Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66464

Identification

Réf

66464

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5934

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4799

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds.

La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation.

La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2025 تحت عدد 7550 ملف عدد 8185/8219/2024 الذي قضى في الطلب الأصلي وطلب الزور الفرعي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين واجب كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمبلغ 68.900,00 درهم عن المدة من 01/01/2020 إلى متم ماي 2024 وذلك بحسب مشاهرة قدرها 1.300 درهم، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 03/06/2024، وبإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور بجميع مشتملاته، مع تعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليهم المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بشارع [العنوان] البيضاء في الرسم العقاري عدد 101518/س ، وأجروا منه للمدعى عليهم بطابقه السفلي محلا تجاريا رقم 456 مقابل مشاهرة بمبلغ 1300 درهم ، غير أن المدعى عليهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2020/01/01 لغاية 2024/05/31 وجب فيها مبلغ 68.900 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبيبة قصد الأداء باءت بالفشل بما فيها الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 2024/06/03 ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 2024/06/03 ، و ذلك بأدائهم لفائدتهم مبلغ 68.900 درهم واجبات الكراء من 2020/01/01 لغاية 2024/05/31 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 1000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار ، مع إفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وتحميلهم الصائر ، وأدلوا بشهادة ملكية ، إنذار و محضر تبلیغ .

وبناء على جواب المدعى عليهم بجلسة 2024/10/23 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أنهم أجابوا على الإنذار موضوع الدعوى بمقتضى رسالة توصلت بها نائبتهم بتاريخ 2024/06/11 أكدوا فيه أنهم أدوا واجبات الكراء عن المدة من 2020/01/01 لغاية 2024/03/31 بمقتضى وصولات كراء ، وأرفقوا الجواب بشيك بقيمة 2600 درهم عن شهري أبريل وماي من سنة 2024، غير أن نائبة المدعية رفضت التوصل بالشيك المذكور لكونه لا يشمل جميع المبلغ المطلوب مضيفة أنها تنكر وصولات الكراء لكونها مزورة ، مما يتأكد للمحكمة أن العارضين قد أدوا جميع الواجبات الكرائية المطلوبة، مؤكدين أنهم يؤدون واجبات الكراء لمورث المدعين قبل وفاته و عند وفاته يسلمونها للسيد محمد (ا.) بصفته مكلف بقبضها من قبل باقي الورثة ملتمسين رفض الدعوى وتحميل المدعين الصائر، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين و حفظ حقهم في التعقيب. وأدلوا ب صورة 17 وصل كراء، جواب على إنذار.

وبناء على جواب مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 2024/11/19 عرض فيه المدعون بواسطة نائبتهم أن وصولات الكراء المرفقة بجواب المدعى عليهم عرضت على المدعين و خاصة محمد (ا.) وأكد أن تلك التوصيلات غير صادرة عنه و أن التواقيع المضمنة بها ليست بتوقيعه و أنها مزورة ، كما أن التواصيل السابقة للمدة المطالب بها تتضمن تواقيع مختلفة من تلك المضمنة بالتواصيل المدلى بها من قبل المدعى عليهم، مما يجعلها غير ذات قيمة، ومن حيث الطعن بالزور الفرعي فالتواصيل المدلى بها من قبل المدعى عليهم مزورة و يود العارضون الطعن فيها بالزور الفرعي مما يتعين معه سلوك مطرة الطعن بالزور الفرعي، ملتمسين الإشهاد بطعنهم بالزور الفرعي في تواصيل الكراء عن المدة من 2020/01/01 لغاية 2024/05/31 المدلى بها من قبل المدعى عليهم مع الحكم وفق مقالهم . وأدلوا بأصل وكالة، وصورة وكالة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 2024/11/20 الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م وما يليه.

