليست محل منازعة في قيمتها لكون المدعى عليه يقر بها و يدعى بايداع جزء يسير منها بصندوق المحكمة و أنه لم يسبق له ان توصل بأية مبالغ او عرضت عليه كما ان المدعى عليه لم يدلي بأية شهادة ضبطية تثبت كون المبالغ التي يدعي ايداعها لا زالت رهن اشارته بصندوق المحكمة.، و إلتمس رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق طلباته
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إنه جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين ان المستأنف عليه يلتمس الحكم له بواجبات الاستغلال للمحل التجاري زاعما انه العلاقة الرابطة بينه وبين العارض علاقة تسيير حر مستندا على الحكم القضائي عدد 183 وانه خلافا لما يزعم المستأنف عليه فإن العلاقة الرابطة بينه وبين المستأنف هي علاقة كرائية. و بخصوص واجبات الكراء المطالب بها انه ادلى للمحكمة في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الوثائق التي من خلالها يؤكد للمحكمة انه قام بإيداع واجبات الكراء وان المحكمة لم تناقش الوثائق ولم تعلل عدم الاخذ بها ولم تناقشها رغم جديتها وان المستأنف عليه يلتمس الحكم له بواجبات الاستغلال عن المدة من فاتح ماي 2014 الى متم ماي 2016 وانه خلافا لما يدعيه فإن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية كما هو ثابت من خلال الاحكام والقرارات الاستئنافية النهائية وان الكراء مطلوب وليست محمول طبقا لمقتضيات الفصل 666 من ق.ل.ع. و إن المستأنف عليه لم يوجه أي انذار له، وان لجوء المستأنف عليه الى المحكمة بدون انذاره يكون مخالفا للقانون، و يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا ان المستأنف عليه يلتمس الحكم عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2014 الى متم ماي 2016 وجب فيها مبلغ 161.000,00 درهم وانه خلافا لمزاعم المستأنف عليه فإنه هذا الاخير هو من رفض حيازة واجبات السومة الكرائية وانه امام امتناع المستأنف عليه على حيازة واجبات السومة الكرائية فإنه بادر الى استصدار امر قضائي بتاريخ 21/01/2015 ملف عدد 1785/4/2015 من اجل عرض واجبات السومة الكرائية عن المستأنف عليه عن المدة من فاتح شتنبر 2014 الى متم 2014 وفي حالة امتناعه إيداعها بصندوق المحكمة وانه بعد امتناعه قام العارض بإيداع المبالغ المعروضة بصندوق المحكمة كما هو ثابت من خلال وصل الايداع . ملتمسا القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا القول والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم ان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية وليست تسيير محل وان المبالغ المطالب بها هي واجبات الكراء وليست واجبات استغلال والحكم بخصم مبلغ 32.000,00 درهم المودع لفائدة المستأنف عليه بصندوق المحكمة بتاريخ 31/03/2015 حساب عدد 6371 من المبالغ المطالب بها مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على مذكرة تأكيدية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنف عرض من خلالها بخصوص المذكرة التأكيدية ان الحكم الابتدائي جاء متناقض في تعليله وان المحكمة في المرحلة الابتدائية وخلال تعليل الحكم المطعون فيه تشير في الاول الى:" حيث ان المدعى عليه لم يثبت أداء واجبات الكراء للمحل التجاري المسلم له مقابل واجب شهري قدره 7.000,00 درهم عن الكراء". إلا أنها تناقضت لتشير في الحيثية الثانية إلى ما يلي : " حيث ان المدعى عليه لم يثبت أداء الواجبات المستحقة عن واجبات استغلال المحل التجاري" وان المحكمة لم تراعي الوثائق المدلى بها من طرفه في المرحلة الابتدائية، وانه أدلى للمحكمة في المرحلة الابتدائية بالحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10875 بتاريخ 17/06/2014 في الملف عدد 2154/6/2014 قضى بإرجاع مادتي الماء و الكهرباء للمحل التجاري الذي يشغله بعلة أنه يشغل المحل بناء على عقد كراء شفوي، و ان المحكمة في المرحلة الابتدائية خالفت القانون بعد النظر في طبيعة العلاقة الكرائية لأن مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع تمنع الخوض في نفس الموضوع عند وجود حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ومن خلال ما تم سرده أعلاه