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليهم بجلسة 2024/12/11 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن تواصيل الكراء المدلى بها تتضمن نفس تواقيع الطرف المدعي بخصوص التواصيل السابقة، ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم، مع رفض طلب الطعن بالزور الفرعي.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2218 بتاريخ 2024/12/18 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين، أدرج على إثره الملف بجلسة 2025/01/15 حضر خلالها نائبا الطرفين كما حضر من المدعين محمد (ا.) عن المدعين كما حضر من المدعى عليهم يونس (ن.)، وصرح الأخير أنه أنجز مع باقي الورثة المدعى عليهم عقد مخارجة بخصوص الأصل التجاري موضوع الدعوى، وتعهد بالإدلاء به ، و صرح المدعي الحاضر أنهم أكروا لمورث المدعى عليه الحاضر المحل موضوع الدعوى، وأن المكترين لم يؤدوا واجبات الكراء ابتداء من 2020/01/01 لغاية 2024/05/31، ولم يسبق لهم أن سلموا المدعى عليه وصولات الكراء بخصوص تلك المدة، وصرح المدعى عليه أنهم يكثرون المحل موضوع الدعوى من المدعين مقابل مشاهرة 1300 درهم ، وانه قد أدى المدة موضوع الإنذار مقابل وصولات كراء مسلمة من قبل المدعي ، وعرضت أصل تواصيل الكراء المدل بها على المدعي الحاضر وأنكر الخط والتوقيع الوارد بها وأكد أنها غير صادرة عنه، وأن المدة السابقة للمدة المطالب بها قد سلمت تواصيل كراء بخصوصها موقعة و مملوءة بحضور المدعى عليه ، في حين أكد المدعى عليه أن التواصيل كان يتسلمها و هي مملوءة وموقعة في غيابه ، أكد الطرف المدعي طلب الطعن بالزور الفرعي، في حين تمسك المدعى عليه بتلك التواصيل، وتم سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بوصف المستند المطعون فيها والتوقيع عليها .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعين بجلسة 2025/02/05 عرضوا فيها بواسطة نائبتهم ما راج بجلسة البحث مؤكدين سابق كتاباتهم وملتمساتهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعى عليه بجلسة 2025/02/05 عرض فيها بواسطة نائبه ما راج بجلسة البحث، مؤكدا سابق كتاباته وملتمساته.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 276 الصادر بتاريخ 19/02/2025 القاضي بإجراء خبرة خطية عهد بها للخبير العربي (ك.) الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 08/04/2025 خلص من خلاله إلى أن وصولات الكراء موضوع الخبرة ليست بخط يد المسمى محمد (ا.) وغير صادرة عنه.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعين بجلسة 2025/05/28 عرضوا فيها بواسطة نائبتهم أن الخبير العربي (ك.) قد احترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بحرصه على استدعاء الطرفين ودفاعهما على الشكل المتطلب قانونا، مما يكون معه تقريره مقبول شكلا، وأنه ثبت للسيد الخبير بعد المقارنة المعمقة بين توقيعات السؤال ( المضمنة بوصولات الكراء المطعون فيها بالزور) وبين توقيعات المقارنة ، وجود خلاف جوهري يظهر واضحا في عدة مميزات من أهمها : الهيكل العام للتوقيعات من حيث الانحناء والزوايا والعناصر المكونة لتوقيعات السؤال مقارنة مع توقيعات المقارنة، الضغط حيث يظهر قويا في توقيعات السؤال عكس توقيعات المقارنة، العيوب الكتابية في توقيعات السؤال، وجود مجموعة من التوقفات الغير الطبيعية بتوقيعات السؤال عكس توقيعات المقارنة، غياب التلقائية في توقيعات السؤال عكس توقيعات المقارنة، نقطة انطلاق ونهاية تخطيط توقيعات السؤال مقارن مع نقطة انطلاق ونهاية تخطيط توقيعات المقارنة، شكل وحجم أجزاء توقيعات السؤال مختلفة عن شكل وحجم اجزاء توقيعات المقارنة، كما أكد الخبير من خلال تقريره بأن توقيعات السؤال المضمنة بوصولات الكراء موضوع الخبرة تتوفر خاصيات خطية مختلفة عن نظيرتها المضمنة بتوقيعات محمد (ا.) المدلى بها في وثائق المقارنة، بل أن الأمر يتعلق بمحاولة تقليد توقيع السيد محمد (ا.)، لأجل ذلك يلتمس العارضون المصادقة على تقرير الخبرة، استبعاد وصولات الكراء البالغ عددها 7 عن المدة التي تبتدئ من 2020/01/01 لغاية 2024/03/31، التصريح والحكم وفق ما جاء في مقال المصادقة على الإشعار بالأداء والإفراغ.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة الخطية للمدعى عليه بجلسة 28/05/2025 عرض بواسطة نائبه فيها أن الخبير احترم نص الفصل 63 من ق م م وبالتالي جاء تقريره مستوفيا للشكليات القانونية، من حيث المضمون فإنه من خلال الاستنتاجات و النقط المحددة سلفا بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 276، يتضح أن جواب السيد الخبير عنها جاء قاصرا ولم يكن كافيا وشافيا حتى يتسنى الوقوف عند ثبوت الزور من عدمه، ذلك أن المجلس الموقر أمر بمقتضى النقطة الثانية من الحكم التمهيدي بما يلي: "التحقق مما إذا كان التوقيع والكتابة المطعون فيها بالزور، أصليين أم منسوخين ومنقولين من وثيقة أخرى وما إذا كانا صادرين عن يد السيد محمد (ا.) أم لا؟"، وأن السيد الخبير محاولة منه للجواب عن هذه النقط المأمور بها أشار إلى الوسائل المستعملة، لكن لم يبقى جواب السيد الخبير بخصوص هذه النقطة قاصرا لأنه لم يبين دور كل جهاز مستعمل في تحديد ما إذا كانت هذه التواصيل مزورة وكذا الكتابة الوارد فيها، بل اكتفى بالإشارة إلى هاته الأجهزة بشكل عام خاصة أنه أشار إلى برمجيات إلكترونية كالفوطوشوب رغم أن هذا التطبيق لا يتوقف عليه إنجاز الخبرة و لا يساهم البتة في الوصول إلى الحقيقة لأن البرمجيات التي يحتاجها الخبير الخطي هي برمجيات ملموسة تمكنه من فحص الوثيقة فحصا دقيقا للوقوف على كل توصيل من التواصيل المطعون فيها ،أما بخصوص النقطة المتعلقة بتحقق السيد الخبير ما إذا كان التوقيع و الكتابة المطعون فيهما بالزور أصليين أم منسوخين و منقولين من وثيقة أخرى ، و ما إذا كانا صادرين عن يد السيد محمد (ا.) ام لا، ليجيب السيد الخبير على هذه النقطة بما يلي : " ...حيث يتعلق الأمر في رأينا بعملية تقليد للتوقيع الخاص بالسيد محمد (ا.) .... " . وبخصوص الكتابة أجاب السيد الخبير بما يلي: " ... لذلك استقر رأينا على أن كتابة السؤال المضمنة بوصولات الكراء موضوع الخبرة غير صادرة من يد المسمى محمد (ا.) «. غير أن السيد الخبير من خلال خلاصته التالية لم يجب عما إذا كانت هاته التوقيعات التي اعتبرها مقلدة عبارة عن توقيعات أصلية أم منقولة أو منسوخة؟ وبناء عليه يكون السيد الخبير لم يتناول المهمة المنوطة به وفق الشكل المأمور به من قبل مجلسكم الموقر، لأجل ذلك يلتمس العارض الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تعهد للمختبر العملي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني قصد التحقق من ثبوت التزوير في التواصيل المطعون فيها من عدمه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون حول توجيه الإنذار إلى غير ذي صفة بأن المستأنفين وجهوا الإنذار بالأداء والإفراغ إلى السادة ورثة محمد (ن.) باعتبارهم يكترون منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. وحيث أن العلاقة الكرائية لم تعد تربط بين ورثة محمد (ن.) والمستأنف عليهم وأن المحل موضوع الدعوى كان يكتريه المرحوم محمد (ن.) من المستأنف عليهم، وتم تأسيس أصل تجاري بالمحل تحت رقم [المرجع الإداري] وأنه بتاريخ 11 ماي 2011 توفي المرحوم محمد (ن.)