فإنه يبقى محقا في إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار المبالغ المحكوم بها واجبات التسيير وبعد التصدي القول ان العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية. و بخصوص المبالغ المطالب بها أن المحكمة في المرحلة الابتدائية قضت للمستأنف عليه بمبلغ 161,000,00 درهم عن المدة من ماي 2014 إلى ماي 2016 وأنه أدلى للمحكمة بالقرار عدد 1785 الصادر بتاريخ 21/03/2016 في الملف عدد 1346/8205/2015 قضى بأدائه للمستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة من ماي 2008 إلى غاية 30 ماي 2014 وتبعا لذلك فإن المستأنف عليه يبقى غير محق في المطالبة بواجبات الكراء عن شهر ماي 2014 كما أدلى للمحكمة كذلك بوصل ايداع مبلغ 32,000,000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2014 إلى متم دجنبر 2014، وان المستأنف عليه قام بسحب المبالغ المودعة لفائدته كما هو ثابت من خلال الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط. ملتمسا بخصوص طبيعة العلاقة الكرائية القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص طبيعة العلاقة الكرائية وبعد التصدي القول والحكم بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كراء. و بخصوص المبالغ المطالب بها القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداءه لمبلغ 161,000,00 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا القول والحكم بخصم المبلغ المودع بصندوق المحكمة من المبالغ المطالب بها تحميل المستأنف عليه الصائر. و ادلى بنسخة من الحكم عدد 10875 وشهادة بعدم الاستئناف ووصل الايداع و إشهاد بسحب المبالغ المودعة ونسخة من الشيك ونسخة من وصل الاداء.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم بجلسة 11/09/2025 عرض من خلاله بخصوص تبوث القطعي لعلاقة التسيير الحر للمطحنة وتعلق الدعوى بأداء بوجيبة استغلال الأصل التجاري ان المستأنف عليه يزعم أن العلاقة الربطة بين مورثهم والعارضين هي علاقة كراء لحق الرقبة متمسكا بحكم يتيم يشير الى أن الطرفين مرتبطين عقد كراء شفوي أنه فضلا أن الحكم المدلى به من قبل المستأنف لا يحدد طبيعة العين المكتراة و هل هي العقار ام المنقول، لإن هذا الزعم تفنده عشرات وسائل الإثبات والتي تفيد بالقطع أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كراء للمنقول ممثلا في الأصل التجاري المنشأ من قبل مورثهم و أن علاقة التسيير الحر للأصل التجاري التي جمعت مورثهم مع المستأنف تابثة من خلال تملك مورثهم لرخصة إنشاء مطحنة. و أيضا من خلال فاتورة تجهيز المطحنة و من خلال طلب تسجيل الأصل التجاري و اشهاره في اسم مورثهم ، و من خلال إشهار التسيير الحر للأصل التجاري على مستوى مصلحة السجل التجاري والتي يمكن معاينتها من خلال النموذج "ج". كما أن التسيير الحر للمطحنة موضوع وجيبات التسيير موضوع الدعوى الحالية تابثة من خلال تواتر عقود التسيير الحر كان آخرها مع عم المستأنف ومن خلال الإقرار القضائي الذي قام به المستأنف شخصيا أمام الضابطة القضائية، وأنه يتعين أما تواتر هاته وسائل الإثبات السالفة الذكر و التي عضدها القضاء بقرينة قضائية في سنة 2024 تفيد بالقطع أن النزاع يهم تسيير المطحنة يجل ما يدفع به المستأنف من وجود علاقة كراء (دون تحديد العين المكتراة) عديم الأساس و يتعين عدم الإلتفات اليه و تأييد الحكم المستأنف فيما يخص هاته النقطة. و فيما يخص الزعم بأداء وجيبة التسيير أن المستأنف عليه يزعم تارة بأنه قام بإيداع وجيبة التسيير المطالب بها في صندوق المحكم ثم يلتمس تارة خصم تلك المبالغ المودعة من الحكم و ان المرجع الإستئنافي سيعاين لا محالة على ان محكمة الدرجة الاولى استبعدت الوصل المدلى به لا نها ببساطة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في مزاعمهم و أن الوصل المدلى به و الذي يزعم من خلاله المستأنف أنه قام بأداء مبلغ 32.000.00 درهم عن الفترة من فاتح شتنبر 2014 الى متم دجنبر لا يبرء ذمته و ذلك للأسباب التي لا محالة سيلاحظها المجلس الإستئنافي:
-أن الوصل المدلى به لا يغطي الفترة المطالب بها من قبل مورثهم وخاصة الفترة من ماي 2014 الى شتنبر 2014 .