، وانتقلت ملكية الأصل التجاري إلى ورثته وأنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2013/01/04 محرر من طرف الموثق الأستاذ حسن (س.) تم تفويت الأصل التجاري من طرف الورثة إلى السيد يونس (ن.) بثمن إجمالي قدره 714733,00 درهم وأن السيد يونس (ن.) أصبح هو المالك الوحيد للأصل التجاري وأنه بشراء الأصل التجاري من طرف السيد يونس (ن.) أصبح هو المكتري للمحل على اعتبار أن الحق في الكراء هو من مشتملات الأصل التجاري وأن ورثة محمد (ن.) لم تبق لهم الصفة كمكترين بعد تفويتهم للأصل التجاري والذي يشمل الحق في الكراء وأن الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه إلى السادة ورثة محمد (ن.) وجه إلى غير ذي صفة وأن الحكم المستأنف والذي قضى بالمصادقة على الإنذار الموجه إلى غير ذي صفة لم يجعل لقضائه أساسا من القانون وأن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال سائر مراحل الدعوى وأن الإنذار الموجه إلى غير ذي صفة لا يمكن أن يترتب أية آثار قانونية. وحول عدم سلامة مسطرة الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف عليهم تقدموا بجلسة 2024/11/20 بمذكرة جوابية مقرونة بالطعن بالزور الفرعي وأن الطعن بالزور الفرعي قدم من طرف كل من السيد محمد وابراهيم وفاطمة وثورية وامجيد ورشيدة وعزيزة والبتول لقبهم جميعا (ا.) كما أدلوا بوكالة خاصة موقعة ومصححة الإمضاء من طرفهم جميعا وأنه لاتباع الإجراءات المسطرية الخاصة بمسطرة الطعن بالزور يتطلب أن تكون التوقيعات المطعون فيها بالزور منسوبة إلى الطاعن بالزور شخصيا وأن تقدم المستأنف عليهم بصفة جماعية بالطعن بالزور الفرعي رغم أن التوقيعات المطعون فيها غير منسوبة إليهم جميعا، وإنما إلى شخص واحد وهو السيد محمد (ا.) يجعل الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية، ومحكمة الدرجة الأولى التي أعملت مسطرة الطعن بالزور الفرعي لم تكن على صواب فيما ذهبت إليه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب وحول تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية فإنه على إثر الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به المستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية، أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير السيد العربي (ك.) والتي حددت مهمته في الاطلاع على أصل تواصيل الكراء المطعون فيها بالزور الفرعي المدلى بها بجلسة البحث والخاصة بالمدة التي تبتدئ من 2020/01/01 لغاية 2024/03/31 وعددها 7 وصولات الموقع على باطنها من قبل القاضي المقرر، والقيام بالإجراءات التقنية المعمول بها في الميدان بما في ذلك مقارنة التوقيع والكتابة الواردين بصدر تواصيل الكراء المذكورة بتوقيع وخط المدعي السيد محمد (ا.) المأخوذة عنه من قبل الخبير مع إمكانية الاستعانة بمستندات المقارنة التي يمكن الإدلاء بها بناء على طلب هذا الأخير، والتحقق مما إذا كان التوقيع والكتابة المطعون فيهما بالزور أصليين منسوخين ومنقولين من وثيقة أخرى وما إذا كانا صادرين عن يد السيد محمد (ا.) أم لا وأن السيد الخبير أنجز تقريره في الملف والذي خلص فيه إلى نتيجة مفادها أنه بعد دراسة ومقارنة الكتابة الواردة بوصولات الكراء موضوع الخبرة المشار لها من "س 1" إلى "س7" بينت أنها تتوفر على سمات أو مميزات فردية جوهرية مختلفة بدرجة كبيرة عن نظيرتها المضمنة بكتابة المسمى محمد (ا.) التي أدلى بها في وثائق المقارنة المشار لها ب "م8" لذلك فقد استقر رأيه على أن كتابة السؤال المضمنة بوصولات الكراء موضوع الخبرة غير صادرة من يد المسمى محمد (ا.) وأن تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية لم يتقيد بالمهمة المحددة له من طرف المحكمة كما أنه لم يقم بإنجاز مهمته بحياد و تجرد وأن السيد الخبير اعتبر أن الكتابة المضمنة بوصولات الكراء موضوع الطعن بالزور الفرعي لها مميزات خطية مختلفة عن نظيرتها المضمنة بكتابة المسمى محمد (ا.) وأن مجرد الاختلاف في المميزات الخطية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني أن التواصيل مزورة وأن المميزات الخطية للشخص الواحد يمكن أن تختلف بحسب الظروف وكذا الحالة الصحية والنفسية أثناء الكتابة وأنه من جهة أخرى، فإن السيد الخبير لم يجزم بصفة قطعية وعلمية من كون التواصيل هي مزورة وأن الوصولات المدلى بها هي مسلمة من طرف السيد محمد (ا.) والذي يحاول إنكار توصله بالواجبات الكرائية من العارض وأنه من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن يتخلف العارض عن أداء واجبات الكراء بمبلغ 1300,00 درهم وهو يعلم أن ذلك يمكن أن يفقده أصله التجاري الذي دفع فيه مبلغ يفوق 700.000,00 درهم بعد شراء حصص باقي الورثة وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية وإحقاقا للحق وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المبلغ إليهم الإنذار واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة خطية بواسطة أحد الخبراء المختصين مع حفظ حق العارضين في التعقيب على ضوئها وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من عقد بيع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 20/10/2025عرضوامن خلالها أن التفويت المزعوم لم يشعروا به بواسطة تبليغ رسمي أو عن طريق كتابة الضبط مما يجعلهم في حل من التزاماتهم تجاه المفوت له فالمادة 25 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أنه ''يتعين على كل من المفوت والمفوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سریان آثاره عليه. لايمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة" بل على الأكثر من ذلك فالمستأنفين يدعون أنهم قاموا بتفويت الأصل التجاري إلى السيد يونس (ن.) بتاريخ 2013/01/04 مع العلم أن العارضين ظلوا بعد ذلك التاريخ يسلمون تواصيل الكراء في اسم ورثة (ن.) إلى حدود تاريخ توقفهم عن الأداء 2019/12/01 دون أي تحفظ من السيد يونس (ن.) أو إشعار منه بعملية التفويت المزعومة وعليه مادام انه لم يتم إعلامهم بذلك التفويت المزعوم فان لا يمكن أن يحتج به ضدهم وبالتالي يكون الإنذار الموجه للسادة ورثة محمد (ن.) وجه ضد من لهم الصفة. وحول سلامة مسطرة الطعن بالزور الفرعي فإن العارضين تقدموا خلال المرحلة الابتدائية بالطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء على أساس أنها غير صادر عن السيد محمد (ا.) وأنه تبعا لذلك أدلى العارضين بما فيهم محمد (ا.) بوكالة خاصة موقعة ومصححة الإمضاء من طرفهم وانه ولصحة الطعن بالزور الفرعي يتعين الإدلاء بوكالة خاصة من الشخص المنسوب إليه الوصولات والتوقيعات المطعون فيها وانه مادام أن السيد محمد (ا.) هو المكلف بقبض واجبات الكراء نيابة عن باقي الورثة ادلى هو كذلك بوكالة خاصة قصد الطعن في بالزور في وصولات الأداء المنسوبة إليه مما يجعل الطعن بالزور الفرعي صحيحا مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وحول احترام الخبرة المنجزة للشروط الشكلية والموضوعية المحددة فإن الخبير العربي (ك.) قد احترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بحرصه على استدعاء الطرفين ودفاعهما على الشكل المتطلب قانونا وثبت للسيد الخبير بعد المقارنة المعمقة بين توقيعات السؤال المضمنة بوصولات الكراء المطعون فيها بالزور وبين توقيعات المقارنة ،وجود خلاف جوهري يظهر واضحا في عدة مميزات من أهمها : الهيكل العام للتوقيعات من حيث الانحناء والزوايا والعناصر المكونة لتوقيعات السؤال مقارنة مع توقيعات المقارنة والضغط حيث يظهر قويا في توقيعات السؤال عكس توقيعات المقارنة و العيوب الكتابية في توقيعات السؤال وجود مجموعة من التوقفات الغير الطبيعية بتوقيعات السؤال عكس توقيعات المقارنة وغياب التلقائية في توقيعات السؤال عكس توقيعات المقارنة ونقطة انطلاق ونهاية تخطيط توقيعات السؤال مقارن ونهاية تخطيط توقيعات المقارنة وشكل وحجم أجزاء توقيعات السؤال مختلفة عن شكل وحجم أجزاء توقيعات المقارنة كما أكد الخبير من خلال تقريره بأن توقيعات السؤال المضمنة بوصولات الكراء موضوع الخبرة تتوفر خاصيات خطية مختلفة عن نظيرتها المضمنة بتوقيعات محمد (ا.) المدلى بها في وثائق المقارنة مشيرا بان الأمر يتعلق بمحاولة لتقليد توقيع السيد محمد (ا.) ويظهر هذا التقليد من خلال التفاوت في الضغط الترددات الواضحة