-أن الوصل المدلى به متناقض في الإشارة لتغطيته لأربعة (4) أشهر وهي شتنبر أكتوبر نوفمبر ودجنبر والتي توجب وجيبة استغلال قدرها 4 x 7000 28000.00 وهو يشير الى مبلغ أعلى مما يطرح السؤال حول قيمة وجيبة الإستغلال.
- أن ما يوجد ذلك هو ما أشار اليه المفوض القضائي الذي باشر عملية العرض العيني لفائدة المستأنف والذي أشار في محضره المعبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور الى انه يغطي فترة 04 أشهر المحال. وفي الأخير فإن المجلس الاستئنافي سيعاين على أن وصل التنفيذ المدلى به والمسلم من قبل عون التنفيذ والذي يتحفظ العارضون مؤقتا في التأكد من صحته لصدوره عن جهة موضوع متابعات زجرية بالتزوير والاختلاس وغيرها من الأفعال الخطيرة يحمل تواريخ لاحقة على الدعوى وتهم تنفيذ الحكم موضوع الطعن الحالي. و هو ما يؤدي الى ان المستأنف لم يبرر براءة ذمته من المبالغ المطالب بها أثناء نظر محكمة الدرجة الأولى وذلك على فرض صحة الوثائق المدلى به كاتباث على التنفيذ وان قيام المستأنف بتنفيذ الحكم موضوع الدعوى الحالية يؤدي الى نتيجة أساسية مفادها الإقرار القضائي للمستأنف بأن ذمته كانت عامرة بالمبالغ المطالب بها وأنه لم يكن يتحوز أثناء نظر محكمة الدرجة الأولى أي وسيلة اتباث على أدائه المبالغ أو تحلله من الإلتزام بأداء وجيبة التسيير. ملتمسين التصريح بعدم قبول الاستئناف لرفعه ضد ميت مع تحقق العلم اليقيني للمستأنف بواقعة الوفاة وتحميل المستأنف الصائر واحتياطيا رفض الطلب لعدم تبوث براءة ذمة المستأنف من الديون موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئناف و تحميل المستأنف الصائر. و احتياطيا جدا رفض الطلب لعدم تبوث تغطية الوصل المدلى بها للفترة المطالب بها عن وجيبة الاستغلال وتحميل المستأنف الصائر واحتياطيا جدا التصريح بانعدام مصلحة المستأنف في الطعن لقيامه بالتنفيذ الطوعي وذلك على فرض اخذ المجلس الاستئنافي بالوثائق المنازع فيها من قبلهم واعتبارها مبرأة لذمة المستأنف عن كل المدة المطالب بها من وجيبة التسيير مع تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على مذكرة جوابية مع مقال اصلاحي مدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 25/09/2025 عرض من خلالها حول المقال الاصلاحي ان العارض تقدم بطعن الاستئناف في الحكم الابتدائي في مواجهة محمد (ه.) وان المستأنف عليهم ادلوا بمذكرة جوابية مرفقة بشهادة الوفاة واراثة. فإنه يبقى محقا في المطالبة بإصلاح المسطرة وذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة المستأنف عليه محمد (ه.) . و حول الدفع المتعلق بطبيعة العلاقة الكرائية بين الطرفين أن المستأنف عليهم من خلال مذكرتهم الجوابية يتشبتون عبتا بكون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تسيير وليست علاقة كراء وأن هذا الدفع مردود عليهم وان طبيعة العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية وذلك بمقتضى الحكم عدد 10857 الصادر بتاريخ 17/06/2014 في الملف عدد 2154/6/2014 الذي أكد انه يشغل المحل بمقتضى عقد كراء شفوي وهو الحكم الذي لم يتم الطعن به بالاستئناف ليصبح حائزا للقوة الشيء المقضى به كما هو ثابت من خلال مرفقتين 1 و 2 المدلی به بالمذكرة التأكيدية لجلسة 15/05/2025 وانهم تقدموا بمجموعة من الدعاوى بخصوص طبيعة العلاقة بين الطرفين أكدت أن طبيعة العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية. وانه يدلي للمحكمة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2942 بتاريخ 28/05/2024 في الملف عدد 1090/8202/2024 والذي من خلاله يتأكد للمحكمة أن جميع الدفوعات التي يتشبت بها المستأنف عليهم غير مجدية وأن العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية، وتبعا لذلك فإنه يبقى محقا في المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار أن المبالغ المطالب بها واجبات تسيير وبعد التصدي اعتبار أن المبالغ المطالب بها واجبات كراء. وبخصوص الدفع المتعلق بأداء واجبات السومة الكرائية ان القرارات والأحكام