والتوقفات الغير طبيعية نقص التلقائية و الإنسيابية ، الأخطاء في التفاصيل والفروقات في الأبعاد وتوصل الخبير على الخلاصة التالية: توقيعات السؤال المضمنة بو بوصولات الكراء موضوع الخبرة غير صادرة من يد المسمى محمد (ا.) وكتابة السؤال المضمنة بوصولات الكراء موضوع الخبرة غير صادرة من يد المسمى محمد (ا.) وأن ماتوصل إليه السيد الخبير كان اعتمادا على تقنيات جد متطورة ص بالمجاهر والميكروسكوبات والفحص بالأضواء والأشعة المختلفة وخصوصا الأشعة تحت الحمراء بمختلف موجاتها وأطوالها والأشعة فوق البنفسجية بمختلف موجاتها وأطوالها والأضواء الساقطة والنافذة والمنعكسة والجانبية وأجهزة تحتوي على عدة كاميرات عالية الدقة لأخذ الصور ومعالجتها بالإضافة إلى عمليات التصوير الالكتروني والتصوير بالفوطوكوبي مع استعمال تطبيقات هذه الأجهزة والأدوات الأخرى اللازمة للقيام بالخبرة وفقا للمعايير المعمول بها وهي تقنيات جد متطورة مكنته من فحص جميع مكونات التوقيعات وتحليل كيفية تخطيطها وشكلها وحجمها، ملتمسون الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق المستأنفين .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 03/11/2025عرض فيها أن المستأنف عليهم تمسكوا بأنه لم يتم إشعارهم بعملية تفويت الأصل التجاري من طرف الورثة و العارض السيد يونس (ن.) وأنه على العكس من ذلك، فإن المستأنف عليهم كانوا على علم بعملية التفويت المذكورة، بل ورفضوا مرارا تسليم العارض تواصيل الكراء في اسمه رغم أنه هو من كان يؤدي الوجيبة الكرائية لهم وأن الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه إلى الورثة يكون بالتالي غير منتج لأي أثر طالما أنه وجه إلى غير ذي صفة وأنه ومن جهة أخرى، أثار المستأنف عليهم أن مسطرة الطعن بالزور الفرعي كانت سليمة وأنه خلافا لما أثاره المستأنف عليهم، فإن الطعن بالزور انصب في الواقع على توقيع السيد محمد (ا.) الموجود بوصولات الكراء المدلى بها من طرف العارض وأن باقي المستأنف عليهم والذين تقدموا بالطعن بالزور الفرعي، يكونون بذلك تقدموا بهذا الطعن في توقيع غير منسوب إليهم بصفة شخصية بل منسوبا إلى الغير وأنه بذلك تكون مسطرة الطعن بالزور الفرعي غير سليمة وبالتالي غير مقبولة من الناحية الشكلية لكونها انصبت على توقيع غير منسوب إلى المستأنف عليهم وأنه وبخصوص تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية أثار المستأنف عليهم أن الخبير احترم الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م وأنه اعتمد تقني متطورة للوصول إلى النتيجة الواردة في التقرير وأن العارضين يؤاخذون على تقرير الخبرة عدم الالتزام بالمهمة والنقط الواردة بالحكم التمهيدي كما أن السيد الخبير وفي خلاصة تقريره لم يصل إلى نتيجة حاسمة تجزم بالفعل بأن التواصيل الكرائية هي تواصيل مزورة وتحمل توقيعات مزورة. حيث أن تقرير الخبرة يجب أن يجزم باليقين بكون الوصولات مزورة حتى يترتب على ذلك استبعادها وترتب الآثار القانونية على ذلك وأن العارضين ومن باب العدل والإنصاف، يتمسكون مرة أخرى بإجراء خبرة خطية ثانية لحسم الأمر والتثبث من حقيقة هذه الوصولات هل هي فعلا صحيحة وصادرة عن المستأنف عليه (ا.) أم لا، مع تسجيل استعداد العارضين لأداء صائرها ، ملتمسون الإشهاد لهم بمذكرتهم الحالية والحكم وفق مقالهم الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 17/11/أكدوا من خلالها سابق دفوعاتهم ملتمسين القول أن الاستئناف لا يرتكز على أساس والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى وترك الصائر على عاتق المستأنفين.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين صائر استئنافهم.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) و حاز نسخة من مذكرة التعقيب المدلى بها من نائب المستأنف عليهم و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة24/11/2025.

التعليل

حيث أسس الطاعنون مقالهم الاستئنافي على أن الإنذار وجه لغير ذي صفة ذلك أن يونس (ن.) قد اشترى من الورثة أنصبتهم في الأصل التجاري و بالتالي أصبح هو المالك للحق في الكراء و الإنذار كان ينبغي توجيهه له وحده دون باقي الورثة، و بأن مسطرة الزور الفرعي غير مقبولة لتوجيهها من طرف جميع الورثة.

وحيث تمسك المستأنف عليهم بأنه لم يسبق إشعارهم من الطاعنين بحوالة الحق وفق مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 16-49 بدليل أنهم ضلوا يسلمونهم تواصيل كراء بعد تاريخ التفويت في اسمهم جميعا، و بأن مسطرة الزور الفرعي تمت وفقا للقانون و الخبرة مؤسسة و اثبتت بأن التواقيع غير منسوبة لمحمد (ا.).

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من توجيه الإنذار لغير ذي صفة، فإنه و لئن كان الطاعن يونس (ن.) قد اقتنى الأصل التجاري المستغل بالمحل موضوع عقد الكراء من الورثة بمقتضى عقد توثيقي مسجل بتاريخ 03/10/2023، فإن الملف خال من كل ما يثبت إشعار المطعون ضدهم بصفتهم مكرين بهذه الحوالة وفق ما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المعدة لاستغلال تجاري أو صناعي او حرفي، و التي جاء فيها: "يتعين على كل من المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.

لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، و يبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة"

وحيث إنه في غياب إثبات أي من المستأنفين للمطعون ضدهم بتفويت الأصل التجاري، فإن التفويت المذكور يبقى استنادا للمقتضى القانون المذكور غير ذي أثر في مواجهة المطعون ضدهم، و الإنذار الموجه من طرفهم لكافة الطاعنين مؤسس قانونا و موجه لذي صفة مادام أن المكترين جميعا ملزمين تجاه الطرف المكري بأداء واجبات الكراء، مما يستوجب رد السبب المثار.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من عدم سلامة مسطرة الزور الفرعي و عدم موضوعية الخبرة، فإنه و لئن كان الطعن بالزور الفرعي صادر فقط عن المستأنف عليه محمد (ا.) فإن انضمام باقي المستأنف عليهم له في هذا الطعن لا يعيب مسطرة الزور الفرعي مادام أن الشخص الذي ينكر توقيعه وهو محمد (ا.) قد قدم وكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي و الطعن الصادر عنه بهذا الشأن جاء موافقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الباب، مما يستوجب رد السبب المثار.