القضائية المدلى بها من طرفه سواء في مذكرته الحالية أو المذكرات السابقة تؤكد أن السومة الكرائية هي 7.000,00 درهم. وانه أدلى للمحكمة بوصل أداء صادر عن المفوض القضائي بوشعيب ملف التنفيذ عدد 2090/2017 والذي يؤكد من خلاله أنه توصل منه بمبلغ 136.779,00 درهم تنفيذيا للحكم عدد 4865/8205/2016 وان باقي المبلغ أي 32.000,00 درهم توصل بها مورث المستأنف عليه عبر سحبها من صندوق المحكمة وهذا ما يشير إليه وصل الاداء وانه أدلى للمحكمة بإشهاد صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط يؤكد أن المستأنف عليه قام بسحب مبلغ 32,000,00 درهم المودعة لفائدته بصندوق المحكمة تمثل واجبات الكراء المطالب بها. ومن خلال ما تم سرده أعلاه فإن مورثهم توصل بجميع المبالغ المطالب بها. ملتمسا القول والحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقال العارض وذلك بالاشهاد له بتوجيه دعواه في مواجهة ورثة محمد (ه.) وهم أرملته مليكة (ب.) وأبناؤه نادية، وعبد الله، وفوزي، وعبد المجيد، وسمير، وطارق سهام ومروان لقبهم جميعا (ه.) مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وبخصوص المذكرة الجوابية رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنف عليه والقول والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الافتتاحي ومذكراته الجوابية مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم بجلسة 09/10/2025 عرض من خلاله فيما يخص ووب تطبيق الفصل 435 ان العارضين يتمسكون بسبقية البث في تقرير كون العلاقة الرابطة بين الطرفين علاقة كراء للمنقول وهي بالتالي تسيير حر للأصل التجاري المملوك لمورثهم والمعتبر بقوة القانون منقولا ويخضع للأحكام العامة لكراء المنقول لا الأحكام الخاصة لكراء العقارات ذات الإستعمال التجاري والصناعي. و أنه تم البث بخصوص هاته النقطة بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و التي قررت أن الطرفين مرتبطان بعقد شفاهي للاستغلال بموجبه تم تفويض استغلال المطحنة للمستأنف منذ سنة 2013. و أن هاته القرينة القضائية والتي تعفهم من كل إتباث تم تأكيدها في سنة 2019 بواسطة قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بين نفس الأطراف وحول نفس النقطة .وامام حسم محكمة الاستئناف في ملكية مورثهم للأصل التجاري تفيد بالقطع أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي تسيير حر وكراء للمنقول وليس كراء للعقار كما يزعم بذلك المستأنف عليه.
فيما يخص الزعم بأداء وجيبة التسيير أن المستأنف عليه يزعم أنه قام بتنفيذ مقتضيات الحكم المطعون فيه بالإستئناف بين يدي عون التنفيذ المشار اليه في الوصولات أنه تبين لهم أن ملف التنفيذ المرتبط خال مما يفيد محضر التنفيذ موقع من عون التنفيذ أو إبراء ذمة المستأنف عليه من الدين. وأنه فضلا عن ذلك فقد تبين أن عون التنفيذ الذي سلم الوصل للمستأنف عليه تم التشطيب عليه وموضوع متابعات تأديبية وغيرها وان مورثهم لم يتوصل بأي مبلغ ولم يسلم أي إبراء بخصوص هذا الدين. ومن ثم فإنهم يتمسكون بكون الوثائق والوصولات المدلى بها لا تبرأ ذمة المستأنف عليه من الدين موضوع الحكم المطعون فيه بالإستئناف أنه في غياب محضر التنفيذ ما يفيد وصل الإبراء والمخالصة صادر عن مورثهم فإن المديونية لازالت قائمة ولا تنتهي الا بعد تبوث الوفاء والمخالصة الصادرة عن مورثهم. ملتمسين أساسا التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي لعدم تقديمه داخل الأجل القانوني للإستئناف والتصريح بعدم قبول الاستئناف لرفعه ضد ميت مع تحقق العلم اليقيني للمستأنف بواقعة الوفاة واحتياطيا تطبيق الفصل 453 من ق ل ع و تقرير القرائن القضائية الصادرة لفائدة مورثهم والتي تؤكد امتلاك مورث العارضين للأصل التجاري و توليته على سبيل كراء المنقول المعتبر تسييرا حرا للأصل التجاري ورفض الطلب لعدم تبوث براءة ذمة المستأنف من وجيبة التسيير الحر و الإستغلال للأصل التجاري موضوع الحكم المطعون فيه بالإستئناف وتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف الصائر.
واحتياطيا جدا رفض الطلب لعدم تبوث تغطية الوصل المدلى بها للفترة المطالب بها عن وجيبة الإستغلال والتسيير الحر للأصل التجاري مع وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على جواب نائب المستأنف بجلسة 23/10/2025 التمس من خلاله القول والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي للعارض مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/2025 ، حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية تسلم منها الحاضر نسخة واكد ما سبق وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المثار حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين، فإن البين من وثائق الملف أن القرار الإستئنافي الصادر عن هذه المحكمة ( عدد 1785 الصادر بتاريخ 21/03/2016 في الملف رقم 1346/8205/2015 ناقش الطبيعة القانونية للعلاقة الرابطة بين الأطراف على أنها علاقة كراء ، على إعتبار أن الحكم عدد 10875 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2014 في الملف رقم 2154/6/2014 قد اضحى نهائيا و حاز قوة الشيء المقضي به بعد تبليغه و عدم ممارسة أي طعن بخصوصه، لكن البين أيضا من وثائق الملف أن قرار لاحق له صادر عن نفس المحكمة إعتبر أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عقد تسيير و هو القرار عدد 5487 الصادر بتاريخ 11/11/2024 في الملف عدد 1068/8205/2024 فضلا على كون الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المستأنف عليها من رخصة و فاتورة شراء المعدات و السجل التجاري و كذا مستخرج المكتب المغربي للملكية الصناعية ، فإنها تفيد على كون مورث المستأنف عليهم هو من كان يتوفر على رخصة للمحل و هو من إشترى المعدات ، و المسجل أيضا بالسجل التجاري ، و أنه سبق و أن أسند تسييره لمجموعة من الأشخاص قبل الطاعن ، مما يكون معه ما نحى إليه القرار عدد 5487 الصادر بتاريخ 11/11/2024 في الملف عدد 1068/8205/2024 من إعتباره للعلاقة الرابطة بين الطرفين على أنها تسيير حر لأصل تجاري في محله و هو الواجب الإعمال.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم توجيه أي إنذار و من حيث أن الكراء مطلوب لا محمول، فإنه لا مانع قانونا من تقديم دعوى رأسا إلى القضاء من أجل إستخلاص الواجبات المستحقة عن الأداءات الدورية دون ضرورة التقيد لزوما بشكليات معينة سلفا، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم مناقشة الحكم المطعون فيه لإيداع الطاعن لمبلغ 32.000 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 31/03/2015 حساب رقم 6371 ، فإنه يبقى محل إعتبار ذلك أن الوصل أعلاه يتضمن إيداع الطاعن للمبلغ المذكور لفائدة الهالك محمد (ه.) نظير واجبات المدة من فاتح شتنبر 2014 إلى غاية متم دجنبر من نفس السنة، و أيضا يبقى ما تمسك به الطاعن بمقتضى مذكرته التأكيدية ، محل إعتبار بدوره ذلك أن البين من وثائق الملف أن شهر ماي 2014 سبق و أن كان موضوع مطالبة قضائية بمقتضى الحكم عدد 183 الصادر بتاريخ 12/01/2015 في الملف رقم 6818/9/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي أيد إستئنافيا في الشق المتعلق بالأداء بمقتضى القرار عدد 1785 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/03/2016 في الملف 1346/8205/2015 ، مما يتعين معه خصم هاته المبالغ من مجموع المبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف، ما يستوجب تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 122.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإصلاحي.
في الموضوع : بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 122.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66333
Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025