وحيث إنه فيما يخص الخبرة الخطية المنجزة من طرف الخبير العربي (ك.) خلال المرحلة الابتدائية فإنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ذلك ان الطرف الطاعن توصل بالاستدعاء بتاريخ 17/03/2025 بواسطة الطاعن يونس (ن.) الذي حضر لجلسة الخبرة و قدم كل توضيحاته، و من جهة ثانية فإن الخبير اكد بأن صولات الكراء المستدل بها من طرف الطاعنين ليست بخط محمد (ا.) و غير صادرة عنه، و أن الخبير استعمل من أجل الوصول للنتيجة المذكورة تقنيات دقيقة تتمثل في الفحص بالمجهر و الميكروسكوبات و باستعمال الأضواء و الأشعة تحت الحمراء و فوق البنفسجية غير المرئية بمختلف موجاتها وأطوالها و الأضواء الساقطة و النافذة المنعكسة و الجانبية كما استعمل أجهزة تحتوي على عدة كاميرات عالية الدقة لأخذ الصور و معالجتها، و اعتمد في التصوير على التصوير الإلكتروني و النسخ بالآلة، و استعمل عدة آلات منها جهاز MISCOPE MP3 40X A 140X المزود ب VIDEOTOOLBOX و جهاز DIGITAL MICROSCOPE بقوة 50X إلى 1600X مع استعمال تطبيقات خاصة بتلك التجهيزات تسمح بأخذ مجموعة من القياسات بدقة متناهية يضاف إليها عدة برامج حاسوبية كبرنامج الفطوشوب، و اعتمد المقارنة بين الوصولات موضوع الطعن بالزور الفرعي و وثائق المقارنة المدلى بها من طرف المستأنف عليه محمد (ا.) أكد وجود خلاف جوهري بين توقيعه و التوقيع الموضوع على الوصولات موضوع الطعن سواء من حيث الهيكل العام الخاص بالانحناءات و الزوايا و العناصر المكونة للتوقيع، و من حيث الضغط الذي يكون قويا في التوقيعات المضمنة بالوصولات مقارنة بتوقيع المعني بالأمر بوثائق المقارنة، و فيما يخص الانحناءات و التوقفات لاحظ الخبير أنها غير طبيعية مقارنة بتوقيعات المستأنف عليه محمد التي تتسم بانتقال سلس بين الحركات بشكل مستمر دون توقفات و بالتالي استنتج غياب التلقائية في توقيعات وصولات الكراء، فنقطة انطلاق و نهاية تخطيط التوقيع تختلف من ناحية الموضع و الشكل و الحجم، كما لاحظ الخبير أن شكل و حجم أجزاء توقيعات الوصولات تختلف من حيث خصائصها مع توقيع محمد (ا.) بوثائق المقارنة، و خلص من خلا التقرير إلى أن التوقيعات المضمنة بالوصولات تتوفر على خاصيات خطية مختلفة عن نظيرتها بتوقيع المعني بالأمر على وثائق المقارنة، و زاد الخبير حسب رأيه بأن الأمر يتعلق بمحاولة تقليد للتوقيع يظهر من خلال التفاوت عند المقارنة من حيث الضغط و التردد الواضح والتوقفات الغير طبيعية و نقص التلقائية و الانسيابية و الأخطاء في التفاصيل و الفروقات و الأبعاد، و أنه انطلاقا من ذلك يتبين أن الخبرة المنجزة جاءت دقيقة و مفصلة و أكدت بدون أي شك بأن التوقيعات المضمنة بوصولات الكراء موضوع الطعن بالزور غير صادرة عن المستأنف عليه محمد (ا.) و يبقى ما نعاه الطاعنون على الخبرة غير مرتكز على أساس و طلب إجراء خبرة ثانية لا مبرر له مما يقتضي التصريح برفضه.

وحيث اعتبارا للعلل أعلاه فإن الأسباب المقام عليها الاستئناف تبقى مردودة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial